فصل: تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ...} الآيَة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: أحكام القرآن ***


تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآيَة

قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ‏:‏ ‏{‏فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ‏}‏ قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَهُمْ بِوُقُوفِ عَرَفَةَ قَبْلَ إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَجِدْهُ ذَكَرَ لَنَا ابْتِدَاءَ ذَلِكَ الْوُقُوفِ، أَيَّ وَقْتٍ هُوَ فِي كِتَابِهِ‏؟‏ وَبَيَّنَهُ لَنَا بِفِعَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَما‏:‏

1378- قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏"‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى، مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَرَكِبَ، وَأَمَرَ بَقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ، فَنُصِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِّلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ ‏"‏ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ دَفْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَرَفَةَ كَانَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي رَوَاحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا، أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ كَما‏:‏

1379- قَدْ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ‏:‏ أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، مَتَى رَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ رُحْتَ ‏"‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ رَسُولًا، وَقَالَ‏:‏ اجْلِسْ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا رَاحَ، فَأَخْبِرْنِي قَالَ‏:‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ ‏"‏ ارْتَحِلُوا ‏"‏ قَالُوا‏:‏ لَمْ تَزُغِ الشَّمْسُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏"‏ ارْتَحِلُوا ‏"‏ قَالُوا‏:‏ لَمْ تَزُغِ الشَّمْسُ، فَجَلَسُوا حَتَّى رَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ‏.‏

1380- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ حَسَّانٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فِي الرَّوَاحِ إِلَيْهَا كَذَلِكَ أَيْضًا كَما‏:‏

1381- قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَا‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرَوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ‏:‏ أَلَّا تُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَ بِهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَصَرَخَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ ‏"‏ أَيْنَ هَذَا‏؟‏ ‏"‏ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مَلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ‏:‏ مَالَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ الرَّوَاحُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ‏"‏ قَالَ‏:‏ هَذِهِ السَّاعَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ قَالَ‏:‏ فَأَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجُ فَنَزَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ اللهِ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ صَدَقَ ‏"‏ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حَبْسٌ مِنَ الْمَنَاسِكِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا قَبْلُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَهُوَ خُرُوجُ الْحَجَّاجِ وَعَلَيْهِ مُعَصْفَرَةٌ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْعُصْفُرَ مِنَ الطِّيبِ الَّذِي يُحَرِّمُهُ الْإِحْرَامُ عَلَى الْمُحْرِمِ‏.‏

1382- وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنِ اقْتَدِي بِابْنِ عُمَرَ فِي مَنَاسِكِكَ قَالَ‏:‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرُوحَ فَأْذِنَّا قَالَ‏:‏ فَجَاءَ هُوَ وَسَالِمٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَنَا مَعَهُمْ، حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَوَقَفَ ابْنُ عُمَرَ بِفِنَائِهِ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ مَا تَحْبِسُهُ ‏"‏، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنِ أَقَتِدي بِكَ، وَأَنْ آخُذُ عَنْكَ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ‏:‏ إِنْ أَرَدْتَ السُّنَّةَ فَأَوْجِزِ الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَائِمًا، فَلَقِيتُ مِنَ الْحَرِّ شِدَّةً قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ فَقُلْتُ لِمَعْمَرٍ‏:‏ أَسَمِعَ الزُّهْرِيُّ مِنَ ابْنِ عُمَرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثَيْنِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَلَمْ نَجِدْهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيَّنَ لَنَا فِي كِتَابِهِ هَلْ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ‏؟‏ أَوْ هَلِ الْمَوْقِفُ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ‏؟‏ وَوَجَدْنَاهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَيَّنَ لَنَا ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَما‏:‏

1383- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهَذَا الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ‏"‏‏.‏

1384- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ‏"‏‏.‏

1385- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْكَلْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ وَسَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي حُسَيْنٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَطَاءٌ جَالِسٌ يَسْمَعُ، فَقَالَ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ السَّلْمِيَّ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ‏"‏ فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ إِخْبَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَرَفَةَ مَا هِيَ، وَأَنَّ كُلَّهَا مَوْقِفٌ‏.‏

1386- غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو يَعْنِي‏:‏ ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالُوا‏:‏ أَتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ بِعَرَفَةَ، وَنَحْنُ فِي مَكَانٍ مِنَ الْمَوْقِفِ بَعِيدٍ يُبْعِدُهُ عَمْرٌو، فَقَالَ‏:‏ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ، يَقُولُ لَكُمْ‏:‏ ‏"‏ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقَصْدُ بِالْوُقُوفِ إِلَى مَوْضِعٍ مِنْ عَرَفَةَ لَمْ يُبَيَّنْ لَنَا فِيهِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ أَنْ يُثْنُوا عَلَيْهِ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ‏:‏ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ فِي وُقُوفِهِمْ بِعَرَفَةَ أَنْ يَرْتَفِعُوا عَنْ بُطُونِ عُرَنَةَ، وَلَمْ نَجِدْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُوصًا كَذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مُتَّصِلٍ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ما‏:‏

1387- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ‏"‏

وَوَجَدْنَا يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى‏.‏

1388- قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ يَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ‏"‏ هَكَذَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏

1389- وأما محمد بن خزيمة، فَحَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ‏"‏ فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدِ اسْتَثْنَى بَطْنَ عُرَنَةَ مِنَ الْمَوْقِفِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِمَّا يُوقَفُ فِيهِ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، إِمَّا عَبْدُ اللهِ، وَإِمَّا عُرْوَةُ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَهَذَا مِمَّا لَا يُؤْخَذُ بِالرَّأْيِ، وَلَا بِالِاسْتِنْبَاطِ، وَلَا بِالْمَقَايِيسِ، وَلَا بِضَرْبِ الْأَمْثَالِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ مِنْ جِهَةِ التَّوَقُّفِ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُمَا لَنْ يَقُولَا ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ وَقَفَا عَلَى تَوْقِيفٍ فِي ذَلِكَ يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ‏"‏، كَمَا كَانَ السَّلَمُ الْحَلَالُ مُسْتَثْنًى مِنْ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ثُمَّ وَجَدْنَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا كَما‏:‏

1390- قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَّلَمَ‏:‏ ‏"‏ عَرَفَاتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ‏"‏ وَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِي عُرَنَةَ، أَنَّهَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْحَاجِّ أَنْ يَرْتَفِعُوا عَنْهُ فِي وُقُوفِهِمْ بِعَرَفَةَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَكَذَلِكَ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَحْكِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعًا بِلَا إِسْنَادٍ نَذْكُرُهُ فِيهِ كَما‏:‏

1391- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ‏"‏ غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا حَرْفًا قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ كَما‏:‏

1392- قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ زِيَادٍ الْكَلْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَرْقِيُّ بْنُ قَطَامِيٍّ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ الْعَائِذِيِّ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ، يَقُولُ‏:‏ كُلُّ عَشِيَّةِ عَرَفَةَ بِبَطْنِ عُرَنَةَ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَتَخَطَّفَنَا الْجِنُّ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ أَخْبِرُوا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا إِخْوَانُكُمْ ‏"‏ فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُبِيحَ لِلنَّاسِ الْوُقُوفُ بِبَطْنِ عُرَنَةَ لِمَا كَانُوا يَخَافُونَ فِي الْوُقُوفِ فِيمَا بَعْدَهُ مِنْ عَرَفَةَ مِنَ الْجِنِّ، حَتَّى أَمِنُوا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصِيرُوا مِنْ عَرَفَةَ سِوَى عُرَنَةَ إِلَى حَيْثُ أَمِنُوا فِيهِ مِنَ الْجِنِّ وَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ قَوْلِهِ‏:‏ ‏"‏ عَرَفَةُ مَوْقِفٌ ‏"‏، بِلَا اسْتِثْنَاءٍ، كَانَ فِي حَالِ خَوْفِ النَّاسِ مِنَ الْجِنِّ، ثُمَّ اسْتَثْنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَةَ بَطْنَ عُرَنَةَ لَمَّا أَسْلَمَ الْجِنُّ الَّذِينَ كَانُوا هُنَاكَ، فَأَمِنَهُمُ النَّاسُ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا جَامِعًا بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ فَعَلَ فِي حَجَّتِهِ كَما‏:‏

1393- قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏"‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ بِعَرَفَةَ، أَقَامَ بِلَالٌ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتْ جَلِيًّا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ ‏"‏ وَهَذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حَرْفٌ زَائِدٌ عَلَى حُكْمِ الصَّلَاةِ بِعَرَفَةَ، وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالدُّعَاءِ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْوَاقِفِينَ بِعَرَفَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ فِي وَقْتِ الدُّعَاءِ فَإِنْ فَاتَتْ رَجُلًا بِعَرَفَةَ الصَّلَاتَانِ جَمِيعًا مَعَ الْإِمَامِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا بَعْدَهُ، أَوْ فَاتَتْهُ الْأُولَى مِنْهُمَا فَصَلَّاهَا وَحْدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ، أَوْ وَحْدَهُ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ‏:‏ يُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا إِذَا فَاتَتَهْ بَعْدَ الْإِمَامِ وَحْدَهُ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، وَيُصَلِّي الْأُولَى مِنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ وَحْدَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ أَدْرَكَهُ، أَوْ يُصَلِّيهُمَا وَحْدَهُ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهُمَا مَعَ الْإِمَامِ لَوْ أَدْرَكَهُمَا مَعَهُ وَكَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ إِنَّمَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَتَقْدِيمُ الثَّانِيَةِ بَيْنَهُمَا إِلَى وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا لِلْحَاجِّ بِسَبَبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ، فَسَوَاءٌ صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ أو صَلَّيْنَا دُونَ الْإِمَامِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

1394- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنْ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ‏"‏ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ فِي مَوَاقِيتِهَا إِلَّا فِي عَرَفَاتٍ وَالْمُزْدَلِفَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَجْمَعُهُمَا، شَهِدَ الْإِمَامَ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ ‏"‏‏.‏

1395- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ‏"‏ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ، شَهِدَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ أَوْ صَلَّاهُمَا فِي رَحْلِهِ ‏"‏‏.‏

1396- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْأَنْدِرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ‏"‏ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، جَمِيعًا مَعًا، تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي مَنْزِلِهَا، ثُمَّ تَرُوحُ إِلَى الْمَوْقِفِ ‏"‏ وَهَكَذَا كَانَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِمَا ذَكَرْنَا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ‏:‏ لَيْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا إِلَّا أَنْ يُصَلِّيهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَكَذَلِكَ إِنْ فَاتَتْهُ الْأُولَى مِنْهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَصَلَّاهَا وَحْدَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَا وَحْدَهُ إِلَّا فِي وَقْتِهَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ سِوَى يَوْمِ عَرَفَةَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادِ عنِ إِبْرَاهِيمَ وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي جُعِلَتْ مَكَانَ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَجُعِلَ الْقُوَّامُ بِهَا وُلَاةَ الْأُمُورِ لَمْ يُجْعَلْ لِأَحَدٍ سِوَاهُمْ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا دُونَهُمْ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَوَجَدْنَا الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَا بِعَرَفَةَ لِلْإِمَامِ بِلَا اخْتِلَافٍ عَلِمْنَاهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنْ يُصَلِّيهُمَا إِذَا كَانَ بِعَرَفَةَ حَاجًّا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ جَمَاعَةٌ، وَوَجَدْنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوهَا دُونَ وُلَاةِ الْأُمُورِ، وَلَيْسَ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يُصَلُّوهَا دُونَ النَّاسِ، أَلَا تَرَى أَنَّ إِمَامًا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَحْدَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ فَلَمَّا كَانَ وُلَاةُ الْأُمُورِ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْجَمَاعَةِ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا تُحْتَاجُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا، وَكَانَ وُلَاةُ الْأُمُورِ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْجَمَاعَةِ فِي صَلَاتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، كَانَ كَذَلِكَ الْجَمَاعَةُ غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ فِي ذَلِكَ إِلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَهُمَا مِمَّا قَدْ رُوِّينَاهُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَاجِّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، هَلْ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ وَبِجَمْعٍ كَمَا يَقْصُرُهَا سَائِرُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ مِنَ الْحَاجِّ فِيهِمَا‏؟‏ فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ‏:‏ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ إِلَّا الْمُسَافِرُونَ مِنَ الْحَاجِّ الَّذِينَ لَوْ لَمْ يَكُونُوا حَاجًّا قَصَرُوا الصَّلَاةَ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ يَجِبُ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَوَاتِ بِالْحَجِّ، وَإِنَّمَا يَجِبُ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ بِالسَّفَرِ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بَيَانٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا وأما مالك بن أنس، فإن يونس بن عبد الأعلى، حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَيْفَ تَكُونُ صَلَاتُهُمْ بِعَرَفَةَ، رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا‏؟‏ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ‏؟‏ وَكَيْفَ صَلَاةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ بِهَا‏؟‏ فَقَالَ مَالِكٌ‏:‏ ‏"‏ يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ مَا أَقَامُوا بِهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ ‏"‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضًا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ وَأَيَّامَ مِنًى ‏"‏ قَالَ مَالِكٌ‏:‏ ‏"‏ وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا مُقِيمًا بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِهَا، وَأَهْلُ عَرَفَةَ يَقْصِرُونَ بِمِنًى ‏"‏ وَلَمْ نَجِدِ التَّقْصِيرَ فِي الصَّلَوَاتِ بِمِنًى وَعَرَفَاتٍ يَخْلُو مِنْ وَجْهٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ‏:‏ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْحَجِّ، فَيَكُونُ كُلُّ حَاجٍّ بِهِمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ مَنْزَلُهِ فِيهِمَا، وَمِمَّنْ طَرَأَ عَلَيْهِمَا من سَائِرِ أَهْلِ الْبُلْدَانِ سواهما، أَوْ يَكُونَ لَهُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا، فَيَكُونُ كُلُّ مُصَلٍّ بِهِمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَاجًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ حَاجٍّ، أَوْ يَكُونَ للسَّفَرِ، فَوَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ كَانَ مَنْزَلُهُ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَةَ مِنَ الْحَاجِّ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الَّذِي فِيهِ مَنْزَلُهُ مِنْهُمَا، فَخَرَجَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَصْرُ الصَّلَاةِ بِهِمَا يَجِبُ لِلْحَجِّ خَاصَّةً وَوَجَدْنَا مَنْ كَانَ بِهِمَا مِنْ أَهْلِهِمَا، أَوْ مِنْ أَهْلِ مَوْضِعٍ سِوَاهُمَا مِمَّنْ مَسَافَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا مِنَ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ فِيهَا الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ، لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ بِهِمَا لَا يَجِبُ لِعِلَّتِهِمَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَثَبَتَ أَنَّهُ يَجِبُ لِلسَّفَرِ خَاصَّةً، فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَلا يَقْصُرَ الصَّلَاةَ مِنَ الْحَاجِّ بِمِنًى وَعَرَفَةَ إِلَّا مَنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا قَصَرَهَا بِهِمَا فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا قَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا هَذَا الْمَذْهَبَ فِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدٌ يَقُولَانِ هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا كَما‏:‏

1397- قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا‏:‏ ‏"‏ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَصْرٌ فِي الْحَجِّ ‏"‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا‏.‏

1398- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ الْهِلَالِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذِئَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ صَلَّى بِأَهْلِ مِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلْدَةٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ‏"‏، فَلِذَلِكَ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا‏.‏

1399- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمْدَوُيهِ الْبِيكَنْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُيَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى بِأَهْلِ مِنًى أَرْبَعًا، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ تَأَهَّلْتُ بِهَا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ إِذَا تَأَهَّلَ الرَّجُلُ بِبَلْدَةٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ ‏"‏

أَفَلَا تَرَى أَنَّ عُثْمَانَ لَمَّا تَأَهَّلَ بِمَكَّةَ فَصَارَ فِي حُكْمِ أَهْلِهَا، أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى، وَلَمْ يَرَ خُرُوجَهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى حَاجًّا، وَلَا خُرُوجَهُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ حَاجًّا، يَجِبُ لَهُ بِهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ فِي حَاجِّ أَهْلِ مَكَّةَ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ، لَا يَقْصُرُهَا بِهِمَا عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالشَّافِعِيُّ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَيَنْبَغِي لِلْحَاجِّ أَنْ تَكُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ عَرَفَةَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ فَعَلَ فِيهَا‏.‏

1400- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهَذَا الْمَوْقِفُ ‏"‏، ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِفَاضَتِهِ مِنْ عَرَفَةَ مَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ مَا‏:‏

1401- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيَدْفَعُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَأَخَّرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تِلْكَ، وَقَدَّمَ هَذِهِ، أَخَّرَ الدَّفْعَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَقَّدَمَ الدَّفْعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ‏"‏ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏}‏، فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ بَيْنَ عَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاصِلًا مِنْ مَشَاعِرِ الْحَجِّ، وَبَيَّنَهُ لَنَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم كَما‏:‏

1402- قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ أَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى‏:‏ ‏"‏ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ‏"‏ كُلَّمَا أَتَى جَبَلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَّلى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِنِدَاءٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقَى عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ، وَهَلَّلَهُ، وَكَبَّرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، أَظُنُّهُ قَالَ‏:‏ حَتَّى أَسْفَرَ، جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَأَنَّهُ بَاتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَّ فِي أَمْرِ مُزْدَلِفَةَ ما‏:‏

1403- قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ وَقَدْ أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَقَدْ وَقَفَ مَعَنَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ ‏"‏‏.‏

1404- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

1405- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَزَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيَّ، يَقُولُ‏:‏ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُزْدَلِفَةَ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّءٍ، وَوَاللهِ مَا جِئْتُ حَتَّى أَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَأَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي، وَمَا تَرَكْتُ جَبَلًا مِنْ هَذِهِ الْجِبَالِ إِلَّا وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَقَدْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ ‏"‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَزَادَ زَكَرِيَّاءُ فِيهِ، فَكَانَ أَحْفَظَ الثَّلَاثَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَيْتُ هَذِهِ السَّاعَةَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّءٍ قَدْ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَفِيضَ، وَقَدْ كَانَ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ ‏"‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَزَادَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرِقَ الْفَجْرُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

1406- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مُطَرَّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، قَالَ‏:‏ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أُحْفِيتُ وَأُتْعِبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا، وَالْإِمَامُ وَاقِفٌ وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ أَفَاضَ مَعَ النَّاسِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ، فَلَا حَجَّ لَهُ ‏"‏‏.‏

1407- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ اللُّؤْلُئِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ، يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْضَبْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَلَمْ يَبْقَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ عَرَفَةَ إِلَّا وَقَدْ وَقَفْتُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَقَدْ كَانَ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ ‏"‏ فَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ هَذَا تَوْكِيدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ مُزْدَلِفَةَ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ مُزْدَلِفَةَ أَيْضًا ما‏:‏

1408- قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّيلِيِّ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، فَأَقْبَلَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ‏"‏ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَوْكِيدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ جَمْعٍ كَنَحْوِ تَوْكِيدِ أَمْرِهَا فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ‏.‏

1409- غَيْرَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَ أُنَاسٌ أَوْ نَفَرٌ مِنْ نَجْدٍ، فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادَى‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الْحَجُّ‏؟‏ فَأَمَرَ رَجُلًا فَنَادَى‏:‏ ‏"‏ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ‏"‏ فَلَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودُ بِالْمَجِيءِ إِلَيْهِ فِي هَذَا لِلَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، مُزْدَلِفَةَ وَلَا غَيْرَهَا وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ إِلَيْهِ بِالْمَجِيءِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ كَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بنِ مَعْبَدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عَرَفَةَ، فَلَا يَكُونُ لِلْمُزْدَلِفَةِ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الَّذِي رُوِّينَا حُكْمٌ‏.‏

1410- فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، فَوَجَدْنَا أَبَا بَكْرَةَ بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الْحَجُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ‏"‏ فَكَانَ الْمَقْصُودُ بِالْمَجِيءِ إِلَيْهِ، وَالْوُقُوفِ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي لَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ، عَرَفَةَ، لَا مُزْدَلِفَةَ، فَقَدِ اضْطَرَبَ عَلَيْنَا حَدِيثُ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ثُمَّ نَظَرْنَا فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، كَيْفَ هُوَ‏؟‏‏.‏

1411- فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ الْحَجُّ عَرَفَةُ أَوْ عَرَفَاتٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ‏"‏ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدِ اللَّيْلَةَ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَرَادَ اللَّيْلَةَ خَاصَّةً لَكَانَ الْمُسْلِمُونَ فِيهَا سَوَاءً، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ مَفْعُولًا فِيهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ هَذَا مَا يَدُلُّنَا عَلَيْهِ مَا هُوَ، فَلَمْ نَجِدْ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مَا يَدُلُّنَا عَلَى تَوْكِيدِ أَمْرِ مُزْدَلِفَةَ، إِلَّا مَا فِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ خَاصَّةً مِمَّا قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَوَجَدْنَا الَّذِي فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَزَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَرِيبًا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَوَجَدْنَا الَّذِي فِيهِ مِنْ حَدِيثِ مُطَرَّفِ بْنِ طَرِيفٍ زَائِدًا عَلَى مَا فِي أَحَادِيثِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا، لِأَنَّ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ ‏"‏ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ، يَعْنِي الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ، فَلَا حَجَّ لَهُ ‏"‏ فَكَانَ ذَلِكَ إِنْ حُمِلَ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ كَثْرَةِ عَدَدِ الرُّوَاةِ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِمَّا بِهِ يَنْفَرِدُ بِهِ الْوَاحِدُ دُونَهُمْ، كَانَ مَا رَوَى هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ فِي ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ مُطَرَّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِنْ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى التَّكَافُؤِ، فَجُعِلَ الْمُنْفَرِدُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ، إِذْ كَانَ بَيِّنًا فِي حَدِيثِهِ، مُكَافِئًا لِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ، يَعْنِي مُزْدَلِفَةَ‏:‏ فَلَا حَجَّ لَهُ ‏"‏، أَيْ لَا حَجَّ لَهُ مُتَكَامِلَ الْأَسْبَابِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ ‏"‏، لَيْسَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِالْوُضُوءِ الَّذِي لَا يُسَمِّي عَلَيْهِ طَاهِرًا وَلَا مُنْتَقِلًا مِنْ حَالِ حَدَثٍ إِلَى حَالِ طَهَارَةٍ، وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِهِ مُتَوَضِّئًا الْوُضُوءَ الْمُتَكَامِلَ الْأَسْبَابَ الْمَأْمُورَ بِهَا فِيهِ وَكَمَا قَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ ‏"‏ مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ فَلَا حَجَّ لَهُ ‏"‏‏.‏

1412- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ فَلَا حَجَّ لَهُ ‏"‏ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ بِتَقْدِيمِهِ ثَقَلِهِ فِي مَعْنَى‏:‏ مَنْ لَمْ يَحْجُجْ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَقَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ وَحَلَّ مِنْ حَجِّهِ‏؟‏ وَلَكِنَّهُ فِي مَعْنَى‏:‏ مَنْ حَجَّ الْحَجَّ النَّاقِصَ عَمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ يَعْقِبُهُ فِي وَقْتِ الشُّخُوصِ عَنْ مَكَّةَ إِلَى حَيْثُ يُرِيدُ الْحَاجُّ، وَسَنَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ هَذَا الْمَوْضِعَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، حُكْمَ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَهَلْ هُوَ فِي حُكْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فِي الْحَجِّ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ، أَوْ هُوَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ وَيَنْبَغِي لِلْحَاجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا جَامِعًا بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِهَا جَمِيعًا فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا، غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا كَيْفَ يُصَلِّيهُمَا، أَبِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ، أَوْ بِأَذَانٍ وَإِقَامَة واحدة‏؟‏ أَوْ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا أَذَانٍ‏؟‏ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ‏:‏ يُصَلِّيهُمَا بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما‏:‏

1413- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ‏"‏ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَاتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بِجَمْعٍ، كُلُّ صَلَاةٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعِشَاءُ بَيْنَهُمَا ‏"‏‏.‏

1414- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا صَلَّى الصَّلاتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا ‏"‏ وَأَمَّا مَا رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْآخِرَةِ مِنْهُمَا مِنْ أَجْلِ الْعِشَاءِ الَّذِي كَانَ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا وَلَا نَدْرِي كَيْفَ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِلَا فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا مِنْ عِشَاءٍ، وَلَا غَيْرِهِ، أَهُوَ بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ‏؟‏ أَوْ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ‏؟‏ أَوْ بِإِقَامَةٍ لَا أَذَانَ مَعَهَا‏؟‏ وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَفِي حَدِيثِهِ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْهُ، أَنَّهُ ‏"‏ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا ‏"‏، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنَّهُ يَغْشَى بَيْنَهُمَا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ لِلثَّانِيَةِ مِنْهُمَا كَذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِمَا فَعَلَهُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سَقَطَ عَنْهُ التَّأْذِينُ وَالْإِقَامَةُ لِلْآخِرَةِ مِنْهُمَا، أَوِ التَّأْذِينُ لَهَا خَاصَّةً، وَعَادَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِمَا بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى حُكْمِهِمَا فِي سَائِرِ الْأَمَاكِنِ سِوَاهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مَا يَدُلُّنَا عَلَى كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَلَا فَاصِلَ يُفْصَلُ بِهِ بَيْنَهُمَا مِنْ صَلَاةٍ وَمِنْ عِشَاءٍ وَمِنْ غَيْرِهِمَا فنظرنا في ذلك فوجدنا‏:‏

1415- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى‏.‏

1415- قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَجْعَلُ الْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ‏"‏ فَعَادَ بِذَلِكَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ الَّذِي رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَلِيلٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ بِلَا فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا مِنْ عَشَاءٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ‏:‏ يُصَلِّيهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا أَذَانٍ وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْقَوْلِ وَقَدْ رُوِيَ فِيمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما‏:‏

1416- قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، ‏"‏ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ‏"‏‏.‏

1417- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَا‏:‏ ‏"‏ صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِإِقَامَةٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ‏"‏‏.‏

1418- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ‏"‏‏.‏

1419- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا هَذَا‏؟‏ قَالَ ‏"‏ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ‏"‏‏.‏

1420- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

1421- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَلِيٌّ الْأَزْدِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ‏"‏ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ‏"‏ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِهَا كَذَلِكَ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَذَّنَ مَعَهُمَا، وَلَمْ يُنْقَلُ إِلَيْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارُ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا‏:‏

1422- رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ ‏"‏ الصَّلَاةُ ‏"‏، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكٍ الْحَارِثِيُّ‏:‏ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ صَلَّيْتُ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ ‏"‏

وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ كَشَفَ الْمَعْنَى الَّذِي قَدْ طَلَبْنَاهُ، وَثَبَتَ بِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ، وَنَظَرْنَا فِيهِ أَيْضًا، فَوَجَدْنَا‏:‏

1423- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ‏"‏، وَوَجَدْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ‏.‏

1424- قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ لَمْ يُنَادِ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ ‏"‏ وَهَكَذَا حِفْظِي عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ يُونُسَ كَمَا قَصَصْتُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا‏.‏

1425- وَوَجَدْنَا أَبَا بَكْرَةَ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ ‏"‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ‏"‏ فَكَانَ حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي نَفْيِ الْأَذَانِ مِنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ كَحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ صَلَّى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ كَذَلِكَ أَيْضًا‏.‏

1426- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رُومِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ‏"‏، يَعْنِي بِمُزْدَلِفَةَ‏.‏

1427- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، ‏"‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ صَلَّى بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ‏"‏ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ‏:‏ يُصَلِّيهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ، وَيَحْتَجُّونَ فِي ذَلِكَ بِما‏:‏

1428- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏:‏ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ، فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ الصَّلَاةَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ ‏"‏، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ مُزْدَلِفَةَ، فَنَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغِرَبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلَّاهَا، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنَاخَ بَعِيرَهُ فِي مَنْزَلِهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَاجَتُهُ إِلَى الْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ كَانَتْ، لِأَنَّ النَّاسَ لَمَّا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ بِإِنَاخَةِ إِبِلِهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، خَرَجُوا بِذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْجَامِعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ لِيَتْرُكُوا مَا هُمْ فِيهِ، وَيَرْجِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى يُصَلُّوهَا، فَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَشَاغُلٌ بِغَيْرِهِمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِيَّاهُمَا هُنَاكَ بِإِقَامَتَيْنِ بِغَيْرِ تَشَاغُلٍ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِهِمَا كَما‏:‏

1429- قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَهِيَ الْمُزْدَلِفَةُ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سُبْحَةٌ ‏"‏ فَكَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ كَيْفِيَّةِ جَمْعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاتَيْنِ هُنَاكَ، أَنَّهُ كَانَ بِإِقَامَتَيْنِ بِغَيْرِ تَشَاعُلٍ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَسْبَابِهِمَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَدْ رُوِّينَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ جَمْعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَاكَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ هَذَا التِّبْيَانُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، مِنْ تِبْيَانِهِ كَيْفِيَّةِ جَمْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَمْ يُذْكَرْ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَذَانٌ أَيْضًا وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ‏:‏ يُصَلِّيهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ كَمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ جَمِيعًا وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما‏:‏

1430- قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏"‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى مُزْدَلِفَةَ صَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ‏"‏ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ‏:‏ يُصَلِّيهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بِذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ ما‏:‏

1431- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ وَقَفْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ ‏"‏ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَأْذِينُ ابْنِ عُمَرَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقَدْ حَضَرَ جَمْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فِي حَجَّتِهِ هُنَاكَ، فَاسْتَحَالَ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ يَزِيدُ عَلَى مَا قَدْ كَانَ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ، إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا مِنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ غَيْرُهُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ فِيهِمَا، أَوْ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِيهِمَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنَ الرَّأْيِ، وَلَا مُسْتَخْرَجًا بِقِيَاسٍ ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سِوَى مَا تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا إِيَّاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ، هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي كَانَ تَأْذِينُهُ فِي الْجَمْعِ لِهَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، مَا هُوَ‏؟‏ فَوَجَدْنَا‏:‏

1432- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلامٍ الْبَغْدَادِيُّ الْعَطَّارُ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِيُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا شُرَيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ‏"‏ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ هَكَذَا صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَأْذِينَهُ كَانَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي ذَلِكَ، وَامْتِثَالًا مِنْهُ لِفِعْلِهِ كَانَ فِيهِ وَهَذَا خِلَافُ مَا قَدْ رُوِّينَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ، وَوَجَدْنَا الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ تُجْمَعَانِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، كَانَتِ الصَّلَاتَانِ بِمُزْدَلِفَةَ فِي الْقِيَاسِ أَيْضًا كَذَلِكَ تُجْمَعَانِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ كَمَا قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ‏:‏ لَا يُجْزِئَانِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُمَا إِذَا أَتَى مُزْدَلِفَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ أَدْرَكَهُمَا مَعَهُ، أَوْ وَحْدَهُ إِنْ فَاتَتَاهُ مَعَ الْإِمَامِ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ، بِذَلِكَ وَكَانَا يَحْتَجَّانِ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ قَوْلِهِ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَمَّا قَالَ لَهُ دُونَ مُزْدَلِفَةَ‏:‏ الصَّلَاةُ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ ‏"‏ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ‏:‏ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَسَاءَ فِي تَقْدِيمِهِ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ فِيمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَكَانَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِي عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَكَانَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِي عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَامَةَ‏:‏ ‏"‏ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ ‏"‏، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا بِالنَّاسِ عَلَى مَا يُصَلِّيهَا بِالنَّاسِ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، فَقَالَ فِيهِ‏:‏ ‏"‏ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ ‏"‏ كَما‏:‏

1433- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعٍ، فَقَالَ أُسَامَةُ‏:‏ أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ الشِّعْبِ، فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ ‏"‏، حَتَّى أَتَى جَمْعًا، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا قَدْرُ مَا وَضَعْنَا عَنْ رَوَاحِلِنَا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا كَما‏:‏

1434- قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ، وَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّلَاةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ ‏"‏ فَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏"‏ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ ‏"‏، أَيْ أَنَّ الْمُصَلَّى الَّذِي أَجْمَعُ فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَمَامَكَ وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ نَظَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ، فَلَمْ نَجِدِ الصَّلَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ لِلْحَاجِّ تَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ‏:‏ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الْأُولَى مِنْهُمَا يَدْخُلُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا يَدْخُلُ بِغَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، غَيْرَ أَنَّهُ أُبِيحَ لِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالتَّعَبِ تَأْخِيرُ أُولَاهُمَا إِلَى وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا حَتَّى يَجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا أَوْ يَكُونَ وَقْتُهُمَا عِنْدَ الْقُدُومِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، لَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُصَلَّيَانِ بِعَرَفَةَ، أَيُّهِمَا لَوْ صَلَّيْنَا دُونَهَا، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، كَانَتَا مُجْزِئَتَيْنِ فَالصَّلَاتَانِ بِمُزْدَلِفَةَ أَحْرَى أَنْ تَكُونَا كَذَلِكَ، لِأَنَّ أَمْرَ عَرَفَةَ لَمَّا كَانَ أَوْكَدَ مِنْ أَمْرِ مُزْدَلِفَةَ، كَانَ مَا يُفْعَلُ فِي عَرَفَةَ أَوْكَدُ مِمَّا يُفْعَلُ فِي مُزْدَلِفَةَ، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ فِيهِ، وَانْتَفَى مَا قَالَ الْآخَرُونَ فِيهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا صَلَّاهُمَا بِالشِّعْبِ‏.‏

1435- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ‏"‏ أَنَّ أَبَاهُ قَدِيمًا كَانَ صَلَّاهُمَا عَلَى الْجَبَلِ، وَرُبَّمَا صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ، وَرُبَّمَا صَلَّاهُمَا بِالشِّعْبِ حَيْثُ مَا صَلَّاهُمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ‏"‏ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ بِعَرَفَةَ مِنْ صُلْبِ الْحَجِّ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَطْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ما‏:‏

1436- قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ‏"‏ قَالَ أَسَدٌ‏:‏ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُنَا وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ‏.‏

1437- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ مَنْ لَمْ يَقِفْ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ‏"‏ وَيَنْبَغِي لِمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنَ الْحَاجِّ أَلَّا يُفِيضَ مِنْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهُ إِنْ أَفَاضَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِهِ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ‏:‏ قَدْ فَسَدَ حَجُّهُ وَيَرْوُونَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ما‏:‏

1438- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُنَا فَيُعَلِّمُنَا الْمَنَاسِكَ، فَيَقُولُ‏:‏ ‏"‏ أَلَا كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ ‏"‏، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا أَفَاضَ الْإِمَامُ أَفَاضَ‏:‏ ‏"‏ أَلَا وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِجَمْعٍ ‏"‏، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى صَلَاةً مُعَجَّلَةً، ثُمَّ وَقَفَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمُصْبَحَةِ‏:‏ ‏"‏ أَلَا وَلَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ قَدْ أَنْفَقَ مَالَهُ، وَأَصَابَهُ الْحَرُّ وَالْبَرْدُ، فَيُفِيضُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ قَبْلَ النَّاسِ فَيَفْسُدُ حَجُّهُ ‏"‏ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ‏:‏ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَمٌ لِمَا نَزَلَ مِنَ الْوُقُوفِ الَّذِي قَدْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ لَمَّا دَخَلَ فِيهِ، أَلَّا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ وَقْتِهِ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ‏.‏

1439- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ‏"‏ وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، وَكَانَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَفْضَلَ مِنَ الْوُقُوفِ بِهَا فِي اللَّيْلِ، وَكَانَ الْوُقُوفُ بِهَا فِي اللَّيْلِ يُجْزِئُ مِنْهُ أَقَلُّ الْقَلِيلِ، كَانَ الْوُقُوفُ بِهَا بِالنَّهَارِ أَحْرَى أَنْ يُجْزِئَ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ مُقَصِّرًا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُقَصِّرِ فِي أَشْكَالِهِ فِي أُمُورِ الْحَجِّ وَهُوَ الدَّمُ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ ‏"‏ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَنَّهُ مِمَّنْ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَلَيْسَ مَعْنَى ‏"‏ تَمَّ حَجُّهُ ‏"‏ إِلَّا شَيْئًا عَلَيْهِ مِنْ حَجِّهِ، غَيْرَ وُقُوفِهِ الَّذِي كَانَ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ ‏"‏ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ‏"‏ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ إِنْ تَرَكَهُ مِنْهُ كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ الْحَجُّ عَرَفَةُ ‏"‏، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَيْسَ إِلَّا عَرَفَةَ خَاصَّةً، لِأَنَّ فِيهِ مَا سِوَاهَا مِنَ الطَّوَافِ، وَمِنَ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَمِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْحَاجِّ، وَلَكِنْ كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ ‏"‏ الْحَجُّ عَرَفَةُ ‏"‏، أَيْ أَنَّ عَرَفَةَ إِذَا فَاتَتْ فَاتَ الْحَجُّ، وَمَا سِوَاهَا مِنْ أُمُورِ الْحَجِّ مِمَّا لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ، أَوْ مِمَّا الدَّهْرُ لَهُ وَقْتٌ بِقَضَاءٍ أَوْ يَجِبُ الدَّمُ مَكَانَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَمْرِ عَرَفَةَ كَنَحْوِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ‏.‏

1440- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لَمْ أَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ ‏"‏ اذْهَبْ فَقِفْ، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكَ ‏"‏، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَعَلَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ أَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ‏؟‏ أَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ‏؟‏ ‏"‏ فَلَمَّا جَاءَ أَفَاضَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مِثْلُ ذَلِكَ‏.‏

1441- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ ‏"‏ وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ‏:‏ هُوَ فَرِيضَةٌ لَا بُدَّ لِلْحَاجِّ مِنْهُ، وَجَعُلوا حُكْمَهُ كَحُكْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَرَوَوْا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، لَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ غَيْرِهِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ، تَقُولُ‏:‏ لَيْسَ الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ مِنَ الْحَجِّ فَرِيضَةً كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجِّ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ أَنْ يُقَصِّرَ عَنْهَا، وَإِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ مِنَ الْحَاجِّ لَمْ يَبْطُلْ بِذَلِكَ حَجُّهُ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ إِيَّاهُ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ، بِذَلِكَ وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِمْ، أَنْ قَالُوا‏:‏ رَأَيْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَكَرَ مُزْدَلِفَةَ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏}‏، وَذَكَرَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، بِقَوْلِهِ ‏"‏ مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَقَدْ كَانَ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ ‏"‏ كَمَا ذَكَرَ عَرَفَةَ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏}‏، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الَّذِي ذَكَرْنَا، وَبِمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ الَّذِي رُوِّينَاهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ أَهْلِ الْقَوْلِ الثَّانِي عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَكَرَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرُوا، وَقَدْ رَأَيْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ مِنَ الْمَنَاسِكِ شَيْئًا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا كَعَرَفَةَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ‏:‏ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا‏}‏ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِلصَّفَا، وَلَا لِلْمَرْوَةِ فِي الْحَجِّ حُكْمَ عَرَفَةَ فِيهِ، بَلْ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى اخْتِلَافٍ يَخْتَلِفُونَهُ فِيهِ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ، تَقُولُ‏:‏ عَلَى تَارِكِهِ دَمٌ، وَحَجُّهُ جَائِزٌ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَزُفَرُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ، تَقُولُ‏:‏ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَمْرِهِمَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ تَرْكَ التَّطَوُّفِ بِهِمَا، فَلَمَّا كَانَ ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُمَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرْنَا لَا يُوجِبُ لَهُمَا مُسَاوَاةَ عَرَفَةَ فِي حُكْمِهَا، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ذِكْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَا يُوجِبُ لَهُ مُسَاوَاةَ عَرَفَةَ فِي حُكْمِهَا مَعَ أَنَّا وَجَدْنَا قَصْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى الذِّكْرِ الَّذِي أُشِيرَ بِهِ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏}‏ وَقَدْ وَجَدْنَاهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ، أَوْ مَرَّ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، أَوْ مَرَّ بِهِ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ مِنَ‏.‏

1444- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي هَاشِمٍ‏:‏ ‏"‏ يَا بَنِي أَخِي، تَعَجَّلُوا قَبْلَ زِحَامِ النَّاسِ، وَلَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏

الْوُقُوفِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ الذِّكْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ لَيْسَ مِنْ صُلْبِ الْحَجِّ الَّذِي لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِإِصَابَتِهِ كَعَرَفَةَ الَّتِي لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا، كَانَ الْوُقُوفُ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ بِعَيْنِهِ فِي الْآيَةِ أَحْرَى أَلا يَكُونَ كَذَلِكَ، مَعَ أَنَّا وَجَدْنَا السُّنَّةَ قَدْ قَامَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ مُزْدَلِفَةَ بِمَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا لَيْسَ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذْنِهِ لِسَوْدَةَ بِالْإِفَاضَةِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ وُقُوفِهَا بِهَا، كَما‏:‏

1442- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ثَبْطَةً ثَقِيلَةً، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ، فَأَذِنَ لَهَا، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي ‏"‏ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَخَّصَ لِسَوْدَةَ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ، وَهِيَ مُزْدَلِفَةُ، وَعَذَرَهَا بِذَلِكَ لِثِقَلِهَا وَمِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُهُ لِضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ، وَهِيَ مُزْدَلِفَةُ، بِلَيْلٍ، كَما‏:‏

1443- قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الرَّدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ ضَعَفَةِ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى جَمْرَاتٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ يَا بَنِيَّ، أَفِيضُوا، وَلَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏‏.‏

1445- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَعَلَيْنَا سَوَادٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ‏:‏ ‏"‏ أَبَنِيَّ، أَفِيضُوا، وَلَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏‏.‏

1446- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا مِنْهُمْ، فَحَرَّكَ فَخْذَهُ، وَقَالَ‏:‏ ‏"‏ لَا تَرْمِيَنَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏‏.‏

1447- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، فَجَعَلَ يُلَطِّخُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ‏:‏ ‏"‏ أَبَنِيَّ، لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏‏.‏

1448- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

1449- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

1450-وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

1451- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏"‏ حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جَمْرَاتٍ ‏"‏، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

1452- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ ضُعَفَاءِ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى جَمْرَاتٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

1453- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَعَفَةِ أَهْلِهِ لَيْلًا مِنْ جَمْعٍ، وَقَالَ لَهُمْ‏:‏ ‏"‏ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏‏.‏

1454- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ‏"‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ، وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ ‏"‏‏.‏

1455- كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْعَبَّاسِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ‏:‏ ‏"‏ اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا، فَلْيُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى، وَلْيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ ‏"‏

قَالَ‏:‏ وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ بَعْدَمَا كَبِرَ وَضَعُفَ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَخَّصَ لِضَعَفَةِ أَهْلِهِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، وَفِي ذَلِكَ تَرْكُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، وَتَرْكٌ لِلْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا‏.‏

1456- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمُوا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ أَرْخَصَ لِأُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏‏.‏

1457- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، جَمِيعًا، قَالَا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ‏"‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ ‏"‏ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رُوِّينَا وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ‏.‏

1458- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ كُنَّا نُغَلِّسُ من جَمْعٍ بِلَيْلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ فَهَذَا مِثْلُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ‏.‏

1459- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ مَوْلَاةً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِغَلْسٍ، فَقُلْتُ لَهَا‏:‏ لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلْسٍ، فَقَالَتْ‏:‏ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ ‏"‏‏.‏

1460- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ أَيْ بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعٍ‏؟‏ ‏"‏ وَهِيَ تُصَلِّي، وَنَزَلَتْ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لَا قَالَ‏:‏ فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ أَيْ بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ‏؟‏ ‏"‏ وَقَدْ غَابَ، فَقُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ فَارْتَحِلُوا ‏"‏ فَارْتَحَلْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا بِهَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا‏:‏ أَيْ هَنْتَاهْ، لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ كَلَّا يَا بُنَيَّ، إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ ‏"‏ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ تَرْكَ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَصْلًا، وَفِيَها تَقْدِيمُهُ ضَعَفَةَ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى بِلَيْلٍ وَفِي ذَلِكَ تَرْكُهُمْ أَيْضًا الْوُقُوفَ بِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالْوُقُوفَ بِهَا منْ بَعْضِ اللَّيْلِ فَفِي إِبَاحَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ ذَلِكَ لِلضَّعْفِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ بِهَا لَيْسَ مِنْ صُلْبِ الْحَجِّ الَّذِي لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ الَّذِي لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ ضَعُفَ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَتَرَكَ ذَلِكَ لِضَعْفِهِ عَنْهُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، أَنَّ حَجَّهُ قَدْ فَسَدَ، وَأَنَّهُ لَوْ وَقَفَ بِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ، ثُمَّ نَفَرَ مِنْهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالضَّعْفِ الَّذِي بِهِ، وَأَنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ تَقُولُ‏:‏ عَلَيْهِ دَمٌ فِي تَرْكِهِ بَقِيَّةَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ، تَقُولُ‏:‏ قَدْ فَسَدَ حَجُّهُ وَمُزْدَلِفَةُ فَلَمْ تُجْعَلْ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْوُقُوفَ بِهَا قَدْ رَخَّصُوا لِمَنْ وَقَفَ بِهَا فِي النُّفُورِ عَنْهَا بَعْدَ وُقُوفِهِ بِهَا قَبْلَ فَرَاغِ وَقْتِهَا، وَهُوَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لِلْعُذْرِ وَلِلضَّعْفِ فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ عَرَفَةَ لَا يَسْقُطُ فَرْضُ الْوُقُوفِ بِهَا لِلْعُذْرِ، وَلَا يَحِلُّ النُّفُورُ مِنْهَا قَبْلَ أَوَانِ وَقْتِهِ بِالْعُذْرِ، وَكَانَتْ مُزْدَلِفَةُ مِمَّا يُبَاحُ ذَلِكَ مِنْهَا بِالْعُذْرِ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَزْدَلِفَةَ لَيْسَ فِي حُكْمِ عَرَفَةَ، وَأَنَّ الَّذِي لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالْعُذْرِ هُوَ الْوَاجِبُ، وَأَنَّ الَّذِي يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَلَا تَرَى أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا طَوَافَ الْحَجِّ الْوَاجِبَ فِيهِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهِ، وَلَا تُجْزِئُ مِنَهُ الدِّمَاءُ، وَهُوَ طَوَافُ يَوْمِ النَّحْرِ، لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ فِي تَرْكِهِ بِضَعْفٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ فِي تَرْكِهِ لِحَيْضٍ وَلَا لِغَيْرِهِ، وَأَنَّ طَوَافَ الصَّدَرِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ نَفَرَ رَجُلٌ وَلَمْ يَطُفْهُ لَا لِعُذْرٍ، أَوْ لِعُذْرٍ، كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ، وَلَوْ نَفَرَتِ امْرَأَةٌ حَائِضٌ وَلَمْ تَطُفْهُ كَانَتْ غَيْرَ مُسِيئَةٍ فِي ذَلِكَ، بَلْ هَيَ فِي رُخْصَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فِي تَرْكِهِا فيه فَكَانَ مَا وَصَفْنَا دَلِيلًا عَلَى الطَّوَافِ الْوَاجِبِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَعَلَى الطَّوَافِ الَّذِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَالَّذِي مِنْهُ بُدٌّ فَكَانَ كَذَلِكَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَبِمُزْدَلِفَةَ، مَا كَانَ مِنْهُ لَا يَقْسُطُ بِعُذْرٍ، وَلَا يُرَخَّصُ فِي تَرْكِ اسْتِتْمَامِهِ لِلْعُذْرِ، هُوَ الْفَرْضُ، وَمَا يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ، وَيُرَخَّصُ فِي تَرْكِ اسْتِتْمَامِهِ لِلْعُذْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا قَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا فِي حُكْمِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَنْ سَمَّيْنَاهُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَجْزَأَهُ مِنَه الدَّمِ، وَمَنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ مُزْدَلِفَةَ وَفِي الْوُقُوفِ بِهَا ما‏:‏

1461- قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بن عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى جَمْعًا صَلَّى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُزَحَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ‏:‏ ‏"‏ هَذَا قُزَحُ، وَهَذَا الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ‏"‏، ثُمَّ أَفَاضَ‏.‏

1462- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ ‏"‏ كُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ ‏"‏‏.‏

1463- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْكَلْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي حُسَيْنٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَطَاءٌ جَالِسٌ يَسْمَعُ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ كُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ ‏"‏ وَلَمْ يُبَيِّنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ مُزْدَلِفَةَ شَيْئًا، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا أَنَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ خَارِجٌ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي هَذِهِ الْآثَارِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَالسَّلَمِ الْمُسْتَثْنَى بِاتِّفَاقِهِمْ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ لَمْ يُذْكَرْ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْوَاقِفِينَ بِمُزْدَلِفَةَ أَنْ يَرْتَفِعُوا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْهَا وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بِذَلِكَ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَيْضًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا فِيما‏:‏

1464- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ مُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ ‏"‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ‏:‏ إِمَّا عَبْدُ اللهِ، وَإِمَّا عُرْوَةُ‏.‏

1465- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ ‏"‏‏.‏

1466- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ ‏"‏‏.‏

1467- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ جَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنُ مُحَسِّرٍ ‏"‏ وَهَذَا مِمَّا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، وَلَا بِالِاسْتِخْرَاجِ، وَلَا بِالْقِيَاسِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ بِالتَّوْقِيفِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَخْذِهِ إِيَّاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدْنَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا كَما‏:‏

1468- قَدْ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ ‏"‏ ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَعَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ ‏"‏‏.‏

1469- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ ‏"‏ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّي فِي مُزْدَلِفَةَ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا يَوْمَئِذٍ كَذَلِكَ كَما‏:‏

1470- قَدْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ فِي غَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا ‏"‏‏.‏

1471- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَاللَّفْظُ لِوَهْبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَجَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَبِتْنَا بِجَمْعٍ، فَلَمَّا رَأَيْنَا أَوَّلَ الْفَجْرِ قَامَ عَبْدُ اللهِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، فَقُلْنَا لَهُ‏:‏ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ ‏"‏ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ انْصِرَافِ الرَّجُلِ الْمُسْفِرِ بِصَلَاتِهِ، قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ كَانَ قَدْ أَصَابَ فَأَفَاضَ عُثْمَانُ حِينَئِذٍ‏.‏

1472- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ حَجَّ عَبْدُ اللهِ، فَأَمَرَنِي عَلْقَمَةُ أَنْ أَلْزَمَهُ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، قَالَ‏:‏ أَقِمْ قُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ مَا رَأَيْتُكَ تُصَلِّي فِيهَا قَطُّ قَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا‏:‏ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَمَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَصَلَاةُ الْغَدَاةِ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ‏"‏ قَالَ زُهَيْرٌ‏:‏ قَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ فَسَأَلْتُهُ مَتَى أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ انْصِرَافَ الْمُسْفِرِينَ‏.‏

1473- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏"‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْطَجَعَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِنِدَاءٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقَى عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَهَلَّلَهُ، وَكَبَّرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، أَظُنُّهُ قَالَ‏:‏ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏ وَهَكَذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا، لَا نَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ‏:‏ ‏"‏ وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ‏"‏، بِمُوجِبٍ أَنَّ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ لَيْسَ بِمُزْدَلِفَةَ، بَلْ هُوَ مُزْدَلِفَةُ، وَمَعْنَى قَوْلِ جَابِرٍ هَذَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ مَوْضِعًا مِنْ مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ رَكِبَ مِنْهُ حَتَّى أَتَى مَوْضِعًا آخَرَ مِنْهَا، وَهُوَ الْمَشْعَرُ وَقَدْ رُوِيَ فِي أَنَّ الْمَشْعَرَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ ما‏:‏

1474- قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏‏"‏ ‏{‏فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏}‏، قَالَ‏:‏ هُوَ الْجَبَلُ وَمَا حَوْلَهُ ‏"‏‏.‏

1475- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَسَكَتَ حَتَّى أَفَاضَ، وَتَلَبَّطَتْ أَيْدِي الرِّكَابِ فِي تِلْكَ الْجِبَالِ، فَقَالَ‏:‏ هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ‏"‏‏.‏

1476- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ أَبُو شُرَيْحٍ، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، جَمِيعًا، قَالَا‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ إِلَى بَطْنِ مُحَسِّرٍ الْمُزْدَلِفَةُ مَنْزِلَةٌ لِمَنْ شَاءَ ‏"‏‏.‏

1477- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، جميعا، قَالَا‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏‏"‏ ‏{‏الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏}‏، قَالَ‏:‏ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا ‏"‏‏.‏

1478- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، جميعا، قَالَا‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏‏"‏ ‏{‏الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏}‏، قَالَ‏:‏ مَا بَيْنَ جَبَلَيِ الْمُزْدَلِفَةِ ‏"‏ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِنْهَا‏.‏

1479- كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا وُقُوفًا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِجَمْعٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ‏:‏ أَشْرَقَ ثَبِيرُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ‏"‏‏.‏

1480- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏"‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِنِدَاءٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقَى عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، هَلَّلَهُ، وَكَبَّرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، أَرَاهُ قَالَ‏:‏ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ما‏:‏

1481- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاقِفًا عَلَى قُزَحَ وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ‏"‏، ثُمَّ دَفَعَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ فَخْذَهُ قَدِ انْكَشَفَ مِمَّا يَحْرِشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ما‏:‏

1482- قَدْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ أَسْفَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ مَا تَنْتَظِرُ أَفِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ‏؟‏ ‏"‏ ثُمَّ تَهَيَّأَ فَدَفَعَ، وَدَفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَالنَّاسُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ‏:‏ فَهَلْ رُوِيَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تُجْعَلُ بَيْنَ الْإِفَاضَةِ وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ شَيْءٌ‏؟‏ قِيلَ لَهُ‏:‏ نَعَمْ، قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ ما‏:‏

1483- قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، قَالَا‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ‏:‏ كُنَّا وُقُوفًا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِجَمْعٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ‏:‏ أَشْرَقَ ثَبِيرُ، كَيْمَا نُغِيرُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَدْرِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ‏"‏ فَهَذَا هُوَ الْوُقُوفُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ وَالنَّاسِ أَنْ يَنْفِرُوا مِنْ مُزْدَلِفَةَ فِيهِ، لَا يَتَقَدَّمُونَهُ، وَلَا يَتَأَخَّرُونَهُ عَنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا‏.‏