فصل: تأويل قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: أحكام القرآن ***


تأويل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏

قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ فاختلف أهل العلم فِي هَذِهِ الآية، فقَالَ بعضهم‏:‏ هِيَ آية محكمة، والحق المذكور فِيهَا هُوَ الواجب فِي الزرع من العشر، ومن نصف العشر، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ‏:‏ مَالك بن أنس حَدَّثَنَا يونس، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابن وهب، قَالَ‏:‏ قَالَ مَالك فِي قول الله عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏‏"‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ إن ذَلِكَ الزكاة ‏"‏، والله أعلم، وقَدْ سمعت من يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ أحمد‏:‏ وقَدْ روي هَذَا القول، عَنِ ابْنِ عباس عَلَى اختلاف وقَدْ روي عنه فِيه، سنذكره فِي موضعه إن شاء الله تعالى‏.‏

669- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُقْسِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ ‏"‏ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ‏"‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى اخْتِلافٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ فِيه سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى‏.‏

670- حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَهُ وقَدْ روي هَذَا القول عَنْ غير واحد من التابعين سوى محمد بن علي‏.‏

671- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ نَافِعٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، ‏"‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ زَكَاتُهُ ‏"‏‏.‏

672- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ هِيَ آيَةٌ مَنْسُوخَةٌ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏

673- حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُقْسِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ ‏"‏ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ‏"‏ اخْتَلَفَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصٌ فِي هَذَا عَنِ الْحَجَّاجِ، فَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَرَوَوْا ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ‏.‏

674- حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، مِثْلَهُ فَاخْتَلَفَ شَرِيكٌ وَحَفْصٌ عَنِ الْحَجَّاجِ فِي هَذَا، فَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وقَدْ روي هَذَا أيضا عَنِ النخعي‏.‏

675- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شَبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ قَالَ‏:‏ نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَالْحَقُّ الْمُرَادُ فِيهَا غَيْرُ الزَّكَاةِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

676- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُصَيْبُ الْحَارِثِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَوْ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ كَانَ إِذَا صَرَمَ يُعْطِي ضِغْثًا ‏"‏

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ مُجَاهِدٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ‏.‏

677- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ ‏"‏ إِذَا حَصَدَ أَطْعَمَ مِنْهُ، وَإِذَا أَدْخَلَهُ الْبَيْدَرَ أَطْعَمَ مِنْهُ، وَإِذَا دَاسَهُ أَطْعَمَ مِنْهُ ‏"‏‏.‏

678- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ ‏"‏ كَانَ يُلْقَى لَهُ مِنَ السُّنْبُلِ ‏"‏‏.‏

679- حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ إِذَا حَضَرُوا عِنْدَ الْحَصَادِ أَعْطَاهُمُ السُّنْبُلَ، وَإِذَا حَضَرُوا عِنْدَ الْكَيْلِ حَثَا لَهُمْ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَإِذَا عَلِمَ كَيْلَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا حَضَرُوا عِنْدَ الْجُذَاذِ أَعْطَاهُمْ مِنَ الثَّمَرِ، وَإِذَا حَضَرُوا عِنْدَ الْكَيْلِ خَبَا لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا عَلِمَ كَيْلَهُ عَزَلَ زَكَاتَهُ فهؤلاء كَانُوا يذهبون فِي الحق المذكور فِي هَذِهِ الآية أَنَّهُ سوى الزكاة، كمَا روي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ‏"‏، وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كتابنا هَذَا وقَدْ روي عَنْ جابر بن عبد الله فِي هَذِهِ الآية أنها محكمة والمراد بالحق المذكور فِيهَا الزكاة، والاستدلال عَلَى ذَلِكَ بقوله عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏}‏‏.‏

680- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ حِبَّانَ الأَعْرَجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، ‏{‏يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ قَالَ‏:‏ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ‏.‏

وَلَوْلا ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ‏:‏ ‏{‏وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏}‏ قَالَ أحمد رحمه الله‏:‏ ومعناه عِنْدَنَا، والله أعلم‏:‏ أن المسرف لا يكون إلا بمجاوزة الواجب، كقول الله عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا‏}‏، قَالَ‏:‏ لا يقتل غير قاتله، والله أعلم بمَا أراد، غير أن أهل العلم قَدْ أجمعوا فِيمَا أخرجت الأرض الحرة العشر أو نصف العشر عَلَى مَا قَالُوا من ذَلِكَ، وعَلَى مَا قَالَه بعضهم من وجوب ذَلِكَ فِي قليله وكثيره، وعَلَى مَا أوجبه بعضهم فِي مقدار منه دون مَا سواه مِمَّا هُوَ أقل من ذَلِكَ المقدار، وعَلَى مَا أوجب بعضهم فِي ذَلِكَ كله إلا الحطب والقصب والحشيش، وعَلَى مَا أوجبه بعضهم فِيمَا لَهُ من ذَلِكَ ثمرة باقية دون مَا سواه مِمَّا لا ثمرة لَهُ باقية فِيمَا سنذكره وقائليه، ومَا روي فِيه فِي مواضعه إن شاء الله تعالى ولم يخل مَا أخرجت الأرض مِمَّا تَجِبُ فِيه الصدقة أن تكون الصدقة الواجبة فِيه وجبت بقوله عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، أو بقوله عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا‏}‏، وبمَا سواها من آي الزكوات اللاتي تلونا فِي أول كتابنا هَذَا ولم يبين الله عَزَّ وَجَلَّ لنا فِي كتابه حكم مَا سَقى من ذَلِكَ السمَاء، ولا حكم ما سُقي منه فتحا، ولا مَا سُقِيَ منه بالدوالي والسواني، ولأنه بينه لنا عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لسان رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

681- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ ‏"‏ 682- حَدَّثَنَا ابْنُ سِنَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ‏"‏ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا فَسُقِيَ بِالسَّمَاءِ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ ‏"‏‏.‏

683- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ ‏"‏‏.‏

684- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ‏:‏ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ‏"‏ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ الأَنْهَارُ الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا نِصْفَ الْعُشْرِ ‏"‏ فعقلنا بِذَلِكَ أن حكم مَا لا كلفة عَلَى أهله فِيه مثل مَا تسقيه السمَاء، أو مَا سقته الأنهار، أن فِيه العشر كاملا، وأن مَا سقي بمعاناة أهله ذَلِكَ منه بالسواني والدوالي، وبمَا أشبهها ففِيه نصف العشر، وهذا ممَّا أجمع أهل العلم عَلَيْهِ واختلفوا فِيمَا خرج من ذَلِكَ، فقَالَ بعضهم‏:‏ فِيه العشر أو نصف العشر قليلا كَانَ أو كثيرا، وذهبوا فِي ذَلِكَ إِلَى أن هَذِهِ الآثار الَّتِي رويناها عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ذكر فِيهَا لمقدار مَا أخرجته الأرض، وَمِمَّنْ قَالَ بذلك أَبُو حَنِيفَةَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ محمد، عَنْ علي، عَنْ محمد، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وحَدَّثَنَاه سليمَان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ محمد أَبِي حَنِيفَةَ، وقَدْ روى هَذَا عَنْ مجاهد، والنخغي‏.‏

685- حَدَّثَنَا أَبُو مُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ الْحَرَرِيُّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الطَّعَامِ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ ‏"‏‏.‏

686- حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ الصَّدَقَةُ ‏"‏ وَقَالَ بعضهم‏:‏ لا صدقة فِي شيء من ذَلِكَ حَتَّى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ‏:‏ مَالك، وَأَبُو يُوسُفَ، ومحمد، والشافعي، حَدَّثَنَا يونس، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابن وهب، عَنْ مَالك بهذا القول حَدَّثَنَا محمد، عَنْ علي، عَنْ محمد، عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِذَلِكَ، وعن علي، عَنْ محمد بِذَلِكَ حدثنا محمد بن سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف بذلك قَالَ محمد‏:‏ وَهُوَ قولنا، واحتجوا بمَا ذهبوا إِلَيْهِ من ذَلِكَ بمَا روي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيه‏.‏

685- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ‏"‏‏.‏

688- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبْعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

689- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

690- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

691- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَئِمَّتِهِمْ عَنْ عَمْرٍو، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَغَيْرِهِ‏.‏

692- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ وقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ‏.‏

693- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ وقَدْ روي ذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

686- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ‏"‏‏.‏

687- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَفَهْدٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ لا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ الْكَرْمِ، أَوِ النَّخْلِ، حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلا مِنَ الْوَرِقِ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ‏"‏ وقَدْ روي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عمر، فرفعه بعضهم عنه إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ عَلَيْهِ بعضهم‏.‏

696- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الَّذِي رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ‏.‏

697- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

698- حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وقَدْ روي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

699- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ، أَعْنِي‏:‏ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى‏.‏

700- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عُقَيْلٍ اللَّخْمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ فَكَانَتْ هَذِهِ الآثار قَدْ جاءت محتاطا متواتر فِي توقيت الخمسة الأوسق الَّتِي ذكرنا، فوجب القول بِهَا وترك خلافها، وكَانَت عِنْدَنَا غير مخالفة للآثار الأُوَلِ التي لا توقيت فِيهَا، لأن الآثار الأُوَلَ الَّتِي لا توقيت فِيهَا قصد فِيهَا إِلَى مَا يخرج من الأرض، فكَانَ ذَلِكَ عَلَى حكمه وعَلَى شرائطه الَّتِي إِذَا تكاملت وجبت الزكاة، وكَانَت شرائطه وأحكامه مذكورة فِي هَذِهِ الآثار الأُخَرِ مُفَسَّرَةً فِيهَا فَهِيَ أولى منها ولا تحسب أن أبا حَنِيفَةَ رحمه الله ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى الآثار الأول الَّتِي لا توقيت فِيهَا، إلا لأنه لم يتصل به هَذِهِ الآثار الأخر المفسرة، ولم نقف عَلَى ظهورها ولا تواترها من رواها، فذهب إِلَى ظاهر الآثار الأول الَّتِي لا توقيت فيها، مع مَا قَدْ دله عَلَى ذَلِكَ من القياس، وَذَلِكَ أَنَّهُ وجد أموال الزكوات سوى مَا تخرج الأرض لا تَجِبُ فِيه الزكاة إلا ببلوغ مقدار وبحلول حول، وكَانَت مضمنة بالقَدْر والحول جميعا، ووجد مَا تخرج الأرض تَجِبُ فِيه الزكاة، فلا حول يحول عَلَيْهِ، كمَا وجد استواء حكم الحول والمقدار فِي الأموال الأول فِي ثبوتها فِيهَا، ووجد سقوط الحول فِيمَا تخرج الأرض، سوى بينه وبين سقوط المقدار منه أيضا ولَيْسَ لأحد التخلف عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا الخروج فِيمَا وقف عَلَيْهِ إِلَى غيره، ولا استعمَال القياس، وضرب الأمثال والاستنباط فِيمَا قَدْ كيفته واختلفوا فِي الخارج من الأرض الَّذِي فِيه العشر أو نصف العشر، فقَالَ بعضهم‏:‏ كل مَا أخرجته الأرض ففِيه العشر، أو نصف العشر إلا فِي القصب، والحطب، والحشيش، فإنه لا عشر ولا نصف عشر فِي ذَلِكَ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ‏:‏ أَبُو حَنِيفَةَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ محمد عَنْ علي، عَنْ محمد، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وخالفه فِيه أَبُو يوسف، ومحمد، فجعلا ذَلِكَ ممَّا تخرج الأرض عَلَى مَا لَهُ ثمرة باقية ممَّا يأكله بنو آدم ويدخرونه مثل الحنطة، والشعير، والأرز، والزبيب، والذرة، ومَا أشبه ذَلِكَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ من قولهمَا محمد، عَنْ علي، عَنْ محمد، عَنْ أَبِي يُوسُفَ من قوله، وعن علي، عَنْ محمد من قوله، وهذا مذهب مَالك حَدَّثَنَا يونس، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابن وهب، عَنْ مَالك بهذا المعنى، وَهُوَ مذهب الشافعي ولمَّا رد رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقدار مَا تَجِبُ الزكاة فِيه ممَّا تخرج الأرض إِلَى خمسة أوسق، عقلنا بِذَلِكَ أن المراد به ممَّا تخرج الأرض من الأشياء المكيلات بالأوساق من الأصناف الَّتِي ذكرنا، لا مَا سواها ممَّا تخرج الأرض مِمَّا لا يتهيأ كيله بالأوساق مثل البقول وسائر الأشياء الَّتِي لا يدخلها الكيل، وقَدْ وافق ذَلِكَ مَا روي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قوله‏:‏ ‏"‏ لَيْسَ فِي الخضر زكاة وإن كَانَ منقطعا ‏"‏‏.‏

688- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ ‏"‏ وقَدْ روى مُوسَى بن طلحة فِي هَذَا المعنى حديثا بغير هَذَا اللفظ‏.‏

702- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ‏:‏ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ ‏"‏ فقَدْ يحتمل أن يكون رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قصد إِلَى هَذِهِ الأربعة الأصناف، فولى معاذا عَلَيْهَا وترك ذكر مَا سواها، لأنه لم يدخل فِيمَا ولاه عَلَيْهِ، وإن كَانَت الصدقة واجبة فِيه وقَدْ يحتمل أن يكون الفرض من الله عَزَّ وَجَلَّ لم يكن حينئذ نزل فِي زكاة مَا سوى هَذِهِ الأربعة الأصناف، ثُمَّ نزل بعد ذَلِكَ فلحق حكم مَا سوى هَذِهِ الأربعة الأصناف بحكم هَذِهِ الأربعة الأصناف وقَدْ روي عنْ أَبِي بريدة، عَنْ أَبِي مُوسَى فِي قصة معاذ فِي هَذَا المعنى ما‏:‏

703- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ مُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى ‏"‏ حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لِيُعَلِّمَا النَّاسَ دِينَهُمْ، فَلَمْ يَأْخُذَا إِلا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ ‏"‏‏.‏

704- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ كَرْمٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سَلْتٍ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بَعْلا أَوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ، أَوْ عُشْرِيًا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدَةٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ‏"‏ ففِي هَذَا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إِلَى الوقوف عَلَيْهِ وَذَلِكَ أنا قَدْ روينا فِيمَا تَقَدَّمَ من كتابنا هَذَا عنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشُورِ ‏"‏ لا توقيت فِيه فِي ذَلِكَ، ولا قصد منه فِيه إِلَى خاص من الأشياء الَّتِي تخرجها الأرض، ثُمَّ بَيَّنَ فِي حديث مُوسَى بن عقبة هَذَا المقدار الَّذِي يجب فِيه ذَلِكَ العشر، أو ذَلِكَ النصف العشر الَّذِي فِي حديث الزهري، وأنه الخمسة الأوساق الَّتِي ذكرها فِي هَذَا الحديث، وقصد فِيه إِلَى النخل، والكرم، والزرع من الحنطة، والشعير، والسلت، وَذَلِكَ لا يكون منه إلا بعد وقوفه عَلَى مراد رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياه فِي إيجابه مَا رواه عنه فِي الحديث الَّذِي رواه عنه سالم وقَدْ روي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حديث يَحْيَى بن عمَار، عَنْ أَبِي سعيد مَا دل عَلَى هَذَا المعنى، وزاد عَلَيْهِ سائر الحبوب والثمَار، وَهُوَ أن‏.‏

705- يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ‏"‏ فكَانَ المقصود إِلَيْهِ بإيجاب الزكاة فِيه فِي هَذَا الحديث الخمسة الأوساق من الحب والثمَار، ولم يخص فِي ذَلِكَ صنفا من الحبوب دون مَا سواه من أصناف الحبوب، ولا صفنا من الثمَار دون مَا سواه من أصناف الثمَار فدل ذَلِكَ عَلَى أن كل الحبوب الَّتِي تكال بالأوساق، وَكُلَّ الثمَار الَّتِي تكال بالأوساق فقَدْ لحقها فرض الله عَزَّ وَجَلَّ فِي إيجاب الزكاة فِيهَا من العشر أو نصف العشر عَلَى مَا ذكرنا ولمَّا وجب أن تكون فِي الأشياء المكيلات بالأوساق الزكاة الَّتِي ذكرنا، ووجدنا رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ روي عنه فِي إيجاب الصدقة فِي العسل ما‏:‏

706- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي‏:‏ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، ‏"‏ أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهِمٍ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْلٍ كَانَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ، مِنْ كُلِّ عَشْرٍ قُرْبُ قِرْبَةٍ، وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ، وَكَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ ‏"‏ وقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ‏.‏

707- مَا حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُهُ، فَاسْتَعْمَلَنِي عَلَى قَوْمِي، وَأَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَكُنْتُ آخُذُ مِنْهُمْ صَدَقَاتِهِمْ، فَطَلَبْتُ مِنْهُمْ صَدَقَةَ الْعَسَلِ، وَقُلْتُ‏:‏ إِنَّهُ لا خَيْرَ فِي مَالٍ لا صَدَقَةَ فِيهِ، فَأَبَوْا وَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ خُذْ مِنْهُ عُشْرَهُ ‏"‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَيْنَ أَجْعَلُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏"‏ اجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ‏"‏‏.‏

709- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَرَى فِي الْعَسَلِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ خُذْ مِنْهُ الْعُشْرَ ‏"‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَيْنَ أَضَعُهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ ضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ‏"‏‏؟‏ وروي عَنْ جمَاعة من التابعين فمن ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ بَلَغَنِي فِي الْعَسَلِ الْعُشُورُ‏.‏

710- ‏"‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بِذَلِكَ، وَقَالَ يَحْيَى‏:‏ إِنَّهُ سَمِعَ مَنْ أَدْرَكَ يَقُولُ ذَلِكَ، فَبِذَلِكَ مَضَتِ السُّنَّةُ فلمَا روي إيجاب العشر فِي العسل وَهُوَ ممَا لا يكال بالأوساق عَلَى مَا قَدْ روينا، دل ذَلِكَ أن مَا يدخله الوسق من الأشياء المكيلات تَجِبُ فِيه الزكاة، وأنه يعتبر بمَا يكال به، كمَا يعتبر بمَا يكال بالأوساق بِهَا إِذَا كَانَ يكال بِهَا، وإن ذَلِكَ زائد عَلَى مَا فِي حديث يَحْيَى بن عمَارة الَّذِي روينا، وقَدْ كَانَ أَبُو يوسف رحمه الله، يَقُولُ مرة‏:‏ إن فِي العسل العشر، وإنه يعتبر فِيه القرب، فيجعل فِي كل عشر قرب منه قربة، ولا يوجب الصدقة فِيه إِذَا قصر عَنْ عشر قرب، ولم يرو عنه فِي مقدار القرب شيئا حَدَّثَنَا سليمَان، عَنْ أَبِيهِ، أن أبا يوسف أملأ عَلَيْهِم فِي ذَلِكَ أَنَّهُ ترد قيمته إِلَى قيمة خمسة أوسق من أدنى الأشياء الَّتِي تدخلها الأوساق وتجب فِيهَا الزكاة، فإن بلغتها كَانَت فِيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فِيه‏.‏

حَدَّثَنَا سليمَان، عَنْ أَبِيهِ، أن أبا عبد الله محمد بن الحسن أملأ عَلَيْهِم فِي ذَلِكَ، أنه لمَّا كَانَ العسل معتبرا بالأفراق كمَا أن الحنطة ومَا أشبهها معتبرة بالأوساق، فكَانَ لا صدقة فِيهَا حَتَّى تبلغ خمسة أوساق، كَانَ لا صدقة فِي العسل حَتَّى يبلغ خمسة أفراق حَدَّثَنَا أَبُو حازم القاضي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بكر بن محمد العمي، وعبد الرحمن بن نائل، عَنْ محمد بن سمَاعة، أن أبا يوسف أملأ عَلَيْهِم القول الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، عَنْ سُلَيْمَان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي تقويم العسل بأدنى الأصناف من الحبوب، قَالَ‏:‏ فذَكَرْنَاهُ لمحمد، فقَالَ‏:‏ لَيْسَ هَذَا بقول، لأن هَذَا يختلف فِي الأزمنة والبلدان، وفِي ارتفاع القيم واتضاعها، ولَيْسَ هكذا حكم الزكوات المتفق عَلَيْهَا، فقلنا لَهُ‏:‏ فمَا تقول أنت‏؟‏ فأطرق مليا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ رأيت العسل يعتبر فِي بدنه بما دون الأفراق، ثُمَّ يتناهي به إِلَى الأفراق، فَيُقَالُ‏:‏ فرقان من عسل أو مَا سوى من الأفراق من العسل، وكَانَت الحنطة هكذا تعتبر بالمد، ثُمَّ بالصاع، ثُمَّ القفِيز، حَتَّى يتناهى بِهَا إِلَى الوسق، ثُمَّ يبنى بالأوساق، فَيُقَالُ‏:‏ وسقان من حنطة، أو كذا وكذا وسقا من حنطة، وإن موضع الفرق من العسل كموضع الوسق من الحنطة، وكمَا كَانَ لا صدقة فِي الحنطة حَتَّى تكون خمسة أوساق، كَانَ كَذَلِكَ لا صدقة فِي العسل حَتَّى يَكُونَ خمسة أفراق، ثُمَّ بنى محمد بتباين هَذَا الباب عَلَى هَذَا المعنى، فقَالَ‏:‏ وكذَلِكَ القطن يعتبر، فَيُقَالُ‏:‏ أسياد، ثُمَّ يُقَالُ‏:‏ رطل، ثُمَّ يُقَالُ‏:‏ من، ثُمَّ يُقَالُ‏:‏ حمل، فتكون تلك النهاية فِيه، ثُمَّ يبنى بالأحمَال، فَيُقَالُ‏:‏ حملان من قطن، وكذا وكذا حمل من قطن، فكمَا كَانَ لا صدقة فِي الحنطة حَتَّى تكون خمسة أوساق، كَانَ لا صدقة فِي القطن حَتَّى يَكُونَ خمسة أحمَال، والحمل ثلاث مائة من بالعراق قَالَ محمد رحمه الله‏:‏ وكذَلِكَ الزعفران يعتبر بمَا دون الأمناء، ثُمَّ يتناهي به إِلَى الأمناء، ثُمَّ يبنى بِهَا، فَيُقَالُ‏:‏ منوان من زعفران، وكذا وكذا منا من زعفران، فكمَا كَانَ لا صدقة فِي الحنطة حَتَّى تكون خمسة أوساق، فكذَلِكَ لا صدقة فِي الزعفران حَتَّى يَكُونَ خمسة أمناء، وقَدْ حَدَّثَنَا سليمَان، عَنْ أَبِيهِ أن محمدا أملأ عَلَيْهِ هَذِهِ الأقوال كلها فِي هَذَه الأصناف فإن قَالَ قائل‏:‏ قَدْ روي عَنْ عمر بن عبد العزيز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ‏:‏ لا صدقة فِي العسل وذكر ما‏:‏

711- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْعَسَلِ صَدَقَةٌ ‏"‏

قيل لَهُ‏:‏ قَدْ كَانَ عمر بن عبد العزيز يَقُولُ هَذَا حَتَّى وقف عَلَى مَا كَانَ من رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أخذ الصدقة من العسل، فأخذها‏.‏

712- كَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً، إِلا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُرْوَةُ أَهْلَ الْعَسَلِ، فَشَهِدُوا أَنَّ هِلالَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ مَا هَذَا‏؟‏ ‏"‏ فَقَالَ‏:‏ هَذِهِ هَدِيَّةٌ ‏"‏ فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏، ثُمَّ جَاءَهُ مَرَّةً أُخْرَى بِعَسَلٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ مَا هَذَا‏؟‏ ‏"‏ فَقَالَ‏:‏ صَدَقَةٌ ‏"‏ فَأَخَذَهَا فَأَمَرَهُ بِرَفْعِهَا ‏"‏، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ عُشْرًا، وَلا شَيْئًا إِلا أَنَّهُ أَخَذَهَا وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُرْوَةُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَتَبَ عُمَرُ‏:‏ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ فَخُذُوهَا، وَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطَوْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَلا نَسْأَلُ عُشُورًا، مَا أَعْطَوْنَا أَخَذْنَا قَالَ‏:‏ وَكَتَبَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، فَقَالَ‏:‏ ذَكَرَ لِي مَنْ لا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ، بِالشَّامِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةِ الْعَسَلِ بِالطَّائِفِ فَخُذُوا الْعُشُورَ مِنْهَا فهذا عمر قَدْ كَانَ يذهب ندبا إِلَى أن لا صدقة فِي العسل، وكذَلِكَ القياس أَنَّهُ لا صدقة فِي الطير، ولا فِيمَا يكون منها، فَحَمَلَ الأمر فِي ذَلِكَ قبل أن يقف عَلَى مَا كَانَ من رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن عمر عَلَى مَا يوجبه الاستنباط فِي ذَلِكَ، ثُمَّ اتصل به مَا كَانَ من رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هدية هلال بن سعد الثانية، فصار إِلَى ذَلِكَ وترك مَا كَانَ أمر به استنباطا، ثُمَّ وقف عَلَى مَا كَانَ من رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث إبراهيم بن ميسرة من إيجاب العشر فِيه، فصار إِلَى ذَلِكَ، وهكذا يجب فِي سائر الحوادث عَلَى ولاة الْمُسْلِمِينَ ودفِين أمورهم وينبغي للإمَام إِذَا تناهي عظم الثمَار، واحمرت، واصفرت، وصارت فِي حال مَا يؤكل منه أن يبعث إليها من يخرصها، ثُمَّ إجافا، ثُمَّ يخلى بَيْنَ أهلها وبينها يأكلونها ويصنعون بها مَا بدا لهم، فإِذَا جذوا ثَمَّ نخلهم أدوا إِلَيْهِ عشرها ونصف عشرها علي مَا كَانَ خرصها عَلَيْهِم فِي البدء من غير أن يكون بخرصه إياها عَلَيْهِم، وبتخليته بينهم وبينها مملكا لهم حق الله عَزَّ وَجَلَّ الواجب فِيهَا من العشر أو من نصف العشر، حَتَّى يَكُونَ فِي معنى البائع كَذَلِكَ مِنْهُمْ، وحَتَّى يَكُونُوا فِي حال المتبايعين لِذَلِكَ منه، وحَتَّى يَكُونُوا ضامنين لِذَلِكَ إن تلف أو أصابته جائحة، وغير أن أهل الثمَار كرهوا الخرص فِي ذَلِكَ، واختاروا المكايلة فِي وقت مَا تصير الثمرة، ثُمَّ أخرص عَلَيْهَا الخارص ليعلم مَا حق الله عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا خرصه عَلَيْهِم، ثُمَّ كايلهم فِي وقت الجذاذ، وأخذ مِنْهُمْ مَا يجب لله عَزَّ وَجَلَّ تمرا‏.‏

713- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، قَالَ‏:‏ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ أَنَّهُ لا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلا النَّخْلُ وَالأَعْنَابُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاحُهُ وَيَحِلُّ بَيْعُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رَطْبًا، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ، لِئَلا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ، فَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا، ثُمَّ يَرُدُّونَ الزَّكَاةَ عَلَى مَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ فأمَا مَا لا يؤكل رطبا، وإنمَا يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنمَا عَلَى أهله فِيه الأمَانة إِذَا صار حبا، حَتَّى يؤدوا زكاته إِذَا بلغ فِي مثله الزكاة قَالَ‏:‏ والأمر المجتمع عَلَيْهِ فِيه عِنْدَنَا أن النخل يخرص عَلَى أهلها وفِي رءوسها ثمرها إِذَا طاب وحل بيعه يؤخذ مِنْهُمْ تمرا بالجذاذ، فإن أصابت الثمرةَ جَائِحَةٌ بعد أن تخرص عَلَى أهلها وقبل أن يجذوه أحاطت الحاجة بالثمرة، فلَيْسَ عَلَيْهِم فِيه شيء، وإن بقي من الثمر مَا يبلغ خمسة أوساق فصاعدا أخذ منه زكاته، ولَيْسَ عَلَيْهِم فِي مَا أصابت الجائحة زكاة، وكذَلِكَ العمل فِي الكرم وقَدْ روي عَنِ الشافعي فِي الخرص هَذَا المعنى فأمَا الَّذِي وجدناه فِي ذَلِكَ عَنْ محمد بن الحسن فِيهَا، لم يحك فِيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه، فإن سليمَان بن شعيب حَدَّثَنَا، عَنْ أَبِيهِ، أن محمدا أملأ عَلَيْهِم‏:‏ أن ‏"‏ العنب الأَبِيض والأسود، والتمر الأسود، والأصفر يضاف بعض ذَلِكَ إِلَى بعض، فإِذَا أخرجت الأرض منه مقدار خمسة أوسق من التمر الجاف، أو من الزبيب فِيه العشر أو نصف العشر، فإن بيع رطبا أو عنبا، أو بسرا خرص ذَلِكَ تمرا إجافا أو زبيبا، فإن بلغ ذَلِكَ فِي الخرص خمسة أوسق أخذ منه العشر أو نصف العشر، وإن ذَلِكَ لا يبلغ فِي الخرص لم يؤخذ منه شيء‏.‏

فهذا الَّذِي وجدنا عَنْ محمد فِي الخرص، ولم نجد عنه فِي الخرص قبل بيع الثمَار شيئا، وإِذَا وجب أن يكون الإمَام أن يستعمل الخرص فِيمَا بيع من الثمَار من النخل والأعناب عَلَى مَا ذكرنا، وجب أن يستعمله فِيهَا قبل البيع ليتسع عَلَى أهلها بيع مَا رأوا بيعه منها، وأكل مَا رأوا أكله منها، كمَا روينا فِي ذَلِكَ عَنْ مَالك، والشافعي، وهكذا كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل فِي الثمَار‏.‏

714- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا‏:‏ حَدَّثَنَا الْوُحَاظِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ اخْرُصُوهَا ‏"‏، فَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَصْنَاهَا عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَقَالَ‏:‏ ‏"‏ أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ ‏"‏ فَلَمَّا قَدِمْنَا سَأَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَدِيقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ‏.‏

715- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ زَبِيبًا كَمَا يَخْرُصُ الرُّطَبَ ‏"‏ فهذا الَّذِي وجدنا عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذكر خرص الثمَار فِي غير خيبر وفِي حديث أَبِي حميد الَّذِي روينا أن رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر المرأة الَّتِي خرص عَلَيْهَا حديقتها بإحصاء مَا فِيهَا حَتَّى يرجع إليها، أي بإحصائه تمرا جافا وأمَا مَا روي عن رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خرص ثمَار خيبر فإن‏.‏

716- عُبَيْدُ بنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ‏.‏

716- حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازَّقِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ‏:‏ ‏"‏ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ تَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ أَيَأْخُذُهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ‏؟‏ وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْخَرْصِ، لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ الثَّمَرُ أَوْ يُفَرَّقَ ‏"‏ وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ، وقَدْ وقفنا عَلَى فَسَادِهِ مِنْ حَدِيثِهِ كَما‏:‏

717- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ وَأُخْبِرْتُ، عَنْ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فأمَا سائر أصحاب الزهري سواه فأوقفوه عَلَى ابن شهاب ولم يتجاوزوه، فمن ذَلِكَ ما‏:‏

718- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ ‏"‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ ثَمَرَ النَّخْلِ حَتَّى يَطِيبَ أَوَّلُ شَيْءٍ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ مِنْهَا، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ يَأْخُذُونَهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهَا، لأَنَّهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ الثَّمَرُ أَوْ يُفَرَّقَ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ ‏"‏ وقَدْ روي عَنِ ابْنِ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بعثته ابن رواحة إِلَى خيبر فِي خرص ثمرها ما‏:‏

719- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ أَعْطَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشِّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏"‏ قَالَ‏:‏ فَكَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرْصَهُ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، قَالَ‏:‏ فَأَعِدُ اللهَ أَنْ تُطْعِمُونِنيَ السَّخْتَ، وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عَدِيدِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ أَنْ لا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ، قَالَ‏:‏ فَقَالُوا‏:‏ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ففِي حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا أن ابن رواحة كَانَ يضمن اليهود الشطر الَّذِي كَانَ للمسلمين من الثمَار، وفِيه أَنَّهُ كَانَ يخرص عَلَيْهِم الزرع كمَا يخرص عَلَيْهِم النخل وقَدْ روي عَنْ جابر، عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بعثته ابن رواحة إِلَى خيبر فِي خرص ثمرها ما‏:‏

720- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عُوَانٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَفَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْبَرَ، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي‏:‏ يَهُودَ كَمَا كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏"‏ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفِ وَسَقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي ‏"‏ وَلَيْسَ فِي خَرْصِ ابْنِ رَوَاحَةَ أَكْثَرُ مِمَّا رُوِّينَا وقَدْ روي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ يأمر به الْخَرَّاصَ ما‏:‏

721- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ ‏"‏ وَكَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ الْخَرَّاصَ‏:‏

722- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن عَبَّاسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ‏:‏ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي خَيْثَمَةَ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ، ‏"‏ فَأَمَرَهُ إِذَا وَجَدُوا الْقَوْمَ فِي نَخْلِهِمْ أَلا يَخْرُصَ عَلَيْهِمْ مَا يَأْكُلُونَ ‏"‏ قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ وَالثلث والربع المذكوران فِي حديث سهل بن أَبِي خيثمة، إنمَا أمر يتركها لهذا المعنى وقَدْ روي عَنْ سهل فِي الخرص‏.‏

723- مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَهْلٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَهُ خَارِصًا، فَخَرَصَ مَالَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ بِسَبْعِ مِائَةِ وَسَقٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ لَوْلا أَنِّي وَجَدْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ عَرِيشًا لَخَرَصْتُهُ بِتِسْعِ مِائَةِ وَسَقٍ، وَلَكِنِّي تَرَكْتُ لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَأْكُلُونَ ‏"‏ وقَدْ روي، عَنْ سهل، عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا المعنى ما‏:‏

724- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيُّ، ثُمَّ النَّوْفَلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ الْحَارِثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا خَيْثَمَةَ خَارِصًا، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا خَيْثَمَةَ قَدْ زَادَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ يَزْعُمُ أَنَّكَ قَدْ زِدْتَ عَلَيْهِ ‏"‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتُ لَهُ قَدْرَ عَرِيَّةِ أَهْلِهِ، وَمَا يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، وَمَا تُصِيبُ الرِّيحُ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ قَدْ زَادَكَ ابْنُ عَمِّكَ وَأَنْصَفَكَ ‏"‏ وأمَا مَا رويناه عَنْ أَبِي حميد من خرص رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المرأة حديقتها، ومن أمره إياها بإحصائها إِلَى أن يرجع إليها، ففِي ذَلِكَ دليل أَنَّهُ لم يملكها مَال الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بخرصه إياها عَلَيْهَا، لأنه لو كَانَ قَدْ ملكها ذَلِكَ مَا احتاج إِلَى إحصائها، ولكنه احتاج منها إِلَى إحصائها مَا فِيهَا، لأنه أمين عَلَيْهَا وعَلَى مَا لله عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا، فأمرها بإحصاء مَا فِيهَا ليأخذ منها حق الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يتحققه منها ويسلم لها حقها بملكها‏.‏

ولمَّا كَانَ يرجع فِي الواجب لله عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَى مَا يحصى منها بعد الخرص، وعقلنا أن الثمرة لا بد من سقوط بعضها بهبوب الرياح وجب أن لا يكون ذَلِكَ محسوبًا عَلَى أهلها، ووجب أن يكون مرفوعا عنهم منها كمَا كَانَ رفعه أَبُو خيثمة فِي خرصه عَلَى ابن عمه، وأمضاه رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا فِي حديث محمد بن صدقة الفدكي الَّذِي رويناه ولمَّا كَانَ أهل الحوائط مَأمورين بالصدقة بعد الخرص من ثمَارهم عَلَى المساكين، غير ممنوعين من ذَلِكَ بالخرص، وكَانَ مَا يأخذه المساكين منها على سبيل الصدقة منصرفا في وجه الصدقة التي تؤخذ الزكاة من أهلها، كَانَ ذَلِكَ محطوطا عَنْ أهل الحوائط من ثمَارهم مرفوعا عنهم منها، كمَا حطه أَبُو خيثمة فِي خرصه عَلَى ابن عمه، ورفعه عنه من ثمرة حائطه وأمضاه رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا ذكرنا فِي حديث الفدكي ولمَّا كَانَ من أخلاق أهل الحوائط المحمودة مِنْهُمْ إغراء بعض ثمَار حوائطهم، وكَانَ مَا يغرونه من ذَلِكَ فإنمَّا يقصدون به إِلَى المساكين الذين يستحقون الزكوات، كَانَ ذَلِكَ محطوطا مِمَّا خرص عَلَيْهِم، مرفوعا عنهم منه كمَا حطه أَبُو خيثمة، ورفعه عَنِ ابْنِ عمه فِي خرصه عَلَيْهِ ثمرة حائطه عَلَى مَا فِي حديث الفدكي، وعَلَى مَا فِي حديث ابن أَبِي خيثمة فِي رفعه عَنْ سعد بن أَبِي سعد فِي خرصه، ومثل ذَلِكَ ما‏:‏

725- رَوَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ لا صَدَقَةَ فِي الْعَرِيَّةِ ‏"‏ أَيْ‏:‏ لأَنَّ الْعَرِيَّةَ نَفْسَهَا صَدَقَةٌ، فَلا صَدَقَةَ فِيمَا أُخْرِجَ صَدَقَةً فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْعَرِيَّةِ مَا هِيَ‏؟‏ قِيلَ لَهُ‏:‏ هِيَ الْعَطِيَّةُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏.‏

726- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الزِّيَادِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ ‏"‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ نَهَى عَنِ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ ‏"‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏:‏ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ تُوهَبَانِ لِلرَّجُلِ فَيَبِيعُهُمَا بِخَرْصِهِمَا تَمْرًا فهذا زيد بن ثابت يخبر أن العرية هِيَ الهبة، وَهُوَ من أهل العرايا، لأنها كَانَت للأنصار، لا نعلمها كَانَت لغيرهم وقَدْ روي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبر منقطع يدل عَلَى هَذَا‏.‏

727- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مَكْحُولٍ الشَّامِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَصِيَّةَ ‏"‏‏.‏

728- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَرَايَا، فَقَالَ‏:‏ كَانَ الرَّجُلُ يُطْعِمُ أَخَاهُ النَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلاثَ فِي النَّخْلَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ يُرَخِّصُ لِلَّذِي يُطْعِمُهُنَّ أَنْ يَبِيعَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُنَّ ‏"‏ وَقَدْ مُدِحَتِ الأَنْصَارُ بِالْعَرَايَا، حَتَّى قِيلَ فِيهِمْ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءٍ وَلا رَجَبِيَّةٍ وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ أي‏:‏ أنهم كَانُوا يعرونها فِي السنين الجوائح عَلَى سبيل الصدقة بِهَا، وفِي العرايا كلام كثير واحتجاجات لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا فإن قَالَ قائل‏:‏ ففِي حديث الفدكي من قول أَبِي خيثمة لرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ رفعت لَهُ قَدْر عرية أهله ‏"‏ قيل لَهُ‏:‏ معناه عِنْدَنَا والله أعلم، قَدْر عرية صدقته الَّتِي يتصدق بِهَا من ثمرة حائطه، لأن مَا أضيف إِلَى أهله إنمَا هُوَ المراد، وكذَلِكَ مَا أضيف إِلَى آله فَهُوَ المراد به، ألا ترى أن الحديث المروي، ‏"‏ لقَدْ أوتي أَبُو مُوسَى من مزامير آل داود ‏"‏ مزمَار من مزامير داود، لأن المزامير إنمَا كَانَت لداود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا لغيره من آله ولمَّا كَانَ أهل الحوائط غير ممنوعين من الأكل من ثمَارها لأنها قوتهم، ولا غناء لهم عنْهَا، وكَانَ ذَلِكَ مِمَّا لا يبقي فِيهَا إِلَى وقت جذاذها فوجب بِذَلِكَ أن يكون ذَلِكَ المقدار محطوطا منها عَنْ أهلها، وجميع مَا ذكرنا من هَذِهِ الأشياء الَّتِي تحط من الخرص، وإن شاء الخارص قدر لها قَدْرا فِي الَّذِي حطه مِمَّا يجعله قَدْر الثمرة عَلَى مَا فِي حديث عبد الرحمن بن الأسود، عَنِ ابْنِ أَبِي خيثمة، عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‏"‏ إِذَا خرصتم فدعوا الثلث فدعوا الربع ‏"‏، فإن شاء خرصها بكمَالها كمَا خرص رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديقة المرأة فِي حديث أَبِي حميد الساعدي، ثُمَّ حط ذَلِكَ منها فِي وقت جذاذها، فإن وجد وقت الجذاذ فِي ثمره المخروصة زيادة عَلَى مَا خرصت، أو نقصت منه فإن أهل العلم يختلفون فِي ذَلِكَ فأمَّا القاسم بن محمد فروي عنه فِي ذَلِكَ ما‏:‏

729- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَجَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ جَاءَ الْخَارِصُ فَخَرَصَ ثَمَرِي فَنَقَصَ خَرْصَهُ عَمَّا كَانَ فِيهِ، أَوْ زَادَ، فَقَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ ‏"‏ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِيمَا نَقَصَ أَوْ زَادَ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا خَرَصَ وَهُوَ كَاسْمِهِ فِيمَا خَرَصَهُ هَذَا الْخَارِصُ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَيْهِ ‏"‏ وقَدْ روي هَذَا عَنْ مَالك‏.‏

730- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ‏:‏ ‏"‏ إِذَا كَانَ الْخَارِصُ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالأَمَانَةِ فَزَادَ خَرْصُهُ أَوْ نَقَصَ فَلا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَرِ ‏"‏ وأمَّا ابن سيرين فروي عنه خلاف هَذَا‏.‏

731- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ كَانَ الْخَارِصُ يَخْرُصُ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبُ الثَّمَرَةِ ثَمَرَتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا خُرِصَ رُدَّ عَلَيْهِمْ ‏"‏ وهذا القول أحب إلينا وأشبه بالقياس من الوجه الآخر، لأن رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر المرأة فِي حديث أَبِي حميد بإحصاء الثمرة بعد الخرص الأول المحصي منها هُوَ المرجوع إِلَيْهِ، ولولا ذَلِكَ لمَا كَانَ لإحصائها إياها بعد أن خرصها عَلَيْهَا معنى، ولأن الخارص لا يكون فِي خرصه أعدل من حكم الصيد فِي حكمها، ألا ترى أنهمَا لو حَكَمَا حُكْمًا فِيمَا حَكَمَا فِيه من ذَلِكَ فأخطأ وزادا عَلَى قاتل الصيد فِي قيمة مَا حكمَا عَلَيْهِ به، أو نقصاه من قيمته مَا قتل، أو يجاوزانه نظير مَا قتل إِلَى مَا أرفع منه من النَّعَمِ، أو نقصاه من نظير مَا قتل فرده إِلَى أقل من ذَلِكَ من النَّعَمِ، أن ذَلِكَ غير مزيل عنه شيئا مما وجب لله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وأنه لا بُدَّ له من الخروج مِمَّا وجب لله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ من ذَلِكَ إلى من يجب عَلَيْهِ الخروج من ذَلِكَ إِلَيْهِ، وأنَّ مَا كَانَ من الحكمين لا يغير الأمر عمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الحقيقة، ولا يزيد فِيه ولا ينقص منه كالخرص الَّذِي ذكرنا أحرى أن يكون كَذَلِكَ، ولمَّا كَانَ الخرص الَّذِي ذكرنا، قَدِ استعمله رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غزوة تبوك، وَهِيَ آخر غزواته فِي أُخْرَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمر المرأة الَّتِي يخرص عَلَيْهَا بإحصاء الثمرة الّتِي خرصها عَلَيْهَا، ولا يكون ذَلِكَ إلا والمراد منها هُوَ مَا توقف عَلَى حقيقته منها فِي وقت جذاذها واستعمل عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من بعده التخفِيف عن أهل الثمَار فِي خرصها عَلَيْهِم، كنحو مَا كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر به الخراص فِي حديث سهل، واستعمل سهل من بعده، دل أن الخرص إنمَا يراد لإحصاء الثمَار خاصة لترتفع به التهمة عَنْ أهلها فيمَا يذكرون فِي المستأنف أنهم وجدوه منها، ولتوقف عَلَى مقدارها حزرا لا حقيقة فِيه، ثُمَّ يرجع إِلَى الحقيقة فِيهَا فِي كيل مَا يؤخذ منها عَلَى مَا يقوله أهلها، وفِي ذَلِكَ مَا دل أن مَا كَانَ من ابن رواحة من تخييره أهل خيبر بَيْنَ أخذ جميع مَا خرصه وضمَان مثل نصفه لَهُم، أو تسليمه وضمَان مثل نصفه لهم منسوخا بنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المزابنة وَهِيَ بيع الثمر فِي رءوس النخل بالتمر كيلا، وبمَا سوى ذَلِكَ مِمَّا نهى عنه رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمَا مَا روي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نهيه عَنِ المزابنة، قَالَ‏:‏

732- فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ‏:‏ ‏"‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ‏"‏‏.‏

733- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ‏"‏ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا ‏"‏‏.‏

734- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَسَدُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَالزَّبِيبِ بِالْعَنَبِ كَيْلا، وَالزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا ‏"‏‏.‏

735- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ‏"‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ‏.‏

736- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ‏"‏‏.‏

737- حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ ‏"‏‏.‏

738- حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا ‏"‏‏.‏

739- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ‏:‏ سَهْلُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ‏:‏ ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، ثُمَّ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا ‏"‏‏.‏

740- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏"‏ قَالَ أحمد‏:‏ فنهى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بيع الثمر بالتمر، ولم يستثن بِذَلِكَ شيئا غير العرايا، فاحتمل أن يكون ذَلِكَ ناسخا لمَا كَانَ من ابن رواحة فِي خرصه، واحتمل أن يكون نهى عَنْ بيع الرطب بالتمر هُوَ الَّذِي نسخه فأمَا مَا روي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ما‏:‏

741- حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ‏:‏ ‏"‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ نَعَمْ فَقَالَ‏:‏ فَلا إِذًا ‏"‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي خَرْصِ ابْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّ الْعَمَلَ بِهِ مَحْظُورٌ‏.‏

742- حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ خَرْصَ ابْنِ رَوَاحَةَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ ‏"‏ أَمَّا الْيَوْمَ فَلا يَكُونُ الْخَرْصُ ‏"‏ وقَالَ أحمد‏:‏ يعني ذَلِكَ الخرص الَّذِي كَانَ ابن رواحة خرصه عَلَى أهل خيبر وضمنهم به حصة الْمُسْلِمِينَ من ثمَارها نحو المَعاملة الَّتِي كَانَت بينهم وبين الْمُسْلِمِينَ فِيهَا وهذا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ من الواجب فِيمَا أخرجت الأرض من العشر، أو نصف العشر، فقَدِ اجتمع أهل العلم جميعا أَنَّهُ كَذَلِكَ فِيمَا أخرجته الأرض الحرة فأمَّا مَا أخرجته الأرض الخراجية من ذَلِكَ فإنهم يختلفون فِيه، فطائفة مِنْهُمْ تقول‏:‏ لا صدقة فِيه، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، ومحمد، وطائفة مِنْهُمْ تقول‏:‏ فِيه الصدقة كمَا تكون فِيه لو كَانَ فِي الأرض الحرة، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏ مَالك، والشافعي ولمَّا اختلفوا فِي ذَلِكَ، وكَانَ الخراج حقا لله عَزَّ وَجَلَّ، والعشر حق لَهُ، وكَانَ الواجب لله عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا يسقى بالسمَاء، وفِيمَا يسقى فيحا العشر كاملا، وفِيمَا يسقى بالعروب والدوالي نصف العشر، فكَانَ مَا يسقى بالعروب والدوالي لمَّا كَانَت عَلَى أصحابه فِيه المؤنة خفف مَا يجب عَلَيْهِم فِيه من الصدقة، فجعل دون مَا يجب فيه، لو كَانَ لا مؤنة عَلَيْهِم فِيه لسقي السماء إياه، وبلوغ المَاء إياه بفِيحة عَلَى وجه الأرض، فكان القياس عَلَى ذَلِكَ أن يكون مَا لا يجب عَلَى أهله فِيه الخراج أخفَّ مِمَّا يجب عَلَيْهِم فِيه الخراج، ولا قول فِي ذَلِكَ إلا القولين اللذين ذكرنا، فإِذَا وجب أن لا يكون الواجب فِيمَا عظمت فِيه المؤنة كالواجب فِيمَا لا مؤنة فِيه وجب سقوط العشر كله عند وجوب الخراج، كمَا قَالَ الذين ذهبوا إِلَى ذَلِكَ وقَدْ رأينا حقوق الله الَّتِي تَجِبُ لَهُ فِيهَا الأموال، لا يجتمع فِي مَال واحد منها حقان، من ذَلِكَ أنا رأينا المواشيَ السوائم فِيهَا صدقات السوائم عَلَى مَا ذكرنا ذَلِكَ فِي موضعه، ورأينا المَاشية إِذَا ابتاعها رجل يريد بِهَا التجارة، ثُمَّ أسامها بعد ذَلِكَ خرجت بِذَلِكَ من حكم السائمة، فتجب الزكاة فِيهَا بالسنين جميعا، بل جعل وجود أحد السنين ينفِي وجوب السنة الأخرى، فكَانَ القياس عَلَى ذَلِكَ أن يكون كَذَلِكَ الخراج إِذَا وجب لله عَزَّ وَجَلَّ فِي الأرض ينفِي وجوب العشر عَلَيْهَا، فهذا هُوَ القياس عِنْدَنَا فِي هَذَا والله أعلم‏.‏