فصل: باب زكاة الفطر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام



وأما جناياتها على الأبدان: فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا بالعموم في إهدار جناياتها فيمكن أن يقال: إن جنايتها هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده وينزل الحديث على ذلك.
وأما الركاز: فالمعروف فيه عند الجمهور: أنه دفن الجاهلية والحديث يقتضي أن الواجب فيه: الخمس بنصه وفي مصرفه وجهان للشافعية أحدهما: إلى أهل الزكاة والثاني: إلى أهل الفيء وهو اختيار المزني وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث.
أحدها: إن الركاز هل يختص بالذهب والفضة أو يجري في غيرهما وللشافعي فيه قولان وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم وجديد قول الشافعي: أنه يختص.
الثانية: الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير ولا يعتبر فيه النصاب وقد اختلف في ذلك.
الثالثة: يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز ولا خلاف فيه عند الشافعي كالغنيمة والمعشرات وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول والفرق: أن الركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب والنماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا فيشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول.
الرابعة: تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز وجعل الحكم مختلفا باختلافها ومن قال منهم: بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث وعند الشافعية: أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز فإن ادعاه فهو له وإن نازعه منازع فالقول قوله وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع فإن لم يعرف فظاهر المذهب: أنه يجعل لقطة وقيل: ليس بلقطة ولكنه مال ضائع يسلم إلى الإمام ويجعله في بيت المال وإن وجد الركاز في أرض عامة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي المسلمين وإذا وجد في موات دار الحرب فهو كموت دار الإسلام عند الشافعي للواجد أربعة أخماسه.
5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا: فأغناه الله؟ وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس: فهي علي ومثلها», ثم قال: «ياعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟».
الحديث مشكل في مواضع منه والكلام عليه من وجوه:
الأول: قوله: (بعث عمر على الصدقة) الأظهر: أن المراد على الصدقة الواجبة وذكر بعضهم: أن تكون التطوع احتمالا أو قولا وإنما كان الظاهر أنها الواجبة لأنها المعهودة فتصرف الألف واللام إليها ولأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة.
والثاني: يقال: نقم ينقم- بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل وبالعكس بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل- والحديث يقتضي: أنه لا عذر له في الترك فإن نقم بمعنى أنكر وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلا أن كان فقيرا فأغناه الله فلا موجب للمنع وهذا مما تقصده العرب في مثله النفي على سبيل المبالغة بالإثبات كما قال الشاعر:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ** بهن فلول من قراع الكتائب

لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا- وهذا ليس بعيب- فلا عيب فيهم فكذلك هنا إذا لم ينكر إلا كون الله أغناه بعد فقره فلم يكن منكرا أصلا.
الثالث: العتاد ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب وقد وقع في هذه الرواية أعتاده وفي أخرى أعتده واختلف فيها فقيل أعتده بالتاء: وقيل أعبده بالباء ثاني الحروف وعلى هذا اختلفوا فالظاهر: أن أعبده جمع عبد وهو الحيوان العاقل المملوك وقيل: إنه جمع صفة من قولهم فرس عبد وهو الصلب وقيل: المعد للركوب وقيل: السريع الوثب ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الله بخلاف الخيل.
الرابع: فيه دليل على تحبيس المنقولات واختلف الفقهاء في ذلك.
الخامس: نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند منعه فقيل: في جوابه: يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه في سبيل الله حكاه القاضي قال: وهو حجة لمالك في جواز دفعها.
لصنف واحد وهو قول كافة العلماء خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العرض في الزكاة فيدل: أنه ذهب إلى هذا التأويل.
وأقول: هذا لا يزيل الإشكال لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها واستحقه أهل تلك الجهة مضافا إلى جهة الحبس فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن من ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه؟ وإن كان قد طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه- من العين والحرث والماشية- فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟.
وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز وأن أخذ القيم جائز: فضعيف جدا لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين مأخوذا على تقدير ذلك التأويل وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير ولم يثبت ذلك بوجه ولم يبين قائل هذه المقالة إلا مجرد الجواز والجواز لا يدل على الوقوع.
إلا أن القاضي: أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير فقريب إلا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر.
وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله: إرصاده إياها لذلك وعدم تصرفه بها في غير ذلك وهذا النوع حبس وإن لم يكن تحبيسا ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ ويكون قوله: «إنكم تظلمون خالدا» مصروفا إلى قولهم منع خالد أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب مع كونه صرف ماله في سبيل الله ويكون المعنى: أنه لم يقصد منع الواجب ويحمل منعه على غير ذلك.
السادس: أخذ بعضهم من هذا: وجوب زكاة التجارة وأم خالدا طولب بأثمان الأربع والأعتد قالوا: ولا زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة وقد استضيف هذا الاستدلال من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما ادعى.
السابع: من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعا ارتفع عنه هذا الإشكال ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما حبسه خالد على هذه الجهات عن أخذ شيء آخ من صدقة التطوع ويكون من طلب منه شيئا آخر- مع ما حبسه من ماله وأعتاده في سبيل الله- ظالما له في مجرى العادة وعلى سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم.
الثامن: قوله عليه السلام: «فهي علي ومثلها» فيه وجهان أحدهما: أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس ويرجحه قوله: «إن عم الرجل صنو أبيه» فإن في هذه اللفظة إشعارا بما ذكرناه فإن كونه صنو الأب: يناسب تحمل ما عليه.
الثاني: أن يكون إخبارا عن أمر وقع ومضى وهو تسلف صدقة عامين من العباس وقد روي في ذلك حديث منصوص: «أنا تعجلنا منه صدقة عامين» والصنو المثل وأصله في النخل أن يجمع النخلتين أصل واحد.
6- عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟», كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟», قالوا: الله ورسوله أمَنَّ قال: «لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض».
في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم إلا أن هذا ليس من الزكاة فلا يدخل في بابها إلا بطريق أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس.
وقوله: «فكأنهم وجدوا في أنفسهم» تعبير حسن كسي حسن الأدب في الدلالة على ما كان غي أنفسهم.
وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم وهذا الضلال المشار إليه ضلال الإشراك والكفر والهداية بالإيمان ولا شك أن نعمة الإيمان أعلى النعم بحيث لا يوازيها شيء من أمور الدنيا ثم اتبع ذلك بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة الأموال إذ تبذل الأموال في تحصيلها وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر وجرت بينهم حروب قيل المبعث منها يوم بعاث ثم اتبع ذلك بنعمة الغنى والمال وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه استعمال الأدب والاعتراف بالحق الذي كنى عنه بقول الراوي كذا وكذا وقد تبين مصرحا به في رواية أخرى فتأدب الراوي بالكناية وفي جملة ذلك جبر للأنصار وتواضع وحسن مخاطبة ومعاشرة.
وفي قوله عليه السلام: «ألا ترضون» الخ إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما وقعت الغفلة عنه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا.
وفي قوله عليه السلام: «لولا الهجرة» وما بعده: إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار.
وقوله «لكنت امرأ من الأنصار» أي في الأحكام والعداد والله أعلم ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا.
وقوله: «الأنصار شعار والناس دثار» الشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار الثوب الذي فوقه واستعمال اللفظين مجاز عن قربهم واختصاصهم وتمييزهم على غيرهم في ذلك وقوله عليه السلام: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» علم من أعلام النبوة إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم والمراد بالأثرة استئثار الناس عليهم بالدنيا والله أعلم بالصواب.

.باب زكاة الفطر:

1- عن عبد الله بن عباس بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر- أو قال رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير).
وفي لفظ: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث.
وقوله: (فرض) وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب وحملوا: (فرض) على معنى قدر وهو أصله في اللغة لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب فالحمل عليه أولى لأنه ما اشتهر في الاستعمال فالقصد غليه هو الغالب.
وقوله: (رمضان) وفي رواية أخرى: (من رمضان) قد يتعلق به نم يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد وكلا الاستدلالين ضعيف لأن إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب لظاهر لفظه: (فرض) ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر.
وقوله: (على الذكر والأنثى والحر والمملوك) يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء وإن كانت لفظة: «على» تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا وقد اختلف الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أولا؟ والمخرج يتحمله أم الوجوب يلقي المخرج أولا؟ فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله: (على الذكر والأنثى والحر والمملوك) فإن ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم كما ذكرنا وشرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل.
والصاع أربعة أمداد والمد: رطل وثلث بالبغدادي وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع ثمانية أرطال واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما ذكرناه.
وقوله: (صاعا من التمر أو صاعا من شعير) بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث ومنهم من قال لا يخرج إلا غالب قوت البلد إنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها كانت مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البر لأنه غالب القوت.
وقوله فعدل الناس الخ هو مذهب أبي حنيفة في البر فإنه يخرج منه نصف صاع وقيل أن الذي عدل ذلك معاوية بن أبي سفيان وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس ولا يمكن من قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله: «فعدل الناس» ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد لأن أبا سعيد الخدري قد خالف في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ولا يخلو هذا من نظر.
والسنة في صدقة الفطر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غنى الفقير وينقطع تشوفه عن الطلب في حالة العبادة.
2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وقول أبي سعيد: (صاعا من طعام) يريد به البر.
فيه دليل على خلاف مذهب أبي حنيفة في أن البر يخرج منه نصف صاع وهذا أصرح في المراد وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر فإن في ذلك الحديث نص على التمر والشعير فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر لا يكون مخالفا للنص بخلاف حديث أبي سعيد فإنه يكون مخالفا له وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق البر وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب فينزل اللفظ عليه وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتردد قول الشافعي في إخراج الأقط وقد صح الحديث به.
وقد ذكر الزبيب في هذا الحديث والكلام في هذه الأجناس قد مر وهل تتعين هذه أنها كانت أقواتا في ذلك الوقت أو يتعلق الحكم بها مطلقا؟.
والسمراء: يراد بها الحنطة المحمولة من الشام وفي هذا الحديث دليل على ما قيل من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل على المعاني في الجملة وإن كان في هذا الموضع إذ لم يرد بذلك نص خاص مرجوحا بمخالفة النص والله أعلم.