فصل: باب الحيض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب الحيض:

أجمعوا على أن من أحداث النساء الحيض.
قال أهل اللغة: الحيض نزول دم المرأة لوقتها المعتاد.
وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها وأنه لا يجب عليها قضاؤه.
وأجمعوا على أن فرض الصوم عليها حال الحيض غير ساقط عنها مدة حيضها إلا أنها يحرم الصوم عليها في حال حيضها ويجب عليها قضاؤه.
وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت.
وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد.
وأجمعوا على أنه يحرم وطئ الحائض في الفرج، حتى ينقطع حيضها.
ثم اختلفوا فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل.
فقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض كعشرة أيام جاز وطئها، وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل أو يمضى عليها آخر وقت صلاة، فيجب عليها الصلاة وهذا إذا كانت مبتدأة لها عادة معروفة، وانقطع لعادتها.
فأما إذا انقطع بدون عادتها فلا يطأها الزوج، وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحل وطئها حتى تغتسل.
واختلفوا فيما يحل الاستمتاع به من الحائض.
فقال أبو حنفية ومالك والشافعي: يحل له مباشرة ما فوق الإزار ويحرم عليه ما بين السرة والركبة.
وقال أحمد: يجوز له وطئها فيما دون الفرج.
ووافقه محمد بن الحسن، وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي في المشهور عنه.
واختلفوا في الحائض ينقطع حيضها ولا تجد ماء.
فقال أبو حنيفة: لا يحل وطئها حتى تتيمم وتصلي به.
وقال مالك: لا يحل وطئها حتى تغتسل.
وقال الشافعي وأحمد: يحل وطئها إذا تيممت، ولو لم تصل به.
واختلفوا في أقل سن تحيض فيه المرأة.
فقال مالك والشافعي وأحمد: أقله تسع سنين.
وقال الشافعي: وأعجب ما سمعت من أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.
وقال في بعض كتبه: رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة.
واختلفوا في أقل الحيض وأكثره.
فقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليهن وأكثره عشرة أيام.
وقال مالك: لا حد لأقله، فلو رأت بقعة كان حيضا وأكثره خمسة عشر يوما.
وقال الشافعي وأحمد: أقله يوم وليلة.
وروي عنهما: يوم وأكثره خمسة عشر يوما.
واختلفوا في المبتدأة إذ رأت الدم وجاوز دمها أكثر الحيض.
فقال أبو حنيفة: تجلس أكثر الحيض عنده.
وعن مالك ثلاث روايات إحداها تجلس عند أكثر الحيض، ثم تكون مستحاضة وهي رواية ابن القاسم وغيره.
والثانية: تجلس عادة نسائها.
والثالثة: تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما وهي رواية وهب وغيره.
وقال الشافعي: إن كانت مميزة فقولان، أحدهما: ترد إلى أقل الحيض عنده، والآخر إلى غالب عادة النساء.
وعن أحمد أربع روايات، إحداها: تجلس أقل الحيض عنده اختارها أبو بكر، والثانية: تجلس ستا أو سبعا وهو الغالب من عادات النساء، اختارها الخرقي.
والثالثة: تجلس أكثر الحيض عنده. والرابعة: تجلس عادة نسائها هذا في المبتدأة.
والمميزة التي تميز بين الدمين أي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والقرام والريح القذر. فدم الحيض أسود ثخين، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا نتن فيه.
واختلفوا في المستحاضة.
فقال أبو حنيفة: ترد إلى عادتها إن كان لها عادة، فإن كانت لها عادة فلا اعتبار بالتمييز، فإن كانت مميزة ردت إليه. وإن لم تكن لها تمييز بأن لم تحض أصلا وصلت أبدا، وهذا في الشهر الثاني والثالث، فأما في الشهر الأول فله روايتان، أحدهما: تجلس أكثر الحيض عنده.
والثانية: تجلس أيامها المعروفة فيه، وتستظهر بعد ذلك بثلاثة أيام وتغتسل وتوطأ.
وظاهر مذهب الشافعي أنه إن كان لها تمييز وعادة قدم التمييز على العادة، وإن عدم التمييز، ردت إلى العادة وإن عدما معا صارت مبتدأة، وقد مضى حكمها عنده.
وقال أحمد: إن كان لها عادة وتمييز ردت إلى العادة، فإن عدمت العادة ردت إلى التمييز، وإن عدما معا ففيه روايتان: إحداهما: تجلس أقل الحيض عنده، والأخرى: تجلس غالب عادة النساء ستا أو سبعا.
واختلفوا في الحامل هل تحيض؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.
وقال مالك: تحيض.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا هل لانقطاع الحيض أمد؟
فقال أبو حنيفة في روايته عن الحسن بن زياد: من خمس وخمسين إلى ستين.
وقال محمد بن الحسن: في الروايات خمس وخمسون سنة وفي المولدات ستون سنة.
وقال مالك والشافعي: ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان فإنه يختلف باختلافها.
فيسرع اليأس في البلاد الحارة، ويتأخر في البلاد الباردة.
وقال أحمد في إحدى الروايات عن عائشة: خمسون سنة في العربيات، وفي غيرهن، والثانية ستون، والثالثة إذا كن عربيات فالغاية ستون وإن كن قبطيات أو عجميات فخمسون.
واختلفوا في وطئ المستحاضة.
فقال أبو حنيفة ومالك: هو مباح.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يكره، ولا يلزم به شيء.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: يحرم إلا أن يخاف العنت، وهو الفجور، واختارها الخرقي.
والطهر من الحيض متى أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند انقطاع الحيض وهو القصة البيضاء.
أجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه.
قال أهل اللغة: والنفساء سميت بذلك لسيلان الدم والدم يسمى نفسا.
قال الشاعر:
تسيل على حد السيوف نفوسنا ** وليس على غير السيوف تسيل

واختلفوا في أكثر النفاس؛ فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره ستون يوما.
وعن مالك رواية أخرى أنه لا حد لأكثره بل تجلس أقصى ما تجلس النساء وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن.
واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ؟
فقالوا: توطأ، إلا أحمد فإنه كره وطئها حتى تتم الغاية عنده وهي أربعون يوما.

.كتاب الصلاة:

أجمعوا على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.
وأجمعوا على أنها خمس صلوات.
وأجمعوا على أنها سبعة عشر ركعة.
الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع.
وأجمعوا على أن اللَّهِ فرضها على كل مسلم بالغ عاقل، وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة، خالية من حيض ونفاس.
وأجمعوا على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال العقلاء البالغين، وخطابهم إلى معاينة الموت وأمور الآخرة، وكذلك النساء سواء ما اختصصن به من الحدثين المذكورين إلا أن أبا حنيفة قال: إذا عجز عن الإيماء برأسه، سقط الفرض عنه.
وأجمعوا على أن من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع منها جاحدا لوجوبها عليه، فهو كافر ويجب قتله ردة.
ثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يقتل إجماعا منهم.
وقال أبو حنيفة: يحبس أبدا حتى يصلى من غير قتل. ثم اختلف موجبو قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة.
فقال مالك: يقتل حدا، وقال ابن حبيب من أصحابه: يقتل كفرا.
ولم تختلف الرواية عن مالك أنه بالسيف.
وإذا قتل حدا على المستقري من مذهب مالك، فإنه يورث ويصلي عليه وله حكم أموات المسلمين.
وقال الشافعي: إذا ترك الصلاة معتقدا بوجوبها وأقيم عليه الحد، فيقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين.
واختلف أصحابه متى يقتل؟ فقال أبو علي بن أبي هريرة: ظاهر كلام الشافعي يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وهكذا ذكر صاحب الحاوي.
وقال أبو سعيد الإصطخري: يقتل بترك الصلاة الرابعة، إذا ضاق وقتها ويستتاب قبل القتل.
واختلفوا أيضا كيف يقتل، فقال أبو إسحاق الشيرازي: المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف إلا أن ابن سريج قال: لا يقتل بالسيف ولكن يحبس ويضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت.
واختلفوا أيضا هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها، فمنهم من قال: يكفر بمجرد تركها لظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يحكم بكفره، وتأول الحديث على الاعتقاد.
وقال أحمد: من ترك الصلاة متهاونا كسلا وهو غير جاحد وجوبها، فإنه يقتل رواية واحدة.
واختلف عنه متى يجب قتله على ثلاث روايات:
إحداهن: أنه متى ترك صلاة واحدة وضاق وقت الثانية ودعي لفعلها ولم يصل قتل، نص عليه وهو اختيار أكثر أصحابه، وفرق أبو إسحاق بن شاقلا فقال: إن ترك صلاة إلى وقت الصلاة أخرى لا تجمع معها مثل أن يترك الفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب قتل، وإن ترك صلاة لوقت صلاة أخرى تجمع معها كالمغرب إلى العشاء، والظهر إلى العصر، لم يقتل.
والثانية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وتضايق وقت الرابعة، ودعي إلى فعلها ولم يصل، قتل.
والثالثة: أنه يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل، رواه المروزي.
واختارها الخرقي، ويقتل بالسيف رواية واحدة.
واختلف عنه هل وجب قتله حدا أو كفرا على روايتين، إحداهما: أنه يقتل لكفره كالمرتد، ويجري عليه أحكام المرتدين فلا يورث ولا يصلي عليه ويكون ماله فيئا، وهو اختيار الجمهور من أصحابه.
والثانية: أنه يقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين، وهو اختيار أبي عبد اللَّهِ بن بطة.
وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي تصح فيها النيابة بنفس ولا مال.
وأجمعوا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا قادرا على فعلها غير ذي عذر ولا مريد لجمع.
قال أهل اللغة: والدعاء عند العرب بمعنى الصلاة، قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي أدع لهم، وسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء، وقيل: من صليت العود إذ ألينته، فالمصلي قد يلين ويخشع.
وقيل من الصلاة وهو عظم العجز يرتفع عند الركوع والسجود.

.باب أوقات الصلاة:

اختلفوا في وقت وجوب الصلاة.
فقال مالك وأحمد والشافعي: الصلاة تجب بأول الوقت.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: تجب بآخره.
واتفقوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، ولا يجوز أن يصلي قبل الزوال.
ثم اختلفوا في آخر وقت الظهر.
فقال الشافعي: قول واحد آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال فإنه يطول ويقصر بحسب اختلاف الزمان، وإذا صار كل شيء مثله، وزاد أدنى زيادة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه، وزاد أدنى زيادة فهو آخر وقت العصر.
واختلف عن أبي حنيفة، فروي عنه كمذهب الشافعي وأحمد، وهو اختيار أبي يوسف وعنه رواية أخرى إذا صار ظل كل شيء مثليه وهو آخر وقت الظهر، فإذا زاد شيئا وجب العصر، وروي عنه أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت ليس من وقتهما، وآخر وقت العصر اصفرار الشمس.
وقال مالك: وقت الظهر المختار من أول زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر المختار وهو بعينه أول وقت العصر المختار، ويكون وقتا لهما ممتزجا بينهما، فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر المختار، واختص الوقت بالعصر ولا يزال ممتدا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وذلك آخر وقت العصر المختار، وينتقل ما كان من الاختيار في الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر خمس ركعات، أربع للظهر وركعة للعصر، فحينئذ يستويان في الضرورة وقوله: إذا صار ظل كل شيء مثله سواء في الأشخاص عند الزوال أيضا.
وقول أبي حنيفة ومالك: إذا صار كل شيء مثله أنهما أيضا يعتبران ذلك من وقت تناهي نقصانه وأخذ في الزيادة لا من أصله كما ذكرنا عن الشافعي وأحمد فهو اتفاق منهم.
واختلفوا في وقت المغرب.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان فأول وقتها إذا غابت الشمس وآخره حين يغيب الشفق.
وقال مالك في المشهور عنه والشافعي في أظهر قوليه: لها وقت واحد مضيق مقدار آخر الفراغ منها.
وعن مالك رواية أخرى رواها عنه ابن وهب: أن لها وقتان.
واختلفوا في الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيبوبته.
فقال مالك والشافعي وأحمد: هو الحمرة.
وقال أبو حنيفة: هو البياض.
وأهل اللغة على القول الأول، وقال الخليل والفراء وابن دريد: الشفق الحمرة.
وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: وعليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر.
واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار.
فقال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما: إلى ثلث الليل. واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال: إلى قبل ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى نصف الليل.
وهذا القول الآخر للشافعي والرواية عن أحمد.
وقال مالك: وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات، ثلاثة للمغرب وواحدة من العشاء، وهو القول الآخر للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد.
وقال الشافعي وأحمد: وقت العشاء الآخرة للضرورة إلى أن يطلع الفجر فمن أدرك من العشاء الآخرة ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدركها.
وقال أبو حنيفة: وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر.
واتفقوا على أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر.
واختلفوا هل الأفضل تقديم صلاة الفجر من أول الوقت؟
فقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل إلا بالمزدلفة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: الأفضل التغليس.
وعن أحمد رواية أنه يعتبر حال المصلين، فإن شق عليهم التغليس كان لإسفار أفضل.
وأجمعوا على أن وقت الضرورة إلى طلوع الشمس.
وأجمعوا على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها من يوم الغيم إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا غلب على ظنه وقتها صلاها من غير تأخير.
وعن الشافعي أنه قال: إذا كانت السماء مغيمة راعى الشمس فإذا برز له منها ما يدله وإلا أخر حتى يرى أنه صلاها آخر الوقت واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر.
واتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر إذا كان يصليها في مسجد الجماعات خلافا لبعض أصحاب الشافعي في اعتبار ذلك في البلاد الحارة دون غيرها.
واتفقوا على استحباب تعجيل الظهر في الشتاء إذا لم يكن برود وفي الصيف إذا لم يصل في مساجد الجماعات. إلا مالكا فإنه قال: يستحب لمساجد الجماعات يؤخروها إلى أن يصير الفيء ذراعا.
واختلفوا هل الأفضل في صلاة العصر التقديم أو التأخير في جميع الأزمنة؟
وقال أبو حنيفة: التأخير ما لم تصفر الشمس.
وقال مالك والشافعي وأحمد: تقديمها أفضل.
واختلفوا في الصلاة الوسطى.
فقال أبو حنيفة وأحمد: هي العصر.
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: هي الفجر، والقول الآخر وهو أظهرهما: أنها العصر.
واختلفوا في المغمى عليه.
فقال مالك والشافعي: إذا كان إغماؤه لسبب محرم مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه، لم تسقط الصلاة عنه، وكان عليه القضاء فرضا، فإن أغمي عليه بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب القضاء، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء، ولم يفرق بين أسباب الإغماء.
وقال أحمد: الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال.