فصل: بَاب من لم ير من النعسة والنعستين وضُوءًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام الشرعية الكبرى



.مَا جَاءَ فِي الْوضُوء من دم الِاسْتِحَاضَة:

التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا هناد، ثَنَا وَكِيع وَعَبدَة وَأَبُو مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: «جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي».
قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة فِي حَدِيثه: «وتوضئي لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت».
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيث عَائِشَة حَدِيث حسن صَحِيح.

.مَا جَاءَ فِي الْوضُوء من النّوم:

النَّسَائِيّ: أخبرنَا أَحْمد بن سُلَيْمَان، ثَنَا يحيى بن آدم، ثَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك بن مغول وَزُهَيْر وَأَبُو بكر بن عَيَّاش وسُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن عَاصِم، عَن زر قَالَ: «سَأَلت صَفْوَان بن عَسَّال، عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا مسافرين أَن نمسح على خفافنا، وَلَا ننزعها ثَلَاثَة أَيَّام من غَائِط وَبَوْل ونوم إِلَّا من جَنَابَة».
مُسلم: حَدثنَا عبيد الله بن معَاذ، حَدثنَا أبي، ثَنَا شُعْبَة، عَن عبد الْعَزِيز بْن صُهَيْب، سمع أنس بن مَالك قَالَ: «أُقِيمَت الصَّلَاة وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رجلا، فَلم يزل يناجيه حَتَّى نَام أَصْحَابه، ثمَّ جَاءَ فصلى بهم».
حَدثنِي أَحْمد بن سعيد بن صَخْر الدَّارمِيّ، ثَنَا حبَان، ثَنَا حَمَّاد، عَن ثَابت، عَن أنس أَنه قَالَ: «أُقِيمَت صَلَاة الْعشَاء فَقَالَ رجل: لي حَاجَة. فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يناجيه حَتَّى نَام الْقَوْم- أَبُو بعض الْقَوْم- ثمَّ صلوا».
البُخَارِيّ: حَدثنَا مَحْمُود، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا ابْن جريج، أَخْبرنِي نَافِع، ثَنَا عبد الله بن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شغل عَنْهَا لَيْلَة، فأخرها حَتَّى رقدنا فِي الْمَسْجِد ثمَّ استيقظنا، ثمَّ رقدنا ثمَّ استيقظنا، ثمَّ خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ قَالَ: لَيْسَ أحد من أهل الأَرْض ينْتَظر الصَّلَاة غَيْركُمْ».
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا شَاذ بن فياض، ثَنَا هِشَام الدستوَائي، عَن قَتَادَة، عَن أنس قَالَ: «كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينتظرون الْعشَاء الْآخِرَة، حَتَّى تخفق رُءُوسهم ثمَّ يصلونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ».
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَزَاد فِيهِ شُعْبَة، عَن قَتَادَة قَالَ: «كُنَّا على عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». وَرَوَاهُ ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة بِلَفْظ آخر.
شَاذ اسْمه هِلَال بن فياض أَبُو عُبَيْدَة الْيَشْكُرِي، ثِقَة صَدُوق.
وروى أَبُو دَاوُد عَن يحيى بن معِين وهناد وَعُثْمَان بن أبي شيبَة، كلهم عَن عبد السَّلَام بن حَرْب- وَهَذَا لفظ حَدِيث يحيى- عَن أبي خَالِد الدالاني، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، عَن ابْن عَبَّاس «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يسْجد وينام وينفخ، ثمَّ يقوم فَيصَلي وَلَا يتَوَضَّأ. قَالَ: قلت لَهُ: صليت وَلم تتوضأ وَقد نمت. فَقَالَ: إِنَّمَا الْوضُوء على من نَام مُضْطَجعا».
زَاد عُثْمَان وهناد: «فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله».
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَوْله: «الْوضُوء على من نَام مُضْطَجعا» هُوَ حَدِيث مُنكر، لم يروه إِلَّا أَبُو خَالِد يزِيد الدالاني عَن قَتَادَة، وروى أَوله جمَاعَة عَن ابْن عَبَّاس لم يذكرُوا شَيْئا من هَذَا وَقَالَ: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظًا» وَقَالَت عَائِشَة: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تنام عَيْنَايَ وَلَا ينَام قلبِي». وَقَالَ شُعْبَة: إِنَّمَا سمع قَتَادَة من أبي الْعَالِيَة أَرْبَعَة أَحَادِيث: حَدِيث يُونُس بن مَتى، وَحَدِيث ابْن عمر فِي الصَّلَاة، وَحَدِيث الْقُضَاة ثَلَاثَة، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس «حَدثنِي رجال مرضيون مِنْهُم عمر، وأرضاهم عِنْدِي عمر» قَالَ أَبُو دَاوُد: ذكرت حَدِيث يزِيد لِأَحْمَد بن حَنْبَل فَقَالَ: مَا ليزِيد يدْخل على أَصْحَاب قَتَادَة وَلم يعبأ بِالْحَدِيثِ. انْتهى كَلَام أبي دَاوُد.
وَقَالَ أَبُو عِيسَى فِي كتاب الْعِلَل: سَأَلت البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: هَذَا لَا شَيْء، رَوَاهُ ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس قَوْله، وَلم يذكر أَبَا الْعَالِيَة، وَلَا أعرف لأبي خَالِد الدالاني سَمَاعا من قَتَادَة. قلت: أَبُو خَالِد كَيفَ هُوَ؟ قَالَ: صَدُوق. انْتهى كَلَام أبي عِيسَى.
وروى أَبُو دَاوُد: أَيْضا عَن حَيْوَة بن شُرَيْح، عَن بَقِيَّة، عَن الْوَضِين بن عَطاء، عَن مَحْفُوظ بن عَلْقَمَة، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ، عَن عَليّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وكاء السه العينان، فَمن نَام فَليَتَوَضَّأ».
والوضين بن عَطاء ثِقَة، ومحفوظ ثِقَة، وَعبد الرَّحْمَن بن عَائِذ أدْرك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرِوَايَته عَنهُ مُرْسلَة، وَكَذَلِكَ عَن عمر وَعلي، ذكر ذَلِك ابْن أبي حَاتِم.

.بَاب من لم ير من النعسة والنعستين وضُوءًا:

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عبد الله بن نمير.
وثنا ابْن نمير، ثَنَا أبي.
وثنا أَبُو كريب، ثَنَا أَبُو أُسَامَة، جَمِيعًا عَن هِشَام بن عُرْوَة.
وثنا قُتَيْبَة بن سعيد- وَاللَّفْظ لَهُ- عَن مَالك بن أنس، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا نعس أحدكُم فِي الصَّلَاة فليرقد حَتَّى يذهب عَنهُ النّوم، فَإِن أحدكُم إِذا صلى وَهُوَ ناعس لَعَلَّه يذهب يسْتَغْفر فيسب نَفسه».

.بَاب الْوضُوء من مس الذّكر:

مَالك: عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، أَنه سمع عُرْوَة بن الزبير يَقُول: «دخلت على مَرْوَان بن الحكم فتذاكرنا مَا يكون مِنْهُ الْوضُوء، فَقَالَ مَرْوَان: وَمن مس الذّكر الْوضُوء. قَالَ عُرْوَة: مَا علمت هَذَا. فَقَالَ: أَخْبَرتنِي بسرة بنت صَفْوَان أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِذا مس أحدكُم ذكره فَليَتَوَضَّأ».
ابْن أَيمن: حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل، ثَنَا أَبُو صَالح الحكم بن مُوسَى، ثَنَا شُعَيْب بن إِسْحَاق، أَخْبرنِي هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، أَن مَرْوَان بْن الحكم حَدثهُ، عَن بسرة بنت صَفْوَان- وَكَانَت قد صَحِبت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا مس أحدكُم ذكره فَلَا يصلين حَتَّى يتَوَضَّأ. فَأنْكر ذَلِك عُرْوَة، وَسَأَلَ بسرة فصدقته بِمَا قَالَ».
حَدَّثَنِيهِ الْقرشِي: ثَنَا شُرَيْح، ثَنَا عَليّ بن حزم، ثَنَا يحيى بن عبد الرَّحْمَن بْن مَسْعُود، ثَنَا أَحْمد بن سعيد، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أَيمن، فَذكره.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز، ثَنَا الحكم بن مُوسَى- بِإِسْنَاد ابْن أَيمن- أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا مس أحدكُم ذكره فَلَا يصلين حَتَّى يتَوَضَّأ. قَالَ: فَأنْكر ذَلِك عُرْوَة، فَسَأَلَ بسرة فصدقته بِمَا قَالَ».
تَابعه ربيعَة بن عُثْمَان وَالْمُنْذر بن عبد الله الحرامي وعَنْبَسَة بن عبد الْوَاحِد وَحميد بن الْأسود فَرَوَوْه عَن هِشَام هَكَذَا عَن أَبِيه عَن مَرْوَان، عَن بسرة. قَالَ عُرْوَة: فَسَأَلت بعد ذَلِك بسرة فصدقته.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور الرَّمَادِي، ثَنَا يزِيد بن أبي حَكِيم، ثَنَا سُفْيَان عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن مَرْوَان، عَن بسرة بنت صَفْوَان قَالَت: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة».
عبد الرَّزَّاق: عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة بن الزبير، قَالَ: تَذَاكر هُوَ ومروان الْوضُوء فَقَالَ مَرْوَان: «حَدَّثتنِي بسرة أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمر بِالْوضُوءِ من مسح الْفرج».
قَالَ أَبُو عمر: ثَنَا خلف بن قَاسم، حَدثنَا سعيد بن عُثْمَان بن السكن وَمُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق السراج، قَالَا: ثَنَا عَليّ بن أَحْمد بن سُلَيْمَان الْبَزَّار، ثَنَا أَحْمد بن سعيد الْهَمدَانِي، ثَنَا أصبغ بن الْفرج، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، ثَنَا نَافِع بن أبي نعيم وَيزِيد بن عبد الْملك النَّوْفَلِي، عَن سعيد بن أبي سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من أفْضى بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء».
قَالَ ابْن السكن: هَذَا الحَدِيث من أَجود مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب، لرِوَايَة ابْن الْقَاسِم صَاحب مَالك لَهُ عَن نَافِع بن أبي نعيم، وَأما يزِيد فضعيف.
قَالَ أَبُو عمر: كَانَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا لَا يعرف إِلَّا بِيَزِيد بن عبد الْملك هَذَا، حَتَّى رَوَاهُ أصبغ، عَن ابْن الْقَاسِم، عَن نَافِع بن أبي نعيم وَيزِيد بن عبد الْملك، جَمِيعًا عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة. فصح الحَدِيث بِنَقْل الْعدْل على مَا ذكره ابْن السكن، إِلَّا أَن أَحْمد بن حَنْبَل كَانَ لَا يرضى نَافِع بن أبي نعيم الْقَارئ، وَخَالفهُ ابْن معِين فَقَالَ: هُوَ ثِقَة.
زَاد ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أبي عَن نَافِع الْقَارئ فَقَالَ: صَالح الحَدِيث صَدُوق.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي الرِّجَال، ثَنَا أَبُو حميد المصِّيصِي، سَمِعت حجاجا يَقُول: قَالَ ابْن جريج: أَخْبرنِي هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن مَرْوَان، عَن بسرة بنت صَفْوَان- وَقد كَانَت صَحِبت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا مس أحدكُم ذكره أَو أنثييه فَلَا يصل حَتَّى يتَوَضَّأ».
قَالَ: وثنا أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن الْوَكِيل، ثَنَا عَليّ بن مُسلم، ثَنَا مُحَمَّد بن بكر، ثَنَا عبد الحميد بن جَعْفَر، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن بسرة بنت صَفْوَان قَالَت: سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من مس ذكره أَو أنثييه أَو رفغه فَليَتَوَضَّأ».
قَالَ أَبُو الْحسن: ذكر الْأُنْثَيَيْنِ والرفغ وهم، وَالْمَحْفُوظ أَنه من قَول عُرْوَة، كَذَلِك رَوَاهُ الثِّقَات مِنْهُم: حَمَّاد بن زيد وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَغَيرهمَا. انْتهى كَلَام أبي الْحسن.
قَالَ أَبُو عِيسَى فِي كتاب الْعِلَل: سَأَلت البُخَارِيّ عَن الْوضُوء من مس الذّكر، فَقَالَ: أصح مَا فِيهِ حَدِيث بسرة، وَالصَّحِيح عَن عُرْوَة، عَن مَرْوَان، عَن بسرة.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا هناد بن السّري، ثَنَا ملازم بن عَمْرو، عَن عبد الله بن بدر، عَن قيس بن طلق، عَن أَبِيه قَالَ: «خرجنَا وَفْدًا حَتَّى قدمنَا على النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ وصلينا مَعَه، فَلَمَّا قضى الصَّلَاة جَاءَهُ رجل كَأَنَّهُ بدوي فَقَالَ: يَا نَبِي الله، مَا ترى فِي رجل مس ذكره فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: وَهل هُوَ إِلَّا مُضْغَة مِنْهُ- أَو بضعَة مِنْهُ».
قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: إِسْلَام بسرة كَانَ عَام الْفَتْح، وحفظها مُتَأَخّر، وَقدم طلق على النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبْنِي الْمَسْجِد ثمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَاد قومه، وَأَصَح مَا فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث بسرة.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة- يَعْنِي عَن هَذَا الحَدِيث- فَقَالَا: قيس بن طلق لَيْسَ مِمَّن يقوم بِهِ حجَّة، وهناه وَلم يثبتاه.