فصل: الباب الخامس: في معنى الخراج وهل هو أجرة أو ثمن أو جزية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الاستخراج لأحكام الخراج



وحكى يحيى بن آدم في كتابه عن الحسن بن صالح أن من صولح من الكفار على شيء فعليه ما صولح عليه ويخلى بينه وبين أرضه ولا يوضع عليها شيء ما أقاموا بما صولحوا عليه فإن عجزوا عن ذلك خفف عنهم وإن احتملوا أكثر من ذلك فلا يزاد عليهم ولا يطرح عنهم شيء مما صولحوا عليه لموت من مات ولا لإسلام من أسلم منهم ويؤخذ بذلك جميعه من بقي منهم ما كانوا يطيقونه ويحتملونه فمن أسلم منهم رفع الخراج عن رأسه وأرضه وتصير أرضه أرض عشر إلا أن يكونوا صولحوا على أن توضع على رءوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج فمن أسلم رفعت الجزية عن رأسه وكان الخراج على أرضه بماله قال يحيى وسمعنا في بعض الحديث أن رجلين من أهل الليس ماتا أو أسلما فرفع عمر رضي الله عنه جزيتهما من جميع الخراج وذلك أن أهل الليس كانوا صلحا انتهى.
ومراده أنه روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ما قاله الحسن بن صالح في أن الصلح لا يخفف عنهم بموت من مات منهم ولا بإسلام من أسلم منهم وحاصل قول الحسن بن صالح هذا أنه يفرق بين أن يصالحوا على شيء مطلقا أما مع الجزية أو بدونها فسقط بإسلام من أسلم منهم وبين أن يصالحوا على وضع الخراج على أرض فلا يسقط بالإسلام ووافقه يحيى على هذا في موضع آخر من كتابه وقال إذا وضع عليها الخارج فهي أرض خراج لا يغير وفي كلام ابن أبي موسى من أصحابنا في كتاب الإرشاد ما يقتضي موافقة الحسن بن صالح على مقالته فإنه قال: وأما أرض الذمة فلا عشر فيها وإن كانت أرض صلح لم يكن عليهم إلا ما صولحوا عليه وشرط لهم ما أقاموا على كفرهم فإن أسلموا سقط عنهم الصلح ولزمهم العشر وإن كانت أرضهم أرض خراج قرره عليهم الإمام لم يكن عليهم إلا الخراج ولا عشر عليهم وإن ابتاعها منهم مسلم كان عليه الخراج ومن أحيا من أهل الذمة مواتا فهي له ولا عشر عليه فيما أخرجت.
وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم العشر فيما يخرج مضاعفا عليهم والأول عنه أظهر فهذا الكلام يدل على أن الصلح إن كان على شيء في الذمة سقط بالإسلام وإن كان على خراج مضروب على الأرض لم يسقط كما لا يسقط بانتقاله إلى مسلم ولا يحمل ذلك على أرض العنوة لأن تلك ليس له بيعها ولا شراؤها وقد صرح بذلك ابن أبي موسى بعد هذا كله فقال وليس للذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة وحاصل الأمر أن هذه الأرض التي صالحونا عليها ملك لأهلها من الكفار لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما حكاه أبو عبيد عن عمر بن عبدالعزيز والزهري وليس كلامهما بالبين في ذلك أما الزهري فإنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين قال الزهري فمن أسلم منهم قبل إسلامه وأحرز نفسه وماله إلا الأرض فإنها فيء للمسلمين من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في منعة قال أبو عبيد ليس يريد بقوله أرضه فيء أنها تنتزع منه إنما يريد أنها تكون أرض خراج على حالها لأنها فيء للمسلمين وأما عمر بن عبد العزيز فإنه قال أيما قوم صولحوا على جزية يعطونها فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم قال أبو عبيد مراده أنه تكون سنته كسنتهم وحكمه في الأداء عنها كحكمهم وهذا فيه نظر وقد روي عن عمر رضي الله عنه من وجوه أخر لكن في أهل الأرض العنوة وتلك لا إشكال فيها.
وأخرج يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم من أهل البحرين أنه قد أحرز دمه وماله إلا أرضه فإنها فيء للمسلمين لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون ورواية أبي عبيد المتقدمة رواها عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري وهي أصح ويزيد أحفظ من حفص وهو قد جعله من كلام الزهري لم يرفعه.
وأرض صلح ليست عنوة وعلى قول الجمهور أنها ملك لأهلها فيجوز لهم بيعها وهبتها وسائر التصرفات فيها لكن هل يكره للمسلم شراؤها فيه قولان أحدهما يكره لما فيه من الدخول في الصغار وهو الخراج وهو قول شريك وغيره ممن يقول لا يسقط خراجها بالإسلام ونقل عن أحمد كراهية شراء أرض الخراج لأنه صغار وحمله القاضي في المجرد على أرض الصلح لأن أرض العنوة لا يصلح بيعها عنده بحال والقاضي وإن كان يقول يسقط الخراج بالاسم المصالح إلا أنه يقول في كتاب المجرد إن للإمام في أرض العنوة أن يردها إلى أهلها بخراج يضربه عليها فهذا لا يسقط بالإسلام.
روى عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن شراء أرض الخراج لما فيه من الدخول في الصغار إلا أن الحسن علل نهي عمر رضي الله عنه بأن الأرض فيء للمسلمين وهذا إنما يكون في أرض العنوة.
والثاني وهو قول الجمهور لا يكره بناء على أنها إذا انتقلت إلى مسلم لم يكن عليه خراج وهو قول مالك وأحمد والشافعي وروي عن عبدالله ابن معقل بن مقرن وهو قول الحسن بن صالح وحكى أبو الخطاب وغيره رواية أخرى عن أحمد أن خراجها باق عليها على الرواية التي تقول: إن خراجها لا يسقط بالإسلام وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى الذي تقدم بلفظه.
واختلف أصحاب مالك فيما إذا باعها من مسلم أو ذمي فقال ابن القاسم الخراج باق على الكافر البائع إلا أن يسلم فيسقط عنه ولو شرط المسلم المشتري خراجها عليه لم يصح وقال أشهب بل الخراج على المشتري ويزول عنه بإسلام البائع.
وروى ابن نافع عن مالك في أهل الذمة إذا صالحوا على الجزية فإن أرضهم يجوز لهم بيعها وهي كغيرها من أموالهم إذا لم يكن على الأرض جزية هذا كله نقله صاحب التهذيب البرادعي منهم ورواية ابن نافع تدل على أنه إذا كان عليها خراج لم يصح بيعها من مسلم وقال أصحاب الشافعي إذا ضرب الإمام جزية الرقبة على ما يخرج من أرض الذمي من ثمر أو زرع جاز فإن باع الأرض من مسلم صح البيع لأنه ماله وينتقل ما ضرب عليها إلى رقبته ذكره صاحب المهذب وغيره.
وعند أصحابنا إن باعها المصالح من أهل الصلح أيضا فالخراج بحاله وإن باعها من مسلم سقط على الصحيح وإن باعها من ذمي غير أهل الصلح فوجهان.

.الباب الخامس: في معنى الخراج وهل هو أجرة أو ثمن أو جزية:

أرض الخراج نوعان: صلح وعنوة.
فأما أرض الصلح فقد سبق ذكرها وأن خراجها عند الجمهور في معنى الجزية فيسقط بالإسلام وعند أبي حنيفة هو في معنى ثمن للأرض كخراج العنوة عنده ولعل هذا أيضا مأخذ الكوفيين الذين قالوا إن الأرض متى وضع الخراج عليها لم يتغير عنها بحال.
وأما أرض العنوة فاختلفوا في خراجها فقالت طائفة هو ثمن أيضا وهو قول الحنفية الذين قالوا إن عمر رضي الله عنه ملكهم الأرض بالخراج وقاله أيضا طائفة من الشافعية كابن سريج وأبي إسحاق المروزي وقالت طائفة بل هو أجرة وهو قول من يقول إن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وجعل الخراج أجرة عليها يؤخذ ممن أقرت بيده من مسلم ومعاهد وهذا هو المشهور عند أصحابنا ونص عليه الشافعي في سير الواقدي واختاره الإصطخري وغيره من أصحابه وهو قول أبي عبيد والمالكية وغيرهم.
قال يحيى بن آدم قال شريك إنما الخراج على الذمي في أرضه بمنزلة الإجارة قال يحيى لعله يعني أن عمر رضي الله عنه مسح عليهم كل عامر وغامر يقدر على زرعه عمله صاحبه أو تركه فعليه خراجه ولكن عمر رضي الله عنه لم يقدر مدة الإجارة بل أطلقها وهذا يخالف أصول الإجارات واختلف أصحابنا في الجواب عن هذا فمنهم من قال المعاملة بين المسلمين والمشركين أو ما كان في حكم أملاك المشركين يغتفر فيها من الجهالة ما لا يغتفر في عقود المسلمين بينهم كما قالوا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر من غير تقدير مدة المساقاة وهذا أجاب به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو جواب ضعيف جدا وقد رده أصحابنا على الحنفية في مسألة المساقاة ولأن أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين سواء ومنهم من أجاب بأنه يجوز استئجار كل سنة بكذا من غير تقدير المدة عندنا وعند كثير من الفقهاء وهذا في معناه قاله أبو الخطاب ومنهم من أجاب بأن عمر رضي الله عنه إنما لم يقدر المدة لما في ذلك من عموم المصلحة فاغتفر في هذا العقد قاله القاضي وغيره ومن أصحابنا من قال ليس بأجرة حقيقية وإنما هو في معنى الأجرة.
قال ابن عقيل في عمد الأدلة الخراج لا يتحقق أجرة بل عقد على المصلحة والنظر للإسلام ولذلك زاد عمر رضي الله عنه عليه ولا يملك المؤجر الزيادة بغير رضاء المستأجر بالإجماع فعلم أنه لم يخرج ذلك مخرج عقود الإجارات.
وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله التحقيق أن وضع الخراج معاملة قائمة بنفسها ذات شبه من البيع ومن الإجارة يشبه في خروجها عنهما المصالحة على منافع مكانه للاستطراق أو وضع الجذوع ونحوها بعوض ناجز فإنه لم يملك العين مطلقا ولم يستأجرها وإنما منع هذه المنفعة مؤبدة وكذلك وضع الخراج لو كان إجارة محضة لدخل فيها المساكن ولكان دفعها مساقاة ومزارعة أنفع ولكان يعتبر فيها أجرة المثل فإن الخراج دونها بكثير ولو كانت بيعا لدخلت المساكن أيضا ولا بيع يكون بثمن مؤبد إلى يوم القيامة فالخراج أصل ثابت بنفسه لا يقاس بغيره.

.الباب السادس: فيما وضع عليه عمر رضي الله عنه الخراج في الأرض:

الأرض قسمان عنوة وصلح فأما أرض الصلح فقد سبق الكلام في حكم خراجها وأما أرض العنوة فيجوز وضع الخراج على جميع ما يفتحه الإمام عنوة عند من لا يوجب قسمته على ما سبق تقريره وأما ما فعله عمر رضي الله عنه فإنه لم يثبت عنه أنه وضع خراجا على أرض صلح وأما أرض العنوة فإن عمر رضي الله عنه وضع على السواد الخراج وهذا متفق عليه.
واختلف الناس في أرض مصر وغيرها لاختلافهم هل فتحت عنوة أو صلحا أو بعضها عنوة وبعضها صلحا قال أحمد في رواية حرب وغيره الأرض أرضان أرض خراج وأرض العشر قال وأرض العشر هي الصلح قال الأثرم سئل أبو عبدالله عن أرض العنوة من أين هي إلى أين وأرض الصلح من أين هي قال ومن يقوم على هذا قال وذكر أبو عبدالله أرض خراسان فقال ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة.
ونقل حرب عن أحمد قال ما وراء النهر كله عنوة قال حرب قلت لأحمد كرمان عشرا أو خراج قال لا أدري قال وطبرستان خراج.
وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد أرض الشام عنوة إلا حمص.
وموضع آخر وقال في رواية المروزي أرض الذي خلطوا في أمرها فأما ما فتح عنوة فمن نهاوند وقال في رواية يعقوب بن شعيب خراسان أرضهم صلح وكلما كان صلحا فرقابهم وأموالهم حلال وكلما كان من أرض العنوة فإنهم أرقاء لأن عمر رضي الله عنه تركهم يؤدون الخراج وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه وضع الخراج على كل الأرض العنوة.
وهكذا ذكر أصحابنا في جميع ما فتحه عمر رضي الله عنه ولم يقسمه كأرض الشام ومصر وأرض العراق إلا ما استثني منها من الجيزة والليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فإنها أرض صلح.
قال أحمد في رواية أبي طالب السواد فتح بالسيف إلا الجيزة وبانقيا وبني صلوبا فهؤلاء صلح.
ونقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق السواد عنوة إلا ما كان منه صلحا وهي أرض الجيزة وأرض بانقيا فإنها زعموا صلح وقال أحمد اليمن كلها صلح وحضرموت صلح ومن أصحابنا من ذكر أن مصر فتحت صلحا منهم الآمدي وغيره وقال أبو عبيد أرض الشام عنوة ما خلا مدنها فإنها فتحت صلحا إلا قيسارية افتتحت عنوة وأرض السواد والجبل ونهاوند والأهواز ومصر والمغرب.
وقال موسى بن علي بن رباح عن أبيه المغرب كلها عنوة وأما أرض الصلح فأرض هجر والبحرين وأيلة ودومة الجندل وأدرج ومدن الشام كلها إلا قيسارية وبلاد الجزيرة كلها صلح وبلاد خراسان كلها صلح أو أكثرها.
وذكر يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال كنا نسمع أن ما دون الجبل من سوادنا فهو فيء وما وراء الجبل فهو صلح وأما أصبهان فقال أحمد هي صلح وقال عبدالرحمن بن مهدي هي عنوة وقال بعضهم.
بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا قال سليمان بن حرب لا يباع فيها ولا يشترى يعني أنها عنوة وذكر ذلك الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان وأما نيسابور فروى أنه فتحت عنوة وقال الحاكم أما مشايخنا فأجمعوا أنها فتحت صلحا لكن كان فتحها زمن عثمان رضي الله عنه وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن عمر رضي الله عنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعد الغانمين وقد تقدم أن معاذا أشار على عمر رضي الله عنه بترك الشام مادة للمسلمين وإن عمر قبل منه ذلك وأن عمر أرسل إلى عمرو بن العاص أن يترك مصر ولا يقسمها.
وروى أبو عبيد عن أبي اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية ابن قيس أن ناسا سألوا عمر بن الخطاب أرضا من أرض أندركيسان لمربط خيلهم فأعطاهم طائفة منها فزرعوها فانتزعها منهم وأغرمهم وهذا يدل على أن الشام فيء إذ لو كانت صلحا لم يحتاجوا إلى سؤال شيء منها ولما انتزعها عمر رضي الله عنه منهم بعد إعطائهم.
وحكى أبو عبيد في أرض مصر قولين أحدهما أنها صلح سوى الإسكندرية وحكاه عن يزيد بن أبي حبيب والليث والثاني أنها عنوة وحكاه عن مالك وابن لهيعة ونافع بن يزيد وغيرهما من المصريين واختار أبو عبيد أنها أخذت صلحا ثم نقضوا العهد فأخذت منهم عنوة.
قال أبو عبيد وكان أبو إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها عنوة ولم يتخذ بها زرعا حتى مات يعني ثغور الشام قال القاضي أبو يعلى ومن الصلح بيت المقدس افتتحه عمر صلحا وكذلك فسطاط مصر صالحهم عليها عمرو بن العاص ومن الناس من قال لا خراج على غير السواد وحكي عن الشافعي وحكى الجرجاني من أصحابه أنه لا خلاف أنه يجوز بيع أراضي بالشام لأنها غير موقوفة وإنما صالح الإمام أهلها على أن تكون الأراضي لهم بخراج معلوم وهذا الذي قاله لا يصح فقد ذكرنا قول أحمد وأبي عبيد وابن عبد البر أن الشام كلها عنوة إلا ما استثنوه منها وقد سبق أن عمر أراد قسمتها لما قدم الجابية حتى أشار عليه معاذ بتركها ولو كانت مملوكة لأهلها لم تجز قسمتها بين المسلمين.
وروى أبو عبيد عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن عامر بن حذيم ما لك تبطئ بالخراج فقال أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم قال أبو مسهر ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذا قلت وتسميتهم فلاحين يدل على أنهم متقلون للأرض بالخراج لأملاك لها وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الشام قد ذكر الإمام أحمد أنها فتحت عنوة ولم يستثن منها شيئا وأبو عبيد ذكر أن مدنها فتحت صلحا بخلاف مزارعها فيجب أن ينظر على قوله في مسألة وهي إذا حاصر الجيش بلدا واستولوا على ما حوله ثم فتح البلد صلحا فهل يكون ما حوله مأخوذا على وجه الصلح أو العنوة فذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أن الجيش قد ملكوا الأرض التي حوله بمجرد استيلائهم عليها حتى أجاز قسمتها وذكر أنه مذهب الشافعي ويستدل لهذا بما في سنن أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عبدالله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه فذكر بقية الحديث وظاهر أنه ملك النخل والأرض قهرا وهم حصونهم الحديث وظاهر أنه ملك النخل والأرض قهرا وهم في حصونهم.