فصل: تفسير الآيات (229- 230):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (نسخة منقحة)



.تفسير الآيات (229- 230):

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)}
قلت: {فإمساك بمعروف}: مبتدأ، والخبر: محذوف، أي: أحسن أو أمثل. أو خبر، أي: فالواجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
يقول الحقّ جلّ جلاله: {الطلاق} الذي تقع الرجعة بعده- إنما هو {مرتان}، فإن طلق ثالثة فلا رجعة بعدها، فإنطلق واحدة أو اثنتين فهو مُخير، فإما أن يمسكها ويرتجعها بحسن المعاشرة، والقيام بحقوق الزوجية بالمعروف. وإما أن يُسرِّحها حتى تنقضي عدتها {بإحسان}، من غير إضرار، ولا تطويل عدة. {ولا يحل لكم}، أيها الأزواج، {أن تأخذوا مما أتيتموهن} من الصداق {شيئاً}- خُلْعاً- {إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله} بأن ظن الزوج أو الزوجة فساد العشرة بينهما، وعدم القيام بحقوق الزوجية، {فإن خفتم} أيها الحكام، أو من ينوب عنهم، {ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} من العصمة، فيحل للزوج أن يأخذ منها الفداء، ولو بجميع ما تملك، إذا كان الضرر منها أو منهما، فإن انفرد بضررها، حُرِّمَ عليه أخذ الفداء، وطُلِّقَتْ عليه.
{تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} أي: هذه الأحكام التي ذكرنا من عدد الطلاق وأخذ الخُلْع على وجهه- هي حدود الله التي حدها لعباده، فمن تعداها فهو ظالم.
{فإن} طلق الزوجُ مرة ثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}، ويدخل بها، من غير شرط التحليل، {فإن طلقها} الثاني، {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} بنكاح جديد {إن ظنّاً أن يقيما} حقوق الزوجية، وحسن العشرة، {وتلك} الأحكام المذكورة هي {حدود الله يبينها} الحقُ تعالى {لقوم يعلمون} أي: يفهمون ويتدبرون الأمور.
الإشارة: إذا طلَّق المريد الدنيا، ثم رجع إليها، ثم تاب وتوجه إلى الله، ثم رجع إليها، ثم تاب وتوجه مرة ثانية، قُبلت توبته، فإن رجع إيها بعد الطلقة الثانية، فلا يُرجى فلاحه في الغالب؛ لأنه متلاعب، قال تعالى: {الطلاقُ مَرَّتان} فإمساكُ لها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاج إليها، أو تسريح لها من يده بإحسان من الله إليه، حتى يدخله في مقام الإحسان، فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له أبداً حتى يأخذها من يد الله بالله، بعد أن كان بنفسه، فكأنه أخذها بعصمة جديدة، فإن تمكن من الفناء والبقاء، فلا جُناح عليه أن يرجع إليها غنيّاً بالله عنها. والله تعالى أعلم.
ثم نهى الحقّ تعالى عن إمساك الزوجة، إضراراً، كما كانت تفعل الجاهليةُ.

.تفسير الآية رقم (231):

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)}
قلت: {ضراراً}: مفعول له، أو حال، أي: مُضَارِّين.
يقول الحقّ جلّ جلاله: {وإذا طلقتم النساء} فَقَرُبَ بلوغُ أَجَل عِدَّتِهِنَّ {فأمسكوهن} بالرجعة متلبسين بالمعروف والإحسان إليها، {أو سرحوهن} يتزوجن غيركم {بمعروف} لا إضرار فيه، {ولا تمسكوهن} بنية طلاقهن {ضراراً} أي: لأجل الضرر بتطويل عدتهن {لتعتدوا} عليهن {ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}.
نزلت في رجل قال لامرأته: لا آويك، ولا أدعك تحلِّين لغيري. فقالت: كيف؟ فقال: أطلقك، فإذا دنا مُضِيُّ عِدَّتِك راجعتك، فَشَكَتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. وكان بعضهم يطلق، ويعتق، ثم يرجع، ويقول: كُنت أهزأ بذلك وألعب، فنزل قوله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزواً} أي: مهزوءاً بها، وفي الحديث: «ثَلاَثٌ هزْلُهُنَّ جدٌ: النّكَاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ» {واذكروا نعمة الله عليكم} بالهداية وبعثة الرسول، {وما أنزل عليكم من الكتاب} فيه ما تحتاجون إليه ظاهراً وباطناً، {والحكمة} أي: السنة المطهرة، {يعظكم} بذلك ويزكيكم {واتقوا الله} فيما يأمركم به، وينهاكم عنه، {واعلموا أن الله بكل شيء عليم}؛ {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} [الأنعَام: 3].
الإشارة: يقال للمريدين المتجردين إذا طلقتم الدنيا، وآيستم أنفسكم من الرجوع إليها حتى تمكَّن اليقين من القلب بحيث انقطع الاهتمام بالرزق من القلب، وزالت عنه الشكوك والأوهام، فإذا رجعت إليه الدنيا، فإما أن يمسكها بمعروف بأَنْ تكون في يده لا في قلبه، أو يسرحها من يده، بسبب مقام الإحسان الذي عوضه الله عنها، ولا تمسكوا الدنيا، أيها الفقراء، قبل كمال اليقين، فإنها ضرر لكم، فقد أخذت الرجال لاسيما الأطفال. {ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}؛ حيث حرمها الوصول، وتركها في حيرة الأوهام تجول، فاحذروا لذيذ عاجلها، لكريه آجلها، {ولا تتخذوا آيات الله هزواً} بالرخص والتأويلات، {واذكروا نعمة الله عليكم} بالعداية إلى الطريق، {وما أنزل عليكم من الكتاب}: فيه بيان التحقيق {والحكمة} التي هي إصابة عين التوفيق، {واتقوا الله} فلا تركنوا إلى شيء سواه، فإن مالت قلوبكم إلى شيء من السوى، أو نزعت إلى محبة الهوى فاعلموا {أن الله بكل شيء عليم} فيبعدكم بعد الوصول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

.تفسير الآية رقم (232):

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)}
قلت: العَضْل: المنع والتضييق والتعسير، يقال: أعضلت الدجاجةُ، إذا عسر بيضُها.
يقول الحقّ جلّ جلاله: {وإذا طلقتم النساء} فانقضت عدتهن {فلا} تمنعوهن، أيها الأولياء، من {أن ينكحن أزواجهن} الذي كانوا يملكوهن ثم طلقوا، أو الخُطَّاب الأجانب، {إذا تراضَوْا بينهم بالمعروف} أي: بأن كانوا أكفاء لهن، وبذلوا من المهر ما يناسبهن، أو كانت رشيدة. {ذلك} الذي ذكرنا لكم- يتعظ به، ويقف معه، من كان {يؤمن بالله واليوم الآخر}؛ لأنه هو الذي ينجع فيه الوعظ وينتفع بالتذكير، {ذلكم أزكى لكم} أي: أرفع لقدركم، إن تمسكتم به، {وأطهر} لكم من الذنوب والعيوب، {والله يعلم} ما فيه صلاحكم، {وأنتم لا تعلمون}. نزلت الآية في مَعْقِلَ بنِ يَسَارٍ، زوَّج أُخْتَه ثم طلقها زوجُها، وأمهلها حتى انقضت عِدَّتُهَا، ثم جاء يَخْطُبُهَا، فقال مَعْقِلُ: تَرَكها حتى ملكت نفسها، ثم جاء يخطُبها، والله لا أُزوجها منه أبداً. والمرأة أرادت أن ترجع إليه، فنزلت الآية، فرجع معقل عن قسمه وزَوَّجَها.
وفيه دليل أن المرأة لا تُزَوج نفسها، خلافاً لأبي حنيفة. والله تعالى أعلم.
الإشارة: ينبغي للشيوخ إذا تحققوا من المريدين كمال اليقين، وظهر عليهم أمارات الرشد، ألا يمنعوهم من تعاطي الأسباب، وأخذ ما جاءهم من الدنيا، بلا استشراف ولا طمع، فقد يكون ذلك عوناً لهم على الدين، وعمارة لزاوية الذاكرين، فذلك أزكى لهم وأطهر لقلوبهم، {والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.

.تفسير الآية رقم (233):

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)}
يقول الحقّ جلّ جلاله: ويجب على الوالدات أن {يُرضعن أولادهن حولين كاملين} إذا كُنَّ في العصمة، ولا شرف لهن؛ لجرى العُرف بذلك، أو مطلقاتٍ، ولم يقبل الولد غيرهنَّ هذا {لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فإن اتفقا على فطامه قبلهما، جاز، كما يأتي. ويجب {على المولود له} وهو الأب، رزق أمهات أولادة، {وكسوتهن}؛ إذ هو الذي يُنسب المولود له، وذلك {بالمعروف}، لا يُكلف الله نفساً إلا ما في وُسْعها وتُطيقه، فلا {تضارَّ والدةٌ بولدها}، بحيث ترضعه وهي مريضة، أو انقطع لبنها. بل يجب على الأب أن يستأجر من يرضعه، ولا يضار {مولولد له بولده}، بحيث يكلف من الإنفاق والكسوة فوق جهده. فإن مات الأب وترك مالاً- فعلى {الوارث} الكبير {مثل ذلك} من الكسوة والإنفاق، يُجريها من مال الأب، ويحسبها من حق الصبي، فإن لم يكن للأب مال- فعلى جماعة المسلمين.
{فإن أراد} أي: الأب والمرضعة، {فصالاً} أي: فطاماً للصبي قبل تمام الحولين، {عن تراضٍ منهما وتشاور} بينهما، {فلا جناح عليهما}، إن لم يخف على الولد ضعف. {وإن أردتم}، أيها الأزواج، {أن تسترضعوا أولادكم} عند غير الأم، برضاها، {فلا جناح عليكم} في ذلك {إذا سلمتم} أي: أعطيتم للمراضع، {ما آتيتم} أي: ما أردتم إيتاءه من الأجرة {بالمعروف} من غير مَطْلٍ ولا تقتير. والشرط إنما هو على وجه الكمال والإحسان، {واتقوا الله} فيما كُلفتم به من الحقوق، {واعلموا أن الله} لا يخفى عليه شيء من أموركم؛ فإنه {بما تعملون بصير}.
الإشارة: اعلم أن تربية الولاية في قلب المريد، على نمط تربية الطفل الصغير، تنبت في قلب المريد وقت عقد الصحبة بينهما، ثم لا تزال تنمو، أو الشيخ يرضعه بلبن الإمداد حتى يتم أوان رضاعه، ولذلك قالوا: الثدي الميتة لا ترضع. اهـ. يشيرون إلى أن الشيخ الميت لا يُربى، فلا يزال الشيخ يُربى الروح، ويمدها حتى تدخل بلد الإحسان، وتشتعل فكرتها. وهذا تمام الحولين في حقها، وهو أوان كمال الحقيقة والشريعة لمن أراد إتمامها، فتأكل الروح حينئذٍ من كل شيء، وتشرب من كل شيء، وتستمد من الأشياء كلها، ثم لا يزال يحاذيها بهمته حتى تَرشُد، فيطلق لها التصرف، فتصلح لتربية غيرها.
وعلى الشيخ رزقُ المريدين من قوت القلوب وكسوتهم، تقيهم من إصابة الذنوب والعيوب، إلا ما سبق به القضاء في علم الغيوب، فليس في طَوْق أحدٍ دفعُه، لا تُكلف نفسٌ إلا وسعها، فإذا مات الشيخ، ووصَّى بمن يرث مقامه، فعلى الوارث مثلُ ذلك، فإن أراد المريد انفصالاً عن الشيخ، وتعمير بلد، أو تذكير عباد الله، عن تراض منهما وتشاور من الشيخ، فلا جناح عليهما، وإن أردتم، أيها الشيوخ، أن تسترضعوا أولادكم بإرسال منْ يُذكِّرُهم، ويمدهم، نائباً عنكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم لهم من الإمداد ما يمدهم به، واتقوا الله في شأن المريدين، في جبر كسرهم، وقبول عذرهم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

.تفسير الآيات (234- 235):

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)}
قلت: و{الذين يُتوفون}: مبتدأ: و{يتربصن}: خبر، ولابد من الحذف ليصح الإخبار، إما من الصدر أو من العَجزُ، أي: وأزواج الذين يتوفون، أو الذين يتوفون أزواجهن يتربصن.
يقول الحقّ جلّ جلاله: {والذين} يموتون منكم، أيها المؤمنون، ويتركون {أزواجاً}، فلا يتزوجن حتى {يتربصن} أي: يمكثن {بأنفسهن أربعة أشهر} وعشرة أيام؛ لأن الجنين يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً، ولأربعة إن كان أنثى في الغالب، وزيد عشرةً، استظهاراً، هذا في غير الحامل، أما الحامل، فعدتها وضع حملها. {فإذا بلغن أجلهن} أي: انقضت عدتهن، {فلا جناح عليكم} أيها الأولياء {فيما فعلن في أنفسهن} من التزين والتعرض للنكاح أو التزوج، {بالمعروف}، بحيث لا ينكره الشرع من تزين ونكاح، {والله بما تعملون خبير} فيجازيكم على ما فعلتم.
{ولا جناح عليكم} أيها الخُطَّاب {فيما عرَّضتم به} للمعتدات {من خطبة النساء}؛ كقول الرجل: إني لراغب في صحبتكم، وإني أريد أن أتزوج في هذه الساعة. وإنك لنافقة، أو لا يصلح لك أن تبقى بلا زوج، ونحو هذا، {أو أكننتم} أي: أضمرتم {في أنفسكم} في زمن العدة من أمر التزوج دون تصريح، {علم الله أنكم} ستذكرون النساء المعتدات، وتتكلمون في نكاحهن، حرصاً وتمنياً، فعرّضُوا بذلك، {ولكن لا تواعدوهن سرّاً} أي: في الخلوة، أو لا تواعدوهن نكاحاً أو جماعاً، {إلا أن تقولوا قولاً معروفاً} وهو التعريض بالألفاظ المتقدمة.
ولا تقطعوا {عقدة النكاح}، وتعزموا على فعله {حتى يبلغ} كتاب المعتدة {أجله}، وتنقضي العدة، {واعملوا أن الله يعلم ما في أنفسكم} من الرغبة والحرص، {فاحذروه} فإنَّ الحرص على الشيء، والرغبة فيه، قبل أوانه، ربما يعاقب صاحبه بحرمانه، وما قُدِّر لكَ لا يكون لغيرك، وما كان لغيرك لا يكون لك، ولو فعلت ما فعلت، {واعلموا أن الله غفور} لِمَا استعجلتم؛ فإن الإنسان خُلق عجولاً، {حليم} فلا يعاجلكم ولا يفضح سرائركم.
الإشارة: إذا ماتت النفس عن الهوى، وتركت حظوظاً وشهوات، فلا ينبغي أن يردها إلى ذلك حتى تتربص مدة، فيظهر عليها آثارُ الزهد؛ من السكون إلى الله، والتأنس بمشاهدة الله حتى تغيب عما سواه. فإذا بلغت هذا الوصف فلا جناح على المريد أن يسعفها فيما تفعل بالمعروف، من غير سَرَفٍ ولا ميل إلى هوى، لأن فعلها حينئذٍ بالله، ومن الله، وإلى الله، {والله بما تعملون خبير} لا يخفى عليه شيء من أمرها، ولا جناح عليكم، أيها المريدون، إن تزكت نفوسكم، وطهرت من الأغيار قلوبكم، فيما عرضتم به من خطبة أبكار الحقائق وثيبات العلوم، أو أكننتم في أنفسكم من المعارف والفهوم، علم الله أنكم ستذكرون ذلك باللسان قبل أن يصل الذوق إلى الجَنَان، فلا تصرحوا بعلوم الحقائق مع كل الخلائق؛ فإن ذلك من فعل الزنادق، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً، إشارة أو تلويحاً، فعلمنا كله إشارة، فإذا صار عبارة خفي.
ولا تطلبوا علم الحقائق قبل بلوغ أجله، وهو موت النفوس، والزهد في الفلوس، وكمال التربية، وتمام التصفية، {واعملوا أن الله يعلم ما في أنفسكم} من الشرة إليها قبل أوانها، {فاحذروه} أن يعاقبكم بحرمانها، {واعلموا أن الله غفور حليم} لا يعاجلكم بحرمان قصدكم، إن صح مقصدكم، والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق.