فصل: تفسير الآيات (101- 102):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (نسخة منقحة)



.تفسير الآيات (101- 102):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102)}
قلت: الجملة الشرطية صفة الأشياء، وأشياء سم جمع لشيء، أصله عند سيبويه: شيئَاءَ، مثل فَعلاء، قلبت إلى لفعاء، أي: قلبت لامه إلى فائه، لثقل اجتماع الهمرتين، وقال أبو حاتم: أشياء وزنها أفعال، وهو جمع شيء، وترك العرف فيه سماع، وقال الكسائي: لم ينصرف أشياء، لشبه آخره بآخر حمراء، انظر ابن عطية. وجملة {عفا الله عنها}: صفة أخرى لأشياء، أي: عن أشياء عفا الله عنها، ولم يكلف بها.
يقول الحقّ جلّ جلاله: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء} ليس لكم فيها نفع، {إن تُبْدَ لكم تسؤكم} أي: إن تظهر لكم وتجابوا عنها تسؤكم؛ بالأخبار بما لا يعجبكم وبما يشق عليكم، قيل: سبب نزول الآية: كثرة سؤال الناس له صلى الله عليه وسلم من الأعراب والمنافقين والجُهال، فكان الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين ناقتي؟ وآخر يقول: ماذا ألقى في سفري؟ ونحو هذا من التعنيت، حتى صعد المنبر صلى الله عليه وسلم مغضبًا، فقال: «لا تَسألُوني اليوم عن شيء إلا أخبرتُكُم به» فقام رجل فقال: أين أنا؟ فقال: «في النار» وقام عبَدُ الله بن حُذَافة وكان يُطعَنُ في نسبِهِ فقال: مَن أبي؟ فقال: «أبوكِ حُذافة»، وقال آخر: من أبي؟ قال: «أبوك سَالم مولى شيبة»، فقام عمر بن الخطاب، فجثا على ركبتيه، فقال: رَضِينا بالله رَبًا، وبالإسلامِ دِينًا، وبمُحمَّدٍ نَبِيًا نعوذ بالله من الفتن. فنزلت هذه الآية.
وقيل: سبب نزولها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: «أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت، فأعادوا، فقال: «لا، لو قُلتُ: نَعَم، لوجَبَت، وَلَو وَجَبت لَم تُطيقوه، ولَوَ تَركتُموه لهلكتم، فأترُكُوني مَا تَركتُكُم»، قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وعفا من غير نسيان عن أشياء، فلا تبحثوا عنها.
ثم قال تعالى: {وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن} أي زمنه {تُبْدَ لكم} أي: تظهر لكم، وفيه معنى الوعيد على السؤال، كأنه قال: لا تسألوا، وإن سألتم أبدى لكم ما يسؤكم. والمراد بحين ينزل القرآن: زمان الوحي. فلا تسألوا عن أشياء قد {عفا الله عنها} ولم يكلف بها أو عفا الله عما سلف من سؤالكم، فلا تعودوا إلى مثلها، {والله غفور حليم} لا يعاجلكم بعقوبة ما فرط منكم ويعفو عن كثير. {قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين}؛ حيث لم يأتمروا بما سألوا، وجحدوا، وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء؛ فإذا أُمروا بها تركوها، فهلكوا.
فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به. وقال الطبري: كقوم صالح في سؤالهم الناقة، وكبني إسرائيل في سؤالهم المائدة. زاد الشلبي: وكقريش في سؤالهم أن يجعل الله الصفا ذهبًا. اهـ. وكسؤالهم انشقاق القمر، وغير ذلك من تعنياتهم. والله تعالى أعلم.
الإشارة: مذهب الصوفية مبني على السكوت والتسليم والصدق والتصديق، مجلسهم مجلس حلم وعلم وسكينة ووقار، إن تكلم كبيرهم أنصتوا، كأن على رؤوسهم الطير، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قالوا: من قال لشيخه: (لِمَ) لم يفلح أبدًا. وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: إذا جلست مع الكبراء فدع ما تعلم وما لا تعلم؛ لتفوز بالسر المكنون. اهـ.
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ يَنهَاكُم عَن قِيلَ وقَالَ، وكَثرة السُّؤالِ، وإضَاعَة المَالِ» وقال الورتجبي في الآية تحذير المريدين عن كثرة سؤالهم في البداية عن حالات المشايخ. اهـ. قلت: وعلة النهي: لعله يطلع، بكثرة البحث عن حالهم، على أمور توجب له نفرة أو غضًّا من مرتبتهم قبل تربية يقينة، فالصواب: السكوت عن أحوالهم، واعتقاد الكمال فيهم، وكذلك يجب عليه ترك السؤال عن أحوال الناس، والغيبة عما هم فيه؛ شغلاً بهم هو متوجه إليه، وإلا ضاع وقته، وتشتت قلبه، ولله در القائل:
ولَستُ بِسائِلٍ مَا دُمتُ حَيًّا ** أسَارَ الجَيشُ أم رَكِبَ الأمِيرُ

والله تعالى أعلم.

.تفسير الآيات (103- 104):

{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104)}
قلت: البحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة، من بَحَرَ، إذا شق، وذلك أن الناقة كانت إذا ولدت عندهم في الجاهلية عشرة أبطن، شقوا أذنها، وتركوها ترعى، ولا ينتفع بها، وأما السائبة فكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري، أو برئت من مرضي، فناقتي سائبة، فإذا قدم أو برئ سيّبها لآلهتهم، فلا تُحلَب، ولا تُركب، ولا تُمنَع من شجر، وقد يُسَيّبُون غير الناقة، فإذا سيّبوا العبد فلا يكون عليه ولاء لأحد، وإن قال ذلك، اليوم، فحمله على العتق، وولاؤه للمسلمين، وفعل ذلك اليوم في الحيوان حرام، كما يفعله جهلة النساء في الديك الأبيض؛ يحرر حتى يموت، فإذا فعل ذلك ذبح وأكل.
وأما الوصيلة: فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرًا وأنثى متصلين، قالوا: وصلت الناقة أخاها، فلم يذبحوها، وأما الحام: فكانوا إذا نتج من الجمل عشرة أبطن، قالوا: قد حُمي ظهرُه، فلا يُركب ولا يُحمل عليه.
يقول الحقّ جلّ جلال: في إبطال هذه الأشياء: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} أي: ما شرع الله شيئًا من ذلك، ولا أمر به، {ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب} بتحريم ذلك، ونسبته إليه، {وأكثرهم لا يعقلون}، أي: جُلهم لا عقل لهم، بل هم مقلدون غيرهم في تحريم ذلك، وتقليد الآباء والرؤساء في تحريم ما أحل الله تعالى شرك؛ لأنهم نَزَّلَوا غير الله منزلته في التحريم والتحليل، وهو كفر، {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول} من الحلال والحرام، {قالوا حسبنا} أي: يكفينا {ما وجدنا عليه آباءنا}، وهذا بيان لقصور عقولهم وانهماكهم في التقليد، قال تعالى: أيتبعونهم {ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون} سبيلاً.
قال البيضاوي: الواو للحال، والهمزة دخلت عليها؛ لإنكار الفعل على هذه الحال، أي: أحسَبُهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين؟ والمعنى: أن الاقتداء إنما يصح لمن عُلِمَ أنه عالم مهتد، وذلك لا يعرف إلا بالحجة، فلا يكفي التقليد. اهـ.
الإشارة: قد نفى الله تعالى الخصوصية عن أربعة أنفس من أنفس المدعين، منها: نفس دخلت بحر الحقيقة بالعلم، وتبحرت في علمها دون الحال والذوق، وأهملت مراسم الشريعة حتى سقطت هيبتها من قلبها، فانسل منها الإيمان والإسلام انسلال الشعرة من العجين. ومنها نفس سائبة أهملت المجاهدة وانسابت في الغفلة، وأخذت الولاية بالوراثة من أسلافها، دعوى، أو ظهرت عليها خوارق، استدراجًا، مع إصرارها على كبائر العيوب، ومنها: نفس وصلت إلى الأولياء وصحبتهم، وخرجت عنهم قبل كمال التربية، وتصدرت للشيخوخة قبل إبانها، ومنها: نفس حمت ظهرها من التجريد، ووفرت جاهها مع العبيد، وادعت كمال التوحيد وأسرار التفريد، لمجرد مطالعة الأوراق، من غير صحبة أهل الأذواق، وهؤلاء بعداء من حيث يظنون القرب، مردودون من حيث يظنون القبول، والعياذ بالله من الدعوى وغلبة الهوى، فإذا قيل لهؤلاء: تعالوا إلى من يعرفكم بربكم، ويخرجكم من سجن نفوسكم، قالوا: نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا، فيقال لهم: أتتبعونهم ولو كانوا جاهلين بالله؟.

.تفسير الآية رقم (105):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)}
قلت: {عليكم}: اسم فعل، وفاعله مستتر فيه وجوبًا، و{أنفسكم}: مفعول به على حذف مضاف؛ أي: الزموا شأن أنفسكم. قاله الأزهري.
يقول الحقّ جلّ جلاله: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}: احفظوها والزموا صلاحها، {لا يضرّكم مَن ضلّ إذا اهتديتم} أنتم، أي: لا يضركم ضلال غيركم إذا كنتم مهتدين؛ ومن الاهتداء أن ينكر المنكر حسب طاقته، قال صلى الله عليه وسلم: «مَن رَأى مِنكُم مُنكَرًا، واستطَاعَ أن يُغيِّره بَيدِه، فَليغَيِّر، فإنَّ لم يَستَطِع فَبِلسانِه، فإن لم يَستَطعِ فَبقَلبِه» والآية نزلت حيث كان المؤمنون يحرصون على الكفرة، ويتمنون إيمانهم، وقيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك، فلاموه، فنزلت.
وعن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}؟ فقال: «أئتِمَرُوا بالمَعرُوِفِ، وانهوا عن المُنكَرِ، فإذَا رَأيتَ دُنيا مُؤثَرةٍ، وشُحًا مُطاعًا، وإعجَابَ كُلِّ ذِي رأي بِرأيِه، فَعَليكَ بخويصة نَفسِك، وَذَر عوامَهم؛ فإنّ وَراءكُم أيامًا، العامِلُ فيها كأجرِ خَمسِينَ مِنكُم».
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض الناس تأول الآية على أنه لا يلزم معها أمر ولا نهي، فصعد المنبر، فقال: (يا أيها الناس: لا تغتروا بقول الله تعالى: {عليكم أنفسكم} فيقول أحدكم: عليّ نفسي، والله لتأمُرن بالمعروف، ولتنهَوُنَّ عن المنكر أو ليستعملن عليكم شرارَكم فليسُومُنكم سوء العذاب). وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (ليس هذا بزمان هذه الآية، قولوا الحق ما قُبِلَ منكم، فإذا رُدّ عليكم فعليكم أنفسكم).
قال ابن عطية: وجملة ما عليه أهل العلم في هذا: أن الأمر بالمعروف متعين متى رجى القبول، أو رجى رد المظالم، ولو بعُنف، ما لم يخف الآمِرُ ضررًا يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها عن المسلمين، إما بشق عصًا، وإما بضرر يلحق طائفة من الناس، فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم، حُكمٌ واجب أن يوقف عنده. اهـ.
ثم هدد مَن لم ينته، فقال: {إلى الله مرجعكم جميعًا فَيُنَبِّئُكم بما كنتم تعملون} وفيه تنبيه على أن أحدًا لا يؤاخذ بذنب غيره، وتسليةٌ عن أمور الدنيا؛ مكروهها ومحبوبها، بذكر الحشر وما بعده، وعن بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم إلا يجيئني الشيطان فيقول: ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول له: آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبور. اهـ.
الإشارة: في الآية إغراء وتحضيض على الاعتناء بإصلاح النفوس وتطهيرها من الرذائل، وتحليتها بالفضائل، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} عليكم بإصلاح أنفسكم أولاً، فإذا صلحت فأصلحوا غيركم، فعلى العبد أن يشتغل بشأن نفسه ولا يلتفت إلى غيره، حتى إذا كمل تطهيرُها، وفرغ من تأديبها، فإن أمره الحق جل جلاله بإصلاح غيره على لسان شيخ كامل، أو هاتف حقيقي، فليتقدم لذلك، فإنه حينئٍذ محمول محفوظ مأذون، وإلا فعليه بخاصة نفسه، كما تقدم. والله تعالى أعلم.

.تفسير الآيات (106- 108):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)}
قلت: {شهادة}: مبتدأ، وخبره: {اثنان}، أي: مقيم شهادة بينكم اثنان، أو حذف الخبر، أي: أمرتكم شهادة بينكم، و{اثنان} على هذا: فاعل شهادة، و{إذا}: ظرف لشهادة، و{حين الوصية}: بدل منه، ويجوز أن يكون {إذا}: شرطية حذف جوابها، أي: إذا حضر الموت فينبغي أن يشهد حين الوصية اثنان، و{ذوا عدل}: صفة لاثنان، أو {آخران}: عطف على {اثنان}، {إن أنتم}: شرط حذف جوابه، دل عليه ما تقدم، أي: إن سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت في السفر، فشهادة بينكم اثنان.
و{تحبسونهما}: قال أبو علي الفارسي: هو صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف قوله: {إن أنتم} إلى قوله: {الموت}، ليفيدا العد، {آخران} من غير الملة، إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر. وقال الزمخشري: هو استئناف كلام، {إن ارتبتم}: شرطية، وجوابها محذوف، دلّ عليه {يقسمان}، و{لا نشتري} هو المقسم عليه، وجملة الشرط معترضة بين القسم والمقسم عليه، والتقدير: إن ارتبتم في صدقهما فأقسما بالله لا نشتري به، أي: بالقسم، ثمنًا قليلاً من الدنيا، و{الأوليان}: خبر، فيمن قرأ بالبناء للمفعول، أو فاعل، فيمن قرأ بالبناء للفاعل، ومن قرأ {الأولين} تثنية أول فبدل من الذين، أو صفة له. قال مكّي: (هذه الآية أشكل آية في القرآن؛ إعرابًا ومعنى).
وسبب نزولها: أن تميمًا الدَّاريَّ وعَدي بن بداء وكانا أخوين، خرجا إلى الشام للتجارة وهما حينئٍذ نَصرانيّان ومعهما بُدَيلٌ مولَى عمرو بن العاصَ، وكان مُسلمًا، فلمّا قَدِما الشام مَرِضَ بُديلٌ، فدون ما مَعَه في صَحيفةٍ، وطرحها في متَاعه، وشدّ عليها، ولم يُخبرهُما بها، وأوصى إليهمَا بان يَدفعا مَتَاعَه إلى أهلِه، ومات، ففتّشاه، وأخذا منه إنَاءً من فِضّة، قيمته: ثلاثُمائة مثقالٍ، مَنقُوشًا بالذَهبِ، فجنّباه ودفَعَا المتَاعَ إلى أهلِهِ، فأصَابُوا الصَّحِيفَةَ، فطَالبُوهُمَا بِالإناء، فجَحَدا، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} إلى قوله: {من الآثمين} فحلّفَهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد صلاة العصر، عند المنبر، وخلا سبيلهما. ثم عثر بعد مدة على الإناء بمكة، فقيل لمن وجد عنده: من أين لك هذا؟ قال: اشتريته من تميم الداري وعديّ بن بداء، فرفع بنو سهم الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: {فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا فآخران يقومان مقامهما}، فقام عمرو بن العاصَ والمطلب بن أبي وَداعة السهميان، فحلفا واستحقا الإناء.
ومعنى الآية: يقول الحقّ جلّ جلاله: {يا أيها الذين آمنوا}، مما نأمركم به: أن تقع {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}، وأراد الوصية فيحضر عدلان منكم، فإن كنتم في سفر وتعذر العدلان منكم، فليشهد {آخران من غيركم} ممن ليس على دينكم، ثم إن وقع ارتياب في شهادتهما، {تحبسونهما} بعد صلاة العصر {فيقسمان بالله} ما كتمنا، ولا خُنَّا، ولا نشتري بالقسم أو بالله عرضًا قليلاً من الدنيا، ولو كان المحلوف له قريبًا منا، {ولا نكتم شهادة الله} {إنّا إذًا}، إن كتمنا، {لمن الآثمين}.
فإذا حلفا خلّي سبيلهما، {فإن عُثر} بعد ذلك {على} كذبهما و{أنهما استحقا إثمًا} بسبب كذبهما، {فآخران} من رهط الميت {يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم} المال المسروق، اللذان هم {الأوليان} أي: الأحقان بالشهادة، {فيُقسمان بالله} فيقولان: والله {لشهادتنا أحق من شهادتهما}، وأصدق، وأولى بأن تقبل، {وما اعتدينا}: وما تجاوزنا فيها الحق، {إنا إذًا لمن الظالمين}، فإن حلفا غرم الشاهدان ما ظهر عليهما، وتحليف الشهود منسوخ، وهذا الحكم خاص بهذه القضية.
قال البيضاوي: الحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين، فإنه لا يحلف الشاهد، ولا تُعارِضُ يمينه يمينَ الوارث، وثابت إن كانا وصيين. اهـ. وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة أيضًا، واعتبار صلاة العصر للتغليظ، وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة. قاله السيوطي.
قال تعالى: {ذلك} أي: تحليف الشهود، {أدنى} أي: أقرب {أن يأتوا بالشهادة على وجهها} كما تحملوها من غير تحريف ولا خيانة فيها، {أو يخافوا أن تُرَدّ أيمَانٌ بعد أيمانهم} أي: أو أقرب لأن يخافوا أن ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم، فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة، وإنما جمع الضمير، لأنه حكم يعم الشهود كلهم، {واتقوا الله واسمعوا} ما تُوصون به، فإن لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قومًا فاسقين، {والله لا يهدي القوم الفاسقين} أي: لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة.
الإشارة: أمر الحقّ جلّ جلاله في الآية المتقدمة، بالاعتناء بشأن الأنفس، بتزكيتها وتحليتها؛ وأمر في هذه الآية بالاعتناء بشأن الأموال؛ بحفظها، والأمر بالإيصاء عليها ودفعها لمستحقها؛ إذا كلاهما يقربان إلى رضوان الله، ويوصلان إلى حضرته، وقد كان في الصحابة من قربه ماله، وفيهم من قربه فقره، وكذلك الأولياء، منهم من نال الولاية من جهة المال أنفقه على شيخه فوصله من حينه، ومنهم من نال من جهة فقره أنفق نفسه في خدمة شيخه، وقد رُوِيَ أن سيدي يوسف الفاسي أنفق على شيخه قناطير من المال، قيل: أربعين، وقيل: أقل. والله تعالى أعلم.