فصل: فصل في ذكر آيات الأحكام في السورة الكريمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



618- الحَدِيث الثَّامِن:
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من دَعَا لظَالِم بِالْبَقَاءِ فقد أحب أَن يعْصَى الله فِي أرضه».
قلت غَرِيب مَرْفُوعا وَذكره الْغَزالِيّ كَذَلِك مَرْفُوعا فِي موضِعين من كِتَابه إحْيَاء عُلُوم الدَّين وَلم نجده إِلَّا من قَول الْحسن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب السَّادِس وَالسِّتِّينَ عَن عبد الله بن عمر الرقي عَن يُونُس بن عبيد سَمِعت الْحسن يَقُول... فَذكره وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية من قَول سُفْيَان الثَّوْريّ فِي تَرْجَمته.
619- الحَدِيث التَّاسِع:
فِي الحَدِيث: «إِن الصَّلَاة إِلَى الصَّلَاة كَفَّارَة مَا بَينهمَا مَا اجْتنب الْكَبَائِر».
قلت هُوَ فِي مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة كَفَّارَات لما بَينهُنَّ مَا اجْتنبت الْكَبَائِر» انْتَهَى أخرجه مُسلم أول الصَّلَاة.
وَفِي الْجمع لعبد الْحق لم يُخرجهُ البُخَارِيّ.
وَعند الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة الَّتِي بعْدهَا كَفَّارَة لما بَينهمَا قَالَ صَحِيح لَا أعرف لَهُ عِلّة.
620- الحَدِيث الْعَاشِر:
رُوِيَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات} أَنَّهَا نزلت فِي أبي الْيُسْر عَمْرو بن غزيَّة الْأنْصَارِيّ وَذَلِكَ أَنه كَانَ يَبِيع التَّمْر فَأَتَتْهُ امْرَأَة فَأَعْجَبتهُ فَقَالَ لَهَا إِن فِي الْبَيْت أَجود من هَذَا التَّمْر فَذهب بهَا إِلَى بَيته فَضمهَا إِلَى نَفسه وَقبلهَا فَقَالَت لَهُ اتَّقِ الله فَتَركهَا وَنَدم فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأخْبرهُ بِمَا فعل فَقَالَ: «انْتظر أَمر رَبِّي» فَلَمَّا صَلَّى صَلَاة الْعَصْر نزلت فَقَالَ لأبي الْيُسْر صليت مَعنا هَذِه الصَّلَاة قَالَ نعم قَالَ: «اذْهَبْ فَإِنَّهَا كَفَّارَة لما فعلت».
وَرُوِيَ أَنه أَتَى أَبَا بكر فَقَالَ اسْتُرْ وَتب إِلَى الله فَأَتَى عمر فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِك فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزلت فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله أَهَذا لَهُ خَاصَّة أم للنَّاس عَامَّة قَالَ: «بل للنَّاس عَامَّة» وَرُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهُ: «تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا وصل رَكْعَتَيْنِ إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات» قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث قيس بن الرّبيع وَشريك عَن عُثْمَان بن عبد الله بن موهب عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن أبي الْيُسْر كَعْب بن عَمْرو قَالَ أَتَتْنِي امْرَأَة تبْتَاع تَمرا فَقلت إِن فِي الْبَيْت تَمرا أطيب مِنْهُ فَدخلت معي فِي الْبَيْت فَأَهْوَيْت إِلَيْهَا فَقَبلتهَا فَقَالَت اتَّقِ الله فَأتيت أَبَا بكر فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ اسْتُرْ عَلَى نَفسك وَتب فَأتيت عمر فَقَالَ مثل ذَلِك فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكرت ذَلِك لَهُ فَأَطْرَقَ طَويلا حَتَّى أُوحِي إِلَيْهِ {أقِم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل} إِلَى قَوْله: {لِلذَّاكِرِينَ} قَالَ أَبُو الْيُسْر فَأَتَيْته فقرأها عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْحَابه يَا رَسُول الله أَلِهَذَا خَاصَّة أم للنَّاس عَامَّة قَالَ: «بل للنَّاس عَامَّة».
انْتَهَى قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن غَرِيب وَقيس ابْن الرّبيع ضعفه وَكِيع وَغَيره وَقد رَوَاهُ شريك عَن ابْن موهب كَمَا رَوَاهُ قيس انْتَهَى وَرَوَاهُ شريك عِنْد النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار وَرَوَاهُ بِسَنَد التِّرْمِذِيّ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه والطبري فِي تَفْسِيره وَرَوَاهُ الْبَزَّار بِسَنَد النَّسَائِيّ كلهم بِالْمَتْنِ الْمَذْكُور.
قَالَ الْبَزَّار لَا نعلم رَوَاهُ عَن أبي الْيُسْر إِلَّا مُوسَى بن طَلْحَة وَلَا عَن مُوسَى إِلَّا عُثْمَان بن موهب وَرَوَاهُ عَن عُثْمَان شريك وَقيس بن الرّبيع فَروينَاهُ عَن شريك لِأَنَّهُ أجل من قيس انْتَهَى.
وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي أَوَائِل مَوَاقِيت الصَّلَاة وَمُسلم فِي الرَّقَائِق عَن ابْن مَسْعُود قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي عَالَجت امْرَأَة فِي أقْصَى الْمَدِينَة وَإِنِّي أصبت مِنْهَا مَا دون أَن أَمسهَا وَأَنا هَذَا فَاقْض فِي بِمَا شِئْت فَقَالَ لَهُ عمر لقد سترك الله لَو سترت نَفسك فَلم يرد عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئا فَانْطَلق الرجل فَأتبعهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا فَدَعَاهُ فَتلا عَلَيْهِ {أقِم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل} إِلَى آخر الْآيَة فَقَالَ رجل من الْقَوْم يَا رَسُول الله أَله خَاصَّة أم للنَّاس عَامَّة فَقَالَ: «بل للنَّاس كَافَّة» انْتَهَى. وَلَفظ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ هُوَ أقرب إِلَى لفظ الْكتاب وَفِي مُسْند أَحْمد فَقَالَ عمر بن الْخطاب يَا رَسُول الله أَله وَحده أم للنَّاس كَافَّة وَرَوَاهُ تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَسكت عَنهُ وَمن طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول كلهم من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن معَاذ بن جبل أَنه كَانَ قَاعِدا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي رجل أصَاب من امْرَأَة لَا تحل لَهُ فَلم يدع شَيْئا يُصِيبهُ الرجل من امْرَأَته إِلَّا أَصَابَهُ مِنْهَا غير أَنه لم يُجَامِعهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا ثمَّ صل» قَالَ فَأنْزل الله الْآيَة فَقَالَ معَاذ أَهِي لَهُ خَاصَّة أم للْمُسلمين عَامَّة قَالَ: «بل للْمُسلمين عَامَّة».
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ كَذَلِك لم يكن فِيهِ وضُوءًا حسنا وَلَفظه فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يتَوَضَّأ وَيُصلي وَقَالَ هَذَا حَدِيث ضَعِيف لَيْسَ بِمُتَّصِل السَّنَد فَإِن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى لم يدْرك معَاذًا ومعاذ مَاتَ فِي خلَافَة عمر بن الْخطاب وَعمر قتل وَعبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى غُلَام صَغِير ابْن سِتّ سِنِين انْتَهَى.
وَأَبُو الْيُسْر هَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي شرح مُسلم اخْتلف فِي اسْمه فَقيل كَعْب بن عَمْرو وَقيل عَمْرو بن غزيَّة قلت الْأَكْثَر عَلَى الأول هَكَذَا سَمَّاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَاقْتصر التِّرْمِذِيّ عَلَى أبي الْيُسْر وَزَاد النَّسَائِيّ ابْن عَمْرو لم يُسَمِّيَاهُ وَهُوَ كَذَلِك كَعْب بن عَمْرو فِي كتب الصَّحَابَة وَأَسْمَاء الرِّجَال وَالْمُصَنّف سَمَّاهُ عَمْرو بن غزيَّة تبعا لِلثَّعْلَبِي فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيره نزلت هَذِه الْآيَة فِي عَمْرو بن غزيَّة الْأنْصَارِيّ.
621- الحَدِيث الْحَادِي عشر:
فِي الحَدِيث بَقينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي رقبناه قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي الصَّلَاة عَن عَاصِم عَن حميد عَن معَاذ ابْن جبل قَالَ بَقينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاة الْعَتَمَة فَتَأَخر حَتَّى ظن الظَّان أَنه لَيْسَ بِخَارِج وَمنا من يَقُول صَلَّى حَتَّى خرج فَقَالُوا لَهُ فَقَالَ: «أعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاة فَإِنَّكُم قد فضلْتُمْ بهَا عَلَى سَائِر الْأُمَم». انْتَهَى.
الحَدِيث الثَّانِي عشر:
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من قَرَأَ سُورَة هود أعْطى من الْأجر عشر حَسَنَات بِعَدَد من صدق بِنوح وَمن كذب وَهود وَصَالح وَشُعَيْب وَلُوط وَإِبْرَاهِيم ومُوسَى وَكَانَ يَوْم الْقِيَامَة من السُّعَدَاء».
قلت رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من طَرِيق أبي بكر بن أبي دَاوُد السجسْتانِي حَدثنَا مُحَمَّد بن عَاصِم حَدثنَا شَبابَة بن سوار حَدثنَا مخلد عبد الْوَاحِد عَن عَلّي بن زيد بن جدعَان وَعَطَاء بن أبي مَيْمُونَة عَن زر بن حُبَيْش عَن أبي بن كَعْب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَذكره.
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه الْمُتَقَدِّمين فِي آل عمرَان وَرَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط أخبرنَا الْأُسْتَاذ أَبُو عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِي حَدثنَا أَبُو عَمْرو مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مطر الْعدْل أَنا إِبْرَاهِيم بن شريك الْأَسدي حَدثنَا أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس حَدثنَا سَلام بن سليم الْمَدَائِنِي حَدثنَا هَارُون ابْن كثير عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن أبي أُمَامَة عَن أبي بن كَعْب. اهـ.

.فصل في ذكر آيات الأحكام في السورة الكريمة:

.قال إلكيا هراسي:

سورة هود:
قوله تعالى: {مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ}، الآية/ 15. معناه معنى قوله: «إنما الأعمال بالنيات»، الحديث. ويدل ذلك على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان، ويدل على أن من توضأ للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة. وقوله تعالى: {وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي}، الآية/ 45.
سمى ابنه من أهله، وهذا يدل على أن من أوصى لأهله دخل تحته ابنه، ومن تضمنه منزله وهو في عياله، فدل قول نوح على ذلك، وقال تعالى في آية أخرى: {وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ}. فسمى جميع من تضمنه منزله من أهله.
وقوله عليه السلام ان ابني من أهلي: الذين وعدتني أن تنجيهم، فأخبر اللّه تعالى أنه ليس من أهلك الذي وعدت أن أنجيهم.
وقد قيل: إنه لم يكن ابنه حقيقة، وظاهر القرآن يدل على خلافه.
وفيه دليل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من النسب.
قوله تعالى: {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها}، الآية/ 61. يدل على وجوب عمارة الأرض، فإن الاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق من اللّه تعالى للوجوب. قوله: {قالُوا سَلامًا}، الآية/ 69. يدل على أن السلام الذي هو تحية الإسلام، كان تحية الملائكة. قوله تعالى: {إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ}، الآية/ 70. ثم ساق الكلام، إلى أن قال: {فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ}، الآية/ 74- حين قالوا: {إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ}، الآية 70، لنهلكهم. وقوله: {قالَ إِنَّ فِيها لُوطًا قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها}: وذلك يحتج به من يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لأن الملائكة أخبرت إبراهيم أنها تهلك قوم لوط، ولم تبين المنجين منهم، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام جادلهم وقال: أتهلكونهم وفيهم كذا وكذا من المسلمين، وتعرف منهم أمر العذاب، وأنه عذاب واقع بهم لا محالة، أم يعفى عنهم إذا رجعوا؟ وهذا دلالة لا محالة على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو بين حسن.
قوله تعالى: {أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا}، الآية/ 87.
يستدل به على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد قيل: الصلاة هاهنا الدين، فيستدل به على أن الصلاة تطلق بمعنى الدين.
قوله تعالى: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}، الآية/ 113.
يدل على النهي عن مجالس الظالمين ومؤانستهم، والإنصات إليهم، وهو مثل قوله تعالى: {فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}.
قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ}، الآية/ 114.
عنى بطرفي النهار على قول ابن عباس: الفجر، والعصر، وعنى بقوله: زلفا من الليل المغرب والعشاء. اهـ.

.قال القنوجي:

سورة هود وآياتها مائة وثلاث وعشرون آية.
مكيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وغيرهم.
قال ابن عباس وقتادة: إلا آية، وهي قوله: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ}.
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «اقرؤوا هود يوم الجمعة». أخرجه الدارمي وأبو داود في مراسيله وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر والبيهقي في الشعب عن كعب.

.[الآية الأولى]:

{وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113)}.
{وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}: فسّر الأئمة من رواة اللغة الركون: بمطلق الميل والسكون من غير تقييد بما قيد به صاحب الكشاف حيث قال: إن الركون هو الميل اليسير، وهكذا فسّره المفسرون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد، إلا من كان من المتقيدين بما ينقله صاحب الكشاف.
ومن المفسرين من ذكر في تفسيره للركون قيودا لم يذكرها أئمة اللغة. قال القرطبي في تفسيره: الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، ومن أئمة التابعين من فسّر الركون بما هو بعض من معناه اللغوي:
فروي عن قتادة وعكرمة في تفسير الآية: إن معناها لا تودوهم ولا تطيعوهم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير الآية: الركون هنا الإدهان، وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم.
وقال أبو العالية: معناه لا ترضوا أعمالهم.
وقد اختلف أيضا الأئمة من المفسرين في هذه الآية: هل هي خاصة بالمشركين؟
وأنهم المرادون بالذين ظلموا؟ وقد روي ذلك عن ابن عباس.
وقيل: إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم، وهذا هو الظاهر من الآية. ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
فإن قلت: قد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر، الثابتة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة، بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح: «أطيعوا السلطان وإن كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة».
وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة، وما لم يظهر منهم الكفر البواح، وما لم يأمروا بمعصية اللّه.
وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مرتبة، وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة، حيث لم يكن ما أمروا به من معصية اللّه.
ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية اللّه.
ومن جملة ما يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه.
وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم، فكل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية اللّه، ولابد في مثل هذا من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لابد منه، ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة به بل وقد ورد به الكتاب العزيز: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الإطاعة وإن منعوا ما هو عليهم للرعايا، كما في بعض الأحاديث الصحيحة: «أعطوهم الذي لهم واسألوا اللّه الذي لكم».
بل ورد الأمر بطاعة السلطان وبالغ في ذلك النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى قال: «و إن أخذ مالك وضرب ظهرك».
وإن اعتبرنا مطلق الميل والسكون، فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما يستلزمه من المخالطة عن ميل وسكون، وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا، فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم في الظاهر بأمر يقتضي ذلك شرعا، كالطاعة أو للتقيّة مخافة الضرر منهم، أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو لدفع مفسدة عامة أو خاصة، إذا لم يكن له ميل إليهم في الباطن ولا محبة ولا رضا بأفعالهم.
قلت: أما الطاعة على عمومها لجميع أقسامها- حيث لم تكن في معصية اللّه- فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصّصة لعموم النهي عنه، ولا شك في هذا ولا ريب، فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم- مما لم يكن من معصية اللّه كالمناصب الدينية ونحوها- إذا وثق من نفسه بالقيام إلى ما وكل إليه فذلك واجب عليه، فضلا عن أن يقال جائز له.
وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة، فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأئمة والسلاطين والأمراء، جمعا بين الأدلة أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به، كما ورد تعليل النهي عن الدخول في الإمارة بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة.
وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة، مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليها، ومحبتها لهم، وكراهة الموصلة لهم- لولا جلب تلك المصلحة، أو دفع تلك المفسدة- فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا تخفى على اللّه خافية.
وبالجملة: فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم، فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع، فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني، ومن قدر على الفرار منهم، قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى والأليق به.
يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الذين لا يخافون فيك لومة لائم وقوّنا على ذلك، ويسره لنا، وأعنا عليه.
قال القرطبي في «تفسيره»: وصحبة الظالم على التقيّة مستثناه من النهي بحال الاضطرار. انتهى.
وقال النيسابوري في «تفسيره»: قال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة، أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب. فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب مصلحة عاجلة فغير داخلة في الركون.
قال: وأقول: هذا من طريق المعاش والرخصة، ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية. {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: 36] انتهى.
{فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}: بسبب الركون إليهم وفيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار أو كالنار، ومصاحبة النار توجب لا محالة مس النار. اهـ.