فصل: قال الخازن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وهو في حديث جبريل بالمعنى الأوّل لا بالثاني؛ فإن المعنى الأوّل راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها المصححة والمكملة، ومراقبة الحق فيها، واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار.
وهو المراد بقوله «أنْ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه.
ولعلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحالة بقوله: «وجُعلت قرّة عيني في الصلاة» وثانيهما لا تنتهي إلى هذا، لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له، وإليه الاشارة بقوله تعالى: {الذي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ} {وَتَقَلُّبَكَ فِي الساجدين} [الشعراء: 218- 219]، وقوله: {إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس: 61].
الثالثة قوله تعالى: {وَإِيتَاء ذِي القربى} أي القرابة؛ يقول: يعطيهم المال كما قال: {وَآتِ ذَا القربى حَقَّهُ} [الإسراء: 26]. يعني صلته.
وهذا من باب عطف المندوب على الواجب، وبه استدّل الشافعيّ في إيجاب إيتاء المُكاتَب؛ على ما يأتي بيانه.
وإنما خص ذا القربى لأن حقوقهم أوْكد وصلتهم أوجب؛ لتأكيد حق الرّحِم التي اشتق الله اسمها من اسمه، وجعل صلتها من صلته، فقال في الصحيح: «أمَا تَرْضَيْن أن أصِل من وصلك وأقطعَ من قطعك» ولاسيما إذا كانوا فقراء.
الرابعة قوله تعالى: {وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي} الفحشاء: الفُحْش، وهو كل قبيح من قول أو فعل.
ابن عباس: هو الزنى.
والمنكر: ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها.
وقيل هو الشرك.
والبغي: هو الكِبر والظلم والحِقد والتّعدّي؛ وحقيقته تجاوز الحدّ، وهو داخل تحت المنكر، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتمامًا به لشدة ضرره.
وفي الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا ذنب أسرع عقوبةً من بَغْيٍ».
وقال عليه السلام: «الباغي مصروع».
وقد وعد الله من بُغِيَ عليه بالنصر.
وفي بعض الكتب المنّزلة: لو بَغَى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دَكًّا.
الخامسة ترجم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه فقال: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان وَإِيتَاء ذِي القربى وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}، وقولِه: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ على أَنفُسِكُمْ} {ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ الله}، وتركِ إثارة الشر على مسلم أو كافر ثم ذكر حديث عائشة في سِحْر لبِيد بنِ الأَعْصَم النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال ابن بطال: فتأوّل رضي الله عنه من هذه الآيات ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر؛ كما دلّ عليه حديث عائشة حيث قال عليه السلام: «أمّا الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثِير على الناس شرا».
ووجه ذلك والله أعلم أنه تأوّل في قول الله تعالى: {إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان} الندب بالإحسان إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته.
فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في آيات البغي.
قيل: وجه ذلك والله أعلم أنه لمّا أعلم الله عباده بأن ضرر البغي ينصرف على الباغي بقوله: {إنما بغيكم على أنفسكم} وضمِن تعالى نُصرة من بُغِيَ عليه، كان الأولى بمن بغي عليه شكر الله على ما ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفو عمن بَغى عليه؛ وكذلك فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي سحره، وقد كان له الانتقام منه بقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، ولكن آثر الصفح أخذًا بقوله: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور} [الشورى: 43].
السادسة تضمنت هذه الآية الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، وقد تقدّم القول فيهما.
روي أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي، فحاجّها العامل وغلبها، بأنهم لم يُثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره في شيء؛ فقام فتًى من القوم فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإنه عدل ولم يحسن.
قال: فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل.
{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)}.
فيه ثلاث مسائل:
الأولى قوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ الله} لفظٌ عام لجميع ما يُعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة.
وهذه الآية مضمّن قوله: {إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان} لأن المعنى فيها: افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير.
وقد قيل: إنها نزلت في بيعة النبيّ صلى الله عليه وسلم على الإسلام.
وقيل: نزلت في التزام الحِلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة ومجاهد وابن زيد.
والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه.
روى الصحيح عن جُبير بن مُطْعِم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حِلْف في الإسلام وأيُّما حِلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة» يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة.
وهذا كنحو حِلف الفُضُول الذي ذكره ابن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مَظْلِمته؛ فسمت قريش ذلك الحِلف حِلْفَ الفضول، أي حلف الفضائل.
والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس.
روى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدْعانِ حلفًا ما أحِبّ أن لي به حُمْر النَّعَم لو أدعى به في الإسلام لأجبت» وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عُتبة على حسين بن عليّ في مال له، لسلطان الوليد فإنه كان أميرًا على المدينة؛ فقال له حسين بن عليّ: أحلِفُ بالله لَتُنْصِفَنّي من حقي أو لآخذنّ سيفي ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعونّ بحِلف الفضول.
قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف والله لئن دعانا لآخذن سيفي ثم لأقومنّ معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعًا.
وبلغت المِسْوَرَ بن مَخْرمة فقال مثل ذلك.
وبلغت عبدَ الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك.
فلما بلغ ذلك الوليدَ أنصفه.
قال العلماء: فهذا الحِلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الإسلام وخصّه النبيّ عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: «لا حِلْف في الإسلام» والحكمة في ذلك أن الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابًا عامًا على من قدر من المكلّفين، وجعل لهم السبيل على الظالمين فقال تعالى: {إِنَّمَا السبيل عَلَى الذين يَظْلِمُونَ الناس وَيَبْغُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الحق أولئك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 42].
وفي الصحيح من قوله: «أنُصر أَخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ على يديه» في رواية: «تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره» وقد تقدّم قوله عليه السلام: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده».
الثانية قوله تعالى: {وَلاَ تَنقُضُواْ الأيمان بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال: توكيد وتأكيد، ووكَدّ وأكّد، وهما لغتان.
الثالثة قوله تعالى: {وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} يعني شهيدًا.
ويقال حافظًا، ويقال ضامنًا.
وإنما قال: {بَعْدَ تَوْكِيدِها} فَرْقًا بين اليمين المؤكّدة بالعزم وبين لَغْو اليمين.
وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: التوكيد هو حلِف الإنسان في الشيء الواحد مرارًا، يردّد فيه الأيمان ثلاثًا أو أكثر من ذلك؛ كقوله: والله لا أُنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا.
قال: فكفارة ذلك واحدةٌ مثل كفّارة اليمين.
قال يحيى بن سعيد: هي العهود، والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفّر.
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «يُنْصَب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدْرته يقال هذه غدرة فلان» وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة، وحلّ ما انعقدت عليه اليمين.
وقال ابن عمر: التوكيد هو أن يحلف مرتين، فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه.
وقد تقدّم في المائدة.
قوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كالتي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا}.
النّقض والنّكث واحد، والاسم النكث والنقض، والجمع الأنكاث.
فشبَّهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويُبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتِله مُحْكَمًا ثم تَحُلّه.
ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى رَيْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة كانت تفعل ذلك، فبها وقع التشبيه؛ قاله الفراء، وحكاه عبد الله بن كثير والسُّدِّي ولم يسمِّيا المرأة.
وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مثلٍ، لا على امرأة معيّنة.
و{أنكاثا} نصب على الحال.
والدَّخَل: الدَّغَل والخديعة والغش.
قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحًا فهو دَخَل.
{أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى قاله مجاهد فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالًا فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين.
والمقصود النّهْي عن العَوْد إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم.
وقال الفراء: المعنى لا تغدِروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم، وقد عززتموهم بالأيمان.
{أَرْبَى} أي أكثر؛ من رَبَا الشيء يربو إذا كثر.
والضمير في {به} يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به.
ويحتمل أن يعود على الرباء؛ أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضِهم الظهورَ على بعض، واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها؛ وهو معنى قوله: {إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ الله بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ القيامة مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} من البعث وغيره. اهـ.

.قال الخازن:

قوله سبحانه وتعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}.
قال ابن عباس: العدل شهادة أن لا إله إلا الله والإحسان أداء الفرائض.
وفي رواية عنه قال: العدل خلع الأنداد، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تحب للناس ما تحب لنفسك إن كان مؤمنًا تحب أن يزداد إيمانًا، وإن كان كافرًا تحب أن يكون أخاك في الإسلام.
وقال في رواية أخرى عنه: العدل التوحيد والإحسان الإخلاص، وأصل العدل في اللغة المساواة في كل شيء من غير زيادة في شيء ولا غلو ولا نقصان فيه، ولا تقصير فالعدل هو المساواة في المكافأة إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر والإحسان أن تقابل الخير بأكثر منه والشر بأن تعفوا عنه: وقيل: العدل الإنصاف ولا إنصاف أعظم من الاعتراف للمنعم بإنعامه، والإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، وقيل يأمر بالعدل في الأفعال والإحسان في الأقوال فلا يفعل إلا ما هو عدل، ولا يقول إلا ماهو حسن {وإيتاء ذي القربى} يعني ويأمر بصلة الرحم وهم القرابة الأدنون والأبعدون منك فيستحب أن تصلهم من فضل ما رزقك الله فإن لم يكن لك فضل فدعاء حسن وتودد {وينهى عن الفحشاء} قال ابن عباس: يعني الزنا.
وقال غيره الفحشاء، وما قبح من القول والفعل فيدخل فيه الزنا وغيره من جميع الأقوال والأفعال المذمومة {والمنكر} قال ابن عباس: يعني الشرك والكفر.
وقال غيره: المنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة {والبغي} يعني الكبر والظلم.
وقيل: البغي هو التطاول على الغير على سبيل الظلم والعدوان.
قال بعضهم: إن أعجل المعاصي البغي ولو أن جبلين بغى أحدهما على الآخر لدك الباغي.
وقال ابن عيينة في هذه الآية: العدل استواء السر والعلانية، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته والفحشاء والمنكر البغي، أن تكون علانتيه أحسن من سريريته، وقال بعضهم: إن الله سبحانه وتعالى ذكر من المأمورات ثلاثة أشياء، ومن المنهيات ثلاثة أشياء، فذكر: العدل وهو الإنصاف، والمساواة في الأقوال والأفعال وذكر في مقابلته الفحشاء، وهي ما قبح من الأقوال والأفعال وذكر الإحسان، وهو أن تعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك وذكر في مقابلته المنكر، وهو أن تنكر إحسان من أحسن إليك، وذكر إيتاء ذي القربى والمراد به صلة القرابة والتودد إليهم، والشفقة عليهم وذكر في مقابلته البغي، وهو أن يتكبر عليهم أو بظلمهم حقوقهم ثم قال تعالى: {يعظكم لعلكم تذكرون} يعني إنما أمركم بما أمركم به ونهاكم عما نهاكم عنه، لكي تتعظوا وتتذكروا فتعملوا، بما فيه رضا الله تعالى.
قال ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر هذه الآية.
وقال أهل المعاني: لما قال الله تعالى في الآية الأولى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء بيَّن في هذه الآية المأمور به والمنهي عنه على سبيل الإجمال، فما من شيء يحتاج إليه الناس في أمر دينهم، مما يجب أن يؤتى أو يترك إلا وقد اشتملت عليه هذه الآية وروى عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ على الوليد بن المغيرة أنّ الله يأمر بالعدل إلى آخر والآية، فقال له: يا ابن أخي أعد عليّ فأعادها عليه فقال له الوليد: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر.