فصل: قال أبو السعود:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين صدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل ذلك بجمع إلاّ أن يراد صدهم لأفراد من الناس فقد وقع ذلك في صدر المبعث، والظاهر أنه نفس المسجد ومن صد عن الوصول إليه فقد صد عنه.
وقيل: الحرم كله لأنهم صدوه وأهله عليه السلام فنزلوا خارجًا عنه لَكِنه قصد بالذكر المهم المقصود من الحرم.
وقرأ الجمهور {سواء} بالرفع على أن الجملة من مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني، والأحسن أن يكون {العاكف والبادي} هو المبتدأ و{سواء} الخبر، وقد أجيز العكس.
وقال ابن عطية: والمعنى {الذي جعلناه للناس} قبلة أو متعبدًا انتهى.
ولا يحتاج إلى هذا التقدير إلاّ إن كان أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ لأن الجملة في موضع المفعول الثاني، فلا يحتاج إلى هذا التقدير.
وقرأ حفص والأعمش {سواء} بالنصب وارتفع به {العاكف} لأنه مصدر في معنى مستو اسم الفاعل.
ومن كلامهم: مررت برجل سواء هو والعدم، فإن كانت جعل تتعدى إلى اثنين فسواء الثاني أو إلى واحد فسواء حال من الهاء.
وقرأت فرقة منهم الأعمش في رواية القطعي {سواء} بالنصب {العاكف فيه} بالجر.
قال ابن عطية: عطفًا على الناس انتهى.
وكأنه يريد عطف البيان الأولى أن يكون بدل تفصيل.
وقرئ {والبادي} وصلًا ووقفًا وبتركها فيهما، وبإثباتها وصلًا وحذفها وقفًا {العاكف} المقيم فيه {والبادي} الطارىء عليه، وأجمعوا على الاستواء في نفس المسجد الحرام واختلفوا في مكة، فذهب عمر وابن عباس ومجاهد وجماعة إلى أن الأمر كذلك في دوس مكة، وأن القادم له النزول حيث وجد وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى، وقال به الثوري وكذلك كان الأمر في الصدر الأول.
قال ابن سابط: وكانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة، فاتخذ رجل بابًا فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق بابًا في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه، فاتخذ الناس الأبواب وهذا الخلاف مترتب على الخلاف في فتح مكة أكان عنوة أو صلحًا؟ وهي مسألة يبحث عنها في الفقه. والإلحاد الميل عن القصد.
ومفعول {يرد} قال أبو عبيدة هو {بإلحاد} والباء زائدة في المفعول.
قال الأعشى:
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا

أي رزق وكذا قراءة الحسن منصوبًا قرأ {ومن يرد} إلحاده بظلم أي إلحادًا فيه فتوسع.
وقال ابن عطية: يجوز أن يكون التقدير {ومن يرد فيه} الناس {بإلحاد}.
وقال الزمخشري: {بإلحاد بظلم} حالان مترادفتان ومفعول {يرد} متروك ليتناول كل متناول، كأنه قال: {ومن يرد فيه} مراد إمّا عادلًا عن القصد ظالمًا {نذقه من عذاب أليم} وقيل: الإلحاد في الحرم منع الناس عن عمارته.
وعن سعيد بن جبير: الاحتكار.
وعن عطاء: قول الرجل في المبايعة لا والله وبلى والله انتهى.
والأولى أن تضمن {يرد} معنى يتلبس فيتعدى بالباء.
وعلق الجزاء وهو {نذقه} على الأرادة، فلو نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب بها إلاّ في مكة وهذا قول ابن مسعود وجماعة.
وقال ابن عباس: الإلحاد هنا الشرك.
وقال أيضًا: هو استحلال الحرام.
وقال مجاهد: هو العمل السيىء فيه.
وقال ابن عمر: لا والله وبلى والله من الإلحاد.
وقال حبيب بن أبي ثابت: الحكر بمكة من الإلحاد بالظلم، والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر إذ الكلام يدل على العموم.
وقرأت فرقة {ومن يرد} بفتح الياء من الورود وحكاها الكسائي والفراء ومعناه ومن أتى به {بإلحاد} ظالمًا. اهـ.

.قال أبو السعود:

{إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله}.
ليس المرادُ به حالًا ولا استقبالًا وإنَّما هو استمرارُ الصَّدِّ ولذلك حسُن عطفُه على الماضي كما في قوله تعالى: {الذين ءامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله} وقيل هو حالٌ من فاعل {كفروا} أي وهم يصدُّون وخبر إنَّ محذوفٌ لدلالة آخرِ الآية الكريمة عليه فإنَّ من ألحدَ في الحرمِ حيثُ عُوقب بالعذاب الأليم فلأنْ يُعاقبَ من جمعَ إليه الكفرَ والصَّدَّ عن سبيل الله بأشدَّ من ذلك أحقُّ وأولى {والمسجد الحرام} عطف على سبيلِ اللَّهِ قيل المرادُ به مكَّةُ بدليل وصفه بقوله تعالى: {الذى جعلناه لِلنَّاسِ} أي كائنًا مَن كان من غير فرقٍ بين مكيَ وآفاقيَ {سَواء العاكف فِيهِ والباد} أي المقيمُ والطارئ، وسواء أي مستويا مفعول ثانٍ لجعلناه.
و{العاكفُ} مرتفع به. واللاَّمُ متعلق به ظرفٌ له. وفائدةُ وصفِ المسجدِ الحرامِ بذلك زيادةُ تشنيعِ الصَّادِّينَ عنه. وقرئ {سواءٌ} بالرَّفعِ على أنَّه خبر مقدَّمٌ. و{العاكفُ} مبتدأٌ والجملة مفعول ثانٍ للجعل. وقرئ {العاكفِ} بالجرِّ على أنَّه بدلٌ من {النَّاسِ} {وَمَن يُرِدْ فِيهِ} ترك مفعولُه ليتناولَ كلَّ متناول كأنَّه قيل ومَن يُرد فيه مرادًا ما. {بِإِلْحَادٍ} بعدولٍ عن القصدِ {بِظُلْمٍ} بغير حقَ وهما حالانِ مترادفانِ، أو الثَّاني بدلٌ من الأوَّلِ بإعادة الجارِّ أو صلةٌ له أي ملحدًا بسبب الظُّلمِ كالإشراك واقتراف الآثام {نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} جواب لمن. اهـ.

.قال الألوسي:

{إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله والمسجد الحرام}.
وعيد لصنف من الكفرة، وحسن عطف المضارع على الماضي لما أنه لم يرد بالمضارع حال أو استقبال كما في قولهم: فلان يحسن إلى الفقراء فإن المراد به استمرار وجود الإحسان، وقيل: {يَصِدُّونَ} بمعنى صدوا إلا أنه عبر بالمضارع استحضارًا للصورة الماصية تهويلًا لأمر الصد، وقيل لا عطف بل الجملة خبر مبتدأ محذوف والمجموع في موضع الحال من فاعل {كَفَرُواْ} أي وهم يصدون، وجوز أن تكون الجملة حالا من غير تقدير مبتدأ لشبهها بالجملة الاسمية معنى وخبر إن محذوف لدلالة آخر الآية الكريمة عليه أي نذيقهم من عذاب اليم، وقدره الزمخشري بعد {المسجد الحرام} وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح لما فيه من الفصل بين الصفة وهو {المسجد} والموصوف وهو {الذى}.
وأجيب باحتمال أنه جعل {الذى} نعتًا مقطوعًا، وقدره ابن عطية بعد {والباد} وهو أولى إلا أنه قدر خسروا أو هلكوا وتقدير نذيقهم الخ أولى منه، وقيل الواو في {وَيَصُدُّونَ} زائدة والجملة بعده خبران وتعقبه ابن عطية بأنه مفسد للمعنى المراد وغيره بأن البصريين لا يجيزون زيادة الواو والقول بجوزا زيادتها قول كوفي مرغوب عنه، والظاهر أن {المسجد} عطف على عطف على {سَبِيلٍ} وجوز أن يكون معطوفًا على الاسم الجليل، والآية على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم عام الحديبية عن المسجد الحرام فكره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم وكان حرمًا بعمرة ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل، والمراد بالمسجد الحرام مكة وعبر به عنها لأنه المقصود المهم منها، ويدل على ذلك قوله تعالى: {الذى جعلناه لِلنَّاسِ} أن كائنًا من كان من غير فرق بين مكي وآفاقي {سَواء العاكف فِيهِ والباد} أي المقيم فيه والطارىء فإن الإقامة لا تكون في المسجد نفسه بل في منازل مكة وفي وصفه بذلك زيادة التشنيع على الصادين عنه، وقد استشهد بعض الأئمة بالآية على عدم جواز بيع دور مكة وإجارتها وإلا لما استوى العاكف فيها والباد، وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، فروي من عدة طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مكة حرمها الله تعالى لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها» وذكر ابن سابط أن دور أهل مكة كانت بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل بابا فانكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه قال: أتغلق بابا في وجه حاج بيت الله تعالى؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب، وأخرج ابن ماجه وابن أبي شيبة عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أكل كراء بيوت مكة فإنما أكل نارًا في بطنه لأن الناس في الانتفاع بها سواء، وجاء صدره من رواية الدارقطني مرفوعًا.
وفي النهاية لا بأس ببيع بناء مكة ويكره بيع أرضها وهذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال: لا بأس ببيع أرضها وهو رواية عنه أيضًا وهو مذهب الشافعي عليه الرحمة وعليه الفتوى.
وفي تنوير الأبصار وشرحه الدرر المختار وجار بيع بناء بيوت مكة وأرضها بلا كراهة وبه قال الشافعي وبه يفتي عيني.
وفي البراهن في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل.
وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها واجارتها لَكِن في الزيلعي وغيره يكره إجارتها، وفي آخر الفصل الخامس من التاتار خانية وإجارة الوهبانية قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم؛ وكان يفتي لهم أن بنزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: {سَواء العاكف فِيهِ والباد} ورخص فيها في غير أيام الموسم؛ وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: {سَواء العاكف فِيهِ والباد} ورخص فيها في غير أيام الموسى انتهى فليحفظ، قلت: وبهذا يظهر الفرق والتوفيق انتهى.
والذي يفهم من غاية البيان أن القول بكراهة إجارة بيوتها أيام الموسم مما لم يتفرد به الإمام بل وافقه عليه صاحباه حيث نقل عن تقريب ازمام الكرخي ما نصه وروي هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم ورخص في غيره، وكذا قال أبو يوسف، وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم ان ينزلوا عليهم في دورهم إن كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد انتهى.
والذي تحرر مما رأيناه من أكثر معتبرات كتب ساداتنا الحنفية أن جواز بيع بناء البيوت متفق عليه لأنه ملك لمن بناه كمن بنى في أرض الوقف باذن المتولى، ولا يقال: إنه بناء غاصب كمن بنى بيتًا في جامع لظهور الاذن هنا دونه ثمة، وكذا كراهة الإجارة في أيام الموسم وأما بيع الأرض فعند الأمامين جائز بلا كراهة قولًا واحدًا وعن الإمام روايتان الجواز وعدمه والمفتي به الجواز، وسمتند من يجوز من الكتاب الجليل هذه الآية.
وأجاب أصحاب الشافعي عنها أن المسجد الحرام في المطاف والعاكف في المعتكف للعبادة المعدود من أهل المسجد لملازمته له أظهر، وكذلك المساواة في أنه من شعائر الله تعالى المنصوبة لكل عاكف وباد أوضح وهو المقابل للموصوف بالصد عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام خاصة فما كانوا يصدون عن مكة ولا ان الصد عنها لغير مريد النسك معصية وأي مدخل لحديث التمليك وعدمه في هذا المساق.
والاستدراك بأن له مدخلًا على سبيل الادماج وإشارة النص كلام لا طائل تحته، وقد فسر {سَواء} بما فسر كذا في الكشف، وقد جرت مناظرة بمكة بين الشافعي.
وإسحق بن راهويه الحنظلي وكان إسحق لا يرخص في كراه دور مكة فاحتج الشافعي بقوله تعالى: {الذين أُخْرِجُواْ مِن ديارهم بِغَيْرِ حَقّ} [الحج: 40] فاصيفت الديار إلى مالكيها وقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة «مكن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وبأنه قد اشترى عمر رضي الله تعالى عنه دارء السجن أترى أنه اشترى من مالكيها أو غير مالكيها قال إسحق: فلما علمت أن الحجة قد لزمتني تركت قولي، وأجاب بعضهم أن الإضافة إلى مالكي منفعة السكنى وأن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى البناء دون الأرض وأرضى بالثمن من أنفق ما لا فيه لحاجة العامة وللإمام من ذكل ما ليس لغيره.
وتعقب بأن الاستدلال بالظاهر والعدول عن الظاهر دون سند أقوى غير ملتفت إليه، ولذا قال ابن راهويه: وهو أحد أركان المسلمين وعلم من أعلام الدين ما قال.
والظاهر أن الأخبار المصرحة بتحريم البيع والإجارة لم تصح عند الشافعي رضي الله تعالى عنه، وعند من ثال بمثل قوله؛ ونصب {سَواء} على أنه مفعول ثان لجعلنا، والأول الضمير الغائب المتصل و{العاكف} مرتفع به لأنه بمعنى مستو وإن كان في الأصل مصدرًا، ومن كلامهم مررت برجل سواء هو والعدم، واللام ظرف لما عنده.
وجوز أن يكون {لِلنَّاسِ} في موضع المفعول الثاني أي جعلناه مباحًا للناس أو معبدًا لهم و{سَواء} حالا من الهاء وكذا يكون حالًا إذا لم يعد الجعل إلى مفعولين.
وقرأ الجمهور {سَواء} بالرفع على أنه خبر {والعاكف} مبتدأ، وضعف العكس لما فيه من الأخبار بالمعرفة عن النكرة، والجملة في موضع المفعول الثاني أو الحال، وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس؛ وقرأت فرقة منهم الأعمش في رواية القطعي {فِيهِ سَواء} بالنصب {العاكف} فيه بالجر، ووجه النصب ما تقدم، ووجه جر {العاكف} أنه بدل تفصيل من الناس، وقيل: هو عطف بيان.
وقرئ {والبادي} بإثبات الياء وصلا ووقفًا، وقرئ بتركها فيهما وبإثباتها وصلا وحذفها وقفًا {والباد وَمَن يُرِدْ فِيهِ} مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول أي ومن يرد فيه شيئًا ما أو مرادًا ما، وقدر ابن عطية المفعول الناس أي ومن يرد فيه الناس.
وقوله تعالى: {بِإِلْحَادٍ} أي عدول عن القصد أي الاستقامة المعنوية، وأصله إلحاد الحافر {بِظُلْمٍ} بغير حق حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار والباء فيهما للملابسة، أو الأول حال والثاني متعلق به والباء فيه للسببية أي ملحدًا بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام، وقال أبو عبيدة: الباء زائدة و{إلحاد} مفعول {وَلَمْ يُرِدْ} وأنشد عليه قول الأعشى:
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا

وأيد بقراءة الحسن {وَمَن يُرِدِ إيمانهم بِظُلْمٍ} وهي على معنى إلحادًا فيه إلا أنه توسع فقيل إلحاده، وقال أبو حيان: الأولى أن يضمن {يرد} معنى يتلبس وتجعل الباء للتعدية.
وقرأت فرقة {يرد} بفتح الياء من الورود، وحكاها الكسائي، والفراء أي من أتى فيه بالحاد الخ، وتفسير الإلحاد بما ذكر هو الظاهر فيشمل سائر الآثام لأن حاصل معناه الميل عن الحق إلى الباطل وهو محقق في جميع الآثام، وكذا المراد بالظلم عند جمع وجمعهما على هذا للتأكيد، وقيل: المراد بذلك الشرك ولم يرتضه ابن أبي مليكة، فقد أخرج عبد بن حميد أنه سئل عن قوله تعالى: {وَمَن يُرِدِ} الخ فقال: ما كنا نشك أنها الذنوب حتى جاء أعلاج من أهل البصرة إلى أعلاج من أهل الكوفة فزعموا أنها الشرك.