فصل: قال أبو حيان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف.
قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعود، وليس عليه العمل.
روى الصحيح وأبو داود قال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال: «يا ثَوْبان، أصلح لحم هذه الشاةقال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة» وهذا نص في الغرض.
واختلف قول الشافعيّ؛ فمرّة قال: يأكل النصف ويتصدّق بالنصف لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ البائس الفقير} فذكر شخصين.
وقال مرة: يأكل ثلثًا ويهدي ثلثًا ويطعم ثلثًا؛ لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ القانع والمعتر} [الحج: 36] فذكر ثلاثة.
الخامسة عشرة: المسافر يخاطب بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل عموم الخطاب بها، وهو قول كافة العلماء.
وخالف في ذلك أبو حنيفة والنَّخَعيّ، وروي عن عليّ؛ والحديث حجة عليهم.
واستثنى مالكٌ من المسافرين الحاج بمنًى، فلم ير عليه أضحية؛ وبه قال النخعِيّ.
وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم؛ لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهَدْي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منًى فيحصل لهم حظ من أجرهم.
السادسة عشرة: اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال.
روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدّخر من الضحايا بعد ثلاثٍ.
وروياه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسيأتي.
وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادخار منسوخ؛ فيدّخر إلى أي وقت أحبّ.
وبه قال أبو سعيد الخُدْري وبُريدة الأسلمي.
وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقًا.
وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدّخر؛ لأن النهي إنما كان لعلة وهي قوله عليه السلام: «إنما نهيتكم من أجل الدّافة التي دفّت» ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدّم لارتفاع موجِبه، لا لأنه منسوخ.
وتنشأ هنا مسألة أصولية وهي:
السابعة عشرة: وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علّته.
اعلم أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبدًا، والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعَوْد العلة؛ فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأَضْحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك البلد سَعة يسدّون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعيّن عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاث كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم.
الثامنة عشرة: الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة.
وقد جاء المنع والإباحة معًا؛ كما هو منصوص في حديث عائشة وسَلَمة بن الأكْوَع وأبي سعيد الخُدْريّ رواها الصحيح.
وروى الصحيح عن أبي عبيد مَوْلَى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: فصلّى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليالٍ فلا تأكلوها.
وروي عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث.
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوث ثلاث.
وروى أبو داود عن نُبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تَسَعكم جاء الله بالسَّعة فكلوا وادّخروا وأْتَجِروا ألا وإن هذه الأيام أيامُ أكل وشرب وذكرٍ لله عز وجل» قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تتضادّ، ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمانُ محصور؛ لأن الناس كانوا في شدّة محتاجين، ففعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمت الدافّة.
والدليل على هذا ما حدّثنا إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ليث قال: حدّثني الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر فقدّمنا إليه منه، فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: «كُلْ من ذي الحجة إلى ذي الحجة» وقال الشافعيّ: من قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. ومن قال بالرخصة مطلقًا لم يسمع النهي عن الادّخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعًا فعمِل بمقتضاهما. والله أعلم.
وسيأتي في سورة الكوثر الاختلافُ في وجوب الأضحيّة وندبيّتها وأنها ناسخة لكل ذبح تقدّم، إن شاء الله تعالى.
التاسعة عشرة: قوله تعالى: {وَأَطْعِمُواْ البائس الفقير} {الفقِير} من صفة البائس، وهو الذي ناله البؤس وشدّة الفقر؛ يقال: بَئس يبأس بأسًا إذا افتقر؛ فهو بائس.
وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلةُ دهرٍ وإن لم يكن فقيرًا؛ ومنه قوله عليه السلام: «لَكِن البائس سعد بن خَوْلة» ويقال: رجل بَئيسٌ أي شديد.
وقد بَأُسَ يبْؤس بأسًا إذا اشتدّ؛ ومنه قوله تعالى: {وَأَخَذْنَا الذين ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ} [الأعراف: 165] أي شديد.
وكلما كان التصدق بلحم الأضحيّة أكثر كان الأجر أوْفر.
وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه؛ فقيل النصف؛ لقوله: «فكُلُوا، وأطعِموا» وقيل الثلثان؛ لقوله: «ألاَ فكُلُوا وادّخروا وأْتَجِروا» أي اطلبوا الأجر بالإطعام.
واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل واجبان.
وقيل مستحبان.
وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحب والإطعام واجب؛ وهو قول الشافعيّ.
الموفية عشرين: قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ} أي ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج؛ كالحَلْق ورَمْي الجمار وإزالة شَعث ونحوه.
قال ابن عرفة: أي ليزيلوا عنهم أدرانهم.
وقال الأزهريّ: التَّفَث الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة؛ وهذا عند الخروج من الإِحرام.
وقال النضر بن شُميل: التفث في كلام العرب إذهاب الشَّعَث، وسمعت الأزهري يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير.
وقال الحسن: هو إزالة قشف الإحرام.
وقيل: التفث مناسك الحج كلّها؛ رواه ابن عمر وابن عباس.
قال ابن العربيّ: لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإِحاطة باللغة، قال: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعرًا ولا أحاطوا بها خبرًا؛ لَكِني تتبعت التفث لغةً فرأيت أبا عبيدة مَعْمر بن المُثَنَّى قال: إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يَحْرُم على المحرِم إلا النكاح.
قال: ولم يجىء فيه شعر يُحتج به.
وقال صاحب العين: التفث هو الرمي والحلق والتقصير والذبح وقص الأظفار والشارب والإِبط.
وذكر الزجاج والفرّاء نحوه، ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء.
وقال قُطْرُب: تفثَ الرجل إذا كثر وسخه.
قال أميّة بن أبي الصَّلْت:
حَفُّوا رؤوسهمُ لم يحلِقوا تَفَثًا ** ولم يَسُلُّوا لهم قَمْلًا وصِئبانا

وما أشار إليه قُطْرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك، وهو الصحيح في التفث.
وهذه صورة إلقاء التفث لغة، وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المُعْتَمِر هَدْيه وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقَّى ولبس فقد أزال تفثه ووفَّى نذره؛ والنذر ما لزم الإنسان والتزمه.
قلت: ما حكاه عن قُطْرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماورديّ، وذكر بيتًا آخر فقال:
قَضَوْا تَفَثًا ونَحْبًا ثم ساروا ** إلى نَجْدٍ وما انتظروا علِيّا

وقال الثعلبيّ: وأصل التفث في اللغة الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفثك؛ أي ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت:
ساخّين آباطهم لم يقذفوا تفثًا ** وينزعوا عنهمُ قَمْلًا وصِئبانا

الماورديّ: قيل لبعض الصلحاء ما المعنِيّ في شعث المحرِم؟ قال: ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته.
الحادية والعشرون: {وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ} أمِروا بوفاء النذر مطلقًا إلا ما كان معصية؛ لقوله عليه السلام: «لا وفاء لنذر في معصية الله»، وقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» {وَلْيَطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق} الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج.
قال الطبريّ: لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك.
الثانية والعشرون: للحج ثلاثة أطواف: طواف القُدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوَداع.
قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سُنّة، وهو ساقط عن المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرِم بالحج من مكة.
قال: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه، وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عَرَفة؛ قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق}.
قال: فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل، وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله.
قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة، وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه.
وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق.
وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب.
وقال ابن القاسم في غير موضع من المدوّنة ورواه أيضًا عن مالك: الطواف الواجب طواف القادم مكة.
وقال: من نسي الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطًا منه، أو نسي السّعْي أو شوطًا منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره، فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يُهْدِي. وإن أصاب النساء رجع فطاف وسَعَى، ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوافان جميعًا واجبان، والسّعْيُ أيضًا.
وأما طواف الصَّدَر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوّع بعد ذلك.
وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه، وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه.
وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئًا تطوّع به من عمل الحج، وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز وقته، فإن تطوُّعَه ذلك يصير للواجب لا للتطوع؛ بخلاف الصلاة.
فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول مكة أحْرَى أن ينوب عن طواف الإفاضة، إلا ما كان من الطواف بعد رَمْي جمرة العَقَبة يوم النحر أو بعده للوداع.
ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك؛ لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهَدْي، كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يَطُف ولم يَسْعَ حين دخوله مكة مع الهدي أيضًا عن طواف القدوم.
ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهما ينوب عن بعض، ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرنا، ولأن الله عز وجل لم يفترض على الحاج إلا طوافًا واحدًا بقوله: {وَأَذِّن فِي الناس بالحج}، وقال في سياق الآية: {وَلْيَطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق} والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف.
وأسند الطبريّ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيرًا عن قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق} فقال: هو طواف الوداع.
وهذا يدل على أنه واجب، وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لأنه عليه السلام رخصّ للحائض أن تَنْفِر دون أن تطوفه، ولا يرخَّص إلا في الواجب.
الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق؛ فقال مجاهد والحسن: العتيق القديم.
يقال: سيف عتيق، وقد عَتُق أي قَدُم؛ وهذا قول يَعْضُده النظر.
وفي الصحيح: «أنه أوّل مسجد وُضع في الأرض» وقيل عتيقًا لأن الله أعتقه من أن يتسلّط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد.
وفي الترمذيّ عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما سُمِّيَ البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار» قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
فإن ذكر ذاكر الحجّاجَ بن يوسف ونَصبه المَنْجَنِيق على الكعبة حتى كسرها.
قيل له: إنما أعتقها عن كفار الجبابرة؛ لأنهم إذا أتَوْا بأنفسهم متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين، وقصدوا الكعبة بالسوء فعُصِمت منهم ولم تنلها أيديهم، كان ذلك دلالة على أن الله عز وجل صرفهم عنها قسرًّا.
فأما المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كَفُّوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها في كف الأعداء؛ فقصر الله تعالى هذه الطائفة عن الكف بالنهي والوعيد، ولم يتجاوزه إلى الصرف بالإلجاء والاضطرار، وجعل الساعة موعدهم، والساعة أدْهَى وأَمَرّ.
وقالت طائفة: سُمِّيَ عتيقًا لأنه لم يُمْلَك موضعه قطّ. وقالت فرقة: سمي عتيقًا لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. وقيل: سمي عتيقًا لأنه أعتِق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جُبير. وقيل: العتيق الكريم. والعتق الكرم. قال طَرفَة يصف أذن الفرس:
مُؤَلَّلَتان تَعْرِف العِتْقَ فيهما ** كسامِعَتَيْ مذعورة وسط رَبْرَبِ

وعِتْقُ الرقيقِ: الخروج من ذُلِّ الرق إلى كرم الحرية.
ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء؛ كما قال عمر: حملت على فرس عتيق؛ الحديث. والقول الأول أصح للنظر والحديث الصحيح. قال مجاهد: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام، وسمي عتيقًا لهذا؛ والله أعلم. اهـ.

.قال أبو حيان:

ولما ذكر تعالى حال الكفار وصدهم عن المسجد الحرام وتوعد فيه من أراد فيه بإلحاد ذكر حال أبيهم إبراهيم وتوبيخهم على سلوكهم غير طريقه من كفرهم باتخاذ الأصنام وامتنانه عليهم بإنفاد العالم إليهم.