فصل: قال أبو حيان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33)} فيه سبع مسائل:
الأولى: قوله تعالى: {ذلك} فيه ثلاثة أوجه.
قيل: يكون في موضع رفع بالابتداء، أي ذلك أمر الله.
ويجوز أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف.
ويجوز أن يكون في موضع نصب، أي اتّبعوا ذلك.
الثانية: قوله تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله} الشعائر جمع شَعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعَر به وأعلم؛ ومنه شِعار القوم في الحرب؛ أي علامتهم التي يتعارفون بها.
ومنه إشعار البَدَنة وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة، فهي تسمى شعِيرة بمعنى المشعورة.
فشعائر الله أعلام دينه لاسيما ما يتعلق بالمناسك.
وقال قوم: المراد هنا تسمين البُدْن والاهتمام بأمرها والمغالاة بها؛ قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة.
وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن أصل شراء البُدْن ربما يحمل على فعل ما لابد منه، فلا يدل على الإخلاص، فإذا عظمها مع حصول الإجزاء بما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع، وهو من تقوى القلوب.
والله أعلم.
الثالثة: الضمير في {إنها} عائد على الفِعلة التي يتضمنها الكلام، ولو قال فإنه لجاز.
وقيل إنها راجعة إلى الشعائر؛ أي فإن تعظيم الشعائر، فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه، فرجعت الَكِناية إلى الشعائر.
الرابعة: قوله تعالى: {فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القلوب} قرئ {القلوبُ} بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو {تَقْوَى} وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره.
الخامسة: قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} يعني البُدْن من الركوب والدَّرّ والنَّسل والصوف وغير ذلك، إذا لم يبعثها ربُّها هديا، فإذا بعثها فهو الأجل المسمَّى؛ قاله ابن عباس.
فإذا صارت بُدنًا هديا فالمنافع فيها أيضًا ركوبها عند الحاجة، وشربُ لبنها بعد رِيّ فصيلها.
وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأى رجلًا يسوق بَدَنة فقال: اركبها فقال: إنها بدنة.فقال: اركبها قال: إنها بدنة.قال: اركبها وَيْلَكَ. في الثانية أو الثالثة».
وروي عن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهَدْي فقال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألْجِئت إليها حتى تجد ظَهْرًا». والأجل المسمَّى على هذا القول نحرها؛ قاله عطاء بن أبي رَباح.
السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «اركبها».
وممن أخذ بظاهره أحمد وإسحاق وأهل الظاهر.
وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب البَدَنة ركوبًا غيرَ فادح.
والمشهور أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها لحديث جابر فإنه مقيّد والمقيّد يقضي على المطلق.
وبنحو ذلك قال الشافعيّ وأبو حنيفة.
ثم إذا ركبها عند الحاجة نزل؛ قاله إسماعيل القاضي.
وهو الذي يدل عليه مذهب مالك، وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبيّ صلى الله عليه وسلم له الركوب فجاز له استصحابه.
وقوله: «إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا» يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعيّ وأبو حنيفة رضي الله عنهما؛ وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك.
وقد جاء صريحًا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدَنة وقد جُهد، فقال: «اركبها».
وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إن نَقَصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك ويتصدّق به.
السابعة: قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى البيت العتيق} يريد أنها تنتهي إلى البيت، وهو الطواف.
فقوله: {مَحِلّها} مأخوذ من إحلال المحرِم.
والمعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورَمْيُ الجِمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق.
فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في الموطأ.
وقال عطاء: ينتهي إلى مكة.
وقال الشافعيّ: إلى الحرم.
وهذا بناء على أن الشعائر هي البُدْن، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. والله أعلم. اهـ.

.قال أبو حيان:

{ذلك} خبر مبتدأ محذوف قدّره ابن عطية فرضكم {ذلك} أو الواجب {ذلك} وقدّره الزمخشري الأمر أو الشأن {ذلك} قال كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني، ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا وقد كان كذا انتهى.
وقيل: مبتدأ محذوف الخبر أي {ذلك} الأمر الذي ذكرته.
وقيل في موضع نصب تقديره امتثلوا {ذلك} ونظير هذه الإشارة البليغة قول زهير وقد تقدم له جمل في وصف هرم:
هذا وليس كمن يعيا بخطبته ** وسط الندى إذا ما ناطق نطقا

وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة، ثم وصفه في هذا البيت بالبلاغة فكأنه قال: هذا خلقه وليس كمن يعيا بخطبته، والحرمات ما لا يحل هتكه وجميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها حرمه، والظاهر عمومه في جميع التكاليف، ويحتمل الخصوص بما يتعلق بالحج وقاله الكلبي قال: ما أمر به من المناسك، وعن ابن عباس هي جميع المناهي في الحج: فسوق وجدال وجماع وصيد.
وعن ابن زيد هي خمس المشعر الحرام، والمسجد الحرام، والبيت الحرام، والشهر الحرام، والمحرم حتى يحل.
وضمير {فهو} عائد على المصدر المفهوم من قوله: {ومن يعظم} أي فالتعظيم {خير له عند ربه} أي قربة منه وزيادة في طاعته يثيبه عليها، والظاهر أن خيرًا هنا ليس أفعل تفضيل.
{وأحلت لكم بهيمة الأنعام} دفعًا لما كانت عليه من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة والسائبة، ويعني بقوله: {إلا ما يتلى عليكم} ما نص في كتابه على تحريمه، والمعنى {ما يتلى عليكم} آية تحريمه.
ولما حث على تعظيم حرمات الله وذكر أن تعظيمها خير لمعظمها عند الله أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور لأن توحيد الله ونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم الحرمات، وجمعا في قران واحد لأن الشرك من باب الزور لأن المشرك يزعم أن الوثن يستحق العبادة فكأنه قال: {فاجتنبوا} عبادة {الأوثان} التي هي رأس الزور {واجتنبوا قول الزور} كله.
و{من} في {من الأوثان} لبيان الجنس، ويقدر بالموصول عندهم أي الرجس الذي هو الأوثان، ومن أنكر أن تكون {من} لبيان الجنس جعل {من} لابتداء الغاية فكأنه نهاهم عن الرجس عامًا ثم عين لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس، وعلى القول الأول يكون النهي عن سائر الأرجاس من موضع غير هذا.
قال ابن عطية: ومن قال إن {من} للتبعيض قلب معنى الآية فأفسده انتهى.
وقد يمكن التبعيض فيها بأن يعني بالرجس عبادة الأوثان، وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن جريج، فكأنه قال: فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة لأن المحرم من الأوثان إنما هو العبادة، ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك مما لم يحرمه الشرع؟ فكأن للوثن جهات منها عبادتها، وهو المأمور باجتنابه وعبادتها بعض جهاتها، ولما كان قول الزور معادلًا للكفر لم يعطف على الرجس بل أفرد بأن كرر له العامل اعتناء باجتنابه.
وفي الحديث: «عدلت شهادة الزور بالشرك».
ولما أمر باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور ضرب مثلًا للمشرك فقال: {ومن يشرك بالله} الآية.
قال الزمخشري: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق، فإن كان تشبيهًا مركبًا فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكًا ليس بعده بأن صور حاله بصورة حال من {خر من السماء} فاختطفته {الطير} فتفرق مرعًا في حواصلها، وعصفت به {الريح} حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة، وإن كان مفرقًا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والإهواء التي تنازع أوكاره بالطير المختطفة، والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي {تهوي} مما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة انتهى.
وقرأ نافع {فتخطفه} بفتح الخاء والطاء مشددة وباقي السبعة بسكون الخاء وتخفيف الطاء.
وقرأ الحسن وأبو رجاء والأعمش بكسر التاء والخاء والطاء مشددة، وعن الحسن كذلك إلاّ أنه فتح الطاء مشددة، وقرأ الأعمش أيضًا {تخطه} بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخففة.
وقرأ أبو جعفر والحسن وأبو رجاء: {الرياح}.
{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32)}.
إعراب {ذلك} كإعراب {ذلك} المتقدم، وتقدم تفسير {شعائر الله} في أول المائدة، وأما هنا فقال ابن عباس ومجاهد وجماعة: هي البدن الهدايا، وتعظيمها تسمينها والاهتبال بها والمغالاة فيها.
وقال زيد بن أسلم: الشعائر ست: الصفا، والمروة، والبدن، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن. وتعظيمها إتمام ما يفعل فيها.
وقال ابن عمر والحسن ومالك وابن زيد: مواضع الحج كلها ومعالمه بمنى وعرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغير ذلك، وهذا نحو من قول زيد بن أسلم.
وقيل: شرائع دينه وتعظيمها التزامها والمنافع الأجر، ويكون والضمير في {فيها} من قوله: {لكم فيها منافع} عائدًا على الشعائر التي هي الشرائع أي لكم في التمسك بها {منافع إلى أجل} منقطع التكليف {ثم محلها} بشكل على هذا التأويل.
فقيل: الإيمان والتوجه إليه بالصلاة، وكذلك القصد في الحج والعمرة، أي محل ما يختص منها بالإحرام {البيت العتيق} وقيل: معنى ذلك ثم أجرها على رب {البيت العتيق} قيل: ولو قيل على هذا التأويل أن {البيت العتيق} الجنة لم يبعدوا الضمير في إنها عائد على الشعائر على حذف مضاف أي فإن تعظيمها أو على التعظمة، وأضاف التقوى إلى القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام: «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره.
وعن عمر أنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشترى بثمنها بدنًا فنهاه عن ذلك وقال: «بل اهدها. وأهدى هو عليه السلام مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب»، وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطي فيتصدق بلحومها وبجلالها، ويعتقد أن طاعة الله في التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لابد أن يقام به ويسارع فيه، وذكر {القلوب} لأن المنافق يظهر التقوى وقلبه خال عنها، فلا يكون مجدًّا في أداء الطاعات، والمخلص التقوى بالله في قلبه فيبالغ في أدائها على سبيل الإخلاص.
وقال الزمخشري: فإن تعظيمها {من} أفعال ذوي {تقوى القلوب} فحذفت هذه المضافات، ولا يستقيم المعنى إلاّ بتقديرها لأنه لابد من راجع من الجزاء إلى {من} ليرتبط به، وإنما ذكرت {القلوب} لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء انتهى.
وما قدره عار من راجع إلى الجزاء إلى {من} ألا ترى أن قوله فإن تعظيمها من أفعال القلوب ليس في شيء منه ضمير يعود إلى {من} يربط جملة الجزاء بجملة الشرط الذي أدانه {من} وإصلاح ما قاله أن يكون التقدير فأي تعظيمها منه، فيكون الضمير في منه عائدًا على من فيرتبط الجزاء بالشرط.
وقرئ {القلوب} بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو {تقوى} والضمير في {فيها} عائد على البدن على قول الجمهور، والمنافع درها ونسلها وصوفها وركوب ظهرها {إلى أجل مسمى} وهو أن يسميها ويوجبها هديا فليس له شيء من منافعها.
قاله ابن عباس في رواية مقسم، ومجاهد وقتادة والضحاك.
وقال عطاء: منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هديا بأن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة {إلى أجل مسمى} أي إلى أن تنحر.
وقيل: إلى أن تشعر فلا تركب إلاّ عند الضرورة.
وروى أبو رزين عن ابن عباس: الأجل المسمى الخروج من مكة.
وعن ابن عباس {إلى أجل مسمى} أي إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها.
وقيل: الأجل يوم القيامة.
وقال الزمخشري: إلى أن تنحر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها.
و{ثم} للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأفعال، والمعنى أن لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وإنما يعبد الله بالمنافع الدينية قال تعالى: {تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة} وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطًا في النفع محلها إلى البيت أي وجوب نحرها، أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله: {هديا بالغ الكعبة} والمراد نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت لأن الحرم هو حريم البيت، ومثل هذا في الاتساع قولك: بلغنا البلد وإنما شارفتموه واتصل مسيركم بحدوده.
وقيل: المراد بالشعائر المناسك كلها و{محلها إلى البيت العتيق} يأباه انتهى.
وقال القفال: الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن محله موضعه، فإذا بلغ منى فهي محله وكل فجاج مكة.
وقال ابن عطية: وتكرر {ثم} لترتيب الجمل لأن المحل قبل الأجل، ومعنى الكلام عند هاتين الفريقين يعني من قال مجاهد ومن وافقه، ومن قال بقول عطاء {ثم محلها} إلى موضع النحر فذكر البيت لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي وغيره، والأجل الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة وقوله: {ثم محلها} مأخوذ من إحلال المحرم معناه، ثم أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق، فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه قاله مالك في الموطأ انتهى. اهـ.

.قال أبو السعود:

{ذلك} أي الأمرُ ذلك، وهذا وأمثالُه يُطلق للفصل بين الكلامينِ أو بين وجهَيْ كلامٍ واحد {وَمَن يُعَظّمْ حرمات الله} أي أحكامَه وسائر ما لا يحلُّ هتكُه بالعلم بوجوب مُراعاتها والعملِ بموجبه. وقيل الحُرمُ وما يتعلَّق بالحجِّ من التَّكاليفِ. وقيل الكعبةُ والمسجدُ الحرامُ والبلدُ الحرامُ والشَّهرُ الحرامُ {فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ} أي فالتَّعظيمُ خير له ثوابًا {عِندَ رَبّهِ} أي في الآخرة، والتَّعرُّضُ لعُنوانِ الرُّبوبيَّةِ مع الإضافة إلى ضمير مَن لتشريفه والإشعار بعلَّةِ الحكم. {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنعام} وهي الأزواج الثَّمانيةُ على الإطلاقِ فقوله تعالى: {إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ} أي إلا ما يُتلى عليكم آيةُ تحريمهِ. استثناءٌ متَّصلٌ منها على أنَّ ما عبارةٌ عمَا حُرِّم منها لعارضٍ كالميتة وما أُهلَّ به لغير الله تعالى.