فصل: الأحكام الشرعية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.الأحكام الشرعية:

.الحكم الأول: كيف كانت عقوبة الزنى في صدر الإسلام؟

كان عقوبة الزنى في صدر الإسلام. عقوبة حفيفة موقَّتة، لأن الناس كانوا حديثي عهد بحياة الجاهلية. ومن سنة الله جل وعلا في تشريع الأحكام، أن يسير بالأمة في طريق التدرج ليكون أنجح في العلاج. وأحكم في التطبيق، وأسهل على النفوس لتتتقبل شريعة الله عن- رضى واطمئنان- كما رأينا ذلك في تحريم الخمر والربا وغيرهما من الأحكام الشرعية.
وقد كانت العقوبة في صدر الإسلام هي ما قصه الله علينا في سورة النساء في قوله جل شأنه {واللاتي يَأْتِينَ الفاحشة مِن نِّسَآئِكُمْ فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت حتى يَتَوَفَّاهُنَّ الموت أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ الله كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} [النساء: 15- 16] فكانت عقوبة المرأة الحبس في البيت وعدم الإذن لها بالخروج منه، وعقوبة الرجل التأنيث والتوبيخ بالقول والكلام ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} الآية. ويظهر أن هذه العقوبة كانت أو الإسلام من قبيل التعزير لا من قبيل الحدّ بدليل التوقيت الذي أشارت إليه الآية الكريمة {حتى يَتَوَفَّاهُنَّ الموت أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] وقد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة أشد هي الجلد للبكر والرجم للزاني المحصن، وانتهى ذلك الحكم الموقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة.
روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنزل عليه الوحي كُرِبَ لذلك وتربّد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سُرِّي عنه قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيبُ بالثيب جلد مائة والرجم».

.الحكم الثاني: ما هو حدُّ البكر، وحدُّ المحصن؟

فرقت الشريعة الإسلامية بين حد البكر غير المتزوج فخففّفت العقوبة في الأول فجعلتها مائة جلدة، وغلّظت العقوبة في الثاني فجعلتها الرجم بالحجارة حتى الموت، وذلك لأن جريمة الزنى بعد الإحصان التَّزوج أشد وأغلظ من الزنى المحض في نظر الإسلام فالجريمة التي يرتكبها رجل محصن من امرأة محصنة عن طريق الفاحشة أشنع وأقبح من الجريمة التي يرتكبها مع البكر لأنه قد أفسد نسب غيره ودنّس فراشه وسلك لقضاء شهوته طريقًا غير مشروع مع أنه كان متمكنًا من قضائها بطريق مشروع فكانت العقوبة أشد وأغلظ.
الجلد ثابت بالنص القرآني القاطع:
أما الجلد فقد ثبت بالنص القرآني القاطع {الزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} والآية الكريمة إنما هي في حد الزاني غير المحصن والآية وإن كانت عامة في كل زان إلا أن السنة النبوية قد بينت ذلك ووضحته كما في حديث عبادة بن الصامت المتقدم ومهمة الرسول البيان كما قال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وكفى بتوضيح الرسول وبيانه وتفصيلًا وبيانًا لمجمل القرآن!!
الرجم ثابت بالسنة النبوية المتواترة:
وأمّا الرجم: فقد ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وعمله، وكذلك بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات الصحيحة التي لا يتطرأ إليها الشك، وبطريق التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على بعض الصحابة كماعز، والغامدية، وأن الخلفاء الراشدين من بعده قد أقاموا هذا الحد في عهودهم وأعلنوا مرارًا أن الرجم هو الحد للزنى بعد الإحصان.
ثم ظلّ فقهاء الإسلام في كل عصر وفي كل مصر مجمعين على كونه حكمًا ثابتًا وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة، بأدلة متضافرة لا مجال للشك فيها أو الارتياب، وبقي هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن الإسلام هم الخوارج حيث قالوا: إن الرجم غير مشروع وسنبين فساد مذهبهم فيما يأتي:
أدلة الخوارج والرد عليها:
استدل الخوارج على أنّ الرجم غير مشروع بأدلة ثلاثة هي أوهَى من بيت العنكبوت نلخصها فيما يلي:
أولًا: قالوا الرجمُ أشدُّ العقوبات فلو كان مشروعًا لذكِر في القرآن ولمّا يذكر دل على أنه غير مشروع.
ثانيًا: إن حدّ الأمة نصف حد الحرة {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب} [النساء: 25] والرجم لا ينتصف فلا يصح أن يكون حدًا للحرة.
ثالثًا: إن الحكم عام في جميع الزناة وتخصيص الزاني المحصن من هذا الحكم مخالف للقرآن.
هذه هي خلاصة أدلتهم وهي في الواقع تدل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سوء إدراكهم لأسرار القرآن ومقاصده، وذلك منتهى الجهل والغباء.
الرد على أدلة الخوارج:
وقد ردّ أهنل السنة والجماعة على الخوارج بأدلة دامغة تقصم ظهر الباطل، وتخرس كلّ أفّاك أثيم نلخصها فيما يلي:
أولًا: إن عدم ذكر الرجم في القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير من الأحكام الشرعية لم تذكر في القرآن وإنما بينتها السنة النبوية والله تعالى قد أمرنا باتباع الرسول والعمل بأوامره.
{وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا} [الحشر: 7] والرسولُ مبلغ عن الله عزَّ وجلَّ، وكلُّ ما جاء به إنما هو بوحي سماوي من العليم الحكيم {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوحى} [النجم: 3- 4]. وكيف يكون الرجم غير مشروع وقد رجم صلى الله عليه وسلم ورجم معه أصحابه وبيّن ذلك بهدية وفعله!!.
ثم إن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينها القرآن بقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذكر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44] وليس قول الرسول «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا.. وفيه: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ليس هذا القول إلا من البيان الذي أشار إليه القرآن وهو نص قاطع على حكم الزاني المحصن وقد أشار صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بقوله: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» إلى أن سنته المطهرة بوحي من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول هو تشريع من الله، وأنه واجب الاتّباع.
ثانيًا: إن قوله تعالى: {فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب} [النساء: 25] ليس فيها دليل على ما قاله الخوارج من عدم مشروعية الرجم، فإن الآية الكريمة قد أشارت إلى أن المراد بالعذاب هنا الجلد لا الرجم بدليل التنصيف في العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن للناس أن يميتوا إنسانًا نصف موتة فدل العقل والفهم السليم على أن المراد بهذه العقوبة الجلد لا الرجم.
فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة، وتجلد الحرة البكر مائة جلدة. والسر في هذا التخفيف على الأمة دون الحرة أن الجريمة من الحرة أفظع وأشنع لكون الحرة في مأمن من الفتنة، وهي أبعد عن داعية الفاحشة والأمة ضعيفة عن مقاومتها، فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها.
ثالثًا: وأما دعواهم أن الحكم عام، وتخصيصه مخالف للقرآن فجهلٌ مطبق ألا ترى أن كثيرًا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها السنة النبوية!! مثل: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فإن هذا اللفظ عام يشمل كل سارق حتى ولو كانت سرقته لشيء حقير وتافه وعلى دعواهم ينبغي أن نقطع يد من سرق فلسًا أو يإبرة، مع أن السنة النبوية قد خصصت هذا الحكم وقيدته بربع دينار أو ما قيمته عشرة دراهم، وكذلك قوله تعالى: {وأمهاتكم الاتي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم مِّنَ الرضاعة} [النساء: 23] لم تنص الآية إلا على حرمة الأم والأخت من الرضاعة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيجب أن تكون حرمة البنت من الرضاعة مخالفة للقرآن بموجب دعواهم. والقرآن نهى عن الجمع بين الأختين فمن قال بحرمة الجمع بين العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه بمخالفة القرآن. وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل.
قال العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني:
وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، وإنكار الخوارج ذلك باطل، لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب، وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه السلام متواتر المعنى، وهم كسائر المسلمين أوقعهم في جهالات كثيرة، ولهذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم من كونه ليس في كتاب الله تعالى ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات، فقالوا: ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فقال لهم: وهذا أيضًا كذلك.
ومراده أنهم لما احتجوا عليه بعدم وجود الرجم في القرآن، سألهم عن عدد ركعات الصلاة، هل هي مذكورة في القرآن؟ مقدار نصاب الزكاة وشروط وجوبها، هل هو موجود في القرآن؟ فلما أقروا بأن هذا ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل المسلمين أقام عليهم الحجة بذلك.
شهادة صادقة وبصيرة نافذة:
وكأني بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وقد ألهم أمر هؤلاء الخوارج فكشف نواياهم وأطلع الناس على خبث عقيدتهم فخطب على المنبر وكان فيما قال: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعني بها قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم» فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى أن يطول الناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل في كتابه. ألا وإنّ الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، والله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها.

.الحكم الثالث: هل يجمع بين الرجم والجلد؟

ذهب أهل الظاهر إلى وجوب الجلد والرجم في حق الزاني المحصن وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أن حده الرجم فقط وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار والرواية الأخرى عن أحمد.
أدلة الظاهرية:
استدل أهل الظاهر على الجمع بين الجلد والرجم بما يلي:
أ- العموم الوارد في الآية الكريمة {الزانية والزاني} فإنّ أل للجنس والعموم، فيشمل جميع الزناة وجاءت السنة بزيادة حكم في حق المحصن وهو الرجم فيزاد على الجلد.
ب- حديث عبادة بن الصامت «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» وقد تقدم.
ج- ما روي عن علي كرم الله وجهه حين جلد شراحة ثم رجمها من قوله: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أدلة الجمهور:
واستدل الجمهور على عدم الجمع بين الجلد والرجم ببضعة أدلة نلخصها فيما يلي:
أولًا: ما روي في الصحيحين: أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه- نعم فاقض بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: فقال: إنّ ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة، ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم.
فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدةُ والغنمُ ردٌّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها».
فغدا عليها فاعترفت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت.
قالوا فأمره برجمها ولم يقل له اجلدها ثم ارجمها.
ثانيًا: واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكرر الرجم في زمانه، فرجم ماعزًا والغامدية ورجم أصحابه معه ولم يَروِ أحدٌ أنه جمع بينه وبين الجلد، فقطعنا بأنّ حد المحصن لم يكن إلا الرجم لا غير.
ثالثًا: واستدلوا بالمعقول أيضًا فقالوا: إن الغرض من الجلد الزجرُ والتأديبُ، فإذا حكمنا عليه بالرجم فلا يبقى ثمة داع إلى الجلد، لأن الجلد يَعرى عن المقصود الذي شرع الحد له وهو الانزجار، لأن هذا الشخص سيرجم حتى الموت فلا ينفع الجلد مع وجود الرجم. ومثله إذا وجب الغسل على إنسان يدخل معه الوضوء.
وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن حديث عبادة بن الصامت منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حيث رجم ولم يجلد، فوجب أن يكون الخبر السابق منسوخًا... وأما استدلالهم بالعموم في الآية الكريمة فغير مسلّم لأن الآية كما يقول الجمهور خاصة ب البكرين وليست عامة بدليل خروج العبيد والإماء منها حيث أن حد العبد خمسون جلدة لا مائة جلدة وهذا يدفع العموم.
وأجابوا عن فعل علي كرم الله وجهه بشراحة حيث جلدها ثم رجمها بن هذا رأيٌ له لا يقاوم الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وكذلك لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة، ويمكن حمله على أنه لم يثبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد فأخبِرَ أولًا بأنها بكر فجلدها، ثم أُخبِرَ بأنها محصنة أي متزوجة فرجمها ويشبه هذا ما رواه جابر رضي الله عنه أن رجلًا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحَدّ ثم أُخبر أنه محصن فأمر به فرجم.
الترجيح: وبهذا يتبين لنا قوة أدلة الجمهور وضعف أدلة الظاهرية والله أعلم.