فصل: من فوائد الشعراوي في الآية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.من فوائد الشعراوي في الآية:

قال رحمه الله:
{فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (182)}.
إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة في ثراء الغني أو ترك للأقربين، فهذا ضياع للاستطراق الذي أراده الله، فإذا جاء من يسعى في سبيل الخير ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه في التغيير الذي يحدثه في الوصية ليبدلها على الوجه الصحيح لها الذي يرتضيه الله؛ لأن الله غفور رحيم.
وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفًا، والجنف يفسر بأنه الحيف والجور، وقد يخلف الله الإنسان بجنف أي على هيئة يكون جانب منه أوطى من الجانب الآخر، ونحن نعرف من علماء التشريح أن كل نصف في الإنسان مختلف عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحا في بعض الخلق، وقد لا يكون واضحًا إلا للمدقق الفاحص.
والإنسان قد لا يكون له خيار في أن يكون أجنف، ولكن الإثم يأتي باختيار الإنسان- أي أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه- إذن فمن خاف من موص جنفًا أي حيفًا وظلمًا من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصي فيه، فإصلاح ذلك الحيف والظلم فيه خير للموصي. أما إذا أن صاحب الوصية قد تعمد أن يكون آثما فإصلاح ذلك الإثم أمر واجب. وهذه هي دقة التشريع القرآني الذي يشحذ كل ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل. والحق عالج قضية التشريع للبشر في أمر القصاص باستثمار كل ملكات الخير في الإنسان حين قال: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}.
إنه ليس تشريعا جافًا كتشريع البشر. إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم بخبايا البشر. ويستثير الحق في البشر كل نوازع الخير، ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التي وصى بها الميت بنفسه، فمن خالف الوصية التي أقيمت على عدالة فله عقاب.
أما الذي يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة للميت من الجنف أي الحيف غير المقصود ولكنه يسبب ألمًا، أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر يريده الله ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة. وهكذا يعلمنا الحق أن الذي يسمع أو يقرأ وصية فلابد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله، فإن كان فيه مخالفة فلابد أن يراجع صاحبها. ولنا أن نلحظ أن الحق قد عبر عن إحساس الإنسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حين قال: {فمن خاف موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}.
إن كلمة {خاف} عندما تأتي في هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين. إن المؤمن الذي يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث، ولا هو من الموصي لهم، ولا هو الموصي، إنما هو مجرد شاهد، وهذه الشهادة تجعله يسعى إلى التكافل الإيماني؛ فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين، فإن حدث جنف فهذا يثير الخوف في المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين ولو بغير قصد، وهكذا نرى الوحدة الإيمانية. إن الإيمان يمزج المؤمنين بعضهم ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولهذا فعندما يتدخل المؤمن الذي لا مصلحة مباشرة له في أمر الإرث أو الوصية ليصلح من هذا الأمر فإن الحق يثيبه بخير الجزاء.
والحق سبحانه قال: {فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}، وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر في مسألة الوصية فعلية أن يستشير من حوله، وأن يستقبل كل مشورة من أهل العلم والحكمة، وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبرامًا نهائيًا. أي بعد وفاته، والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها ما يورث المشاكل؛ لأن الحق يريد أن يتكاتف المؤمنون في وحدة إيمانية، لذلك فلابد من معالجة الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا». رواه البخارى والترمذى ورواه أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير.
والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التآزر والتواصي بين المؤمنين حماية لهم. فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة، والاستهام هو قرعة لا هوى لها، وسكن بعضهم أسفل السفينة حسب ما جاء من نتيجة الاستهام، وسكن بعضهم أعلى السفينة. لكن الذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضا من الماء، واقترح بعضهم أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء، وبرروا ذلك بأن مثل هذا الأمر لن يؤذي من يسكنون في النصف الأعلى من السفينة، ولو أنهم فعلوا ذلك، ولم يمنعهم الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا، لكن لو تدخل الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لمنعوا الغرق، وكذلك حدود الله، فعلى المؤمنين أن يتكاتفوا بالتواصي في تطبيقها، فلا يقولن أحد: إن ما يحدث من الآخرين لا شأن لي به لأن أمر المسلمين يهم كل مسلم، ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: هناك آية تقرأونها على غير وجهها أي تفهمونها إلى غير معناها. والآية هي قول الحق: {وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب (25)} سورة الأنفال.
ويقول شيخنا حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في شرح هذه الآية: أي احذروا ابتلاء الله في محن قد تنزل بكم، تعم المسيء وغيرهم، كالبلاء والقحط والغلاء، وتسلط الجبابرة وغير ذلك، والمراد تحذير من الذنوب التي هي أسباب الابتلاء، كإقرار المنكرات والبدع والرضا بها، والمداهنة في الأمر بالمعروف، وافتراق الكلمة في الحق، وتعطيل الحدود، وفشو المعاصي، ونحو ذلك. وفيما رواه البخاري: عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويل للعرب من شر قد اقترب» فقيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» رواه البخارى في صحيحه في الفتن.
إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذي يستشري في المجتمع، بل عليه أن يحذر وأن ينبه. ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة، أي على أهل القاتل، لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء، فلم يردعه أحد منهم، لكنهم لو ضربوا على يده من البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية، لذلك فعندما تسمع قول الله عز وجل: {فمن خاف من موص جنفًا} إياك أن تقول: لا شأن لي بهذا الأمر لا، إن الأمر يخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين الموصي له، وبين الورثة. وقوله الحق: {فلا إثم عليه} يعني إدخاله في دائرة الذين يبدلون القول والتي تناولناها بالخواطر قبل هذه الآية، بل لك ثواب على تدخلك؛ فأنت لم تبدل حقا بباطل، بل تزحزح باطلًا لتؤسس حقًا، وبذلك ترطب قلب الوارث على ما نقص منه، وتقيم ميزان العدل بالنصيحة، وتسخي نفسه ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضي شريعة الله. إن الله يريد إقامة ميزان العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائي بين المؤمنين فلا تورث الوصية شرورًا. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)}.
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} وقد وقع أجر الموصي على الله وبرئ من اثمه في وصيته، أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب.
وأخرج ابن جرير عن قتاده في قوله: {فمن بدله} قال: من بدل الوصية بعدما سمعها، فإثم ما بدل عليه.
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {فمن بدله} يقول: للأوصياء من بدل وصية الميت {من بعد ما سمعه} يعني من بعد ما سمع من الميت فلم يمض وصيته إذا كان عدلًا {فإنما إثمه} يعني إثم ذلك {على الذين يبدلونه} يعني الوصي وبرئ منه الميت {إن الله سميع} يعني للوصية {عليم} بها {فمن خاف} يقول: فمن علم {من موص} يعني من الميت {جنفًا} ميلًا {أو إثمًا} يعني أو خطأ فلم يعدل {فأصلح بينهم} رد خطأه إلى الصواب {إن الله غفور} للوصي حيث أصلح بين الورثة {رحيم} به رخص له في خلاف جور وصية الميت.
وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {جنفًا} قال: الجور والميل في الوصية قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عدي بن زيد وهو يقول:
وأمك يا نعمان في اخواتها ** يأتين ما يأنينه جنفا

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {جنفًا أو إثمًا} قال: الجنف الخطأ، والإثم العمد.
وأخرج سفيان بن عيينة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله: {جنفًا أو إثمًا} قال: خطأ أو عمدًا.
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله: {جنفًا} قال: حيفًا.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: {فمن خاف من موص} الآية. قال: هذا حين يحضر الرجل وهو يموت، فإذا أسرف أمره بالعدل وإذا قصر عن حق قالوا له: افعل كذا وكذا، واعط فلانًا كذا وكذا.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: {خاف من موص} الآية. قال: من أوصى بحيف أو جار في وصية فيردها ولي الميت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه كان له ذلك.
وأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الجنف في الوصية، والإِضرار فيها من الكبائر.
وأخرج أبو داود في مراسيله وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته».
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في قوله: {فمن بدله بعدما سمعه} قال: بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم تغير وصيته حتى نزلت {فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم} فرده إلى الحق. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

.قال ابن عادل:

{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)}.
يجوز في مَنْ الوجهان الجائزان في مَنْ قبلها، والفاء في {فَلاَ إِثْمَ} هي جوابُ شرطٍ، أو الدَّاخلة في الخبر.
و{مِنْ مُوصٍ} يجوز فيها ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن تكون متعلِّقة ب {خَافَ} على أنها لابتداء الغاية.
الثاني: أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حال من {جَنَفًا}، قدمت عليه؛ لأنها كانت في الأصل صفةً له، فلما تقدَّمت، نُصِبَتْ حالًا، ونظيره: أَخَذْت مِنْ زَيْدٍ مَالًا، إنْ شئت، علَّقت مِنْ زَيْدٍ بأَخَذْتُ، وإن شئت، جعلته حالًا من مالًا؛ لأنه صفته في الأصل.
الثالث: أن تكون لبيان جنس الجانفين، وتتعلَّق أيضًا ب {خَافَ} فعلى القولين الأولين: لا يكون الجانف من الموصين، بل غيرهم، وعلى الثالث: يكون من الموصين، وقرأ أبو بكر، وحمزة والكسائي، ويعقوب {مُوصٍّ} بتشديد الصَّاد؛ كقوله: {مَا وصى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13] و{وَوَصَّيْنَا الإنسان} [لقمان: 14] والباقون يتخفيفها، وهما لغتان؛ من أَوْصَى، ووَصَّى؛ كما قدَّمنا، إلا أن حمزة، والكسائيَّ، وأبا بكر من جملة من قرأ {ووصى بِهَا إِبْرَاهِيمُ} [البقرة: 132] ونافعًا، وابن عامرٍ يقرءان أَوْصَى بالهمزة، فلو لم تكن القراءة سُنَّةً متبعة لا تجوز بالرَّأي، لكان قياس قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وحفص هناك: وَوَصَّى بالتضعيف- أن يقرءوا هنا {مُوَصٍّ} بالتَّعيف أيضًا، وأمَّا نافع، وابن عامر، فإنهما قرءا هنا: {مُوصٍ} مخفَّفًا؛ على قياس قِراءتهما هنا:، و{أَوْصَى} على أَفْعَل وكذلك حمزة، والكسائيُّ، وأبو بكر قرءوا: {وَوَصَّى}- هناك بالتضعيف؛ على القياس.
والخَوْفُ هنا بمعنى الخشية، وهو الأصل.
والجَنَفُ فيه قولان:
أحدهما: الميل؛ قال الأعشى: الطويل:
تَجَانَفُ عَنْ حُجْرِ اليمَامَةِ نَاقِتِي ** وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسوَائِكَا

وقال آخر: الوافر:
هُمُ المَوْلَى وَإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنَا ** وَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمْ لَزُورُ

قال أبو عبيدة: المولى هاهنا في موضع الموالي، أي: ابن العمِّ؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا} [غافر: 67]، وقيل: هو الجسور.
قال القائل: الكامل:
إنِّي امْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومَةَ عَامِرٍ ** ضَيْمِي وَقَدْ جَنَفَتْ عَلَيَّ خُصُومُ

يقال: جَنِفَ بِكَسْر النُّون، يَجْنَفُ، بفتحها، فهو جَنِفٌ، وجَانِفٌ، وأَجْنَفَ: جاء بالجَنَفِ، ك أَلأَمَ أي: أتى بما يلام عليه.
والفرق بين الجنف والإثم: أن الجنف هو الميل مع الخطأ، والإثم: هو العمد.

.فصل: الضمير في {بَيْنَهُمْ}:

والضمير في {بَيْنَهُمْ} عائدٌ على الموصي، والورثة، أو على الموصى لهم، أو على الورثة والموصى لهم، والظاهر عوده على الموصى لهم، إذ يدلُّ على ذلك لفظ الموصي، وهو نظير {وأَدَاءٌ إلَيْهِ} في أنَّ الضَّمير يعود للعافي؛ لاستلزام {عُفِيَ} له؛ ومثله ما أنشد الفراء: الوافر:
وَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا ** أُرِيدُ الخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي

فالضمير في أيُّهما يعود على الخير والشَّرِّ، وإن لم يجر ذلك الشَّرِّ، لدلالة ضده عليه، والضمير في {عَلَيْهِ} وفي {خَافَ} وفي أَصْلَحَ يعود على مَنْ. اهـ. باختصار.