فصل: قال الخطيب الشربيني:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



{لَّوْلاَ} هلا. {إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المؤمنون والمؤمنات بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا} بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات كقوله تعالى: {وَلاَ تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ} وإنما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ وإشعارًا بأن الإِيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم. وإنما جاز الفصل بين {لَوْلاَ} وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه وذلك يتسع فيه ما لا يتسع في غيره، وذلك لأن ذكر الظرف أهم فإن التحضيض على أن لا يخلوا بأوله. {وَقَالُواْ هذا إِفْكٌ مُّبِينٌ} كما يقول المستيقن المطلع على الحال.
{لَّوْلاَ جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَاء فأولئك عِندَ الله هُمُ الكاذبون} من جملة المقول تقريرًا لكونه كذبًا فإن ما لا حجة عليه كذب عند الله أي في حكمه، ولذلك رتب الحد عليه.
{وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدنيا والأخرة} لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره، والمعنى لولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها الإِمهال للتوبة {وَرَحْمَتُهُ} في الآخرة بالعفو والمغفرة المقدران لكم. {لَمَسَّكُمْ} عاجلًا. {فِيمَا أَفَضْتُمْ} خضتم. {فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} يستحقر دونه اللوم والجلد.
{إِذْ} ظرف {لَمَسَّكُمْ} أو {أَفَضْتُمْ}. {تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه يقال تلقى القول كتلقفه وتلقنه، قرئ {تتلقونه} على الأصل و{تَلَقَّوْنَهُ} من لقيه إذا لقفه و{تَلَقَّوْنَهُ} بكسر حرف المضارعة و{تَلَقَّوْنَهُ} من إلقائه بعضهم على بعض، و{تَلَقَّوْنَهُ} وتألقونه من الألق والألق وهو الكذب، وتثقفونه من ثقفته إذا طلبته فوجدته وتقفونه أي تتبعونه. {وَتَقُولُونَ بأفواهكم} أي وتقولون كلامًا مختصًا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب. {مَّا لَّيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} لأنه ليس تعبيرًا عن علم به في قلوبكم كقوله تعالى: {يَقُولُونَ بأفواههم مَّا لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ} {وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنًا} سهلًا لا تبعة له. {وَهُوَ عِندَ الله عَظِيمٌ} في الوزر واستجرار العذاب، فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب العظيم، تلقي الإِفك بألسنتهم والتحدث به من غير تحقق واستصغارهم لذلك وهو عند الله عظيم.
{وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا} ما ينبغي وما يصح لنا. {أَن نَّتَكَلَّمَ بهذا} يجوز أن تكون الإِشارة إلى القول المخصوص وأن تكون إلى نوعه، فإن قذف آحاد الناس محرم شرعًا فضلًا عن تعرض الصديقة ابنة الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. {سبحانك} تعجب من ذلك الإِفك أو ممن يقول ذلك، وأصله أن يذكر عند كل متعجب تنزيهًا لله تعالى من أن يصعب عليه مثله ثم كثر فاستعمل لكل متعجب، أو تنزيه لله تعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة فإن فجورها ينفر عنه ويخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها فيكون تقريرًا لما قبله وتمهيدًا لقوله: {هذا بهتان عَظِيمٌ} لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاتها.
{يَعِظُكُمُ الله أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ} كراهة أن تعودوا أو في أن تعودوا. {أَبَدًا} ما دمتم أحياء مكلفين. {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} فإِن الإِيمان يمنع عنه وفيه تهييج وتقريع.
{وَيُبَيّنُ لَكُمُ الأيات} الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كي تتعظوا وتتأدبوا. {والله عَلِيمٌ} بالأحوال كلها. {حَكِيمٌ} في تدابره ولا يجوز الكشخنة على نبيه ولا يقرره عليها.
{إِنَّ الذين يُحِبُّونَ} يريدون. {أَن تَشِيعَ} أن تنتشر. {الفاحشة فِي الذين ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدنيا والأخرة} بالحد والسعير إلى غير ذلك. {والله يَعْلَمُ} ما في الضمائر. {وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإِشاعة.
{وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة ولذا عطف قوله: {وَأَنَّ الله رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} على حصول فضله ورحمته عليهم وحذف الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة. اهـ.

.قال الخطيب الشربيني:

سورة النور مدنية، وهي ثنتان أو أربع وستون آية.
{بسم الله} الذي تمت كلمته فبهرت قدرته {الرحمن} الذي ظهرت الحقائق كلها بشمول رحمته {الرحيم} الذي شرف من اختاره بخدمته قوله تعالى: {سورة} خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة أي: عظيمة أو سورة أنزلناها، مبتدأ موصوف والخبر محذوف أي: فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها، وقال الأخفش: لا يبعد الابتداء بالنكرة، فسورة مبتدأ، وأنزلناها خبره، ثم رغب في امتثال ما فيها مبينًا أن تنوينها للتعظيم بقوله تعالى: {أنزلناها} أي: بما لنا من العظمة وتمام العلم والقدرة {وفرضناها} أي: قدرنا ما فيها من الحدود، وقيل: أوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء لكثرة الفروض، والباقون بالتخفيف {وأنزلنا فيها آيات} من الحدود والأحكام والمواعظ والأمثال وغيرها {بينات} أي: واضحات الدلالة {لعلكم تذكرون} أي: تتعظون، وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال والباقون بالتشديد، ثم إنه تعالى ذكر في السورة أحكامًا كثيرة: الحكم الأول: قوله تعالى: {الزانية والزاني} أي: غير المحصنين لرجمهما بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} أي: ضربة يقال: جلده إذا ضرب جلده، ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام، والرقيق على النصف مما ذكر، ولا رجم عليه لأنه لا يتنصف.
واعلم أن الزنا من الكبائر، ويدل عليه أمور: أحدها: أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس في قوله تعالى: {ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا} (الفرقان: 68)، ثانيها: قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا} (الإسراء: 32)، ثالثها: أن الله تعالى أوجب المائة فيه بكمالها بخلاف حد القذف وشرب الخمر وشرّع فيه الرجم، وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا معشر الناس اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أما اللاتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما اللاتي في الآخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء الحساب وعذاب النار» وعن عبد الله قال: قلت: يار رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقًا لذلك: {والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} (الفرقان: 68).
والزنا إيلاج حشفة أو قدرها من مقطوعها من الذكر المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل وغير منتشر، وكان ملفوفًا في خرقة بقبل محرم في نفس الأمر لعينه خال عن الشبهة المسقطة للحدّ مشتهي طبعًا بأن كان فرج آدمي حيّ ولا يشترط إزالة البكارة حتى لو كانت غوراء وأدخل الحشفة فيها، ولم يزل بكارتها ترتب عليه حد الزنا بخلاف التحليل لابد فيه من إزالة البكارة لقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» واختلف في اللواط هل يطلق عليه اسم الزنا أو لا؟ فقال بعضهم: يطلق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» والذي عليه أكثر أصحابنا أنه غير داخل تحت اسم الزنا لأنه لو حلف لا يزني فلاط لم يحنث، والحديث محمول على الإثم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» وللشافعي في حده قولان؛ أصحهما أن الفاعل إن كان محصنًا فإنه يرجم، وإلا فيجلد مائة ويغرب عامًا، وأما المفعول فلا يتصور فيه إحصان فيجلد ويغرب، والقول الثاني: يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنًا أم لا لما روي عن ابن عباس أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
وأما إتيان البهائم فحرام بإجماع الأئمة، واختلف في عقوبته على أقوال: أحدها: حد الزنا فيرجم الفاعل المحصن ويجلد غيره ويغرب، والثاني: أنه يقتل محصنًا كان أو غير محصن لما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» والثالث: وهو الأصح أنه يعزر؛ لأن الحدّ شرع للزجر عما تميل النفس إليه، وضعفوا حديث ابن عباس لضعف إسناده، وهو وإن ثبت فهو معارض بما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.
وأما السحاق من النساء وإتيان المرأة الميتة والاستمناء باليد فلا يشرع فيه شيء من ذلك إلا التعزير والمقيم للحد هو الإمام أو نائبه، وللسيد أن يقيم الحدّ على رقيقه ولا تجوز الشفاعة في إسقاط الحدّ ولا تركه ولا تخفيفه كما قال تعالى: {ولا تأخذكم} أي: على أي حال من الأحوال {بهما رأفة} أي: رحمة ورقة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها، وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة والباقون بسكونها، والسوسي على أصله من البدل، وقيل: معنى الرأفة أن يخففوا الضرب {في دين الله} أي: الذي شرعه لكم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»، روي أن عمر رضي الله عنه جلد جارية له زنت، فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجليها، فقال له ابنه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقال: يا بني إن الله تعالى لم يأمرنا بقتلها وقد ضربت فأوجبت. ثم إنه سبحانه وتعالى زاد في الحض على ذلك بقوله تعالى: {إن كنتم تؤمنون با} أي: الذي هو أرحم الراحمين فإنه ما شرع ذلك إلا رحمة للناس عمومًا وللزانين خصوصًا فلا تزيدوا في الحد ولا تنقصوا منه شيئًا، وفي الحديث: «يؤتى بوال نقص من الحدود سوطًا فيقول: رحمة لعبادك، فيقال له: أنت أرحم مني، فيؤمر به إلى النار، ويؤتي بمن زاد سوطًا فيقول: لينتهوا عن معاصيك، فيؤمر إلى النار» وعن أبي هريرة: إقامة حد بأرض خير من مطر أربعين ليلة ثم أتبع ذلك بما يرهبه بقوله تعالى: {واليوم الآخر} الذي يحاسب فيه على النقير والقطمير والخفي والجلي {وليشهد} أي: وليحضر {عذابهما} أي: حدهما إذا أقيم عليهما {طائفة من المؤمنين} والطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء، وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعة إلى أربعين رجلًا من المصدقين بالله تعالى، وعن الحسن: عشرة، وعن قتادة: ثلاثة فصاعدًا، وعن عكرمة: رجلان فصاعدًا، وعن مجاهد: أقلها رجل فصاعدًا، وقيل: رجلان وفضل قول ابن عباس؛ لأن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها الزنا ولا يجب على الإمام حضور رجم ولا على الشهود لأنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهما، وإنما خص المؤمنين بالحضور؛ لأن ذلك أفضح، والفاسق بين صلحاء قومه أخجل، ويشهد له قول ابن عباس: إلى أربعين رجلًا من المصدقين بالله.
تنبيه: الضرب يكون بسوط لا حديد يجرح ولا خلق لا يؤلم، ويفرق بين السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحد، واتفقوا على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج ويضرب على الرأس لقول أبي بكر رضي الله عنه: اضرب على الرأس فإن الشيطان فيه، ولا يشد يده وينزع الثياب التي تمنع ألم الضرب كالفرو، ولو فرق سياط الحدّ تفريقًا لا يحصل به التنكيل مثل أن يضرب كل يوم سوطًا أو سوطين، فإن فرق وضرب والألم موجود كفى، وإن وجب الحدّ على حامل لا يقام عليها حتى تضع وترضعه حتى ينفطم ويندب أن يحفر للمرأة إلى صدرها إن ثبت زناها بالبينة لا بإقرارها ولا يندب للرجل مطلقًا، وإن وجب الحدّ على المريض نظر إن كان يرجى زواله كصداع انتظر أو لا يرجى كالزمانة فلا يؤخر ولا يضرب بالسياط بل بعثكال عليه مائة شمراخ، فيقوم ذلك مقام جلده، وأما في حال الحر والبرد الشديدين فإن كان الحدّ رجمًا لم يؤخر لأن النفس مستوفاة، وإن كان جلدًا أخر إلى اعتدال الهواء، ويقبل رجوع الزاني عن إقراره، ولو في أثناء الحدّ، وإذا مات في الحدّ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
الحكم الثاني قوله تعالى: {الزاني لا ينكح} أي: لا يتزوج {إلا زانية أو مشركة} أي: المعلوم اتصافه بالزنا مقصور نكاحه على زانية أو مشركة {والزانية لا ينكحها} أي: لا يتزوجها {إلا زانٍ أو مشرك} أي: والمعلوم اتصافها بالزنا مقصور نكاحها على زانٍ أو مشرك إذ الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء، فإن المشاكلة علة الألفة والانضمام والمخالفة سبب النفرة والافتراق، وقال بعضهم: الجنسية علة الضم والمشاكلة سبب المواصلة، والمخالفة توجب المباعدة وتحرم المؤالفة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب أهل الكوفة بعد ثلاثة أيام من مقدمه عليهم، فقال: يا أهل الكوفة قد علمنا شراركم من خياركم، فقالوا: كيف وما لك إلا ثلاثة أيام؟ فقال: كان معنا شرار وخيار فانضم خيارنا إلى خياركم وشرارنا إلى شراركم، وعن الشعبي أنه قال: إنّ لله ملكًا موكلًا بجمع الأشكال بعضها إلى بعض، وقال القائل:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ** فكل قرين بالمقارن يقتدي