فصل: قال ابن عاشور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال ابن عاشور:

وقد رويت قصة في فهم بعض الصحابة لهذه الآية وفي نزولها مفرقة، فروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} عمدت إلى عِقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من الأسود فغدوت على رسول الله فذكرتُ له ذلك فقال رسول الله: «إن وِسادَك لعَرِيض»، وفي رواية: «إنك لعَرِيض القفا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار».
ورَوَيا عن سهل بن سعد قال نزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولم ينزل: {من الفجر} فكانَ رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأْكل حتى تتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعدُ {من الفجر}، فيظهر من حديث سهل بن سعد أن مثل ما عمله عدي بن حاتم قد كان عمله غيره من قبلِه بمدة طويلة، فإن عَدِيًا أَسلَمَ سنة تسع أو سنة عشر، وصيام رمضان فُرض سنة اثنتين ولا يُعقل أن يبقَى المسلمون سبع أو ثمانيَ سنين في مثل هذا الخطأ، فمحل حديث سهل بن سعد على أن يكون ما فيه وقع في أول مُدة شرع الصيام، ومحمل حديث عدي بن حاتم أن عديًا وقع في مثل الخطأ الذي وقع فيه مَن تقدموه، فإن الذي عند مسلم عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عدي أنه قال لما نزلت: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} الخ فهو قد ذكر الآية مستكملة، فيتعين أن يكون محمل حديث سهل بن سعد على أن ذلك قد عمله بعض الناس في الصوم المفروض قبلَ فَرْض رمضان أي صومِ عاشوراء أو صوممِ النَّذْر وفي صوم التَّطوع، فلما نزلت آية فرض رمضان وفيها {من الفجر} علموا أن ما كانوا يعملونه خطأ، ثم حَدث مثل ذلك لعدي بن حاتم.
وحديث سهل لا شبهة في صحة سنده إلاّ أنه يحتمل أن يكون قوله فيه ولم ينزل: {من الفجر} وقوله فأنزل الله بعد ذلك {مِن الفجر} مرويًا بالمعنى فجاء راويه بعبارات قلقة غير واضحة، لأنه لم يقع في الصحيحين إلاّ من رواية سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد فقال الراوي: فأنزل بعد أو بعدَ ذلك من الفجر وكان الأوضح أن يقول فأنزل الله بعدُ: {وكلوا واشربوا} إلى قوله: {من الفجر}.
وأيًّا ما كان فليس في هذا شيء من تأخير البيان، لأن معنى الخيط في الآية ظاهر للعرب، فالتعبير به من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل، وعدمُ فهم بعضهم المرادَ منه لا يقدح في ظهور الظاهر، فالذين اشتبه عليهم معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود، فهموا أَشهر معاني الخيط وظَنوا أن قوله: {من الفجر} متعلق بفعل {يتبين} على أن تكون مِنْ تعليلية أي يكون تبينه بسبب ضوء الفجر، فصنعوا ما صنعوا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم «إنّ وسادك لعريض أو إنك لعريض القفا» كناية عن قلة الفِطنة وهي كناية موجهة من جوامع كلمه عليه السلام. اهـ.

.قال ابن عادل:

وقد رُوِيَ أنَّ بعض الصحابة فَعَلَ كَفِعْلِ عَدِيٍّ، ويروى أن بين قوله: {الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود} وبين قوله: {مِنَ الفجر} عامًا كاملًا في النزول.
روي عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ، قال: أُنْزِلَتْ {وَكُلُواْ واشربوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود} ولم ينزل قوله: {مِنَ الفجر} وكان رجالٌ إذا أرادوا الصَّوم، ربط أحدهم في رجليه الخَيْطَ الأبْيَض، والخَيْط الأَسْود، ولا يزال يأكل حتى يتبيَّن له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى: {مِنَ الفجر}، فعلموا أنَّه إنما عني اللَّيل والنَّهار. اهـ.

.قال الفخر:

وأما {من} قوله تعالى: {مِنَ الفجر} فقيل للتبعيض لأن المعتبر بعض الفجر لا كله، وقيل للتبيين كأنه قيل: الخيط الأبيض الذي هو الفجر. اهـ.
قال الفخر:
إن كلمة {إلى} لانتهاء الغاية، فظاهر الآية أن الصوم ينتهي عند دخول الليل، وذلك لأن غاية الشيء مقطعه ومنتهاه، وإنما يكون مقطعًا ومنتهى إذا لم يبق بعد ذلك، وقد تجيء هذه الكلمة لا للانتهاء كما قوله تعالى: {إِلَى المرافق} [المائدة: 6] إلا أن ذلك على خلاف الدليل، والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من جنس النهار، فيكون الليل خارجًا عن حكم النهار، والمرافق من جنس اليد فيكون داخلًا فيه، وقال أحمد بن يحيى: سبيل إلى الدخول والخروج، وكلا الأمرين جائز، تقول: أكلت السمكة إلى رأسها، وجائز أن يكون الرأس داخلًا في الأكل وخارجًا منه، إلا أنه لا يشك ذو عقل أن الليل خارج عن الصوم، إذ لو كان داخلًا فيه لعظمت المشقة ودخلت المرافق في الغسل أخذًا بالأوثق، ثم سواء قلنا إنه مجمل أو غير مجمل، فقد ورد الحديث الصحيح فيه، وهو ما روى عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم» فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي في هذا الوقت. اهـ.

.قال البقاعي:

{ثم أتموا} ذلك {الصيام إلى الليل} والتعبير بثم إشارة إلى بعد ما بين طرفي الزمان الذي أحل فيه المفطر. وقال الحرالي: فكان صوم النهار إتمامًا لبدء من صوم ليلة فكأنه في الليل صوم ليس بتام لانثلامه للحس وإن كان في المعنى صومًا، ومن معناه رأى بعض العلماء الشروع في الاعتكاف قبل الغروب لوجه مدخل الليل في الصوم التام بالعكوف وإضافة الليل للنهار في حكم صوم ما وهو في النهار تمام بالمعنى والحس، وإنما ألزم بإتمام الصوم نهارًا واعتد به ليلًا وجرى فيه الأكل والنكاح بالأمر لأن النهار معاش فكان الأكل فيه أكلًا في وقت انتشار الخلق وتعاطي بعضهم من بعض فيأنف عنه المرتقب، ولأن الليل سبات ووقت توف وانطماس، فبدأ فيه من أمر الله ما انحجب ظهوره في النهار، كأن المُطعم بالليل طاعم من ربه الذي هو وقت تجليه «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» فكأن الطاعم في الليل إنما أطعمه الله وسقاه، فلم يقدح ذلك في معنى صومه وإن ظهر صورة وقوعه في حسه كالناسي بل المأذون له أشرف رتبة من الناسي. انتهى.

.قال ابن عاشور:

و{إلى الليل} غاية اختير لها إلى للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن إلى لا تمتد معها الغاية بخلاف حتى، فالمراد هنا مقارنة إتمام الصيام بالليل.
واعلم أن ثم في عطف الجمل للتراخي الرتبي وهو اهتمام بتعيين وقت الإفطار، لأن ذلك كالبشارة لهم، ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر الخباز السمرقندي من قدماء الحنفية من الاستدلال بثم في هاته الآية على صحة تأخير النية عن الفجر احتجاجًا لمذهب أبي حنيفة من جواز تأخير النية إلى الصحوة الكبرى.
بناء على أن ثم للتراخي وأن إتمام الصيام يستلزم ابتداءه، فكأنه قال ثم بعد تبيين الخيطين من الفجر صوموا أو أتموا الصيام إلى الليل فينتج معنى صوموا بعد تراخ عن وقت الفجر وهو على ما فيه من التكلف والمصير إلى دلالة الإشارة الخفيفة غفلة عن معنى التراخي في عطف ثم للجمل. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {إِلَى الليل} إذا تبيّن الليل سنّ الفطر شرعًا، أكل أو لم يأكل. قال ابن العربي: وقد سئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أنه لا يُفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفطرٌ لا شيء عليه؛ واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم» وسئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال: لابد أن يفطر على حار أو بارد. وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أوْلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسُّنة. اهـ.
قال القرطبي:
قوله تعالى: {إِلَى الليل} فيه ما يقتضي النهي عن الوصال؛ إذ الليل غاية الصيام؛ وقالته عائشة. وهذا موضعٌ اختلف فيه؛ فمن واصل عبد اللَّه بن الزبير وإبراهيم التَّيْمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدِّينَوَرِيّ وغيرهم. كان ابن الزبير يواصل سبعًا، فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه، قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قَبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. وظاهر القرآن والسُّنة يقتضي المنع؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم» خرّجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن أبي أوْفَى. ونهى عن الوصال، فلما أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُنَكِّل لهم حين أبَوْا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث أنس: «لو مُدّ لنا الشهر لواصلنا وصالًا يَدعُ المتعمِّقون تعمُّقَهم». خرّجه مسلم أيضًا.
وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والوصال إياكم والوصال» تأكيدًا في المنع لهم منه، وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القُوَى وإنهاك الأبدان جمهور العلماء. وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم: «إن فَصلَ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَر» خرّجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد الخُدْرِيّ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تواصلوا فأيُّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحَر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «لست كهيئتكم إني أَبِيتُ لي مُطْعِمٌ يُطعمني وساقٍ يَسقيني» قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر، وهو الغاية في الوصال لمن أراده، ومنعٌ من اتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد وإسحاق وابن وهب صاحب مالك.
واحتجّ من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهي عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فخَشِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلّفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتُرُوا أو يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد والقوّة على العدوّ، ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات؛ فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقًا بينه وبينهم، وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال: «لستُ مِثلَكم إنّي أَبِيتُ يُطعمني ربّي ويَسقيني» فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسخ، وكثر المسلمون وظهروا على عدوّهم، واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات، والله أعلم.
قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أوْلى، وذلك أرفع الدرجات وأعلى المنازل والمقامات؛ والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل ليس بزمان صوم شرعي، حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنيّةٍ ما أثيب عليه، والنبيّ صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن نفسه أنه واصل، وإنما الصحابة ظنُّوا ذلك فقالوا: إنك تواصل؛ فأخبر أنه يُطْعَم ويُسْقَى. وظاهر هذه الحقيقة: أنه صلى الله عليه وسلم يُؤتى بطعام الجنَّة وشرابها. وقيل: إن ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف، وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يَرِد دليل يزيلها. ثم لما أبَوْا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسه، وهم على عادتهم حتى يضعفوا ويقلّ صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة التنكيل حتى يدعوا تعمّقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضًا لو تنزّلنا على أن المراد بقوله: أُطعَم وأُسَقى المعنى لكان مفطرًا حُكمًا؛ كما أن من اغتاب في صومه أو شهد بزور مفطرٌ حُكمًا، ولا فرق بينهما، قال صلى الله عليه وسلم: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الزُّور والعملَ به فليس لله حاجة في أنْ يَدَع طعامَه وشرابَه» وعلى هذا الحدّ ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، فكان تركه أولى. وبالله التوفيق. اهـ.

.قال ابن عرفة:

قوله تعالى: {فَلاَ تَقْرَبُوهَا}.
نهى عن القرب لحديث: «الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
قيل لابن عرفة: تقرر أن اتقاء الشبهات غير واجب بل مستحب؟
فقال: هي أقسام: مظنون، ومشكوك فيها، ومتوهمة، فالوهم مرجوح، والظن راجح فينتج وجوب الاجتناب، والشك فيه خلاف ومحمل النهي في الآية على تحريم المظنون والمشكوك فيه وقال في الآية الأخرى: {تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا} ابن عرفة: يحتمل أن تكون تلك قبل هذه فنهينا أولا عن تعدي الحدود، ثم نهينا ثانيا عن قربها؛ أو يكون الأمر الأول للعوام والثاني للخواص. وأجاب أبو جعفر الزبير بأن قرب النساء بالمباشرة يدعو إلى المواقعة فقل من يملك نفسه، فنهى عن القرب ونظيره: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ} {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى} ولذلك منع المحرم من الطيب. فإن قصد البيان العام الفارق بين الحلال والحرام لم ينه عن المقاربة بل عن التعدي فقط، مثل {الطلاق مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا} فحرم أموالهم على الأزواج بغير حق ما لم يقع نشوزٌ أو ما يمنع عن القيام بحقوقهم.
وأجاب بعضهم بأنّ تلك تقدمها {الطلاق مَرَّتَانِ} وهو أمر مباح، فناسب النهي عن تعديه لا عن قربه، وهذه تقدمها النهي عن المباشرة وهو محرم فناسب النهي عن قربه. اهـ.

.قال الفخر:

أما قوله تعالى: {كذلك يبين الله آياته للناس} ففيه وجوه:
أحدها: المراد أنه كما بين ما أمركم به ونهاكم عنه في هذا الموضع، كذلك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه.
وثانيها: قال أبو مسلم: المراد بالآيات الفرائض التي بينها كما قال: {سُورَةٌ أنزلناها وفرضناها وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءايات بينات} [النور: 1] ثم فسر الآيات بقوله: {الزانية والزانى} [النور: 2] إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا، فكأنه تعالى قال: كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما لزم.
وثالثها: يحتمل أن يكون المراد أنه سبحانه لما بين أحكام الصوم على الاستقصاء في هذه الآية بالألفاظ القليلة بيانًا سافيًا وافيًا، قال بعده: {كذلك يُبَيّنُ الله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ} أي مثل هذا البيان الوافي الواضح الكامل هو الذي يذكر للناس، والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق في ذكره مثل هذا البيان. اهـ.