فصل: الحكم الثامن: ما هو حكم الحامل والمرضع؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.الحكم الثامن: ما هو حكم الحامل والمرضع؟

الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أفطرتا، لأن حكمهما حكم المريض، وقد سئل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما فقال: أيّ مرضٍ أشد من الحمل؟ تفطر وتقضي.
وهذا باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا هل يجب عليهما القضاء مع الفدية، أم يجب القضاء فقط؟
ذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب عليهما هو القضاء فقط، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن عليهما القضاء مع الفدية.
حجة الشافعي وأحمد:
أن الحامل والمرضع داخلتان في منطوق الآية الكريمة {وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} لأنها تشمل الشيخ الكبير، والمرأة الفانية، وكل من يُجهده الصوم فعليهما الفدية كما تجب على الشيخ الكبير.
حجة أبي حنيفة:
أولًا: أن الحامل والمرضع في حكم المريض، ألا ترى إلى قول الحسن البصري: أي مرضٍ أشدّ من الحمل؟ يفطران ويقضيان، فلم يوجب عليهما غير القضاء.
ثانيًا: الشيخ الهرم لا يمكن إيجاب القضاء عليه، لأنه إنما سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته ومانته، فلن يأتيه يوم يستطيع فيه الصيام، أما الحامل والمرضع فإنهما من أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة للزوال، فالقضاء واجب عليهما، فلو أجبنا الفدية عليهما أيضًا كان ذلك جمعًا بين البدلين وهو غير جائز، لأن القضاء بدل، والفدية بدل، ولا يمكن الجمع بينهما لأن الواجب أحدهما.
وقد روي عن الإمام أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء لا غير.

.الحكم التاسع: بم يثبت شهر رمضان؟

يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، ولا عبرة بالحساب وعلم النجوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا».
فبواسطة الهلال تعرف أوقات الصيام والحج كما قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلة قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج} [البقرة: 189] فلابد من الاعتماد على الرؤية، ويكفي لإثبات رمضان شهادة واحدٍ عدل عند الجمهور، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء.
وقال مالك: لابد من شهادة رجلين عدلين، لأنه شهادة وهو يشبه إثبات هلال شوال، لابد فيه من اثنين على الأقل.
قال الترمذي: والعمل عند أكثر أهل العلم على أنه تقبل شهادة واحدٍ في الصيام.
روى الدارقطني: أنّ رجلًا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان.

.الحكم العاشر: هل يعتبر اختلاف المطالع في وجوب الصيام؟

ذهب الحنيفة والمالكية والحنابلة: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فإذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على بقية البلاد لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعًا.
وذهب الشافعية إلى أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا تكفي رؤية البلد الآخر، والأدلة تطلب من كتب الفروع فارجع إليها هناك.

.الحكم الحادي عشر: حكم الخطأ في الإفطار:

اختلف العلماء فيمن أكل أو شرب ظانًا غروب الشمس، أو تسحرّ يظن عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك، هل عليه القضاء أم لا؟
فذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة إلى أنّ صيامه غير صحيح ويجب عليه القضاء، لأن المطلوب من الصائم التثبت، لقوله تعالى: {حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود} فأمر بإتمام الصيام إلى غروب الشمس، فإذا ظهر خلافه وجب القضاء.
وذهب أهل الظاهر والحسن البصري إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: 5] وقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقالوا: هو كالناسي لا يفسد صومه.
الترجيح: وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح لأن المقصود من رفع الجناح رفع الإثم لا رفع الحكم، فلا كفارة عليه لعدم قصد الإفطار، ولكن يلزمه القضاء للتقصير، ألا ترى أن القتل الخطأ فيه الكفارة والدية مع أنه ليس بعمد، وقياسه على الناسي غير سليم، لأن الناسي قد ورد فيه النص الصريح فلا يقاس عليه والله أعلم.

.الحكم الثاني عشر: هل الجنابة تنافي الصوم؟

دلت الآية الكريمة وهي {فالآن باشروهن وابتغوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ} الآية على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم، لما فيه من إباحة الأكل والشرب والجماع من أول الليل إلى آخره، مع العلم أن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنبًا، وقد أمر الله بإتمام صومه إلى الليل {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل} فدلّ على صحة صومه، ولو لم يكن الصوم صحيحًا لما أمره بإتمامه.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا وهو صائم ثمّ يغتسل فالجنابة لا تأثير لها على الصوم، ويجب الاغتسال من أجل الصلاة.

.الحكم الثالث عشر: هل يجب قضاء صوم النفل إذا أفسده؟

اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده هل يجب فيه القضاء أم لا؟ على مذاهب.
مذهب الحنفية: يجب عليه القضاء لأنه بالشروع يلزمه الإتمام.
مذهب الشافعية والحنابلة: لا يجب عليه القضاء لأن المتطوّع أمير نفسه.
وذهب المالكية: أنه إن أبطله فعليه القضاء، وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه.
دليل الحنفية:
أ- قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل} قالوا: فهذه الآية عامة في كل صوم، فكل صومٍ شرع فيه لزمه إتمامه.
ب- قوله تعالى: {وَلاَ تبطلوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال، فإذا أبطله فقد ترك واجبًا، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته.
ج- حديث عائشة أنها قالت: أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدرتني حفصة فسألته- وهي ابنة أبيها- فقال عليه السلام: صوما يومًا مكانه.
دليل الشافعية والحنابلة:
أ- قوله تعالى: {مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ} [التوبة: 91] والمتطوّع محسن فليس عليه حرج في الإفطار.
ب- حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر».
الترجيح: ولعلّ ما ذهب إليه الحنفية يكون أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وحفصة بصيام يوم مكانه وهو نص في وجوب القضاء والله أعلم.

.الحكم الرابع عشر: ما هو الاعتكاف وفي أي المساجد يعتكف؟

قال الشافعي رحمه الله: الاعتكاف اللغوي: ملازمةُ المرء للشيء وحبسُ نفسه عليه، برًا كان أو إثمًا قال تعالى: {يَعْكُفُونَ على أَصْنَامٍ لَّهُمْ} [الأعراف: 138].
والاعتكاف الشرعي: المكث في بيت الله بنيّة العبادة، وهو من الشرائع القديمة قال الله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين} [الحج: 26] وقال تعالى: {وَلاَ تباشروهن وَأَنْتُمْ عاكفون فِي المساجد} ويشترط في الاعتكاف أن يكون في المسجد لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عاكفون فِي المساجد} وقد وقع الاختلاف في المسجد الذي يكون فيه الاعتكاف على أقوال:
أ- فقال بعضهم: الاعتكاف خاصٌ بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى وهي مساجد الأنبياء عليهم السلام، واستدلوا بحديث: «لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد» الحديث وهذا قول سعيد بن المسيّب.
2- وقال بعضهم: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجماعة، وهو قول ابن مسعود وبه أخذ الإمام مالك رحمه الله في أحد قوليه.
3- وقال الجمهور: يجوز الاعتكاف في كل مسجد من المساجد لعموم قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عاكفون فِي المساجد} وهو الصحيح لأن الآية لم تعيّن مسجدًا مخصوصًا فيبقى اللفظ على عمومه.
قال أبو بكر الجصاص: حصل اتفاق جميع السلف أنّ من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد، على اختلاف منهم في عموم المساجد وخصوصها، وظاهر قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عاكفون فِي المساجد} يبيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم اللفظ، ومن اقتصر به على بعضها فعليه بإقامة الدليل، وتخصيصه بمساجد الجماعات لا دلالة عليه، كما أن تخصيص من خصّه بمساجد الأنبياء لمّا لم يكن عليه دليل سقط اعتباره.
وأما المرأة فيجوز لها أن تعتكف في بيتها لعدم دخولها في النص السابق:

.الحكم الخامس عشر: ما هي مدة الاعتكاف وهل يشترط فيه الصيام؟

اختلف الفقهاء في المدة التي تلزم في الاعتكاف على أقوال:
أ- قلة يوم وليلة، وهو مذهب الأحناف.
ب- أقله عشرة أيام، وهو أحد قولي الإمام مالك.
ج- أقله لحظة ولا حدّ لأكثره وهو مذهب الشافعي.
ويجوز عند الشافعي وأحمد في أحد قوليه الاعتكاف بغير صوم.
وقال الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد في القول الآخر: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. واحتجوا بما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا بصيام».
وحديث: «اعتكف وصم» وقالوا: إن الله ذكر الاعتكاف مع الصيام في قوله: {وَكُلُواْ واشربوا} إلى قوله: {وَأَنْتُمْ عاكفون فِي المساجد} فدل على أنه لا اعتكاف إلا بصيام.
قال الإمام الفخر: يجوز الاعتكاف بغير صوم، والأفضل أن يصوم معه وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالصوم.
حجةُ الشافعي رضي الله عنه هذه الآية، لأنه بغير الصوم عاكف، والله تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة.
أقول: المشهور عند فقهاء الأحناف أنهم قسموا الاعتكاف إلى ثلاثة أقسام:
1- مندوب: وهو يتحقق بمجرد النيّة ويكفي فيه ولو ساعة.
2- وسنة وهو في العشر الأواخر في رمضان.
3- وواجب: وهو المنذور ولابد فيه من الصوم.
والأدلة بالتفصيل تطلب من كتب الفروع.

.ما ترشد إليه الآيات الكريمة:

1- الصيام شريعة الله لجميع الأمم فرضه الله على جميع المسلمين.
2- الصوم مدرسة روحية لتهذيب النفس وتعويدها على الصبر.
3- إختار الله شهر رمضان لفريضة الصيام لأنه شهر القرآن.
4- أهل الأعذار رخص الله لهم في الإفطار رحمة من الله وتيسيرًا.
5- لا يجوز تعدي حدود الله ولا تجاوز أوامره ونواهيه لأنها الخير البشرية.

.خاتمة البحث:

حكمة التشريع:
مما لا شك فيه أن الصوم له فوائد جليلة، غفل عنها الجاهلون فرأوا فيه تجويعًا للنفس، وإرهاقًا للجسد، وكبتًا للحرية، لا دايع له ولا مبرر، لأنه تعذيب للبدن دون فائدة أو جدوى.. وعرف سرّ حكمته العقلاء والعلماء فأدركوا بعض فوائد وأسراره، وأيّدهم في ذلك الأطباء، فرأوا في الصيام أعظم علاج، وخير وقاية، وأنجح دواء لكثير من الأمراض الجسدية، التي لا ينفع فيها إلا الحمية الكاملة، والانقطاع عن الطعام والشراب مدة من الزمان. ولسنا الآن بصدد معرفة الفوائد الصحية للصيام، فإنّ ذلك مرجعه لأهل الاختصاص من الأطباء، ولكننا بصدد التعرف على بعض الحكم الروحية التي هي الأساس لتشريع الصيام- فإن الله عز وجل ما شرع العبادات إلا ليربي في الإنسان ملكة التقوى وليعوده على الخضوع، والعبودية، والإذعان لأوامر الله العلي القدير.
الأمر الأول: فالصيام عبودية لله، وامتثال لأوامره، واتقاء لحرماته، ولهذا جاء في الحديث القدسي: «كل عمل آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» فشعور الإنسان بالعبودية لله عز وجل، والاستسلام لأمره وحكمه، وهو أسمى أهداف العبادة وأقصى غاياتها، بل هو الأصل والأساس الذي ترتكز عليه حكمة خلق الإنسان {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمين} [الأنعام: 71].
الأمر الثاني: الأمر الثاني من حكمة مشروعية الصيام، هي تربية النفس، وتعويدها على الصبر وتحمل المشاق في سبيل الله، فالصيام يربي قوة العزيمة وقوة الإرادة، ويجعل الإنسان متحكمًا في أهوائه ورغباته، فلا يكون عبدًا للجسد، ولا أسيرًا للشهوة، وإنما يسير على هدي الشرع، ونور البصيرة والعقل، وشتّان بين إنسان تتحكّم فيه أهواؤه وشهواته فهو يعيش كالحيوان لبطنه وشهوته، وبين إنسان يقهر هواه ويسيطر على شهوته، فهو ملاك من الملائكة {وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأنعام والنار مَثْوًى لَّهُمْ} [محمد: 12].
الأمر الثالث: أن الصوم يربي في الإنسان، ملكة الحب والعطف والحنان، ويجعل منه إنسانًا رقيق القلب، طيّب النفس، ويحرّك فيه كامن الإيمان، فليس الصيام حرمانًا للإنسان عن الطعام والشراب، بل هو تفجير للطاقة الروحية في نفس الإنسان، ليشعر بشعور إخوانه، ويُحسّ بإحساسهم، فيمدّ إليهم يد المساعدة والعون، ويمسح دموع البائسين، ويزيل أحزان المنكوبين، بما تجود به نفسه الخيّرة الكريمة التي هذّبها شهر الصيام، ولقد قيل ليوسف الصدّيق عليه السلام: «لم تجوع وأنتَ على خزائن الأرض فقال: أخشى إن أنا شبعتُ أن أنسى الجائع».
الأمر الرابع: أن الصوم يهذّب النفس البشرية، بما يغرسه فيها من خوف الله جل وعلا، ومراقبته في السر والعلن، ويجعل المرء تقيًا نقيًا يبتعد عن كل ما حرّم الله، فالسر في الصوم هو الحصول على مرتبة التقوى والله تبارك وتعالى حين ذكر الحكمة من مشروعية الصيام قال: {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} ولم يقل لعلكم تتألمون أو لعلكم تجوعون أو لعلكم تصحّون والتقوى هي ثمرة الصيام التي يجنيها الصائم من هذه العبادة، وهي إعداد نفس الصائم للوقوف عند حدود الله، بترك شهواته الطبيعية المباحة، امتثالًا لأمره واحتسابًا للأجر عنده، وهذا هو سرّ الصيام وروحه ومقصده الأسمى، الذي شرعه الله من أجله، كما بينه في كتابه العزيز، فللَّه ما أسمى الصيام، وما أروع حكمة الله في شرعه العادل الحكيم!!. اهـ.