فصل: تعدد الزوجات وأحكامه في الشريعة الإسْلامية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.تعدد الزوجات وأحكامه في الشريعة الإسْلامية:

قبل أن نشرع في أحكام التعدد في الشريعة الإسلامية يحسن بنا أن نبين وجه الارتباط بين قوله تعالى: {وَإنْ خفْتُمْ أَلاّ تُقْسطُوا في الْيَتَامَىَ} وقوله: {فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَاء مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}.
ذكر المفسرون في ذلك عدّة آراء أظهرها رأيان:
الأول: وإن خفتم ألا تعدلوا في تزوجكم بيتامى النساء المشمولات بولايتكم فتزوجوا غيرهن مما طاب لكم من النساء إثنين إن شئتم، أو ثلاثًا، أو أربعًا، لأن العاقل يترك الذي يترك الزواج الذي يفضي به إلى الظلم إلى الزواج الذي لاظلم فيه.
وهذا التفسير مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها ووجه الارتباط واضح عليه.
الثاني: وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى، فكذلك خافوا ألا تعدلوا في النساء اللاتي تتزوجون بهن، فتزوجوا منهن ما لا تخافون فيه الظلم: اثنين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، فإن خفتم ألا تعدلوا بين الأكثر من واحدة فتزوجوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. لأن من تحرج من عمل ما يُفضي إلى الظلم كظلم اليتامى عليه أن يتحرج من أن يتحرج من كل عمل يُفضي إلى ظلم كظلم الزوجات.
هذا التفسير مروي عن سعيد بن جبير، والسدي، وقتادة. ورجحة شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وقال إنه أولى الأقوال بالقبول.
فالآية- على حسب ما رجحة الإمام الطبري- تحذر الأولياء والأوصياء من سلوك الطريق المفضلة بهم إلى ظلم الزوجات الذي لايقل قبحًا وشناعة عن ظلم اليتامى الذي يخافونه ويتحرون منه.
كما أنهم يتحرون من ظلم اليتامى فعليهم أيضًا أن يتحروا من ظلم الزوجات حين يريدون التعدد، فإن خافوا ألا يعدلوا فعندئذ يقتصرون على واحدة.
وبعد أن بيّنا وجه الارتباط في الآية نشرع في تبيان أحكام التعدد والله المستعان:
1- الأمر بقوله تعالى: {فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَاء} للإباحة لا للإيجاب، وإذا كان للإباحة فالمسلم مخير بين أن يقتصر على زوجة واحدة أو يعدد، وعلى ذلك إجماع المجتهدين والفقهاء في مختلف العصور لا نعلم في ذلك خلافًا.
2- لايجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد لقوله تعالى: {فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَاء مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} على ذلك إجماع الصحابة والأئمة المجتهدين في جميع العصور، ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل الأهواء والبدع، فخلافهم ناشئ من جهلهم ببلاغة القرآن الكريم، وأساليب البيان العربي، ومن جهلهم بالسنة النبوية كما قال القرطبي.
وإلا فمن يقول: إن هذه الكلمات {مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} في الآية جاءت لمطلق الجمع، فيصبح مجموع الزوجات تسع؟ ومن يقول أيضًا: إن هذه الكلمات جاءت لجمع اثنين مع اثنين، ثلاثًا مع ثلاث، وأربعًا مع أربع، فيصبح المجموع العام ثماني عشرة زوجة؟ إن هذه التقوّلات الباطلة تتنافى مع أبسط الأذواق في الفهم العربي، وتتعارض مع فصاحة القرآن الكريم وأسلوبه البياني المعجز.
فحين نقول: حضر أعضاء المؤتمر مثنى وثلاث ورباع.فهم العربي صاحب الذوق السليم من هذا التعبير أن بعض أعضاء المؤتمر حضروا اثنين اثنين وبعضهم حضر ثلاثة ثلاثة، وبعضهم حضروا أربعة أربعة ولايمكن أن يفهم أحد أن جمهلة من حضر تسعة أو ثمانية عشر.
وكذلك حين قال الله عز وجل: {فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَاء مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} فيفهم من هذه الآية كما دلّ عليها ظاهر لفظها، وأسلوب بيانها: يباح لكم- يامسلمين- أن تنكحوا من النساء زوجتين إن شئتم، أو ثلاث زوجات إن أردتم إلى أربع زوجات، وهذا هو الحد الأعظم؛ فلا يجوز لكم أن تزيدوا على الأربع بحال من الأحوال. والسنة النبوية الصحيحة قد أكدت من أن المراد من الجمع في الآية أربع زوجات.
وإليكم ما ذكرته السنة الصحيحة:
أ- أخرج مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده، وابن ماجه والترمذي في سننهما، والشافعي في الأم أن غيلان الثقفي أسلم وفي عصمته عشر نسوة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «اختر منهنّ أربعًا وفارق سائرهن».
ب- وروى ابن ماجه وأبوداود في سننهما أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثماني نسوة، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: «اختر منهنّ أربعًا».
جـ- وقد روت كتب السنة غير هذين الحديثين، فقد رُوي أن نوفل بن معاوية الديلمي قال: أسلمتُ وتحتي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فارق واحدة منهن» قال: فعمدتُ إلى عجوز عاقر معي منذ سنتين فطلّقُتها.
فهذه الأحاديث متفقة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وفي عصمته أكثر من أربع زوجات أن يتخيّر منهن أربعًا، ويفارق سائرهن.
ويفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن السنة جاءت متضافرة ومؤكّدة لما صّرح به القرآن الكريم ألا وهو: لايجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة في آن واحد، فأصبح للمنع دليلان: دليل القرآن، ودليل السنة، عدا من دليل الإجماع الذي هو حجة تشريعية بعد القرآن والسنة. فبأي حديث بعد ذها يؤمنون؟!.
وأما ماصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين تسع نسوة في آن واحد.
فأولًا: كان هذا الجمع-كما سيأتي- خصوصية من خصوصياته، وثانيا كان لأسباب تشريعية وإنسانية، وأغراض سياسية واجتماعية. وسوف يأتي الحديث عنها، والتفصيل فيها في بحث الحكمة من تعدّد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في القسم الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله.
3- إن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات لقوله تعالى: {فَإنْ خفْتُمْ أَلاّ تَعْدلُوا فَوَاحدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلكَ أَدْنَىَ أَلاّ تَعُولُوا} فمن لم يتأكد من قدرته على العدل لم يجز له شرعًا أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولو تزوج كان العقد صحيحًا بالإجماع، ولكنه يكون آثمًا؛ لما روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل».
وروى مسلم وغيره عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا».
وقد أجمع العلماء- وأيده تفسير الرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله- أن المراد بالعدل المشروط هو العدل المادي في المسكن واللباس والطعام والشرب والمبيت، وكل مايتعلق بمعاملة الزوجات مما يمكن فيه تحقيق العدل، ومما يدخل في طوق الإنسان وإرادته.
4- إن العدل في الحب بين الزوجات غير مستطاع، وليس في طوق البشر لقوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطيعُوَا أَن تَعْدلُوا بَيْنَ النّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَميلُوا كُلّ الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلّقَة وَإن تُصْلحُوا وَتَتّقُوا فَإنّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رّحيمًا}؛ فتفيد هذه الآية الكريمة أن على الزوج ألا يميل عن الزوجة الأولى كل الميل، فيذرها كالمعلقة لا هي زوجة يؤديها حقوقها، ولا مطلقة تعرف سبيلها، بل عليه أن يعاملها باللطف والحسنى بما استطاع عسى أن يصلح قلبها، ويكسب مودتها؛ وقد فهم النبي صلى الله عيه وسلم أن المراد من آية: {وَلَن تَسْتَطيعُوَا أَن تَعْدلُوا بَيْنَ النّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} الحب القلبي لأن الإنسان لايستطيع أن يعدل فيه ولو حرص، ولكنه خارجًا عن طاقة البشر، فقد كان حبه للسيد عائشة- رضي الله عنها- أكثر من حبه لباقي زوجاته، فكان صلى الله عليه وسلم حين يعدل بين زوجاته بالأمور المادية يقول: «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك» ملاحظة: هذا الحديث ضعيف.
هذا التفسير لآية: {وَلَن تَسْتَطيعُوَا أَن تَعْدلُوا بَيْنَ النّسَاء} وعليه إجماع المفسرين قديمًا وحديثًا، وعليه إجماع الفقهاء والمجتهدين في كل العصور ولو أخذنا بآية: {وَلَن تَسْتَطيعُوَا أَن تَعْدلُوا} على ظاهرها لكان بينها وبين آية: {فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَاء مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} تناقض، والقرآن الكريم منزة عن الخلل والتناقض، بل هو غاية في الإبداع والإحكام ورصانة النظم، وسمو التشريع، لقوله تبارك وتعالى: {الَر كتَابٌ أُحْكمَتْ آيَاتُهُ ثُمّ فُصّلَتْ من لّدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ} {أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ منْ عند غَيْر اللّه لَوَجَدُوا فيه اخْتلاَفًا كَثيرًا}؛ ويتلخص مما تقدم: أن المقصود بالعدل في الآية هو الحب القلبي، وهذا ما عليه تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآية، وما عليه إجماع الأئمة كما بيّنا سابقًا.
من العلماء الموثوقين وعلى رأسهم الإمام الشافعي- رحمة الله- من اشترط القدرة على الإنفاق لمن أراد التعدد، وهذا الاشتراط للإمام الشافعي مبني على فهم خاص للآية: {فَإنْ خفْتُمْ أَلاّ تَعْدلُوا فَوَاحدَةً} {ذَلكَ أَدْنَىَ أَلاّ تَعُولُوا} وهذا الفهم تؤيده قواعد اللغه كما سيأتي. قال الإمام البيهقي في كتابه أحكام القرآن الذي جمعه من كلام الشافعي-رحمه الله- في مصنفاته: وقوله: {أَلاّ تَعُولُوا} أي لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها. اهـ صحيفة 260. وقد أيد الكسائي وأبو عمر الدُّوري وابن الأعرابي ماذهب إليه الشافعي في تفسير قوله تعالى: {أَلاّ تَعُولُوا} أي لاتكثر عيالكم، قال الكسائي- أبوالحسن علي ابن حمزة: العرب تقول: عال يعول، وأعال يُعيل أي كثر عياله. ومما يؤيد مايذهب إليه الشافعي لغة حمير، قال الثعلبي المفسّر: قال أستاذنا أبوالقاسم بن حبيب: سألتُ أبا عمر الدُّوري عن هذا-وكان إمامًا في اللغة غير مدافع- فقال: هي لغة حمير، وأنشد:
إن الموت يأخذ كل حيّ ** بلا شك وإن أمشي وعَالا

يعني وإن كثرت ماشيته وعياله.
وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، وقرأ طلحة بن مصّرف {ألّا تُعيلوا} والمعنى ألا تكثر عيالكم وهي حجة الشافعي. وهذا الفهم للإمام الشافعي ومن ذهب مذهبه يفيد ضمنًا اشتراط القدرة على الإنفاق لمن أراد التعدد إلا أنه شرط ديانة لا شْرط قضاء.
وبعد: فهذه هي أهم الأحكام التي شرعها الله في نظام التعدد، وهي متفقة كل الاتفاق مع الواقع الاجتماعي والحالة المادية، فالذي يأنس من نفسه أنه لايستطيع أن يعدل إن تزوج بأكثر من واحدة، أو لم يكن عنده النفقة مايسد حاجة الزوجتين أو الثلاث: من مسكن، وطعام، وكسوة؛ فلا يجوز له شرعًا أن يعدد؛ حتى لايقع في الظلم الذي حرمه الإسلام، وبالتالي لاتقع الزوجة الثانية بالمضارَّة التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «لاضرر ولاضرار»، فهو حديث، وقاعدة أصولية كما هو معلوم.
هذا وإن التعدد- حين لايتحقق فيه جانب العدل- يوقع الزوج في مشاكل عائلية، تؤدي في الغالب إلى تنافر بغيض، وعداوَة مستحكمة؛ مما يجعل حياة الزوج جحيمًا لايطاق، وربما انتقل هذا التنافر والعداء إلى أولاد الزوجات، فينشأ الإخوة بينهم من البغضاء والشحناء ما يؤول إلى الفرقة والهجران، وعدم استقرار الحياة الزوجية.
وفي تقديري أن المشاكل العائلية ناتجة عن سبيين رئيسيين:
الأول: ناتج عن الرجل لكونه لم يتحقق جانب العدل المادي في جميع المجالات: العدل في النفقة، العدل في المعاملة، العدل في القسمة، العدل في الحقوق.
الثاني: ناتج عن المرأة لكونها تنظر إلى الحياة بمنظار الأنانية وعدم تفهم الواقع، ومصلحة المجتمع، بل تنساق وراء عواطفها وأهوائها انسياقًا أعمى دون تحكيم لعقل، أو نظر إلى مصلحة.
وإذا قامت الحياة الزوجية على أساس من التربية الإسلامية، والتهذيب الاجتماعي، والرقابة الإلهية، عاش المجتمع في ظلال الزوجية على أحسن مايكون من السعادة الحقة، والاستقرار الكامل، والعيش الهانيء الرغيد. ومثل هذه التربية تجعل التعدد- حين تقتضية الظروف- قليل المساوئ والأضرار، حسن النتائج والآثار، فلا زوجات تحركها العواطف والأهواء، ولا أولاد تفرقهم العداوات والخصومات، بل بيت إسلامي تعمره الفضيلة والأخلاق، ويملؤه الحب والإخلاص، ويشيع في رحابه الهناءة والاستقرار.
فما أحوجنا أن نعود إلى الدين الحق، والإسلام الصحيح، والتبرية الإسلامية المثلى، وما أحوجنا أن نقوي في نفوسنا جانب التقوى والمراقبة والخشية من الله، حتى تكون أعمالنا ومعاملاتنا على الوجه الذي يرضي الله، ويحقق الخير لعباده.

.محَاولات لمنع التّعدُّد:

من المؤسف حقًا أن نسمع من بعض المسؤولين في الدول التي تنتمي إلى الإسلام، ومن بعض من ينتمي إلى جمعيات نسائية من النساء الدعوة إلى إلغاء تعدد الزوجات، أو تقييده بقيود شديدة، تجعل الزواج بأكثر من واحدة ضربًا من المستحيل، لقد كان لهذه الدعوه صدى سيء بالغ الأثر على الأوساط الإسلامية، أما في الأوساط التبشيرية والاستعمارية فكان لها صدى مستحب، وتأييد مطلق، حيث نُعتت هذه المحاولات بأنها خطوة تقدمية في سبيل تحرير المرأة.
هذا الذي يريد المسؤولون أن يفعلوه في بعض الدول، وتحاول أن تنتهج منهج بعض الدول العربية، وتسعى لتحقيقه بعض الجمعيات النسائية في بلادنا، ليس إلا مجرد استرضاء للغربيين، أو للدول التي تنادي بدعوة التقدمية، إثباتًا لانسلاخهم من الإسلام، وتحررهم من ربقة الدين والأخلاق، وهو في الوقت ذاته دليل تهافت الشخصية، واحتقار الذات، والترامي على اقدام المتعصبين الغربيين، الماديين الشرقيين، لاستجلاب عطفهم، واسترضاء مبشريهم وملاحدتهم على حساب كرامتنا وديننا ومبادئ شريعتنا.
ياليت عند هؤلاء المفترين المتأثرين بالدعايات الغربية، والأفكار الإلحادية، العقل الناضج، والتفكير الصحيح، ليناقشوا القضايا على ضوء الواقع والمصلحة، والظروف الاجتماعية!!. وياليتهم حين يتكلمون يتجردون عن الهوى والعاطفة والتعصب!. لو فعلوا هذا لما قبلوا الحقائق، ولما وقفوا من نظام التعدد هذا الموقف الملتوى، ولما أعلنوا تطاولهم على شريعة الله، ونظام الإسلام.
ألم يسمعوا أن كثيرًا من المفكريين، والمصلحين الاجتماعيين في اوربا وفي كثير من بلاد العالم، ينادون بنظام التعدد، وأنه العلاج الناجح لحل مشكلة الأخلاق، وحل أزمة ازدياد عدد النساء؟
ألم يعلموا أن الله سبحانه حين يشرع لعباده الأنظمة، ويقرّ لهم المبادئ؛ هو الأعلم بما يصلحهم، والأدرى بما يحقق سعادتهم واستقرارهم؟.
ألم يقرأوا في الصحف والمجلات عن ازدياد نسبة الأولاد غير الشرعيين، للعلاقة الجنسية المحرمة بين الرجال والنساء؟
ألم يدركوا أن نظام التعدد يخلّص الكثير من النساء من ذل الحاجة، وغائلة الفقر، ويحفظ لهن كرامتهن وعفافهن؟ فبأي حديث بعد هذا يؤمنون؟!.