فصل: قال الشنقيطي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



واستدل أيضًا بالآية التي نحن فيها فإن الله تعالى خير فيها بين المن والفداء. والظاهر أن المراد بالمن الإطلاق مجانًا؛ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وإبقاءهم مسترقين أوتخليتهم لقبو ل الجزية وكونهم من أهل الذمة خلاف الظاهر. وبعض النفوس يجد طعم الإلاء أحلى من هذا المن.
وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: {اقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5] من سورة براءة فإنه يقتضي عدم جواز المن وكذا عدم جواز الفداء وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن. وزعم أن ما وقع من المن والفداء إنما كان في قضية بدر وهي سابقة عليها وإن كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضًا قبل السورة.
والقول بالنسخ جاء عن ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد في روايات ذكرها الجلال السيوطي في (الدر المنثور). وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك يعني ما في سورة براءة في حق غير الأساري بدليل جواز الاسترقاق فيهم فيعلم أن القتل المأمور به في حق غيرهم. وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على إطلاقه إذ لا يجوز كما علمت استرقاق مشركي العرب {حتى تَضَعَ الحرب أَوْزَارَهَا} أي الاتها وأثقالها من السلاح وغيره. قال الأعشى:
وأعددت للحرب أوزارها ** رماحًا طوالًا وخيلًا ذكورا

ومن نسج داود موضونة ** تساق إلى الحرب عيرًا فعيرا

وهي في الأصل الأحمال فاستعيرت لما ذكر استعارة تصريحية. ويجوز أن يكون في {الحرب} استعارة مكنية بأن تشبه بإنسان يحمل حملًا على رأسه أوظهره ويثبت لها ما أثبت تخييلًا. وكلام الشكاف أميل إليه. وقيل: هي أحمال المحارب أضيفت للحرب تجوزًا في النسبة الإضافية وتغليبًا لها على الكراع. وإسناد الوضع للحرب مجازي أيضًا وليس بذاك.
وعد بعض الأماثل الكلام تمثيلًا. والمراد حتى تنقضي الحرب وقال: يجوز أن يكون إرادة ذلك من باب المجاز المتفرع على الكناية كما في قوله:
فألقت عصاها واستقر بها النوى

فإنه كنى به عن انقضاء السفر والإقامة. وقيل: الأوزار جمع وزر بمعنى إثم وهو هنا الشرك والمعاصي. {وَتَضَعُ} بمعنى تترك مجازًا. وإسناده للحرب مجاز أوبتقدير مضاف. والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم. وفيه أنه لا يستحسن إضافة الأوزار بمعنى الاثام إلى الحرب. و{حتى} عند الشافعي عليه الرحمة ومن قال نحو قوله: غاية للضرب. والمعنى اضربوا أعناقهم حتى تنقضي الحرب. وليس هذا بدلًا من الأول ولا تأكيدًا له بناء على ما قرروه من أن حتى الداخلة على إذا الشرطية ابتدائية أوغاية للشد أوللمن والفداء معًا أوللمجمع من قوله تعالى: {فَضَرْبَ الرقاب} الخ بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم. وقيل: بنزول عيسى عليه السلام. وروى ذلك عن سعيد بن جبير. والحسن. وفي الحديث ما يؤيده.
أخرج أحمد. والنسائي. وغيرهما عن سلمة بن نفيل قال: «بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح وزعم أقوام أن لا قتال وإن قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله تعالى قلوب قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولاتزال الخيل معقودًا في نواصيها الخير حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج» وهي عند من يقول: لا من ولا فداء اليوم غاية للمن والفداء إن حمل على الحرب على حرب بدر بجعل تعريفه للعهد. والمعنى المن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارها. وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس. والمعنى أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب أوزارها بأن لا يبقى للمشركين شوكة. ولا تجعل غاية للمن والفداء مع إرادة الجنس.
وفي زعم جوازه والتزام النسخ كلام فتأمل {ذلك} أي الأمر ذلك أوافعلوا ذلك فهو في محل رفع خبر مبتدأ محذوف أو في محل نصب مفعول لفعل كذلك. والإشارة إلى ما دل عليه قوله تعالى: {فَضَرْبَ الرقاب} الخ لا إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههنا لأن افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم الجليل إن لم يحمل عليه لأن ما بعد كلام فيهم {ولويَشَاء اللَّهُ لأنتَصَرَ مِنْهُمْ} لأنتقم منهم ببعض أسباب الهلاك من خسف أو رجفة أوغرق أو موت جارف {ولكن لّيَبْلُوبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} ولكن أمركم سبحانه بالقتال ليبلوالمؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فينالوا الثواب ويخلد في صحف الدهر ما لهم من الفضل الجسيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم عز وجل ببعض انتقامه سبحانه فيتعظ به بعض منهم ويكون سببًا لاسلامه؛ واللام متعلق بالفعل المقدر الذي ذكرناه {والذين قُتِلُواْ في سَبِيلِ الله} أي استشهدوا.
وقرأ الجمهور {قَاتَلُواْ} أي جاهدوا. والجحدري بخلاف عنه {قاتلوا} بفتح القاف والتاء بلا ألف. وزيد بن ثابت. والحسن. وأبو رجاء. وعيسى. والجحدري أيضًا {قاتلوا} بالبناء للمفعول وشد التاء.
{فَلَن يُضِلَّ أعمالهم} فلن يضيعها سبحانه. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه {يُضِلَّ} مبنيًا للمفعول {أعمالهم} بالرفع على النيابة عن الفاعل.
وقرىء {يُضِلَّ} بفتح الياء من ضل {أعمالهم} بالرفع على الفاعلية.
والآية قال قتادة: كما أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم ذكرنا لنا أنها نزلت في يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وقد فشت فيهم الجراحات والقتل وقد نادى المشركون يومئذ أعل هبل ونادى المسلمون الله أعلى وأجل فنادى المشركون يوم بيوم بدر وإن الحرب سجال لنا عزى ولا عزى لكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله مولانا ولا مولى لكم إن القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء مرزوقون وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» ومنه يعلم وجه قراءة {قاتلوا} بصيغة التفعيل.
{سَيَهْدِيهِمْ} سيوصلهم إلى ثواب تلك الأعمال من النعيم المقيم والفضل العظيم. وهذا كالبيان لقوله سبحانه: {فَلَن يُضِلَّ أعمالهم} [محمد: 4] أوسيثبت جل شأنه في الدنيا هدايتهم. والمراد الوعد بأن يحفظهم سبحانه ويصونهم عما يورث الضلال وحبط الأعمال. وهو كالتعليل لذلك. ويجوز أن يكون كالبيان له أيضًا.
{وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ} أي شأنهم. قال الطبرسي: المراد إصلاح ذلك في العقبى فلا يتكرر مع ما تقدم لأن المراد به إصلاح شأنهم في الدين والدنيا فلا تغفل.
{وَيُدْخِلُهُمُ الجنة عَرَّفَهَا لَهُمْ} في موضع الحال بتقدير قد أوبدونه أواستئناف كما قال أبو البقاء. والتعريف في الآخرة.
أخرج عبد بن حميد. وابن جرير عن مجاهد أنه قال: يهدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله تعالى لهم منها لا يخطؤن كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدًا. وفي الحديث «لأحدكم بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في الدنيا» وذلك بإلهام منه عز وجل. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال: بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمل الشخص في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه الشخص حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه.
وورد في بعض الآثار أن حسناته تكون دليلًا له إلى منزله فيها. وقيل: إنه تعالى رسم على كل منزل اسم صاحبه وهو نوع من التعريف. وقيل: تعريفها تحديدها يقال: عرف الدار وأرفها أي حددها أي حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة. وقيل: أي شرفها لهم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الأعراف التي هي الجبال وما أشبهها. وعن ابن عباس في رواية عطاء. وروى عن مؤرج أي طيبها لهم على أنه من العرف وهو الريح الطيبة ههنا. ومنه طعام معرف أي مطيف. وعرفت القدر طيبتها بالملح والتابل. وعن الجبائي أن التعريف في الدنيا وهو بذكر أوصافها. والمراد أنه تعالى لم يزل يمدحها لهم حتى عشقوها فاجتهدوا فيما يوصلهم إليها.
والأذن تعشق قبل العين أحيانًا

وعلى هذا المراد قيل:
اشتاقه من قبل رؤيته كما ** تهوى الجنان بطيب الأخبار

اهـ.

.قال الشنقيطي:

قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرقاب حتى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الوثاق فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حتى تَضَعَ الحرب أَوْزَارَهَا}.
قوله تعالى: فضرب الرقاب مصدر نائب عن فعله. وهو بمعنى فعل الأمر. ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع:
وهي فعل الأمر كقوله تعالى: {أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس} [الإسراء: 78] الآية.
واسم فعل الأمر كقوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] الآية.
والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وليوفُواْ نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] الآية.
والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى: {فَضَرْبَ الرقاب}. أي فاضربوا رقابهم. وقوله تعالى: {حتى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُم} أي أوجعتم فيهم قتلًا.
فالإثخان هو الإكثار من قتل العدوحتى يضعف ويثقل عن النهوض.
وقوله: {فشدوا الوثاق}. أي فأسروهم. والوثاق بالفتح والكسر اسم لما يؤسر به الأسير من قد ونحوه.
وما تضمنته هذه الآية الكريمة. من الأمر بقتل الكفار حتى يثخنهم المسلمون. ثم بعد ذلك يأسرونهم جاء موضحًا في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يُثْخِنَ فِي الأرض} [الأنفال: 67]. الآية. وقد أمر تعالى بقتلهم في آيات أخر كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم} [التوبة: 5] الآية.
وقوله: {فاضربوا فَوْقَ الأعناق واضربوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} [الأنفال: 12]. وقوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ المشركين كَافَّةً} [التوبة: 36] الآية. وقوله: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحرب فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ} [الأنفال: 57] الآية. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} أي فإما تمنون عليهم منا. أوتفادونهم فداء.
ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله. كما قال في الخلاصة:
وما لتفصيل كإما منا ** عامله يحذف حيث عنا

ومنه قول الشاعر:
لأجهدن فإما درء واقعة ** تخضى وإما بلوغ السؤل والأمل

وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالآيات التي ذكرنا قبلها وممن يروى عنه هذا القول. ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك وابن جريج.
وذكر ابن جرير عن أبي بكر رضي الله عنه ما يؤيده.
ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يجوز عنده المن ولا الفداء. لأن الآية المنسوخة عنده بل يخير عنده الإمام بين القتل والاسترقاق.
ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال هذه.
وأكر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة. وإن جميع الآيات المذكورة. محكمة. فالإمام مخير وله أن يفعل ما راه مصلحة للمسلمين من من وفداء وقتل واسترقاق.
قالوا: قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدر. وأخذ فداء غيرهما من الأسارى.
ومن على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة. وكان يسترق السبي من العرب وغيرهم.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء والاسترقاق. فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تخصتص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات. والمجوز قائم في مقام المنع. وقول علي وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة.
وقد استرق بني ناجية ذكورهم وإناثهم وباعهم كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ اه. محل الغرض منه.
ومعلوم أن بني ناجية من العرب.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له:
لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق.
ومعلوم أن سببه أسر المسلمين الكفار في الجهاد. والله تبارك وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات. في توكيد ثبوت ملك الرقيق. وهي ملك اليمين لأن ما ملكته يمين الإنسان. فهو مملوك له تمامًا. وتحت تصرفه تمامًا. كقوله تعالى: {فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] وقله: {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5- 6] في سورة {قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون} [المؤمنون: 1] {سَأَلَ سَائِلٌ} [المعارج: 1] وقوله: {والمحصنات مِنَ النساء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ} [النساء: 24] الآية.
وقوله: {والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم} [النساء: 36].
وقوله: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ ولا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ولوأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52].
الآية. وقوله: {يا أيها النبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي اتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْكَ} [الأحزاب: 50] الآية. وقوله: {أَونِسَائِهِنَّ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31]. وقوله: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَو لا أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] وقوله: {فَمَا الذين فُضِّلُواْ بِرَادِّي رِزْقِهِمْ على مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم} [النحل: 71]. وقوله: {هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ} [الروم: 28] الآية. فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات كلها الملك بالرق. والأحاديث والآيات بمثل ذلك يتعذر حصرها. وهي معلومة. فلا ينكر الرق في الإسلام. إلا مكابر أو ملحد أو من لا يؤمن بكتاب الله. ولا بسنة رسوله.
وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال في ملك الرقيق المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ هذا القرآن يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم} [الإسراء: 9].
ومن المعلوم أن كثيرًا من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم الكبار كانوا أرقاء مملوكين. أوأبناء أرقاء مملوكين.