فصل: الحكم الرابع: هل تصح ولاية الفاسق؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



قال القرطبي: ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة يبطلها.
وقال الجصاص: وقوله تعالى: {فتبينوا} اقتضى ذلك النهي عن قبول شهادة الفاسق مطلقا، إذ كان كل شهادة خبرا، وكذلك سائر أخباره، فلذلك قلنا: شهادة الفاسق غير مقبولة في شيء من الحقوق، وكذلك أخباره في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما كان من أمر الدين، يتعلق به إثبات شرع، أو حكم، إو إثبات حق على إنسان.
وقد استثنى العلماء من قبول خبر الفاسق أمورا تتعلق بالمعاملات وليس فيها شهادة على الغير منها:
أ- قبول قوله في الإقرار على نفسه مثل: لفلان عندي مائة درهم فيقبل قوله كما يقبل في ذلك قول الكافر، لأنه إقرار لغيره بحق على نفسه فلا تشترط فيه العدالة.
ب- قبول قوله في الهدية والوكالة مثل إذا قال: إن فلانا أهدى إليك هذا، يجوز له قبوله وقبضه، ونحوه قوله: وكلني فلان ببيع عبده هذا فيجوز شراؤه منه.
ج- وكذلك في الإذن بالدخول ونحوه كما إذا استأذن إنسان فقال له: ادخل لا تشترط فيه العدالة. ومثل هذا جميع أخبار المعاملات إذا لم يكن فيها شهادة على الغير.
واختلف العلماء في أمر الولاية بالنكاح، فذهب الشافعي وغيره إلى أن الفاسق لا يكون وليا في النكاح، لأنه يسيء التصرف، وقد يضر بمن يلي أمر نكاحها بسبب فسوقه.
وقال أبو حنيفة ومالك: تصح ولايته، لأنه يلي مالها فيلي بضعها كالعدل، وهو- وإن كان فاسقا- إلا أن غيرته موفرة، وبها يحمي الحريم، وقد يبذل المال ويصون الحرمة، وإذا ولي المال فالنكاح أولى.
أما المبتدع: وهو الفاسق الذي يكون فسقه بسبب الاعتقاد، وهو متأول للنصوص كالجبرية والقدرية ويقال له: المبتدع بدعة واضحة، فمن الأصوليين من رد شهادته وروايته كالإمام الشافعي رحمه الله ومنهم من قبلهما، وفرق الحنفية فقالوا: تقبل منه الشهادة، ولا تقبل منه الرواية، لأن من ابتدع بدعة بسبب الدين فلا يبعد أن ينتصر لهواه ويدعو الناس إلى ذلك فنرد روايته دون شهادته، لأن الدعوة إلى مذهبه داعية إلى النقل فلا يؤتمن على الرواية. وهذا مذهب جمهور أئمة الفقه والحديث.

.الحكم الرابع: هل تصح ولاية الفاسق؟

قال ابن العربي رحمه الله: ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق، ومن لا يؤتمن على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين؟! وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس، لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم، ولا استطيعت إزالتهم صلي معهم ووراءهم، كما قال عثمان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.
ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله، ومنهم من كان يجعلها صلاته، وبوجوب الإعادة أقول، فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة، ولكن يعيد سرا في نفسه، ولا يؤثر ذلك عند غيره.
وأما أحكامه إن كان واليا فينفذ منها ما وافق الحق، ويرد ما خالفه، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تؤثر، أو قول يحكى، فإن الكلام كثير، والحق ظاهر.

.الحكم الخامس: هل يجب قتال أهل البغي؟

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب قتال أهل البغي، الخارجين على الإمام أو أحد المسلمين، ولكن بعد دعوتهم إلى الوفاق والصلح، والسير بينهم بما يصلح ذات البين، فإن أقاموا على البغي وجب قتالهم عملا بقوله تعالى: {فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفياء إلى أمر الله}.
وذهب جماعة منن يدعي العلم إلى عدم جواز قتال البغاة من المؤمنين، واحتجوا بقوله عليه السلام: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر».
وهذا الحديث لا ينهض حجة لهم، لأن من بغى من المؤمنين فقد أمر القرآن بقتاله، فكيف يحتج بمثل هذا الحديث لإبطال حكم الله عز وجل؟
قال القرطبي: وهذه الآية دليل على فساد قول من منع من قتال المؤمنين، ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك!! وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تحل أموالهم بخلاف الكفار.
وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل، لما أقيم حد، ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين، وسبي نسائهم، وسفك دمائهم، بأن يتحزبوا عليهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله عليه السلام: «خذوا على أيدي سفهائكم».
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على وجوب قتال البغاة بعدة أدلة نوجزها فيما يلي:
أ- قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفياء إلى أمر الله} الآية.
ب- حديث: «سيخرج قوم في آخر الزمان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير البرية، يقرؤون القرآن، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة».
ج- حديث: «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القول ويسيئون العمل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قالوا يا رسول الله: ما سيماهم؟ قال: التحليق»
د- وقال عليه السلام في عمار: «تقتله الفئة الباغية».
فهذه الأحاديث صريحة في وجوب قتال أهل البغي ومن شايعهم على باطلهم من أهل الفجور والضلال.
قال الجصاص: ولم يختلف أصحاب رسول الله في وجوب قتال (الفئة الباغية) بالسيف إذا لم يردعها غيره، ألا ترى أنهم كلهم رأوا قتال الخوارج ولو لم يروا قتال الخوارج وقعدوا عنهم لتقلوهم وسبوا ذراريهم ونساءهم. فإن قيل قد جلس عن علي جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: (سعد، وأسامة بن زيد، وابن عمر)!! قيل له: لم يقعدوا عنه لأنهم لم يروا قتال الفئة الباغية، وجائز أن يكون قعودهم عنه لأنهم رأوا الإمام مكتفيا بمن معه، مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك، ألا ترى أنهم قعدوا عن قتال الخوارج، لا على أنهم لم يروا قتالهم واجبا، لكنهم لما وجدوا من كفاهم قتل الخوارج استغنوا عن مباشرة قتالهم.

.الحكم السادس: هل تكون أموال البغاة غنيمة للمسلمين؟

اختلف العلماء في حكم أموال البغاة هل تكون غنيمة للمسلمين؟ أم ترد إليهم بعد الصلح وانتهاء الحرب؟
أ- فقال محمد بن الحسن الشيباني: إن أموالهم لا تكون غنيمة، وإنما يستعان على حربهم بسلاحهم وخيلهم عند الاستيلاء عليه، فإذا وضعت الحرب أوزارها رد عليهم السلاح والمال.
ب- وقال أبو يوسف: إن ما وجد في أيدي أهل البغي من سلاح وعتاد فهو (غنيمة) يقسم ويخمس.
ج- وقال مالك: لا تسبى ذراريهم ولا أموالهم، وهو مذهب الشافعي.
حجة أبي يوسف: أنهم باغون معتدون فيقسم مالهم غنيمة بين المسلمين.
حجة الجمهور: أن بغيهم يحل قتالهم ولا يحل أموالهم وذراريهم لأنهم ليسوا كفارا، وإنما هم مؤمنون باغون، أو فاسقون خارجون عن الطاعة، والأمر بقتالهم من أجل ردهم إلى صف المؤمنين.
واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم، فقال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها».
قال القرطبي: والمعول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا، ولا ذففوا على جريح، ولا قتلوا أسيرا، ولا ضمنوا نفسا ولا مالا، وهم القدوة.
الترجيح: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنهم ليسوا كفارا، ولأننا لو أخذنا أموالهم وسبينا ذراريهم بألبوا علينا ولم يمكن ردهم إلى صف المسلمين والله أعلم.
فائدة هامة: حول ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
قال العلامة القرطبي رحمه الله: لا يجوز أن ينسب إلى إحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه، وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم بنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر، لحرمة الصحبة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن غفر لهم، وأخبر بالرضا عنهم.
هذا مع قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا، لأن الشهادة لا تكون إلا بالقتل في الطاعة.
ومما يدل على ذلك ما قد صح بأن قاتل الزبير في النار، وقوله عليه السلام: «بشر قاتل ابن صفية بالنار»، وإذا كان كذلك فقد ثبت أن (طلحة) و(الزبير) غير عاصيين، ولا آثمين بالقتال، وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: {تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون} [البقرة: 134].

.ما ترشد إليه الآيات الكريمة:

أولا: وجوب التثبت من الأخبار وعدم الوثوق بخبر الفاسق الخارج عن طاعة الله.
ثانيا: ضرورة التريث قبل الحكم على الأشخاص لمجرد سماع الأنباء خشية الظلم والعدوان عليهم.
ثالثا: الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع للمؤمنين، فلا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يقطع بأمر دونه.
رابعا: وجوب الإصلاح بين طوائف المؤمنين عند حصول النزاع خشية تصدع الصف، وتفرق الكلمة.
خامسا: إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم يمكن الاصلاح وجب قبر الفتنة بحد السيف.
سادسا: المؤمنون إخوة جمعتهم رابطة (العقيدة والإيمان) وهذه الرابطة أقوى من رابطة النسب والدم.
سابعا: يجب على المؤمنين مقاومة أهل البغي إبقاء لوحدة الأمة الإسلامية ودفعا للظلم عن المستضعفين.

.خاتمة البحث:

حكمة التشريع:
يدعو الإسلام إلى التثبت في الخبر، وأخذ الحيطة والحذر، في كل أمر من أمور المؤمنين، ليجتنبوا المزالق التي يدبرها لهم أعداؤهم، ويكونوا على بينة من أمرهم، فكم من فتنة حصلت بسبب خبر كاذب، نقله فاسق فاجر؟ وكم من دماء أريقت بسبب فتنة هوجاء، أشعل نارها أناس ماكرون؟ لا يريدون للأمة الخير، ولا يضمرون للمسلمين إلا كل شر، وبلاء، وفتنة، ليفسدوا عليهم وحدتهم، ويكدروا عليهم صفاءهم وسرورهم.
لذلك أمر الإسلام بمبدأ كريم فاضل (مبدأ التمحيص) والتثبت من كل خبر، وخاصة خبر الفاسق، الذي لا يقيم حرمة للدين، ولا يبالي بما يحدث من جراء كذبه وبهتانه، من أضرار فادحة، ونتائج وخيمة، تشل حركة المجتمع، وقد تفضي إلى فجيعة عظيمة تودي بحياة أناس بريئين، كما كان سيحدث في قصة (الوليد بن عقبة) لولا أن الله عز وجل أطلع رسوله على جلية الأمر، بواسطة الوحي المنزل، فكان في ذلك صيانة الدماء البريئة، وحفظ وحدة المسلمين. كما أمر الإسلام بمقاومة الظلم والطغيان، أيا كان مصدره، فدعا إلى الإصلاح بين الطوائف المتنازعة، والفئات المتخاصمة، فإن لم ينفع الصلح، ولم تثمر دعوته، كان السيف هو الحكم الفاصل تقاتل به الفئة الباغية، حتى ترجع إلى أمر الله، وتفيء إلى رشدها.
وهذه الخطة الحكيمة التي انتهجها الإسلام قاعدة تشريعية وقائية، لصيانة المجتمع المسلم من الخصام، والتفكك، والاندفاع وراء الأهواء الطائشة، التي لا تجني منها الأمة إلا كل شر، وبلاء. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}.
أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإِسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، قلت يا رسول الله: ارجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإِسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إليَّ يا رسول الله رسولًا يبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة، فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الابان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأتِ فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتًا يرسل إليَّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطه فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك، قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا والذي بعث محمدًا بالحق ما رأيته ولا أتاني، فما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟» قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآني وما أقبلت إلا حين احتبس عليَّ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تكون كانت سخطة من الله ورسوله، فنزل {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبينوا} إلى قوله: {حكيم}.
وأخرج الطبراني وابن منده وابن مردويه عن علقمة بن ناجية قال: بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط يصدق أموالنا فسار حتى إذا كان قريبًا منا وذلك بعد وقعة المريسيع رجع فركبت في أثره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أتيت قومًا في جاهليتهم أخذوا اللباس ومنعوا الصدقة فلم يغير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت الآية: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ} فأتى المصطلقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الوليد بطائفة من صدقاتهم.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني وكيعة وكانت بينهم شحناء في الجاهلية، فلما بلغ بني وكيعة استقبلوه لينظروا ما في نفسه فخشي القوم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني وكيعة أرادوا قتلي ومنعوني الصدقة، فلما بلغ بني وكيعة الذي قال الوليد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله لقد كذب الوليد. قال: وأنزل الله في الوليد {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ} الآية.