فصل: من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}:

.قال الفخر:

اعلم أن الله تعالى بيّن أن الكتابة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث:
الفائدة الأولى: قوله: {ذلكم أَقْسَطُ عِندَ الله} وفي قوله: {ذلكم} وجهان الأول: أنه إشارة إلى قوله: {أَن تَكْتُبُوهُ} لأنه في معنى المصدر، أي ذلك الكتب أقسط والثاني: قال القفال رحمه الله: ذلاكم الذي أمرتكم به من الكتب والإشهاد لأهل الرضا ومعنى {أَقْسَطُ عِندَ الله} أعدل عند الله، والقسط اسم، والإقساط مصدر، يقال: أقسط فلان في الحكم يقسط إقساطًا إذا عدل فهو مقسط، قال تعالى: {إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين} [الممتحنة: 8] [الحجرات: 9] ويقال: هو قاسط إذا جار، قال تعالى: {وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} [الجن: 15] وإنما كان هذا أعدل عند الله، لأنه إذا كان مكتوبًا كان إلى اليقين والصدق أقرب، وعن الجهل والكذب أبعد، فكان أعدل عند الله وهو كقوله تعالى: {ادعوهم لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله} [الأحزاب: 5] أي أعدل عند الله، وأقرب إلى الحقيقة من أن تنسبوهم إلى غير آبائهم.
والفائدة الثانية: قوله: {أَقْوَمُ للشهادة} معنى {أَقْوَمُ} أبلغ في الاستقامة، التي هي ضد الاعوجاج، وذلك لأن المنتصب القائم، ضد المنحني المعوج.
فإن قيل: مم بنى أفعل التفضيل؟ أعني: أقسط وأقوم.
قلنا: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام، ويجوز أن يكون أقسط من قاسط، وأقوم من قويم.
واعلم أن الكتابة إنما كانت أقوم للشهادة، لأنها سبب للحفظ والذكر، فكانت أقرب إلى الاستقامة، والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى: تتعلق بتحصيل مرضاة الله تعالى، والثانية: بتحصيل مصلحة الدنيا، وإنما قدمت الأولى على الثانية إشعارًا بأن الدين يجب تقديمه على الدنيا.
والفائدة الثالثة: هي قوله: {وَأَدْنَى أَن لا تَرْتَابُواْ} يعني أقرب إلى زوال الشك والارتياب عن قلوب المتداينين، والفرق بين الوجهين الأولين، وهذا الثالث الوجهين الأولين يشيران إلى تحصيل المصلحة، فالأول: إشارة إلى تحصيل مصلحة الدين، والثاني: إشارة إلى تحصيل مصلحة الدنيا وهذا الثالث: إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغير، أما عن النفس فإنه لا يبقى في الفكر أن هذا الأمر كيف كان، وهذا الذي قلت هل كان صدقًا أو كذبًا، وأما دفع الضرر عن الغير فلأن ذلك الغير ربما نسبه إلى الكذب والتقصير فيقع في عقاب الغيبة والبهتان، فما أحسن هذه الفوائد وما أدخلها في القسط، وما أحسن ما فيها من الترتيب. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ} دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤدّيها لما دخل عليه من الريبة فيها، ولا يؤدّي إلاَّ ما يعلم، لكنه يقول: هذا خطِّي ولا أذكر الآن ما كتبتُ فيه.
قال ابن المنذر: أكثر مَن يُحْفَظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة.
واحتجّ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف: 81].
وقال بعض العلماء: لمّا نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وَسِعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكّر.
ذكر ابن المبارك عن مَعْمَر عن ابن طاوُس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادةٍ فينساها قال: لا بأس أن يشهد إن وجد علامتَه في الصَّكّ أو خطّ يده.
قال ابن المبارك: استحسنتُ هذا جدًّا.
وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم في أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد، وعن الرسل من قبله ما يدلّ على صحة هذا المذهب. والله أعلم. اهـ.

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {إِلا أَن تَكُونَ تجارة حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}:

.قال الفخر:

{إِلا} فيه وجهان أحدهما: أنه استثناء متصل.
والثاني: أنه منقطع، أما الأول ففيه وجهان الأول: أنه راجع إلى قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه} وذلك لأن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب، وقد يكون إلى أجل بعيد، فلما أمر بالكتبة عند المداينة، استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريبًا، والتقدير: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريبًا، وهو المراد من التجارة الحاضرة.
والثاني: أن هذا استثناء من قوله: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا}.
وأما الاحتمال الثاني، وهو أن يكون هذا استثناءً منقطعًا فالتقدير: لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، فهذا يكون كلامًا مستأنفًا، وإنما رخص تعالى في ترك الكتبة والإشهاد في هذا النوع من التجارة، لكثرة ما يجري بين الناس، فلو تكلف فيها الكتبة والإشهاد لشق الأمر على الخلق، ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه في ذلك المجلس، لم يكن هناك خوف التجاحد، فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والإشهاد. اهـ.
وقال الفخر:
التجارة عبارة عن التصرف في المال سواء كان حاضرًا أو في الذمة لطلب الربح، يقال: تجر الرجل يتجر تجارة فهو تاجر، واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو بعين، فالتجارة تجارة حاضرة، فقوله: {إِلا أَن تَكُونَ تجارة حَاضِرَةً} لا يمكن حمله على ظاهره، بل المراد من التجارة ما يتجر فيه من الإبدال، ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يدًا بيد، ثم قال: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لا تَكْتُبُوهَا} [البقرة: 282] معناه: لا مضرة عليكم في ترك الكتابة، ولم يرد الإثم عليكم لأنه لو أراد الإثم لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم، ويأثم صاحب الحق بتركها، وقد ثبت خلاف ذلك وبيان أنه لا مضرة عليهم في تركها ما قدمناه. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض.
ولمّا كانت الرِّباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه، حَسُن الكَتْبُ فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدَّين؛ فكان الكتاب توثُّقًا لِما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغيُّر القلوب.
فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما بما ابتاع من صاحبه، فيقلّ في العادة خوف التنازع إلاَّ بأسباب غامضة.
ونبّه الشرع على هذ المصالح في حالتي النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب، بالكتاب والشهادة والرهن.
قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود، وبيع برِهان، وبيع بأمانة؛ وقرأ هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. اهـ.

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}:

.قال الفخر:

{وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وأكثر المفسرين قالوا: المراد أن الكتابة وإن رفعت عنهم في التجارة إلا أن الإشهاد ما رفع عنهم، لأن الإشهاد بلا كتابة أخف مؤنة، ولأن الحاجة إذا وقعت إليها لا يخاف فيها النسيان.
واعلم أنه لا شك أن المقصود من هذا الأمر الإرشاد إلى طريق الاحتياط. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {وأشهدوا} قال الطبريّ: معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره.
واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب؛ فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحّاك وسعيد بن المسيِّب وجابر ابن زيد ومجاهد وداود بن عليّ وابنه أبو بكر: هو على الوجوب؛ ومِن أشدِّهم في ذلك عطاء قال: أشْهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقلّ من ذلك؛ فإن الله عزّ وجلّ يقول: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}.
وعن إبراهيم قال: أشْهدْ إذا بعتَ وإذا اشتريت ولو دَسْتَجَة بَقَلْ.
وممن كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريّ، وقال: لا يحلّ لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلاَّ أن يُشْهد، وإلاَّ كان مخالفًا كتاب الله عزّ وجلّ، وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتُب ويُشْهد إن وجد كاتبًا.
وذهب الشّعبي والحسن إلى أن ذلك على النّدْب والإرشاد لا على الحَتْم.
ويُحكى أن هذا قول مالك والشافعيّ وأصحاب الرأي.
وزعم ابن العربيّ أن هذا قول الكافّة، قال: وهو الصحيح.
ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلاَّ الضحاك.
قال وقد باع النبيّ صلى الله عليه وسلم وكتَب.
قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن الرّحيم.
هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هوذة من محمد صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدًا أو أمة لا داءَ ولا غائِلَةَ ولا خِبّثَة بيعَ المسلم المسلم.
وقد باع ولم يُشهد، واشترى ورَهَن دِرعَه عند يهوديّ ولم يُشهد.
ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة.
قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك.
وحديث العدّاء هذا أخرجه الدّارقطنيّ وأبو داود.
وكان إسلامه بعد الفتح وحُنَين، وهو القائل: قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنَيْن فلم يُظهِرنا الله ولم ينصرنا، ثم أسلم فحسن إسلامه.
ذكره أبو عمر، وذكر حديثه هذا، وقال في آخره: قال الأصمعيّ: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا، وسألته عن الْخَبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين.
وقال الإمام أبو محمد بن عطية: والوجوب في ذلك قَلِقٌ، أمّا في الدّقَائِق فصعب شاقّ، وأما ما كثُر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يَسْتَحْي من العالم والرجل الكبير الموقّر فلا يُشهد عليه؛ فيدخل ذلك كله في الائتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا؛ لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا.
وحكي المهدوِيّ والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] منسوخ بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} [البقرة: 283].
وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدرِيّ، وأنه تلا {يا أيها الذين آمنوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه} إلى قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]، قال: نسخت هذه الآية ما قبلها.
قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكَم وعبد الرحمن بن زيد.
قال الطبريّ: وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأوّل، وإنما هذا حُكْم من لم يجد كاتبًا قال الله عزّ وجلّ: {وَإِن كُنتُمْ على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا أي فلم يطالبه برهن فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ}.
قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأوّل لجاز أن يكون قوله عزّ وجلّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الغائط} [النساء: 43 والمائدة: 6] الآية ناسخًا لقوله عزّ وجلّ: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة} [المائدة: 6] الآية ولجاز أن يكون قوله عزّ وجلّ: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92، والمجادلة: 4] ناسخًا لقوله عزّ وجلّ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} لم يتبيّن تأخّر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد، بل وردا معًا.
ولا يجوز أن يُرد الناسخ والمنسوخ معًا جميعًا في حالة واحدة.
قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له: إن آية الديّن منسوخة قال: لا والله إن آية الديْن محكمة ليس فيها نسخ قال: الإشهاد إنما جعل للطمأنينة، وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الديْن طُرقًا، منها الكتاب، ومنها الرهن، ومنها الإشهاد.
ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب.
فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد.
وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرًا وبحرًا وسهلًا وجبلًا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير؛ ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه.
قلت: هذا كله استدلال حسن؛ وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد، وهو ما خرّجه الدارقطنيّ عن طارق بن عبد الله المحاربيّ قال: أقبلنا في ركب من الرَّبَذَةِ وجنوب الربَذة حتى نزلنا قريبًا من المدينة ومعنا ظعينة لنا.
فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسَلّم فرددنا عليه، فقال: مِن أيْن أقبل القوم؟ فقلنا: من الربذة وجنوب الربذة.
قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا نعم.
قال بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تَمْر.
قال: فما استوضَعَنا شيئًا وقال: قد أخذته، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت الظعِينة: لا تَلاوَموا رأيتُ وجه رجل ما كان لِيخْفِركم، ما رأيت وجه رجل أشبهَ بالقمر ليلة البدر من وجهه.
فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السَّلام عليكم، أنا رسول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا.
قال: فأكلنا حتى شبِعنا، واكتلنا حتى استوفينا.
وذكر الحديث الزهِريّ عن عمارة بن خُزَيْمة أنّ عمّه حدّثه وهو من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي؛ الحديث.
وفيه: فطَفِقَ الأعرابيّ يقول: هَلُمَّ شاهدًا يشهد أني بعتُك قال خُزَيْمَةُ بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بِعته. فأقبل النبيّ صلى الله عليه وسلم على خُزَيْمَةَ فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول لله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين أخرجه النسائي وغيره. اهـ.