فصل: فصل في ذكر آيات الأحكام في السورة الكريمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وَذكره ابْن هِشَام فِي سيرته فِي غَزْوَة بني النَّضِير من قول ابْن إِسْحَاق.
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حديث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ثني مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ ثني أَبُو صَالح عَن ابْن عَبَّاس فَذكره.
وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيّ فِي كتاب الْمَغَازِي وَثني يَحْيَى بن عبد الْعَزِيز قال أرسل النَّبِي صلى الله عليه وسلمَ سعد بن عبَادَة فَضرب قُبَّته إِلَى أَن قال وَأمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ بِالنَّخْلِ.
فَقطعت وَحرقت قال فَأرْسل حييّ بن أَخطب إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ يَا مُحَمَّد إِنَّك كنت تنْهَى عَن الْفساد إِلَى آخِره.
1320- الحديث الثَّالِث رُوِيَ أَن رجلَيْنِ كَانَا يقْطَعَانِ أَحدهمَا الْعَجْوَة وَالْآخر اللَّوْن فَسَأَلَهُمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ فَقال أَحدهمَا إِنَّمَا تركتهَا لرَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ وَقال الآخر إِنَّمَا قَطَعْتهمَا غيظا للْكفَّار.
قلت غَرِيب وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة اُخْبُرْنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا عبد الرَّحْمَن بن الْحسن القَاضِي أَنا إِبْرَاهِيم بن الْحُسَيْن ثَنَا آدم ثَنَا وَرْقَاء عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد فِي قوله تَعَالَى مَا قطعْتُمْ من لينَة يَعْنِي من نَخْلَة قال نهَى بعض الْمُهَاجِرين بَعْضًا عَن قطع النّخل وَقال إِنَّمَا هِيَ من مَغَانِم الْمُسلمين وَقال الَّذين قطعُوا بل هُوَ غيظ لِلْعَدو فَنزل القرآن بِتَصْدِيق من نهَى عَن قطعه وَتَحْلِيل من قطعه من الْإِثْم فَقال إِنَّمَا قطعه وَتَركه بِإِذن الله عَزَّ وَجَلَّ. انْتَهَى.
وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي كتاب الْمَغَازِي ثني يَحْيَى بن عبد الْعَزِيز فَذكر الْقِصَّة وَفِيه فَأمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ بِالنَّخْلِ فَقطعت وَحرقت وَاسْتعْمل عَلَى قطعهَا رجلَيْنِ من أَصْحَابه أَبَا لَيْلَى الْمَازِني وَعبد الله بن سَلام وَكَانَ أَبُو لَيْلَى يقطع الْعَجْوَة وَكَانَ عبد الله بن سَلام يقطع اللَّوْن فَقيل لَهما فِي ذَلِك فَقال أَبُو لَيْلَى كَانَت الْعَجْوَة احْرِقْ لَهُم وَقال عبد الله بن سَلام قد عرفت أَن الله سَيَغْنَمُهُ أَمْوَالهم وَكَانَت الْعَجْوَة خير أَمْوَالهم فَأنْزل الله تَعَالَى رضَا بِمَا صنعا {مَا قطعْتُمْ من لينَة} الْآيَة.
1321- الحديث الرَّابِع قال صلى الله عليه وسلمَ فِي الْإِفَاضَة من عَرَفَات «لَيْسَ الْبر فِي إيجَاف الْخَيل وَلَا إيضَاع الْإِبِل عَلَى هينَتكُمْ».
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي كتاب الْحَج من حديث الْأَعْمَش عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قال أَفَاضَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ من عَرَفَة وَعَلِيهِ السكينَة ورديفه أسَامَه فَقال: «يأيها النَّاس عَلَيْكُم بِالسَّكِينَةِ فَإِن الْبر لَيْسَ بِإِيجَاف الْخَيل وَالْإِبِل» قال فَمَا رَأَيْتهَا بعد رَافِعَة يَديهَا عَادِية حَتَّى أَتَى جمعا. انْتَهَى.
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقال صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ.
انْتَهَى.
وَرَوَاهُ أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَالْبَزَّار فِي مسانيدهم.
وَأخرج البُخَارِيّ فِي عَن ابْن عَبَّاس أَنه دفع مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلمَ من عَرَفَة فَسمع النَّبِي صلى الله عليه وسلمَ وَرَاءه زجرا شَدِيدا وَضَربا لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِم وَقال: «يأيها النَّاس عَلَيْكُم بِالسَّكِينَةِ فَإِن الْبر لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ». انْتَهَى.
1322- قوله عَن ابْن مَسْعُود أَنه لَقِي رجلا محرما وَعَلِيهِ ثِيَابه فَقال لَهُ انْزعْ عَنْك هَذَا فَقال لَهُ الرجل اقرأ عَلّي فِي هَذَا آيَة من كتاب الله تَعَالَى قال نعم فَقرأ عليه: {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ} الآية.
قلت رَوَاهُ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو عمر بن عبد الْبر فِي كتاب الْعلم أخبرنَا مُحَمَّد ابْن خَليفَة ثَنَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الْبَغْدَادِيّ بِمَكَّة ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن سهل الْأُشْنَانِي ثَنَا الْحُسَيْن بن عَلّي بن الْأسود ثَنَا يَحْيَى بن آدم ثَنَا قُطْبَة بن عبد الْعَزِيز وَأَبُو بكر بن عَيَّاش عَن أبي إِسْحَاق عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد قال لَقِي عبد الله بن مَسْعُود رجلا محرما وَعَلِيهِ ثِيَابه فَقال لَهُ انْزعْ عَنْك هَذَا فَقال لَهُ الرجل أَتَقرأ عَلّي بِهَذَا آيَة من كتاب الله تَعَالَى قال نعم {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ} الْآيَة. انْتَهَى.
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره من طَرِيق ابْن أبي شيبَة ثَنَا مُعَاوِيَة بن هِشَام ثَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بِهِ سندا ومتنا.
1323- الحديث الْخَامِس رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلمَ قسم أَمْوَال بني النَّضِير عَلَى الْمُهَاجِرين وَلم يُعْط الْأَنْصَار إِلَّا ثَلَاثَة نفر مُحْتَاجين أَبَا دُجَانَة سماك بن خَرشَة وَسَهل ابْن حنيف والْحَارث بن الصمَّة وَقال لَهُم «إِن شِئْتُم قسمت للمهاجرين من أَمْوَالكُم وداركم وَشَارَكْتُمُوهُمْ فِي هَذِه الْغَنِيمَة وَإِن شِئْتُم كَانَت لكم دِيَاركُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَلم يقسم لكم شَيْء من الْغَنِيمَة» فَقالت الْأَنْصَار بل يقسم لَهُم من دِيَارنَا وَأَمْوَالنَا وَنُؤْثِرهُمْ بِالْقِسْمَةِ وَلَا نشاركهم فِيهَا فَنزلت............................................
قلت رَوَاهُ الْوَاقِدِيّ فِي كتاب الْمَغَازِي ثني معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن خَارِجَة ابْن زيد عَن أم الْعَلَاء قالت لما غنم رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ بني النَّضِير قال لِثَابِت بن قيس بن شماس ادْع لي الْأَنْصَار كلهَا فَدَعَا الْأَوْس والخزرج فَتكلم وَحمد الله ثمَّ ذكر الْأَنْصَار وَمَا صَنَعُوا مَعَ الْمُهَاجِرين وَإِنْزَالهمْ إيَّاهُم فِي مَنَازِلهمْ وأثرهم عَلَى أنفسهم ثمَّ قال: «إِن أَحْبَبْتُم قسمت بَيْنكُم وَبَين الْمُهَاجِرين مِمَّا أَفَاء الله عَلّي من بني النَّضِير وَيكون الْمُهَاجِرُونَ عَلَى مَا هم عَلَيْهِ من السُّكْنَى فِي مَسَاكِنكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَإِن أَحْبَبْتُم أَعطيتهم وَخَرجُوا من دُوركُمْ» فَقال سعد بن عبَادَة وَسعد بن معَاذ يَا رَسُول الله بل نقسمهُ للمهاجرين وَيَكُونُونَ فِي دُورنَا كَمَا كَانُوا وَنَادَتْ الْأَنْصَار رَضِينَا يَا رَسُول الله فَقال عَلَيْهِ السلام: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَار وَأَبْنَاء الْأَنْصَار» فقسم رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ مَا أَفَاء الله عَلَيْهِ فَأعْطَى الْمُهَاجِرين وَلم يُعْط أحدا من الْأَنْصَار إِلَّا رجلَيْنِ كَانَا مُحْتَاجين سهل بن حنيف وَأَبا دُجَانَة وَنفل سعد بن معَاذ بِسيف ابْن أبي الْحقيق وَكَانَ لَهُ ذكر عِنْدهم. انْتَهَى.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي كتاب الْجِهَاد من طَرِيق عبد الرَّزَّاق أَنا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلمَ أَن كفار قُرَيْش كتبُوا إِلَى ابْن أبي وَمن كَانَ مَعَه يعبد الْأَوْثَان من الْأَوْس والخزرج فَذكره قصَّة بني النَّضِير وَفِي آخِره وَكَانَت نخل بني النَّضِير لرَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ خَاصَّة أعطَاهُ الله إِيَّاهَا وَخَصه بهَا فَقال: {مَا أَفَاء الله عَلَى رَسُوله مِنْهُم فَمَا أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خيل} يَقول بِغَيْر قتال فَأعْطَى النَّبِي صلى الله عليه وسلمَ أَكْثَرهَا للمهاجرين قسمهَا بَينهم وَقسم مِنْهَا لِرجلَيْنِ من الْأَنْصَار وَلم يقسم لغَيْرِهِمَا من الْأَنْصَار. مُخْتَصر.
وَفِي سيرة ابْن هِشَام فِي غَزْوَة بني النَّضِير عَن ابْن إِسْحَاق ثني عبد الله ابْن أبي بكر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ قسم أَمْوَال بني النَّضِير عَلَى الْمُهَاجِرين الْأَوَّلين دون الْأَنْصَار إِلَّا أَن سهل بن جنيف وَأَبا دُجَانَة سماك بن خَرشَة ذكرا فقرأ فَأَعْطَاهُمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ.
وَمن طَرِيق ابْن إِسْحَاق رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره سندا ومتنا.
وَذكر الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره لفظ المُصَنّف بِحُرُوفِهِ عَن ابْن عَبَّاس من غير سَنَد.
وَفِي الرَّوْض الْأنف لِلسُّهَيْلِي ابْن إِسْحَاق يَقول أعطي أَبَا دُجَانَة وَسَهل ابْن حنيف وَغير ابْن إِسْحَاق يَقول أعْطى ثَلَاثَة وَذكر فيهم الْحَارِث بن الصمَّة.
1324- الحديث السَّادِس عَن أبي هُرَيْرَة سَأَلت حَبِيبِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ عَن اسْم الله الْأَعْظَم قال: «عَلَيْك بِآخر سُورَة الْحَشْر فَأكْثر قراءته» فَأَعَدْت عَلَيْهِ فَأَعَادَ عَلّي فَأَعَدْت عَلَيْهِ فَأَعَادَ عَلّي..................
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ أَنا أَبُو عُثْمَان بن أبي بكر الْحِيرِي ثَنَا أَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد ابْن الْحَجَّاجِي ثَنَا عبد الله بن أبان بن شَدَّاد أَن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الْحبرِي حَدثهمْ قال ثَنَا عَلّي بن زُرَيْق ثَنَا هِشَام عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة قال سَأَلت حَبِيبِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ.
وَرَوَى الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط أَنا أَبُو سعد عبد الرَّحْمَن بن الْحسن الْحَافِظ أَنا عَلّي بن عمر بن مهْدي ثَنَا مُحَمَّد بن عَلّي بن حَمْزَة بن صَالح الْأَنْطَاكِي ثَنَا أَحْمد بن نجدة ثَنَا أَبُو الْمُغيرَة عبد القدوس بن الْحجَّاج ثَنَا يَحْيَى بن ثَعْلَبَة ثني الحكم بن عتيبة عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ: «اسْم الله الْأَعْظَم فِي سِتّ آيَات من سُورَة الْحَشْر» انْتَهَى.
1325- الحديث السَّابِع عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ: «من قرأ سُورَة الْحَشْر غفر الله لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر».
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ أَنا الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن فَنْجَوَيْهِ الدينَوَرِي ثَنَا ابْن حمدَان ثَنَا أبي ثَنَا مُحَمَّد بن يُونُس الْكُدَيْمِي ثَنَا عَمْرو بن عَاصِم ثَنَا أَبُو الْأَشْهب عَن يزِيد بن أبان عَن أنس بن مَالك قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ: «من قرأ آخر سُورَة الْحَشْر» إِلَى آخِره.
وَأما ابْن مرْدَوَيْه فَلم يروه أصلا وَلَا الواحدي فِي الْوَسِيط. اهـ.

.فصل في ذكر آيات الأحكام في السورة الكريمة:

.قال إلكيا هراسي:

سورة الحشر:
قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ}، الآية/ 2.
وعنى به جلاء بني النضير من اليهود، فمنهم من خرج إلى خيبر، ومنهم من خرج إلى الشام.
ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير سبي لا تجوز الآن، وإنما جاز في أول الإسلام ثم نسخ، والآن فلابد من قتالهم أو سبيهم أو ضرب الجزية عليهم.
قوله تعالى: {ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها}، الآية/ 5.
قال مجاهد: كل نخلة لينة.
وقيل: اللينة كرام النخيل.
وقيل: إنه نهى بعض المهاجرين عن القطع، وقال: إنما هي مغانم للمسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى وتحليل من قطعها عن الإثم،
وهو يدل على أن كل مجتهد مصيب، وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم.
ولا شك أنّ النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك فسكت، فيؤخذ الحكم من تقريره فقط، ويجوز لنا إحراق زرعهم إذا لم يمكنا نقله، والمواشي تذبح وتحرق على هذا الوجه.
قوله تعالى: {وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ}، الآية/ 6.
كانت لرسول اللّه عليه الصلاة والسلام خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل اللّه، ولم يكن لأحد فيه حق إلا لمن جعله النبي عليه الصلاة والسلام.
ولما ذكر ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، ذكر ما أوجف عليه المسلمون.
فقال تعالى: {ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}، الآية/ 7.
وذلك يمنع تنزيها للغانمين، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}.
ولما فتح عمر العراق، سأل قوم من الصحابة قسمتها بينهم، فقال:
إن قسمتها بينهم بقي آخر الناس لا شيء لهم، واحتج عليهم بهذه الآية إلى قوله: {وَالَّذِينَ جاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}، الآية/ 10، وشاور عليا في ذلك، فأشار عليه بترك القسمة، وأن يقر أهلها عليها، وأن يضع الخراج عليها، ففعل، فقال أصحاب أبي حنيفة: فالآية غير منسوخة إذا، فإنها غير مضمومة إلى آية الغنيمة في الأراضي المفتتحة، فإن رأى قسمتها أصلح وأعود على المسلمين فعل، ثم قال: وتقدير الآيتين: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه في الأموال سوى الأرضين، وفي الأرضين إذا اختار الإمام ذلك.
والذي ذكروه بعيد جدا، فإن قوله: {وَالَّذِينَ جاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}، ليس لهم حقا في الغنيمة، وأن غير من شهد الوقعة يستحق، والعجب أن الذين هم في الحياة لا يستحقون إذا لم يشهدوا الوقعة، فكيف يستحق من جاء بعدهم، فدل أن معنى الآية ظاهرها وهو قوله: {وَالَّذِينَ جاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقولونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ}، الآية/ 10، وهو ندب الآخرين إلى الثناء على الأولين، فدل أن الحق ما قاله الشافعي، إن ما كان غنموه من الأراضي وغيرها فخمسها لأهله وأربعة أخماسها للغانمين، فمن طابت نفسه عن حقه فللإمام أن يجعلها وقفا عليهم، ومن لم تطب نفسه فهو أحق بما له، وعمر رضي اللّه عنه استطاب نفوس الغانمين واشتراها منهم.