فصل: مطلب غفران مادون الشرك وتوبة الشيخ على يد رسول اللّه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



يفيد صدر هذه الآية أن القصر مشروط بوجود الخوف، وأن عدم الشرط يوجب عدم المشروط، إلا أن الآية سكتت عن حال الأمن، وقد ثبت القصر فيها بخبر الواحد وإثبات الرخصة بخبر الواحد في حال الأمن إثبات لحكم سكت عنه القرآن ولا مانع من الأخذ بذلك، وإنما بمتنع الأخذ بالأخبار إذا خالفت صراحة ما دل عليه القرآن ويكون التقييد بالخوف على الغالب فضلا عن أن صلاة الخوف هي غير صلاة الأمن كما علمت مما بين اللّه لنا أخرج مسلم عن أبي يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح الآن فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللّه عن ذلك فقال صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته.
أي بما أن اللّه تعالى تصدق عليكم بالقصر في الخوف فاقبلوا صدقة بالأمن أيضا، لأنه لم ينه عنه فيه، وأخرج النسائي عن عبد اللّه بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصرون الصلاة وإنما قال تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ} الآية؟ فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول اللّه أتانا ونحن في ضلالة فعلّمنا، فكان مما علمنا أن أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا اللّه رب العالمين، فصلّى ركعتين، ولنا فيه أسوة.
هذا وإن الصلاة في السفر مقصورة أفضل لما روي عن عائشة قالت فرض اللّه الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
وفي رواية فرض اللّه الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر أخرجاه في الصحيحين.
وقيد الشافعي رخصة القصر بالسفر في غير معصية ولم ير أبو حنيفة هذا القيد لعدم النخصيص.
وعليه فلا فرق بين أن يكون السفر لطاعة أو غيرها لإطلاق النص فإن مدة السفر المجمع عليها ثلاث مراحل كل مرحلة ست ساعات بمشي الأقدام والإبل، وإذا امتطى ما يوصله هذه المسافة بأن يقطعها بساعة واحدة فله أن يقصر أيضا لأن الرخصة مطلقة والمطلق على إطلاقه.
قال ابن عباس كنا مع رسول اللّه بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون لقد أصبنا غرة، وفي رواية غفلة، ولو حملنا عليهم وهم في الصلاة، وقال ابن عباس ندم المشركون أن لا أكبوا على الرسول وأصحابه وهم في صلاة الظهر، وقالوا إن لهم صلاة بعدها أحب لهم منها ومن آبائهم وأمهاتهم يعني العصر، فإذا قاموا إليها شدّوا عليهم فاقتلوهم، فنزل جبريل بصلاة الخوف.
وحكم هذه الصلاة ثابت لأمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم وللقائد أن يصلي بالجيش كصلاته صلّى اللّه عليه وسلم لقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} الآية 32 من آل عمران المارة، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلا وجه لقول من قال بعدم جوازها بعد الرسول مع أن قوله تعالى وقول رسوله مطلق عام لم يقيد ولم يخصص به ولا بزمنه، وقد ثبت أن عليا كرم اللّه وجهه صلاها بأصحابه ليلة الهرير، وكذلك أبو موسى الأشعري، وصلاها حذيفة بن اليمان بأصحابه بصهرستان، ولم يعترض عليهم أو يخالفهم أحد من الأصحاب، ولأن غالب ما خوطب به الرسول تخاطب به أمته لأنهم داخلون في الخطاب إلا ما خص به، ولا نص هنا على التخصيص، ولها صور في كتب الفقه فلتراجع.
قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيمًا (105)} عنهم ومدافعا لهم، إذ لا يليق بجنابك ذلك بل عليك بملازمة المحق ومناصرة الحق لكل أحد قريبا كان أو بعيدا، مسلما كان أو كتابيا أو معاهدا ولو كان مشركا، إذ يجب على من تولى الحكم عدم التفرقه بجهة إحقاق الحق تدبر.
والداعي لهذا هو أنه كان طعيمة بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعا من جاره قتادة بن النعمان في جواب فيه دقيق فجعل يتناثر من خرق فيه حتى انتهى إلى داره، فخبأها عند زيد السهمي اليهودي فالتمسها صاحبها عند طعيمة، فحلف ما أخذها وما له بها من علم، فاتبعوا أثر الدقيق إلى بيت اليهودي فوجدوها عنده، فقال دفعها إلى طعيمة وشهد له جماعة من اليهود، فجاء بنو ظفر وسألوا الرسول أن يجادل عن طعيمة لأنها لم توجد عنده.
فهم الرسول بمعاقبة اليهودي لوجودها عنده، فأنزل اللّه هذه الآية الدالة على أن الرسول ما كان يحكم إلا بالوحي الذي ينزل عليه من اللّه، لذلك قالوا ليس للقاضي أن يحكم بما يرى ولا يقول قضيت بما أراني اللّه ولا بما يعلم.
قال تعالى: {وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ} مما هممت به من المجادلة عن طعيمة ومعاقبة اليهودي {إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106)} بعباده، واعلم أنه لا تمسك في هذه الآية لمن يجيز وقوع الذنب من الأنبياء، لأن الرسول لم يفعل شيئا قط، وإنما هم لما رأى من السبب الظاهري وهو اتباع الأثر من دار المسروق إلى داره ووجود المال المسروق عنده، ولما قامت بينة اليهودي توقف عن الحكم لعدم الاعتماد عليهم فيما يؤول لبعضهم، ولما انزل اللّه له الحكم عمل به وأنفذه، أما ما تفيده هذه الآية من معنى المعاتبة لحضرة الرسول فهو بالنسبة لعلو شرفه وارتفاع درجته وكبير مقامه وعظيم منصبه وجليل مرتبته وكمال معرفته باللّه مما يقع منه على وجه التأويل أو السهو مما قد بعد ذنبا من مثله، على حد حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأنه لا يعد ذنبا من غيره لو فعله.
قال تعالى: {وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ}.
كهذا السارق والمساعدين له لأن من يقدم على ذنب أو يذب عن المذنب مع علمه بما أذنب فهو خائن {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107)} وصفه بالإثم، لأنه سرق وأودع المسروق عند غيره وخلف على براءته من فعل السرقة.
وهذه الآية عامة لا يخصصها سبب نزولها، لأنها جاءت بلفظ مطلق.
ولما سمع طعيمة ما أنزل فيه لحق بمكة مرتدا وعدا على الحجاج بن علاط فنقب بيته فسقط عليه حجر من الحائط وأخرجوه من مكة، فلقي ركبا وقال لهم أنا ابن سبيل منقطع، فحملوه حتى إذا جن الليل سرقهم وهرب، فأدركوه ورموه بالحجارة حتى مات.
ثم إن أقاربه صاروا يستترون حياء من النبي والناس، فأنزل الله: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ} في سرهم وعلانيتهم بخلاف الناس {إِذْ يُبَيِّتُونَ} فيما بينهم قبل نزول الآية في تخليص طعيمة {ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ} الذي كانوا يدبّرونه لأجل خلاصه وإلصاق الجريمة باليهودي، ويقولون أن الرسول يسمع منا لأنه صاحبنا وذاك يهودي لا يأمن له {وَكانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108)} لا يخفى عليه شيء، وقد أطلع رسوله على حقيقة الأمر، وهو الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم {ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ} يا قوم طعيمة {جادَلْتُمْ عَنْهُمْ} عن طعيمة وذويه والخطاب لعشيرته {فِي الْحَياةِ الدُّنْيا} وهي فانية بما فيها فقولوا لي {فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ} إذا أخذوا بذنوبهم من قبل ملائكة اللّه ونطقت عليهم جوارحهم بما فعلت وأخرست الألسن حينذاك {أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109)} يحاجج ويناضل ويدافع عنهم أمام اللّه لأن محاماتكم له تنقطع في الدنيا، ثم رغب اللّه تعالى المسيئين بالتوبة والندم ليأملوا عفو اللّه عنهم، فقال جل قوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} بشيء من المعاصي ويوقعها فيها {ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ} مما وقع منه {يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110)} لأن التوبة مقبولة لديهعن الذنوب كلها ما دامت الروح بالبدن فيما عدا حالتي اليأس والبأس.
قال تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ} ويكون وبال إثمه عليها خاصة {وَكانَ اللَّهُ عَلِيمًا} بمن يكسب الإثم مهما أخفاه عن الناس أو ألحقه بغيره {حَكِيمًا (111)} بما يخبر به نبيه ليرتدع الناس وينزجروا عن الكذب والبهت وليعلموا أنه تعالى قادر على إخبار نبيّه بكل ما يقع في الكون {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا} مثل طعيمه المذكور {ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا} كاليهودي الذي أئتمن المال المسروق من حيث لا يعلم أنه مسروق {فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112)} لا خفاء عليه، إذ لا يجوز تهمة الكتابي أو الكافر بشيء لم يقترفه، ولا تجوز الشفاعة لمثل هذا ألا فليتنبه الناس عما من شأنه الإضرار بالغير وتهمتهم بما لم يقع منهم، فإنه موجب لعذاب اللّه {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ} يا سيد الرسل {وَرَحْمَتُهُ} لك وتقديره بعصمتك من الذنب لما أطلعك على شيء من هذه القضية و{لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ} من عشيرة طعيمة {أَنْ يُضِلُّوكَ} عن القضاء بالحق الذي أمرك اللّه به بما تقدموا لك من القول ببراءة رفيقهم وإلصاق الجرم باليهودي ولكن اللّه حافظك من الضلال في الدنيا وكل ما يؤدي إليه.
أما الذين يريدون إضلالك فأخيّبهم لأنهم لا يقدرون على شيء لا أريده {وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} لأن وبال اضلالهم عليهم {وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} لأنك إذا عملت شيئا عملته عن حسن نية حسبما يظهر لك {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ} لتحكم بين الناس بمقتضاها حسب ظاهر الحال، وقال بعض المفسرين إن الحكمة هنا بمعنى ما يتكلم به الرسول وتسمّى بالسنة، وهكذا أوّلوا أكثر ما جاء في القرآن من لفظ الحكمة بالسنة، إلا أن قوله تعالى بعد هذه الكلمة: {وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} من خفايا الأمور وضمائر القلوب ينافي المعنى الذي ذكروه لأن السنة هي من جملة ما علمه اللّه غير القرآن، وهو لا ينطق عن هوى، وهي من حيث اللفظ مرادفة لكلمة فلسفة اليونانية، تأمل {وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)} في تعليمه وإخباره إياك وإنعامه عليك.
قال تعالى: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ} أي مما يسر به قوم طعيمة، والنجوى الإسرار في تدبير الأمر، ويكون غالبا في الشر {إِلَّا} نجوى {مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} والاستثناء منقطع وإلا بمعنى لكن، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه {وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ} التصدق والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس {ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ} لا لغرض ولا رياء أو سمعة {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)} جزاء عمله يتعجب من كثرته وحسنه.
روى البخاري عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
وروى البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس، فيقول خيرا وينمي خيرا».
وفي رواية: قالت: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح وحديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها».
أي أن الكذب يجوز في هذه الأمور لأنه لمصلحة ماسة كما ذكرنا في الآية 25 من سورة الأحزاب والآية 172 من آل عمران المارتين قال تعالى: {وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى} فيخالفه ويعاديه ويروغ عنه لئلا يجري عليه الحد، وذلك إن طعيمة إنما هرب خوفا من قطع يده فأماته اللّه شرّ ميتة كما مر آنفا {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} بإظهار الارتداد والشقاق وترك طريق المؤمنين ولم يسلم نفسه ويخضع للحد الشرعي ويطهر نفسه مما اقترفه {نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى} من طريق الضلال في هذه الدنيا {وَنُصْلِهِ} في الآخرة {جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيرًا (115)} بسبب ارتداده عن الإسلام وعدم انقياده لأحكامه.

.مطلب غفران مادون الشرك وتوبة الشيخ على يد رسول اللّه:

يستدل من هذه الآية على أن إجماع المؤمنين حجة لا يجوز مخالفتها، لأن من لا يتبع سبيل المؤمنين فقد فارق الجماعة وصار هدفا لما هدد اللّه به في هذه الآية {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ} ونظيرتها في [الآية 48] المارة وكررت بمناسبة قصة طعيمة المذكور لسابق علم اللّه بأنه يموت كافرا، والمغفرة في هذه الآية ونظيرتها عامة لا يخرجها عن عمومها قيد المشيئة ولا يصرفه إلى التائب فقط، إذ يجوز أن يغفر لغير التائب أيضا لأنه لا يسأل عما يفعل كما بيناه هناك، فهي على حد قوله تعالى: {يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ} الآية 19 من سورة الشورى ج2 وقوله تعالى: {يَخْلُقُ ما يَشاءُ} [الآية 17] من المائدة {يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ} الآية 40 من المائدة {يَفْعَلُ ما يَشاءُ} الآية 19 من المائدة الآتية، وهي مكررة ست مرات في القرآن، والآية 40 من آل عمران وهي مكررة أيضا بزيادة لفظ الجلالة والكل مزروق برزقه ومخلوق بخلقه ومفعول بفعله.