فصل: حِكْمَةُ شَرْعِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ: وَقَدْ عُلِمَ مِنَ الْآيَةِ بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ أَنَّ الْحَدَثَ، الَّذِي يَكُونُ فِي الْغَائِطِ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ فَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ، بَعْدَهُ إِلَّا لِمَنْ تَوَضَّأَ، وَذَلِكَ الْحَدَثُ: هُوَ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ؛ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ الَّذِي يَنْقُضُ هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ فِي مَحَلِّ التَّخَلِّي (قَضَاءِ الْحَاجَّةِ) الَّذِي عُبِّرَ عَنْهُ بِالْغَائِطِ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الرِّيحُ وَالْمَذْيُ اللَّذَانِ يَخْرُجَانِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَلَكِنْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ نَقْضُ الْوُضُوءِ بِهِمَا، وَصَحَّ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ الرِّيحَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ، يُعْتَبَرُ فِي نَقْضِهِ لِلْوُضُوءِ، أَنْ يُسْمَعَ لَهُ صَوْتٌ، أَوْ تُشَمَّ لَهُ رَائِحَةٌ. رَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» أَيْ رَائِحَةٍ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، فَمَا يُحِسُّ الْإِنْسَانُ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ لَا يَسْمَعُ لَهُ صَوَّتًا، وَلَا يَجِدُ لَهُ رَائِحَةً لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ، فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» الرِّيحُ الثَّانِيَةُ: الرَّائِحَةُ، وَالْعُمْدَةُ: الْيَقِينُ بِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النَّقْضِ بِخُرُوجِ الدَّمِ مِنَ الْبَدَنِ بِجُرْحٍ، أَوْ حِجَامَةٍ، أَوْ رُعَافٍ. قِيلَ: يَنْقَضُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يَنْقُضُ كَثِيرُهُ دُونَ قَلِيلِهِ، وَلَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ يُحْتَجُّ بِهِ مَعَ تَوفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ كَانَ يُجْرَحُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ، دَعِ الْحِجَامَةَ وَسَائِرَ الْجُرُوحِ وَالدَّمَامِلَ، بَلْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ أُصِيبَ بِسِهَامٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَاسْتَمَرَّ فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَلَا بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَبْعُدُ أَلَّا يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ. وَصَحَّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ تَرْكَ الْوُضُوءَ مَنْ يَسِيرِ الدَّمِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَيْءِ أَيْضًا قَالَتِ الْعِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: يَنْقُضُ إِذَا كَانَ دَفْعَةً كَبِيرَةً مِنَ الْمَعِدَةِ تَمْلَأُ الْفَمَ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا يَنْقُضُ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي نَقْضِهِ حَدِيثٌ يُحْتَجُّ بِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوْمِ عَلَى ثَمَانِيَةِ مَذَاهِبَ:
(1) لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ الشِّيعَةُ الْإِمَامِيَّةُ.
(2) يَنْقُضُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْمُزَنِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
(3) يَنْقُضُ كَثِيرُهُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ الزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ.
(4) يَنْقُضُ إِذَا نَامَ مُسْتَلْقِيًا أَوْ مُضْطَجِعًا، أَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْمُصَلِّي، فِيمَا عَدَا الْقُعُودِ، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ.
(5) يَنْقُضُ فِي الصَّلَاةِ، لَا فِي خَارِجِهَا، وَعَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ.
(6، 7) يَنْقُضُ نَوْمُ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ، أَوِ السَّاجِدِ فَقَطْ، رُوِيَا عَنْ أَحْمَدَ.
(8) أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ حَدَثًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَظِنَّةُ الْحَدَثِ، فَمَنْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ بِحَالٍ، وَمَنْ نَامَ غَيْرَ مُمَكِّنٍ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَمَلِ بِتَرْجِيحِ الْغَالِبِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْبَرَاءَةُ، وَعَدَمُ خُرُوجِ شَيْءٍ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى سُمِعَ غَطِيطُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالُوا: تِلْكَ مِنْ خَصَائِصِهِ بِقَرِينَةِ مَا وَرَدَ أَنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى مَعَهُ صَلَاةَ اللَّيْلِ، قَالَ: «فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي»، وَثَبَتَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ الصَّحَابَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ؛ أَيْ تَمِيلَ مِنَ النُّعَاسِ أَوِ النَّوْمِ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ، وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ «حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا»، وَحَمَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَلَى نَوْمِ الْجَالِسِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى مُنْتَظِرِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونُوا جُلُوسًا، وَلَكِنْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ «فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ» رَوَاهَا ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْجُنُونَ وَالْإِغْمَاءَ وَكُلَّ مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ مِنْ سُكْرٍ أَوْ دَوَاءٍ وَغَيْرِهِمَا، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ مِنْ لَمْسِ الْمَرْأَةِ؛ أَيْ مَسِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا بِغَيْرِ حَائِلٍ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ يَنْقُضُ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ. وَعَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ، وَعَلَيْهِ الْعِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا يَنْقُضُ اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ فَقَطْ، وَقَاسُوا عَلَى هَذَا لَمْسَ الْأَمْرَدِ. اسْتَدَلَّ الْمُثْبِتُ وَالنَّافِي بِالْآيَةِ؛ إِذْ حَمَلَ بَعْضُهُمِ الْمُلَامَسَةَ فِيهَا عَلَى الْجَسِّ، وَالْآخَرُونَ عَلَى الْوِقَاعِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ، وَعَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ.
وَاخْتَلَفَتِ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ؛ فَأَمَّا النَّقْضُ فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِمَّا اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا عَدَمُهُ فَفِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ، أَنَّهَا وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَحَدِيثُهَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا، أَيْ فِي بَيْتِهَا، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْجِنَازَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ مَسَّهَا بِرِجْلِهِ؛ أَيْ لِتُوَسِّعَ لَهُ الْمَكَانَ. قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَسُّ بِحَائِلٍ، وَهُوَ احْتِمَالٌ مُتَكَلَّفٌ، بَلْ بَاطِلٌ، وَرُوِيَ عَنْهَا مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَصْحِيحِهَا وَتَضْعِيفِهَا، وَأَقُولُ: لَوْ كَانَ لَمْسُ الْمَرْأَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ بِالتَّوَاتُرِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْفَرْجِ بِدُونِ حَائِلٍ. وَالْأَصْلُ فِيهِ تَعَارُضُ الْأَحَادِيثِ (فَمِنْهَا) فِي إِثْبَاتِ النَّقْضِ حَدِيثُ بُسْرَةَ الْمَرْفُوعُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ «وَيَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ»، قَالُوا: وَيَشْمَلُ ذَكَرَ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَعْقُولٌ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى، وَلَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا؛ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ. قِيلَ: سَمِعَ مِنْهَا، وَقِيلَ: مِنْ مَرْوَانَ عَنْهَا، وَمَرْوَانُ مَطْعُونٌ فِيهِ، وَقِيلَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ إِلَى بُسْرَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ، وَعَادَ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهَا قَالَتْهُ، وَالْحَرَسِيُّ مَجْهُولُ الْعَدَالَةِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ فِي صَحِيحِهِ لِمَا ذُكِرَ. وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ الْمَرْفُوعُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو زُرْعَةَ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَرْفُوعُ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَيْضًا. وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ يَرْفَعُهُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرُوِيَ الْأَخْذُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمُجَاهِدٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمَسُّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعُمُومُ؛ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ مَعْنَاهُ الْوُصُولُ، وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ فَهِمَ هَذَا مِنْ أَنَّ الْوَاقِعَ أَنَّ الْمَسَّ الِاخْتِيَارِيَّ الْمُعْتَادَ إِنَّمَا يَكُونُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَظِنَّةَ إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةُ النَّقْضِ فِيمَا يَظْهَرُ، فَلَا يُعْتَدُّ بِغَيْرِهِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يُنْدَبُ مِنَ الْمَسِّ نَدْبًا، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقِيلَ: إِنَّ رِوَايَةَ الْفَرْجِ تَشْمَلُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْجِ الْقُبُلُ؛ لِمُوَافَقَةِ أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ، وَلِأَنَّ شَرَجَ الدُّبُرِ لَا يُلْمَسُ عَادَةً، وَلَا هُوَ مَظِنَّةُ إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ.
وَرُوِيَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ النَّقْضِ بِالْمَسِّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ، وَالْعِتْرَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ فِي مُعَارَضَةِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالطَّبَرَيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَلَّاسِ، وَقَالَ: هُوَ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ عِنْدَنَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَأَنَّ حَدِيثَ بُسْرَةَ أَصَحُّ مِنْهُ وَأَقْوَى دَعَائِمَ؛ لِمَا يُؤَيِّدُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ نَسْخَ حَدِيثِ طَلْقٍ؛ لِأَنَّهُ رَوَى حَدِيثَ النَّقْضِ بِلَفْظِ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا يَنْقُضُ الْمَسُّ إِذَا كَانَ بِلَذَّةٍ، وَرَأَى الشَّعَرَانِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي الْمِيزَانِ، أَنَّ نَقْضَ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ عَزِيمَةٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِبُهُ عَلَى أَهْلِ الْعَزَائِمِ مِنَ الصَّحَابَةِ سُكَّانِ الْمَدِينَةِ، وَمِثْلُهَا سَائِرُ الْأَمْصَارِ الَّتِي يَسْهُلُ فِيهَا الْوُضُوءُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَعَدَمُ النَّقْضِ رُخْصَةٌ رَخَّصَ بِهَا لِلسَّائِلِ، وَكَانَ بَدَوِيًّا، وَعُلَمَاءُ الْأُصُولِ يَرُدُّونَ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ بِأَنَّ أَحَادِيثَ النَّقْضِ وَرَدَتْ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ؛ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ النَّقْضِ بِهِ، وَعَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، وَكَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْقَوْلُ بِالنَّقْضِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَكَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ بِنَسْخِهِ، وَلَا يُعْرَفُ حَدِيثٌ صَرِيحٌ مُثْبِتٌ لِلنَّسْخِ، وَلَكِنَّ عَمَلَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى النَّسْخِ فَقَدْ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا وَرَدَ فِي النَّقْضِ، وَإِنْ صَحَّحَ الْمُحَدِّثُونَ حَدِيثِينَ فِيهِ؛ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَحَدِيثَ الْبَرَاءِ، فَغَيْرُ مَعْقُولٍ أَنْ يَعْرِفَ جَابِرٌ وَالْبَرَاءُ مَا يَجْهَلُهُ الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ، وَمِنْهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ.
وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْخِلَافِ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؛ أَيْ مِنْ أَكْلِ مَا طُبِخَ وَعُولِجَ بِالنَّارِ، قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْقُضُ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ، وَمِنْهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَبَادِلَةُ، إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ أَرَ عَنْهُ شَيْئًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ؛ مِنْهَا حَدِيثُ مَيْمُونَةَ: «أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

.حِكْمَةُ شَرْعِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ:

وَلَمَّا بَيَّنَ فَرْضَ الْوُضُوءِ وَفَرْضَ الْغُسْلِ، وَمَا يَحُلُّ مَحَلَّهُمَا عِنْدَ تَعَذُّرِهِمَا أَوْ تَعَسُّرِهِمَا؛ تَذْكِيرًا بِهِمَا وَمُحَافَظَةً عَلَى مَعْنَى التَّعَبُّدِ فِيهِمَا، وَهُوَ التَّيَمُّمُ- بَيَّنَ حِكْمَةَ شَرْعِهِمَا لَنَا، مُبْتَدِئًا بِبَيَانِ قَاعِدَةٍ مِنْ أَعْظَمِ قَوَاعِدِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَةِ، فَقَالَ: {مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} أَيْ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِيمَا شَرَعَهُ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا أَيْضًا حَرَجًا مَا؛ أَيْ أَدْنَى ضِيقٍ وَأَقَلَّ مَشَقَّةٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْكُمْ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ بِكُمْ، فَهُوَ لَا يَشْرَعُ لَكُمْ إِلَّا مَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالنَّفْعُ لَكُمْ {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} مِنَ الْقَذَرِ وَالْأَذَى، وَمِنَ الرَّذَائِلِ وَالْمُنْكَرَاتِ، وَالْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ؛ فَتَكُونُوا أَنْظَفَ النَّاسِ أَبْدَانًا، وَأَزْكَاهُمْ نُفُوسًا، وَأَصَحَّهُمْ أَجْسَامًا، وَأَرْقَاهُمْ أَرْوَاحًا {وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} بِالْجَمْعِ بَيْنَ طَهَارَةِ الْأَرْوَاحِ وَتَزْكِيَتِهَا، وَطَهَارَةِ الْأَجْسَادِ وَصِحَّتِهَا، فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ رُوحٌ وَجَسَدٌ، لَا تَكْمُلُ إِنْسَانِيَّتُهُ إِلَّا بِكَمَالِهِمَا مَعًا، فَالصَّلَاةُ تُطَهِّرُ الرُّوحَ، وَتُزَكِّي النَّفْسَ؛ لِأَنَّهَا تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ، وَتُرَبِّي فِي الْمُصَلِّي مَلَكَةَ مُرَاقَبَةِ اللهِ تَعَالَى وَخَشْيَتِهِ لَدَى الْإِسَاءَةِ، وَحُبِّهِ وَالرَّجَاءِ فِيهِ عِنْدَ الْإِحْسَانِ، وَتُذَكِّرُهُ دَائِمًا بِكَمَالِهِ الْمُطْلَقِ، فَتُوَجِّهُ هِمَّتَهُ دَائِمًا إِلَى طَلَبِ الْكَمَالِ (رَاجِعْ تَفْسِيرَ: {حَافَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}. (2: 238) فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ التَّفْسِيرِ). وَالطَّهَارَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى شَرْطًا لِلدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَمُقْدِمَةً لَهَا، تُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَتُنَشِّطُهُ؛ فَيَسْهُلُ بِذَلِكَ الْعَمَلُ عَلَى الْعَامِلِ مِنْ عِبَادَةٍ وَغَيْرِ عِبَادَةٍ، فَمَا أَعْظَمَ نِعْمَةَ اللهِ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ بِهَذَا الدِّينِ الْقَوِيمِ، وَمَا أَجْدَرَ مَنْ هَدَاهُ اللهُ إِلَيْهِ بِدَوَامِ الشُّكْرِ لَهُ عَلَيْهِ. وَلِذَلِكَ خَتَمَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أَيْ وَلِيُعِدَّكُم بِذَلِكَ لِدَوَامِ شُكْرِهِ؛ فَتَكُونُوا أَهْلًا لَهُ، وَيَكُونَ مَرْجُوًّا مِنْكُمْ لِتَحَقُّقِ أَسْبَابِهِ، وَدَوَامِ الْمُذَكِّرَاتِ بِهِ، فَتَعْنَوْا بِالطَّهَارَةِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ، وَتَقُومُوا بِشُكْرِ النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ.
وَقَدِ اسْتُعْمِلَ لَفْظُ «الطَّهَارَةِ» فِي بَعْضِ الْآيَاتِ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ الْبَدَنِيَّةِ الْحِسِّيَّةِ، وَفِي بَعْضِهَا بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ النَّفْسِيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، وَفِي بَعْضٍ آخَرَ بِالْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ، فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (74: 4) وَقَوْلُهُ فِي النِّسَاءِ عِنْدَ الْحَيْضِ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أَيْ مِنَ الدَّمِ {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيِ اغْتَسَلْنَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} وَخَتَمَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (2: 222) وَالتَّطَهُّرُ فِيهِ شَامِلٌ لِلطَّهَارَتَيْنِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ؛ أَيِ الْمُتَطَهِّرِينَ مِنَ الْأَقْذَارِ وَالْأَحْدَاثِ، وَمِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ؛ فَالسِّيَاقُ قَرِينَةٌ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذِكْرُ التَّوْبَةِ قَرِينَةٌ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ السِّيَاقُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَنْ أَتَى الْحَائِضَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَتَتَطَهَّرَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ. وَمِنَ الْمَعْنَى الثَّانِي خَاصَّةً قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ} (5: 41) وَقَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ لُوطٍ: {أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} (27: 56) أَيْ مِنَ الْفَاحِشَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (2: 125) أَيْ طَهِّرَاهُ مِنَ الْوَثَنِيَّةِ وَشَعَائِرِهَا وَمَظَاهِرِهَا؛ كَالْأَصْنَامِ، وَالتَّمَاثِيلِ، وَالصُّوَرِ. وَمِنَ الْآيَاتِ الَّتِي اسْتُعْمِلَتِ الطَّهَارَةُ فِيهَا بِمَعْنَيَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ} (9: 108) فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَعَرَفْتَ اسْتِعْمَالَ الْقُرْآنِ لِكَلِمَةِ الطَّهَارَةِ فِي مَعْنَيَيْهَا تَرَجَّحَ عِنْدَكَ أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي نُفَسِّرُهَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَذِكْرُ الطَّهَارَةِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ قَرِينَةُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ. وَالسِّيَاقُ الْعَامُّ وَذِكْرُ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ بِغَيْرِ مُتَعَلِّقٍ، قَرِينَةُ الْمَعْنَى الثَّانِي مَضْمُومًا إِلَى الْأَوَّلِ.
أَمَّا تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِي حِكْمَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَيَتَضَمَّنُ حِكْمَةَ مَا يَجِبُ مِنْ طَهَارَةِ كُلِّ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ مِنَ الْقَذَرِ، فَيَدْخُلُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ نُبَيِّنُ فِيهِمَا فَوَائِدَهُمَا الذَّاتِيَّةَ، وَفَوَائِدَهُمَا الدِّينِيَّةَ.