فصل: فوائد لغوية وإعرابية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: من قتل الصيد ناسيًا أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر، فعليه مثله {هديًا بالغ الكعبة} فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: قال لي الحسن بن مسلم: من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون فيه شاة فصاعدًا فذلك الذي قال الله: {فجزاء مثل ما قلتم من النعم} وأما {كفارة طعام مساكين} فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفور يقتل فلا يكون هدي قال: {أو عدل ذلك صيامًا} عدل النعامة أو عدل العصفور، أو عدل ذلك كله.
قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: كل شيء في القرآن أو، فلصاحبه أن يختار ما شاء.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي. أنه كان يقول: إذا أصاب المحرم شيئًا من الصيد عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد، قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم طعامًا بسعر ذلك اليوم فتصدق به، فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يومًا.
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ومجاهد في قوله: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا} قالا: هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدي، ففيه طعام قيمته.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء في الآية قال: إن أصاب إنسان محرم نعامة فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء، جزورًا أو عدلها طعامًا، أو عدلها صيامًا له، ايتهن شاء من أجل قوله عز وجل، فجزاؤه كذا. قال: فكل شيء في القرآن، أو، فليختر منه صاحبه ما شاء. قلت له: أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني. أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومعاوية، قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء، نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار، وما كان فمن لم يجد فالأول، ثم الذي يليه.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك. مثله.
وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيدًا بخراسان قال: يكفر بمكة أو بمنى، ويقوِّم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن إبراهيم قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس وعطاء. مثله.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين يتصدق بالطعام؟ قال: بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال: كفارة الحج بمكة.
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال: إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره، فإن الله يقول: {هديًا بالغ الكعبة} إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل لصيامه وقت؟ قال: لا إذا شاء وحيث شاء، وتعجيله أحب إليَّ.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما عدل الطعام من الصيام؟ قال: لكل مد يوم يأخذ، زعم بصيام رمضان وبالظهار، وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: {أو عدل ذلك صيامًا} قال: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال: إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {ليذوق وبال أمره} قال: عقوبة أمره.
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة {ليذوق وبال أمره} قال: عاقبة عمله.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر {عفا الله عما سلف} عما كان في الجاهلية {ومن عاد فينتقم الله منه} قال: في الإسلام.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء {عفا الله عما سلف} قال: عما كان في الجاهلية {ومن عاد} قال: من عاد في الإسلام {فينتقم الله منه} وعليه مع ذلك الكفارة. قال ابن جريج: قلت لعطاء: فعليه من الآثام عقوبة؟ قال: لا.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس. في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه من واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، ثم تلا {ومن عاد فينتقم الله منه} ولفظ أبي الشيخ: ومن عاد قيل له اذهب، ينتقم الله منك.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس قال: من قتل شيئًا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله، ومن قتله متعمدًا حكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي. أن رجلًا أصاب صيدًا وهو محرم، فسأل شريحًا فقال: هل أصبت قبل هذا شيئًا؟ قال: لا. قال: أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك، ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: رخص في قتل الصيد مرة، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم. في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال: كانوا يقولون: من عاد لا يحكم عليه، أمره إلى الله.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: يحكم عليه في العمد مرة واحدة، فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له: اذهب ينتقم الله منك، ويحكم عليه في الخطأ أبدًا.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال: يحكم عليه كلما عاد.
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال: كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق زيد أبي المعلى عن الحسن. أن رجلًا أصاب صيدًا وهو محرم فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيدًا آخر، فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله: {ومن عاد فينتقم الله منه}.
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلًا عاد، فبعث الله عليه نارًا فأكلته.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليقتل المحرم الفأرة، والعقرب، والحدأ، والغراب، والكلب العقور»، زاد في رواية «ويقتل الحية».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم: الحداء، والغراب، والكلب، والفأرة، والعقرب».
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرمًا أن يقتل حية في الحرم بمنى.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقتل المحرم الذئب». اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال ابن عادل:
قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}: في محلِّ نصب على الحال من فاعل {تَقْتُلُوا}، و{حُرُمٌ} جمع حرام، وحرامٌ يكون للمُحْرِمِ، وإنْ كان في الحلِّ، ولِمَنْ في الحرمِ، وإنْ كان حلالًا، وهما سيَّان في النهي عن قتل الصيد وهل يدخل فيه المحرمُ بالعُمْرة؟ فيه خلافٌ، وهذه الآيةُ نَزَلَتْ في رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ: أبو اليَسَرِ شدَّ على حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وهو مُحْرِمٌ فَقَتلَهُ، وهذا يَدُلُّ على المنْعِ من القَتْلِ ابتداء، والمَنْعُ مِنْه تَسَبُّبًا، فَلَيْسَ لهُ أنْ يتعَرَّضَ للصَّيْد ما دامَ مُحْرِمًا، لا بالسِّلاح ولا بالجَوارِحِ من الكلابِ والطَّيْرِ، سواء كان الصَّيْدُ صَيْد الحِلِّ أو الحَرَمِ، وأمَّا الحلالُ فلَهُ أنْ يَتَصيَّدَ في الحلِّ وفي الحَرَم.
قوله تعالى: {مِنْكُمْ} في محل نصبٍ على الحال من فاعل {قَتَلَهُ}، أي: كائنًا منْكُمْ، وقيل: «مِنْ» للبيان، وليس بشيء؛ لأنَّ كُلَّ من قتل صَيْدًا حكمُه كذلك، فإن قُلْتَ: هذا واردٌ أيضًا على جعله حالًا، فالجواب: لم يُقْصَدْ لذلك مفهومُ؛ حتَّى إنه لو قتله غيرُكُمْ، لم يكن عليه جزاءٌ؛ لأنَّه قصد بالخطابِ معنًى آخرَ، وهو المبالغةُ في النهي عن قَتْلِ الصيد.
قوله: {مُتَعَمِّدًا} حالٌ أيضًا من فاعل «قَتَلَهُ»، فعلى رأي مَنْ يُجَوِّز تعدُّدَ الحال، يُجيز ذلك هنا، ومن منع يقول: إنَّ {مِنْكُمْ} للبيانِ؛ حتَّى لا تتعدَّد الحالُ، و«من» يُجَوِّزُ أنْ تكونَ شرطيةً، وهو الظاهرُ، وموصولةً، والفاءُ لشبهها بالشرطيةِ، ولا حاجةَ إليه وإنْ كانوا فعلوه في مواضع.
قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ} الفاءُ جوابُ الشرطِ أو زائدةٌ؛ لشبه المبتدأ بالشرط؛ فعلى الأوَّل: الجملةُ بعدها في محلِّ جزمٍ؛ وعلى الثاني: في محلِّ رفعٍ، وما بعد «من» على الأولِ في محلِّ جزمٍ؛ لكونه شرطًا؛ وعلى الثاني: لا محلَّ له لكونه صلةً، وقرأ الكوفيُّون: {فَجَزاءٌ مثلُ} بتنوين {جَزَاء} ورفعه ورفع {مِثْلُ}، وباقي السبعة برفعه مضافًا إلى {مِثْل}، ومحمَّد بن مُقاتِل بتنوين {جَزَاءً}، ونصبه، ونصب {مِثْلَ}، والسُّلَمِي برفع {جَزَاءٌ} منونًا، ونصب {مِثل}، وقرأ عبد الله: {فَجَزَاؤهُ} برفع {جَزَاء} مضافًا لضمير {مِثْل} رفعًا.
فأمَّا قراءةُ الكوفيِّين فواضحةٌ لأنَّ {مِثْل} صفةٌ لـ {جَزَاء}، أي: فعليْه {جَزَاءٌ} موصوفٌ بكونه «مِثْلَ ما قَتَلَهُ» أي مماثله.
قالوا: ولا يَنْبَغِي إضافَةُ جزاءٍ إلى المثْلِ، ألا ترى أنَّهُ ليْسَ عليْه جَزَاءُ مثل ما قتلَ في الحقيقَةِ، إنَّمَا عليه جَزَاءُ المقْتُولِ لا جَزَاء مثل المقَتُول الذي لم يَقْتُلْه.
وجَوَّز مكي وأبو البقاء وغيرُهما أنْ يرتفعَ {مِثْل} على البدلِ، وذكر الزجَّاج وجْهًا غريبًا، وهو أن يرتفع {مِثْلُ} على أنه خبرٌ لـ {جَزَاءٌ}، ويكونُ {جزَاءٌ} مبتدأ، قال: «والتقديرُ: فجزاءُ ذلك الفعلِ مِثْلُ ما قتل»؛ قال شهاب الدين: ويؤيِّد هذا الوجه قراءةُ عبد الله: {فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ}، إلاَّ أن الأحسنَ أن يقدِّر ذلك المحذوف ضميرًا يعودُ على المقتول، لا أنْ يُقَدِّره: «فَجَزَاءُ ذلك الفِعْلِ» و{مِثْلُ} بمعنى مماثل قال مكيٌّ: قاله الزمخشريُّ، وهو معنى اللَّفْظِ، فإنَّها في قُوَّةِ اسم فاعل، إلاَّ أنَّ مَكِّيًّا تَوَهَّم أن «مِثْلًا» قد يكون بمعنى غير مماثل؛ فإنه قال: {ومثل} في هذه القراءة- يعني قراءة الكوفيين- بمعنى مُمَاثِل، والتقديرُ: فَجَزَاءٌ مُمَاثِلٌ لما قَتَل، يعني في القيمةِ، أو في الخِلْقَةِ؛ على اختلافِ العلماء، ولو قَدَّرْتَ مِثْلًا بعيْنِهِ لا جَزَاءٌ مِثْلُه؛ لأنه إذا ودى جزاءً مثل المقْتُولِ، صار إنما ودى جزاء ما لم يُقْتَلْ؛ لأنَّ مثل المقتولِ لم يَقْتُلْهُ، فصَحَّ أن المعنى: فعليه جزاءٌ مماثِلٌ أبدًا، فكيف يقول «ولَوْ قَدَّرْتَ مِثْلًا على لفْظه؟» وأيضًا فقوله: «لصار المعنى إلى آخره» هذا الإشكالُ الذي ذكره لا يُتَصَوَّرُ مجيئُه في هذه القراءة أصْلًا، وإنما ذَكَرَهُ الناسُ في قراءةِ الإضَافَة؛ كما سيأتي، وكأنه نَقَلَ هذا الإشكالَ من قراءةِ الإضافةِ إلى قراءةِ التنوين.
وأمَّا قراءة باقي السَّبْعة، فاستبعَدَهَا جماعةٌ، قال الواحِدِيُّ: «ولا ينبغي إضافةُ الجزاءِ إلى المثلِ؛ لأنَّ عليه جزاءَ المقتولِ لا جزاءَ مِثلِه، فإنه لا جزاءَ عليه لَمَّا لم يقتلْه».
وقال مكيٌّ بعد ما تقدَّم عنه: «ولذلك بَعُدَت القراءةُ بالإضافة عند جماعةٍ؛ لأنها تُوجِبُ جزاءً مثلَ الصيْدِ المقْتُولِ» ولا التفاتَ إلى هذا الاستبعادِ؛ فإنَّ أكثر القراء عليها، وقد أجاب الناسُ عن ذلك بأجْوبةٍ سديدةٍ، لمَّا خفيتْ على أولئكَ طَعنُوا في المُتَوَاتِرِ، منْها: أنَّ {جَزَاء} مصدرٌ مضافٌ لمفعوله؛ تخفيفًا، والأصلُ: فعليه جزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ، أي: أن يَجْزِيَ مثل ما قتلَ، ثم أُضيفَ، كما تقول: «عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبٍ زَيْدًا» ثم «مِنْ ضَرْبٍ زَيْدٍ» ذكر ذلك الزمخشريُّ وغيره، وبَسْطُ ذلك؛ أنَّ الجزاءَ هنا بمعنى القضاء، والأصلُ: فعليه أن يُجْزَى المقتولُ من الصيْدِ مثله من النَّعَمِ، ثم حُذِف المفعولُ الأوَّلُ؛ لدلالة الكلامِ عليه، وأُضيفَ المَصْدَرُ إلى ثانيهما؛ كقولك: «زَيْدٌ فَقِيرٌ ويُعْجِبُنِي إعْطَاؤُكَ الدِّرْهم»، أي: إعطاؤكَ إيَّاه، ومنها: أنَّ {مِثْل} مُقْحَم؛ كقولهم: «مِثْلُكَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ»، أي: أنْتَ لا تفعَلُ ذلك وأنَا أكْرِمُ مثلك أيْ: أنا أكْرِمُكَ، ونحو قوله تعالى: {فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ} [البقرة: 137] أي: بِمَا آمَنْتُمْ به، وكقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، والتقديرُ ليس كهو شيءٌ فـ{مِثْل} زائدةٌ.