فصل: الآية السادسة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.الآية السادسة:

{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)}.
{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى} قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على أنه فعل ماض، وقرأ الباقون على صيغة الأمر.
والمقام في اللغة: موضع القيام.
واختلف في تعيين المقام على أقوال أصحها أنه الحجر الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتي الطواف.
وقيل المقام: الحج كله. وروي ذلك عن عطاء ومجاهد.
وقيل: عرفة والمزدلفة، وروي عن عطاء أيضا.
وقال الشعبي: الحرم كله مقام إبراهيم. وروي عن مجاهد.
وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس عن عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث. قلنا: يا رسول اللّه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى}. وقلت: يا رسول اللّه: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهنّ أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نساؤه في الغيرة فقلت لهن: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن} فنزلت كذلك. وأخرجه مسلم وغيره مختصرا من حديث ابن عمر عنه.
وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر: أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين ثم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى}.
واختلفوا في قوله مصلى: فمن فسّر المقام بمشاهد الحج ومشاعره قال: مصلى مدعى من الصلاة التي هي الدعاء، ومن فسّر المقام بالحجر قال: معناه اتخذوا من مقام إبراهيم قبلة لصلاتكم، فأمروا بالصلاة عنده. وهذا هو الصحيح.
ثم العندية تصدق بجهاته الأربع والتخصيص بكون المصلي خلفه إنما استفيد من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والصحابة من بعده رضي اللّه عنهم.
وفي مقام إبراهيم أحاديث كثيرة مستوفاة في الأمهات وغيرها.
والأحاديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه، كما في البخاري من حديث ابن عباس. وهو الذي كان ملصقا بجدار الكعبة وأول من نقله عمر بن الخطاب، كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح، وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة.
وأخرج ابن أبي حاتم من حديث جابر في وصف حج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال: لما طاف النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال له عمر هذا مقام إبراهيم؟ قال نعم وأخرج نحوه ابن مردويه.
{أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (125) المراد بالتطهير قيل: من الأوثان، وقيل: من الآفات والريب، وقيل: من الكفر وقول الزور والرجس، وقيل: من النجاسات وطواف الجنب والحائض وكل خبيث.
والظاهر أنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع وأن كل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله تناولا شموليا.
والإضافة في قوله: {بَيْتِيَ} للتشريف والتكريم. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص: بيتي بفتح الياء، وقرأ الآخرون بإسكانها.
والمراد بالبيت: الكعبة.
والطائف: الذي يطوف به ويدور حوله. وقيل: الغريب الطارئ على مكة.
والعاكف: المقيم. وأصل العكوف في اللغة: اللزوم والإقبال على الشيء، وقيل: هو المجاور دون المقيم من أهلها.
والمراد بقوله: {وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (125): المصلون، وخص هاتين الركعتين بالذكر لأنهما أشرف أركان الصلاة.
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إذا كان قائما فهو من الطائفتين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الذين ينامون في المسجد؟ فقال: هم العاكفون.

.الآية السابعة:

{قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)}.
{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} المراد بالشطر: الناحية والجهة، وهو منتصب على الظرفية. ومنه قول الشاعر:
أقول لأمّ زنباع أقيمي ** صدور العيس شطر بني تميم

وقد يراد بالشطر النصف، ومنه: «الوضوء شطر الإيمان» ويرد بمعنى البعض مطلقا. ولا خلاف في أن المراد بشطر المسجد بناء الكعبة.
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين، وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية. ويستدل على ذلك بما يمكنه الاستدلال به.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال: شطر المسجد الحرام: تلقاؤه.
وأخرج عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم عن البراء في قوله تعالى هذا، قال: قبله.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه- والبيهقي في سننه عن علي مثله.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس قال: شطره: نحوه.
وأخرج ابن جرير عنه قال: البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب.
وأخرج البيهقي في سننه عنه مرفوعا قال: «البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي».

.الآية الثامنة:

{إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (158)}.
أصل الصفا: الحجر الأملس، وهو هنا علم لجبل من جبال مكة معروف.
وكذلك المروة: علم لجبل بمكة معروف، وأصلها في اللغة واحدة المروي وهي الحجارة الصغار التي فيها لين، وقيل: التي فيه صلابة، وقيل: تعم الجميع، وقيل: إنها الحجارة البيض البراقة، وقيل: إنها الحجارة السود.
والشعائر: جمع شعيرة وهي العلامة من أعلام مناسكه. والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها اللّه إعلاما للناس: من الموقف والمسعى والمنحر. ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بغرز حديدة في سنامه.
وحج البيت في اللغة: قصده، وفي الشرع، الإتيان بمناسك الحج التي شرعها اللّه سبحانه.
والعمرة في اللغة: الزيادة، وفي الشرع: الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة.
والجناح: أصله من الجنوح: وهو الميل، ومنه الجوانح لاعوجاجها.
ورفع الجناح يدل على الوجوب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وحكى الزمخشري في الكشاف عن أبي حنيفة أنه يقول: إنه واجب وليس بركن، وعلى تاركه دم.
وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين.
ومما يقوي دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر الآية: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} إلخ.
وذهب الجمهور إلى أن السعي واجب ونسك من جملة المناسك وهو قول عبد اللّه بن عمر وجابر وعائشة وبه قال الحسن وإليه ذهب الشافعي ومالك واختاره الشوكاني وهو الراجح.
واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت قول اللّه تعالى: {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما} فما أرى على أحد جناحا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي! إنها لو كانت على ما أولتها لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت في الأنصار قبل أن يسلموا: كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل اللّه، {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما} الآية. قالت عائشة: ثم قد بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما.
وأخرج مسلم وغيره عنها أنها قالت: لعمري ما أتم اللّه حج من لم يسع بين الصفا والمروة ولا عمرته لأن اللّه تعالى قال: {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ}.
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال: «إن اللّه كتب عليكم السعي فاسعوا».
وأخرج أحمد في مسنده والشافعي وابن سعد وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا فإن اللّه عز وجل كتب عليكم السعي».
وهو في مسند أحمد من طريق شيخه عبد اللّه بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عنها.
ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى ابن عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها- فذكرته- ويؤيد ذلك حديث: «خذوا عني مناسككم».

.الآية التاسعة:

{إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)}.
قرأ أبو جعفر حرم على البناء للمفعول وإِنَّما كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه وقد حصرت هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها.
والميتة: ما فارقتها الروح من غير ذكاة. وقد خصص هذا العموم بمثل حديث: «أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد». أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر.
ومثل حديث جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96].
فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر: حيها وميتها، وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر.
وتوقف ابن حبيب في خنزير الماء.
قال ابن القاسم وأنا أتقيه ولا أراه حراما.
وقد اتفق العلماء على أن الدم حرام. وفي الآية الأخرى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145] فيحمل المطلق على المقيد، لأن ما خلط باللحم غير محرم. قال القرطبي بالإجماع. وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم فيأكل ذلك النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا ينكره.
وقوله: {وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله: {قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} [الأنعام: 145] أن المحرم إنما هو اللحم فقط، وقد اجتمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم وحكى القرطبي الإجماع أيضا على أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به وقيل أراد بلحمه جميع أجزائه! وإنما خص اللحم بالذكر لأنه المقصود لذاته بالأكل.
والإهلال: رفع الصوت، يقال أهلّ بكذا أي رفع صوته. ومنه إهلال الصبي واستهلاله وهو صياحه عند ولادته.
والمراد هنا ما ذكر عليه اسم غير اللّه كاللات والعزى إذا كان الذابح وثنيا، والنار إذا كان الذابح مجوسيا ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله.
قال الشوكاني في فتح القدير: ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم فإنه مما أهل به لغير اللّه ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن. انتهى.
قلت: ومثله ما يقع من المعتقدين للأولياء من الذبح لهم فإنه مما أهلّ به لغير اللّه وإن لم يذكروا اسمهم عليه عند الذبح، ولا فرق بينه وبين الذبح للطواغيت. وقد أكثر أهل العلم من الكلام في هذه المسألة في تواليف مفردة لا نشتغل بذكرها خشية الإطالة.
ومن أراد تفصيل ذلك فعليه بتفسيرنا فتح البيان في مقاصد القرآن فقد أوردنا فيه جملة صالحة فيه غنية لطالبي الحق وباللّه التوفيق.
والمراد من المضطر: من صيره الجوع والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة.
والمراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته.
والعادي: من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة. وقيل: غير باغ على المسلمين وعاد عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارجون على السلطان وقاطعو الرحم ونحوهم، وقيل: المراد غير باغ على مضطر آخر، ولا عاد سدا لجوعه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ} يقول: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج عليه ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: {غَيْرَ باغٍ} قال في الميتة: {وَلا عادٍ} قال: في الأكل.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ} قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم: من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض أو مفارقا للجماعة والأئمة، أو خرج في معصية اللّه فاضطر إلى الميتة لم تحل له.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي سعيد بن جبير قال: العادي الذي يقطع الطريق.
وقوله: {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} يعني في أكله، {إن اللّه غفور} لمن أكل من الحرام {رحيم} به إذا حل له الحرام في الاضطرار.