فصل: قال ابن عاشور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



قال الإمام: وجه قراءة ابن عامر أنه ألحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنثًا في اللفظ، ووجه قراءة ابن كثير أن {مَيْتَةً} اسم {يَكُنِ} وخبره مضمر أي إن يكن لهم أو هناك ميتة، وذكر لأن الميتة في معنى الميت.
وقال أبو علي: لم يلحق الفعل علامة التأنيث لأن تأنيث الفاعل المسند إليه غير حقيقي ولا تحتاج كان إلى خبر لأنها بمعنى وقع وحدث، ووجه القراءة الأخيرة أن المعنى وإن تكن الأجنة أو الأنعام ميتة.
{سَيَجْزِيهِم} ولابد {وَصْفَهُمْ} الكذب على الله تعالى في أمر التحليل والتحريم من قوله تعالى: {وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الكذب} [النحل: 62] وهو كما قال بعض المحققين من بليغ الكلام وبديعه فإنهم يقولون: وصف كلامه الكذب إذا كذب، وعينه تصف السحر أي ساحر، وقده يصف الرشاقة بمعنى رشيق مبالغة حتى كان من سمعه أو رآه وصف له ذلك بما يشرحه له، قال المعري:
سرى برق المعرة بعد وهن ** فبات برامة يصف الملالا

ونصب {وَصْفَهُمْ} على ما ذهب إليه الزجاج لوقوعه موقع مصدر {يجزيهم} فالكلام على تقدير المضاف أي جزاء وصفهم، وقيل: التقدير سيجزيهم العقاب بوصفهم أي بسببه فلما سقط الباء نصب {وَصْفَهُمْ}.
{إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} تعليل للوعد بالجزاء فإن الحكيم العليم بما صدر عنهم لا يكاد يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة.
واستدل بالآية على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون الإناث وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت الواقف لأن ذلك من فعل الجاهلية، واستدل بذلك بعض المالكية على مثل ذلك في الهبة، وأخرج البخاري في التاريخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده إن هذا إلا كما قال الله تعالى: {خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على أزواجنا}. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} عطف على قوله: {وقالوا هذه أنعام وحرث حجر} [الأنعام: 138].
وأعيد فعل: {قالوا} لاختلاف غرض المقول.
والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتها، كما تقدّم، أو إلى الأنعام المذكورة قبل.
ولا يتعلّق غرض في هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء الّتي حرموها لأنّ المقصود التّعجيب من فساد شرعهم كما تقدّم آنفًا، وهذا خبر عن دينهم في أجنّة الأنعام التي حجروها أو حرّموا ظهورها، فكانوا يقولون في أجنّة البحيرة والسّائبة: إذا خرجت أحياء يحلّ أكلها للذكور دون النّساء، وإذا خرجت ميّتة حلّ أكلها للذّكور والنّساء، فالمراد بما في البطون الأجنة لا محالة لقوله: {وإن يكن ميتة} وقد كانوا يقولون في ألبان البحيرة والسّائبة: يشربها الرّجال دون النّساء، فظنّ بعض المفسّرين أنّ المراد بما في بطون الأنعام ألبانها، وروي عن ابن عَبّاس، ولا ينبغي أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام ابن عبّاس أنّ ما في البطون يشمل الألبان لأنَّها تابعة للأجنّة وناشئة عن ولادتها.
والخالصة: السّائغة، أي المباحة، أي لا شائبةَ حَرج فيها، أي في أكلها، ويقابله قوله: {ومحرم}.
وتأنيث {خالصة} لأنّ المراد بمَا الموصولة {الأجِنَّة} فروعي معنى (ما) وروعي لفظ (ما) في تذكير {محرّم}.
والمحرّم: الممنوع، أي ممنوع أكله، فإسناد الخلوص والتّحريم إلى الذّوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو والشرب بدلالة الاقتضاء.
والأزواج جمع زوج، وهو وصف للشّيء الثّاني لغيره، فكلّ واحد من شيئين اثنين هو زوج، ولذلك سمّي حليل المرأة زوجًا وسمّيت المرأة حليلةُ الرّجل زوجًا، وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا يُؤنث ولا يثنّى ولا يجمع.
وقد تقدّم عند قوله تعالى: {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة} في سورة البقرة (35).
وظاهر الآية أن المراد أنّه محرّم على النساء المتزوّجات لأنّهم سمّوهنّ أزواجًا، وأضافوهنّ إلى ضميرهم، فتعيّن أنَّهن النّساء المتزوّجات بهم كما يقال: امرأة فلان.
وإذا حملناه على الظاهر وهو الأوْلى عندي كان ذلك دالًا على أنّهم كانوا يتشاءمون بأكل الزّوجات لشيء ذي صفة كانوا يكرهون أن تصيب نساءَهم: مثللِ العقم، أو سوءِ المعاشرة مع الأزواج، والنّشوز، أو الفراق، أو غير ذلك من أوهام أهل الجاهليّة وتكاذيبهم، أو لأنّه نَتاج أنعام مقدّسة، فلا تحلّ للنّساء، لأنّ المرأة مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالنّجاسة والخباثة، لأجل الحيض ونحو ذلك، فقد كانت بنو إسرائيل يمنعون النّساء دخول المساجد، وكان العرب لا يؤاكلون الحائض، وقالت كبشة بنت معديكرب تعيّر قومها:
ولا تَشرَبُوا إلاّ فُضُولَ نسائكم ** إذا ارتَمَلَتْ أعقابُهن منَ الدّم

وقال جمهور المفسّرين: أطلق الأزواج على النّساء مطلقًا، أي فهو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتّقييد، فيشمل المرأة الأيّم ولا يشمل البناتتِ، وقال بعضهم: أريد به البنات أي بمجاز الأوْل فلعلّهم كانوا يتشاءمون بأكل البنات منه أن يصيبهن عسر التّزوّج، أو ما يتعيَّرون منه، أو نحو ذلك.
وكانت الأحوال الشّائعة بينهم دالّة على المراد.
وأمّا قوله: {وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء} أي إنْ يولدْ ما في بطون الأنعام ميّتا جاز أكله للرّجال والأزواج، أو للرّجال والنّساء، أو للرّجال والنّساء والبنات، وذلك لأنّ خروجه ميّتا يبطل ما فيه من الشّؤم على المرأة، أو يذهب قداسته أو نحو ذلك.
وقرأ الجمهور: {وإن يكن} بالتحتيّة ونصب {ميتة}.
وقرأ ابنُ كثير برفع {ميتة}، على أنّ كان تامّة، وقد أجري ضمير: {يَكُن} على التّذكير: لأنّه جائز في الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التّذكير لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث، وقد يراعى المقصود منه فيجري الإخبار على اعتباره، وقد اجتمعا في قوله تعالى: {ومنهم من يستمع إليك حتّى إذا خرجوا من عندك} [محمد: 16].
وقرأ ابنُ عامر بالفوقيّة على اتّباع تأنيث {خالصة}، أي إن تكن الأجنّة، وقرأ {ميتة} بالنّصب، وقرأه أبو بكر عن عاصم بالتّأنيث والنّصب.
وجملة: {سيجزيهم وصفهم} مستأنفة استئنافًا بيانيًا، كما قلتُ في جملة: {سيجزيهم بما كانوا يفترون} [الأنعام: 138] آنفًا.
والوصف: ذكر حالات الشّيء الموصوف وما يتيمّز به لمن يريد تمييزه في غرض ما، وتقدّم في قوله: {سبحانه وتعالى عمّا يصفون} في هذه السّورة (100).
والوصف، هنا: هو ما وصفوا به الأجنّة من حِلّ وحرمَة لفريق دون فريق، فذلك وصف في بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى: {ولا تَقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116].
وجزاؤهم عنه هو جزاء سوءٍ بقرينة المقام، لأنّه سمّى مزاعمهم السّابقة افتراء على الله.
وجُعل الجزاء متعدّيا للوصف بنفسه على تقدير مضاف، أي: سيجْزيهم جزاءَ وصفهم.
ضمّن {يجزيهم} معنى يُعطيهم، أي جزاء وفاقًا له.
وجملة: {إنه حكيم عليم} تعليل لكون الجزاء موافقا لجرُم وصفهم.
وتؤذن (إنّ) بالربط والتّعليل، وتُغني غناء الفاء، فالحكيم يضع الأشياء مواضعها، والعليم يطّلع على أفعال المجزيين، فلا يضيع منها ما يستحقّ الجزاء. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

.من لطائف القشيري في الآيتين:

قال عليه الرحمة:
{وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)}
أخبر عن أشياء ابتدعوها على ما أرادوا، وأمورٍ شرعوها على الوجه الذي اعتادوا، ثم أضافوا ذلك إلى الحق بغير دليل، وشرعوها بلا حجةٍ من إذن رسول، والإشارة فيه أن من (نحا نحوهم) في زيادة شيء في الدين، أو نقصان شيءٍ من شرع المسلمين فمضاهٍ لهم في البطلان، ينخرط في سلكهم في الطغيان. اهـ.

.من فوائد القاسمي في الآية:

قال رحمه الله:
{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ}
يعنون أجنة البحائر والسوائب: {خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} يعنون أنه حلال للذكور دون الإناث، إن ولد حيًّا لقوله سبحانه: {وَإِنْ يَكُنْ} أي: ما في بطونها: {مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ} فالذكور والإناث، فيه سواء.
وفي رواية العوفيّ عن ابن عباس أن المعني بـ (مَا في بُطُونِهَا) هو اللبن. كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشبه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه. وكان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء.
وقال الشعبيّ: البحيرة، لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عِكْرِمَة وقتادة وابن أسلم.
{سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ} أي: بالتحليل والتحريم على سبيل التحكم ونسبته إلى الله تعالى: {إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} أي: حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه، عليم بأعمال عباده من خير أو شر، وسيجزيهم عليها.
تنبيه:
قال السيوطي في الإكليل: استدل مالك بقوله: {خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون البنات، وأن ذلك الوقف يفسخ، ولو بعد موت الواقف، لأن ذلك من فعل الجاهلية. واستدل به بعض المالكية على مثل ذلك في الهبة. انتهى.
لطائف:
التاء في: {خَالِصَةٌ} إما للنقل إلى الاسمية، أو للمبالغة، أو لأن (الخالصة) مصدر كالعافية، وقع موقع (الخالص) مبالغة، أو بحذف المضاف. أي: ذو خالصة، أو للتأنيث بناء على أن (ما) عبارة عن الأجنة. والتذكير في {محرم} باعتبار اللفظ. وقرئ {خَالِصَةً} بالنصب على أنه مصدر مؤكد، والخبر: {لِّذُكُورِنَا}. ووصفهم واقع موقع مصدر: {سَيَجْزِيهِمْ} بتقدير مضاف. أي: جزاء وصفهم بالكذب عليه تعالى في التحريم والتحليل من قوله تعالى: {وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ} [النحل: 62].
قال الشهاب: وهذا من بليغ الكلام وبديعه، فإنهم يقولون: وصف كلامه الكذب، إذا كذب، وعينه تصف السحر، أي: ساحرة، وقد يصف الرشاقة، بمعنى رشيق، مبالغةً. حتى كأنَّ من سمعه أو رآه وصف له ذلك بما يشرحه له. قال المعرّي:
سَرَى برقُ المَعَرَّةِ بعد وَهْنٍ ** فَبَاتَ بِرَامَةٍ يَصِفُ الْكَلاَلاَ

. اهـ.

.قال الشعراوي:

{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا}
ويقودهم الباطل إلى باطل آخر فادعوا أن ما في بطون هذه الأنعام من اللبن ومن الأجنة إذا نزلت حيّة فهي للذكور منهم فقط، ولا تأكل النساء من ذلك شيئًا، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء وهذا يدل على التشقيق في القسمة.
ويذيل الحق الآية بالقول الكريم: {سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام: 139]
أي سيجزيهم على كذبهم وافترائهم بما يليق عقابًا للكاذبين؛ لأنه سبحانه: {حكيم} في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره {عليم} بما يفعلونه من خير وشر، وإنه سيجازيهم على ما فعلوه أتم الجزاء وأكمله. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)}
أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} قال: اللبن.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} قال: السائبة والبحيرة {ومحرم على أزواجنا} قال: النساء {سيجزيهم وصفهم} قال: قولهم الكذب في ذلك.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} قال: ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكرهم وأنثاهم {سيجزيهم وصفهم} أي كذبهم.
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيه شركاء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام} الآية قال: اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه ذكرانهم، كانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم شركاء.
وأخرج عبد بن حميد عن عاصم. أنه قرأ {وإن تكن ميتة} بالتاء منصوبة منوّنة.
وأخرج البخاري في تاريخه عن عائشة قالت: يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده، إن هذا إلا كما قال الله: {خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا}. اهـ.