فصل: قال السمرقندي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال السمرقندي:

{قُل لا أَجِدُ في مَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} يعني: لا أجد فيما أنزل علي من القرآن شيئًا محرمًا {على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} يعني: على آكل {إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً}.
قرأ ابن عامر {إِلا أَن تَكُون مَيْتَةً} بالتاء على لفظ التأنيث لأن الميتة مؤنث وقرأ {مَيْتَةً} بالضم لأنه اسم كان.
وقرأ حمزة وابن كثير {إِلا أَن تَكُونَ} بالتاء بلفظ التأنيث {مَيْتَةً} بالنصب فجعل الميتة خبرًا لكان، والاسم فيه مضمر.
وقرأ الباقون {إِلا أَن يَكُونَ} بلفظ التذكير {الميتة} بالنصب، وإن جعلوه مذكرًا لأنه انصرف إلى المعنى ومعناه إلا أن يكون المأكول ميتة {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} يعني: سائلًا جاريًا {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} أي: حرام {أَوْ فِسْقًا} يعني: معصية {أَهْلُ} يعني: ذبح {لِغَيْرِ الله بِهِ} يعني: لغير اسم الله وقال بعضهم: في الآية تقديم.
ومعناه: إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير أو فسقًا أهل لغير الله به فإنه رجس أي حرام.
يعني: جميع ما ذكر في الآية هو رجس.
ويقال: الرجس هو نعت للحم الخنزير خاصة.
وروى عمر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ} الآية يعني: ما لم يبيّن تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية.
وروى أبو بكر الهذلي عن الحسن أنه قال: الله لولا حديث سلمة بن المحبق ما لبسنا خفافكم، ولا نعالكم، ولا فراكم، حتى نعلم ما هي.
قال أبو بكر: فذكرت ذلك للزهري، فقال: صدق الحسن ذلك عندي أوسع من هذا.
حدثني عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ {قُل لا أَجِدُ في مَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} الآية.
قال: إنما حرم من الميتة أكلها وما يؤكل منها، وهو اللحم، أما الجلد والعظم والشَّعر والصوف فحلال.
قال: وقد احتج بعض الناس بهذه الآية، على أن ما سوى هذه الأشياء التي ذكر في الآية مباح.
ولكن نحن نقول قد حرم أشياء سوى ما ذكر في الآية.
وقد بيّن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
وقد قال تعالى: {مَّا أَفَاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغنياء مِنكُمْ وَمَا ءاتاكم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنْهُ فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ العقاب} [الحشر: 7].
ثم قال: {فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وقد ذكرنا تأويل هذه الآية. اهـ.

.قال الثعلبي:

ثمّ بيّن المحرمات فقال: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} أي شيئًا محرّمًا {على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} آكل يأكله. وقرأ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: يطعمه مثقلة بالطاء أراد يتطعّمه فأدغم، وقرأت عائشة على طاعم طعمه {إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} مهراقًا سائلًا. قال عمران بن جرير: سألت أبا مجلز عمّا يتلطخ من اللحم بالدم وعن القدر تعلوها حمرة الدم. قال: لا بأس به إنّما نهى الله سبحانه عن الدم المسفوح.
وقال إبراهيم: لا بأس الدم في عروق أو مخ إلاّ المسفوح الذي تعمّد ذلك، قال عكرمة: لولا هذه الآية لأتّبع المسلمون من العروق ما تتبّع اليهود {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} خبيث {أَوْ فِسْقًا} معصية {أُهِلَّ} ذبُح {لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. اهـ.

.قال الماوردي:

قوله عز وجل: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً} يعني أن ما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لم يحرمه الله تعالى ولا أوحى إليَّ بتحريمه، ثم بيَّن المحرَّم على وجه الاستثناء لأن نفي التحريم خرج مخرج العموم، فقال: {إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً} وهي التي خرجت روحها بغير ذكاة.
{أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} يعني مهراقًا مصبوبًا ومنه سمي الزنا سفاحًا لصب الماء فيه ضائعًا، وقال طرفة بن العبد:
إني وجدَّك ما هجوتك والأن ** صاب يسفح فوقهن دم

فأما الدم غير مسفوح فإن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مِيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالمِيْتَتَانِ: الحُوتُ وَالجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: الكَبِدُ وَالطُّحَالُ».
وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه، ففي تحريمه قولان:
أحدهما: لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح، وهو قول عائشة، وعكرمة، وقتادة، قال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود.
والثاني: أنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه، وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه.
{أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} يعني نجسًا حرامًا.
{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} يعني ما ذبح للأوثان والأصنام، سماه فسقًا لخروجه عن أمر الله.
فإن قيل: لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ قيل: لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلًا وهاهنا في الجملة.
وفي هذه الآية قولان:
أحدهما: أنها مشتملة على جميع المحرمات فلا يحرم من الحيوان ما عدا هذا المذكور فيها، وهذا قول ابن عباس، وعائشة.
والثاني: أنا تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع المحرمات لما جاءت به السنة من تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وهذا قول الجمهور. اهـ.

.قال ابن عطية:

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}
هذا أمر من الله عز وجل بأن يشرع للناس جميعًا ويبين عن الله ما أوحي إليه، وهذه الآية نزلت بمكة ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيء محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والممتردية والنطيحة، فإن هذه وإن كانت في حكم الميتة فكان في النظر احتمال أن تلحق بالمذكيات لأنها بأسباب وليست حتف الأنف، فلما بين النص إلحاقها بالميتة كانت زيادة في المحرمات، ثم نزل النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر بوحي غير مُنْجَز، وبتحريم كل ذي ناب من السباع، فهذه كلها زيادات في التحريم ولفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور إلى غاية المنع والحظر، وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهية ونحوها، فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع عليه الكل منهم ولم يضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وأمضاه الناس على إذلاله وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع ولحق بالخنزير والميتة، وهذه صفة تحريم الخمر وما اقترنت به قرينة ألفاظ الحديث واختلفت الأمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام: «كل ذي ناب من السباع حرام».
وقد روي عنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ثم اختلف الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يجمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهية ونحوها، وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنهم لم تخمس، وتأول بعضهم أن ذلك لئلا تفنى حمولة الناس، وتأول بعضهم التحريم المحض وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها.
وروي عن ابن عامر أنه قرأ {فيما أَوحَى إلي} بفتح الهمزة والحاء وقرأ جمهور الناس يطعمه وقرأ أبو جعفر محمد بن علي {يطّعِمه} بتشديد الطاء وكسر العين، وقرأ محمد بن الحنفية وعائشة وأصحاب عبد الله: {طعمه} بفعل ماض، وقرأ نافع والكسائي وأبو عمر وعاصم {إلا أن يكون} بالياء على تقدير إلا أن يكون المطعوم، وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وأيضًا {إلا أن تكون} بالتاء من فوق {ميتة} على تقدير إلا أن تكون المطعومة، وقرأ ابن عامر وحده وذكرها مكي عن ابي جعفر {إلا أن تكون} بالتاء {ميتةٌ} بالرفع على أن تجعل {تكون} بمعنى تقع، ويحتاج على هذه القراءة أن يعطف {أو دمًا} على موضع {أن تكون}، لأنها في موضع نصب بالاستثناء، والمسفوح الجاري الذي يسيل وجعل الله هذا فرقًا بين القليل والكثير، والمنسفح، السائل من الدم ونحوه، ومنه قول الشاعر وهو طرفة:
إذا ما عَادهُ مِنّا نِساءٌ ** سَفَحْنَ الدَّمْعَ مِنْ بعْدِ الرَّنِينِ

وقول امرئ القيس:
وإن شفائي عبرة إن سفحتها

فالدم المختلط باللحم والدم الخارج من مرق اللحم وما شاكل هذا حلال والدم غير المسفوح هو هذا وهو معفوّ عنه، وقيل لأبي مجلز في القدر تعلوها الحمرة من الدم قال: إنما حرم الله المسفوح، وقالت نحوه عائشة وغيرها وعليه إجماع العلماء.
وقيل: الدم حرام لأنه إذا زايل فقد انسفخ، والرجس النتن والحرام، يوصف بذلك الأجرام والمعاني كما قال عليه السلام: «دعوها فإنها منتنة»؛ الحديث، فكذلك قيل في الأزلام والخمر رجس، والرجس أيضًا العذاب لغة بمعنى الرجز، وقوله: {أو فسقًا} يريد ذبائحهم التي يختصون بها أصنامهم، وقوله تعالى: {فمن اضطر} الآية، أباح الله فيها مع الضرورة ركوب المحظور دون بغي.
واختلف الناس فيم ذا فقالت فرقة دون أن يبغي الإنسان في أكله فيأكل فوق ما يقيم رمقه وينتهي إلى حد الشبع وفوقه، وقالت فرقة: بل دون أن يبغي في أن يكون سفره في قطع طريق أو قتل نفس أو يكون تصرفه في معصية فإن ذلك لا رخصة له، وأما من لم يكن بهذه الأحوال فاضطر فله أن يشبع ويتزود، وهذا مشهور قول مالك بن أنس رحمه الله، وقال بالأول الذي هو الاقتصار على سد الرمق عبد المالك بن حبيب رحمه الله، وقوله: {فإن ربك غفور رحيم} إباحة تعطيها قوة للفظ. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أُوحيَ إلي محرمًا على طاعم يطعمه}
نبْههم بهذا على أن التحريم والتحليل، إنما يثبت بالوحي.
وقال طاووس، ومجاهد: معنى الآية: لا أجد محرمًا مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا.
والمراد بالطاعم: الآكل.
{إلا أن يكون ميتة} أي: إلا أن يكون المأكول ميتة.
قرأ ابن كثير، وحمزة: {إلا أن يكون} بالياء، {ميتة} نصبا وقرأ ابن عامر: {إلا أن تكون} بالتاء، {ميتةٌ} بالرفع، على معنى: إلا أن تقع ميتةٌ، أو تحدث ميتةٌ.
{أو دمًا مسفوحًا} قال قتادة: إنما حُرِّمَ المسفوحُ، فأما اللحم إذا خالطه دم، فلا بأس به.
قال الزجاج: المسفوح: المصبوب.
وكانوا إذا ذَكَّوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم.
والرجس: اسم لما يُستقذَر، وللعذاب.
{أو فسقًا} المعنى: أو أن يكون المأكول فسقا.
{أُهل لغير الله به} أي: رُفع الصوت على ذبحه باسم غير الله، فسمي ما ذُكر عليه غير اسم الله فسقًا؛ والفسق: الخروج من الدين.
فصل:
اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين.
أحدهما: أنها محكمة.
ولأرباب هذا القول في سبب إحكامها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها خبر، والخبر لا يدخله النسخ.
والثاني: أنها جاءت جوابًا عن سؤال سألوه؛ فكان الجواب بقدر السؤال، ثم حُرِّم بعد ذلك ما حُرِّم.
والثالث: أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذُكر فيها.
والقول الثاني: أنها منسوخة بما ذكر في (المائدة) من المنخنقة والموقوذة، وفي السُنَّةِ من تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير.
وقيل: إن آية (المائدة) داخلة في هذه الآية، لأن تلك الأشياء كلها ميتة. اهـ.