فصل: من فوائد القرطبي في الآية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



تنبيهات:
الأول- قال ابن كثير: الغرض من سياق هذه الآية الكريمة الردّ على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوا من تحريم البَحِيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. فأمر تعالى رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه إليه أن ذلك محرم. وأن الذي حرمه هو الميتة وما ذكر معها. وما عدا ذلك فلم يحرم. وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه تعالى؟ وعلى هذا، فلا ينفي تحريم أشياء أُخَر فيما بعد هذا. كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير- انتهى- وبالجملة فالآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية غيره. ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك في شيء آخر، كالموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة وغيرها. وذلك لأن هذه السورة مكية. فما عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حرم أيضًا، طارئ. قيل: إذا حرم غير ما ذكر كان نسخًا لما اقتضته هذه الآية من تحليله. وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس بنسخ لما في الآية. فصحّ تحريم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير. ومن الناس من يسمي هذا نسخًا بالمعنى السلفيّ. وقد بيّناه مرارًا.
قال بعض الزيدية: وقد تعلق ابن عباس بالآية في تحليل لحم الحمر الأهلية. وعائشة في لحوم السباع. وعكرمة في إباحة كل شيء سوى ما في الآية. وعن الشعبي؛ أنه كان يبيح لحم الفيل ويتلو هذه الآية.
ولا تعلق لجميعهم بالآية. لأنه تعالى بين ما يحرم في تلك الأحوال. انتهى.
وقال السيوطي في الإكليل: أحتج بها كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها. فمن ذلك الحمر الأهلية، أخرجه البخاري عن عَمْرو بن دينار قال: قلت لجابر بن يزيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حُمرُ الأهلية. فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عَمْرو الغفاريّ عندنا بالبصرة. ولكن أبى ذلك البحرُ (ابن عباس) وقرأ: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ} الآية. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ؟ فقرأ: {قُل لاَّ أَجِدُ} الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره. بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير؟ تَلَتْ: {قُل لاَّ أَجِدُ} الآية. وأخرج عن ابن عباس أنه قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه {قُل لاَّ أَجِدُ} الآية. انتهى.
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه. فما أحل فهو حلال وما حرّم فهو حرام. وما سكت عنه فهو معفوّ. وتلا: {قُل لاَّ أَجِدُ} الآية.
وذكرنا ضعف التعلق بهذه الآية على ما ذهبوا إليه.
قال في فتح البيان: معنى الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه محرّمًا غير هذه المذكورات. فدل على انحصار المحرمات فيها، لولا أنها مكية. وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية والكلاب، ونحو ذلك.
بالجملة، فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات، كما يدل عليه السياق ويفيده الاستثناء، فيضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب أو السنة مما يدل على تحريم شيء من الحيوانات. وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شيء حرمه الله من حيوان وغيره، فإنه يضم إليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الأشياء. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة؛ أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية وروي ذلك عن مالك. وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها، مما نزل بعدها من القرآن، وإهمال ما صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول هذه الآية. بلا سبب يقتضي ذلك ولا موجب يوجبه. وقول جابر (لكن أبى ذلك البحر ابن عباس) في رواية البخاريّ المتقدمة، أقول: وإن أبى ذلك البحر، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بقول صحابيٍّ في مقابلة قول النبيّ صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعدم الإنصاف. انتهى كلام الفتح.
وفي نيل الأوطار: الاستدلال بهذه الآية إنما يتمّ في الأشياء التي لم يرد النصّ بتحريمها. وأمّا الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك. والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل، وعلى القياس. وأيضًا الآية مكية. انتهى.
وقد ثبت عن ابن عمر رجوعه عن التعلق بعمومها.
روى سيعد بن منصور والإمام أحمد وأبو داود عن نميلة الفزازي قال: كنت عند ابن عمر، وإنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ عليه: {قُل لاَّ أَجِدُ}.. الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبيّ صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال.
أي والخبائث محرّمة بنص القرآن، فهو مخصص لعموم هذه الآية.
وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه. وما وجدنا فيه حراما حرمناه. وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
ولأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لا يوشك رجل شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم (لحم) الحمار الأهليّ ولا كل ذي ناب من السبع ولا لُقَطَةُ معاهد ألا أن يستغني عنها صاحبها. ومن بزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. (أي: يأخذ منهم عوضًا عما حَرَموه من القرى).
هذا والزمخشري فسر محرمًا بـ (طعامًا محرمًا من المطاعم التي حرمتموها) وجعل الاستثناء منطقًا. أي: لا أجد ما حرمتوه لكم أجد الأربعة محرّمة. وهذا لا دلالة فيه على الحصر حتى ترد المحرمات الأخر. إذ الاستثناء المنقطع ليس كالمتصل في الحصر. وغير الزمخشري لم يقّيده بما ذكر. لأن الأصل الاتصال وعدم التقييد وأوّلوها بما قدمنا قبل. وحينئذ يكون الاستثناء من أعم الأوقات أو أعم الأحوال مفرغًا. بمعنى: لا أجد شيئًا من المطاعم المحرمات في وقت من الأوقات، أو حال من الأحوال، إلا في وقت أو حال كون الطعام أحد الطعام أحد الأربعة. فإني أجد حينئذ محرمًا. فالمصدر للزمان أو الهيئة. وفيه أن المصدر المؤول من (أن والفعل) لا ينصب على الظرفية. ولا يقع حالًا، لأنه معرفة. والله أعلم.
الثاني- في قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إيذان التحريم إنما بالوحي لا بالهوى. قال الشهاب: كني بعدم الوجدان عن عدم الوجود. ومبنى هذه الكناية على أن طريق التحريم التنصيص منه تعالى. وتفسيره بمطلق الوحي استظهروه. ولذا قال: أوحي ولم يقل: أنزل.
الثالث- قال السيوطي في الإكليل: استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} على أنه إنما حرم من الميتة أكلها. وأن جلدها يطهر بالدبغ. فأخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنتَ زَمْعَة فقالت: يا رسول الله! ماتت فلانة (يعني الشاة) فقال: فلولا أخذتم مَسْكها؟ فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ}. فإنكم لا تطعمونه. إن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلختْ مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة، حتى تخرَّقت عندها.
الرابع- استدل بقوله تعالى: {مَّسْفُوحًا} على إباحة غيره. وذلك لأن الدم المسفوح هو ما سال من الحيوان في حال الحياة، أو عند الذبح- لا كالكبد والطحال- وكذا ما اختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل. قال عِمْرَان بن جدير: سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم، وعن القدر يرى فيها حمرة الدم فقال: لا بأس بذلك! إنما نهى عن الدم المسفوح.
وقال إبراهيم النَّخَعِي: لا بأس بالدم في عِرقٍ أو مخّ، إلاّ المسفوح.
وقال عِكْرِمَة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تتبع اليهود. اهـ.

.من فوائد القرطبي في الآية:

قال رحمه الله:
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)} فيه أربع مسائل:
الأولى: قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم.
والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إليّ محرّمًا إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه بشهوتكم.
والآية مكية.
ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة.
وزيد في المحرمات كالمنخنِقة والْموْقُوذَة وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَة والخمر وغير ذلك.
وحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كلِّ ذي ناب من السباع وكلِّ ذي مِخْلب من الطير.
وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: الأوّل: ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية، وكلّ محرّم حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام.
على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر، والفقه والأثر.
ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان} [البقرة: 282] وقد تقدم.
وقد قيل: إنها منسوخة بقوله عليه السلام: «أكْلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام» أخرجه مالك، وهو حديث صحيح.
وقيل: الآية مُحكَمة ولا يحرم إلا ما فيها.
وهو قول يُرْوى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عنهم خلافه.
قال مالك: لا حرام بيّنٌ إلا ما ذُكرَ في هذه الآية.
وقال ابن خُوَيْز مَنْدَاد: تضمنت هذه الآية تحليلَ كلِّ شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير.
ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح.
وقال الكِيَا الطبريّ: وعليها بنى الشافعيّ تحليل كلّ مسكوت عنه؛ أخْذًا من هذه الآية، إلا ما دلّ عليه الدليل.
وقيل: إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصًا.
وهذا مذهب الشافعيّ.
وقد روى الشافعي عن سعيد بن جُبير أنه قال: في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء.
وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إليّ أي في هذه الحال حال الوحي ووقت نزوله، ثم لا يمتنع حدوث وَحْيٍ بعد ذلك بتحريم أشياء أخر.
وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنية وهي مكية في قول الأكثرين، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل عليه {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ولم ينزل بعدها ناسخ فهي مُحْكَمة، فلا مُحَرَّم إلا ما فيها، وإليه أميل.
قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره.
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماعَ في أن سورة الأنعام مكية إلا قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} الثلاث الآيات، وقد نزل بعدها قرآن كثير وسُنَن جمّة.
فنزل تحريم الخمر بالمدينة في المائدة.
وأجمعوا على أن نهيه عليه السلام عن أكل كلّ ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة.
قال إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} لأن ذلك مَكيّ.
قلت: وهذا هو مَثار الخلاف بين العلماء.
فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث.
وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكية؛ نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوَصِيلة والحامي، ثم بعد ذلك حرّم أمورًا كثيرة كالحُمر الإنسية ولحوم البغال وغيرها، وكل ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير.
قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال: لا محرم إلا ما فيها ألا يحرّم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدًا، وتُستحلّ الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين.
وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحيّ إليه محرمًا غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن.
وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال فقال (مرة): هي محرمة؛ لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ.
وقال مَرّة: هي مكروهة، وهو ظاهر المدَوّنة؛ لظاهر الآية؛ ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها، وهو قول الأوزاعيّ.