فصل: قال ابن العربي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال ابن العربي:

قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

.المسألة الأولى: قَوْله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك}:

مَعْنَاهُ سَأَلَ جِوَارَك، أَيْ أَمَانَك وَذِمَامَك فَأَعْطِهِ إيَّاهُ لِيَسْمَعَ الْقُرْآنَ؛ فَإِنْ قَبِلَ أَمْرًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ أَبَى فَرُدَّهُ إلَى مَأْمَنِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ مَالِكٌ: إذَا وُجِدَ الْحَرْبِيُّ فِي طَرِيقِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ، فَقَالَ مَالِكٌ: هَذِهِ أُمُورٌ مُشْكِلَةٌ، وَأَرَى أَنْ يُرَدَّ إلَى مَأْمَنِهِ، وَالْآيَةُ إنَّمَا هِيَ فِيمَنْ يُرِيدُ سَمَاعَ الْقُرْآنِ وَالنَّظَرَ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَأَمَّا الْإِجَارَةُ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هِيَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالنَّظَرُ فِيمَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِهِ مَنْفَعَةٌ؛ وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْ أَمِيرٍ أَوْ مَأْمُورٍ؛ فَأَمَّا الْأَمِيرُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ إجَارَتَهُ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ لِلنَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ، نَائِبٌ عَنْ الْجَمِيعِ فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ.
وَأَمَّا إنْ كَانَ رَعِيَّةً رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ».
وَاَلَّذِي مِنْهُمْ غَيْرُ الْأَمِيرِ، وَهُوَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ، فَأَمَّا الْحُرُّ فَيَمْضِي أَمَانُهُ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ، إلَّا أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: يَنْظُرُ الْإِمَامُ فِيهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ جِوَارَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ أَمْضَاهُ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ، وَتَوَعَّدَ بِالْقَتْلِ مَنْ رَدَّهُ، فَقَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِلْجِ إذَا اشْتَدَّ فِي الْحَبْلِ مُطَرَّسٌ فَإِذَا سَكَنَ إلَى قَوْلِهِ قَتَلَهُ؛ فَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إلَّا ضَرَبْت عُنُقَهُ».
وَأَمَّا الْعَبْدُ: فَلَهُ الْأَمَانُ فِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ؛ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَمَانَ لَهُ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِعُلَمَائِنَا، وَكَأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَأَى أَنَّ مَنْ لَا يُسْهَمُ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ، لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ، فَكَيْفَ يَسْقُطُ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ.
وَعُمْدَةُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ عُمُومَ الْحَدِيثِ يَدْخُلُ فِيهِ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ، وَلِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ نَاقَضَ فَقَالَ: إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْقِتَالِ جَازَ أَمَانُهُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسْلَبَ جَوَازَ الْأَمْنِ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقِتَالِ؛ لِأَنَّهُ صَدَّهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَفَادَهُ بِالْإِسْلَامِ وَالْآدَمِيَّةِ.
وَأَمَّا الصَّبِيُّ: فَعَدَمُ تَكْلِيفِهِ يُسْقِطُ قَوْلَهُ بِلَا كَلَامٍ، إلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالَتْ: إذَا أَطَاقَ الْقِتَالَ صَارَ فِي جُمْلَةِ الْجَيْشِ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ دَلِيلُ ذَلِكَ؛ وَجَازَ أَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَاتِلَةِ، وَدَخَلَ فِي الْفِئَةِ الْحَامِيَةِ.

.المسألة الثانية: قَوْله تعالى: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}:

مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْخَلْقِ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ إلَّا وَهُوَ سَامِعٌ لِكَلَامِ اللَّهِ، لَكِنْ بِوَاسِطَةِ اللُّغَاتِ وَبِدَلَالَةِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ، وَكَذَلِكَ يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ كُلُّ غَائِبٍ، لَكِنَّ الْقُدُّوسَ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا لِكَلَامِهِ.
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُكَرِّمَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ أَسْمَعَهُ كَلَامَهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، كَمَا فَعَلَ بِمُوسَى وَمُحَمَّدٍ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ.

.المسألة الثالثة: [هل الإصغاء هو المراد من قوله تعالى: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}]

لَيْسَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} مُجَرَّدَ الْإِصْغَاءِ، فَيَحْصُلَ الْعِلْمُ لَهُ بِظَاهِرِ الْقَوْلِ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فَهْمَ الْمَقْصُودِ مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى النُّبُوَّةِ، وَفَهْمِ الْمَقْصُودِ بِهِ مِنْ التَّكْلِيفِ، وَلَمْ يَكُنْ يَخْفَى عَلَى الْعَرَبِ وَجْهُ الْإِعْجَازِ فِيهِ، وَطَرِيقُ الدَّلَالَةُ عَلَى النُّبُوَّةِ، لِكَوْنِهِ خَارِجًا عَنْ أَسَالِيبِ فَصَاحَةِ الْعَرَبِ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ، وَالْخُطَبِ وَالْأَرَاجِيزِ، وَالسَّجْعِ وَالْأَمْثَالِ، وَأَنْوَاعِ فَصْلِ الْخِطَابِ؛ فَإِنْ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ الْعِلْمَ بِذَلِكَ، وَالْقَبُولَ لَهُ صَارَ مِنْ جُمْلَة الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ صُدَّ بِالطَّبْعِ، وَمُنِعَ بِالْخَتْمِ، وَحَقَّ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ الْقَوْلُ رُدَّ إلَى مَأْمَنِهِ.

.المسألة الرابعة: قَوْله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ}:

نَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ الْعِلْمَ؛ لِنَفْيِ فَائِدَتِهِ مِنْ الِاعْتِبَارِ وَالِاسْتِبْصَارِ، وَقَدْ يَنْتَفِي الشَّيْءُ بِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ؛ إذْ الشَّيْءُ إنَّمَا يُرَادُ لِمَقْصُودِهِ، فَإِذَا عَدِمَ الْمَقْصُودَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ؛ فَأَمَرَ اللَّهُ بِالرِّفْقِ بِهِمْ، وَالْإِمْهَالِ لَهُمْ، حَتَّى يَقَعَ الِاعْتِبَارُ أَنْ مَنَّ اللَّهُ بِالْهُدَى وَالِاسْتِبْصَارِ. اهـ.

.قال السمرقندي:

قال رجل من المشركين: يا عليّ، إن أراد رجل منا بعد انقضاء الأجل أن يأتي لمحمد ويسمع كلامه، أو يأتيه لحاجة أيقتل؟ فقال عليّ: لا.
يقول الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ المشركين استجارك}، يعني: استأمنك.
ويقال: فيه تقديم، ومعناه وإن استجارك أحد من المشركين، يقول: إن طلب أحد من المشركين منكم الأمان، {فَأَجِرْهُ}، أي فأمنه، {حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله}؛ يعني: اعرض عليه القرآن حتى يسمع قراءتك كلام الله تعالى، فإن أبى أن يسلم {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}؛ يقول: فرده إلى مأمنه من حيث أتاك.
{ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ}، يعني: أمرتك بذلك، لأنهم قوم لا يعلمون حكم الله تعالى.
وفي الآية دليل أن حربيًا لو دخل دار الإسلام على وجه الأمان، يكون آمنًا ما لم يرجع إلى مأمنه. اهـ.

.قال الثعلبي:

{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين استجارك}
معناه وإن استجارك أحد، لأن حروف الجر لاتلي غير الفعل يقول الشاعر:
عاود هراة وإن معمورها خربا

أي وإن غرب معمورها.
وقال آخر:
أتجزع إن نفس أتاها حمامها ** فهلاّ التي عن بين جنبيك تدفع

ومعنى الآية: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقبلهم استجارك أي استعاذ بك واستأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله: {فَأَجِرْهُ} فأعذه وأمنه: {حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله} فتقيم عليه حجة الله، وتبين له دين الله عز وجل، فإن أسلم فقد نال عز الإسلام وخير الدنيا والآخرة وصار رجلًا من المسلمين، وإن أبى أن يسلم {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} دار قومه فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله {ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} دين الله وتوحيده.
قال الحسن: وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة وليست بمنسوخة. قال سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدًا بعد انقضاء هذا الأجل يسمع كلامه أو يأتيه لحاجته، فقال علي لا لأن الله عز وجل يقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين استجارك فَأَجِرْهُ} الآية. اهـ.

.قال الماوردي:

قوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ...} الآية:
وفي كلام الله وجهان أي إن استأمنك فأمِّنه.
أحدهما: أنه عني سورة براءة خاصة ليعلم ما فيها من حكم المقيم على العهد. وحكم الناقض له والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين.
الثاني: يعني القرآن كله، ليهتدي به من ضلاله ويرجع به عن كفره.
{ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} يعني إن أقام على الشرك وانقضت مدة الأمان.
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} يحتمل وجهين:
أحدهما: الرشد من الغيّ.
والثاني: استباحة رقابهم عند انقضاء مدة أمانهم. اهـ.

.قال ابن عطية:

{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ}
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بعد الأمر بقتال المشركين بأن يكون متى طلب مشرك عهدًا يأمن به يسمع القرآن ويرى حال الإسلام أن يعطيه ذلك، وهي الإجارة وهو من الجوار، ثم أمر بتبليغه المأمن إذا لم يرض الإسلام ولم يهد إليه، قال الحسن: هي محكمة سنة إلى يوم القيامة، وقال مجاهد وقال الضحاك والسدي: هذا منسوخ بقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، وقال غيرهما: هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلًا، وقوله سبحانه: {حتى يسمع كلام الله} يعني القرآن وهي إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة خلق إلى خالق، والمعنى ويفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فذكر السماع بالأذان إذ هو الطريق إلى الفهم وقد يجيء السماع في كلام العرب مستعملًا بمعنى الفهم كما تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك أنت لم تسمع قولي تريد لم تفهمه، وذلك في كتاب الله تعالى في عدة مواضع، و{أحد} في هذه الآية مرتفع بفعل يفسره قوله: {استجارك} ويضعف فيه الابتداء لولاية الفعل، لأن قوله تعالى: {ذلك} إشارة إلى هذا اللطف في الإجازة والإسماع وتبليغ المأمن ولا يعلمون نفي علمهم بمراشدهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}
قال المفسرون: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتلهم استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيما أُمر به ونُهي عنه، فأَجِرْه، ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه.
وفي قوله: {ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} قولان:
أحدهما: أن المعنى: ذلك الذي أمرناك به من أن يُعرَّفوا ويُجاروا لجهلهم بالعلم.
والثاني: ذلك الذي أمرناك به من ردِّه إلى مأمنه إذا امتنع من الإيمان، لأنهم قوم جهلة بخطاب الله. اهـ.

.قال القرطبي:

{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}
فيه أربع مسائل:
الأُولى قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين} أي من الذين أمرتُك بقتالهم.
{استجارك} أي سأل جِوارك؛ أي أمانك وذمامك، فأعطه إيّاه ليسمع القرآن؛ أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه.
فإن قَبِل أمرًا فحسن، وإن أبَى فردّه إلى مَأْمنه.
وهذا ما لا خلاف فيه، والله أعلم.
قال مالك: إذا وُجد الحربِيّ في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان.
قال مالك: هذه أُمور مشتبهة، وأرى أن يُردّ إلى مأمنه.
وقال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرًا بساحلنا فيقول: ظننت ألاّ تَعرضوا لمن جاء تاجرًا حتى يبيع.
وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام؛ فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنّظر فيما تعود عليهم به منفعته.
الثانية ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدَّم للنظر والمصلحة، نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضارّ.
واختلفوا في أمان غير الخليفة؛ فالحرّ يمضي أمانه عند كافة العلماء.
إلا أن ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه.
وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب؛ وبه قال الشافعيّ وأصحابه وأحمد وإسحاق والأُوزاعيّ والثوريّ وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: لا أمان له؛ وهو القول الثاني لعلمائنا.
والأوّل أصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» قالوا: فلما قال: «أدناهم» جاز أمان العبد، وكانت المرأة الحُرّة أحْرَى بذلك، ولا اعتبار بعلّة لا يسهم له.
وقال عبد الملك بن الماجِشُون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام، فشذّ بقوله عن الجمهور.
وأما الصبيّ فإذا أطاق القتال جاز أمانُه؛ لأنه من جملة المقاتِلة، ودخل في الفئة الحامية.
وقد ذهب الضّحاك والسُّدّيّ إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: {فاقتلوا المشركين}.
وقال الحسن: هي مُحْكَمة سُنّة إلى يوم القيامة؛ وقاله مجاهد.
وقيل: هذه الآية إنما كان حكمها باقيًا مدّة الأربعة الأشهر التي ضُربت لهم أجلًا، وليس بشيء.
وقال سعيد بن جُبير: جاء رجل من المشركين إلى عليّ بن أبي طالب فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدًا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قُتل! فقال عليّ بن أبي طالب: لا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله}.
وهذا هو الصحيح.
والآية مُحْكمة.
الثالثة قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ} {أَحَدٌ} مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده.
وهذا حَسَن في {إنْ} وقبيح في أخواتها.
ومذهب سيبويه في الفرق بين إن وأخواتها، أنها لما كانت أُمّ حروف الشرط خُصّت بهذا، ولأنها لا تكون في غيره.
وقال محمد بن يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غيره فغلط؛ لأنها تكون بمعنى (ما) ومخففة من الثقيلة ولكنها مبهمة، وليس كذا غيرها.
وأنشد سيبويه:
لا تَجْزِعي إن مُنْفِسًا أهلكْتُه ** وإذا هلكتُ فعند ذلك فاجْزَعي

الرابعة قال العلماء: في قوله تعالى: {حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله} دليلٌ على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسْفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: {حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله}.
فنصّ على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه.
ويدلّ عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله.
وفرّقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ شعر امرئ القيس.
وقد مضى في سورة البقرة معنى كلام الله تعالى، وأنه ليس بحرف ولا صوت، والحمد لله. اهـ.