فصل: الباب التَّاسِعُ فِي كُلِّيَّاتٍ نَافِعَةٍ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب التَّاسِعُ فِي كُلِّيَّاتٍ نَافِعَةٍ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ:

وَعَلَى كُلِّ كُلِّيَّةٍ اسْتِثْنَاءٌ يُنْتَفَعُ بِهَا وَبِاسْتِثْنَائِهَا وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا عِشْرِينَ كُلِّيَّةً كُلُّ كَافِرٍ لَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ إِلَّا أَرْبَعَةً الزِّنْدِيقَ وَالْمُرْتَدَّ وَالذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ كُلُّ عَبْدٍ أَوْ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ إِلَّا الْمُكَاتَبَ يَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا الزَّوْجَةَ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُلُّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَلَا يَرِثُونَ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ يَحْجُبُونَ الْجَدَّ مَعَ الْأَشِقَّاءِ وَالْأُمِّ وَلَا يَرِثُونَ كُلُّ مَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ فَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ ثَلَاثِ قَوَاعِدَ كُلُّ مَنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْرُوثِهِ لَا يَسْقُطُ نَصِيبُهُ إِلَّا الْجَنِينَ إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا تَخْرُجُ فِيهَا الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ أَوِ السُّدُسِ إِلَّا زَوْجَةً وَأَبَوَانِ لَهَا الرُّبُعُ وَهُوَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ شَيْءٌ إِلَّا الْأَكْدَرِيَّةَ كُلُّ وَارِثٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ إِلَّا أَرْبَعَة الأبوان والزوجان وَالْأَبْنَاءُ وَالْبَنَاتُ كُلُّ مَنْ وَرِث وُرِث مِنْهُ إِلَّا اثْنَيْنِ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ وَالْمُعْتِقُ الْأَعْلَى كُلُّ مَنْ يُورَثُ يَرِثُ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمَّةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْأَسْفَلُ كُلُّ أَخٍ لَا يَرِثُ دُونَ أُخْتِهِ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَابْنُ الْأَخِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ كُلُّ ذَكَرٍ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ إِلَّا أَرْبَعَةً يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ لِلْأَبِ كُلُّ قَاتِلٍ لَا يَرِثُ إِلَّا الْقَاتِلَ عَمْدًا غَيْرَ عُدْوَانٍ لِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَقَاتِلَ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ كُلُّ مَنْ كَانَ أُنْثَى أَوْ يُدْلِي بِأُنْثَى لَا يُعَصِّبُ إِلَّا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ كُلُّ ذَكَرٍ يُعَصِّبُ أُنْثَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَوْعِهَا إِلَّا الْجَدَّ مَعَ الْأُخْتِ كُلُّ ذَكَرٍ عَاصِبٍ أُنْثَى مِنْ نَوْعِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا إِلَّا ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ بِنْتَ الِابْنِ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا كل أَخَوَيْنِ يتوارثان بِأَنَّهُمَا شقيقان فَلَهُمَا أَبٌ ثَابِتٌ شَرْعًا إِلَّا ثَلَاثَةً تَوْءَمَا الْمُلَاعَنَةِ وَالْمَسْبِيَّةُ وَالْمُحْتَمَلَةُ بِأَمَانٍ كُلُّ شَخْصَيْنِ يُفْرَضُ لَهُمَا فَرْضٌ وَاحِدٌ فَهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الْجَدَّتَيْنِ فَإِنَّ الْقَرِيبَةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْبَعِيدَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا كُلُّ بَائِنِ الطَّلَاقِ لَا تَرِثُ إِلَّا الْمُطَلَّقَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ كُلِّيَّةً مَعَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْهَا وَهِيَ نَافِعَةٌ جَلِيلَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَعَالِيلُهَا.

.الباب الْعَاشِرُ فِي الْمُعَمَّيَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِ:

وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
الْمُشْكِلُ الْأَوَّلُ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ اثْنَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ أُمَّ الْآخَرِ فَأَوْلَدَهَا غُلَامًا فَالْقَرَابَةُ بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ قُلْ كُلُّ وَاحِدٍ عَمُّ صَاحِبِهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ بِنْتَ صَاحِبِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالُ صَاحِبِهِ أَوْ أُخْتَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ ابْنُ خَالِ الْآخَرِ أَوْ تَزَوَّجَ هَذَا أُمَّ ذَاكَ وَالْآخَرُ ابْنَتَهُ فَابْنُ الْأُمِّ عَمُّ الْآخَرِ وَأَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَخَالُهُ أَخُو أُمِّهِ لأَبِيهَا وَابْن الْبِنْت ابْن أَخ الْآخَرِ وَابْنُ أَخِيهِ وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ لِأَنَّ ابْنَ الْأُمِّ عَمُّ عَمِّ الْأُمِّ وَخَالٌ وَابْنَ الْبِنْتِ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنُ أُخْتٍ.
الْمُشْكِلُ الثَّانِي:
قَالَ رَجُلٌ وَولده تزوج الرجل الْمَرْأَة وَتزَوج وَلَدُهُ ابْنَتَهَا فَابْنُ الْأُمِّ عَمُّ ابْنِ الْبِنْتِ وَخَالُهُ وَابْنُ الْبِنْتِ ابْنُ أُخْتِ ابْنِ الْأُمِّ وَابْنُ أَخِيهِ وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ لِأَنَّ ابْنَ الْأُمِّ عَمٌّ لِأَبٍ وَابْنَ الْبِنْتِ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ فَإِنَّ تَزَوَّجَ الْأَبُ الْبِنْتَ وَالِابْنُ الْأُمَّ فَإِنَّ ابْنَ الْأَبِ عَمُّ ابْنِ الْأُمِّ وَابْنُ أُخْتِهِ وَابْنَ الِابْنِ خَالُ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أَخِيهِ وَالْوِرَاثَةُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَمٌّ لِأَبٍ وَالْآخَرُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ.
الْمُشْكِلُ الثَّالِثُ:
قَالَ أَخَوَانِ لِأَبٍ وَرِثَاهُ وَلَيْسَ مَوْلَى أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَالْآخَرُ رُبُعُهُ وَجَوَابُهُ هِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ فَغَيْرُ الزَّوْجِ أَخُوهَا لِأُمِّهَا فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ وَرِثُوا غير مولى أحدهم النّصْف وَالْأَخ الثُّلُثَ وَالْآخَرُ السُّدُسَ فَهُوَ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ اثْنَيْنِ أَبنَاء عَمِّهَا أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَينهَا رحم وَهُوَ زوج فَلهُ النّصْف ولأخ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ.
الْمُشْكِلُ الرَّابِعُ:
قَالَ امْرَأَةٌ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا نِصْفَ مَالِهِ جَوَابُهُ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَعْتَقَتْ ثُلُثَهُ وَغَيْرُهَا ثُلُثَيْهِ أَخَذَتِ الرُّبُعَ بِالزَّوْجِيَّةِ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ الثَّانِي بِالْوَلَاءِ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ:
أَلَا أَيُّهَا الْقَاضِي الْمُصِيبُ قَضَاؤُهُ ** أَعِنْدَكَ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْبِرُنَا وَصْفَا

بِوَارِثَةٍ مِنْ زَوْجِهَا نِصْفَ مَالِهِ ** بِذَا نَطَقَ الْقُرْآنُ مَا كَذَبَتْ حَرْفَا

الْمُشْكِلُ الْخَامِسُ:
قَالَ تَرَكَ سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَسَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَرِثَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا جَوَابُهُ هُنَّ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لأم وثمان أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ سَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لِثَلَاثَةٍ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ اثْنَانِ لِاثْنَتَيْنِ وَلِأَخَوَاتِ الْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لِأَرْبَعَةٍ وَلِأَخَوَاتِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لِثَمَانِيَةٍ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ:
أَلَمْ تَسْمَعْ وَأَنْتَ بِأَرْضِ مِصْرَ ** بِذكر فَرِيضَة فِي الْمُسلمين

بِسَبْعٍ ثُمَّ عَشْرٍ مِنْ إِنَاثٍ ** فَخَرْتُ بِهِنَّ عِنْدَ الْفَارِضِينَ

فَأَحْرَزْنَ الْوِرَاثَةَ قَسْمَ حَقٍّ ** سَوَاءٍ فِي حُقُوقِ الْوَارِثِينَا

الْمُشْكِلُ السَّادِسُ:
قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ تَرِثُنِي خَالَتُكَ وَعَمَّتَاكَ وَجَدَّتَاكَ وَامْرَأَتَاكَ وَأُخْتَاكَ جَوَابُهُ أَنْتَ تَزَوَّجْتَ جَدَّتَيْهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَتَزَوَّجَ الْمَرِيضُ جَدَّتَيْكَ كَذَلِكَ فَأَوْلَدَ الْمَرِيضُ كُلَّ جَدَّةٍ ابْنَتَيْنِ فَابْنَتَا أُمِّ أُمِّكَ وَابْنَتَا أُمِّ أَبِيكَ خَالَتَاكَ وَعَمَّتَاكَ وَكَانَ أَبُو الْمَرِيضِ تَزَوَّجَ أُمَّ الصَّحِيحِ وَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ فَهُمَا أُخْتَا الصَّحِيحِ لِأُمِّهِ وَأُخْتَا الْمَرِيضِ لِأَبِيهِ فَلِبَنَاتِ الْمَرِيضِ لَمَّا مَاتَ الثُّلُثَانِ وَهُمَا عَمَّتَاكَ وَخَالَتَاكَ وَلِزَوْجَتَيْهِ الثُّمُنُ وَهُمَا جَدَّتَاكَ وَلِجَدَّتَيِ الْمَرِيضِ السُّدس وهما زَوْجَتَاكَ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتَيِ الْمَرِيضِ وَهُمَا أُخْتَاكَ لِأُمِّكَ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ:
أَتَيْتُ الْوَلِيدَ لَهُ عَائِدًا ** وَقَدْ أَوْرَثَ الْقَلْبَ عَنْهُ سَقَامًا

فَقُلْتُ لَهُ أَوْصِ فِيمَا تَرَكْتَ ** فَقَالَ أَلَا قَدْ كُفِيتَ الْكَلَامَا

فَفِي خَالَتَيْكَ وَفِي عمتيك ** وَفِي جدتيك تركت السواما

وَأُخْتَاكَ حَقُّهُمَا ثَابِتٌ ** وَامْرَأَتَاكَ سَوَاءً تَمَامًا

فَقُلْ لِلْوَلِيدِ أَبِي خَالِدٍ ** سَمِعْتَ بِعَشْرٍ حَوَيْنَ السِّهَامَا

الْمُشْكِلُ السَّابِعُ:
قَالَ ثَلَاثَةُ أَشِقَّاءَ وَرِثَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَيْنِ وَالْآخَرَانِ سُدُسًا سُدُسًا جَوَابُهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ أَحَدَ ثَلَاثَةِ بَنِي عَمٍّ لَهَا وَهُوَ الْأَصْغَرُ فَلَهُ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالتَّعْصِيبِ فَيَحْصُلُ لَهُ الثُّلُثَانِ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ:
ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ** وَكُلُّهُمْ إِلَى خَيْرٍ فَقِيرُ

فَخَصَّ الْأَكْبَرَيْنِ هُنَاكَ ثُلُثٌ ** وَبَاقِي الْمَالِ أَحْرَزَهُ الصَّغِيرُ

الْمُشْكِلُ الثَّامِنُ:
قَالَ ثَلَاثَةٌ وَرِثُوا مِنْ رَجُلٍ أَحَدُهُمُ النِّصْفَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ وَالْآخَرُ السُّدُسَ جَوَابُهُ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرَانِ ابْنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِابْنَيِ الْعَمِّ فَلِلْمُنْفَرِدِ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِجَامِعِ الطَّرَفَيْنِ النِّصْفُ وَلِلْمُنْفَرِدِ بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ الثُّلُثُ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:
أَتُخْبِرُنَا يَا عَمْرُو عَنْ أَهْلِ مَيِّتٍ ** حَوَوْا مَالَهُ لَمَّا ثَوَى سَاكِنًا رَمْسًا

ثَلَاثَةُ رَهْطٍ قَدْ أَصَابُوا سِهَامَهُمْ ** وَلَمْ يُدْخِلُوا فِيمَا أَصَابَهُمْ وَكْسَا

فَأَحْرَزَ مِنْهُمْ أَوَّلَ نِصْفَ مَالِهِ ** وَثَانِيهِمْ ثُلُثًا وَثَالِثُهُمْ سُدُسًا


الْمُشْكِلُ التَّاسِعُ:
قَالَ وَرِثَ الْخَالُ دُونَ الْعَمِّ جَوَابُهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ أَبُوهُ ابْنَتَهَا فَوُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ غُلَامٌ فَوَلَدُ الِابْنِ خَالُ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أَخِيهِ وَتُوُفِّيَ ابْنُ الْأَبِ فَتَرَكَ عَمًّا وَابْنُ أَخِيهِ هَذَا فَوَرِثَهُ دُونَ عَمِّهِ فَقَالَ الشَّاعِرُ:
فَمَا خَالٌ حَوَى الْمِيرَاثَ عَفْوًا ** وَعَمُّ الْمَيِّتِ لَمْ يَأْخُذْ فَتِيلًا

الْمُشْكِلُ الْعَاشِرُ:
قَالَ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِقَوْمٍ يُقَسِّمُونَ مِيرَاثًا فَقَالَتْ لَا تَعَجَّلُوا إِنِّي حَامِلٌ إِنْ وَضَعْتُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ أَوْ أُنْثَى وَرِثَتِ الثُّلُثَ جَوَابُهُ تَرَكَتِ الْمُتَوَفَّاةُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ وَالْحَامِلُ هِيَ زَوْجَةُ أَبِي الْهَالِكَةِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ أَخًا لِأَبٍ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ أَوْ أُنْثَى فَأُخْتٌ لِأَبٍ يُعَالُ لَهَا بِالنِّصْفِ فَتَبْلُغُ الْفَرِيضَةُ تِسْعَةً وَيَصِيرُ نِصْفُهَا ثُلُثًا وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ:
مَا أَهْلُ بَيْتٍ ثَوَى بِالْأَمْسِ مَيِّتُهُمْ ** فَأَصْبَحُوا يَقْسِمُونَ الْمَالَ وَالْحُلَلَا

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ لَهُمُ ** إِنِّي سَأُسْمِعُكُمْ أُعْجُوبَةً مَثَلًا

فِي الْبَطْنِ مِنِّي جَنِينٌ دَامَ رُشْدُكُمُ ** فَأَخِّرُوا الْمَالَ حَتَّى تَعْلَمُوا الْحَمَلَا

فَإِنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ يُعْطَ خَرْدَلَةً ** وَإِنْ أَلِدْ غَيْرَهُ أُنْثَى فَقَدْ فَصَلَا

بِالثُّلُثِ حَقًّا يَقِينًا لَيْسَ يُنْكِرُهُ ** مَنْ كَانَ يَعْرِفُ فَرْضَ اللَّهِ إِذْ نَزَلَا


الْمُشْكِلُ الْحَادِيَ عَشَرَ:
قَالَ: تَرَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ جَوَابُهُ خَلَّفَ أُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأَرْبَعَ زَوْجَاتٍ أَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ تَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَصِيرُ رُبُعُ الزَّوْجَاتِ خُمُسًا وَخُمُسُ الْمَالِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:
سَأُلْقِي عَلَى الْفُرَاضِ مِنِّي فَرِيضَةً ** تَوَهَّمْتُهَا بِاللُّبِّ مِنِّي تَوَهُّمًا

فَمَا تَارِكٌ إِذْ مَاتَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ** وَعِشْرِينَ دِينَارًا عَتِيقًا مُتَمَّمَا

فَأُعْطِيَتِ امْرَأَةُ الَّذِي مَاتَ حَقَّهَا ** هُنَالِكَ دِينَارًا سَوَاءً وَدِرْهَمًا

وَكَانَ جَمِيعُ الْمَالِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ** وَعِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى ذَاكَ فَاقْسِمَا


الْمُشْكِلُ الثَّانِيَ عَشَرَ:
امْرَأَةٌ وَرِثَتْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَزْوَاجٍ إِخْوَةٍ نِصْفَ جَمِيعِ مَالهم كَمْ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ جَوَابُهُ تَزَوَّجَتْهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مَلَكَ الْأَوَّلُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَالثَّانِي سِتَّة وَالثَّالِث ثَلَاثَة وَالرَّابِع دِرْهَم وَرِثَتْ مِنَ الْأَوَّلِ دِرْهَمَيْنِ وَإِخْوَتُهُ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ صال لِصَاحِبِ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ وَلِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةٌ تُوُفِّيَ الثَّانِي أَخَذَتْ مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ وَأَخَوَاهُ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ صَارَ لِلثَّالِثِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلرَّابِعِ سِتَّةٌ وَرِثَتْ مِنَ الثَّالِثِ دِرْهَمَيْنِ وَبَقِيَ لِأَخِيهِ سِتَّةٌ صَارَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَرِثَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةً صَارَ بِيَدِهَا تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَهِيَ نِصْفُ جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ:
لَقَدْ جِئْتُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ مُبَادِرًا ** لِمِيرَاثِ قَوْمٍ كَانَ فِيهِمْ تَفَكُّرُ

لِوَارِثَةٍ بَعْلًا وَبَعْلَيْنِ بَعْدَهُ ** وَبَعْلًا أَخُوهُمْ ذُو الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ

فَكَانَ لَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ نِصْفُهُ ** بِذَلِكَ يَقْضِي الْعَالِمُ الْمُتَدَبِّرُ


الْمُشْكِلُ الثَّالِثَ عَشَرَ:
قَالَ تَزَوَّجَتْ أَرْبَعَةً أَخَذَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا تَرَكَ جَوَابُهُ تَرَكَ رَجُلٌ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ وَابْنًا وَبِنْتًا فَأَعْتَقَا الْعَبِيدَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُمُ الْبِنْتُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَرِثَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الرُّبُعَ بِالنِّكَاحِ وَثُلُثَ الْبَاقِي بِالْوَلَاءِ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:
فَمَا ذَاتُ صَبْرٍ عَلَى النَّائِبَاتِ ** تَزَوَّجَهَا نَفَرٌ أَرْبَعَهْ

فَتُحْرِزُ مِنْ مَالِ كُلِّ امْرِئٍ ** لَعَمْرُكَ شَطْرًا لَهُ مَرْبَعَهْ

وَلَا ظَلَمَتْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ** نَقِيرًا وَلَا رَكِبَتْ مَقْطَعَهْ

الْمُشْكِلُ الرَّابِعَ عَشَرَ:
قَوْلُ الشَّاعِرِ:
لِي عَمَّةٌ وَأَنَا عَمُّهَا ** وَلِي خَالَةٌ وَأَنَا خَالُهَا

فَأَمَّا الَّتِي أَنَا عَمٌّ لَهَا ** فَإِنَّ أَبِي أُمُّهُ أُمُّهَا

أَبُوهَا أَخِي وَأَخُوهَا أَبِي ** عَلَى سُنَّةٍ قَدْ جَرَى رَسْمُهَا

وَلَسْنَا مجوسا وَلَا مُشْرِكين ** بَلَى سُنَّةَ الْحَقِّ نَأْتَمُّهَا

فَأَيْنَ الْفَقِيهُ الَّذِي عِنْدَهُ ** فُنُونُ النِّكَاحَاتِ أَوْ فَهْمُهَا

يُبَيِّنْ لَنَا كَيْفَ أَنْسَابُنَا ** وَأَيْنَ يَكُونُ كَذَا حُكْمُهَا

جَوَابُهُ هَذَا الْقَائِلُ تَزَوَّجَ جَدُّهُ بِامْرَأَةِ رَجُلٍ رُزِقَ مِنْهَا أَبَا الْقَائِلِ وَلِتِلْكَ الْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ ذَلِك الرجل وَتزَوج أَبُو الْقَائِلِ بِأُمِّ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْجَدُّ امْرَأَتَهُ فَرُزِقَ مِنْهَا الْقَائِلَ فَبِنْتُ ذَلِكَ الرَّجُلِ عَمَّةُ الْقَائِلِ لِأَنَّهَا أُخْتُ أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ وَالْقَائِلُ عَمُّهَا لِأَنَّهُ ابْنُ أُمِّ الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ وَأُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ عَمَّتِهِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَأَبُو هَذِهِ الْعَمَّةِ أَخُو الْقَائِل من أمه لِأَن أَب الْقَائِلِ تَزَوَّجَ أُمَّ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَأَخُوهَا أَبُو الْقَائِلِ لِأَنَّ جَدَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ ذَلِكَ الرَّجُلِ ثمَّ تزوج أَب أُمِّ الرَّجُلِ بِنْتَ أَبِي الْقَائِلِ مِنَ امْرَأَةٍ أُخْرَى رُزِقَ مِنْهَا ابْنَةً فَهِيَ خَالَةُ الْقَائِلِ وَهُوَ خَالُهَا وَمَهْمَا تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ بِابْنَةِ الْآخَرِ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا بِذَكَرٍ فَهُوَ الْقَائِلُ وَالْأُخْرَى بِأُنْثَى فَهِيَ تَكُونُ الْخَالَةَ الْمَذْكُورَةَ.

.الباب الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ:

وَعَوْلُ الْفَرَائِضِ زِيَادَةُ الْفُرُوضِ عَلَى الْمَالِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَمْ يُتَكَلَّمْ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَوَّلُ مَنْ نَزَلَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَنْ قَدَّمَهُ الْكِتَابُ فَأُقَدِّمُهُ وَلَا أَخَّرَهُ فَأُؤَخِّرُهُ وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأٌ فَمِنْ عُمَرَ وَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ الضَّرَرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَيُنْقِصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ سَهْمِهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَهْمِهِ فَحَكَمَ بِالْعَوْلِ وَأَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ عُمَرَ نَظَرَ مَنْ قَدَّمَهُ الْكِتَابُ فَقَدَّمَهُ وَمَنْ أَخَّرَهُ فَأَخَّرَهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْظُرُ إِلَى أَسْوَأِ الْوَرَثَةِ حَالًا وَأَكْثَرِهِمْ تَغَيُّرًا فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ وَهُمُ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ الِاسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ وَالْمَسَائِلُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْعِشْرُونَ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْمَخَارِجُ وَالْفُرُوضُ وَالِاثْنَا عَشَرَ لَا تكون إِلَّا باجتماع الرّبع من مَعَ الْأَثْلَاثِ وَالْأَسْدَاسِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ مَعَهُ النِّصْفُ وَلَا تكون الْأَرْبَعَة والعشورن إِلَّا مَعَ الثُّمُنِ وَالْأَثْلَاثِ وَالْأَسْدَاسِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الثُّمُنُ وَالسُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ ذَلِكَ النِّصْفُ وَثَلَاثَةٌ مِنْ هَذِهِ تَعُولُ السِّتَّةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَهِيَ السِّتَّةُ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا وَأَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ وَهِيَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ فَعَوْلُ السِّتَّةِ لِسَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَب، أَو زوج وَأُخْت شقية وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَلِثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَإِلَى تِسْعَة كَزَوج وَأم وَثَلَاث أخوت مُفْتَرِقَاتٍ وَإِلَى عَشْرٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَيُسَمَّى عَوْلُ الْعَشَرَةِ أُمَّ الْفُرُوجِ وَلَا تعول إِلَى أَكْثَرَ وَتَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَلَا تَعُولُ لِأَكْثَرَ وَمِنْهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَانِ وثمان أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ سَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى ورثن سَبْعَة عشر دِينَارا قسمناها دِينَارًا دِينَارًا وَعَوْلُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ عَوْلٌ وَاحِدٌ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا قَالَ الشَّعْبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ أَحْسَبَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَعُولُ عَلَى أَصْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ وَهُوَ أَنَّهُ يحجب عِنْده الْمَحْرُومَ حَجْبَ نُقْصَانٍ لَا حَجْبَ إِسْقَاطٍ فَالْوَلَدُ الْقَائِل يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ وَلَا يَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ الشَّقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَعَلَى هَذَا إِذَا تَرَكَ ابْنًا قَاتِلًا وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَاثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ عَالَتْ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ.