فصل: الباب الثَّالِث فِي تعقب الْإِقْرَار بِمَا يرفعهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.اللَّفْظُ السَّابِعُ:

فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَنَيِّفٌ فَلهُ تَفْسِيرُ النَّيِّفِ بِأَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ وَلَوْ دَانَقٍ لِأَنَّ النَّيِّفَ هُوَ الزَّائِدُ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْخَمْسَةِ وَكَذَلِكَ نَيِّفٌ وَخَمْسٌ وَقِيلَ إِذَا أَقَرَّ بِعِشْرِينَ وَنِصْفٍ إِلَى النَّيِّفِ ثُلُثِهَا وَكَذَلِكَ مِائَةٌ وَنَيِّفٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَنَيِّفٌ أَنَّهُ مِائَةٌ وَثُلُثُهَا وَدِرْهَمٌ وَثُلُثُهُ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ.
فَائِدَةٌ:
فِي الصِّحَاحِ أَنَّ النَّيِّفَ الزِّيَادَةُ تُخَفَّفُ وَتُشَدَّدُ يُقَالُ عشرَة ونيف وَمِائَة ونيف وَكلما زَادَ عَلَى الْعَقْدِ فَهُوَ نَيِّفٌ حَتَّى يَبْلُغَ العقد الثَّانِي.

.اللفظ الثَّامِنُ:

فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ بَعْضُ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا أَوْ نَحْوُهَا أَوْ مِائَةٌ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ مِائَةٌ إِلَّا شَيْئًا يَلْزَمُهُ مِنْ ثُلُثَيِ الْمِائَةِ إِلَى أَكْثَرَ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ ثُلُثُ الْمِائَةِ لِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَيِّزِ الْكَثْرَةِ وَقيل ثلثهَا لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ وَإِلَّا فَالْعِشْرُونَ مِنْهَا كَثِيرٌ وَلَيْسَتْ أَكْثَرَهَا وَقِيلَ النِّصْفُ وَشَيْءٌ وَذَلِكَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ لِأَنَّ بِالْوَاحِدِ صَارَتِ الْخَمْسِينَ أَكْثَرَ الْمِائَةِ.

.اللَّفْظُ التَّاسِعُ:

قَالَ الْقَاضِي ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَثَائِقِهِ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ فَأَقَلُّ لَزِمَهُ فِي حُكْمِ الْعَرَبِيَّةِ دِرْهَمَانِ قَالَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِجَمْعٍ وَأَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ.

.الباب الثَّالِث فِي تعقب الْإِقْرَار بِمَا يرفعهُ:

وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى استثنائه فَإِن.الْبَحْثُ الْأَوَّلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَعْلُومِ:

وَفِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ:
الْأُولَى:
فِي الْجَوَاهِرِ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ نَحْوَ عَشَرَةٍ إِلَّا تِسْعَةً فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَقَالَهُ ش وح وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَصِحُّ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَأَلْزَمَ أَصْلَ الْكَلَامِ قَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ وَالْأول الْمَشْهُور وَالْقَاضِي فِي الْمَعُونَةِ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْقَاضِي ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَثَائِقِهِ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ وَيَلْزَمُ جَمِيعُ الْعَشَرَةِ وَقَالَ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَفِي الْمَدْخَلِ لِابْنِ طَلْحَةَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لَهُ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ اسْتَثْنَى أَوْ أَنَّهُ لَزِمَ وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ اسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ مَعَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ حَكَوْا فِي اسْتِثْنَاءِ الْأَقَلِّ وَالْمُسْتَغْرِقِ الْإِجْمَاع وحكوا فِي الْمسَاوِي وَالْجمع قَوْلَيْنِ وَحَكَى الشَّلُوبِينُ وَغَيْرُهُ مِنَ النُّحَاةِ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي لَفْظِ الْعَشَرَةِ مَثَلًا فِي الثَّمَانِيَةِ إِذَا اسْتُثْنِيَ اثْنَانِ وَأَسْمَاءُ الْأَعْدَادِ نُصُوصٌ لَا تَقْبَلُ الْمَجَازَ وَيُقَالُ الِاسْتِثْنَاءُ مَعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَفْظٌ وَاحِدٌ وُضِعَ لِمَا بَقِيَ فَلِلثَّمَانِيَةِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ عِبَارَتَانِ ثَمَانِيَةٌ وَعَشَرَةٌ إِلَّا اثْنَانِ فَلَا مَجَازَ وَفِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ {فَلبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين} وَفِي السّنة إِن الله تِسْعَة وَتِسْعين اسْما مائَة إِلَّا وَاحِدَة من أحصاها دخل الْجنَّة فَهَذِهِ استثناآت فِي الْأَعْدَادِ لَنَا عَلَى جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا من اتبعك من الغاوين} وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْغَاوِينَ أَكْثَرُ وقَوْله تَعَالَى {لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادك مِنْهُم المخلصين} فَمَجْمُوعُ الِاثْنَيْنِ يَبْطُلُ الْقَوْلُ بِمَنْعِ الْمُسَاوِي وَحَصَرَ الْجَوَازَ فِي الْأَقَلِّ لِأَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ إِنْ كَانَ أقل من الآخر أَكْثَرُ وَقَدِ اسْتُثْنِيَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ اغْتَبَطَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُضَلَاءِ وَهُوَ لَا يَتِمُّ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنِ اسْتِثْنَاءِ الْمُسَاوِي وَالْأَكْثَر إِنَّمَا مَعَ كَذَا كَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ مُقَدَّمًا فِي كَلَامِهِ عَلَى حُسْنِ كثير كَذَا هُوَ عَالِمٌ حَالَ التَّكَلُّمِ فَإِنَّ الْمُسْتَثْني إِذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي مِائَةٌ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَكْثَرَ كَلَامِهِ هَدَرٌ فَإِقْدَامُهُ عَلَى ذَلِكَ قَبِيحٌ فَالْآيَةُ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَإِنَّ عِنْدَ صُدُورِ هَذَا الْخِطَابِ لِإِبْلِيسَ لَا يَتَعَيَّنُ الْغَاوِي مِنَ الْمُخلصِ فَلَا لَمس الْكَلَام بِالْهَدَرِ بِخِلَافِ صُورَةِ النِّزَاعِ وَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ وَإِنْ أَبْطَلَ جُمْلَةَ الْكَلَامِ كَوْنُهُ غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ حَالَةَ التَّعْلِيقِ نَحْوَ أكْرم بني تَمِيم إِن جاؤك يَجُوزُ أَنْ لَا يَجِيئُهُ أَحَدٌ فَيَبْطُلُ جَمِيعُ كَلَامِهِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِعَدَمِ التَّعْيِينِ فَاعْلَمْ هَذَا الْمَوْضِعَ فَهُوَ حَسَنٌ وَلنَا قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا المزمل قُم اللَّيْل إِلَّا قَلِيلا نصفه أَو انقص مِنْهُ قَلِيلا} فَقَدِ اسْتَثْنَى الثُّلُثَيْنِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْأَكْثَرِ إِجْمَاعًا لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّيْءِ وَهُوَ الرُّجُوعُ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ احْتَجُّوا بِأَنَّ كَلَامَ الْعَرَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِصَارِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ بَلْ هُوَ حَشْوٌ وَلِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لكَونه ببطل مَا تَقَرَّرَ وَأَكْثَرُ الشَّيْءِ فِي مَعْنَى جُمْلَتِهِ كَمَا يُقَالُ لِلثَّوْرِ الْأَسْوَدِ الَّذِي فِيهِ شَعَرَاتٌ بيض أسود لكَون الْقَلِيل مغتفرا أما بِصفة أَبْيَضَ فَلَا وَلِأَنَّ دَارَ عَنِ اللُّغَةِ مَعَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَرَبَ أَيْضًا قَدْ تُطْنِبُ وَتُطَوِّلُ وَتُكَرِّرُ وَتُقِيمُ الظَّاهِرَ مَقَامَ الْمُضْمَرِ لِمَقَاصِدَ تَقْتَضِي ذَلِكَ مِنَ التفخيم والتعظيم وتقريب الْمَعْنى فِي إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ وَكَذَلِكَ هَذَا فِيهِ مَعَ مَا ذُكِرَ اسْتِدْرَاكُ الْغَلَطِ الْعَظِيمِ الَّذِي قَدْ يَسْهُو الْإِنْسَانُ عَنْهُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْأَصْلَ قَدْ يُخَالف لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَقَاصِدِ أَيْضًا فَإِنَّهُ ضَرُورَةٌ مُنَاسِبَةٌ لِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ عَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِنَقْلِ أَكْثَرَ مِنْهُ عَنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ تَفْرِيعٌ فِي الْجَوَاهِرِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً إِلَّا ثَمَانِيَةً إِلَّا سَبْعَةً إِلَّا سِتَّةً إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا إثنان إِلَّا وَاحِد لَزِمَهُ خَمْسَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَالْإِثْبَاتَ نَفْيٌ وَأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الثَّانِيَ يَعُودُ عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى أَصْلِ الْكَلَامِ فَتَكُونُ التِّسْعَة منفية وَالثَّمَانِيَة مُوجبَة والسبعة منفية فيوول الْأَمْرُ إِلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءِ الْأَمْرِ وَعَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ لَهُ عَشَرَةٌ إِلَّا سَبْعَةً إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ يَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ سَبْعَةً وَرَدَّ مِنْهَا خَمْسَةً إِلَّا اثْنَيْنِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ فَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَهُوَ أَقَلُّ الْعَشَرَةِ فَيَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ فَلَمْ يَسْقُطُوا إِلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ مَا يُصَيِّرُهُ أَقَلَّ وَإِنْ قَالَ ثَمَانِيَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَشَرَةٌ إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمَا بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كُلُّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِمَنْعِ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ وَصَحَّ عَلَى الْآخَرِ وَلَزِمَهُ سَبْعَة وعَلى هَذَا التَّفْرِيع تجْرِي الإستثناآت عَلَى الْخِلَافِ.
الثَّانِيَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ جَائِزٌ نَحْوَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا إِلَّا دَابَّةً وَعِنْدَ ش يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَا كَانَ مُكَيَّلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا فَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الْحِنْطَةِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالْجَوْزُ مِنَ الرُّمَّانِ وَنَحْوَهُ مِمَّا يُعَدُّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَابْنُ يُوسُفَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الذِّمَّةِ نَحْوَ أَلْفِ دِينَارٍ إِلَّا فَلْسًا وَإِلَّا كَرَّ حِنْطَةٍ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ الْمُكَيَّلِ وَالْمَوْزُونِ نَحْوَ إِلَّا ثَوْبًا أَوْ إِلَّا شَاةً فَهُوَ بَاطِلٌ وَمَنَعَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْجَمِيعَ لَنَا قَوْله تَعَالَى {فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيس} وَهُوَ مِنَ الْجِنِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى {كَانَ من الْجِنّ} وقَوْله تَعَالَى {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تأثيما إِلَّا قيل سَلاما سَلاما} وَالسَّلَام لَيْسَ من الغو وقَوْله تَعَالَى {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تكون تِجَارَة} قَالَ الْعُلَمَاءُ هُوَ تَقْدِيرُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً فَكُلُوهَا بِالسَّبَبِ الْحَقِّ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُكَيَّلِ وَالْمَوْزُون احْتَجُّوا بِالْقِيَاسِ على مَا إِذا مَا قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا وَأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ وَهَذَا لَا يَدْخُلُ فَلَا يَكُنِ اسْتِثْنَاءً وَلِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ كَالتَّخْصِيصِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ الْفرق بِأَن البيع يحل لَهُ الْغَرَرُ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ يَجُوزُ بِالْمَجْهُولِ وَإِخْرَاجُ ثَوْبٍ مِنْ دِينَارٍ يَقْتَضِي جَهَالَةَ الثَّمَنِ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْحَدَّ يَقْبَلُ الْمُعَارَضَةَ بَلْ عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مَا لَوْلَاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ نَحْوَ لَهُ عَشَرَةٌ إِلَّا اثْنَيْنِ لِكَوْنِهِ نَصًّا وَمَا لَوْلَاهُ الظَّن دُخُوله انحو اقْتُلِ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا زَيْدًا لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا وَمَا لَوْلَاهُ لَجَازَ دُخُولُهُ مِنْ غَيْرِ ظَنٍّ نَحْوَ صَلِّ إِلَّا فِي الْمَوَاطِنِ السَّبْعَةِ فَإِنَّهُ لَا يُظَنُّ إِرَادَتُهَا مِنْ سَمَاعِ الْأَمْرِ وَمَا لَوْلَاهُ لقطع بَعْدَ دُخُولِهِ وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ فَالْحَدُّ الْعَامُّ عِنْدَنَا هُوَ إِخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ لَهُ قَبْلَهُ أَوْ عَرَضَ نَفْسَ الْمُتَكَلِّمِ عَنِ الثَّالِثِ أَنَّنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ بِخَبَرِ الْجِنْسِ إِذَا أَفْضَى الطَّرَفَانِ فِي الْعُمُومِ لِأَنَّ عِنْدَنَا يَعُودُ بِالْبَيَانِ عَلَى اللَّفْظِ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْرِيعٌ فِي الْجَوَاهِرِ قِيلَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بَاطِلٌ وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ كَامِلًا وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ يُقَالُ لَهُ اذْكُرْ قِيمَةَ الْعَبْدِ الَّذِي اسْتَكْتَبْتَهُ وَيَكُونُ مُقِرًّا بِمَا بَقِيَ بَعْدَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْأَلْفَ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كَالِاسْتِثْنَاءِ إِنِ اسْتَثْنَى الْكُلَّ بَطَلَ وَإِلَّا صَحَّ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ زَادُوا فِي التَّفْرِيعِ مَا يُنَاسِبُهُ فَقَالُوا يَنْبَغِي أَن تكون الْقيمَة مُنَاسبَة للثوب لَيْلًا يُعَدَّ نَادِمًا قَالُوا وَهَذَا إِذَا اسْتَثْنَى مَجْهُولًا مِنْ مَعْلُومٍ فَإِنَّ قِيمَةَ الثَّوْبِ مَجْهُولَةٌ وَأَلْفُ دِينَار مَعْلُوم وَعَكسه لَهُ ألف إِلَّا دِرْهَم بِتَفْسِيرِ الْأَلْفِ وَيَعُودُ الْحَكَمُ إِلَى الِاسْتِغْرَاقِ فَلَا يُقْبَلُ وَإِلَّا قُبِلَ وَإِنِ اسْتَثْنَى مَجْهُولًا مِنْ مَجْهُولٍ نَحْوَ مِائَةٍ إِلَّا عَشَرَةً أَوْ إِلَّا ثَوْبًا فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فَرْعٌ قَالَ الْقَاضِي ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَثَائِقِهِ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ إِذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ لزمَه ثَمَانِيَة وَتسْعُونَ دِينَارا كَذَا وَإِلَّا درهما تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ تَامَّةً لِأَنَّ الرَّفْعَ يَقْتَضِي أَنَّ إِلَّا بِمَعْنَى غَيْرِ عَلَى الْبَدَلِ فَقَدِ اعْتَرَفَ بِمِائَةِ مُغَايِرَةٍ لِدِرْهَمَيْنِ فَتَلْزَمُهُ نَظِيرُهُ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} أَيْ غَيْرُ اللَّهِ.
الثَّالِثَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْعَيْنِ غَيْرِ الْعَدَدِ نَحْوَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا ذَلِكَ الْبَيْتَ وَالْخَاتَمُ إِلَّا الْفَصَّ وَهَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ إِلَّا وَاحِدًا ثُمَّ يُعَيّنهُ وَلَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَبِنَاؤُهَا لِي أَوْ لِفُلَانٍ وَهَذَا الْبُسْتَانُ إِلَّا نَخْلَةً فَإِنَّهَا لِي قَالَ أَشْهَبُ إِذَا قَالَ غَصَبْتُ هَذِهِ الدَّارَ وَبِنَاؤُهَا لِي أَوْ بَيْتُهُ مِنْهَا أَوْ هَذِهِ الْبِطَانَةُ وَلِي بِطَانَتُهَا إِذَا اتَّصَلَ كَلَامُهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.
الرَّابِعَةُ:
قَالَ الشَّافِعِيَّةُ إِذا تقف كَذَا الِاسْتِثْنَاء جملَة مَنْطُوق بِهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً وَقِيلَ عِنْدَهُمْ يَصِحُّ كَمَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ إِلَّا دِرْهَمًا وَقَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً تَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ وَخَالَفَ ش فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ الْأَصْلُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْعَوْدُ إِلَى الْجَمِيعِ نَحْوَ لَهُ هَذَا الذَّهَبُ وَهَذَا الدِّينَارُ وَهَذَا التِّبْرُ إِلَّا مِثْقَالًا فالمنقول عَن مَالك وش عَوْدُهُ إِلَى الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ وَآخِرُ الْكَلَامِ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالسُّكُوتِ وَلَمْ يَسْكُتْ عُقَيْبَ شَيْءٍ مِنَ الْجُمَلِ وَقَالَ ح يَخْتَصُّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ لِأَنَّ الْقُرْبَ يُوجِبُ الرُّجْحَانَ.
الْخَامِسَةُ:
قَالُوا إِذا تَكَرَّرت استثنآات بِحَرْفِ الْعَطْفِ تَعَيَّنَ عَوْدُهَا عَلَى أَصْلِ الْكَلَامِ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَجْمَعُ بَيْنَ إِلَّا وَحَرْفِ والعطف لِأَنَّ إِلَّا لِلْإِخْرَاجِ وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ لِلتَّشْرِيكِ فَهُمَا مُتَنَاقِضَانِ نَحْوَ لَهُ عِنْدِي عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً وَإِلَّا اثْنَيْنِ فَإِنِ اسْتَغْرَقَ الْأَصْلَ سَقَطَ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَزِمَتْهُ الْعَشَرَةُ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ جَمِيعَ كَلَامِهِ وَقَالَهُ ح وَقَالَ صَاحِبَاهُ يَسْقُطُ الْأَخِيرُ لَا لِمُقْتَضَى الِاسْتِغْرَاقِ وَيَصِحُّ مَا عَدَاهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ الْكَلَامِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.

.الْبَحْثُ الثَّانِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا شَيْئًا يَلْزَمُهُ أَحَدٌ وَتِسْعُونَ وَلَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ إِلَّا شَيْئًا يَلْزَمُهُ تِسْعَةُ آلَافٍ وَمِائَةٌ وَلَهُ دِرْهَمٌ إِلَّا شَيْئًا يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِرْهَمٍ وَهَذِهِ تَعَسُّفَاتٌ مَا عَلِمْتُ لَهَا مَدْرَكًا مِنَ اللُّغَةِ ثُمَّ إِنَّهُ جَعَلَهُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْعُشْرِ فِي الْمِائَةِ وَعَشْرَ آلَافٍ وَجَعَلَهُ الْخُمُسَيْنِ فِي الدِّرْهَمِ فَلَمْ يَجْرِ عَلَى قَانُونٍ مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ قُرْبُ الْمِائَةِ أَوِ الْمِائَةُ إِلَّا شَيْئًا قَالَ سَحْنُونٌ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثُلُثَيِ الْمِائَةِ كَذَا بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ وَقِيلَ ثُلُثُ الْمِائَةِ وَقيل ثلثاها وَقِيلَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ هَذَا نَقْلُ الْجَوَاهِرِ وَقَالَ الْقَاضِي ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَثَائِقِهِ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا شَيْئًا وَإِلَّا كَسْرًا صُدِّقَ فِي تَفْسِيرِهِ مَعَ يَمِينِهِ يَعْنِي لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَصِحُّ فِي الْعَشَرَةِ إِلَى التِّسْعَةِ فَكَمَا صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ صَحَّ أَنْ يُفَسَّرَ بِهِ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولُ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَهَذَا قَوْلُ ش وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ لَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِالنِّصْفِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ يَسِيرًا بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى امْتِنَاعِ اسْتِثْنَاءِ الْمُسَاوِي فَطَرَدَ الْفَرِيقَانِ أَصَلهُمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ فِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَمَنْعِهِ وَقَالَ ح كَقَوْلِ الْحَنَابِلَةِ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ إِلَّا بَعْضَهَا وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا بَعْضَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى النِّصْفِ فِي الْبَاقِي فَخَالَفَ أَصْلَهُ فِيمَا يُنْقَلُ عَنْهُ فِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ أَوْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ قَوْلَانِ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ أَقْوَالٌ مَعْقُولَةٌ وَلَهَا مَرْجِعٌ مِنَ اللُّغَةِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَاعْلَمْهُ وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِذَا قَالَ لَهُ شَيْءٌ وَمِائَةٌ رَجَعَ لِتَفْسِيرِهِ فِي الشَّيْءِ وَلَهُ مِائَةٌ إِلَّا شَيْئًا يَلْزَمُهُ أحد وَسِتُّونَ مَا الْفَرْقُ قَالَ الْفَرْقُ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَسْتَثْنِي مِنَ الْعَشَرَاتِ إِلَّا الْآحَادَ وَمِنَ الْمِئِينِ إِلَّا الْعَشَرَاتِ وَكَذَلِكَ مُعَيَّنٌ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ لَيْلًا يَكُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً بِخِلَافِ الْعَطْفِ يُعَدُّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَرجع إِلَى تَفْسِيره وَهَا هُنَا أَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرِ الْعَشَرَةِ فَقِيلَ عَنْهُ أَحَدٌ وَتِسْعُونَ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي أَلْفٍ إِلَّا شَيْئًا وَهَذَا نَقْلٌ يَعْسُرُ عَلَيْهِ تَحْقِيقُهُ بَلِ الْعَرَبُ تَقُولُ مِائَةٌ إِلَّا عَشَرَةٌ وَإِلَّا عِشْرُونَ وَأَلْفٌ إِلَّا مِائَةٌ وَأَلْفٌ إِلَّا مِائَتَانِ إِنِ الْمَسَلَ كَذَا هُوَ أَوِ الْأَلِفُ فَلَهَا إِخْرَاجُ أَقَلِّهِ وَنَصْفِهِ وَأَكْثَرِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي النِّصْفِ وَالْأَكْثَرِ.

.الْبَحْث الثَّالِثُ فِيمَا يَعْقُبُ الْإِقْرَارَ مِنَ الْمَعَانِي الْمُبْطِلَةِ لَهُ:

وَفِيهِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً:
الْأُولَى:
فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الطَّالِبُ بَلْ مِنْ تَمْرٍ فَتَلْزَمُهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ وَقَالَهُ ش وح لِأَنَّهُ وَصَلَ كَلَامَهُ فَأَسْقَطَ جُمْلَتَهُ فَيَقُومُ الطَّالِبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي عَشَرَةٌ فَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ خَمْرًا بِأَلْفٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْ فِي كَلَامِهِ بِسَبَبِ لُزُومِ شَيْءٍ لَهُ أَوْ يَقْتَضِي عَدَمَ اللُّزُومِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.
الثَّانِيَةُ:
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَقْبِضْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ كَأَنَّهُ يَكِرُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ وَقِيلَ يُصَدَّقُ وَعَلَى الْبَائِعِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ سَلَّمَ الْعَبْدَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَهُوَ لَمْ يَعْتَرِفْ مُطْلَقًا بَلْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَمْ أَقْبِضْهَا مِنْهُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعِنْدَ ش إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ سِلْعَةً بِأَلْفٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا يُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ اتِّفَاقًا وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَن مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ وَوَصَلَ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْأَلْفِ حَتَّى يَقْبِضَ سَوَاءٌ وَصَلَ بِإِنْكَارِ الْقَبْضِ أَوْ سَكَتَ حَتَّى انْقَطَعَ كَلَامُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَالَ ح إِذَا عُيِّنَ الْمَبِيعُ قُبِلَ مِنْهُ وَصَلَ الْإِقْرَارَ أَمْ لَا لِأَنَّ عَيْنَ الْمَبِيعِ لَا يَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ وَعِنْدَ ش قَالَ لَهُ أَلْفٌ وَسَكَتَ حَتَّى يَنْقَطِعَ كَلَامُهُ ثُمَّ قَالَ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِاسْتِقْرَارِ الْإِقْرَارِ بِالسُّكُوتِ.
الثَّالِثَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَقَرَّ بِمَالٍ مِنْ ثَمَنِ خِنْزِيرٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ رباه وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِ خِنْزِيرٍ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِ الطَّالِبِ أَنَّهُ رِبًا لِاضْطِرَابِ كَلَامِهِ وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ تُقْبَلُ بَيِّنَتِهِ أَنَّهُ رِبًا وَيُرَدُّ إِلَى رَأْسِ مَاله وَلَا يكون إِقْرَاره ملك كَذَا بِالْبَيِّنَةِ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ سَحْنُونٌ.
الرَّابِعَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُهُ أَوْ زُورٌ أَوْ بَاطِلٌ لَزِمَتْهُ إِنْ صَدَّقَهُ غَرِيمُهُ فِي الْمِلْكِ وَكَذَّبَهُ فِي قَوْلِهِ زُورٌ وَبَاطِلٌ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً وَإِنْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِاعْتِرَافِ الْمُقَرِّ لَهُ بِالسقطِ.
الْخَامِسَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتُهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَضَاءِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا مِائَةً وَقَالَهُ ش وَلَوِ ادَّعَى الْقَضَاءَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لَمْ تُمْنَعْ دَعْوَاهُ وَلَا يَمِينُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِإِقْرَارٍ وَالْإِقْرَارُ أَقْوَى مِنَ الدَّعْوَى إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَمَا قَبَضْتُهَا وَلَمْ يُقْبَلْ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَسَمِعَ بِبَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ حِينَئِذٍ.
السَّادِسَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَا يَنْفَعُهُ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ خَبَرٌ عَنِ الْوَاقِعِ وَالْوَاقِعُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ عَلَى الشُّرُوطِ وَقَالَهُ ح وَقَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ نَحْوَ إِنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ جَاءَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ لِأَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ حُصُولِ الْمُسَبِّبِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ حَتَّى يَحْصُلَ ذَلِكَ الشَّرْطُ.
السَّابِعَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَظُنُّ أَوْ ظَنَنْتُ أَوْ أَحْسَبُ أَوْ حَسِبْتُ لَزِمَهُ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ وَحُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى تَكْفِي فِيهَا الظُّنُونُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ وَفِي عِلْمِي أَوْ فِيمَا يَحْضُرُنِي فَهُوَ شَكٌّ لَا يَلْزَمُ بِدَلِيلِ الشَّهَادَةِ.
الثَّامِنَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ لَزِمَتْهُ مُؤَجَّلَةً إِذَا كَانَ الْأَجَلُ غَيْرَ مُسْتَنْكَرٍ وَقَالَهُ ش لِأَنَّ التَّأْجِيل لَا يسْقط الْحق بل ليقضه كَذَا فَهُوَ اسْتِثْنَاءُ الْبَعْضِ وَقِيلَ يَحْلِفُ الْمُقِرُّ وَيَسْتَحِقُّهُ حَالًا وَقَالَهُ ح لِأَنَّهُ رَفَعَ الْمُطَالَبَةَ فِي الْحَالِ فَيَسْقُطُ التَّأْجِيلُ كَمَا لَوْ قَالَ قَضَيْتُهَا وَذَكَرَ الْأَجَلَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لَمْ يُقْبَلِ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ مُؤَجَّلٌ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْقَرْضِ أَمَّا أنْ يَدَّعِي الطَّالِبُ الْحُلُولَ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ.
التَّاسِعَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ مِنْ كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِنْ حَلَفَ أَوْ إِذَا حَلَفَ أَوْ مَتَى حَلَفَ أَوْ حِينَ يَحْلِفُ أَوْ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ فِي يَمِينِهِ أَو بعد يَمِينه فَحلف الْمقر وَنكل الْمقر لَهُ وَقَالَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَحْلِفُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِ اشْتِرَاطِهِ ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِنْ حَلَفَ وَإِنِ ادَّعَاهَا أَوْ عَلَى حَلِفِهَا بِالْعِتْقِ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ أَوْ قَالَ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَهُ وَإِنْ أَعَارَنِي رِدَاءَهُ أَوْ دَابَّتَهُ أَوْ قَالَ إِنْ شَهِدَ بِهَا عَلَي فُلَانٍ فَشَهِدَ بِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِهِ عَدَمُ الْإِقْرَارِ وَأَمَّا إِنْ قَالَ إِنْ حَكَمَ بِهَا فُلَانٌ لِرَجُلٍ سَمَّاهُ فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ فَحَكَمَ بِهَا عَلَيْهِ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ عَلَّقَ اللُّزُومَ عَلَى سَبَبِهِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ حُصُولِ سَبَبِهِ بِخِلَافِ الشُّرُوطِ الْأُولَى لَيْسَتْ أَسْبَابًا بَلِ اسْتِبْعَادَاتٍ وَعِنْدَ ش إِنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ مِائَةٌ قَوْلَانِ وَإِنْ قَالَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ شَهِدَا أَمْ لَا وَكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ فُلَانٌ عَلَيَّ صَدَّقْتُهُ لِأَنَّهَا وُعُودٌ عِنْدَهُ وَقَدْ يَصْدُقُ مَنْ لَيْسَ بِصَادِقٍ.
الْعَاشِرَةُ:
فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ مِائَة وَدِيعَة لَا تَكُونُ إِلَّا وَدِيعَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ على ذمَّته بِشَيْء وَالْأَصْل برأتها وَعَلَى مُسْتَعْمَلِ الْوُجُوبِ التَّسْلِيمُ وَالْوَدِيعَةُ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا دِينَار وَقَالَ ش وَإِن قَالَ قبلي أَوله عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ دَيْنًا وَدِيعَةً لَزِمَتْهُ دَيْنًا لِأَنَّهُ قَالَ يَتَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ فَتَصِيرُ دَيْنًا.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:
فِي الْجَوَاهِرِ لَكَ هَذِهِ الشَّاةُ أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ فَلَكَ الشَّاةُ وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ مَا أَقَرَّ بِالنَّاقَةِ تِلْكَ لِأَنَّ عُدُولَهُ إِلَى النَّاقَةِ إِبْطَالٌ للشاة فَلَا يسمع مِنْهُ وَلَو حلف مَالك فِيهَا جَمِيعًا شَيْءٌ وَادَّعَيْتَ كُلَّهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُكَ فِي النَّاقَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ فِي الشَّاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ لَكَ بِالنَّاقَةِ لِأَخْذِ الشَّاةِ دون النَّاقة تبقى كَذَا فِي الْمُقِرِّ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:
فِي الْجَوَاهِرِ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ مِنْ فُلَانٍ فَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ هُوَ لِلْأَوَّلِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الثَّانِي ذِكْرُهُ إبِْطَال فَلَا يُسْمَعُ وَلِلْآخَرِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ مُؤَاخَذَةٌ لَهُ بِإِقْرَارِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
الثَّالِثَةَ عَشَرَةَ:
فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ فِي ثَوْبَيْنِ فِي يَدِ أَحَدٍ وَقَالَ لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا هُوَ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّ أَجْوَدَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ حَلَفَ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفْتَ وَكُنْتُمَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبَيْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلْتُمَا أَوْ حَلَفْتُمَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَعْرِفُهُ فَيَقُولُ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَا أَعْرِفُهُ فَيُؤْمَرُ بِتَعْيِينِهِ فَإِنْ عَيَّنَ أَدْنَاهُمَا أَخَذَهُ أَوْ أَجْوَدَهُمَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْحَلِفِ لِلتُّهْمَةِ فِي الْجَوْدَةِ وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ أَدْنَاهُمَا هُوَ ثَوْبُهُ حَلَفَ وَلَمْ يَأْخُذْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مِلْكِ الزِّيَادَةِ لَكَ وَلَوْ قَالَ لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ عَلَى فُلَانٍ الْإِقْرَارُ اللَّازِمُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَحْلِفُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَى أَصْلِ سَحْنُونٍ يَلْزَمُهُ دُونَ فُلَانٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ الثَّانِيَ رَافِعٌ لِجُمْلَةِ الْأَوَّلِ فَيَبْعُدُ ضِدُّهُ فَلَوْ قَالَ عشرَة الْعشْرَة كَذَا.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ:
قَالَ الْقَاضِي ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَثَائِقِهِ إِذَا أَقْرَرْت بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الطَّالِبُ بَلْ الْمُقِرُّ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنَا أَقْرَرْتُ لَكَ فِي نَوْمِي أَوْ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَلَوْ بِحَالِهِ يُغْرَمُ فِيهَا شَيْءٌ وَيَلْزَمُهُ عِنْدَ سَحْنُونٍ وَإِنْ قَالَ أُمُورِي الْعَقْدُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ إِجَابَةٌ صُدِّقَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عُرُوضِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِخِلَافٍ وَإِنْ أَقَرَّ سَالِمٌ وَقَدْ كَانَ مُشْتَركا مُحَارِبًا أَنَّهُ أَخَذَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي حرَابَتِهِ وَقَالَ بَلْ بَعْدَ إِسْلَامِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَلْزَمُهُ عِنْدَ سَحْنُونٍ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ يَضْمَنُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُسْلِمُ الْمُقَرُّ لَهُ مِنَ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِائَةَ دِينَارٍ وَقَالَ الْحَرْبِيُّ بَلْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَصُدِّقَ الْحَرْبِيُّ عِنْد سَحْنُون.