فصل: الباب الْخَامِسُ فِي الْإِجَارَاتِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب الْخَامِسُ فِي الْإِجَارَاتِ:

اسْتَأْجَرَ فُلَانُ بْنُ فلَان من فلَان ابْن فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ الْجَارِيَةِ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتَ وَصَدَّقَهُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى ذَلِكَ أو جَمِيعَ الْحِصَّةِ الَّتِي مَبْلَغُهَا الرُّبُعُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ شَائِعًا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَقْفًا عَلَيْهِ انْتَهَتْ مَنَافِعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مُجَرَّدُ التَّصَرُّفِ كَتَبْتَ الْجَارِيَةَ فِي يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَلَهُ قَبْضُ أُجْرَتِهَا بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ عَلَى مَا ذُكِرَ وَصَدَّقَهُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لِمُوَكِّلِهِ قُلْتَ الْجَارِيَةُ فِي تَصَرُّفِهِ مِلْكًا لِمُوَكِّلِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَلَهُ إِيجَارُهَا عَنْهُ وَقَبْضُ أُجْرَتِهَا بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي بِيَدِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهَذِهِ الدَّارُ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ لِيُنْتَفَعَ بِهَا بِالسُّكْنَى وَالْإِسْكَانِ وَوَقِيدِ النَّارِ إِنْ أُذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِمُدَّةِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَوَامِلَ أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً كَوَامِلَ أَوَّلُ ذَلِكَ يَوْمُ تَارِيخِهِ أَوِ الْيَوْمُ الْفُلَانِيُّ مِنَ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ بِأُجْرَةٍ مَبْلَغُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ شُهُورِهَا كَذَا دِرْهَمًا قِسْطُ كُلِّ شَهْرٍ فِي سَلْخِهِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ وَتَسَلَّمَ مَا اسْتَأْجَرَهُ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَتُؤَرِّخُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ إِذَا اسْتَأْجَرَ بِدَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ فِيمَا لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي ذِمَّةِ الْآجِرِ مِنَ الدَّيْنِ الْحَالِّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ عِنْدَ شُهُودِهِ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَتَسَلَّمَ مَا استأجره وتكمل العقد فَإِن قاصصه الْمُسْتَأْجِرُ بِدَيْنٍ فِي الْأُجْرَةِ تَكْتُبُ بِأُجْرَةٍ مَبْلَغُهَا كَذَا دِرْهَمًا حَالَّةٍ وَتَسَلَّمَ الْمُسْتَأْجِرُ مَا اسْتَأْجَرَهُ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِك قاصص الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ الْآجِرَ الْمَذْكُورَ بِمَا لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي ذِمَّةِ الْآجِرِ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ عِنْدَ شُهُودِهِ وَهُوَ نَظِيرُ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قدرهَا وجنسها وصفتها وَحلوهَا مُقَاصَّةً شَرْعِيَّةً قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِبَلَ الْآخَرِ مُطَالَبَةٌ بِسَبَبِ دَيْنٍ وَلَا أُجْرَةٍ وَلَا حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ كُلِّهَا.
فَصْلٌ:
وَإِنِ اسْتَأْجَرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْأُولَى كَتَبْتَ لِمُدَّةِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ تَلِي الْمُدَّةَ الْأُولَى أَوَّلُهَا الْيَوْمُ الْفُلَانِيُّ بِحُكْمِ أَنَّ الدَّارَ مُسْتَأْجَرَةٌ مَعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَقَدِ اسْتَأْنَفَ هَذِهِ الْمَدَّةَ الثَّانِيَةَ زِيَادَةً عَلَى مُدَّةِ إِجَارَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ قَوْلِكَ وَذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اعْتَرَفَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّ الدَّارَ فِي يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَأَنَّهُ عَارِفٌ بِهَا الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ.
فَصْلٌ:
وَإِنِ اسْتَأْجَرَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ قُلْتَ اسْتَأْجَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ أَوْلَادُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِالسَّوِيَّةِ أَثْلَاثًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقِطْعَةِ الْمَدَرِ الطِّينِ الْأَسْوَدِ الْجَارِيَةِ فِي يَدِهِ وَفِي مِلْكِهِ وَهِيَ بِالْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ ومساحتها كَذَا فلَانا بالقصبة العلامية أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْعَمَلِ لِيَبْنُوا عَلَيْهَا مَا أَرَادُوا بِنَاءَهُ وَيَحْفِرُوا مَا أَرَادُوا حَفْرَهُ مِنَ الابار الْمعينَة ووالمجاري ويعلوا مَا أَرَادُوا تَعْلِيَتَهُ وَيَزْرَعُوا مَا أَرَادُوا وَأَحَبُّوا وينتفعوا بهَا كَيفَ شاؤا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ لِمُدَّةِ كَذَا وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ.
فَصْلٌ:
وَإِنِ اسْتَأْجَرَ لِمُوَكِّلِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ قُلْتَ اسْتَأْجَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِمُوَكِّلِهِ فُلَانِ بْنِ فلَان الْفُلَانِيّ باذنه وتوكيله اياه فِي استيجار مَا يُذْكَرُ فِيهِ بِالْأُجْرَةِ الَّتِي تُعَيَّنُ فِيهِ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهِ وَفِي تَسْلِيمِهِ مَا اسْتَأْجَرَهُ لَهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ عَلَى مَا شُهِدَ لَهُ بِهِ فِي الْوَكَالَةِ الَّتِي بِيَدِهِ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ أَوْلَادِ فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ الْكَامِلَةِ الْجَارِيَةِ فِي أَيْدِيهِمْ وَمِلْكِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ فِي مِلْكِ فُلَانٍ الرُّبُعُ وَمَا هُوَ فِي مِلْكِ فُلَانٍ السُّدُسُ وَمَا هُوَ فِي مِلْكِ فُلَانٍ النِّصْفُ وَنِصْفُ السُّدُسِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ اربعة وَعشْرين سَهْما ويوصف ويحدد لِمُدَّةِ كَذَا بِأُجْرَةٍ مَبْلَغُهَا كَذَا مِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ أُجْرَةُ فُلَانٍ كَذَا وَمَا هُوَ أُجْرَةُ فُلَانٍ كَذَا وَتَسَلَّمَ مَا اسْتَأْجَرَهُ لِمُوَكِّلِهِ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي حَمْلِ الرَّجُلِ وَزَادِهِ فِي الْحَجِّ وَنَحْوِهِ عَاقَدَ فلَان بن فلَان السيروان الْحَاج فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ عَلَى حَمْلِهِ وَحَمْلِ تِجَارَته ودقيقه وقماشه وزيت ذَلِكَ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا مِنْ مِصْرَ إِلَى مَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ عَلَى ظَهْرِ جَمَلِهِ الَّذِي بِيَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ بِأُجْرَةٍ مَبْلَغُهَا كَذَا قَبَضَهَا مِنْهُ مُعَاقَدَةً شَرْعِيَّةً بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْإِحَاطَةِ بِذَلِكَ عِلْمًا وَخِبْرَةً وَعَلَيْهِ الشُّرُوعُ فِي حَمْلِ فُلَانٍ يَوْمَ تَارِيخِهِ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الْمَرْكَبِ طَوَّقَ مَحْمَلَهَا وَعِدَّتَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي حَمْلِ الْغَلَّاتِ وَالرُّكَبَانِ فِي بَحر النّيل الْمُبَارك مقلعا وَمُنْحَدِرًا وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ الرَّضَاعِ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِمُطَلِّقِهَا الطَّلْقَةَ الْأُولَى الْخُلْعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ عَلَى إِرْضَاعِ ابْنَتِهَا مِنْهُ فُلَانَةَ وَحَضَانَتِهَا وَغَسْلِ ثِيَابِهَا وَتَسْرِيحِ رَأْسِهَا وَالْقِيَامِ لِمَصَالِحِهَا فِي مَنْزِلِهَا بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ لِمُدَّةِ كَذَا وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ الْوَلِيِّ اسْتَأْجَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْقَائِمُ فِي إِيجَارِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَنْ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الطِّفْلِ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَكَفَالَتِهِ لِمَا رَأَى لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَتَكْتُبُ فِي الْوَصِيِّ الْقَائِمُ فِي إِيجَارِ ذَلِكَ عَنْ فُلَانٍ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ حَسْبَ مَا فَرْضه لَهُ فلَان وَالِد الْمُوجب عَلَيْهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي بِيَدِهِ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ وَتَسَلَّمَ مَا أَجَّرَهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ وَتَكْتُبُ فِي امين الحكم الْقَائِم فِي ايجاب مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِيَدِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ أَمِينِ الْحُكْمِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ فَإِن كَانَ الْحَاكِم أَذِنَ لَهُ كَتَبْتَ وَذَلِكَ بِإِذْنٍ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ لَهُ فِي ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَإِنْ شَهِدَ بِقِيمَةِ الْأُجْرَةِ أَخَّرَ شَرْحَ ذَلِكَ فِي ذَيْلِ الْإِجَارَةِ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ لِوَلَدِهِ قُلْتَ بِمَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ لِمَا رَأَى لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَتَقُولُ فِي أَمِينِ الْحُكْمِ استاجر فلَان القَاضِي لفُلَان ابْن فلَان المجور عَلَيْهِ بِيَدِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِمَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ لِمَا رَأَى لَهُ فِيهِ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَذَلِكَ بِإِذْنِ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ لِفُلَانٍ فِي ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ لِلْحَجِّ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عِنْدَ شُهُودِهِ طَوْعًا أَنَّهُ أَجَّرَ نَفْسَهُ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَصِيِّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَائِمِ فِي مُعَاقَدَتِهِ بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي بِيَدِهِ الثَّابِتَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمَذْكُور حجَّة الْإِسْلَامِ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ أَوِ الَّتِي هِيَ تَطَوُّعٌ أَوْ تَسْكُتُ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّهَ مِنَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ عَامَ تَارِيخِهِ فِي مُدَّةٍ يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ فِي عَامِ تَارِيخِهِ فِي الْبَحْرِ الْفُلَانِيِّ أَوْ فِي الْبَرِّ الْفُلَانِيِّ وَيُحْرِمُ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مِثْلِهِ وَيَنْوِي حِجَّةً مُفْرَدَةً كَامِلَةً وَيَدْخُلُ إِلَى الْحَرَمِ الشَّرِيفِ بِمَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَيَنْوِي عَنْهُ الْحِجَّةَ الْمَذْكُورَةَ بِأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَشُرُوطِهَا وَسُنَنِهَا ثُمَّ يَعْتَمِرُ عَنْهُ عُمْرَةً مِنْ مِيقَاتِهَا عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ تَقُولُ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَفْرَدَ وَإِنْ شَاءَ تَمَتَّعَ أَوْ قَرَنَ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ وَيَنْوِي بجيع افعاله وفرعها عَنِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي الْمَذْكُورِ وَأَجْرُ ثَوَابِهِ لَهُ وَمَتَى وَقَعَ مِنْهُ إِخْلَالٌ يَلْزَمُ فِيهِ فِدَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ كَانَ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَبِمَالِهِ دُونَ مَالِ الْمُوصِي الْمُتَوَفَّى الْمَشْرُوحِ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَاقِدَةٌ عَلَى ذَلِكَ مُعَاقَدَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بِالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَعْلَاهُ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ وَهِيَ كَذَا دِينَارًا قَبَضَهَا مِنْهُ وَتَسَلَّمَهَا وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَحَوْزِهِ مِنْ مَالِ الْمُوصِي الْمَذْكُورِ حَسْبَمَا فَوَّضَ ذَلِكَ لَهُ فِي تَسْلِيمِ ذَلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَجِيرَ الْمَذْكُورَ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ الْحِجَّةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ شَرْعًا وَتُؤَرِّخُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ مَشْرُوحًا فِيهِ خَطُّ شُهُودِ الْقِيمَةِ وَالْمُهَنْدِسِينَ ثُمَّ تَكْتُبُ الْإِجَارَةَ وَتَشْرَحُ فِي ذَيْلِهَا الْمَشْرُوحِ وَإِنَّ كَانَتِ الْإِجَارَةُ بِتَوْقِيعِ وَكَيْلِ بَيْتِ الْمَالِ كَتَبْتَ فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ مِثْلَ مَا كَتَبْتَ فِي الْمُبَايَعَةِ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ وَالْمُثْبَتُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَةِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْمَذْكُورَ رَفَعَ قِصَّةً وَتَشْرَحُ كَمَا شُرِحَ فِي الْمُبَايَعَةِ وَمِثَالُ الْمَشْرُوحِ مَشْرُوحٌ رَفَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُهَنْدِسِينَ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ بقضية حَال الْقطعَة الْأَرْضِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَذَرَعَهَا وَتَحْدِيدُهَا فِيهِ الْجَارِيَةُ فِي رُبَاعِ الْمَوَارِيثِ الْحَشْرِيَّةِ وَهِيَ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَتَذْرَعُ وَتَحُدُّهُ وَشَمِلُوهَا بِالنَّظَرِ وَأَحَاطُوا بِهَا عِلْمًا وَخِبْرَةً وَقَالُوا إِنَّ الْأُجْرَةَ عَنْهَا لِمَنْ يَرْغَبُ فِي اسْتِئْجَارِهَا لِيَنْتَفِعَ بِمَا شَاءَ وَأَحَبَّ وَاخْتَارَ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَيَبْنِي عَلَيْهَا مَا أَحَبَّ بِنَاءَهُ وَيُعْلِي مَا أَرَادَ تَعْلِيَتَهُ وَيَحْفُرُ الابار الْمعينَة وابار الْمُسَمّى والقتا لِأَدَاءِ الْمَاءِ وَيُشَقِّقُ الْأَسَاسَاتِ وَيُخْرِجُ الرَّوَاشِنَ وَإِنْ كَانَ المستاجر سطحا ذكرت رقة مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ تَقْرِيبَهُ فَتَقُولُ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا الْحَالُّ مِنْ ذَلِكَ كَذَا وَبَاقِي ذَلِك وَهُوَ كَذَا درهما فتؤمر بِهِ مُنَجِّمًا فِي سَلْخِ كُلِّ سَنَةٍ كَامِلَةٍ كَذَا وَقَالُوا إِنَّ ذَلِكَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فَرْطَ وَإِنَّ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْإِجَارَةِ بِذَلِكَ وَكُتِبَ بِتَارِيخِ كَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ أَوَّلَ الْمَشْرُوحِ لِمَغَارِسِهِمْ بِعَمَلِ مَشْرُوحٍ يَقْتَضِيهِ حَالُ الْوَضْعِ الَّتِي ذَكَرَهُ فِيهِ الْجَارِي فِي دِيوَانِ الْمَوَارِيثِ الْحَشْرِيَّةِ امْتَثَلَ الْمَرْسُومُ فِي ذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ فلَان وَفُلَان وَفُلَان المهندسين على الْعقار بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَصَارُوا إِلَى الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ بِالْفَوْتِ بِظَاهِرِ الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَيُوصَفُ وَيُحَدَّدُ وَيُكْمِلُ الْمَشْرُوحَ ثُمَّ تَكْتُبُ الْإِجَارَةَ اسْتَأْجَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ وَكَيْلِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ لِلْقَائِمِ فِي إِيجَارِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ الَّتِي بِيَدِهِ الْمُفَوَّضَةِ إِلَيْهِ مِنَ الْمَقَامِ الْعَالِي الملو السُّلْطَانِيِّ الْمَلَكِيِّ الْفُلَانِيِّ خَلَّدَ اللَّهُ مُلْكَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ فِيهَا إِيجَارَ مَا هُوَ جَارٍ فِي أَمْلَاكِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ وَغَيْرَ ذَلِكَ بِمَا نُصَّ وَشُرِحَ فِيهَا وَمَا مَالُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ بِالْقَضَايَا الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتِ وَكَالَةِ هَذِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ الثُّبُوتَ الصَّحِيحَ الشَّرْعِيَّ الْمُتَوَجِّهَ بِالْعَلَامَةِ الشَّرِيفَةِ وَمِثَالُهَا كَذَا استاجر مِنْهُ بقضية وَحكمه جَمِيع الْقطعَة الْأَرْضِ الَّتِي لَا بِنَاءَ عَلَيْهَا أَوِ الْحَامِلَةِ بِنَاءَ الْمُسْتَأْجِرِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَذَرَعَهَا وَتَحْدِيدُهَا فِيهِ الْجَارِيَةِ فِي دِيوَانِ الْمَوَارِيثِ الْحَشْرِيَّةِ يَبْنِي عَلَيْهَا مَا أَحَبَّ بِالطُّوبِ وَالطِّينِ مَا زَمَلَتْ كَذَا لِمُدَّةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً كَوَامِلَ أَوَّلُهَا يَوْمُ تَارِيخِهِ بِأُجْرَةٍ مَبْلَغُهَا عَنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنَ الدَّرَاهِمِ النُّقْرَةِ كَذَا الْحَالُّ مِنْ ذَلِكَ كَذَا بِمَا فِيهِ من المستظهر وَمَا فِي ذَلِك وَهُوَ كَذَا يقوم بِهِ مُنَجِّمًا فِي سَلْخِ كُلِّ سَنَةٍ كَذَا مِنِ اسْتِقْبَالِ تَارِيخِهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَأْجَرَهُ بَعْدَ النَّظَرِ والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة واقر المستاجر من الْأَرْضَ جَارِيَةٌ فِي دِيوَانِ الْمَوَارِيثِ الْحَشْرِيَّةِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تُنْجِزَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْمَذْكُورِ مَشْرُوحًا يَتَضَمَّنُ الْإِشْهَادَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ المهنسين على الْعقار بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ بِأَنَّهُم صَارُوا مَا ذُكِرَ أَعْلَاهُ وَذَكَرُوا مِنَ الذَّرْعِ وَالتَّحْدِيدِ مَا وَافَقَ أَعْلَاهُ وَقَالُوا إِنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَا وَتَذْكُرُ مَا فِي الْمَشْرُوحِ مِنَ الْقِيمَةِ وَإِنَّ ذَلِكَ أُجْرَةُ الْمثل يَوْمئِذٍ لَا حيف فِيهَا وَلَا شطط وَلَا غبينة وَلَا فرط ولان الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي إِجَارَتِهَا بِذَلِكَ وَبِآخِرِهِ تَرْسِمُ شَهَادَةَ الْقَاضِي الْعَدْلِ فُلَانٍ وَالْقَاضِي الْعَدْلِ فُلَانٍ شهد بِأَنَّ الْأُجْرَةَ الْمُعَيَّنَةَ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْضَرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ يَدِهِ وُصُولَاتِ بَيْتِ المَال الْمَعْمُور شاهدة لَهُ بجمل الْحَالِ الْمَذْكُورِ وَنُسِخَتِ الدَّارُ لَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَقَّعَ الْإِشْهَادَ عَلَى الْقَاضِي الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بِمَا نُسِبَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتُؤَرِّخُ وَإِنْ أَجَّرَ نَائِبٌ عَنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ كَتَبْتَ اسْتَأْجَرَ فُلَانٌ مِنْ نَائِبِ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ فُلَانٍ الْقَائِمِ فِي إِيجَارِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ مِنْ مُسْتَنِيبِهِ فُلَانٍ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ الَّتِي بِيَدِ مُسْتَنِيبِهِ الْمُفَوَّضَةِ إِلَيْهِ مِنَ الْمَقَامِ السُّلْطَانِيِّ وَتَذْكُرُ مَا تَقَدَّمَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ ارْض سوقية نشاها اسْتَأْجَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فلَان جَمِيع الْقطعَة الارض الاسود المتحللة بِالْأَعْشَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ وَمِسَاحَتُهَا كَذَا بِالْقَصَبَةِ الْحَاكِمِيَّةِ الْجَارِيَةِ هَذِهِ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ وَعَقْدِ إِجَارَتِهِ أَوْ فِي يَدِهِ وَمَالِهِ وَجَمِيعَ الْبِئْرِ الْمُعَيَّنَةِ وَالسَّاقِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ عَلَيْهَا الْمُكَمِّلَةِ الْعُدَّةِ بِالْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَصِفَةُ الْأَعْشَابِ النَّخْلُ وَالْكَرْمُ وَالتِّينُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَتُحَدِّدُ ذَلِكَ كُلَّهُ خَلَا الْأَعْشَابِ وَمَوْضِعِ مَغَارِسِهَا فَإِنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ حُكْمِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ لِمُدَّةِ كَذَا وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ فَائِدَة حَيْثُ وَقع فِي الوكالات وَغَيرهَا حَسْبَمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ فَهُوَ بِتَحْرِيكِ السِّينِ فَإِنَّهُ مَعْنَاهُ الْمِقْدَارُ أَيْ هَذَا التَّصَرُّفُ مُقَدَّرٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ التَّفْوِيضِ مَا يَحْسِبُ الْمِقْدَارَ وَالْحَسَبُ الْمَآثِرُ الْجَمِيلَةُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ مَعَ النَّسَبِ لِأَنَّ الْحَسِيبَ يَعُدُّ مَا اثره فَهُوَ مِنَ الْحِسَابِ وَبِتَسْكِينِ السِّينِ الْكَافِي حَسْبُنَا اللَّهُ أَيْ كَافِينَا فَلَا يَغْلَطُ فِي ذَلِكَ.
فرع:
نَقَلَ ابْنُ الْعَطَّارِ إِجَارَةَ الرَّحَى بِالطَّعَامِ وَمَعْصَرَةِ الزَّيْتِ بِالزَّيْتِ وَالْمَلَّاحَةِ بِالْمِلْحِ وَقَالَ لَيْسَ الْمِلْحُ يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنَّمَا يَتَوَلَّدُ فِيهَا بِصِنَاعَةِ وَجَلْبِ الْمَاءِ لِلْأَحْوَاضِ وَتَرْكِهِ الشَّمْسَ فِيهَا حَتَّى يَمْلَحَ وَلَيْسَ كَالتَّمْرِ الْمُتَوَلَّدِ فِي النَّخِيلِ مِنْ حتلتها فَإِنَّهُ يطلع عولج ام لَا وَيُفَارق كراا الْأَرْضِ بِمَا تُنْبِتُ لِأَنَّهَا لَا تُنْبِتُ الْمِلْحَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُوَثِّقُ فِي وَثَائِقِهِ لَا يجوز كراؤها بالملح لِأَنَّهُ مُزَابَنَةٌ وَقَدْ رُوِيَ الْجَوَازُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَأَخَذَ بهَا ابْنُ الْعَطَّارِ وَذَكَرَ تَعْلِيلَهُ الْمُتَقَدِّمَ ثُمَّ قَالَ وَأَبْطَلَهُ ابْنُ النَّجَّارِ بِأَنَّ الرُّطَبَ لَا يَصِيرُ تَمْرًا إِلَّا بِجَذِّهِ وَجَلْبِهِ إِلَى الْجَرِينِ وَتَرْكِهِ فِيهِ لِلشَّمْسِ قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي وَثَائِقِهِ يُفْسَخُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فِي السَّفِينَةِ بِشَرْطِ السَّفَرِ فِي الشِّتَاءِ وَكَذَلِكَ إِذَا مَنَعَتِ الرِّيحُ السَّيْرَ أَوِ الْعَدُوُّ أَوِ السُّلْطَانُ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الرُّكُوبِ.
فَصْلٌ:
تَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ مُعَلِّمِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوْ يَوْمِ كَذَا بِأُجْرَةٍ مَبْلَغُهَا كَذَا حَالَّةً قَبَضَهَا الْمُسْتَأْجَرُ الْمَذْكُورُ أَوْ مُقَسَّطَةً فِي سَلْخِ كُلِّ شَهْرٍ كَذَا مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ وَشَرَعَ الْمُسْتَأْجَرُ الْمَذْكُورُ فِي تَعْلِيمِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَذْلُ النَّصِيحَةِ وَالِاجْتِهَادُ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ عَلَى مِقْدَارِ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ كَمَا تَنْفَسِخُ فِي الرَّضَاعِ لِتَعَذُّرِ الْبَذْل بِاخْتِلَافِ الصِّبْيَانِ فِي الْفَهْمِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْإِدْرَاكِ وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بِأُجْرَةٍ حَالَةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ مُشَاهَرَةً وَإِنْ جُهِلَتْ فِطْنَةُ الصَّبِيِّ وَبَلَادَتُهُ وَكَرِهَ مَالِكٌ الْإِجَارَةَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فِي تَعْلِيمِ الْقرَان وَتجوز بغيراجل وَيَمْتَنِعُ ضَرَبُ الْأَجَلِ إِلَّا فِيمَا يُعْرَفُ أَنَّهُ يَفْرَغُ مِنْهُ فِيهِ وَلَا تَجِبُ الْحَذَاقَةُ إِلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ جَارٍ عَلَى الْأَجْزَاءِ الْمَعْلُومَةِ وَقِيلَ لَا حَذَاقَةَ إِلَّا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ وَهِي مقدرَة بغنا وَالِدِ الصَّبِيِّ وَفَقْرِهِ فَإِنْ شَرَطَهَا الْمُؤَدِّبُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ وَإِلَّا لَمْ تَجُزِ الْإِجَارَةُ وَلَيْسَ لِلْأَبِ إِخْرَاجُ ابْنِهِ إِذَا قَرُبَتِ الْحَذَاقَةُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَقَدْ قَرُبَتْ جِدًّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحَذَاقَةُ وَإِلَّا فَلِلْمُؤَدِّبِ الثَّانِي وَلِلْأَوَّلِ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عَلِمَ وَلِلْمُؤَدِّبِ وَالْإِمَامِ الْغَيْبَةُ فِي حَوَائِجِهِ وَنفذ منيعته الْجُمُعَة وَنَحْوهَا وَلَا تنقص ذَلِكَ الْأُجْرَةَ شَيْئًا وَكَذَلِكَ الْمَرَضُ فِي الْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ وَيُحَطُّ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَرَضِ الصَّبِيِّ وَكَرَاهَةُ مَالِكٍ الْإِجَارَةَ عَلَى الْفِقْهِ وَالشِّعْرِ وَنَحْوِهُ مُعَلَّلَةٌ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ صَحِيحًا وَسَقِيمًا وَجَوَّزَ ابْنُ حَبِيبٍ الْجَوَابَ بِالشِّعْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هجات وَلَا ذِكْرُ الْخَمْرِ وَأَيَّامِ الْعَرَبِ وَالرَّسَائِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَإِنْ غَيَّبَ الصَّبِيَّ وَلِيُّهُ أَوْ شَغَلَهُ لَمْ تَنْقُصِ الْأُجْرَةُ وَتَنْقُصُ الْأُجْرَةُ بِمَرَضِ الصَّبِيِّ إِذَا طَالَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ الْفَحْلِ لِلنَّزْوِ هَذَا مَا آجَرَ عَامِلُ فُلَانٍ فُلَانًا لِيَنْزِيَ لَهُ حِمَارُهُ الْأَشْهَبُ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا عَلَى حِمَارَتِهِ السَّوْدَاءِ أَوْ فَرَسُهُ الْوَرْدُ عَلَى رَمْكَتِهِ الشَّهْبَاءِ عَشْرَ نَزَوَاتٍ وَيُكَوِّمُهَا عَشَرَةَ أَكْوَامٍ بِكَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ يُنْزِيَهُ عَلَيْهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوَّلُهُمَا كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَقَبَضَ فُلَانٌ الْفَحْلَ وَصَارَ بِيَدِهِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ إِنْ مَاتَتِ الدَّابَّةُ دُونَ تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنَ النَّزَوَاتِ فَلِلْفَحْلِ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ النَّزَوَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ وَكَذَلِكَ اذا انْقَضتْ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَوِ النَّزَوَاتُ وَلَمْ تَحْمِلِ اسْتَحَقَّتِ الْأُجْرَةَ.