فصل: الرُّكْن الثَّالِث الْمكَاتب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الرُّكْن الثَّالِث الْمكَاتب:

وَفِي الْجَوَاهِرِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ وَلَا يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهُ لم يتَعَيَّن بَلْ رُبَّمَا أَخَذَ أَضْعَافَ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ الْغَالِبُ وَفِي الرُّكْنِ سِتَّةُ فُرُوعٍ:
الْأَوَّلُ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا كَاتَبَ الشَّرِيكَانِ مَعًا امْتَنَعَتْ مُقَاطَعَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى حِصَّتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَقَاطَعَهُ مِنْ عِشْرِينَ مُؤَجَّلَةٍ فِي حِصَّتِهِ عَلَى عَشَرَةٍ مُعَجَّلَةٍ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ هَذَا مِثْلَ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ لِشَرِيكِهِ مَا أَخَذَ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُسَلِّمَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَبْدِ إِلَيْهِ رَقِيقًا وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتِبُ عَنْ مَالٍ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِغَيْرِ حَطِيطَةٍ حَلَّتْ ام لَا لِأَن الْمَوْت يُوجب الْحُلُول وَالْمَالِك مَالُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمَا فِي الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَقَالَ آتوني بِهِ وَخُذِ الْمُسْتَقْبَلَ فَفَعَلَ ثُمَّ عَجَزَ عَنِ النَّجْمِ الثَّانِي رَدَدْتَ نِصْفَ مَا قَبَضْتَ لِأَنَّهُ سَلَفٌ مِنْهُ لَكَ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا وَلَا خِيَارَ لِلْمُقْتَضِي بِخِلَافِ الْقِطَاعَةِ وَهُوَ كَالْمَالِ مُنَجَّمٌ بَدَأَ أَحَدُهُمَا بِنَجْمٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْآخَرُ النَّجْمَ الثَّانِيَ فَفَلَسَ الْغَرِيمُ فِي الثَّانِي رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمُكَاتَبِ جَمِيع حَقه بعد مَحَله بِإِذن صَاحبه وَأَخذه صَاحِبُهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا رُجُوعَ لِلَّذِي أَخَّرَهُ عَلَى الْمُقْتَضِي وَيَعُودُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا كَقَبْضِ أَحدهمَا من غريمهما حَظه بعد مَحَله وَأَخذه الْآخَرُ ثُمَّ فَلَسَ الْغَرِيمُ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُقْتَضِي بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْلِفْهُ شَيْئًا بَلْ أَغَرَّ غَرِيمَهُ وَإِنْ تَعَجَّلَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ حَقِّهِ مِنَ النُّجُومِ قَبْلَ مَحِلِّهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتِبُ عَنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِطَاعَةَ وَقِيلَ كَالْقِطَاعَةِ وَيُعَدُّ ذَلِكَ سَلَفًا مِنَ الْمُكَاتِبِ الْمُعَجَّلِ وَالْقِطَاعَةُ الَّتِي أَذِنَ فِيهَا أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَالْبَيْعِ لِأَنَّهُ بَاعَ حَظَّهُ عَلَى مَا تَعَجَّلَ مِنْهُ وَرَأَى أَنَّ مَا قَبَضَ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ حَظِّهِ فِي الْعَبْدِ إِنْ عَجَزَ قَالَ رَبِيعَةُ قِطَاعَةُ الشَّرِيكِ بِخِلَافِ عِتْقِهِ لِنَصِيبِهِ بَلْ كَشِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ إِنَّمَا قَالَ فِي الْمُقَاطِعِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا قَائِمًا يَرُدُّ مَا أَخَذَ حَتَّى يَتَسَاوَى مَعَ الَّذِي لَمْ يُقَاطِعْ وَلَوْ كَانَ الْآخَرَ قَبَضَ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَشْتَرِي مَعَهُ وَهُوَ نِصْفُ مَا فَضَلَ بِهِ فِي النُّكَتِ إِذا قاطعه بِإِذن شَرِيكه ثمَّ قبل الْمكَاتب قبل أَن يُؤَدِّي الشَّرِيك الْآخَرِ فَهُوَ مِثْلُ عَجْزِهِ لَا كَمَوْتِهِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنَ الْقَاتِلِ عِوَضٌ مِنْ رَقَبَتِهِ فَإِنْ حَصَّلَ مَنْ قِيمَتِهِ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ الْمُقَاطِعُ فَلَا مَقَامَ لِمَنْ يُقَاطِعُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِتَابِ فِي عَجْزِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ قَاطَعَهُ عَلَى عَرَضٍ أَوْ حَيَوَانٍ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي لَهُ نَظَرَ إِلَى قِيمَةِ ذَلِكَ نَقْدًا يَوْمَ قَبْضِهِ ثُمَّ رَدَّ فَضْلًا إِنْ كَانَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَبْدِ وَإِنْ قَاطَعَهُ عَلَى مِثْلِيٍّ رَدَّ مِثْلَهُ وَرَدَّ الْآخَرُ كُلَّ مَا قبض يكون بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ مَعَ رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَشَاء أَن يتماسك بِمَا قَاطَعَهُ بِهِ وَيُسَلِّمُ حِصَّتَهُ وَإِذَا قَاطَعَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَاقْتَضَى الْمُتَمَسِّكُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ أَوْ مِثْلَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتِبُ لَمْ يرجع المقاطع على المستمسك بِشَيْءٍ مِمَّا عِنْدَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذِ الْمُقَاطِعُ جَمِيعَ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ تَحَاصَّا فِيهِ جَمِيعًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْقِطَاعَةِ وَالْكِتَابَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضِ الْمُقَاطِعُ شَيْئًا وَقَبَضَ الَّذِي لَمْ يُقَاطِعْ ثُمَّ عجز قبل أَن قبض الَّذِي لَمْ يُقَاطِعْ عِنْدَ حُلُولِ كُلِّ نَجْمٍ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُقَاطِعِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَأْخِيرِ الْمُكَاتَبِ وَتَرَكَ لِصَاحِبِهِ مَا أَخَذَ وَإِنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الْحُلُولِ أَخَذَ الْمُقَاطِعُ نِصْفَ مَا اقْتَضَى قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَأَرَى إِنِ اقْتَضَى نَجْمًا مِمَّا حَلَّ عَلَيْهِ فَلِلْمُقَاطِعِ مَحَاصَّتُهُ فِيهِ بِقَدْرِ مَا قاطعه والمتمسك بِقدر النَّجْم الْمحَال لِأَنَّهُ حل لَهما فَيَتَحَاصَّانِ فِيهِ بِقَدْرِ مَا حَلَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَإِنْ عَجَّلَهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ فَلِلْمُقَاطِعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَمَا فَضَلَ لِلْمُتَمَسِّكِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُقَاطِعِ قَدْ حَلَّ وَحَقَّ الْآخِذِ لَمْ يَحِلَّ فَتَعْجِيلُهُ هِبَةً لِلْمَقَاطِعِ رَدُّهُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَلَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ مِنْهُ حَقَّهُ وَتَمَّ لِلْآخَرِ مَا عُجِّلَ لَهُ فَإِنْ قَاطَعَهُ بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ وَعَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَمَوته مَا قَبَضَهُ الْمُقَاطِعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَهُ شَرِيكُهُ وَيَتَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَاطَعَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلَهُ نِصْفُ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلِذَلِكَ امْتَنَعَتِ الْمُقَاطَعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ قَاطَعَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ مَاتَ وَقَدِ اسْتَوْفَى الْمُتَمَسِّكُ مِثْلَ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ أَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ مَا يَأْخُذُ الْآخَرُ مِنْهُ مَا بَقِيَ لَهُ أَوْ مِثْلَ مَا أَخَذَ فَلَا حُجَّةَ لِلْمُتَمَسِّكِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَاخْتُلِفَ إِذَا عَجَزَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمُتَمَسِّكُ إِلَّا أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ فَخَيَّرَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُتَمَسِّكَ بَيْنَ الرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ مَا فَضَلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَينهمَا أو يتماسك بِالْعَبْدِ وَلَا يَكُونُ لِلْمُقَاطِعِ نِصْفُ رَدِّ الْفَضْلِ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ فِي الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْمُقَاطِعِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا تماسك هَذَا بِالْعَبْدِ رَجَعَ الْخِيَارُ لِمُقَاطِعِهِ فَلَهُ رَدُّ نِصْفِ الْفَضْلِ وَلَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ قَاطَعَ الْمُكَاتَبُ أَحَدَهُمَا عَلَى نِصْفِ نَصِيبِهِ عَلَى مِائَةٍ وَالْمُكَاتَبَةُ ثَمَانُمِائَةٍ وَأَبْقَى الرُّبُعَ الْآخَرَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ جَازَ فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُتَمَسِّكُ شَيْئًا خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ نِصْفِ مَا قَاطَعَ بِهِ عَلَى شَرِيكِهِ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا وَيَبْقَى لَهُ رُبُعُ الْعَبْدِ وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ الْمُتَمَسِّكُ مِثْلَ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ وَذَلِكَ مِائَةٌ خُيِّرَ المقاطع فِي عَجزه بَين سَلامَة مَا اخذ المتمسك وَله نصف العَبْد وَيَأْخُذ ثُلُثَ الْمِائَةِ وَلَهِ رُبُعُ الْعَبْدِ وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ قَبَضَ الْمُتَمَسِّكُ مِائَتَيْنِ فَلِلْمَقَاطِعِ ثُلُثُهَا وَرُبُعُ الْعَبْدِ وَيَأْخُذُ خَمْسِينَ نِصْفَ مَا فَضَّلَهُ بِهِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْأَخْذِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ قَبَضَ الْمُتَمَسِّكُ ثَلَاثَمِائَةٍ أَخَذَ مِنْهُ الْمُقَاطِعُ مَا بَقِيَ لَهُمَا مِنَ الْعَبْدِ مُكَاتَبًا وَبَقِيَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْأَخْذِ وَإِنَّمَا خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ إِذَا قَبَضَ مِائَتَيْنِ فَأَقَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَضْ غَيْرَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ وَحَقُّهُ أَنْ يَأْخُذَ الثُّلُثَ مِنْ كُلِّ مَا يَقْتَضِي لِأَنَّ لَهُ رُبُعَ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَلِشَرِيكِهِ نِصْفَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ذَلِكَ وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِمَا قَبَضَ وَلَهُ رُبُعُ الْعَبْدِ أَوْ يَرُدَّ مَا فَضَلَ بِهِ صَاحِبَهُ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَنْبَغِي إِذَا عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ المتمسك أَن يُخَيّر الْمُقَاطِعُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ مَا فَضَلَهُ بِهِ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَبْقَى لَهُ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَاهُ لِأَنَّهُ أَبْقَى رُبُعَ الْعَبْدِ مُكَاتَبًا وَلِلْآخَرِ نَصْفَهُ مُكَاتَبًا فَلَهُ مِثْلُ مَا لَهُ فَيكون بَينهمَا اثلاثاً كَمَا لَو كَانَ من ثلثة لوَاحِد نصفه وَللْآخر الرّبع فيقاطع صَاحِبُ الرُّبُعِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْعَبْدُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُتَمَسِّكِ شَيْئًا خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ لِشَرِيكِهِ مَا فَضَّلَهُمَا بِهِ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ أَوْ يَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكِهِ أَثْلَاثًا لِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثُلُثُهُ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثُلُثَاهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَاطَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ نَصِيبِهِ لِأَنَّ الْمُقَاطِعَ لَمَّا رَضِيَ بِمَا قاطعه بِهِ فقد سلم ذَلِك الرّبيع لِشَرِيكِهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ عِوَضَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ مِنَ الْأَرْبَعِمِائَةٍ حِصَّتَهُ عَلَى مِائَةٍ ثُمَّ زَادَ الْآخَرُ فِي النُّجُومِ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ الْمُكَاتِبُ عَلَى حِصَّتِهِ مِائَةً وَرَضِيَ شَرِيكُهُ جَازَ وَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا بَيَّنَ سَحْنُونٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَجَّلْ عِتْقَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُزَادُ شَيْئًا خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ نِصْفِ مَا فَضَلَهُ بِهِ وَيكون العَبْد بَينهمَا أو يتماسك وَيُسَلِّمُ الْعَبْدَ وَإِنْ قَبْضَ الْمُزَادُ مِثْلَ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ وَأَخَذَ جَمِيعَ حَقِّهِ الْأَوَّلِ بِلَا زِيَادَةٍ بَقِيَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ قَبَضَ أَكْثَرَ الزِّيَادَةِ رَدَّ نِصْفَ ذَلِكَ لِلْمَقَاطِعِ وَبَقِيَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُزَادُ شَيْئًا وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ الْمُزَادُ جَمِيعَ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ الْأَوَّلِ وَالزِّيَادَةُ وَالْفَاضِلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا لَمْ يَرْجِعِ الْمُزَادُ عَلَى الْمُقَاطِعِ بِشَيْءٍ فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ قِيمَتُهُ مِثْلُ تَرِكَتِهِ لَا كَرَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا مَالٌ وَمِنْ جِنْسِ مَا أَخَذَ الْمُقَاطِعُ وَالرَّقَبَةُ تَقَعُ الرَّغْبَةُ فِيهَا فَلِذَلِكَ خَيَّرْنَاهُ وَقِيلَ هِيَ كَالرَّقَبَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مِثْلُ مَا أَخَذَ المقاطع أَخذه الْمُتَمَسِّكُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَكَالْجَوَابِ فِي عَجْزِهِ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ فَالْمُكَاتَبَانِ يُقْتَلُ أَحَدُهُمَا فَقِيمَتُهُ كَرَقَبَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ قَاطع أَحدهمَا بِإِذن صَاحبه وَتَمَسَّكَ الثَّانِي وَوَضَعَ الثَّالِثُ ثُمَّ عَجَزَ الْعَبْدُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ رَدَّ الْمُقَاطِعُ نِصْفَ مَا قَاطَعَ لِلْمُتَمَسِّكِ فَالْعَبْدُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ بِالسَّوَاءِ وَإِنْ أَبَى فَهُوَ بَيْنَ الْمُتَمَسِّكِ وَالْوَاضِعِ نِصْفَيْنِ لِأَن المتماسك احل اخذ وَالْوَاضِعُ وَضَعَ حَقَّهُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الرَّقَبَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَوْ أَدَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يُقَاطِعْ وَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الرَّقَبَةِ وَإِذَا حَلَّ نجم فغلب بَدَأَ بِهِ وَخذ الْمُسْتَقْبَلَ فَعَجَزَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ حُلُولِ الثَّانِي عَلَيْهِ لَا يرد نِصْفَ مَا قُبِضَتْ قَالَهُ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَّ الْبَاقِي قَبْلَ عَجْزِهِ فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَانْتَظَرَ لِمَا يُرْجَى لَهُ فَعَلَى الشَّرِيكِ أَنْ يَعْجِزَ لِشَرِيكِهِ سَلَفَهُ وَيَتْبَعَانِ جَمِيعًا الْمُكَاتِبَ بِالنَّجْمِ الثَّانِي وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا تَقَدَّمَهُ بِنَجْمٍ فَحَلَّ نَجْمٌ بعده فَقَالَ لَهُ تقاص أَنْت وَأَنا واقضي مَا أَسْلَفْتُكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ قَبْلَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَعْجَزَ الْمُكَاتِبُ فَلَوْ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ وَلَمْ يَحِلَّ إِلَّا نِصْفُهُ فَقُلْتَ ائْتُونِي وَانْظُرْ أَنْتَ الْمُكَاتِبَ أَوْ سَأَلَهُ الْمُكَاتِبُ ذَلِكَ فَهُوَ انْتِظَارٌ فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْكَ إِنْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا جَاءَ بِهِ زِيَادَةٌ عَلَى حَقِّ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ زِيَادَةٌ فَأَخَذْتَهَا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ وَاشْتَرَطْتَ إِنْظَارَ الْمُكَاتِبِ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ فِي الزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا الَّذِي لَمْ يَقْتَضِ وَهِيَ مَحَالُّ بِهَا فِيمَا لَمْ يَحِلَّ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهَا الْمُكَاتِبُ رَجَعَ بِهَا الشَّرِيك وَإِنَّمَا الإنظار فِيمَا لم يحل وَإِن سَأَلَ الْمكَاتب أَحَدكُمَا قبل مَحل فِي التَّأْخِيرِ بِحِصَّتِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَتِمَّ اقْتِضَاءُ الْآخَرِ فَرَضِيَ لَزِمَهُ بِخِلَافِ مَا أَحْضَرَهُ الْمُكَاتِبُ لِأَنَّهُ بِإِحْضَارِهِ وَجَبَ لَهُمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَتِ الْقِطَاعَةُ عَلَى عِشْرِينَ فَقَبَضَ عَشَرَةً فَعَجَزَ الْعَبْدُ فَهُوَ كَمَنْ قَاطَعَ عَلَى نِصْفِ نَصِيبِهِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ بَيْنَ رَدِّ خَمْسَةٍ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ لَا يُرَدُّ وَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْعَبْدِ رُبُعُهُ وَلِلْمُتَمَسِّكِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَقِيلَ الرُبُعُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا مفضوضاً عَلَى مَا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ وَإِنْ قَاطَعْتُهُ عَلَى عِشْرِينَ نَقْدًا وَالْآخَرُ قَاطَعَهُ عَلَى مِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَتَرَاضَيْتُمَا بِذَلِكَ جَازَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا كَانَتْ زِيَادَةُ الثَّانِي بَعْدَ قَبْضِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضْعِفَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأَوَّلُ فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّانِي شَيْئًا قِيلَ لِلْأَوَّلِ إِنْ شِئْتَ فَرُدَّ لِشَرِيكِكَ نصف مَا عنْدكُمْ مِنَ الزَّائِدِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ قَبَضَ أَكْثَرَ مِمَّا قَبَضَ الزِّيَادَةَ الَّتِي زَادَهَا فَعَلَيْهِ رَدُّ نِصْفِ الزِّيَادَةِ قَالَ وَالْقِيَاسُ أَنْ تَخْتَصَّ بِهَا لِأَنَّهَا ثَمَنٌ لِذَلِكَ التَّأْخِيرِ قَالَ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضْعِفَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأَوَّلُ فَغَلِطَ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَخَّرَهُ عَنِ الْأَجَلِ فَكَيْفَ يَقْبِضُ الثَّانِيَ قَبْلَ الْأَوَّلِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ نَصِيبَهُ وَهُوَ عِشْرُونَ فَمَاتَ الْمُكَاتِبُ عَنْ غَيْرِ شَيْءٍ فَلَا رُجُوعَ لِلثَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ فَإِن خلف مَا لَا حل عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ وَمَا فضل بَينهمَا نِصْفَانِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ الْأَوَّلُ شَيْئًا فَمَا خَلَّفَ بَيْنَهُمَا أَسْبَاعًا وَالْفَاضِلُ عَنِ الْحَقَّيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بِخِلَافِ الْمُعْتَقِ فَإِنَّ التِّرْكَةَ لِلْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ وَإِذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ الْحُلُولِ نَصِيبَ أَحَدِكُمَا مِنَ الْكِتَابَةِ فَرَضِيَ الْآخَرُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ كَالْقِطَاعَةِ إِنْ شَاءَ تَمَسَّكَ بِمَا قَبَضَ وَلَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ وَقِيلَ سَلَفَ مِنَ الْعَبْدِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ فَكُلَّمَا عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ رَجَعَ بِقَدرِهِ فَإِن عجز رق لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا عَلَى النُّجُومِ لِأَنَّهُ رَضِيَ.
الثَّانِي:
تَمْتَنِعُ كِتَابَةُ الْمَأْذُونِ وَعِتْقُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَتْجَرِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ بِإِذْنِهِ وَعَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُ مَالَهُ امْتَنَعَ إِلَّا بِإِذن الْغُرَمَاء لِأَن مَا لَهُ لَهُمْ وَكِتَابَتُهُ نَوْعٌ مِنَ الْعِتْقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثَمَنِ الْكِتَابَةِ إِنْ بِيعَتْ كَفَافُ الدَّيْنِ أَوْ لِقِيمَةِ الرَّقَبَةِ فَتُبَاعُ الْكِتَابَةُ لِلْغُرَمَاءِ فَيُعَجِّلُ بِهَا إِنْ شَاءَ وَكَذَلِكَ الْمِدْيَانُ الْحُرُّ يُكَاتَبُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَأْذُونِ وَبَيْنَ الْوَصِيِّ يُكَاتِبُ عَبْدَ مَنْ يَلِي عَلَيْهِ أَنَّ الْوَصِيَّ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَبِ وَالْمَأْذُونَ لَمْ يَقُمْ مَقَامَ السَّيِّدِ بَلْ أَذِنَ لَهُ فِي الْمَتْجَرِ وَسَوَّى أَشْهَبُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُكَاتَبِ تَغْلِيبًا لِلتِّجَارَةِ وَمَنَعَ مَقَالَ الْغُرَمَاءِ وَجَوَّزَ مُكَاتَبَةَ الْحُرِّ الْمِدْيَانِ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ وَإِنْ كَرِهَ الْغُرَمَاءُ وَاخْتُلِفَ فِي الْمَرِيضِ فَعَكَسَا قَوْلَيْهِمَا وَمَنْعَهَا سَحْنُونٌ فَإِنْ كَاتَبَ الْمِدْيَانُ وَعَلَى الْعَبْدِ جِنَايَةٌ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَقِيمَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْعَبْدُ أُؤَدِّيَ عَقْلَ الْجِنَايَةِ وَالدَّيْنِ وَأَثْبُتُ عَلَى الْكِتَابَةِ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لَهُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ وَيُحَاسَبُ سَيِّدُهُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَكَاتَبِ مِنْهُ شَيْءٌ بَلْ تُبَاعُ كِتَابَتُهُ بِالدَّيْنِ وَلَا يُحَاسَبُ بِالْجِنَايَةِ لِأَنَّهَا لَوْ طَرَأَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَى السَّيِّدِ مِنْهَا شَيْءٌ وَيَقُومُ بِهَا الْمُكَاتَبُ أَوْ يَعْجَزُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَاتَبَهَا الْمِدْيَانُ فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِهِ فَلِلْغُرَمَاءِ فَسْخُ الْكِتَابَةِ وَيُرِقُّهَا الدَّيْنُ وَوَلَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثَمَنِ الْكِتَابَةِ إِنْ بِيعَتْ مِثْلُ الدَّيْنِ أَوْ قِيمَةُ رَقَبَتِهَا فَتُبَاعُ الْكِتَابَةُ فَإِنْ فَلَسَ السَّيِّدُ بِدَيْنٍ لَحِقَهُ بَعْدُ بِيعَتِ الْكِتَابَةُ وَلَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ غَيْرَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ كَثُرَ الدَّيْنُ.
الثَّالِثُ:
فِي الْكتاب للْوَصِيّ عِنْد الْمُوصَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَيُمْتَنَعُ عِتْقُهُ عَلَى مَالٍ لِإِمْكَانِ الِانْتِزَاعِ وَيَجُوزُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ على عتقه كَبَيْعِهِ إِن كَانَ نظراء وَلِلْأَبِ مُكَاتَبَةُ مُدَبَّرِ ابْنِهِ نَظَرًا لَهُ كَمَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لَهُ نَظَرًا وَيُعْتِقُ عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِير وَالْأَب ملي وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ قَالَ غَيْرُهُ إِلَّا إِنْ تيَسّر قَبْلَ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ فَيَتِمُّ عِتْقُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ مُوسِرًا يَوْمَ أَعْتَقَ فَرَفَعَ لِلْحَاكِمِ رُدَّ عِتْقُهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ زَمَانُهُ وَتَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَيَتَزَوَّجُ الْأَحْرَارَ فَيُتْبَعُ بِقِيمَتِهِ وَأَمَّا الْكَبِيرُ الْخَارِجُ عَنْ وِلَايَتِهِ فَيُرَدُّ عِتْقُهُ لِعَبْدِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ عَنِ الِابْنِ امْتَنَعَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِذَا أَعْتَقَهُ عَن نَفسه وَقَالَهُ ش وح لَا تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ لَنَا قَوْله تَعَالَى {أَوْفوا بِالْعُقُودِ} وَقَوله تَعَالَى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} وَقَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى وَهُمَا قَدْ نَوَيَا الْكِتَابَة وَلِأَن لَهما البيع وهما فِي مَعْنَى الْبَيْعِ احْتَجُّوا بِأَنَّهَا عِتْقٌ بِغَيْرِ عوض لِأَن لَهَا اخذ الْيَسِير بِغَيْرِ عِتْقٍ وَلِأَنَّ فِيهَا تَغْرِيرًا بِمَالِ الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَحُوزُ مَالَهُ فَقَدْ يَتْلَفُ وَيَعْجَزُ وَالْجَوَابُ أَنَّ النَّظَرَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ فَإِن يخف افاته كَمَا لَهُ بَيْعُهُ بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ نَظَرًا وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ كَسْبٌ فَيَحْتَاجُونَ لِلْكِتَابَةِ بِكَسْبِهَا وَيَحْصُلُ فِي الْكِتَابَةِ أَضْعَافُ قِيمَتِهِ.
الرَّابِعُ:
فِي الْكِتَابِ يُمْتَنَعُ مُكَاتَبَتُكَ شِقْصًا لَكَ بِإِذْنِ شَرِيكِكَ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِلذَّرِيعَةِ إِلَى عِتْقِ النَّصِيبِ بِغَيْر تَقْوِيم وَيفْسخ وَيرد مَا أَخَذْتَ فَيَكُونُ بَيْنَكُمَا مَعَ رَقَبَةِ الْعَبْدِ قَبَضْتَ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا قَالَ غَيْرُهُ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَكُمَا إِذَا اجْتَمَعْتُمَا قِسْمَةً وَمَنْ طَلَبَ رَدَّ الْعَبْدِ فَذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَلَا يُنْزَعُ مَالُهُ حَتَّى يجتمعا وَإِنْ كَاتَبْتَ حِصَّتَكَ ثُمَّ كَاتَبَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ وَلم يتساويا امْتنع ذَلِك إِذا لم يكاتباه جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً كَاتَبْتُمَاهُ عَلَى مَالٍ مُتَّفِقٍ أَوْ مُخْتَلِفٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَقْتَضِي دُونَ الْآخَرِ قَالَ غَيْرُهُ إِنْ تَسَاوَيَا فِي الْأَجَلِ وَالْمَالِ جَازَ ذَلِكَ وَأَمَّا إِنْ أَعْتَقَ هَذَا أو دَبَّرَ ثُمَّ فَعَلَ الْآخَرُ مِثْلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ صَاحِبُهُ جَازَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقِيلَ إِنْ كَاتَبَهُ إِلَى سَنَتَيْنِ بِمِائَتَيْنِ وَالْآخَرُ بِمِائَةٍ إِلَى سنة فَإِن حطه صَاحب الْمِائَتَيْنِ مائَة وخيره بِمِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ جَازَ وَكَأَنَّهُمَا كَاتَبَاهُ مَعًا وَإِنْ أَبَقَ قِيلَ لِلْمُكَاتَبِ أَتَرْضَى أَنْ تَزِيدَ صَاحِبَ الْمِائَةِ مِائَةً وَتُؤَجِّلُهَا إِلَى سَنَةٍ لِيَتَّفِقَ الْأَدَاءُ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ وَإِلَّا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ اتَّفَقَتْ فِي الْقَدْرِ وَالنُّجُومِ وَالْعَقْدُ مُفْتَرِقٌ امْتَنَعَ فَإِنْ وَقَعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم يفْسخ وَأَمْضَاهَا غَيْرُهُ وَأُبْطِلَ الشَّرْطُ وَيَكُونُ الِاقْتِضَاءُ وَاحِدًا وَإِذَا فَسَدَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَدَّى نَجْمًا أَوْ صَدْرًا مِنَ الْكِتَابَةِ فَفِي الْفَسْخِ قَوْلَانِ وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ إِنْ أُمْضِيَتْ وَإِنْ أَدَّى الْجَمِيعَ عَتَقَ قَوْلًا وَاحِدًا وَقَالَهُ ش الْفَوْتُ إِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِإِمْكَانِ الِافْتِرَاقِ فِي الِاتِّصَالِ وَاخْتِلَافِ النُّجُومِ أَمَّا اخْتِلَافُ الْأَدَاءِ فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ فَالْفَسْخُ بَاقٍ إِلَّا أَنْ يُسْمِيَ الْعَبْدُ الْآخَرَ مِائَةً أَوْ يَرْضَى السَّيِّدُ أَنْ تَكُونَ الدَّنَانِيرُ وَالْعُرُوضُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى مِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَالْآخَرُ عَلَى مِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَالثَّانِي بِمِائَةٍ إِلَى سَنَةٍ فُسِخَتْ فَإِن أدّى نجما أو صخرا فَإِنْ رَضِيَ مَنْ لَهُ الْفَضْلُ وَالْعَبْدُ بِلُحُوقِ الأعلى أَوْ رَضِيَا بِأَنْ يَكُونَ الِاقْتِضَاءُ وَاحِدًا مَضَتِ الْكِتَابَةُ وَإِلَّا مَضَتْ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ وَيَكُونُ اقتضاؤهما وَاحِدًا وَيفْسخ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ نَجْمًا أَوْ صَدْرًا وَإِنْ كَاتَبَ نَصِيبَهُ وَحْدَهُ فَفِي الْكِتَابِ يُفْسَخُ وَعَنْهُ يَحْلِفُ السَّيِّدُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّى فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا قُوِّمَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عِتْقُ ذَلِكَ النَّصِيبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنْ حَلَفَ رُدَّ عِتْقُ النَّصِيبِ الَّذِي أَدَّى وَيَخْتَلِفُ عَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَرِقُّ مَا كُوتِبَ مِنْهُ وَإِنْ أَدَّى وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ عَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُ مَا لَمْ يُكَاتِبْ مِنْهُ فَيَمْضِي مَا كَاتَبَ فِي نِصْفِهِ لِلْخِلَافِ أَنَّهَا بَيْعٌ أَوْ عِتْقٌ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شِرْكٌ وَفَاتَ بِالْأَدَاءِ أَوْ فَاتَ مَا قَبَضَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَالَّذِي اقْتَضَاهُ مِثْلُ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مَالٍ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ مِنْ خَرَاجِهِ مَضَى عِتْقُ مَا كَاتَبَ مِنْهُ لِأَنَّ الرَّدَّ إِمَّا لِلِاسْتِكْمَالِ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ لَحِقَ الشَّرِيكَ فِيمَا يَأْخُذُهُ وَهَذَا لَمْ يَأْخُذْ فَوْقَ حَقِّهِ إِنْ كَانَ مِنْ خَرَاجِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْخَرَاجِ مَضَى إِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُعْتَقًا نِصْفُهُ جَازَ مَكَاتَبَةُ بَقِيَّتِهِ وَيُخْتَلَفُ فِي كِتَابَةِ نِصْفِ الْبَقِيَّةِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فَسَادٌ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ مُدَبَّرًا جَازَتْ كِتَابَةُ الْآخَرِ إِذَا كَانَ يَسْعَى فِي كِتَابَتِهِ فِي يَوْمِ مَنْ لَمْ يُدَبَّرْ وَإِنْ كَانَتِ السِّعَايَةُ مِنْ مَالٍ بِيَدِهِ قُسِّمَ فَكَانَ لِلْمُدَبَّرِ نَصِيبُهُ وَيسْعَى فِي الْيَوْم وَالْآخر لِلْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ أَوْلَدَ لِأَنَّ الْمَقَالَ فِي قِسْمَةِ الْمَالِ لِلثَّانِي لِأَنَّ بَيْعَهُ بِمَالِهِ أَفْضَلُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَدَبَّرَ الْآخَرُ وَكَاتَبَ الثَّالِثُ يُؤَدِّي مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ ثُلُثَيْ مَا يَكْسِبُهُ وَلَا يُؤَدِّي مِنَ الْجَمِيعِ لِأَنَّ لِلْمُدَبَّرِ أَخَذَ ثُلُثَ مَالِهِ وَخِدْمَتِهِ.
الْخَامِسُ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا كَاتَبَ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا لِنَصْرَانِيٍّ جَازَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ وَلَا فُسِخَ الْكِتَابَةُ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَظَالِمِ وَإِنْ كَاتَبَ مُسْلِمًا ابْتَاعَهُ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبُهُ بِيعَتِ الْكِتَابَةُ مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنْ عَجَزَ رُقَّ لِمُشْتَرِي الْكِتَابَةِ أَوْ أَدَّى عَتَقَ وَوَلَاءُ الَّذِي كُوتِبَ وَهُوَ مُسْلِمٌ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ مُسْلِمِي وَلَدِ سَيِّدِهِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِنْ أَسْلَمَ لِأَنَّ يَوْمَ الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ مُمَكَّنًا مِنْهُ وَوَلَاءُ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِمَنْ يُنَاسِبُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَدًا أَوْ عَصَبَةً لِاسْتِيلَائِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَسْلَمَ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاؤُهُ لِتَسْوِيَتِهِ لَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِهِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ وَقَفَتْ حَتَّى يَمُوت أو يسلم فَيحل لَهُ لِبَقَاءِ حَقِّ الْوَطْءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنَّهَا تُعْتَقُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا مِنْ سِعَايَةٍ وَلَا غَيْرِهَا لِبُطْلَانِ الْوَطْءِ بِإِسْلَامِهَا وَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ سَيِّدُهَا بعد عتقهَا عَلَيْهِ فَيرجع إِلَيْهِ وَوَلَاؤُهَا لَهُ لِثُبُوتِهِ لَهُ يَوْمَ الِاسْتِيلَادِ فَإِنْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَتْ عَتَقَتْ عَلَيْهِ وولاؤها للْمُسلمين وَلَا يرجع ولاؤها إِنْ أَسْلَمَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ يُرِيدُ فَتَلْزَمُهُ كِتَابَتُهُ وَعِتْقُهُ وَلَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِنْ أَسْلَمَ وَبَانَ عَنْهُ حَتَّى صاركحال الْأَحْرَارِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ مُخْتَدِمُهُ عَلَى حَالِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فَلَمْ يُعْتَبَرِ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِالْبَيْنُونَةِ مَعَ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ عِنْدَنَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَ الْكِتَابَةِ وَالْعِتْقِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَافٍ لِأَنَّهُ حَكَمَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ كَاتَبَهُ بِخَمْرٍ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ بعد إداء نصفه فَعَلَيهِ نصف قِيمَته نصفه عَبْدًا قِنًّا وَنِصْفُ كِتَابَةِ مِثْلِهِ فِي قُوَّتِهِ عَلَى السَّعْيِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ السَّيِّدُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَسْلَمَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ بعد إسْلَامهَا وَقبل أَن يعْتق فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ طَال مَا بَين إسْلَامهَا مَا لم يقْض بهَا الْإِمَامُ وَإِنْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَتْ عَتَقَتْ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِ فِي فَسْخِهِ للكتابة بَنَات عَلَى أَنَّهُ مِنَ التَّظَالُمِ أَمْ لَا قَالَ وَأَرَى إِنْ كَاتَبَهُ عَلَى مَا يُقَارِبُ الْخَرَاجَ فَهُوَ عِتْقٌ وَبَابُهَا الْهِبَاتُ فَلَهُ الرُّجُوعُ أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْخَرَاجِ بِكَثِيرٍ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُكَاتَبُ قَالَ القَاضِي إِسْمَاعِيل يُبَاع عبد خلاف الْمُدَوَّنَة قَالَ وَهُوَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ إِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْخَرَاجِ بِالْكَثِيرِ بِيعَ مُكَاتِبًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُسْلِمْ مُنِعَ مِنْ بَيْعِهِ عَبْدًا غَيْرَ مُكَاتَبٍ أَوْ عَلَى نَحْوِ الْخَرَاجِ بِيعَ مُكَاتَبًا عَلَى نَحْوِ مَا عَقَدَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكِتَابَةِ فَيُبَاعُ عَبْدًا.
السَّادِسُ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا كَاتَبَ الْمَرِيضُ مَنْ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَامْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنَ الْإِمْضَاء عتق مبلغ الثُّلُث فَإِن حَاز الْوَارِث الْكَبِير قَبْلَ الْمَوْتِ لَزِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ أَوْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ بَعْدَ الْجَرْحِ وَإِنْ قَبَضَ الْكِتَابَةَ فِي مَرَضِهِ وَلم يحاب وَمَات جَازَ كَبَيْعِهِ ومحاباة فِي الْبَيْعِ فِي ثُلُثِهِ وَتَمْتَنِعُ كِتَابَةُ الْمِدْيَانِ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْكِتَابَةُ فِي الْمَرَضِ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ بِمُحَابَاةٍ أَمْ لَا وَيُوقَفُ بِخِدْمَةٍ فَإِنْ مَاتَ وَالثُّلُثُ يحمل جَازَت الْكِتَابَة وللأخير الْوَرَثَة فِي الْإِجَارَة أَوْ بَتْلِ مَحْمِلِ الثُّلُثِ فَمِنْهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ كَاتَبَهُ فِي صِحَّتِهِ وَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِقَبْضِ الْكِتَابَةِ جَازَ وَلَا يُتَّهَمُ إِنْ تَرَكَ وَلَدًا وَإِنْ وَرِثَ كَلَالَةً وَالثُّلُثُ لَا يَحْمِلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ صُدِّقَ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ جَازَ عتقه وَقَالَ غَيره إِذا أقْسمْ فالميل وَالْمُحَابَاةُ لَهُ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا وَلَا يَكُونُ فِي الثُّلُثِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الثُّلُثُ وَإِنْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِهِ وَأَقَرَّ بِقَبْضِ الْكِتَابَةِ فِي مَرَضِهِ وَحَمَلَهَ الثُّلُث وَعتق ورثته ولدا وكلالة وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ وَرَثَتُهُ فِي إِمْضَاءِ كِتَابَتِهِ أَوْ عِتْقِ مَحْمِلِ الثُّلُثِ وَقَالَ غَيْرُهُ تُوقَفُ نُجُومُهُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فِي الْمَرَضِ عَتَاقَةٌ مِنَ الثُّلُثِ لَا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى مِنْ جِنْسِ الْغَلَّةِ وَإِنْ كَاتَبَهُ فِي الْمَرَضِ بِأَلِفٍ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَأَوْصَى بِكِتَابَتِهِ لِرَجُلٍ وَحَمَلَ الثُّلُثُ رَقَبَتَهُ جَازَتِ الْكِتَابَةُ وَالْوَصِيَّةُ كَالْوَصِيَّةِ بِأَنْ يَخْدُمَ فُلَانًا سَنَةً ثُمَّ هُوَ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ عَتَقَ مِنْهُ مَحْمِلُ الثُّلُثِ وَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابَةِ لِتَبْدِيَةِ الْعِتْقِ عَلَيْهَا قَالَ فِي النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إِذَا كَاتَبَهُ فِي الْمَرَضِ وَحَابَى وَقَبَضَ الْكِتَابَةَ جُعِلَ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ الرَّقَبَة كلهَا بِخِلَاف محاباته فِي البيع تعجل الْمُحَابَاةُ خَاصَّةً لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فِي الْمَرَضِ عِتْقٌ وَإِذَا حَابَى وَالثُّلُثُ يَحْمِلُ رَقَبَتَهُ جَازَ وَلَا يغرم فِي النُّجُوم المقبوضة وَلَا يُضَاف لِلْمَالِ الْميتَة وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ رُدَّتِ النُّجُومُ الْمَقْبُوضَةُ لِيَدِ الْعَبْدِ وَأُعْتِقَ مِنْهُ بِمَالِهِ مَحْمِلُ الثُّلُثِ لِأَن الثُّلُث إِذا حمل أَخَذَ الْمَالَ الْوَرَثَةُ فَلَا يَكْثُرُ مَالُ الْمَيِّتِ الْمَيِّتِ بِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ فِيمَا إِذَا كَاتَبَ فِي الصِّحَّةِ وَأَقَرَّ فِي الْمَرَضِ بِقَبْضِ الْكِتَابَةِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ الثُّلُثُ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ وَإِلَّا فَمُرَادُهُ تَنْفِيذُ وَصَايَاهُ وَيُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَهُوَ كَالْقَائِلِ أَعْتَقْتُ عَبْدِي فِي صِحَّتِي فَلَا يُعْتَقُ وَقِيلَ سَوَاءٌ أَوْصَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ إِذَا كَانَتْ وَصَايَاهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا هَذَا الْعَبْدُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَتْ كِتَابَةُ الْمَرِيضِ بِمِثْلِ الْخَرَاجِ فَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُحَابِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ وَأَكْثَرُ مِنَ الْخَرَاجِ بِالْأَمْرِ الْبَيِّنِ فَهِيَ مُبَايَعَةٌ وَيَنْظُرُ هَلْ فِيهَا مُحَابَاةٌ أَمْ لَا عَلَى الْمَجْنُونِ أَوْ لِأَنَّهُ أَحَدُ طَرَفَيِ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ كَالطَّرَفِ الْآخَرِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ أَدِلَّةَ الْكِتَابَةِ خَاصَّةٌ وَآيَةَ الْبَيْعِ عَامَّةٌ فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى إِجْبَارِ الْعَبْدِ فَتَكُونُ الْمُكَاتَبَةُ كَالْمُعَاقَبَةِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَكَرُّرِ الْفِعْلِ مِنْ عَاقِبَةِ اللِّصِّ وَطَارِقَةِ الْفِعْلِ مَعَ أَنَّ تَكَرُّرَ الْفِعْلِ أَنْ يَفْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِثْلَ فِعْلِ الْآخَرِ وَهَذَا مَنْفِيٌّ إِجْمَاعًا وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا يُوجب وَيقبل وَيسْتَحق الْعرض وَهَذَا مُحَالٌ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ كِتَابَةَ الْمَجْنُونِ عِنْدَنَا جَائِزَةٌ عَلَى كَرَاهَةٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ تَخْرِيجًا عَلَى رِوَايَةِ الْجَرِّ وَقَدْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالْأَدَاءِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ فِي مَنْعِ كِتَابَةِ الصَّغِيرِ فَعَنْهُ حَدُّهُ عَشْرُ سِنِينَ لِأَنَّهُ حَدُّ الضَّرْبِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّفْرِيقُ فِي الْقُوَّةِ عَلَى الْعَمَلِ وَلَمْ يَكْرَهْ ش كِتَابَةَ الْأُمَّةِ غَيْرِ الْمُكْتَسِبَةِ لَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ الْكَسْبَ فَإِنَّهَا تَكْسِبُ بِفَرْجِهَا وَرُوِيَ مَرْفُوعًا.
الثَّانِي فِي الْكِتَابِ تُمْتَنَعُ كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدِهِ وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ كَكِتَابَةِ شِقْصِهِ لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى عَدَمِ اسْتِكْمَالِ الْعِتْقِ بِالتَّقْوِيمِ الثَّالِثُ فِي الْجَلَّابِ لَا تُكَاتَبُ أُمُّ الْوَلَدِ وَتُفْسَخُ إِنْ أُدْرِكَتْ قَبْلَ فَوْتِهَا فَإِنْ فَاتَتْ بِالْأَدَاءِ عَتَقَتْ وَلَا تَرْجِعُ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا أَدَّتْ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ أَصْلُ مَالِكٍ جَوَاز إجازتها بِرِضَاهَا وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ جَازَتِ الْكِتَابَةُ بِرِضَاهَا وَأولى بِالْجَوَازِ بمصلحة الْعِتْقِ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَنْبَغِي إِذَا كَاتَبَهَا فِي مَرضه أَن يرجع على بركته إِذَا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَيُكَاتِبُ الْمُدَبِّرَةَ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَتَقَتْ فِي الثُّلُثِ وَسَقَطَتِ الْكِتَابَةُ وَإِلَّا عَتَقَ ثُلُثُهَا.