فصل: الرُّكْن الثَّالِثُ: الْمَأْخُوذُ مِنْهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الرُّكْن الثَّالِثُ: الْمَأْخُوذُ مِنْهُ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ كُلُّ مَنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ بِاخْتِيَارِهِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْمُعَاوَضَةِ فِي التَّجْدِيدِ رِوَايَتَانِ ثَمَرَتُهُمَا ثُبُوتُهَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَقَيْدُ التَّجَدُّدِ احْتِرَازٌ مِنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا مَعًا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا وَاللَّازِمُ احْتِرَازٌ مِنْ بَيْعِ الْخِيَارِ وَقَيْدُ الِاخْتِيَارِ احْتِرَازٌ مِنَ الْإِرْثِ.
فرع:
وَفِي الْكِتَابِ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا لِأَنَّ عَقْدَهُ يُفْسَخُ وَلَوْ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ يُفْسَخُ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّفِيعَ تَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَيْعًا فَاسِدًا إِلَّا أَنْ يَفُوتَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ فَلَا يُرَدُّ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ وَيَشْفَعُ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ لِتَقَرُّرِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِهَا فَإِنْ فَاتَ بِبِنَاءٍ زَادَهُ الْمُبْتَاعُ فَعَلَى الشَّفِيعِ قِيمَةُ مَا انفق المُشْتَرِي لَيْلًا يَذْهَبَ مَالُهُ مَجَّانًا وَإِنْ تَهَدَّمَتْ لَمْ يَنْقُضِ الشَّفِيعُ شَيْئًا لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الْمُشْتَرِي وَلَا ضَرَرَ عَلَى الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ وَإِنْ فَاتَتْ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ أَخَذَ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَيَتَرَادَّ الْأَوَّلَانِ الْقِيمَةَ لِأَنَّهَا الَّتِي تقررت وَلَا يَأْخُذُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِأَنَّهُ يَزُولُ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ وَيَبْقَى الْفَاسِدُ بِغَيْرِ فَوْتٍ فَإِنْ كَانَ بَنَى وَهَدَمَ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَبِالْقِيمَةِ فِي الْفَاسِد لَمْ تَفُتْ بِهَذَا فَإِنْ تَرَادَّ الْمُتَبَايِعَانِ الْقِيمَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي تراداها بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ مبتاع الصِّحَّة لورد ذَلِكَ لِعَيْبٍ بَعْدَ تَرَادِّ الْأَوَّلَيْنِ الْقِيمَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُبْتَاعِ الْأَوَّلِ رَدُّهَا عَلَى الْبَائِعِ بَيْعًا فَاسِدًا لِصِحَّتِهِ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ وَلَكِنْ يَرُدُّ بِالْعَيْبِ وَيَأْخُذ بِالْقيمَةِ الَّتِي دَفَعَ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا أَخَذَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَفَاتَ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَوْمَ قَبَضَهُ هُوَ لِأَنَّ أَخْذَهُ كَانَ فَاسِدًا وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ إِذَا وَلَّاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِاشْتِرَاطِ السَّلَفِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا فَاتَتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنَّ عَلَيْهِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوِ الثَّمَنَ وَإِنْ فَاتَتْ بِيَدِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا وَلَّاهُ عَلَى نَحْوِ مَا كَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ لَزِمَ الْمُوَلَّى مَا يَلْزَمُ الْمُبْتَاعَ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَإِنْ وَلَّاهُ بِالثَّمَنِ وَهُوَ مَائَةٌ مَثَلًا وَسَكَتَ عَنِ السَّلَفِ فَفَاتَتْ بِيَدِ الْمُوَلَّى وَقِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ بِلَا سَلَفٍ خَمْسُونَ وَبِالسَّلَفِ سِتُّونَ فَعَلَى الْمُبْتَاعِ الثَّانِي قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا مِنَ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ فَلَا يَنْتَقِصُ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إِذَا سَكَتَ عَنِ السَّلَفِ فَأَخَذَهَا الثَّانِي بِالثَّمَنِ يُخَيَّرُ الثَّانِي فَإِنْ رَدَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ خُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ إِسْقَاطِ السَّلَفِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْبَيْعِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اشْتَرَى عَلَى أَنْ يُسَلَّفَ وَالثَّانِي كَذَبَ فِي الثَّمَنِ لَمَّا لَمْ يَذْكُرِ السَّلَفَ فَإِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوِ الْمَائَةُ هَذَا الَّذِي فِي الْكِتَابِ وَقَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي قِيمَةِ السِّلْعَةِ بِالسَّلَفِ لَا يُفِيدُ هَذِهِ الْقِيمَةَ شَيْئًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَقَلَّ مِنْ قيمتهَا بِلَا سلف فَلَا ينقص أَو كثر فَلَا يَغْرَمُ فَصَارَتِ الْقِيمَةُ بِالسَّلَفِ مُلْغَاةً فَهُوَ مَعِيبٌ مِنْ كَلَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَأَمَّا بَاقِي كَلَامِهِ فَيُمْكِنُ صِحَّتُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ لَمْ يُفْسَخْ بَيْعُ الشُّفْعَةِ حَتَّى فَاتَ بَيْنَ الشَّفِيعِ بِمَا يَفَوَتُ بِهِ الرَّبْعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ وَلَزِمَ الشَّفِيعُ مَا لَزِمَ الْمُشْتَرِي مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ بِهِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إِنْ فَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ فَإِن لم يعلم وَأَخذه بِالْبيعِ الْفَاسِد رد إِلَّا أَنْ يَفُوتَ عِنْدَ الشَّفِيعِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ من قِيمَته يَوْم قَبضه هُوَ أَو الْقيمَة الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى الْمُشْتَرِي لِعَجْزِهِ عَنْ رَدِّهِ بِفَوَاتِهِ عِنْدَهُ فَإِنْ قَالَ لَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ رَدَّ قِيمَةَ مَا نَقَصَ وَلَوْ أَخَذَ قَبْلَ الْفَوَاتِ فَفَاتَ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ لِمُحَمَّدٍ قَالَ وَهَذَا أَبْيَنُ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ كَالشِّرَاءِ فَإِذَا فَاتَتْ لَزِمَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ قَالَ آخُذُ بِمَا لَزِمَ الْمُشْتَرِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بَعْدَ الْفَوْتِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ اللَّازِمَةِ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَسَدَ الْأَخْذُ كَالْجَهْلِ بِالثَّمَنِ قَالَ سَحْنُونٌ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ قَدِ انْتَقَضَ وَوَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ لِفَوْتِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ صَحِيحَةً وَمَعِيبَةً فَيَصِيرُ عَلَى الْمُشْتَرِي غَرْمُ قِيمَةِ مَا فَاتَ فِي يَدَيْهِ وَلَا رَدَّ لَهُ كَمَا قَالُوا إِذَا تَعَدَّى عَلَى دَابَّةٍ فَضَلَّتْ فَغَرِمَ قِيمَتَهَا بَعْدَ أَنْ وَصَفَهَا وَحَلَفَ ثُمَّ وُجِدَتْ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفَ لَيْسَ لِرَبِّهَا أَخْذُهَا بَلْ تَمَامَ الْقِيمَةِ قَالَ الْلَخْمِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَفُوتُ الرَّبْعُ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَا شُفْعَةَ وَقَالَ أَشْهَبُ فَوَاتٌ وَفِيهِ الشُّفْعَةُ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ وَإِذَا أَخَذَ قَبْلَ الْفَوْتِ وَفَاتَ عِنْدَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَلْزَمُ الشَّفِيعَ مَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَيُخَيَّرُ بَيْنَ رَدِّ الشُّفْعَةِ أَوِ التَّمَسُّكِ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ وَيَسْقُطُ الْأَخْذُ كَالشُّفْعَةِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ قَبضه لَيْلًا يَقْبِضَ صَحِيحًا وَيَرُدَّ غَيْرَهُ وَإِنْ أَخَذَ بِثَمَنٍ صَحِيح وَجَهل الْفساد خُيِّرَ بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَيَكُونُ بَيْعًا حَادِثًا وَبَيْنَ الرَّدِّ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَاتَ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنَ الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُهُ أَوِ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي.
فرع:
قَالَ الْلَخْمِيُّ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ فُلَانٌ فَلَا شُفْعَةَ لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ وَكَذَلِكَ اشْهَدُوا أَنِّي بِعْتُهُ بِكَذَا إِنْ قَبِلَ فَلَمْ يَقْبَلْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ دَارِهِ يُبَاعُ فَبِيعَ لَا شُفْعَةَ لِلْوَرَثَةِ كَأَنَّ مَوْرُوثَهُمْ بَاعَهُ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هِبَةِ غَيْرِ الثَّوَابِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الشُّفْعَةِ فِي الْمِيرَاثِ فَقَاسَهَا مَرَّةً عَلَى الْمِيرَاثِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْعِوَضِ وَمَرَّةً عَلَى الْبَيْعِ بِجَامِعِ نَفْيِ الضَّرَرِ خِلَافًا لِ ش وح لنا ظواهر النُّصُوص الْمُتَقَدّمَة احْتَجُّوا بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَهُ على شَرِيكه فَإِذا بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ فَعَلَّقَ حَقَّ الشُّفْعَةِ بِالْبَيْعِ وَقِيَاسًا عَلَى الْإِرْثِ وَلِأَنَّ الضَّرَرَ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ عَظِيمٌ بِإِبْطَالِ التَّمْلِيكِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَبْطُلُ مَقْصُودُ الْوَاهِبِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ لِأَنَّ عُمُومَهُ يُوجِبُ الشُّفْعَةَ فِي الْهِبَةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْوَارِثَ غَيْرُ مُخْتَارٍ فَلَمْ يُتَّهَمْ فِي الضَّرَرِ بِخِلَافِ الْمَوْهُوبِ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ عِنْدَنَا يُعْطِيهِ الْقِيمَةَ فَيَدْفَعُ الضَّرَرَ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ حَتَّى يَتِمَّ الْبَيْعُ وَقَالَهُ ح وَأَحْمَدُ خِلَافًا لِ ش احْتُجَّ بِأَنَّ الْخِيَارَ حَقٌّ للْمُشْتَرِي أَو البَائِع وَالشَّفِيع مقدم عَلَيْهَا وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمَبِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الِانْتِقَالُ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا هَلِ الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي فَالْخِلَافُ فِي الشُّفْعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِنْ بَاعَ بِالْخِيَارِ فَبَاعَ الثَّانِي بَيْعَ بَتٍّ إِنْ رَضِيَ مُشْتَرِي الْخِيَارِ الشِّرَاءَ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ عَلَى مُشْتَرِي الْبَتِّ كَأَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ لَمْ يَزَلْ مَاضِيًا قَبْلَ بَيْعِ الْبَتِّ قَالَ وَلَا يُقَال يلْزم أَن يكون لمشتري الْخِيَارِ عَلَى بَائِعِ الْبَتِّ لِأَنَّا نَقُولُ إِذَا جَعَلْنَا الْأَوَّلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ كَانَ كَمَنْ بَاعَ الشُّفْعَةَ أَوْ يَكُونُ ابْنُ الْقَاسِمِ فَرَّعَ هَا هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ بَاعَ شُفْعَتَهُ بَعْدَ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ سَقَطَتْ وَفِيهِ قَوْلَانِ وَقَالَ أَشْهَبُ يَجْعَلُ بَيْعَ الْخِيَارِ كَأَنَّهُ إِنَّمَا أُمْضِيَ يَوْمَ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي إِنْفَاذَهُ فَصَارَ مُشْتَرِي الْخِيَارِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي بَيْعِ الْبَتْلِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بِالَّذِي يُسْقِطُ شُفْعَتَهُ وَقَالَ مُطَرِّفٌ إِذَا بَاعَ نِصْفَ دَارٍ بِالْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا ثُمَّ بَاعَ بَاقِيهَا بَيْعَ بَتْلٍ فَإِنِ اخْتَارَ رَبُّ الْخِيَارِ تَنْفِيذَ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمُبْتَاعُ شَفَعَ مُشْتَرِي الْبَتْلِ فَإِنْ رَدَّ الْبَيْعَ فَلَا يَشْفَعُهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ الَّذِي بَاعَ قَالَ الْلَخْمِيُّ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ تَجِبُ الشُّفْعَةُ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَيْعَ انْعَقَدَ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ بِخِلَافِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِالْخِيَارِ وَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ بَتْلًا فَالشُّفْعَةُ لِمُشْتَرِي الْخِيَارِ عَلَى مُشْتَرِي الْبَتْلِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ غَيْرُهُ لِمُشْتَرِي الْبَتْلِ عَلَى مُشْتَرِي الْخِيَار هَذَا فِي المشترين وَاخْتُلِفَ فِي الْبَائِعَيْنِ فَقِيلَ لَا شُفْعَةَ لَهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بَاعَ مَا يَشْفَعُ بِهِ وَقِيلَ هِيَ لِمَنْ بَاعَ بَتْلًا عَلَى مُشْتَرِي الْخِيَارِ لِأَنَّ بَيْعَهُ تَأَخَّرَ فَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ إِذَا أُمْضِيَ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُنْعَقِدًا مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَشْفَعُ بَائِعُ الْخِيَارِ مِنْ بَائِعِ الْبَتْلِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَاعَى يَوْمَ التَّمَامِ وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الشُّفْعَةِ كَبَيْعِ مَا يَشْفَعُ بِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ اخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ إِذَا أُمْضِيَ هَلْ يُعَدُّ مَاضِيًا مِنْ حِينِ عَقْدِهِ أَوْ مِنْ حِينِ إِمْضَائِهِ وَعَلَى هَذَا يَتَرَكَّبُ الْخِلَافُ فِيمَنْ بَاعَ نِصْفَ دَارٍ بِالْخِيَارِ ثُمَّ بَاعَ النّصْف الآخر بتلا هَل الشُّفْعَة لذا وَلذَلِك وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْحِصَّةِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا هَلْ تُسْقِطُ حَقَّ الشُّفْعَةِ أَمْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يَسْقُطُ الِاسْتِشْفَاعُ فِي بَعْضِ الْحِصَّةِ الْمُشْتَرَاةِ بِبَيْعِ بَعْضِ الْحِصَّةِ الْمُسْتَشْفَعِ بِهَا خِلَافٌ وَتَتَرَكَّبُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْحِصَّةِ وَالْخِلَافُ فِي فُرُوعٍ إِذَا بَاعَ حِصَّتَهُ بَيْعَ خِيَارٍ ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ بَتْلًا فَفِي تَعَيُّنِ الشَّفِيعِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى أُصُولِ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ لِأَنَّا إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْحِصَّةِ الْمُسْتَشْفَعِ بِهَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ انْحَصَرَتِ الشُّفْعَةُ لِمَنِ ابْتَاعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ثُمَّ هَلْ هُوَ مُبْتَاعُ الْخِيَارِ أَوِ الْبَتْلِ خِلَافٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي إِمْضَاءِ بَيْعِ الْخِيَارِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ بَيْعَهَا لَا يُسْقِطُ فَالشُّفْعَةُ لِمَنْ بَاعَ وَفِي تَعْيِينِ بَائِعِ الْخِيَارِ أَوِ الْبَتْلِ قَوْلَانِ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ فِي إِمْضَاءِ بَيْعِ الْخِيَارِ هَلْ يُقَدَّرُ مِنْ حِينِ الْإِمْضَاءِ أَوْ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ.
فَرْعٌ مُرَتَّبٌ:
فِي النَّوَادِرِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا سَلَّمَ شُفْعَتَهُ قَبْلَ تَمَامِ الْخِيَارِ لَهُ الْقِيَامُ إِذَا تَمَّ الْخِيَارُ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا بِيعَتْ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي مِنْكَ لِغَيْرِكَ لَكَ الْأَخْذُ لِأَنَّكَ قَدْ لَا تَرْضَى بِالشَّرِيكِ الثَّانِي بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْوَصِيِّ شِقْصَ الْيَتِيمِ إِلَّا لِنَظَرٍ كَبَيْعِهِ لِرَبْعِهِ لِغِبْطَةٍ فِي الثَّمَنِ أَوْ لِأَنَّ غَلَّتَهُ لَا تَكْفِيهِ أَوْ لِوَجْهِ نَظَرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَفِيهِ الشُّفْعَةُ وَقَالَهُ ش بِجَامِعِ نَفْيِ الضَّرَرِ وَهِبَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ عَلَى الْعِوَضِ تَجُوزُ بِلَا مُحَابَاةٍ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَى التَّصَرُّفِ وَفِيهِ الشُّفْعَةُ.
فرع:
قَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْغِيَاضِ وَالْآجَامِ وَإِنْ كَانَتِ الأَرْض بَينهمَا فَائِدَة فِي التبيهات الْغِيَاضُ وَالْآجَامُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ أَوِ الْقَصَبُ وَنَحْوُهُ.
فرع:
قَالَ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِيمَا بَاعَ الْآخَرُ شُفْعَةٌ لِأَنَّ مَبِيعَ أَحَدِهِمَا يَلْزَمُ الْآخَرَ بِخِلَافِ الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ شِقْصًا هُوَ شَفِيعُهُ أَخَذَ وَلَا يَمْنَعُهُ رَبُّ الْمَالِ وَإِذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ الشَّفِيعَ أَخَذَ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَخَذَ الْعَامِلُ فَعُهْدَتُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ قَالَ الْلَخْمِيُّ قِيلَ لَا شُفْعَةَ لِلْعَامِلِ قَالَ وَهُوَ أَبْيَنُ إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ لِلْقِرَاضِ وَهُوَ عَالِمٌ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ لِأَنَّ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُ أَنَّهُ قصد الرّيح وَالشُّفْعَة لَا ريح فِيهَا فَهُوَ خلاف مَا أقربه وَإِنْ جَهِلَ فَأُعْلِمَ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَلَفَ وَأَخَذَ وَإِنْ قَالَ قَصَدْتُ بِالشِّرَاءِ نَفْسِي وَتَعَدَّيْتُ عَلَى الْمَالِ كَانَ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُبَاعَ لَهُ وَيَأْخُذَ جُزْءًا مِنْ رِبْحِهِ وَهَذَا حُكْمُ كُلِّ مَنْ أَخَذَ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ فَتَعَدَّى وتجر فِيهِ لنَفسِهِ أَن الرّيح لِصَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعٌ فِيهِ ريح أَوْ خَسَارَةٌ فَيُتْرَكُ وَلَا يُبَاعُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لتعين مِقْدَار الرّيح قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَارِضِ عُهْدَةٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي جَرِّ الْمَنَافِعِ إِلَيْهِ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ بِثَمَنِهَا وَلَا عُهْدَةَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْمَالِ الْمُقْتَرَضِ وَالْمَالُ لِصَاحِبِ مَالِ الْقِرَاضِ فَلَا عُهْدَةَ لَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ مَا وَقَعَ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ مَا أَنْتَ شَفِيعُهُ مَعَ أَحَدٍ ضَرَبْتَ بِالشُّفْعَةِ بِقَدْرِ نَصِيبِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَلَا تَضْرِبُ بِمَا اشْتَرَيْتَ وَقَالَ أَشْهَبُ عُهْدَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُقَارِضِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْبَائِعِ وَقَالَ ش لِلْعَامِلِ أَخْذُ مَا بِيعَ فِي شَرِكَةِ مَالِ الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْأَخْذُ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ شِقْصًا فِي شَرِكَةِ رَبِّ الْمَالِ لَا أَخْذَ لَهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ وَقَالَ ح لَهُ الْأَخْذُ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إِنِ ادَّعَيْتَ سُدُسَ دَارٍ فَأَنْكَرَ وَصَالَحَكَ عَلَى شِقْصٍ دَفَعَهُ إِلَيْكَ مِنْ دَارٍ لَهُ فَالشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ الَّتِي لَا دَعْوَى فِيهَا لِأَنَّ قَابِضَهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَدَفَعَ فِي ثَمَنِهِ السُّدُسَ الْمُدَّعَى فِيهِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الشِّقْصِ الْمُدَّعَى فِيهِ لِأَنَّ قَابِضَهُ يَقُولُ إِنَّمَا أَخَذْتُ حَقِّي وافتديته بِمَا دفعت فِيهِ وَلَمْ أَشْتَرِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى إِقْرَارٍ كَانَتِ الشُّفْعَةُ فِي الشّقص فَلَو صالحته مِنْهُ على عوض أَوْ دَرَاهِمَ عَلَى إِقْرَارٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ الْعِوَضِ وَقِيلَ الدَّرَاهِمُ أَوْ عَلَى إِنْكَارٍ فَلَا شُفْعَةَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فِي الْمَصَالِحِ فِي دَعْوَى فِي سُدُسِ دَارٍ تُقَيَّدُ الشُّفْعَةُ فِي الْمُنَاقَلَةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَاتِ فِي مَنْعِ ذَلِكَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَالْمُتَعَاوِضِ كَانَ الْمُتَنَاقِلَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ لَا إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هُنَا بَيْنَهُمَا شُفْعَةٌ لَكَانَ مِنْ حُجَّةِ دَافِعِ السُّدُسِ أَنْ يَقُولَ لَمْ أَبِعْ أَصْلًا إِلَّا بِأَصْلٍ لَا بِثَمَنٍ فَلَا شُفْعَةَ عَلَيَّ فِيمَا أَخَذْتُ فِيهِ وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ لَا شُفْعَةَ كَانَ مَا نَاقَلَهُ بِهِ فِيهِ شِرْكٌ مَعَ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَهِيَ رِوَايَة ابْن الْقَاسِم إِذا قصد المناقلة والكسنى دُونَ الْبَيْعِ وَعَنْ مَالِكٍ الْمُنَاقَلَةُ الَّتِي لَا شُفْعَةَ فِيهَا بَيْعُ حِصَّتِهِ مِنْ شَرِيكِهِ بِأَصْلٍ آخَرَ مِنْهُ فِيهِ شِرْكٌ أَيْضًا لِيُوَسِّعَ حَظَّهُ بِمَا صَارَ لَهُ مِنْ حَظِّ شَرِيكِهِ فَلَا تَكُونُ الْمُنَاقَلَةُ عَلَى هَذَا إِلَّا بِشَرْطِ شَرِكَتِهِمَا فِي الْأَصْلَيْنِ الْمُتَنَاقَلِ بِهِمَا وَهُوَ بَيِّنٌ فِي عَدَمِ الشُّفْعَةِ وَقَالَ مُطَرِّفٌ لَا شُفْعَةَ إِذَا كَانَتْ شَرِكَةً مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْبَيْعِ الْوَاحِدِ فَتُسْقَطُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي أَخَذَ مِنْ شَرِيكِهِ لِيُوَسِّعَ بِهِ فِي مَنْزِلِهِ دُونَ مَا دَفَعَ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أُعْمِرَتْ عَلَى عِوَضٍ فَسَدَ لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ مَجْهُولَةُ الْمَنَافِعِ وَلَا شُفْعَةَ وَيَرُدُّ الْمُعْمِرُ الدَّارَ وَإِنِ اسْتَغَلَّهَا رَدَّ غَلَّتهَا وَعَلِيهِ أُجْرَة سكانها لِأَنَّ ضَمَانَهَا مِنْ رَبِّهَا وَيَأْخُذُ عِوَضَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ الصَّوَابُ الْغَلَّةُ لِلْمُسْتَغِلِّ وَفِي الْكِتَابِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ مَعْنَى يَرُدُّ غَلَّتَهَا أَيْ كِرَاءَ مُغَلِّ الدَّارِ وَأَمَّا الْغَلَّةُ فَلَا وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ لَيْسَ خِلَافًا لِلْمُدَوَّنَةِ حِينَئِذٍ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَا شُفْعَةَ لِمَنْ لَهُ حِمْلٌ عَلَى جِدَارٍ إِذَا بِيعَ لِأَنَّهُ غَيْرُ شَرِيكٍ وَلَا لِصَاحِبِ عُلُوٍّ عَلَى سُفْلٍ وَلَا لِصَاحِبِ سُفْلٍ عَلَى عُلُوٍّ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ وَقَالَ ش إِذَا بَاعَ أَحَدُ شُرَكَاءِ الْعُلُوِّ وَالسَّقْفُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ مُجَدَّدٌ وَإِنْ كَانَ السَّقْفُ لِلْعُلُوِّ لَا شُفْعَةَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ لَا شَرِيكٌ وَهَلْ لِشُرَكَاءِ الْعُلُوِّ لِأَنَّ السَّقْفَ عَلَى مِلْكِهِمْ أَوْ لَا تَثْبُتُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَرْضًا وَجْهَانِ لَهُمْ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَا شُفْعَةَ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ بَلْ هِيَ وَقْفٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِنْ بِيعَتْ أَرْضُ الصُّلْحِ على أَن الْخراج على الَّذِي جَازَ فِيهَا الشُّفْعَة لأَنهم مالكون الْأَرْضِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَى الْمُبْتَاعِ الْمُسْلِمِ امْتَنَعَ لِأَنَّ بِإِسْلَامِ الذِّمِّيِّ يَنْقَطِعُ الْخَرَاجُ عَنِ الْأَرْضِ فَهُوَ مَجْهُولٌ وَغَرَرٌ.
فرع:
قَالَ إِنِ اشْتَرَى بِعَبْدٍ مَغْصُوبٍ فَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ حَتَّى يَفُوتَ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا المتعينة ثمنا حِينَئِذٍ وَلَو اشْترى بدارهم مَغْصُوبَةٍ صَحَّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ وَأُخِذَتُ الشُّفْعَةُ وَعَلَى الْغَاصِبِ مِثْلُهَا وَإِنْ وَجَدَهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِعَيْنِهَا بِيَدِ الْبَائِعِ بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ بِمِثْلِهَا وَفِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ هُنَا دَلِيلٌ عَلَى شِرَاءِ مَا اشْتَرَى بِالثَّمَنِ الْحَرَامِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ سَحْنُونٍ وَغَيْرُهُ وَفَرَّقَ ابْنُ عَبْدُوسٍ بَيْنَ عِلْمِ الْبَائِعِ وَجَهْلِهِ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِهِ رَضِيَ بِدَفْعِ سِلْعَتِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ أَوْ بِثَمَنٍ مَعِيبٍ قَالَ الْلَخْمِيُّ إِذَا غَصَبَ عَبْدًا فَاشْتَرَى بِهِ فَقَامَ الشَّفِيعُ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ بَعْدَ تَغَيُّرِ سُوقِهِ أَوْ تَغَيُّرِهِ فِي نَفْسِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَلَا شُفْعَةَ لِحَقِّ الْبَائِعِ وَحَقِّ الْمُشْتَرِي أَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِأَنَّ صَاحِبَ الْعَبْدِ إِنْ لَمْ يَجِدْ يُؤْخَذُ الشِّقْصُ أَوْ يُجِيزُ فِعْلَهُ بِكُتُبِ الْعُهْدَةِ وَأَمَّا الْبَائِعُ فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يُجِزِ الْعَبْدَ أَخَذْتُ الشِّقْصَ وَكُلُّ هَذَا يُمْكِنُ مَعَ وُجُودِ عَيْنِ الْعَبْدِ أَمَّا إِذَا تَغَيَّرَ فَالشُّفْعَةُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ لِأَنَّ رَبَّهُ لَا يَخْتَارُهُ حِينَئِذٍ وَلِرَبِّهِ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ يَوْمَ الشِّرَاءِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ الشَّفِيعِ وَفِي النَّوَادِرِ إِذَا ابْتَاعَ بِحِنْطَةٍ شِقْصًا فَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ الْحِنْطَةُ الْأُولَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِمِثْلِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا غَلَطٌ بَلْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَلَوْ لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ لَأَخَذَهُ بِعَيْنِهِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ ابْتَاعَ حِنْطَةً بِعَيْنِهَا فَاسْتُحِقَّتْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِمِثْلِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنِ اشْتَرَى بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفَانِ شِقْصًا قِيمَتُهُ أَلْفٍ فَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفًا وَقِيمَةُ الشِّقْصِ أَلْفَيْنِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلشَّفِيعِ وَلَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ أَكْثَرَ لَهُ الِاسْتِشْفَاعُ بِذَلِكَ وَلَهُ الرَّدُّ أَوْ أَقَلَّ رَجَعَ الشَّفِيعُ بِمَا بَقِيَ لَهُ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا غَصَبَ عَبْدًا فَاشْتَرَى بِهِ لَا شُفْعَةَ لَهُ حَتَّى يَفُوتَ بِالْمَوْتِ وَلَا تُفِيتُهُ الْعُيُوبُ لِأَنَّ لِرَبِّهِ أَخْذَهُ مَعِيبًا وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى الْعَبْدَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْغَصْبِ حَتَّى ابْتَاعَ بِهِ الشِّقْصَ قَالَ سَحْنُونٌ لَيْسَ هَذَا جَوَابُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْغَصْبِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ مُشْتَرِي الْعَبْدِ عَالِمًا بِغَصْبِهِ ثُمَّ أَجَازَ رَبُّهُ الْبَيْعَ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ وَإِلَّا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ عَلِمَ فِي قِيَامِ الشَّفِيعِ فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْعَبْدِ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدُمَ فَيُجِيزَ أَوْ بعيدها فللمبتاع فسخ البيع وإن لم يعم حَتَّى أَخَذَ الشَّفِيعُ مَضَتِ الشُّفْعَةُ.
فرع:
فِي النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ فِي الْحَائِطِ بَيْنَ الدَّارَيْنِ لِرَجُلَيْنِ وَالْحَائِطُ خَاصَّةً مُشْتَرَكٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا دَارَهُ بِحُقُوقِهَا فَدَخَلَ الْحَائِطُ فِي الشِّرَاءِ فَلِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ فِيهِ تُقَوَّمُ الدَّارُ بِغَيْرِ اشْتِرَاطِ الْحَائِطِ وَيُقَوَّمُ الْحَائِطُ فَيَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ كَمَا إِذَا بِيعَ مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ وَمَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَهَا مَعِيبًا قَبْلَ الْقَسْمِ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ ثُمَّ قَدِمَ شَرِيكُهُ إِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِلَّا أَخَذَ حِصَّتَهُ وَبَاقِيهِ بِالشُّفْعَةِ وَدَفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ قِيلَ أَفَلَا يُقَاسِمُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ شَرِيكَهُ الَّذِي بَاعَ فَإِنْ وَقَعَ النِّصْفُ الْمَبِيعُ فِي حِصَّةِ الْبَائِعِ مُضِيَ عَلَيْهِ بِثَمَنِهِ قَالَ لَا بَلْ يَفْعَلُ مَا تَقَدَّمَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ إِنْ شَاءَ لَمْ يُجِزْ بَيْعَ حِصَّتِهِ وَأَخَذَهَا وَسَلَّمَ وَأَخَذَ الشُّفْعَةَ وَقَاسَمَ شَرِيكَهُ بَقِيَّةَ الدَّارِ وَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي التَّمَسُّكِ أَوِ الرَّدِّ فَتَرْجِعُ الدَّارُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ كَمَا كَانَتْ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ بيع شَرِيكه وَأَمْضَى ذَلِكَ وَلَا شُفْعَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ بَيْعَ شَرِيكِهِ كُلَّهُ وَقَاسَمَهُ لِأَنَّهُ يَقُولُ أُدْخِلَ الْبَائِعُ عَلَى مُقَاسَمَةِ بَعْضِ الدَّارِ دُونَ بَعْضٍ إِذْ لَمْ آخُذْ بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ أَرْضَ شَرِكَةَ مَنْ بَاعَ مِنْهُ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ أَنَا أُقَاسِمُ هَذَا ثُمَّ أُقَاسِمُكَ أَيُّهَا الشَّرِيكُ فَأُؤَدِّي أُجْرَةَ الْقَاسِمِ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ ضَرَرٌ وَلَكِنِ افْسَخْ وَأُقَاسِمُكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْ تَكُونُ تَنْقَسِمُ اثْنَيْنِ وَلَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةً إِلَّا بِضَرَرٍ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِذَا لَمْ يُجِزْ بَيْعَ نَصِيبِهِ وَلَا جَازَ بَيْعُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَا أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ حَتَّى يُقَاسِمَ شَرِيكَهُ الْبَائِعَ الدَّارَ نِصْفَيْنِ فَإِنْ وَقَعَ مَا بَاعَ فِي سَهْمِ الْبَائِعِ نَفَذَ الْبَيْعُ وَإِلَّا انْتُقِضَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ فِي بَيْعِ أَحَدِهِمَا بَيْتًا مِنَ الدَّارِ بِعَيْنِهِ أَوْ بَيْعِ حِصَّتِهِ مِنْ فَحْلِ النَّخْلِ وَلَا سَلَّمَ وَلَا أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَا سَلَّمَ بِيعَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ كَمَا بَاعَ فَلَا يَفْسَخُ حَتَّى يُقَاسِمَهُ شَرِيكُهُ لِأَنَّ فَحْلَ النَّخْلِ يَنْقَسِمُ مَعَهَا وَقَدْ يَقَعُ فِي الْقَسْمِ لِأَحَدِهِمَا قَالَ أَشْهَبُ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ حِصَّةِ الدَّارِ فَلَهُ إِذَا امْتَنَعَ بِمَا ذَكَرْنَا الْفَسْخُ قَبْلَ الْمُقَاسَمَةِ لِأَنَّ الْعَرْصَةَ لَا تَنْقَسِمُ إِلَّا بِالتَّرَاضِي وَبَيْعُ الشَّرِيكِ نَصِيبَهُ قِسْمَةً فَإِنْ رَضِيَ شَرِيكُهُ نَفَذَهُ لَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ بَيْعَهُ قَالَ أَشْهَبُ وَبَيْعُهُ لِنَصِيبِهِ مِنْ بِئْرِ الْأَرْضِ أَوْ غَلَّتِهَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ فَسْخٌ إِنَّمَا لَهُ الشُّفْعَةُ أَوْ تَرْكُهَا أَوْ بَيْعُهُ جَائِزٌ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَسِمُ مَعَ الْحَائِطِ وَلَا تَصِيرُ فِي أَحَدِ النِّصْفَيْنِ بَلْ تُتْرَكُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يُقْسَمُ مَاؤُهَا بِالْقِلْدِ وَأَمَّا إِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا شِرْبَ يَوْمٍ أَوْ أَقَلَّ فَلِصَاحِبِهِ الشُّفْعَةُ إِنْ أَجَازَ بَيْعَهُ وَلَهُ رَدُّ بَيْعِهِ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ تَحْتَاجُ لِلْبِئْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَاءٌ يُقَسِّمُوا فِيهِ الْأَرْضَ فَيَبْقَى فِي ذَلِكَ شِرْبٌ مِنْ مَاءِ هَذَا خَاصَّةً وَفِي النَّوَادِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَمُطَرِّفٌ إِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ الْأَرْضِ مُعَيَّنًا وَفِي شُرَكَائِهِ حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ أَوْ صَغِيرٌ أَوِ الْمُبْتَاعُ يَظُنُّ أَنَّهُ بَاعَهُ حَقَّهُ وَحْدَهُ فَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ شيئاَ حَتَّى قَامَ الْحَاضِرُ وَقِدَمَ الْغَائِبُ وَكَبِرَ الصَّغِيرُ فَإِنْ قَامَ الْحَاضِرُ بِحِدْثَانِ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِطَاعِ حُجَّتِهِ بِطُولِ حِيَازَتِهَا فَالْكُلُّ سَوَاءٌ يُخَيَّرُونَ فِي الْإِجَازَةِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ أَوِ الرَّدِّ وَيَأْخُذُونَ عِوَضَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيَكُونُ حَظُّ الشَّرِيكِ فِيمَا بَاعَ لِأَنَّهُ على ذَلِك بَاعَ وَإِن شاؤا أَخَذُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمَبِيعِ وَشَفَعُوا مَا بَقِيَ فَإِنْ بَنَى الْمُبْتَاعُ الْعَرْصَةَ أَوْ طَالَتْ حِيَازَتُهُ بِمَحْضَرِ الشُّرَكَاءِ الْحُضُورِ فَلَا قِيَامَ لَهُمْ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَكَلَامُهُمْ مَعَ الْبَائِعِ فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْمَبِيعِ خُيِّرُوا فِي الْإِمْضَاءِ أَوْ أَخْذِ نَصِيبِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَالَ مَا بِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى صَارَ لِي دُونَكُمْ حَلَفَ وَانْقَطَعَ حَقُّهُمْ فِي الْمَبِيعِ وَكَانُوا عَلَى حَقِّهِمْ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَمَّا الْغُيَّبُ وَالصِّغَارُ فَيُخَيَّرُونَ فِي الثَّلَاثَةِ أوجه الْمُتَقَدّمَة اخذ نصِيبهم وَقد بنى ويعطون قِيمَةَ نَصِيبِهِمْ مِنَ الْبُنْيَانِ قَائِمًا لِبُنْيَانِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ أَخْذُ مَا بَقِيَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حَظِّ البَائِع وحظ الْحَاضِر الَّذِي انْقَطَعت حجَّته ويؤدوا مَا زَادَ بِنَاؤُهُ فِي عَرْصَتِهِمْ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا بَاعَ فَدَّانًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ بُقْعَةٍ فِي أَرْضٍ لِرَجُلٍ فِيهَا شِرْكٌ بِحَضْرَةِ الشَّرِيكِ وَعِلْمِهِ فَبَنَى وَغَرَسَ سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ بِخِلَافِ بَيْعِ الشَّائِعِ لِأَنَّ سُكُوتَهُ فِي الْمُعَيَّنِ رِضًا بِالْبَيْعِ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ لَا يُنْكِرُ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَلَوْ بَاعَ شَائِعًا نَفِذَ الْبَيْعُ وَشَفَعَ قَالَ الْلَخْمِيُّ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مُعَيَّنَةً خُيِّرَ شَرِيكُهُ فِي خَمْسَةِ أَوْجُهٍ أَنْ يَضْمَنَهَا الْمُشْتَرِي وَيَبِيعَ لَهُ مَا بِيعَ أَوْ يَكُونَ مَا لم يبع مُشْتَركا بَينهمَا وَيُخَير الْبَيْعَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ يَكُونَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَرُدَّ الْبَيْعَ فِي نَصِيبِهِ وَلَا يَسْتَشْفِعُ أَو يستشفع أَو يدعوا إِلَى الْمُقَاسَمَةِ فَإِنْ صَارَ الْمَبِيعُ لِلْبَائِعِ مَضِيَ البيع أَوله خُيِّرَ فِي إِجَازَةِ الْبَيْعِ فِي نَصِيبِهِ وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْبَيْعِ فِي الْبَاقِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرْدُودُ يَسِيرًا فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ يَبْقَى مَا لَمْ يَبِعْ شِرْكَةً وَنَتَسَاوَى فِي الْمَبِيع وَلَكِن نَتَقَاسَمُ فَيَصِيرُ ذَلِكَ لِي أَوْ لَكَ فَقِيلَ لَا مَقَالَ لَهُ وَالْمُبْدِأُ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ لَهُ وَهُوَ أَحْسَنُ لِأَن كَون مَا لم يبع شركَة ضَرَر عَلَيْهِ وَإِنَّمَا رَضِيَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمُقَاسَمَةِ فَإِمَّا رَضِيَ بِإِمْضَاءِ ذَلِكَ أَوْ يَرُدُّهُ وَيَرْجِعَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَةِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَأَوْجَبَهَا ح لِلْجَارِ بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الدَّرْبِ الَّذِي لَا يَنْفَذُ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَيُقَدَّمُ شَرِيكُ الْمِلْكِ عَلَى الْكُلِّ لَنَا قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ وَالْمُبْتَدَأُ يَجِبُ انْحِصَارُهُ فِي الْخَبَرِ فَتَنْحَصِرُ الشَّرِكَةُ فِي الرّبع والطرق دون الطَّرِيق وَلقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوَطَّأِ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقعت الْحُدُود وصرفت اطرق فَلَا شُفْعَةَ وَيَدُلُّ مِنْ وُجُوهٍ الْأَوَّلُ حَصْرُ الشُّفْعَةِ فِيمَا هُوَ قَابِلٌ لِلطُّرُقِ وَالْحُدُودِ وَالْجَارِ لَا يَقْسِمُ الثَّانِي قَوْلُهُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَالطُّرُقُ لَيْسَ شَأْنُهَا أَنْ تُعْمَلَ فِيهَا حُدُودٌ الثَّالِثُ قَوْلُهُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ وَالطَّرِيقُ لَا يُوضَعُ فِيهَا طُرُقٌ وَقِيَاسًا عَلَى الْجَارِ الَّذِي دَارُهُ قُبَالَةَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ نَافِذٌ وَلِأَنَّ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَبِيعَ الْجَارُ بِمَا أَرَادَ وَإِلَّا أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ فَيَتَوَقَّفُ الْمُشْتَرِي الْأَجْنَبِيُّ فَلَا يَتَخَلَّصُ مِنْ ضَرَرِ الْجَارِ أَصْلًا بِخِلَافِ الشَّرِيكِ يُتَخَلَّصُ مِنْهُ بِالْقِسْمَةِ وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِضَرَرِ الْقِسْمَةِ وَالْجَارُ لَا يُقَاسِمُ احْتُجُّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَار أَحَق بسقبه وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَار الدَّار أَحَق بدار الْجَار وَالْأَرْض وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَيَنْتَظِرُ بِهَا ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ وَاحِدًا خَرَّجَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَالْخَلِيطُ هُوَ الشَّرِيكُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ الْجَارَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ شَرِيكٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَا شَرِيكَ لِي فِيهَا وَلَا قِسْمَةَ إِلَّا الْجِوَارَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الشَّرِيكِ بِجَامِعِ الضَّرَرِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الصَّقْبَ الْقُرْبُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجِبِهِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِمَعُونَتِهِ وَالْعَرْضِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلِمَ قُلْتُمْ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الشُّفْعَة وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَرْضِ لِأَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِر اجماعاً وَالْجَوَاب عَن الثَّالِث منع الصِّحَّة سلمناها لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَرْضِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا ثَلَاثًا وَالشَّفِيعُ الْغَائِبُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالثَّلَاثِ وَلِأَنَّ الشَّرِيكَ يُسَمَّى جَارًا لمخالطة بِمِلْكِهِ وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ الزَّوْجَةِ جَارَةً كَقَوْلِ الْأَعْشَى:
أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةٌ** كَذَلِكَ أَمْرُ النَّاسِ عادٍ وَطَارِقَةٌ

فَهُوَ لَمْ يُسَمِّهَا جَارَّةً لِقُرْبِهَا فَيَلْحَقُ بِهَا الْجَارُ بَلْ لِلْمُخَالَطَةِ فَإِنَّهَا تسمى جَارة وان بَعدت دارها وَالْجَوَاب عَن الرَّابِعِ مَنْعُ الصِّحَّةِ سَلَّمْنَا صِحَّتَهُ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَرْضِ فَنَقُولُ بِمُوجَبِهِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَقْتَضِي غَيره وَالْجَوَاب عَن الْخَامِسِ الْفَرْقُ بِأَنَّ الشَّرِيكَ يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ مِنْ ضَرَرِهِ بِالْقِسْمَةِ.