فصل: الرُّكْن الرَّابِع الْعَمَل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الرُّكْنُ الثَّالِثُ رَأْسُ الْمَالِ:

وَشُرُوطُهُ سِتَّةٌ:

.الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ نَقْدًا:

وَقَالَهُ (ش) وَ (ح) فَفِي الْكِتَابِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ دُونَ الْفُلُوسِ لِأَنَّهَا تَبْطُلُ وَعَنْهُ الْجَوَازُ خِلَافًا لِ (ش) (ح) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى النَّقْدِ وَيَمْتَنِعُ بِالْعُرُوضِ وَالْمُثْلَى مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لِلْغَرَرِ بِتَغَيُّرِ الْأَسْوَاقِ عِنْدَ الْمُفَاضَلَةِ لِأَنَّهُ يَرُدُّ مِثْلَ مَا أَخذ فَيذْهب عمله مجَّانا بغلاء السّعر وَرَأس الْمَالِ يُرْخِصُهُ فَإِنْ وَقَعَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي الْبِيَعِ وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي التَّجْرِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ نَزَلَ بِالْفُلُوسِ رَدَّ فُلُوسًا مِثْلَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ صَرْفَهَا دَرَاهِمَ وَيَعْمَلَ بِهَا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَقِرَاضُ الْمِثْلِ وَعَنْ مَالِكٍ إِجَازَتُهُ بِهَا ابْتِدَاءً قَالَ اللَّخْمِيُّ لِمَالِكٍ فِي الْحُلِيِّ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ لِأَنَّ الصِّيَاغَةَ عَرْضٌ وَهُوَ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ جَائِزٌ إِنْ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ وَإِلَّا فمكروه ان لم يتَعَذَّر وَإِلَّا الْمثل فَمَمْنُوعٌ وَفِي الْفُلُوسِ أَقْوَالٌ وَثَالِثُهَا الْكَرَاهَةُ لِشَبَهِهَا بِالْعَرُوضِ وَالنُّقُودِ اعْتِبَارًا لِلشَّبَهَيْنِ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ إِنْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ فَهُوَ غَرَرٌ أَوِ الثَّمَنَ الَّذِي يُبَاعُ بِهِ فَهُوَ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لَكَ مِنْ حَمْلِ مَؤُونَةِ الْبَيْع أَوِ الْقِيمَةِ يَوْمَ الدَّفْعِ كَانَ بَيْعًا مِنْكَ لِلْعَرْضِ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ فَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ جَبَرَهُ بِالرِّبْحِ فَهُوَ غَرَرٌ أَوِ الْقِيمَةِ يَوْمَ التَّفَاضُلِ فَهُوَ يَعْمَلُ بِرَأْسِ مَالٍ مَجْهُولٍ وَتَخْتَلِفُ هَذِهِ الْوُجُوهُ عَلَى أَصْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَهُ فِي الثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الْبَيْعِ وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي الْعَمَلِ إِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَهُ وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُخَرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ التُّونِسِيُّ بِعْ لِي هَذِهِ السِّلْعَةَ وَلَكَ فِي إِجَارَتِهَا كَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهَا قِرَاضًا الْقِيَاسُ الْمَنْعُ لِأَنَّ الْقِرَاضَ فِي حُكْمِ الْجَعْلِ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْقِرَاضُ بِالْمِثْلِيَّاتِ وَالْعُرُوضُ إِنْ جُعِلَ رَأْسُ الْمَالِ مَا تُبَاعُ بِهِ امْتَنَعَ لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ وَقِرَاضٌ فِي عَقْدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَسِيرًا وَيَكُونَ شَأْنُهُ يَعْمَلُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ غَيْرِ قِرَاضٍ أَوْ يَقُولَ كَلِّفْ مَنْ يَبِيعُ وَيَأْتِيكَ بِالثَّمَنِ فَيَجُوزُ لِعَدَمِ الْإِجَارَة وان بَاعَ الْعرض بِعرْض ثمَّ ينْقد فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الْعَرْضَيْنِ ثُمَّ قِرَاضُ مثله فِي وَقت الْعين فَإِنْ قَالَ لَهُ بِعْهُ بِالْعَيْنِ فَبَاعَ بِالْعَرْضِ تَعَديا خيرا بَيْنَ إِجَارَةِ فِعْلِهِ فَيَكُونُ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ يَضْمَنُهُ وَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ وَلَهُ قِرَاض الْمثل فِيمَا عَمِلَ فِيهِ بَعْدَ بَيْعِ الثَّانِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الَّذِي بِيعَ بِهِ الثَّانِي أكبر مِنْ قِيمَةِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ رِبْحُ الزَّائِدِ وَخَسَارَتُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ رَأْسُ الْمَالِ قِيمَةُ الْأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَبِيعَ بِعَيْنٍ فَبَاعَ بِعَرْضٍ وَإِنْ أَمْرَهُ بِالْعَيْنِ فَرَأْسُ الْمَالِ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْأَوَّلِ وَثَمَنِ الثَّانِي وَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي بَيْعِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ قَالَ اللَّخْمِيُّ جَعْلُهُ الْأُجْرَةَ لَهُ مَعَ جَعْلِهِ رَأْسَ الْمَالِ قِيمَتَهُ لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَالْبَيْعُ دَاخِلٌ فِي عَمَلِ الْقِرَاضِ.
فَرْعٌ مُرَتَّبٌ:
فِي الْكِتَابِ أَكْرَهُ شِرَاءَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ سِلْعَةً لِرُجُوعِ رَأْسِ الْمَالِ وَصَارَ الْقِرَاضُ بِهَذَا الْعَرْضِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَعَنْهُ إِبَاحَتُهُ وَإِذَا اشْتَرَى مِنْهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلتِّجَارَةِ جَازَ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَيَجُوزُ لَكَ بَيْعُ عُرُوضٍ مِنَ الْعَامِلِ لِلْقِرَاضِ بِالنَّقْدِ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ بِالنَّسِيئَةِ وَإِنْ بَاعَ كَأَنَّهُ أَخَّرَهُ ليرضخه فِيهِ وَفِي الْمُنْتَقَى إِذَا اشْتَرَى مِنْكَ عُرُوضًا بِمَالِ الْقِرَاضِ لِلْقِرَاضِ كَرِهَهُ مَالِكٌ حَذَرًا مِنْ مُغَابَنَتِهِ لَكَ وَعَنْهُ التَّخْفِيفُ قِيَاسًا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ بَاعَ مِنْكَ بِعَرْضٍ قَبْلَ التَّفَاضُلِ جَوَّزَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَنْعَهُ مَالِكٌ وَبَعْدَ التَّفَاضُلِ يَجُوزُ نَقْدًا وَيَمْتَنِعُ نَسِيئَةً عِنْدَ مَالِكٍ خَشْيَةَ الرِّبَا وَجوزهُ ابْن الْقَاسِم بِرَأْس المَال فَأَقل وَيمْنَع إِلَى أَجَلٍ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ بَاعَهُ بِالنَّسِيئَةِ فَسَخَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَلْزَمَ الْقِيمَةَ عِنْدَ الْفَوْتِ مُعْجَلَةً وَأَجَازَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ابْتِدَاءً فَإِنْ غَابَ الْعَرْضُ امْتَنَعَ اتِّفَاقًا خَشْيَةَ خَسَارَةِ رَأْسِ الْمَالِ فَيُؤَخِّرُهُ فَيَتَوَقَّعُ الْبَيْعَ وَالسَّلَفَ.

.الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

لِيُعْلَمَ الرِّبْحُ وَمَا يُرَدُّ عِنْدَ الِانْفِصَالِ وَفِي الْجَوَاهِرِ يَمْتَنِعُ بِصُبْرَةِ دَرَاهِمَ.

.الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ مَسْكُوكًا:

فَفِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ بِالنِّقَارِ وَقَالَهُ (ش وح) لاحتياجها للتَّصَرُّف فِيهَا قَبْلَ عَمَلِ الْقِرَاضِ كَالْعَرْضِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا نَزَلَ بِالنِّقَارِ أُمْضِىَ بَعْدَ الْعَمَلِ وَأَمْضَاهُ أَصْبَغُ قَبْلَهُ لِقُوَّةِ الِاخْتِلَافِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَرُدُّ مِثْلَهَا عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ إِنْ عَرَفَ الْوَزْنَ وَإِلَّا فَمَا بِيعَتْ بِهِ وَالْعدَد الْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ بِعْهَا أَوِ اسْتَصْرِفْهَا فَمَا بَاعَهَا بِهِ أَوْ مَا حَصَلَ فِي الصَّرْفِ عَرَفَ وَزْنَهَا أَمْ لَا لِأَنَّهُ الَّذِي قَدَّرَ رَأْسَ الْمَالِ وَلِلْعَامِلِ أَجْرَتُهُ فِي الصَّرْفِ وَالضَّرْبِ إِنْ كَانَ لَهُ مؤونة وَلَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ التَّبَرُّؤُ وَلَيْسَ خِلَافًا لِلْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالنَّقْدَيْنِ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي النِّقَارِ أَقْوَالٌ لِمَالِكٍ ثَالِثُهَا الْكَرَاهَةُ.

.الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا:

فَإِنَّ الْمَغْشُوشَ فِيهِ عَرْضٌ وَقَالَهُ (ش) وَقَالَ (ح) إِنْ كَانَ الْغِشُّ النِّصْفَ فَأَقَلَّ جَازَ لِأَنَّهُ تَبَعٌ وَإِلَّا فَلَا وَفِي الْجَوَاهِرِ اسْتَثْنَى الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْمَسْكُوكَ مِنْهَا فِي بَلَدٍ يَكُونُ التَّعَامُلُ فِيهِ بِهَا لِأَنَّهَا هُنَاكَ أُصُولُ الْأَمْوَالِ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهَا وَهُوَ دَلِيلُ إِعْطَائِهَا حُكْمَ الْخَالِصِ.

.الشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ مُسَلَّمًا:

فَفِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ جَعْلُ وَدِيعَتِكَ عِنْدَهُ أَوْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ قِرَاضًا لِئَلَّا يَزِيدَكَ بِتَأْخِيرِ الدَّيْنِ وَلَعَلَّهُ أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ فَتَصِيرُ دَيْنًا قَالَ اللَّخْمِيُّ الْقِرَاضُ بِالدَّيْنِ جَائِزٌ إِذَا كَانَ عَلَى مُوسِرٍ حَاضِرٍ غَيْرِ مُلِدٍّ وَيَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُ الْعَامِلِ بِهِ كَأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ مِنْكَ فَإِنْ كَانَ عَلَى غَائِبٍ يَخْرُجُ لِطَلَبِهِ فَهُوَ فِي معنى الْإِجَارَة والقراض فَيمْنَع لِلْجَهَالَةِ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّهَا بَعْضُ الرِّبْحِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ فَأَحْضَرَهُ وَاسْتَشْهَدَ وَبَرِئَ مِنْ ضَمَانِهِ جَازَ أَخْذُهُ قِرَاضًا فَإِنْ عَمِلَ قَبْلَ الْإِشْهَادِ فَالرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ اسْتِصْحَابَا لِحُكْمِ الدَّيْنِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ أَشْهَبُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْخَسَارَةُ مِنْكَ وَإِذَا كَانَ الْمُودِعُ لَا يَتَصَرَّفُ فِي الْوَدَائِعِ جَازَ جَعْلُهَا قِرَاضًا أَوْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا غَالِبًا كَالْعَرْضِ جَازَ إِذَا قَالَ كُلِّفَ مَنْ يَبِيعُهُ - وَالثَّمَنُ قِرَاضٌ وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا وَهُوَ مِمَّنْ يَتَسَلَّفُ مُنِعَ إِلَّا بَعْدَ إِحْضَارِهَا فَإِنْ عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَادَّعَى ضَيَاعًا أَوْ خَسَارَةً صَدَقَ لِأَنَّهُ إِمَّا مُودِعٌ أَوْ عَامِلٌ وَكِلَاهُمَا أَمِينٌ يَصْدُقُ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ بِأَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ تَسَلَّفَهَا وَهُوَ مُتَّهَمٌ عَلَى ذَلِكَ فَيَصْدُقُ بِالرِّبْحِ وَإِنْ كَانَ شَأْنُهُ التَّصَرُّفَ فِي الْوَدَائِعِ لَا يَصْدُقُ فِي الضَّيَاعِ لِلتُّهْمَةِ وَجَوَّزَ (ش) الْوَدِيعَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُكَ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ اصْرِفْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ ثُمَّ اعْمَلْ بِهَا أَوِ اقْبِضْ مِنْ غَرِيمِي دَيْنًا وَاعْمَلْ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَهُ أُجْرَةُ الصَّرْفِ وَالتَّقَاضِي وَقِرَاضُ الْمِثْلِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ هَذَا إِذَا كَانَ الصَّرْفُ لَهُ بَالٌ وَإِذَا كَانَتْ مُعَامَلَةُ الْبَلَدِ بِالدَّرَاهِمِ وَيَصْرِفُهَا لِيَشْتَرِيَ بِالدَّرَاهِمِ جَازَ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ التَّجْرِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا دَفعهَا لِيَصْرِفَهَا بِالدَّرَاهِمِ وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ الدَّرَاهِمَ وَيَكُونُ بَيْعُهَا بِالدَّرَاهِمِ مِنْ جِنْسِ النَّظَرِ جَازَ وَإِنْ كَانَ لِيَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ الدَّرَاهِمَ مَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ إِنْ كَانَ أَجِيرًا لِبَيْعِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يَتَوَلَّى بَيْعًا بَلْ يَجْلِسُ عِنْدَ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ فَيَجُوزُ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَالَ مَالِكٌ إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الدَّيْنَ فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا رَأْسُ مَالِكَ أَوْ أَحْضَرَهُ وَلَمْ تَقْتَضِهِ فَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ وَقَالَهُ (ش) وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِذَا أَحْضَرَ الْغَاصِبُ الدَّرَاهِمَ وَقُلْتَ لَا أَقْبِضُهَا اجْعَلْهَا قِرَاضًا يَجُوزُ فَيَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ بِأَنْ يَكُونَ الْغَاصِبُ أَحْضَرَ الْمَالَ تَبَرُّعًا وَالْمَدْيُونُ اتَّفَقَ مَعَكَ عَلَى الْإِحْضَارِ فَلَوْ تَبَرَّعَ كَانَ كَالْقَبْضِ فَإِنْ نَزَلَ فَلَكَ الدَّيْنُ فَقَطْ قَالَهُ مَالِكٌ لِأَنَّ الْقَبْضَ يَفْتَقِرُ إِلَى نَقْدٍ وَوَزْنٍ وَلَمْ يَتَّفِقْ فَلَا قَبْضَ وَقَالَ أَشْهَبُ يَمْضِي لِأَنَّهُ لَمَّا أَحْضَرَهُ عُلِمَتْ بَرَاءَتُهُ وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ فَكَرِهَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَتَّى يُحْضِرَهَا وَكَرِهَهَا ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ غَيْرِ الثِّقَةِ وَجَوَّزَهَا مُحَمَّدٌ فَإِذَا نَزَلَ فَالرِّبْحُ بَيْنَكُمَا عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ أَحْضَرَهَا انْتَفَتِ الْكَرَاهَةُ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ يَخْرُجُ الْمَالُ مِنَ الذِّمَّةِ إِلَى الْأَمَانَةِ فِي ثَمَانِ مَسَائِلَ إِذَا عَزَلَ عُشْرَ زَرْعِهِ فِي بَيْتِهِ فَضَاعَ ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ وَقَالَ المَخْزُومِي لَا ضَمَان عَلَيْهِ وَذَا قلت كل فِي طَعَامِ السِّلْمِ فِي غَرَائِرِكَ أَوْ بَيْتِكَ ثُمَّ قَالَ ضَمِنَ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِذَا أَمَرْتَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مِرَمَّةِ دِرَاكٍ مِنَ الْكِرَاءِ صَدَقَ إِذَا ظَهَرَ مَا يُصَدِّقُهُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يُصَدِّقُهُ إِلَّا الْبَيِّنَةُ وَإِذَا بَاعَهُ سِلْعَةً بِثَمَنٍ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ سَنَةً جَازَ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِبَيِّنَةٍ وَقِيلَ يَصْدُقُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِذَا قُلْتَ اشْتَرِ لِي بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك عبدا فَقَالَ فعلت وأبق صدقه ابْنُ الْقَاسِمِ أَوْ قُلْتَ اعْمَلْ بِدَيْنِي قِرَاضًا مَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَجَوَّزَهُ أَشْهَبُ وَإِذَا قَالَ أَنْفَقْتُ الْوَدِيعَةَ وَرَدَدْتُهَا مَوْضِعَهَا فَأَقْوَالٌ ثَالِثُهَا يَصْدُقُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْخُرُوج من الْأَمَانَة كَالْوَدِيعَةِ تُجْعَلُ قِرَاضًا وَالْخُرُوجُ مِنَ الْأَمَانَةِ إِلَى الذِّمَّةِ كَالْمُودِعِ يَقْتَرِضُ أَوِ الْعَامِلِ أَوِ الْوَكِيلِ أَوِ الشَّرِيكِ.
فَرْعٌ:
قَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَجُوزُ إِن احتجت إِلَى فضل فَإِذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ فَأَخَذَ الْفَضْلَ جَازَ وَإِنْ قَالَ هَذَا مَالُ الْقِرَاضِ كُلَّمَا اشْتَرَيْتَ دَفَعْتُ لَكَ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ.

.الشَّرْط السَّادِسُ:

أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ احْتِرَازًا مِنَ الْقِرَاضِ عَلَى دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ وَجُعِلَ هَذَا الشَّرْطُ مَعَ شَرْطِ التَّسْلِيمِ شَرْطًا آخَرَ.

.الرُّكْن الرَّابِع الْعَمَل:

وَهُوَ عِوَضُ الرِّبْحِ فِي الْجَوَاهِرِ شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَكُونَ تِجَارَةً غَيْرَ مُضَيَّقَةٍ بِالتَّعْيِينِ أَوِ التَّأْقِيتِ فَالْأَوَّلُ احْتِرَازٌ مِنَ الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّهَا إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَالتَّحْدِيدُ بِبَعْضِ السِّلَعِ أَوْ زَمَانٍ مُعَيَّنٍ تَحْجِيرٌ يُخِلُّ بِحِكْمَةِ الْقِرَاضِ لِاحْتِمَالِ أَلَّا تُسَاعِدَهُ الْأَسْوَاقُ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ أَوْ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَفِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ عَمَلِ يَد الْعَامِل الْخفاف أَو الصياغة وان ترك كَانَ أَجِيرًا وَالرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ لَكَ وَعَلَيْكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا نَزَلَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ مَا تَقَدَّمَ.
وَقَالَ أَشْهَبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا عَمِلَ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ وَعَنْ مَالِكٍ لَهُ سِوَى عَمَلِ يَدِهِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ قِرَاضُ الْمِثْلِ لِوُجُودِ السَّبَبَيْنِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ هُمَا عَلَى قِرَاضِهِمَا وَلَا أُجْرَةَ وَصَنْعَتُهُ كَتَجْرِهِ وَسَفَرِهِ قَالَ وَأَرَى أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا بِصَنْعَتِهِ وَيُفَضُّ ذَلِكَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَمَا قَابَلَ الصَّنْعَةَ فَلَهُ أَوِ الْمَصْنُوعُ فَلَكَ عَلَى الْقِرَاضِ لَهُ فِيهِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ قِرَاضُ الْمِثْلِ فَإِنِ اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتِ الشَّرِكَةُ بَيْنَكُمَا عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ فِي الثَّمَنِ الَّذِي بِيعَ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ هُوَ أَحَقُّ بِمَا عَمِلَ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَأْخُذَ أُجْرَتَهُ فِيمَا عَمِلَ دُونَ الْقِرَاضِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ عَمَلِكَ مَعَهُ لِأَنَّهُ يُوجِبُ زِيَادَةَ جَهَالَةٍ فِي الْعَمَلِ فَإِنْ نَزَلَ فَأَنْتَ أَجِيرٌ وَإِنْ عَمِلْتَ بِغَيْرِ شَرْطٍ كُرِهَ إِلَّا الْيَسِيرُ قَالَ اللَّخْمِيُّ يَمْتَنِعُ بِالشَّرْطِ وَالتَّطَوُّعِ قَبْلَ شُرُوعِهِ لِأَنَّ لَكَ انْتِزَاعَهُ وَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ بَعْدَ طُولِ الْعَمَلِ وَلَكَ الْمُسَمَّى وان أعنته بغلامك فَعمل مَعَه ودابتك أَجَازَهُ فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ لَكُمَا لَا تَخْتَصُّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيَجُوزُ جَعْلُ غُلَامِكَ مَعَهُ بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ لِلْعَبْدِ دُونَكَ كَالْعَامِلِ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى لِلْغُلَامِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ عَامِلٌ بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ وَخَادِمٌ لِلْمَالِ مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ وَأَمِينٌ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ الثَّالِثُ فَقَطْ لِمُخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَامِلَ وَصْفُهُ الْأَمَانَةُ.
فرع:
- فِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَتَنْقُدَ أَنْتَ أَوْ تَقْبِضَ الثَّمَنَ أَوْ تَجْعَلَ مَعَهُ غَيْرك كَذَلِكَ لِإِخْرَاجِهِ عَنِ الْأَمَانَةِ وَأَنْ تَجْعَلَ مَعَهُ صديقا لبيع الصَّدِيقُ لِأَنَّهُ تَحْجِيرٌ وَوَافَقَنَا (ش) عَلَى امْتِنَاعِ اشْتِرَاط الا يَشْتَرِي من فلَان أَولا يَبِيعَ إِلَّا مِنْهُ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ نَوْعٍ لَا يَعُمُّ وَعَلَى امْتِنَاعِ التَّوْقِيتِ وَجَوَّزَ (ح) جَمِيعَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْفَرْقُ عَدَمُ الْغَرَرِ وَحُصُولُ الْمَقْصُودِ فِي الْوَكَالَةِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ مَوْضُوعُهُ الْتِمَاسُ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْبَاحِ حَيْثُ كَانَتْ وَذَلِكَ يُنَاقِضُهُ التَّحْجِيرُ وَالْوكَالَة وَضعهَا أَن يكون فِي الْأَمْرِ الْخَاصِّ حَتَّى مَنَعَ (ش) الْوَكَالَةَ الْمُطْلَقَةَ فَالتَّحْجِيرُ شَأْنُهَا وَمُنَاقِضٌ لِلْقِرَاضِ لِأَنَّ وَضْعَ الْعَامِل أَن يقوم مقَاما فِي تَنْمِيَةِ مَالِكَ وَتَصَرُّفُكَ لَا يَخْتَصُّ بِتَصَرُّفِهِ.

.الرُّكْن الْخَامِس الرِّبْح:

وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ شَرْطَانِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مَضْبُوطًا بِالْجُزْءِ لَا بِالْعَدَدِ احْتِرَازًا مِنْ قَوْلِهِ لَكَ مِنَ الرِّبْحِ مَا شَرَطَ فُلَانٌ أَوْ لَكَ مِنَ الرِّبْحِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَلَا يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُهُ بِالْعَامِلِ بَلْ لَوْ شَرَطَهُ لِلْمَسَاكِينِ لِأَنَّهَا صَدَقَة من الْعَامِل أولك لِأَنَّهَا هِبَةُ مَنَافِعِهِ لَكَ وَوَافَقَنَا (ش) فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَنَعَ (ح) تَخْصِيصَهُ بِأَحَدِهِمَا لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ الشَّرِكَةُ فَلَا يُغَيَّرُ وَقَالَ (ش) إِنْ شَرَطْتَهُ لِنَفْسِكَ فَهُوَ بِضَاعَةٌ أَوْ لَهُ فَهُوَ قَرْضٌ وَنَحْنُ نُجَوِّزُ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ إِسْقَاطَ الْحُقُوقِ مِنْ مَالِكِهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ لَكَ شِرْكٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَلَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ تَنْزِيلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى مَا قَيَّدَهُ الْعُرْفُ وَأَبْطَلَهُ (ش) لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَقَالَ غَيْرُهُ فِي الْكِتَابِ فِي الشِّرْكِ لَهُ النِّصْفُ كَمَا لَوْ قَالَ فُلَانٌ شَرِيكِي لَهُ النِّصْفُ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ إِذَا قَالَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ قَالَ سَحْنُونٌ يَكُونُ ضَامِنًا كَالسَّلَفِ قَالَ فَضْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الضَّمَانِ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُخْرِجُهُ عَنِ الْقِرَاضِ وَقَالَهُ فِي الْكِتَابِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا قَالَ خُذْهُ قَرْضًا أَوْ عَلَى أَنَّ لَكَ جُزْءًا وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا فَسَدَ وَإِذَا قَالَ اعْمَلْ بِهِ وَلَكَ رِبْحُهُ وَلَمْ يُسَمِّهِ قِرَاضًا ضَمِنَهُ الْعَامِلُ وَإِنْ سَمَّاهُ فَلَا وَلَفْظُ الْقِرَاضِ كَاشْتِرَاكِ عَدَمِ الضَّمَانِ وَضَمَّنَهُ سَحْنُونٌ وَإِنْ سَمَّاهُ وَيَمْتَنِعُ لَكَ مِنَ الرِّبْحُ دِينَارٌ فَقَدْ يَكُونُ كَمَالَ الرِّبْحِ وَيَجُوزُ لَكَ دِينَارٌ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ إِنْ سَلِمَ وَعَادَ إِلَيَّ لِأَنَّهَا جَعَالَةٌ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَيَجُوزُ لَكَ دِينَارٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّهُ الْعُشْرُ وَلَكَ دِينَارٌ وَالْبَاقِي بَيْنَنَا نِصْفَانِ يَمْتَنِعُ لِأَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ قَدْ يَكُونُ دِينَارًا.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ لَكَ نَقْلُهُ بَعْدَ الْعَمَل عَن النّصْف الى الثُّلثَيْنِ لَهُ أولك كَالزِّيَادَةِ فِي الْجَعْلِ قَالَ اللَّخْمِيُّ يَجُوزُ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنَعَ ابْنُ حَبِيبٍ بَعْدَ الْعَمَلِ لِلتُّهْمَةِ فِي عَدَمِ الْمَعْرُوفِ بَلْ لِطَلَبِ الِاسْتِمْرَارِ فَإِنْ تَفَاصَلَا جَازَ اتِّفَاقًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنِ كَانَ الْمَالُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نقص جَازَ حركه أَو لَا لِأَن كليكما ملك الْمُقَاسَمَة وَإِلَّا فَلَا تُهْمَة قِيلَ إِذَا قَبِلَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ الْعَمَلِ الثُّلُثَ وَكَانَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَهِيَ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ فَلَّسَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْعَامِلِ فَمَاتَ سَقَطَتْ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تقبض. فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ تَمْتَنِعُ مُقَارَضَةُ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِلْآخَرِ سُدُسُهُ خِلَافًا لِ (ش وح) كَمَا لَوِ اشْتَرَكَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَأْخُذُ بَعْضَ رِبْحِ صَاحِبِهِ احْتَجَّا بِأَنَّهُمَا فِي الْمَعْنَى عَقْدَانِ وَالْقِسْمَةُ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ لَا عَلَى الْعَمَلِ وَلَا مَالَ لَهُمَا هَهُنَا وَلَيْسَتْ عِنْدَهُمَا مِنْ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ كَمَا قُلْنَاهُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قِيلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إِذَا كَانَ عَمَلُهُمَا عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمَا لِتَشْبِيهِهِ بِالشَّرِكَةِ وَقَالَ حَمْدِيسٌ إِنَّ عَمَلًا مَضَى قَالَ فَضْلُ الْقيَاس ردهما إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِمَا لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَالِ عَلَى أَصْلِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ كَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَهَبَ أَحَدَهُمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا اشْتَرَطْتَ التَّفَاوُتَ فَهُمَا أَجِيرَانِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِذَا مَضَى بِالْعَمَلِ فَالنِّصْفُ لِلْعَامِلِينَ عَلَى مَا شرطناه وَيَرْجِعُ صَاحِبُ السُّدُسِ عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ بِفَضْلِ أُجْرَتِهِ لِأَنَّهُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِمَّا فَضله بِهِ من الرِّبْح قَالَ ابْن مُحَمَّدٌ لَوْ شَرَطُوا الْعَمَلَ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ كُرِهَ فَقَطْ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ شَارَكْتَ كُلَّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ عَلَى التَّفَاوُتِ فَاشْتَرَطَا مِنْ غَيْرِ رِضَاكَ أَوْ بِرِضَاكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي الْقِرَاضِ جَازَ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إِلَّا مَا رَضِيَ بِهِ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِكَ فَسَدَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَهُ بَيْعُ مَنَافِعِهِ بِمَا شَاءَ وَإِنْ قُلْتَ اعْمَلَا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا رُبُعَ الرِّبْحِ وَلَمْ تَشْتَرِطْ عَمَلَهُمَا مَعًا فَعَمِلَا عَلَى فَضْلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرِ فَهِيَ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ وَيَسْتَوِيَانِ فِي الرِّبْحِ إِنِ اسْتَوَيَا فِي الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ لَهُمَا وَإِنْ فَضَلَ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْعَمَلِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ جَازَ لِأَنَّهَا هِبَةٌ وَإِنْ قُلْتَ لِيَ النِّصْفُ وَلَكُمَا النِّصْفُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قِسْمَتِهِ بَيْنَهُمَا قُضِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ نَهْضَتِهِمَا فِي التَّجْرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَشْتَرِطُهُ لَوِ انْفَرَدَ فَهَذِهِ سِتُّ حَالَاتٍ لِشَرِكَةِ التَّفَاوُتِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ دَفْعُ مِائَتَيْنِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَحْدَهَا وَرِبْحُ مِائَةٍ لِأَحَدِكُمَا وَرِبْحُ الْأُخْرَى بَيْنَكُمَا أَوْ رِبْحُ مِائَةٍ بِعَيْنِهَا لَكَ وَرِبْحُ الْأُخْرَى لَهُ لِلْغَرَرِ وَهُوَ أجِير فيهمَا وَكَذَلِكَ على أَن الْمِائَة عَلَى النِّصْفِ وَمِائَةٌ عَلَى الثُّلُثِ وَيَعْمَلُ بِكُلِّ مِائَةٍ وَحْدَهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَذْهَبُ عَمَلُهُ فِي إِحْدَاهُمَا مَجَّانًا وَكَذَلِكَ مُسَاقَاةُ الْحَائِطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُبَاعُ فِي إِحْدَاهُمَا لِأَجْلِ الْأُخْرَى فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ فِي الْمِائَتَيْنِ وَرِبْحُ مِائَةٍ لِأَحَدِهِمَا أَوْ رِبْحُ مِائَةٍ بِعَيْنِهَا لَكَ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْخَلْطِ لِرُجُوعِهِ إِلَى جُزْء مُسَمّى وَكَذَلِكَ المائتان على الجزئين الْمُخْتَلِفَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ شَرَطْتَ رِبْحَ أَحَدِهِمَا لِلْعَامِلِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مالم تجَاوز الرِّبْح وان كَانَت عَلَيْهِ خسارتهما كَانَ سَلَفًا فَاسِدًا وَالرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَفِيمَا يَجِبُ فِي الَّتِي يُشْتَرَطُ رِبْحُهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قِرَاضُ الْمِثْلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمّى وقراض الْمثل إِن شَرط ربح المنفردة لَك والاكثر إِنْ شُرِطَ رِبْحُهَا لَهُ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا قِرَاضًا وَالْأُخْرَى سَلَفًا قِيلَ يَكُونُ فِي مِائَةِ الْقِرَاضِ أَجِيرًا وَقِيلَ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَقِيلَ الْأَكْثَرُ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ الْأَكْثَرُ مَا لَمْ يَقْبِضِ السَّلَفَ وَيَتِمَّ الرِّيَا بَيْنَهُمَا وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ الْمُسَمَّى إِنْ أُسْقِطَ السَّلَفُ لِذَهَابِ الْمَفْسَدَةِ وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ وَرِبْحُ السَّلَفِ لِلْعَامِلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَلَّا يَبِينَ بِهِ بَلْ يَعْمَلُ بِهِ فِي جُمْلَةِ الْقِرَاضِ وَيُخْتَلَفُ هَلْ يَضْمَنُ وَالرِّبْح لَهُ أولك وَالضَّمَانُ مِنْكَ لِتَحْجِيرِكَ عَلَيْهِ وَلَوْ دَفَعْتَ مِائَتَيْنِ على جزئين متفقين على عدم الْخَلْط امْتنع للتحجير وَأَن لَا يَجْبُرَ إِحْدَاهُمَا بِرِبْحِ الْأُخْرَى وَإِنْ أَخَذَ مِائَةً عَلَى النِّصْفِ فَلَمْ يَشْغَلْهَا حَتَّى أَخَذَ مِائَةً عَلَى النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ جَازَ وَلَهُ الْخَلْطُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَدَمَهُ فَيُرَدَّ الْجَوَابُ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنْ أَشْغَلَ الْأُولَى جَازَ فِي الْمُوَافِقِ وَفِي الْكِتَابِ جَوَازُ الْمُخَالِفِ وَمَنْعُهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الثَّانِيَةِ بِشَرْطِ الْخَلْطِ بِالْأُولَى فِي الْمُوَافِقِ وَالْمُخَالِفِ لِأَنَّ الْأُولَى قَدْ تَكُونُ فِيهَا خَسَارَةٌ فَيَجْبُرَهَا بِالثَّانِيَةِ وَيَكُونُ لِلثَّانِيَةِ بَعْضُ رِبْحِ الْأُولَى وَمَحْمَلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْحِلِّ حَتَّى يُشْتَرَطَ الْخَلْطُ وَإِنْ نَضَّتِ الْأُولَى وَفِيهَا رِبْحٌ أَوْ خَسَارَةٌ امْتَنَعَ أَخْذُ الثَّانِيَةِ بِمُوَافِقٍ أَوْ مُخَالِفٍ عَلَى الْخَلْطِ وَالِانْفِرَادِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُولَى رِبْحٌ وَالْجُزْءُ مُوَافِقٌ وَعَلَى عَدَمِ الْخَلْطِ وَوَافَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ فِي الْأُولَى خَسَارَةٌ لِأَنَّ مَعَ الْخَسَارَةِ يُكْرَهُ الْعَامِلُ عَلَى التَّمَادِي فَتُعْطِيهِ لِيَرْضَى وَيَجْبُرَ الْخَسَارَةَ وَلَوْ عُلِمَ مِنَ الْعَامِلِ رَدُّهُ الْأُولَى لِيَسْتَعْجِلَ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ مُنِعَ مَعَ الرِّبْحِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي إِذَا عُلِمَتْ رَغْبَتُهُ فِي التَّمَادِي أَنْ تَجُوزَ الثَّانِيَةُ بِجُزْءٍ مُخَالِفٍ وَإِذَا عَمِلَ عَلَى الْوَجْهِ الْفَاسِدِ بِشَرْطِ الْخَلْطِ قُسِّطَ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمِائَتَيْنِ يَوْمَ الْخَلْطِ فَمَا نَابَ الْأُولَى جَبَرَ بِهِ خَسَارَتَه وَمَا نَابَ الثَّانِيَةَ فَلَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ - مَا لَمْ يُجَاوِزِ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ عَلَى أَنْ يَجْبُرَ خَسَارَةَ الْأُولَى مِنْ جَمِيعِ الرِّبْحِ فَإِذَا سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْمُسَمَّى وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْأُولَى فِي عُرُوضٍ وَخَلْطُهُ بِالثَّانِي فَضَّ الْآنَ مَا نَضَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَقَعُ بِهِ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي فَمَا نَابَ الْأَوَّلَ يَجْبُرُ الْخَسَارَةَ وَفِي الرِّبْحِ عَلَى الْمُسَمَّى وَمَا نَابَ الثَّانِي عَلَى الْأَقَلِّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ - إِنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ ذَلِكَ الْيَوْمَ خَسَارَةٌ فَإِنْ جَهِلَ مَا بِيعَ بِهِ الْأَوَّلُ فَالْفَضُّ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ خُلِطَ الثَّانِي لِلضَّرُورَةِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا شَرَطَا ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ لَا أُحِبُّ الرُّجُوعَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ لِأَنَّ الْقُرُبَاتِ لَا يُقْضَى بِهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا شَرَطَا ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ وَالثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَجَعَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنُهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ النِّصْفُ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ وللمساكين السُّدس.