فصل: النَّظَرُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ التَّدْبِيرِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الرُّكْن الثَّانِي الْأَهْلِيَّة:

وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يَصِحُّ التَّدْبِيرُ مِنَ الْمَجْنُونِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَيُنَفَّذُ مِنَ الْمُمَيِّزِ وَلَا يُنَفَّذُ مِنَ السَّفِيهِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَجَوَّزَهُ ش لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ عَلَى أَصْلِهِ فِي جَوَازِ بَيْعه وَبعد الْمَوْت وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمَالِ وَتَصَرُّفُهُ فِي التَّبَرُّعِ بَعْدَ الْمَوْت جَائِز كَالْوَصِيَّةِ ووافقنا ش وح فِي الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعُقُودِ وَالسَّفِيه من أَهلهَا وَينفذ من ذَوَات الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سِوَى مَا دَبَّرَتْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ يَدِهَا شَيْءٌ بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوَّجَهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَلْزَمُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ تَدْبِيرٌ إِلَّا بَعْدَ رُشْدِهِ كَعِتْقِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا دَبَّرَ الْعَبْدُ أَمَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَا يَمَسُّهَا السَّيِّدُ وَلَا الْعَبْدُ وَهِيَ مُعْتَقَةٌ إِلَى أَجَلٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَلْحَقُهَا دَيْنٌ وَوَلَاؤُهَا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ فَإِنْ وَطِئَهَا الْعَبْدُ فَحَمَلَتْ أُوْقِفَتْ هِيَ وَوَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ الْعَبْدُ فَتُعْتَقُ فَإِنْ وَطِئَهَا السَّيِّدُ فَحَمَلَتْ لَحِقَ بِهَا الْوَلَدُ لِأَنَّ لَهُ الِانْتِزَاعَ وَلَا يَقْرَبُهَا وَتُعْتَقُ إِمَّا بِمَوْتِ الْعَبْدِ أَوِ السَّيِّدِ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا عَتَقَتْ لِوُجُودِ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ قَالَ لَوْ قِيلَ تَعَجَّلَ عِتْقُهَا حِينَ حَمَلَتْ لَصَحَّ إِذْ لَا خِدْمَةَ فِيهَا وَلَا وَطْءَ كَوَلَدِ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَهُ عِيسَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَةً لِمُدَبَّرَتِهِ وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ وَلَا الْمُعتقَة إِلَى أَجَلٍ وَهِيَ كَالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهَا تُعْتَقُ بِمَوْتِ مَنْ دَبَّرَهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ تَدْبِيرٌ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبُ فَعَلِمَ السَّيِّدُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ حَتَّى عَجَزَ فَلَا تَدْبِيرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ سُكُوتُهُ بِشَيْءٍ قَالَ أَصْبَغُ وَإِنَّ دَبَّرَ بِإِذْنِهِ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ إِذْ قَدْ يَعْجَزُ فَتَرْجِعُ الْأَمَةُ إِلَى السَّيِّدِ مُعَتَقَةً إِلَى أَجَلٍ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ يَصِحُّ تَدْبِيرُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ لِعَبْدِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ثُمَّ يَعْتِقُ عَلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ عِزَّةِ الْإِسْلَام وَأَحْكَام الْملك.

.النَّظَرُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ التَّدْبِيرِ:

وَفِي الْكِتَابِ التَّدْبِيرُ لَازِمٌ إِنْشَاءً وَتَعْلِيقًا فَإِنْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ مُدَبَّرٌ فَاشْتَرَى بَعْضَهُ فَذَلِكَ الْبَعْضُ مُدَبَّرٌ وَلِشَرِيكِهِ مُقَاوَاتُهُ لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُيُوبِ قَالَ سَحْنُونٌ أَوْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَمَاسَكُ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا أُخْرِجُ عَبْدِي مِنْ يَدِي إِلَّا بِعِتْقٍ نَاجِزٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا أَمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّقْوِيمِ فِيمَنْ تَكْمُلُ حُرِّيَّتُهُ وَيَشْهَدُ وَيُوَارَثُ وَلَيْسَ التَّدْبِيرُ كَذَلِكَ وَلَمْ يُرِدِ الشَّرِيكُ إِلَّا خُرُوجَ الْعَبْدِ مِنْ يَدِ الشَّرِيكِ وَتَمَلُّكَهُ دُونَهُ وَيَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ قَالَ مَالِكٌ يُخَيَّرُ شَرِيكُهُ بَيْنَ تَدْبِيرِ نَصِيبِهِ الْمُقَوَّمِ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ يُدَبَّرُ جَمِيعُهُ كَالْعِتْقِ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ أَوِ الْتَمَسَكِ بِهِ رَقِيقًا أَوْ يُقَوِّمُهُ فَيُدَبَّرُ عَلَى الشَّرِيكِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَاوَاةَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَرَأَى أَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ ثَبَتَ وَهِيَ تُؤَدِّي لِنَقْضِ التَّدْبِيرِ وَأَثْبَتَهَا مَرَّةً وَخَيَّرَهُ بَيْنَ تَدْبِيرِ نَصِيبِهِ أَوْ يُقَوِّمُهُ أَوْ يُقَاوِي شَرِيكَهُ وَلَا يَتَمَسَّكُ بِهِ رَقِيقًا وَعَنْهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُقَاوَاةُ مَيْلٌ إِلَى بَيْعِ الْمُدَبَّرِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرِينَ دَبَّرَهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ صَحَّ فَدَبَّرَ فَهُوَ سَوَاءٌ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَى مَبْلَغِ الثُّلُثِ وَيُرَقُّ الْبَاقِي لِأَنَّ تَقَدُّمَ السَّبَبِ يُعَيِّنُ الِاسْتِحْقَاقَ أَوْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ عَتَقَ جَمِيعُهُمْ إِنْ حَمَلَهُمُ الثُّلُثُ وَإِلَّا فض عِتْقُهُمْ بِالْقِيمَةِ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُمْ عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ لِتَسَاوِيهِمْ فِي السَّبَبِ وَلَا يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ الْمُبَتَّلِينَ فِي الْمَرَضِ وَيَبْدَأُ الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى الْمُبَتَّلِ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّ الْحَجْرَ يُضْعِفُهُ وَيُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ أَوْ مَا حمل مِنْهُ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ لَا يغترقه بيع مِنْهُ الدّين وَيُعْتَقُ ثُلُثُ بَقِيَّتِهِ وَإِنِ اغْتَرَقَهُ رُقَّ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِتْقِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْحَيَاةِ وَعِتْقُ الْمُدَبَّرِ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَإِنْ بِيعَ فِيهِ فَطَرَأَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ نُقِضَ الْبَيْعُ وَعَتَقَ فِي ثُلُثِهِ وَمَا هَلَكَ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ تَقْوِيمِ الْمُدَبَّرِ لَمْ يَحْسُبْهُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُدَبَّرُ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا ثُلُثُهُ وَإِلَّا كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ لِاتِّهَامِ السَّيِّدِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ عَبْدَهُ حَيَاتَهُ وَيُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَيُمْنَعُ الْمِيرَاثُ الَّذِي قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَتَبَ وَصِيَّةً فَبَدَأَ بِعَبْدٍ ثُمَّ قَامَ لِيَشْتَغِلَ ثُمَّ عَادَ فَكَتَبَ الْآخَرُ هَذَا فَصْلٌ وَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ إِذَا دبر ثمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَدَبَّرَ آخَرُ يَتَحَاصَّانِ ورآهما سَوَاء وَإِن قَالَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْجَمِيعَ فِي ثُلُثِهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْبَتْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِيعَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ الْآخَرُ فَالْآخَرُ إِنْ دَبَّرَهُمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ وَصِيَّةٍ مِنْ عِتْقٍ وَاجِبٍ أَوْ زَكَاةٍ أو بت فِي الْمَرَضِ وَصَدَاقِ الْمَرِيضِ وَيَدْخُلُ فِيمَا عَلِمَ بِهِ الْمَيِّتُ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ وَفِيمَا يُبْطِلُ مِنْ إِقْرَارٍ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ فِي الْمَرَضِ يَدْخُلُ فِيمَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِ الْمُبَتَّلِ فِي الْمَرَضِ وَزَكَاةٍ يُوصِي بِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اجْتَمَعَ مَا يَدْخُلُ فِي الطَّارِئِ وَمَا لَا يَدْخُلُ قُدِّمَ الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ الْحَاضِرِ فَإِنْ لَمْ يَفِ كُمِّلَ مِنَ الطَّارِئِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُعْتَقُ فِي الْمَالَيْنِ بِالْحِصَصِ قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا إِذَا بتل ودبر فِي الْمَرَض فِي فَور وَاحِدٍ تَحَاصُّوا عِنْدَ ضِيقِ الثُّلُثِ فَمَا نَابَ الْمُدَبَّرِينَ عَتَقُوا فِيهِ بِالْحِصَصِ أَوِ الْمُبَتَّلِينَ فَبِالْقُرْعَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا بَتَّلَهُمْ فِي كَلِمَةٍ أَوْ نَسَقًا بِيعُوا فِي الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ وَعَتَقُوا بَعْدَ قَضَائِهِ بِالْحِصَصِ وَعَنِ ابْنِ نَافِعٍ إِذَا قَالَ رَقِيقِي مُدَبَّرُونَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ كَالْمُبَتِّلِينَ فِي الْمَرَضِ فَمَنْ خَرَجَ عَتَقَ وَرُقَّ الْآخَرُ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ كُلَّهُ عِتْقٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِذَا ضَاقَ وَلِلسَّيِّدِ دَيْنٌ عَلَى حَاضر بيع بِالنَّقْدِ على غَائِب قريب الْغَيْبَة وَهُوَ حَال اسْتَوَى بِالْعِتْقِ حَتَّى يُقْبَضَ الدَّيْنُ أَوْ بَعِيدِ الْغَيْبَةِ أَوْ حَاضِرٍ يُقَدَّمُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ لِلْغُرَمَاءِ الْآنَ فَإِنْ قُبِضَ الدَّيْنُ وَالْعَبْدُ بِيَدِ الْوَرَثَةِ عَتَقَ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَيْدِيهِمْ بِيعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يعْتق وَقَالَ اصبغ يعْتق مِنْهُ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْقُضُهُ الْغُرَمَاءُ فِي الْحَيِّ وَإِذا طَرَأَ مَال لَمْ يُعْلَمْ بِهِ نُقِضَ الْبَيْعُ إِنْ كَانَ فِي الثُّلُثِ أَوْ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ وَيُخْتَلَفُ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ فِي مَوْضِعٍ لَوْ عُلِمَ بِهِ لَبِيعَ وَلَمْ يُنْظَرْ ذَلِكَ الْمَالُ كَمَا تَقَدَّمَ لَوْ عُلِمَ بِهِ وَإِنْ بِيعَ الْمُدَبَّرُ مَالُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ بِيعَ لَهُ وَقَالَ يَحْيَى بِغَيْرِ مَالٍ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ لَمْ يُرْجَ لِلسَّيِّدِ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ مَتَى طَرَأَ ذَلِكَ الْمَالُ بِيعَ بِغَيْرِ مَالٍ وَعَلَى النَّقْضِ يُبَاعُ بِمَالِهِ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ فِيمَنْ دَبَّرَ أَمَةً فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَالْقَوْلُ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَةِ الْأَمَةِ وَلَا مَالَ لَهُ يُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا يُنْتَظَرُ الْأَوْلَادُ فَإِنْ أَتَوْا بَعْدَ ذَلِكَ نُظِرَ الدَّيْنُ فَإِنْ كَانَ يُحِيطُ بِأَثْلَاثِهِمْ وَثُلُثِ الْأُمِّ بِيعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ وَيُعْتَقُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ وَيُخَيَّرُ مُشْتَرِيهَا بَيْنَ الرَّدِّ وَالتَّمَسُّكِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثَ وَبِيَدِهِ مَالٌ إِنِ انْتُزِعَ وَكَثْرَتُهُ حَمَلَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تنتزع وَيُعْتَقُ مِنْهُ مَا حُمِلَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَقَالَ ابْن وهب ينْزع وَيُعْتَقُ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ دَبَّرَهُ فِي صِحَّتِهِ وَاسْتَثْنَى مَالَهُ جَازَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِيَسْتَبِدَّ بِهِ بعد الْمَوْت يقوم بِغَيْرِ مَالٍ وَيُحْسَبُ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ فَإِنْ مَاتَ عَنْ مُدَبَّرَةٍ فِي يَدِهَا أَمْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ فَيُخْتَلَفُ فِي النِّحَلِ وَالْهِبَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْغَلَّاتِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِنَايَاتِ لِلْوَرَثَةِ حَمَلَهَا الثُّلُثُ أَمْ لَا وَيَكْثُرُ بِهَا مَالُ الْمُعْتِقِ إِن لم يحملهَا الثُّلُث فَيعتق فِيهِ قولا وَاحِدًا وَأما مهرهَا قَالَ ابْن الْقَاسِم يقوم بِهِ وَقِيلَ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ ثَمَنُ نَقْصِ مَنَافِعِهَا وَبَعْضِ رَقَبَتِهَا وَالْأَوَّلُ يَرَى حَقَّ الزَّوْجِ فِيهِ أَوْ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ لِأَنَّ كِلَا الزَّوْجَيْنِ يسْتَمْتع بِصَاحِبِهِ وَمَا اغلب فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهَا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ سَوَاءٌ ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مَا يَحْمِلُ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ يَوْمَ يُنْظَرُ فِيهِ لَا يَوْمَ الْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْمِلُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ حَتَّى زَادَ بِالْخَرَاجِ أُضِيفَ الْخَرَاجُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَضَرَّرُ بِالنَّقْصِ يَنْتَفِعُ بِالزِّيَادَةِ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ بِزِيَادَةِ حَوَالَةِ سُوقٍ أَوْ نَقْصٍ بِعَيْبٍ فَلَا يُعْتَقُ إِلَّا مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ فِي الزِّيَادَةِ وَيُعْتَقُ جَمِيعُهُ فِي النَّقْصِ وَإِنْ وُلِدَتِ الْمُدَبَّرَةُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَقَبْلَ أَنْ يُنْظَرَ فِي الثُّلُثِ قَالَ مَالِكٌ تَقُومُ بِوَلَدِهَا وَيُعْتَقُ مِنْهُمَا مَا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَعَهَا يَوْمَ الْمَوْتِ فَمَاتَ وَالْأُمُّ قَبْلَ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ يَحْمِلِ الثُّلُثُ الْبَاقِيَ مِنْهُمَا عِتْقُ جَمِيعِهِ فَإِنْ حَازَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ الْمَالَ لِأَنْفُسِهِمْ عَلَى وَجْهِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُ الْعَبْدَ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ فَمُصِيبَتُهُ مِنْهُمْ وَيُعْتَقُ جَمِيعُ الْعَبْدِ بِخِلَافِ إِيقَافِ الْمَالِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ تَرَكَ أَمْوَالًا مَأْمُونَةً عَتَقَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ قَبْلَ النَّظَرِ وَالتَّقْوِيمِ فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْوَالُ لَمْ يُرَدَّ الْعِتْقُ وَفِي الْمُنْتَقَى إِذَا كَانَ لِلسَّيِّدِ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِب وَلنْ يَفِ الْحَاضِرُ بِالْمُدَبَّرِ قَالَ مَالِكٌ يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ وَبِمَا يَخْرُجُ مِنْ خَرَاجِهِ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَالَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لِعَشْرِ سِنِينَ وَنَحْوِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُبَاعُ الدَّيْنُ بِمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِخِلَافِ الْمَالِ الْغَائِبِ لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ مُعْدَمًا أو بعد غَيْبَتُهُ سَقَطَ وَاعْتُبِرَ غَيْرُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَالدَّيْنُ عَلَى غَائِبٍ قَرِيبٍ يُنْتَظَرُ فَإِذَا حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَعِيدُ الْغَيْبَةِ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ وَالْعَبْدُ بِيَدِ الْوَرَثَةِ عَتَقَ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ بِيعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ مَا قُضِيَ مِنَ الدِّينِ دُونٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي كُلِّ دِيوَانٍ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ لِأَنَّ عَقْدَ التَّدْبِيرِ اقْتَضَاهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ الْمُدَبَّرُ كَالرَّقِيقِ فِي خِدْمَتِهِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا وُجِدَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالسَّيِّدِ فَبِيعَ ثُمَّ طَرَأَ لِلسَّيِّدِ مَالٌ وَقَدْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي عَتَقَ عَنِ الْميتَة إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ بَعْدَ رَدِّ ثَمَنِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ إِلَّا بَعْضَهُ عَتَقَ مَا حُمِلَ مِنْهُ وَخُيِّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْتَقَهُ بَين الرَّد والتمسك بِحِصَّتِهِ من الثّمن إِن أَعْتَقَهُ مَضَى عِتْقُ بَاقِيهِ عَلَيْهِ وَرُدَّ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَمِنْ قِيمَةِ الْعَيْبِ الَّذِي دَخَلَهُ مِنَ الْعتْق بِقدر مَا فَوت بِالْعِتْقِ فَإِن قِيمَته غير عَتيق سِتُّونَ ومعتقا ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ فَبَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ثَلَاثُونَ فَيُقْبَضُ عَلَى مَا عَتَقَ مِنْهُ عَنِ الْمُبْتَاعِ عِشْرُونَ وَيَرْجِعُ بِهَا الْمُبْتَاعُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ أَخَذَ ثَمَنَهُ قَالَهُ أَصْبَغُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ هُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ عَبْدٌ دَخَلَهُ اسْتِحْقَاقُ نَفْسِهِ وَفَاتَ رَدُّ جَمِيعِهِ بِعِتْقِ الْمُشْتَرِي فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ كَمْ قِيمَةُ جَمِيعِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ فَتَكُونُ سِتِّينَ وَقِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَقٌ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ فَقَدْ نَقَصَهُ عِتْقُ ثُلُثِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ فَيَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ بِنِصْفِ مَا دفع كَانَ اقل من قِيمَته أو اكثرفإن بَاعَهُ سَيِّدُهُ فِي صِحَّتِهِ فَأَعْتَقَهُ الْمُبْتَاعُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ أَوْ نِصْفَهُ لِنَقْصِ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ عِتْقِ الْمُبْتَاعِ فِي حَيَاةِ الْبَائِعِ يَمْضِي عِتْقُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ مِنْ عِتْقِ الْبَائِعِ شَيْءٌ بَعْدُ فَإِنْ بِيعَتِ الْمُدَبَّرَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِدَيْنٍ فَأَوْلَدَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ طَرَأَ مَالٌ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ تُرَدُّ لعتق السَّيِّد إِن حملهَا الثُّلُث بِالْمَالِ الطارىء بَعْدَمَا عَتَقَ لِأَنَّ إِجَازَةَ الْبَيْعِ نَقَلُ الْوَلَاءِ وَوَلَدُهَا يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي وَلَدِ الْمُسْتَحَقَّةِ فَإِن حمل ثلث الطارىء بعْدهَا عتق مِنْهَا مَا حمل الثُّلُث فالتدبير وَعَتَقَ بَاقِيهَا عَلَى مُسْتَوْلِدِهَا لِتَعَذُرِّ الْوَطْءِ وَيَجْرِي فِي الْوَلَدِ فِي النَّصِيبِ الْمُعْتَقِ مِنْ أُمِّهِ الْخِلَافُ وَعَنْ سَحْنُونٍ فِيمَنْ تَرَكَ زَوْجًا وَأَخَاهَا ومدبرها قيمتهَا خَمْسُونَ لَمْ تَدَعْ غَيْرَهَا وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَهُوَ عَدِيمٌ يُعْتَقُ ثُلُثُهَا وَلِلْأَخِ ثُلُثُهَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ لِلْمُدَبَّرَةِ وَلِلْأَخِ فَيُعْتَقُ بِذَلِكَ نِصْفُهَا يَصِيرُ لِلْأَخِ فَإِنْ بَاعَهُ الْأَخُ ثُمَّ أَيْسَرَ الزَّوْجُ رُدَّ حَتَّى يُعْتَقَ جَمِيعُهَا أَوْ بِقَدْرِ مَا أَفَادَ فَإِنْ أَفَادَ عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَحْمِلَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِلْأَخِ حِينَ بَاعَهَا أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ دَيْنَهَا إِنْ أَفَادَ يَوْمًا مَالًا أُعْتِقَتْ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا تُرَدُّ بِهِ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ غَيْرُ مُحَققَة الطريان كالإستحقاق فَإِن أَفَادَ الزَّوْج مَا لَا يعْتق فِيهِ بَعْضُهَا فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ يَسِيرًا وَإِلَّا رُدَّ قَالَ سَحْنُونٌ مِثْلُ أَنْ يَبْقَى مِنَ الصَّفْقَةِ يَسِيرٌ كَالِاسْتِحْقَاقِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَتِهَا وَالْمُحَاصَّةُ بَيْنَ الْإِمَاءِ وَالْأَبْنَاءِ فِي الثُّلُثِ وَيُعْتَقُ مَحْمِلُ الثُّلُثِ جَمِيعُهُمْ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَإِنَّ دَبَّرَ حَامِلًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ وَالْمُعْتَقَةُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ يَلِدُ مَنْ أَمَتِهِ أَوِ المخدمة إِلَى سِتِّينَ بمنزلتهم وَولد الْمُوصى يعتقها وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ رَقِيقٌ وَمَا وُلِدَ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمَنْزِلَتِهِمْ يُعْتَقُ مِنْ جَمِيعِهِمْ مَحْمِلُ الثُّلُثِ وَإِذَا لَمْ يدع غير المدبريعتق ثُلُثُهُ فَوُلِدَ لَهُ مَنْ أَمَتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أَمْ لَا عَتَقَ مِنْ وَلَدِهِ مِثْلُ مَا عَتَقَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَزَيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ وَلَدَ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يَرِقُّ بِرِقِّهَا وَيُعْتَقُ بِعِتْقِهَا وَلِأَنَّ شَأْنَ الْوَلَدِ التَّبَعِيَّةُ فِي الدِّينِ وَالنَّسَبِ وَمُرَادُهُ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً حَمَلَ الْمُدَبَّرَةِ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بَعْدَهُ أَمَّا وَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ تَحْمِلُ بِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ بِخِلَافٍ قَبْلَهُ وَيُرَقُّ لِسَيِّدِهِ وَمَا وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ التَّدْبِيرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ أَوْ لِأَقَلَّ فَهُوَ رَقِيقٌ وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَهُوَ رَقِيقٌ قَالَ أَصْبَغُ فَإِنِ اسْتَحْدَثَ السَّيِّدُ دَيْنًا مُحِيطًا فَلَا يُبَاعُ الْوَلَدُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَيُوقَفُ إِلَى حَدِّ التَّفْرِقَةِ أَوْ يَمُوتُ السَّيِّدُ فَيُبَاعُ مَعَ أُمِّهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الصَّغِيرُ هُوَ الْمُدَبَّرُ دُونَهَا وَيَعْنِي أَيْضًا أَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ إِنْ حَمَلَتْ أَمَتُهُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا أَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ رُقَّ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهَا سَوَاءً حَمَلَتْ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فَوَلَدْتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ كَانَتْ حَامِلًا يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فَوَلَدُهَا بِمِثْلِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ وَوَلَدِ الْمُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ أَنَّ أَمَتَهُ لَيْسَ فِيهَا عَقْدُ تَدْبِيرٍ وَإِنَّمَا عَقْدٌ فِي سَيِّدِهَا فَمَا فِي ظَهْرِ الْمُدَبَّرِ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَخُرُوجُ النُّطْفَةِ مِنَ الْمُدَبَّرِ كَوِلَادَةِ الْمُدَبَّرَةِ وولادة الْمُدبرَة كحمل امة الْمُدبر وَهُوَ الْفرق بَين الْمُوصى بِعِتْقِهِ وَبَين ولد الْمُدبر أَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ أَثَرُهَا بِالْمَوْتِ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُعْتَقَةُ إِلَى أَجَلٍ انْعَقَدَ عِتْقُهُمَا مِنْ حِينِ اللَّفْظِ لَا يَسْتَطِيعُ السَّيِّدُ نَقْضَهُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ عَقْلُ الْمُدَبَّرَةِ وَعَمَلُهَا وَغَلَّتُهَا لِسَيِّدِهَا وَأَمَّا مَهْرُهَا وَمَالُهَا وَمَا كَسَبَتْ مِنْهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بَعْدَهُ فَمَوْقُوفٌ بِيَدِهَا وَلِسَيِّدِهَا انْتِزَاعُهُ وَانْتِزَاعُ أُمِّ وَلَدِ مُدَبَّرِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ مَرَضًا مَخُوفًا وَيُنْزَعُ مَالُ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ مَا لَمْ يَقْرُبِ الْأَجَلُ فَإِنْ لَمْ يُنْزَعْ مَالُ الْمُدَبَّرَةِ حَتَّى مَاتَ قُوِّمَتْ فِي الثُّلُثِ بِمَالِهَا لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَهَا أَقَرَّ الْمَالَ بِيَدِهَا كَالْمُعَتَقِ بَعْضُهُ بَتْلًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ قِيمَةُ الْمُدَبَّرَةِ مِائَةٌ وَالتَّرِكَةُ مِائَةٌ يُعْتَقُ نِصْفُهَا وَيُقَرُّ مَالُهَا بِيَدِهَا لِأَنَّ قِيمَتَهَا بِمَالِهَا مِائَتَانِ وَثُلُثَ السَّيِّدِ مِائَةٌ وَهُوَ نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ الَّتِي هِيَ قِيمَتُهَا بِمَالِهَا فَقَدْ حَمَلَ الثُّلُثُ نِصْفَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ مِائَةً وَمَالُهَا مِائَتَانِ وَلَمْ يَتْرُكِ السَّيِّدُ شَيْئًا عَتَقَ ثُلُثُهَا وَأُقِرَّ مَالُهَا بِيَدِهَا وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يُجْمَعُ مَالُهَا بِمَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ أُقِرَّ لَهَا مَالُهَا وَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الرَّقَبَةَ وَبَعض المَال وعتقت وَلَهَا مِنْ مَالِهَا مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مَعَ رَقَبَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهَا وَمَا لَهَا وَقيمتهَا مائَة وَمَا لَهَا ثَمَانمِائَة عتق الْمُدبر وَله مِنْ مَالِهِ مِائَتَا دِينَارٍ وَهَكَذَا يُحْسَبُ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَلَهُ مَالٌ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ أَنَّ سَنَةً مِنْ أَجَلِ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ أَنَّهَا قُرْبُ الْأَجَلِ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إِجْبَارُ الْمُفْلِسِ عَلَى انْتِزَاعِ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرِهِ بَلْ لَهُ إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مَالٍ كَمَا لَا يُجْبِرُونَهُ عَلَى الْكَسْبِ وَلَا يُنْزَعُ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّهُ يُنْزَعُ لِغَيْرِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَمَةً تَقَاوَيَاهَا فَإِنْ صَارَتْ لِمَنْ دَبَّرَهَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ لِلْآخَرِ رُقَّتْ كُلُّهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ غَيْرُ الْمُدَبَّرِ تَسْلِيمَهَا لِلْمُدَبَّرِ وَيَتْبَعُهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا فَلَهُ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأعتق الثَّانِي وتماسك الثَّالِث وَالْمُعتق عَليّ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَعَتَقَتْ كُلُّهَا لِأَنَّهُ ابْتَدَأَ عِتْقًا أو مُعسرا فالتمسك مقاواة الْمُدبر إِلَّا أَن يكون الْمُعْتق قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَالْمُعْتِقُ عَدِيمٌ فَلَا يَلْزَمُ الْمُدَبَّرَ مقاواة لِأَنَّهُ يرا عتق بعد مقدم لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَقْوِيمٌ وَإِنْ كَانَ مَلِيًّا وَيَجُوزُ تَدْبِيرُ أَحَدِكُمَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ رَضِيَ سقط حَقه وللمستمسك بَيْعُ حِصَّتِهِ إِذَا بَيَّنَ أَنَّ نِصْفَهُ مُدَبَّرٌ وَلَا مَقَالَ لِلْمُبْتَاعِ مَعَ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ تَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَإِنْ دَبَّرَاهَا مَعًا أَوْ وَاحِدًا بعد وَاحِد فَإِن مَاتَ أَحَدكُمَا عتقت حِصَّته فِي ثلثه وَلَا يقوم عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ حِصَّتَهُ فَمَا حَمَلَ وَيُرَقُّ الْبَاقِي لِلْوَارِثِ وَلَيْسَ لَهُ مقاواة الشَّرِيك لِأَنَّهُ بمنزلتك فَإِنْ مَاتَ الثَّانِي عَمِلَ فِي حِصَّتِهِ كَالْأَوَّلِ فَإِنْ دَبَّرَ أَحَدُكُمَا ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ أَوْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ مِنْ مُدَبَّرٍ بَيْنَكُمَا قوم على الْمُعْتق حِصَّة الآخر قيمَة عبدا لِأَنَّ التَّدْبِيرَ انْفَسَخَ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ فِي جِرَاحِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قِيمَةُ عَبْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ كَانَتِ الْمُقَاوَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ ضَعِيفَةً وَإِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ جَرَتْ فِي كُتُبِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِغَيْرِهَا وَقَالَ يَقُومُ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِيهَا إِبْطَالُ الْوَلَاءِ وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا بُدَّ مِنَ الْمُقَاوَاةِ لِحَقِّ الْعَبْدِ أَعَتَقَ الشَّرِيكُ بِإِذْنِكَ أَمْ لَا وَقَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ إِنْ كَانَ الْمُدَبَّرُ عَدِيمًا تَقَاوَاهُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ بَيْعٌ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ يُرِيدُ فَمَا عَجَزَ عَنْهُ بِيعَ لَهُ وَلَا يُبَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ الَّذِي دَبَّرَ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا مُقَاوَاةَ فِيهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ تَدْبِيرُهُ بَاطِلٌ إِنْ لَمْ يَرْضَ شَرِيكُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَا يُغْرَمُ بِالْمُقَاوَاةِ بِخِلَافِ الْمُبَتَّلِ لِأَنَّ مصلحَة الْعتْق تحَققه فاغتفر إِعَادَة وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ أَرَادَ الْمُتَمَسِّكُ مُقَاوَاةَ الْمُعْدِمِ عَلَى أَنْ يَتْبَعَهُ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ قَاوَاهُ وَلَا يَعْلَمُ بِعَدَمِهِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ فَلَهُ فَسْخُ الْمُقَاوَاةِ قَالَ أَصْبَغُ لَا يَنْفَسِخُ وَيُبَاعُ مِنْهُ كُلِّهِ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا كَالْبَيْعِ وَلَا يُفْسَخُ بِعَدَمِ الثَّمَنِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ كَمَنْ دَبَّرَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ لَا يُبَاعُ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُبَاعُ فَفِي تَدْبِيرِ أَحَدِكُمَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ التَّقْوِيمُ وَالْمُقَاوَاةُ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّمَسُّكِ وَالتَّقْوِيمِ وَالْمُقَاوَاةِ وَمَعْنَى الْمُقَاوَاةِ تَقْوِيمُهُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُقَالُ لِلَّذِي لَمْ يُدَبَّرْ يَزِيدُ عَلَيْهَا وَيُسَلَّمُ هَكَذَا حَتَّى يَصِيرَ إِلَى أَحَدِكُمَا وَعَنْ سَحْنُونٍ إِنْ شَاءَ الْمُتَمَسِّكُ إِلْزَامه الْمُدَبَّرِ بِالْقَيِّمَةِ يَقُومُ عَلَيْهِ صَارَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ فَالتَّقْوِيمُ دُونَ ائْتِنَافٍ حُكْمٌ ثَانٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَكُونُ النِّصْفُ الْمُقَوَّمُ إِلَّا بِحُكْمٍ جَدِيدٍ وَقَاسَ الْأَوَّلَ عَلَى الْمُعْتَقِ لِأَنَّهُ بِالتَّقْوِيمِ حُرٌّ وَلَا فَرْقَ وَلِوَرَثَةِ غَيْرِ الْمُدَبَّرِ مُقَاوَاةُ الْمُدَبَّرِ كَمَوْرُوثِهِمْ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ بِالتَّدْبِيرِ بَعْدَ سِنِين وَمَا ترى أَنَّهُ تَرَكَ الْمُقَاوَاةَ بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَهَذَا عَلَى القَوْل بِتَخْيِير الشَّرِيك وعَلى تعْيين الْمُقَاوَاةِ لِلْوَارِثِ وَإِنْ طَالَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْعَبْدِ وَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدُكُمَا ثُمَّ دَبَّرَ الْآخَرُ عَتَقَ نَصِيبُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَ ناجزا وَيقوم فَلَمَّا ترك التَّقْوِيم لزمَه التَّخْيِير فَإِنْ قَالَ دَبَّرْتُ أَوَّلًا وَقُلْتُ بَلْ أَعْتَقْتُ أَوَّلًا فَأَنْتَ مُدَّعًى عَلَيْكَ وَتُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِكَ لِأَنَّكَ مُدَّعًى عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقُ التَّقْوِيمِ فَإِنْ نَكَّلْتَ حلف وَوَجَبَتْ لَكَ الْقِيمَةُ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ويعيق عَلَيْهِ نَصِيبُهُ فَإِنْ كُنْتُمَا فِي بَلَدَيْنِ وَلَا عِلْمَ عِنْدَ أَحَدِكُمَا يَدَّعِيهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ لِنُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَهَذَا عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنَّ عَلَى الْمُعْتِقِ الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَوَّلًا فَالتَّدْبِيرُ بَعْدَهُ بَاطِل وَيقوم عَلَيْهِ أو ثَانِيَة قُوِّمَ عَلَيْهِ فَعِنْدَ الْجَهْلِ يَلْزَمُ التَّقْوِيمُ قَالَ اللَّخْمِيُّ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنَّ التَّقْوِيمَ حَقٌّ لِلَّهِ دُونَ الشَّرِيكِ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّقْوِيمِ وَإِنَّ دَبَّرَ بِإِذْنِهِ وَتُخَلَّفُ صِفَةُ التَّقْوِيمِ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قُوِّمَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَدْبِيرَ فِيهِ أَوْ بِإِذْنِهِ قَوِّمَ عَلَى أَنَّ نِصْفَهُ مُدَبَّرٌ لِدُخُولِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَإِنْ لَمْ يُقَوَّمْ وَتَمَسَّكَ أَوْ دَبَّرَ وَالتَّدْبِيرُ الْأَوَّلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ اتَّبَعَهُ الْآخَرُ بِعَيْبِ التَّدْبِيرِ وَبِإِذْنِهِ لَمْ يَتَّبِعْهُ بِشَيْءٍ وَإِذَا دَبَّرْتَ ثمَّ أعتق الآخر يقوم حِصَّةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى الْمُعْتِقِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَعنهُ لَا يقوم وَلَا يُبْطَلُ التَّدْبِيرُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَسْقُطُ عَيْبُ التَّدْبِيرِ لِسُقُوطِهِ وَيُقَوَّمُ عَلَى الْمُعْتِقِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُدَبَّرٍ وَلَا مُعْتَقٍ وَعَلَى عَدَمِ التَّقْوِيمِ يَرْجِعُ الْمُعْتَقُ عَلَى الْمُدَبِّرِ بِعَيْبِ التَّدْبِيرِ فَإِنْ أعتق احدكم مُعسرا ثُمَّ دَبَّرَ الثَّانِي قُوِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ نَصِيبُ شَرِيكه أو الْمُعْتق مُعسر قضى الْمُعْتق فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ وَالتَّدْبِيرِ وَرُقَّ نَصِيبُ الثَّالِثِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ يُقَوِّمُ الثَّالِثُ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُدَبَّرِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ ثُمَّ الْمُعْتَقُ وَالْمُعْتِقُ مُعْسِرٌ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ يُقَوَّمُ الْمُدَبَّرُ وَالْمُتَمَسِّكُ عَلَى الْمُعْتِقِ وَعَلَى قَوْلِ الْآخَرِ لَا يقوم الْمُدبر لَيْلًا يَنْتَقِلَ الْوَلَاءُ وَيُقَوَّمُ الْمُتَمَسِّكُ عَلَى الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ مُبْتَدٍ لِلْفَسَادِ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَى الْمُعْتِقِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ يُقَوَّمُ عَلَى الْمُعْتِقِ لِأَنَّهُ الْمُحَقِّقُ لِلْعَيْبِ بِالْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا قُوِّمَ الثَّالِثُ عَلَى الْمُدَبَّرِ أَوْ يُقَاوِيهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِي كَرَاهَةِ مَالِكٍ لِتَدْبِيرِ أَحَدِكُمَا قَوْلَانِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْمَالٍ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمَا وَلَمْ يَحْمِلْ ثُلُثُهُ نَصِيبَهُ فَإِن نزل مضى.
فرع:
فِي الْمُنْتَقَى مَنْ دَبَّرَ بَعْضَ عَبْدِهِ كمل عَلَيْهِ تَدْبيره كَالْعِتْقِ وَقَالَهُ ح وش.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُرْتَهِنُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَحَقُّ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ بِيعَ الْمُرْتَهِنُ لِأَنَّهُ حَازَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ بِيعَ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَنَعَ أَشْهَبُ رَهْنَهُ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ أَمَّا بَعْدَهُ أَوْ فِي قَرْضٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ لِأَنَّ الْغَرَرَ يَجُوزُ فِيهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَدْرِي مَتَى يَقْبِضُ دَيْنَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِدَيْنِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فِي فَلَسٍ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا فِي دَيْنٍ قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَيُبَاع بعد الْمَوْت إِذا اغترفه الدَّيْنُ تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ أَوْ تَأَخَّرَ وَلَا بِصَدَقَةٍ لِامْرَأَةٍ فِي مَهْرِهَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَإِذَا بِيعَ فُسِخَ بَيْعُهُ فَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ وَوَافَقَنَا ح وَجَوَّزَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ بَيْعَهُ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ وَلَا يُشْتَرَى وَهُوَ جُزْء مِنَ الثُّلُثِ وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِتْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَمْتَنِعُ الْبَيْعُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلِأَنَّهُ آكَدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ لِعِتْقِهِ بِمَوْتِ مَوْلَاهُ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ كَالْمُكَاتِبِ وَلِأَنَّهُ يُعْتَقُ بِالْمَوْتِ اتِّفَاقًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عِتْقًا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ فلدخول الدَّارِ أَوْ عِتْقًا مُسْتَحَقًّا قَبْلَ الْمَوْتِ وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ مُسْتَحقّ قبل الْمَوْت كالإستيلاد قِيلَ لَا يُسَلَّمُ أَنَّهُ فَرْعُ النَّسَبِ احْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَأحل الله البيع} وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم} وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدبرا وَهُوَ معنى مُشْتَركا بَيْنَ الْمُدَبَّرِينَ وَيُرْوَى أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبيع بتسعمائة أو بثمان مائَة وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَفِي بَعْضِهَا مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَلِأَنَّهُ عِتْقٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَلِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَسَحَرَتْهَا فَبَاعَتْهَا وَلَا مُخَالِفَ لَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَنَّهُمَا مَخْصُوصَانِ بِمَا رَوَيْنَاهُ وَعَن الثَّالِث أَنه حر عَيْنٍ فَمَا تَعَيَّنَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ فَإِمَّا يُخَيَّرُ بَيْنَ مُدَبَّرِينَ إِنْ دَبَّرَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ يَلْحَقُهُ دَيْنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَعَلَّهُ مِنْهَا أَوْ بَاعَ خِدْمَتَهُ مُدَّةً وَلَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْإِمَامُ لِبَيْعِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ فِي دَيْنٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَهُ فِي دَيْنٍ وَهُوَ ظَاهِرُ بَيْعِهِ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَلِأَنَّ خَبَرَنَا يُفِيدُ الْحَظْرَ وَخَبَرَكُمْ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ وَالْحَظْرُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا وَحُمِلَ خَبَرُكُمْ على مَذْهَبنَا وَحمل خبرناعلى مَذْهَبِكُمْ مُتَعَذِّرٌ وَعَنِ الرَّابِعِ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ يُسْتَأْنَفُ فِيهِ الْعِتْقُ وَالْمُدَبَّرُ تَقَرَّرَ عِتْقُهُ فِي الْحَيَاةِ وَعَنِ الْخَامِسِ أَنَّهُ مَذْهَبٌ لَهَا أَوْ لِأَنَّهَا سَحَرَتْهَا لِتَمُوتَ فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ فَقَدِ اسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ وَالنِّزَاعَ فِي الْبَيْعِ مَعَ الْعِصْمَةِ.
تَفْرِيعٌ:
فِي الْكِتَابِ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَ مُدَبَّرَهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلَا أُحِبُّ بَيْعَهُ مِمَّنْ يُعْتِقُهُ وَمَنْ بَاعَ مُدَبَّرَهُ فَمَاتَ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ ضَمِنَهُ وَأَمْسَكَ الْبَائِعُ من الثّمن قدر الْقيمَة أَن لَو كَانَ يحل بَيْعه عَلَى رَجَاءِ الْعِتْقِ لَهُ وَخَوْفِ الرِّقِّ عَلَيْهِ كَمُسْتَمْلِكِ الزَّرْعِ يَغْرَمُهُ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ وَالْفَاضِلُ بيد البَائِع يَشْتَرِي بهَا مُدَبَّرًا وَإِلَّا أَعَانَ بِهِ فِي رَقَبَةٍ وَإِنْ أعْتقهُ الْمُبْتَاع بعد الْعِتْقُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُبْتَاعِ وَجَمِيعُ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ وَإِنْ وَطِئَ الْمُبْتَاعُ الْمُدَبَّرَةَ فَحَمَلَتْ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ أَقْوَى لِأَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهَا مُدَبَّرَةً وَغَيْرَ مُدَبَّرَةً قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَعْتَقَ الْمُبْتَاعُ نَفَذَ الْعِتْقُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ بِشَيْءٍ إِذَا أَعْتَقَهُ عَلِمَ بِالتَّدْبِيرِ حِينَ الشِّرَاءِ أَمْ لَا لِانْفِسَاخِ التَّدْبِيرِ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ شَيْءٌ فَإِنْ عُمِيَ خَبَرُهُ فَلَا يُدْرَى أَمَاتَ أَوْ عَتَقَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُجْعَلُ الثَّمَنُ كُلُّهُ فِي مُدَبَّرٍ قَالَ وَالْقِيَاسُ إِذَا اسْتَقْصَى أَمْرَهُ وَأَيِسَ مِنْهُ جُعِلَ مَيِّتًا كَالْمَفْقُودِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِبَيْعِهِ حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهُ وَقَدْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ لَمْ يُرَدَّ لِعَدَمِ الْفَائِدَة وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ رُدَّ فَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَ ثَمَنِهِ أُعْتِقَ ثُلُثُهُ وَلِلْمُبْتَاعِ رَدُّ الثُّلُثَيْنِ لِلضَّرَرِ بِالْعِتْقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ حِينَ الْبَيْعِ بِالتَّدْبِيرِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِذَا غَابَ اشْتَرَى عَلَيْهِ وَجَعَلَ ثَمَنَهُ فِي عَبْدِ مُدَبَّرِهِ فَوُجِدَ الْأَوَّلُ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَيُغَرَّمُ الثَّمَنُ لِمُشْتَرِيهِ وَيَمْضِي التَّدْبِيرُ فِي الْعَبْدَيْنِ كَالْهَدْيِ الْوَاجِبِ يَضِلُّ فَيُبَدِّلُهُ وَيُشْعِرُ الثَّانِي فَيَجِدُ الْأَوَّلَ فَيَنْحَرُهُمَا جَمِيعًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَوْتِهِ فَيُجْعَلُ فَضْلُ ثَمَنِهِ كُلِّهِ أَنَّ الْمَيِّتَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ عِتْقٌ وَفَضَلَ ثَمَنُهُ كَعُضْوٍ بَقِيَ مِنْهُ وَالْغَائِبُ لَمْ يَنْفَسِخْ تَدْبِيرُهُ فَهُوَ مُدَبَّرٌ تَامٌّ كَالْهَدْيِ يَضِلُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَوْتِهِ وَمَوْتِ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّهُ يسوغ لَهُ جمع الثّمن أَن الْمكَاتب لَهُ تَعْجِيل نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَرِضَاهُ بِبَيْعِهِ رِضًا بِالْفَسْخِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُدَبَّرِ فَسْخُ تَدْبِيرِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ بَاعَهُ الْوَرَثَة بعد موت السَّيِّد لغَرَض فَتغير الْمقْرض فِي سُوقِهِ أَوْ أَخَذَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْعَرَضِ فِي فَوْتِهِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ أَوْ لَا مَالَ لِسَيِّدِهِ مَأْمُونٌ وَمَاتَ الْمُدَبَّرُ لِحَدَثَانِ بَيْعِهِ قَبْلَ النَّظَرِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ وَيَنْفُذُ بَيْعُهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ طُولِ الزَّمَان وعرفانه كَأَن يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ فَمُصِيبَتُهُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ عَرْضِهِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ اتَّصَلَ بِهِ التَّغْيِيرُ فَيَمْضِي بِالْقِيمَةِ فَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ فِي الثُّلُث رَجَعَ بِقدر ذَلِك ومصيبته مَا رق من المُشْتَرِي وَإِذا بَاعه مُدبرا وَلم يعلم فَأَعْتَقْتَهُ عَنْ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ أَجْزَأَكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِم لانفساخ التَّدْبِير وَالْوَلَاء لَك وَلَا يرجع لشَيْء وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ أَشْهَبَ وَيُنَفَّذُ الْعِتْقُ وَلَا شَيْءَ لَكَ وَإِنْ بَاعَكَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ رُدَّ مَا لَمْ يَفُتْ بِالْعِتْقِ فَيُنَفَّذُ وَالْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ لِانْعِقَادِهِ لَهُ أَوَّلًا وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ بِيعَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عِتْقُهُ فَأَعْتَقَهُ الْمُبْتَاعُ نُفِّذَ عِتْقُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَالْوَلَاءُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ إِنْ بِيعَ بِعِلْمِ الْمُكَاتَبِ وَرِضَاهُ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْعَجْزِ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ وَرَدَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بَيْعَهُ وَنَقَضَ عِتْقَهُ وَرَدَّهُ لِكِتَابَتِهِ لِأَنَّهُ محرم وَإِن وهبك مدبره فِي صِحَّته فحرمته فَمَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وثلثاه لَك قَالَه ابْن الْقَاسِم وَلذَلِك إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى ابْنِهِ الْكَبِيرِ وَحَازَهُ فِي صِحَّةِ أَبِيهِ وَلَوْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا لَعَتَقَ ثُلُثُهُ وَرَقَّ ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ وَلَا تَكُونُ حِيَازَة الْأَب فِي مِثْلِ هَذَا حِيَازَةً لِأَنَّهُ فَعَلَ فِي الْمُدَبَّرِ مَا يَحْرُمُ وَلِأَنَّهُ لَوْ نَازَعَ الْغُرَمَاءُ الِابْنَ الْكَبِيرَ فِي تَقَدُّمِ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ أَلْزَمَ الْغُرَمَاءَ الْبَيِّنَةُ وَفِي الصَّغِيرِ تَقَدَّمَ الدَّيْنُ حَتَّى يَثْبُتُ بِأُجْرَةٍ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُرَدُّ الصَّدَقَةُ وَإِنْ قُبِضَتْ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ أَوِ الْوَلَدِ يُرَدُّ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ أَصْبَغُ إِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى هَذَا حَتَّى مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَ فِي ثُلُثِهِ وَمَا لَمْ يَحْمِلْهُ رُقَّ لِلْوَرَثَةِ لِبُطْلَانِ الصَّدَقَةِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَصَدِّقُ وَالْمُشْتَرِي ولي بِمَا رُقَّ مِنْهُ لِكَشْفِ الْغَيْبِ عُدِمَ الْعِتْقُ فِي الْبَقِيَّةِ فَإِنْ مَاتَ الْمُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ وَيُرَدُّ مُدَبَّرُ السَّيِّدِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي يُعْتَقُ أَوْ يُوصِي بِعِتْقِهِ فَيُعْتَقُ فِي ثُلُثِهِ وَيُرَقُّ الْبَاقِي لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ ضَمِنَهُ بِالشِّرَاءِ وَبَيْعُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَهُ أَصْبَغُ قَالَ وَالْقِيَاسُ إِذَا عَتَقَ بِوَجْهٍ مَا يَجُوزُ عِتْقُهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِ التَّدْبِيرِ فَلَا يُرَدُّ إِلَى الرِّقِّ لِأَمْرٍ مَوْهُومٍ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا وَهَبَهُ ثُمَّ مَاتَ وَقَدِ اسْتَحْدَثَ دَيْنًا بَعْدَ الْهِبَةِ رُقَّ لِلْمَوْهُوبِ إِنْ أَحَاطَ بِهِ الدَّيْنُ أَوْ مَا رُقَّ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُحِطْ بِهِ أَوِ الدَّيْنُ قَبْلَ الْهِبَةِ فَالدَّيْنُ أَوْلَى فَإِنِ اجْتَمَعَ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُتَأَخِّرُ وَالْمُتَقَدِّمُ دِرْهَمٌ وَالْمُتَأَخِّرُ يَغْتَرِقُ بَقِيَّتَهُ بِيعَ كُلُّهُ لِلْمُتَقَدِّمِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُبَاعُ بِقَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ فَقَطْ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ فِيهِ الْآخَرُونَ وَيُرَقُّ بَاقِيهِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا أَشْهَدَهُ قَبْلَ النِّكَاحِ صَحِيحٌ وَيُرَدُّ إِلَى سَيِّدِهِ وَلِلزَّوْجَةِ قِيمَتُهُ عَبْدًا كَالِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّد لم يتْرك غَيره عتق ثلثه وَرجعت بِقِيمَة ثلثه وخيرت فِي إِِمْسَاكهَا رق ورده وَيرجع بِقِيمَةِ جَمِيعِهِ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ فَسَدَ النِّكَاحُ وَفُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي النِّكَاحِ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَعَتَقَ فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرِقُّهُ فَأَمْسَكَتْهُ الْمَرْأَةُ لِأَجْلِ صَدَاقِهَا فَيَجْرِي الْخلاف فِي الْقَرْض يشترى شرات فَاسِدًا فَيُفْلِسُ الْبَائِعَ وَيُمْسِكُ الثَّمَنَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ مِنَ الْمُشْتَرِي رُدَّتْ وَأُخِذَ مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ وَهَلْ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ إِذَا غَرَّهُ الْبَائِعُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالتَّدْبِيرِ خِلَافٌ وَغُرْمُ الْقِيمَةِ أَحْسَنُ وَإِنْ كَاتَبَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ مَاتَ الْبَائِعُ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَرُدَّتِ الْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُرِقُّهُ مَضَى الْبَيْعُ وَالْكِتَابَةُ وَإِنْ لَمْ يُخْلِفْ غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَمَضَتِ الْكِتَابَةُ فِي الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَمُتِ السَّيِّدُ وَأَدَّى الْكِتَابَةَ عَتَقَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ حَتَّى عَجَزَ وَإِذَا اسْتُولِدَتْ وَلَمْ يُرَدَّ حَتَّى مَاتَ الْبَائِعُ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهَا عَتَقَتْ على البَائِع وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين فرقها بقيت وَأم ولد للْمُشْتَرِي وَإِن لم يخلف غَيرهَا بَقِي ثُلُثَاهَا أُمُّ وَلَدٍ لِلْمُشْتَرِي وَيَخْتَلِفُ فِي عِتْقِ الثُّلثَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ بِالشَّرِكَةِ وَإِذَا أَخْدَمَ الْمُدَبَّرُ عَشْرَ سِنِينَ وَحَازَهُ الْمُخْدَمُ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَخَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ سَقَطَتِ الْخِدْمَةُ أَوْ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَالْمُخْدَمُ أَوْلَى بِمَا رُقَّ مِنْهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ ثُمَّ هُوَ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ يَرِقُّهُ فَالْمُخْدَمُ أَوْلَى بِهِ إِلَى الْأَجَلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ إِلَّا دِينَارٌ وَاحِدٌ لَمْ يُبَعْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا بَعْدَ الْخِدْمَةِ فَإِنْ أَجَّرَهُ سَنَةً وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ وَمَاتَ بِقُرْبِ ذَلِكَ وَلَمْ يُخْلِفْ إِلَّا الْمُدَبَّرَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَحَاطَتِ الْأُجْرَةُ بِهِ لم يبع حَتَّى تَقْتَضِي الْإِجَارَةُ فَيُعْتِقُ ثُلُثَهُ وَيَرِقُّ ثُلُثَاهُ أَوْ لَا يُحِيط بِهِ بيع من جَمِيعه بِثلث الْأُجْرَة ويستخدمك لمستأجره فَيعتق ثلثه ويرق ثلثله أَو لَا يُحِيط بِهِ بيع من جَمِيعه بثبث الْأُجْرَة ويستخدم ثُلُثَهُ فَإِنْ فَضُلَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ الرَّقَبَةِ وَيَخْدِمُ ثُلُثَاهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ فَإِذَا مَضَتْ عَتَقَ تَمَامُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَرُقَّ ثُلُثَاهُ وَيَرْجِعُ مَا بِيعَ مِنْهُ عَنْ ثُلُثِ الْأُجْرَةِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَنْفَسِخُ مِنْهُ ثُلُثُ الْخِدْمَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ لَمْ تُحِطِ الْأُجْرَةُ بِرَقَبَتِهِ فَأحب إِلَيّ أَن لَا يُبَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ تِسْعَةً وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيره فضت التِّسْعَةُ عَلَى قِيمَتِهِ فَيَنُوبُ الثُّلُثُ الْمُعَتَقُ ثَلَاثَةً فَيُبَاعُ مِنْهُ بِهَا وَيُعْتَقُ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ وَهُوَ تِسْعَة وللمستأجر ثلث الْخدمَة وثلثها بَين العَبْد وَالذِّمِّيّ اشْتُرِيَ مِنْهُ بِثَلَاثَةٍ فَإِذَا تَمَّ أَجَلُ الْإِجَارَةِ رَجَعَ لِلْوَرَثَةِ فَيَقُولُ أَكْمِلُوا إِلَيَّ ثُلُثَ الْمِائَةِ فَيَجْمَعُ عِشْرِينَ وَمَا صَارَ لِلْعَبْدِ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيُعْتَقُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَمُرَادُ الْعَبْدِ دِينَارَانِ فَإِنْ كَانَ على السَّيِّد دين خَمْسَة أضيف إِلَى ثَلَاثَة الْعِتْقُ لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْوَرَثَةِ لَا سَبِيلَ لِأَصْحَابِ الدّين عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ أَحَقُّ بِهِ وَالدَّيْنُ الْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى مِنَ التَّدْبِيرِ فَيُبَاعُ مِنَ الْعَبْدِ بِثَمَانِيَةٍ فَإِذَا انْقَضتْ الْإِجَارَة وَدُفِعَ الْعَبْدُ لِلْوَرَثَةِ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَيُعْتَقُ مِنْهُ تَمَامُ الثُّلُثِ.
فرع:
فِي تَجُوزُ كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِلَّا عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فِي ثُلُثِهِ وَيُقَوَّمُ بِمَالِهِ فِي الثُّلُثِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بَاقِي الْكِتَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُث فَمَا حبا وَيُقِرُّ بِمَالِهِ بِيَدِهِ عَتَقَ عَنْهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كُلِّ نَجْمٍ بَقِيَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ لِأَنَّهُ لِلْعَدْلِ إِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ عَتَقَ عَنْهُ ثُلُثُهُ وَوُضِعَ عَنْهُ ثُلُثُ كُلِّ نَجْمٍ بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَا أَدَّى قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يُصَادِفْهُ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا نَجْمٌ حُطَّ عَنْهُ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ كُلُّهُ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ تَبِعَ فِيهِ كِتَابه فَإِنْ أَدَّى فَوَلَاؤُهُ لِنَاقِدِهَا أَوْ عَجْزٍ رُقَّ لِمُبْتَاعِهِ لِأَنَّهُ شَأْنُ بَيْعِ الْكِتَابَةِ أَوِ اغْتَرَقَ بَعْضَ رَقَبَتِهِ بِيعَ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهِ وَعَتَقَ قَدْرُ ثُلُثِ مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ كِتَابَتِهِ وَحُطَّ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثُ مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ ذَلِكَ النَّجْمِ فَإِنْ وَفَى عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِلْمَيِّتِ أَوْ عَجَزَ فَبِقَدْرِ مَا بِيعَ مِنْ كِتَابَتِهِ رُقَّ لِمُبْتَاعِهِ وَمَا عَتَقَ مِنْهُ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَبَاقِي رَقَبَتِهِ بعد أدّى عتق مِنْهُ برق الْوَرَثَة وَلَكَ مُكَاتَبَةُ عَبْدِكَ مَعَ مُدَبَّرِكَ كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنْ مِتَّ مَضَتِ الْكِتَابَةُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمَا عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ وَسَقَطَتْ حِصَّتُهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ وَلَا يَسْعَى الْمُدَبَّرُ مَعَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ مَعَهُ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ بِخِلَافِ عِتْقِ السَّيِّدِ لِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى هَذَا وَإِنْ لَمْ يَحْمِلِ الْمُدَبَّرُ الثُّلُثَ عَتَقَ مَحْمِلُهُ وَسَقَطَ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلِكَ وَيَسْعَى فِي بَاقِي الْكِتَابَةِ وَهُوَ صَاحبه وَلَا يُعْتِقُ بَقِيَّتَهُ إِلَّا بِصَاحِبِهِ وَلَا صَاحِبُهُ إِلَّا بِهِ فَإِن عتقا رَجَعَ من ودى مِنْهُمَا على صَاحبه بِمَا ودى عَنهُ إِلَّا أَن يكون ذُو رَحِمٍ لَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَا تَرَاجُعَ بَينهمَا لِأَن أحد الْعرض فرع قبُول مَالك المعرض وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ الْعَبْدِ مَعَ الْمُدبر الْمَحْض عَلَى الْعَبْدِ مُعْتَقِ الْمُدَبَّرِ فِي النُّكَتِ إِذَا اغْتَرَقَ الدَّيْنُ رَقَبَتَهُ تُبَاعُ كِتَابَتُهُ يُرِيدُ لَا فَضْلَ فِي الْكِتَابَةِ وَقَوْلُهُ إِذَا اغْتَرَقَ بَعْضَ الرَّقَبَةِ يُبَاعُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ يُرِيدُ وَفِي الْكِتَابَةِ فَضْلٌ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِ اغْتَرَقَ الدَّيْنُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ بِيعَ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ الدّين ثمَّ يعْتق ثلثه الْبَاقِي وَيَسْقُطُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ يُحِيطُ بِالْكِتَابَةِ وَحْدَهَا وَفِي الرَّقَبَةِ فضل فَقيل لابد مِنْ تَعْجِيزِهِ حَتَّى يُبَاعَ مِنْ رَقَبَتِهِ قَدْرُ الدَّيْنِ ثُمَّ يُعْتَقُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُتْرَكُ عَلَى كِتَابَتِهِ يُؤَدِّيهَا فِي الدَّيْنِ عَلَى نُجُومِهِ مِنْهُ فَيُعْتَقُ وَإِنْ عَجَزَ عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنِ اغْتَرَقَ نِصْفَ الرَّقَبَةِ وَثُلُثَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ بِيعَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْكِتَابَةِ فَيَعْجَزُ فَيُرَقُّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ أَوْ يُبَاعُ نِصْفُ رَقَبَتِهِ أَوْلَى أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا كَمَسْأَلَةِ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ يُحِيطُ بِالْكِتَابَةِ وَحْدَهَا وَفِي الرَّقَبَةِ فَضْلٌ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا بُدَّ مِنْ تَعْجِيزِهِ وَلَا يُبَاعُ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُؤَدِّي عَلَى نُجُومِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ كَمُدَبَّرٍ لَا كِتَابَةَ فِيهِ يُبَاعُ مِنْهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَيُعْتَقُ ثُلُثُ الْبَاقِي وَإِنَّمَا يُبَاعُ مِنْ كِتَابَتِهِ بِمِقْدَارِ الدَّيْنِ إِذَا اغْتَرَقَ مِنَ الْكِتَابَةِ مِثْلَ مَا اغْتَرَقَ من الرَّقَبَة أو اقل أما مِنَ الْكِتَابَةِ أَكْثَرَ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا كُوتِبَ الْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ فَلَسَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ لَا تُبَاعُ كِتَابَتُهُ وَيُؤَدِّيهَا لِلْغُرَمَاءِ فَإِن وداها قَبْلَ الْأَجَلِ عَتَقَ أَوْ سَبَقَ الْأَجَلُ عَتَقَ وَسَقَطَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَلَّ الدَّيْنُ أَوْ كثر فَإِن ودى وَبَقِيَّةٌ مِنَ الْكِتَابَةِ بَاقِيَةٌ فَهِيَ لِسَيِّدِهِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ أَوْ حَلَّ الْأَجَلُ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَبَقِي الْكِتَابَةُ عَتَقَ وَسَقَطَ بَاقِي الْكِتَابَةِ وَبَقِيَ عَلَى سَيِّدِ الْبَقِيَّةِ دَيْنُهُ قَالَ ابْنُ مُيَسَّرٍ هَذَا إِذَا كَانَ الْعِتْقُ قَبْلَ الدَّيْنِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ التَّدْبِيرِ عَلَى الْعِتْقِ إِلَى أَجَلٍ وَتَأْخِيرُهُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْأَجَلِ قُوِّمَ فِي الثُّلُثِ الْخِدْمَةُ بَقِيَّةِ الْأَجَلِ وَقِيلَ إِنْ تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ قَوِّمَتْ رَقَبَتُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ يَسْتَوْعِبُ الثُّلُثَ فِي عِتْقِهِ وَمَا عَجَزَ عَنْهُ فَهُوَ مِنْ ثُلثي الْمَوْت فَهُوَ يعتقهُ إِلَى تَمام الْأَجَل فتظلم الْوَرَثَةِ لَا يُقَوَّمُ فِي الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِ لَمْ يَزَلِ الْعِتْقُ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلُ وَلَمْ يُبَعْ مِنْ رقبته لَهُ شَيْء فِي دينه وينقض الدَّيْنُ التَّدْبِيرَ وَلَمْ يَنْقُضْ عِتْقُ الْأَجَلِ فَكَانَ لِلْغُرَمَاءِ خِدْمَتُهُ فَنَسَوْا إِلَى الْأَجَلِ وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ غَيْرَ خِدْمَتِهِ تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ أَمْ تَأَخَّرَ فَإِنْ كَانَ مُعْتَقًا إِلَى الْأَجَلِ ثُمَّ فَلَسَ أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ اسْتَدَانَهُ بَعْدَ عِتْقِ الْأَجَلِ فَلَا تُبَاعُ كِتَابَتُهُ وَيُؤَدِّيهَا للْغُرَمَاء على النُّجُوم وَإِن ودى الدّين ودى الْبَاقِي للْوَرَثَة وَإِن وداها قَبْلَ الْأَجَلِ عَتَقَ وَقُضِيَ الدَّيْنُ أَوْ مَا بَقِي مِنْهُ مِنْهَا وَإِن لم يود حَتَّى حل الْأَجَل سقط عِنْد الْبَاقِي مِنْهَا وَلَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ أَوْ بِحُلُولِ الْأَجَلِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ قَبْلَ عِتْقِ الْأَجَلِ فَالدَّيْنُ أَوْلَى بِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَاتَبَ ثُمَّ دَبَّرَ جُعِلَ فِي الثُّلُثِ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ أَوْ قِيمَةِ الْكِتَابَةِ أَوْ دَبَّرَ ثُمَّ كَاتَبَ فَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ خَاصَّةٌ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا لَمْ يُكَاتَبْ أَنَّ فِي الثُّلُثِ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ الَّتِي كَانَ يَمْلِكُهَا قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَهُوَ عِتْقٌ الْتَزَمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِذَا كَاتَبَ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَادَ مُدَبَّرًا وَإِنْ تَقَدَّمَتِ الْكِتَابَةُ فَقَدْ صَارَ لَا يَتَغَيَّرُ مَا يَمْلِكُهُ مِنْهُ إِذْ قَدْ يَعْجَزُ فَتُمْلَكُ رَقَبَتُهُ أَوْ يُؤَدِّي فَتَصِحُّ لَهُ الْكِتَابَةُ وَإِذَا دَبَّرَ جَعَلَ فِي الثُّلُثِ الْأَقَلِّ بِمَا كَانَ قَدْ صَحَّ لَهُ احْتِيَاطًا لِلْعِتْقِ بِتَدْبِيرِهِ إِيَّاهُ كَإِيصَائِهِ بِعِتْقِهِ هَذَا إِذَا كَاتَبَهُ فِي الصِّحَّةِ ثُمَّ دَبَّرَهُ بَعْدَهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَمَّا إِنْ كَاتَبَهُ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ دَبَّرَهُ فِيهِ فَيُجْعَلُ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فِي الْمَرَضِ إِذا لم يقبض إِنَّمَا تُجْعَلُ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ لِأَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ وَفِي التَّدْبِيرِ تُجْعَلُ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ فَاتَّفَقَا فَلِذَلِكَ جُعِلَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَوَاءً بَدَأَ بِالتَّدْبِيرِ أَمْ لَا فَلَا يُقَوَّمُ إِلَّا بِأَقَلِّهِمَا لِأَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ مُكَاتَبِهِ جَعَلَ فِي الثُّلُثِ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ رَقَبَتِهِ أَوْ مِنْ قِيمَةِ كِتَابَتِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْمُكَاتَبِ أَوْ تَدْبِيرِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَاتَبَهُمَا كِتَابَةً وَاحِدَةً ثُمَّ دَبَّرَ أَحَدَهُمَا فَإِنْ أَدَّيَا عِتْقًا أَوْ عَجْزًا لَزِمَ السَّيِّدُ تَدْبِيرَ مَنْ كَانَ دَبَّرَ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهِمَا وَالْمُدَبَّرُ يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى السَّعْيِ حِينَ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ لِحَقِّ الْكِتَابَةِ الَّتِي الْتَزَمَهَا مَعَهُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ مُدَبَّرَةٌ بَيْنَكُمَا وَطِئَهَا أَحَدُكُمَا فَحَمَلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَتَصِيرُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ أَقْوَى لَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْ كَانَ الْوَاطِئُ مُعْسِرًا خُيِّرَ شَرِيكُهُ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَبَيْنَ التَّمَسُّكِ بِحِصَّتِهِ لِأَجْلِ عسره واتباعه بِنصْف قِيمَته الْوَلَدِ يَوْمَ اسْتِهْلَاكِهِ ثُمَّ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِنْ أَيْسَرَ فَإِنْ مَاتَ الْوَاطِئُ عَدِيمًا عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِأَنَّهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ وَبَقِيَ نَصِيبُ الْمُتَمَسِّكِ مُدَبَّرًا أَوْ مَاتَ غَيْرُ الْوَاطِئِ وَقَدْ كَانَ تَمَسَّكَ بِنَصِيبِهِ وَعَلِيهِ دين يُرَدُّ التَّدْبِيرُ بِيعَتْ حِصَّتُهُ لِأَنَّهُ شَأْنُ التَّدْبِيرِ فَإِنِ ابْتَاعَهَا الْوَاطِئُ لَيْسَ حَدَثٌ لَهُ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ مَاتَ فَنِصْفُهَا رَقِيقٌ وَنِصْفُهَا حُرٌّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ يُقَوَّمُ عَلَى الْوَاطِئِ الْوَلَدُ خَاصَّةً وَتَبْقَى هِيَ عَلَى حَالِهَا وَإِنْ مَاتَ غَيْرُ الْوَاطِئِ عَن نِصْفُهَا فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ لَمْ يُتْرَكْ وَفَاءً قومت على الوطيء وَبَقِيَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَقَوْلُهُ يُتْبَعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ اسْتِهْلَاكِهِ يُرِيدُ وَكَذَلِكَ إِذَا تَأَخَّرَ الْحُكْمُ حَتَّى كَبُرَ الصَّبِيُّ وَقِيلَ فِي ولد الْمُسْتَحقَّة فِيهِ الْقيمَة يَوْم يحكم وَالْفَرْقُ أَنَّ وَطْءَ الشَّرِيكِ عُدْوَانٌ فَلَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ يَوْم التَّعَدِّي وَإِنَّمَا تكون الْقيمَة يَوْم الحكم بِاسْتِحْقَاقِ أُمِّهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَ مِنْ ثُلُثِ الْمُدَبَّرِ وَنَصِيبِهِ عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ وَأُعْتِقَ نَصِيبُ الْوَاطِئ لتَحْرِيم الوطئ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَ نَصِيبِهِ وَعَنْ مَالِكٍ يُقَوَّمُ نَصِيبُهُ مِنَ الْوَلَدِ وَحْدَهُ وَيُمْنَعُ الْوَاطِئُ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ وَتَرَكَ وَفَاتَ أعتق نصفه وَإِن لم يتْركهُ وَفَاتَ قَوِّمَتْ عَلَى الْوَاطِئِ وَبَقِيَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ ثَبَتَ بِالتَّدْبِيرِ فَلَا يَنْتَقِلُ وَقَوْلُهُ إِنَّمَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الْقِيمَةِ تَكُونُ يَوْمَ حَمَلَتْ وَتَسْقُطُ الْقِيمَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنَ الْوَاطِئِ فِي الْوَلَدِ وَتُعَادُ لَهُ أَوْ تُحَاسَبُ بِهَا وَإِنِ الْتَزَمَ قِيمَةَ الْوَلَدِ الْيَوْمَ أَوْ يَوْمَ وَلَدَتْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِذَا كَانَ الْوَاطِئُ مُعْسَرًا لَا يُخَيَّرُ الْمُدَبَّرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَلَا يَنْتَقِضُ التَّدْبِيرُ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَإِذَا لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الْوَاطِئِ لِلْعُسْرِ أَوْ لِمَنْعِ نَقْلِ الْوَلَاءِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ مَالِكٍ فَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُ الَّذِي أَوْلَدَ عِنْدَ أَشْهَبَ وَيَتْبَعُهُ وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ بَعْضُ أُمِّ وَلَدٍ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا دَبَّرَ جَنِينَهَا حُرِّمَ بَيْعُهَا دُونَ رَهْنِهَا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِنَّمَا يَرْهَنُهَا فِي دَيْنٍ قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ وَقَبْلَ التَّدْبِيرِ وَأَمَّا مَا يَحْدُثُ فَيُبَاعُ مَا فِي بَطْنِهَا فِيهِ وَلَا يَتَعَرَّضُ هُوَ بِهِ لِلْبَيْعِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اسْتُتِيبَ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ وَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْسَمْ فِي الْمَغْنَمِ وَرُدَّ لِسَيِّدِهِ إِنْ عُرِفَ فَإِنْ جُهِلَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ حَتَّى قُسِمَ فَلِسَيِّدِهِ فِدَاؤُهُ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ مُدَبَّرًا فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَقَدْ تَرَكَهُ فِي يَدِ مَنْ صَارَ فِي سَهْمِهِ يَخْتَدِمُهُ فِي ثَمَنِهِ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ وَفَاءِ ذَلِكَ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ وَاتُّبِعَ بِبَاقِي الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ الثُّلُثُ فَمَا وَسِعَ وَرُقَّ بَاقِيهِ لِوَارِثِهِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَسْلَمَهُ قَالَ غَيْرُهُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ وَلَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ أَوْ بَعْضُهُ لَمْ يُتْبَعْ بِحِصَّةِ الْبَعْضِ الْعَتِيقِ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ الَّتِي هِيَ فعله وَإِن رهن السَّيِّد فَمَا لم يحمل الثُّلُث مِنْهُ فرق وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ وَفِي الْجِنَايَةِ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ إِذَا سَلَّمَهُ وَمَاتَ وَالثُّلُثُ لَا يَحْمِلُهُ وَالسَّيِّدُ قَدْ أَسْلَمَهُ فِيهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَخَذَهُ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَالِكِ رَقَبَتِهِ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إِنَّمَا أُسْلِمَتْ لَهُ خِدْمَتُهُ فَهِيَ أَضْعَفُ فِي التَّنْبِيهَاتِ اخْتُلِفَتِ الرِّوَايَاتُ فَوَقَعَ سَيِّدُهُ الْغَيْبَةَ وَسَقَطَ بِعَيْنِهِ فِي بَعْضِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُهُ تَرْكَهُ فِي يَدِ مَنْ حُسِبَ عَلَيْهِ يَخْدُمُهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ وَفَّى وَالْمُدَبَّرُ حَيٌّ رَجَعَ مُدَبَّرًا أَوْ هَلَكَ قَبْلَ وَفَائِهِ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَاتُّبِعَ بِبَاقِي الثَّمَنِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ اتِّبَاعُهُ بِحِصَّةِ مَا عَتَقَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا اشْتُرِيَ مِنْ يَدِ الْعَدُوِّ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْغَنَائِمِ فَلَا كَالْحُرِّ يَقَعُ فِي الْمَقَاسِمِ لَا يُتْبَعُ وَإِنْ بَاعَهُ الْعَدُوُّ اتُّبِعَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْقَوْلُ مَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ لَا يُتْبَعُ إِلَّا بِمَا يُتْبَعُ فِيهِ الْحُرُّ وَجَعَلَ ابْن الْقَاسِم أَبَا قر لدار الْحَرْب بِجِنَايَة فِعْلِهَا إِلَّا فِي قَوْلِهِ إِذَا لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُث رق بَاقِيه لمشتريه وَإِن اريد السَّيِّدُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ دُونَ الْمُدَبَّرِ فَفِي الْكِتَابِ يُوقَفُ مُدَبَّرُهُ لِمَوْتِهِ فَيُعْتَقُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَإِذَا وُقِفَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ وَكَذَلِكَ أُمُّ وَلَدِهِ بِخِلَافِ صِغَارِ وَلَدِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَرِثهُ إِن قل عَلَى رِدَّتِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ الْوَاقِعِ فِي الْمَقَاسِمِ لَمْ يُبَعْ وخدمته للجيش فَإِن افْتَرَقُوا بِيعَتْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَكُونُ رَقِيقا لمشتريه وَيبْطل تَدْبيره وَقَالَ مُحَمَّد لمشتري خِدْمَتُهُ حَيَاةَ السَّيِّدِ وَإِنْ كَثُرَتْ وَلِمَالِكٍ فِي خِيَارِ الْوَرَثَةِ إِذَا أَسْلَمَهُ قَوْلَانِ وَهُمَا يَجْرِيَانِ فِي الْغُرَمَاءِ أَنْ يَدْفَعُوا لَهُ بَاقِيَ ثَمَنِهِ وَيُبَاعَ لَهُمْ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَحْسَنُ وَالْمَبِيعُ فِي الْمُقَاسِمِ أَقْوَى مِنَ الْجَانِي لِأَنَّ الْعَبْدَ الْقِنَّ لَا يُبَاعُ مِنْهُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَيُؤْخَذُ الْبَاقِي وَكَذَلِكَ اتِّبَاعُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ الصَّحِيحُ أَنْ لَا يتبع لِأَن الْمُسْتَحَقَّ مِنْهُ بَعْدَ الْقَسْمِ مَالِكٌ وَحُرِّيَّةٌ بِالْمَالِكِ لَا يُنْزَعُ إِلَّا بِالثَّمَنِ وَالْمُدَبَّرُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ فَلَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ كَالْحُرِّ يَقَعُ فِي الْمَقَاسِمِ فَيَغُرُّ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنِ اشْتُرِيَ مَنْ أَرْضِ الْحَرْبِ مُدَبَّرٌ وَأُخْرِجَ ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ وَهُوَ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ عَبْدٌ وَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ ثُمَّ مَاتَ وَحَمَلَهُ الثَّالِث لَا يُتْبَعُ بِالْبَاقِي بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ مَنْ أَخْرَجَ حُرًّا مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ لَهُ أَنْ يُتْبِعَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ وَلَوْ قُدِّمَ حَرْبِيٌّ بِمُدَبَّرٍ وَأَسْلَمَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مِنْهُ وَكَانَ لَهُ فِيهِ مَا لِسَيِّدِهِ فِيهِ وَهُوَ الْخِدْمَةُ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْلِمِ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِمُدَبِّرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَرُقَّ بَاقِيهِ لِلْحَرْبِيِّ وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ يُرِقَّهُ رُقَّ كُلُّهُ لَهُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ نَصْرَانِيٌّ أَوِ ابْتَاعَ مُسْلِمًا فدبره أجزناه لَهُ وَقَبَضَ أُجْرَتَهُ وَلَمْ يُتَعَجَّلْ رِقُّهُ بِالْبَيْعِ فَقَدْ يُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ قبل مَوْتِهِ رَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُهُ وَلَهُ وَلَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى مَاتَ عَتَقَ فِي ثُلُثِهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلَدٌ وَأَخٌ مُسْلِمٌ مِمَّنْ يُجَرُّ وَلَاؤُهُ إِلَيْهِ فَيَرِثُهُ هَذَا إِنْ أَسْلَمَ الْمُدَبَّرُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ أَمَّا إِنْ دَبَّرَهُ وَالْعَبْدُ مُسْلِمٌ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِنْ أَسْلَمَ وَلَا وَلَدٌ لَهُ مُسْلِمٌ لِأَنَّهُ يَوْمَ عَقْدِ التَّدْبِيرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ وَلَا مِلْكٌ مُسْتَقِرٌّ بِخِلَافِ تَدْبِيرِهِ كَافِرًا وَإِنْ عَتَقَ فِي الثُّلُثِ نِصْفُهُ وَالْوَرَثَةُ نَصَارَى بِيعَ عَلَيْهِمْ نِصْفُهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ رُقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّصْرَانِيِّ شِرَاءُ مُسْلِمٍ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدُهُ ثُمَّ دبر عتق لِأَنَّهُ مَعنا من ابيعه بِتَدْبِيرِهِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُ بَعْضِ الرُّوَاةِ إِنِ اشْتَرَى مُسْلِمًا وَدَبَّرَهُ لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ لِأَنَّا لَو اجزناه لبعناه عَلَيْهِ بِلَا فَائِدَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْبَيْعَ وَالتَّدْبِيرَ يُفْسَخَانِ وَقِيلَ يُعَجَّلُ عِتْقُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُهُ فَأَعْتَقَهُ إِلَى أَجَلٍ عَجَّلَ عَتْقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ بِيعَتْ كِتَابَتُهُ عَلَيْهِ نَفْيًا لِسُلْطَانِ الْكُفْرِ على الْمُسلم قَالَ ابْن يُونُس وَإِذا اجزنا الْمُدَبَّرَ عَلَيْهِ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ وَأَتْلَفَهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْدُمَ الْعَبْدُ مِنَ الْإِجَارَةِ شَيْئًا وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ فَإِنْ رَضِيَ الْعَبْدُ أَنْ يَخْدُمَ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ لِرَغْبَتِهِ فِي عِتْقِ ثُلُثِهِ فَلَهُ ذَلِك وَيعتق ثُلُثِهِ وَيَخْدُمُ الْمُدَّةَ ثُمَّ يُبَاعُ ثُلُثَاهُ عَلَى الْوَرَثَةِ وَلَا كَلَامَ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ وَإِنِ امْتَنَعَ الْعَبْدُ مِنَ الْخِدْمَةِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَخْدِمَ مَا رُقَّ مِنْهُ لِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِ مَا اسْتَأْجَرَ بِيعَ مِنْ جَمِيعِهِ بِقَدْرِ الْإِجَارَةِ وَعَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَبِيعَ عَلَى الْوَرَثَةِ مَا بَقِي وَإِن رَضِي الْمُسْتَأْجر أَن يخْدم مَا رق مِنْهُ فليبع مِنْ ثُلُثِهِ قَدْرَ ثُلُثِ الْإِجَارَةِ وَعَتَقَ مَا بَقِي من ثلثه ويخدم الْمُسْتَأْجِرُ ثُلُثَهُ فَإِذَا تَمَّتِ الْإِجَارَةُ بِيعَ عَلَى الْوَرَثَةِ مَا رُقَّ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمُوا قَبْلَ ذَلِكَ فَيَبْقَى لَهُمْ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْإِسْلَامُ إِمَّا قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَالْخِلَافُ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ قِيلَ يَبْقَى مُدَبَّرًا وَقِيلَ يُبَاعُ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّدْبِيرِ لَمْ يبع قولا وَاحِدًا وَهل يواجر إِلَى مَوْتِ سَيِّدِهِ أَوْ يُعَجَّلُ عِتْقُهُ قَوْلَانِ وَالْمُسْلِمُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَالتَّدْبِيرِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يُمْضَى تَدْبِيرُهُ يُعَجَّلُ عِتْقُهُ يَبْطُلُ الشِّرَاءُ نَفْسُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ يتَخَرَّج فِيهِ قَول أَنه يُبَاع وَيرْفَع ثَمَنَهُ لِلنَّصْرَانِيِّ كَإِسْلَامِ أُمِّ وَلَدِهِ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا أَقْوَى مِنَ الْمُدَبَّرِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ هَذَا صَوَابٌ وَيُبَاعُ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْمُتَقَدِّمَ كَانَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ وَالْعِتْقُ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ وَهِبَةٌ لِسَيِّدِ العَبْد وَهبة للْكَافِرِ لَا يلْزم الْفُرُوعَ حَالَةَ كُفْرِهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ الْبَتْلِ إِذَا حَوَّزَ نَفْسَهُ فَإِنَّ الرُّجُوعَ بَعْدَ الْحَوْزِ تَظَالُمٌ وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ مَرَّةً فِي أُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِي إِنَّهَا تبَاع وَيتبع مُكَاتَبَهُ عَبْدًا لَا كِتَابَةَ فِيهِ وَالْكِتَابَةُ أَبْيَنُ لِأَنَّهُ جوزه نَفْسَهُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِنِ ادَّعَى أَنَّ سَيِّدَهُ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ لَمْ يُحَلَّفِ السَّيِّدُ إِلَّا أَنْ يَقُومَ شَاهِدٌ كَالْعِتْقِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ وطب الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهَا لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُهَا إِلَّا خَيْرًا فَتَصِيرُ تُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيَمْتَنَعُ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُعْتَقَةِ بَعْضُهَا وَالْمُخْدَمَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ لِتَزَلْزُلِ الْمِلْكِ فِي الْجَمِيعِ وَتَوَقُّعِ الْعِتْقِ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ غَيْرِهِنَّ لَا يُعْتَقْنَ إِلَّا بَعْدَ الْوَفَاةِ وَأُمُّ الْوَلَدِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ جِدًّا وَيَجُوزُ وَطْؤُهَا لِتَأَخُّرِ عِتْقِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُلَاحَظُ فِيهِنَّ شِبْهُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِتَوَقُّعِ الْعِتْقِ فِي الْحَيَاةِ وَإِبْطَالِ الْحَوْزِ فِي الْخِدْمَةِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ عِتْقُ الْمُسْتَأْجَرَةِ.
فرع:
فِي الْمُنْتَقَى وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ دَبَّرَهَا عَلَى أَنَّ وَلَدَهَا رَقِيقٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْت حرَّة على أَن مَا تكسبه لِي.
فرع:
قَالَ إِنْ دَبَّرَهُ وَاسْتَثْنَى مَالَهُ جَوَّزَهُ مَالِكٌ كَالْعِتْقِ وَمَنَعَهُ ابْنُ كِنَانَةَ وَقَالَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ كَمَا يُمْنَعُ مِنِ انْتِزَاعِ مَالِ مُدَبَّرِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا اسْتَثْنَاهُ فِي التَّدْبِيرِ قُوِّمٌ بِغَيْرِ مَالٍ وَحُسِبَ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ فَيُقَوَّمُ الْمُدَبَّرُ دونهَا.
فرع:
فِي الْمُنْتَقى إِذا اخْرُج الْمُدَبَّرُ غَيْرَهُ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَسْلَمَهُ أَسْلَمَ إِلَيْهِ خِدْمَتَهُ لِتَعَلُّقِ التَّدْبِيرِ بِالرَّقَبَةِ وَيُقَاصُّهُ مِنْ دينه لخراجه فَإِن أدّى عِنْد سَيِّدُهُ رَجَعَ لِسَيِّدِهِ مُدَبَّرًا وَإِنْ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ رَجَعَ أَيْضًا وَإِنْ جَنَتْ حَامِلٌ عَلَى رَجُلٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَإِنْ أَسْلَمَهَا بِغَيْرِ وَلَدِهَا وَلَمْ يُؤَدِّ حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا وَخَرَجَتْ هِيَ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ اتَّبَعَتْ بَقِيَّةَ الْأَرْشِ وَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَتَقَ مِنْهَا وَمِنْ وَلَدِهَا بِالْحِصَصِ وَيُتْبَعُ مَا عَتَقَ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَيُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِي إِسْلَام مَا رق مِنْهَا أو مَا فدَاه بِمَا عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ مَدِينًا بِيعَ مِنْهَا وَمِنْ وَلَدِهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَمِنْهَا خَاصَّةٌ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ كَانَ مُدَبَّرًا فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَقُسِّمَ الْجرْح اثلاثاً ثَلَاثَة عَلَى مَا عَتَقَ وَالْبَاقِي عَلَى مَا رُقَّ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِيهِ بَيْنَ إِعْطَاءِ ثُلُثَيِ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَسْلَمُوهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ مَعَ الْجِنَايَةِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ وَيَبْدَأُ بِالْعَقْلِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ يُعْتَقُ ثُلُثُ الْبَاقِي وَيُرَقُّ ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ بِعَيْنِ الْعَبْدِ وَالدَّيْنِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ كُلُّهُ وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الْعقل دِيَته عت لَة إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الدَّيْنِ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَقْوَى مِنَ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذِمَّةِ السَّيِّدِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ الْعَبْدِ وَالْجِنَايَةُ تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ تَارَةً وَبِالذِّمَّةِ تَارَةً وَبِالْخِدْمَةِ تَارَةً فَإِنْ قَتَلَ سَيِّدَهُ عَمْدًا فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يُعْتَقُ فِي ثُلُثِ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ وَيُبَاعُ وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَجَّلَهُ اللَّهُ فَيُؤْخَذُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَلَا يُتَّبَعُ لِأَن العَبْد فِيمَا جَنَى أَوْ أَخْطَأَ عَتَقَ فِي الْمَالِ دُونَ دِيَة الدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَا يُعَجَّلُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ فَمَنْعُ الدِّيَةِ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ جَرَحَ جَنِينًا فَأُسْلِمَ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينٌ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ الْوَرَثَةُ نُسَلِّمُهُ لِلْمَجْرُوحِ وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَزِيَدُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى وَيُحَطُّ عَنِ السَّيِّدِ قَدْرُ زِيَادَةِ الْغَرِيمِ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَالدَّيْنُ فِي الذِّمَّةِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْغُرَمَاء فيعظى من ذَلِك الْأَرْش للمجروح ويحط الزِّيَادَةُ عَنِ السَّيِّدِ وَيَأْخُذُ الْغَرِيمُ الْعَبْدَ وَإِذَا جَرَحَ الْمُدَبَّرُ وَلَهُ مَالٌ وَامْتَنَعَ سَيِّدُهُ مِنْ فِدَائِهِ فَلِلْمَجْرُوحِ أَخْذُ مَالِ الْمُدَبَّرِ فِي جَرْحِهِ فَإِنْ وَفَّى بَقِيَ الْمُدَبَّرُ لِسَيِّدِهِ وَإِلَّا اسْتَعْمَلَ الْمُدبر فِيمَا وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ ثُمَّ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ قِيلَ لَا يُتْبَعُ بِمَا بَقِيَ مَنْ أَرْشٍ فَإِنْ جَرَحَ اثْنَيْنِ تَحَاصَّا فِي خِدْمَتِهِ فَإِنْ جَرَحَ وَاحِدًا فَأُسْلِمَ إِلَيْهِ ثُمَّ جَرَحَ آخَرَ تَحَاصَّا بِبَقِيَّةِ جِنَايَةِ الْأَوَّلِ وَحمله جِنَايَةِ الثَّانِي بِخِلَافِ الْقِنِّ لِأَنَّهُ يَمْلُكُهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أُسْلِمَ إِلَيْهِ وَإِذَا جَنَى خُيِّرَ هَذَا الَّذِي مَلَكَهُ كَمَا خُيِّرَ الْأَوَّلُ وَفِي الْمُدَبَّرِ يَأْخُذُ الْخِدْمَةَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا وَلَا يَكُونُ أَوْلَى بِالْمُسْتَقْبَلِ وَخَرَّجَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الْمُدَبَّرَ عَلَى الْقِنِّ فَإِنِ افْتَكَّهُ اخْتَصَّ بِخِدْمَتِهِ أَوْ أَسْلَمَهُ بَطَلَ حَقُّهُ فَإِنْ جَنَى الْمُدَبَّرُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَعْمَلُ رَوَى أَشْهَبُ لَا يُسَلَمُ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِدْمَةَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلُ سَقَطَتِ الْجِنَايَةُ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ الَّتِي لَا عَمَلَ عِنْدَهَا قِيلَ قَدْ يَمُوتُ سَيِّدُهَا أَوْ يُصِيبُ مَالًا وَقَالَ ح لَا تُسْلَمُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَعَلَى السَّيِّدِ الْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ وَقَالَ ش يُسْلِمُهُ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ عِتْقٌ إِلَى أَجَلٍ وَكُلُّ عِتْقٍ إِلَى أَجَلٍ مُتَعَيِّنُ الْوُجُودِ أَمْ لَا لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَفِي الْجَلَّابِ إِذَا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَخَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَبَقِيَتِ الْجِنَايَةُ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ الْجَانِي وَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَوَجُّهِ الْجِنَايَةِ لِلْخِدْمَةِ أَوَّلًا دُونَ الرَّقَبَةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ مُتَعَلِّقُهَا وَإِذَا جَنَى عَلَى وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ يَتَخَرَّجُ فِيهِ قَوْلُ إِنْ عَزَا الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ فِي افْتِكَاكِهِ وَإِسْلَامِهِ فَإِنْ افْتَكَّهُ اخْتُصَّ بِخِدْمَتِهِ أَوْ أَسْلَمَهُ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ خِدْمَتِهِ وَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ وَبَطَلَتْ خِدْمَتُهُ بِالتَّدْبِيرِ واختدمه بِالْجِنَايَةِ وقامه مِنْ أُجْرَتِهَا بِأَرْشِهَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ لِسَيِّدِهِ أَرْشَ جِنَايَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ فَدَاهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يُتْبِعْهُ بِمَا فَدَاهُ وَإِن خرج السَّيِّدُ مُدَبَّرَهُ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ أَرْشَ جِرَاحِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ ضَمَان شَيْئًا لَأَخَذَهُ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ وَإِنْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ عَمْدًا بَطَلَ تَدْبِيرُهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُعَجِّلَ مَا أَجَّلَهُ اللَّهُ فَيُؤَاخَذُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَالْوَارِثِ أَوْ خَطَأٍ لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُهُ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ التَّدْبِيرُ يَرْتَفِعُ بِقَتْلِ السَّيِّدِ عَمْدًا وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَلِلتَّرِكَةِ وَبِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ يُرْفَعُ كَمَالُ الْحُرِّيَّةِ.
تَمْهِيدٌ:
خَالَفَنَا ح إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُهُ قَالَ يُسْتَسْعَى للْغُرَمَاء فَإِذا أعتق عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ لَنَا أَنَّ التَّدْبِيرَ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا وإحالة الْغُرَمَاء على سِعَايَة قد لَا يحصل مَفْسَدَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِلْزَامُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَجُزْ ظلم عَلَيْهِ وَافَقنَا ش فِي حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ إِذَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ التَّدْبِيرِ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَإِذَا مَلَّكَ السَّيِّدُ الْمُدَبَّرُ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَهُ قَوْلَانِ فِي مِلْكِهِ بِالتَّمْلِيكِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ الْوَلَدُ مِلْكٌ للسَّيِّد وَإِلَّا فَالْوَلَد مِلْكِهِ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَبَدُهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ وَلَهُ فِي تَبْقِيَتِهِ فِي التَّدْبِيرِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَّبِعُهُ وَلَدُهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَإِنَّمَا أُمُّهُ وَلَهُ فِي بَيْعِ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زنا قَوْلَانِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ عِنْدَهُ.