فصل: الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِهِ:

قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ مَذْهَبُ الْكِتَابِ أَنَّ الْقِرَاضَ الْفَاسِدَ يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ إِلَّا فِي تِسْعِ مَسَائِلَ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ وَإِلَى أَجَلٍ وَعَلَى الضَّمَانِ وَالْمُبْهَمِ وَبِدَيْنٍ يَقْبِضُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَى شِرْكٍ فِي الْمَالِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِالدِّينِ فَاشْتَرَى بِالنَّقْدِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا لِمَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فَاشْتَرَى غَيْرَهَا وَعَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ فُلَانٍ بِمَالِ الْقِرَاضِ ثُمَّ يَبِيعَهُ وَيَتَّجِرَ بِثَمَنِهِ وَأُلْحِقَ بِالتِّسْعَةِ عَاشِرَةٌ مِنْ غَيْرِ الْفَاسِدِ فَفِي الْكِتَابِ إِذَا اخْتَلَفَا وَأَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ لَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَالضَّابِطُ كُلُّ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ لَيْسَتْ خَارِجَةً عَنِ الْمَالِ وَلَا خَالِصَةً لِمُشْتَرِطِهَا وَمَتَى كَانَتْ خَارِجَةً مِنَ الْمَالِ أَوْ كَانَ غَرَرًا حَرَامًا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فَعَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأُمُورِ تَدُورُ الْمَسَائِلُ وَقَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ إِلَّا أَنَّهُ يَرَى أَنَّ إِجَارَةَ الْمِثْلِ فِي الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا شَيْءَ لَه وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ رَبِحَ أَمْ لَا وَقِرَاضُ الْمِثْلِ مُتَعَلِّقٌ بِالرِّبْحِ إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَعَن مَالِكٍ قِرَاضُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قِرَاضُ الْمِثْلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ الْمُشْتَرِطَ وَإِلَّا فَالْأَقَلُّ مِنْ قِرَاض الْمثل والاجرة أَو الْمُسَمّى وَقَالَ ابْن نَافِع فِي المغيا إِلَى أَجَلٍ يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَعَنْهُ أَيْضًا لِمُشْتَرِطِ الزِّيَادَةِ إِسْقَاطُهَا وَتَصِحُّ كَإِسْقَاطِ شَرْطِ السَّلَفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ أَتَمَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِالْأُجْرَةِ مُطْلَقًا فِي كُلِّ فَاسِدٍ وَ (ش) وَ (ح) نَظَرَا لِاسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ بِغَيْرِ عَقْدٍ صَحِيحٍ وَإِلْغَاءِ الْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ فِيهَا خَمْسَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ الْفَسَادُ فِي الْعَقْدِ فَقِرَاضُ الْمِثْلِ أَوِ الزِّيَادَةِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَرَابِعُهَا لِمُحَمَّدٍ الْأَقَلُّ مِنْ قِرَاضِ الْمِثْلِ أَوِ الْمُسَمَّى وَخَامِسُهَا تَفْصِيلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ غَيْرُهُ وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ مَسَائِلَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ:
وَأُجْرَةُ مِثْلٍ فِي الْقِرَاضِ تَعَيَّنَتْ ** سِوَى تِسْعَةٍ قَدْ خَالَفَ الشَّرْعَ حُكْمُهْ

قِرَاضُ عُرُوضٍ وَاشْتِرَاطُ ضَمَانِهِ ** وَتَحْدِيدُ وَقْتٍ وَالْتِبَاسٌ يَضُمُّهْ

وَإِنْ شَرَطَا فِي الْمَالِ شِرْكًا لِعَامِلٍ ** وَأَنْ يُشْتَرَي بِالدَّيْنِ فَاخْتَلَّ رَسْمُهْ

وَأَنْ يَشْتَرِي غَيْرُ الْمُعَيَّنِ لِلشِّرَا ** فَاعْطِ قِرَاضَ الْمِثْلِ مِنْ حَالِ عَزْمِهْ

وَأَنْ يَقْتَضِي الدَّيْنَ الَّذِي عِنْدَ غَيْرِهِ ** وَيَتَّجِرَ فِيهِ عَامِلًا لَا يَذُمُّهْ

وَأَنْ يَشْتَرِي عَبْدٌ لِزَائِدِ بَيْعِهِ ** وَيَتَّجِرَ فِيمَا ابْتَاعَهُ وَيَلُمَّهْ

وَفِي الْجَوَاهِرِ ضَابِطُهَا كُلُّ مَا شَرَطَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَمْرًا فَضُرُّهُ بِهِ عَلَى نَظَرِهِ أَوِ اشْتَرَطَ زِيَادَةً لِنَفْسِهِ أَوْ شَرَطَهَا الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَقِرَاضُ الْمِثْلِ قَالَ وَفَصَّلَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ مَا فَسَدَ لِزِيَادَةٍ لَا تَحِلُّ أَوْ تَخْصِيصٍ لَا يَنْبَغِي فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَقِرَاضُ الْمثل إِلَّا فى مسئلتين اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ وَإِمْسَاكُ الْمَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَقِرَاضُ الْمِثْلِ قَالَ وَعَكَسَ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ غَيْرِهِ فَجَعَلَ الْقِرَاضَ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ فَإِذَا جُمِعَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهَاتِ تَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ.
تَمْهِيدٌ:
مَنْشَأُ الْخِلَافِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنَ الْعُقُودِ إِذَا فَسَدَتْ هَلْ تُرَدُّ إِلَى صَحِيحِ أَنْفُسِهَا كَفَاسِدِ الْبَيْعِ أَوْ إِلَى صَحِيحِ أَصْلِهَا وَالْقِرَاضُ مُسْتَثْنَى مِنَ الْإِجَارَةِ فَيَكُونُ الْمُسْتَحَقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا اسْتَثْنَى الصَّحِيحَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِذَا فَسَدَ الْمُسْتَثْنَى رَجَعْنَا إِلَى أَصْلِهِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَسْتَثْنِ الْفَاسِدَ فَهُوَ مَبْقِيٌّ عَلَى الْعَدَمِ وَلَهُ أَصْلٌ يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ أَنَّ الْبَيْعَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ آخَرُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ وَثَانِيهِمَا أَنَّ أَسْبَابَ الْفَسَادِ إِذَا تَأَكَّدَتْ بَطَلَتْ حَقِيقَةُ الْقِرَاضِ بِالْكُلِّيَّةِ فَتَتَعَيَّنُ الْإِجَارَةُ وَإِنْ لَمْ تَتَأَكَّدِ اعْتَبَرْنَا الْقِرَاضَ ثُمَّ النَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمُفْسِدِ هَلْ هُوَ مُتَأَكَّدٌ أَمْ لَا هُوَ تَحْقِيقٌ مُنَاطٌ وَأَمَّا جَعْلُ الْجَمِيعِ فِي الرِّبْحِ فَلِرِضَاهُ بِالرِّبْحِ وَجَعْلُ الْجَمِيعِ فِي الذِّمَّةِ فَلِسُقُوطِ الْعَقْدِ.
فَرْعٌ مُرَتَّبٌ:
فِي النُّكَتِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ وَحَيْثُ يَكُونُ قِرَاضُ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْمَالِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَنْبَغِي إِذَا كَانَ أَجِيرًا فِي الْمُسَاقَاةِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى بِالثَّمَنِ فِي الْفَلَسِ فَقَطْ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا كَانَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَفِيمَا عَمِلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قِرَاضُ مِثْلِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا فِي يَدِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وَلَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ.
فَرْعٌ:
فِي النُّكَتِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُفْسَخُ الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ مَتَى عُثِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَتُفْسَخُ الْمُسَاقَاةُ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهُ إِنْ كَانَت ترد إِلَى مُسَاقَاة الْمثل لم يفْسخ وَإِلَّا فُسِخَتْ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تُفْسَخُ بَعْدَ الْعَمَل مُطلقًا.
فرع:
- قَالَ ابْن يُونُس نمْنَع هَدِيَّة كليكما لِصَاحِبِهِ لِلتُّهْمَةِ عَلَى التَّمَادِي فَهُوَ بَذْلُ مَالٍ فِي مَجْهُولٍ وَقَدْ أَجَازَ مُحَمَّدٌ تَرْكَ الْعَامِلِ للنَّفَقَة بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ وَهُوَ هِبَةٌ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهُ بِالسَّفَرِ وَمَنْعُهُ قَبْلَ الشَّغْلِ لِعَدَمِ لُزُومِ الْقِرَاضِ فَكَأَنَّكَ اشْتَرَطْتَ عَدَمَ النَّفَقَةِ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمُخَالَفَةٍ مُوجِبَةٍ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذا اختلفما فِي جُزْءِ الرِّبْحِ قَبْلَ الْعَمَلِ رُدَّ الْمَالُ لِعَدَمِ اللُّزُومِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِقَوْلِكَ أَوْ بَعْدَهُ صَدَقَ كَالصَّانِعِ لِأَنَّهُ بَائِعٌ لِعَمَلِهِ إِنْ أَشْبَهَ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَقِرَاضُ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ الْمُسَاقَاةُ فَإِنِ ادَّعَى جُزْءًا مَا نَحْوَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَنِصْفِ مَا بَقِيَ صَدَقْتَ لِدَعْوَاكِ الْحَلَالِ لِأَنَّهُ أَصْلُ تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ سُلِّمَ الْمَالُ بَعْدَ الْعَمَلِ تَسْلِيمَ إِيدَاعٍ حَتَّى يَنْفَصِلَا فَكَعَدَمِ التَّسْلِيمِ أَوْ تَسْلِيمَ بَتٍّ وَيَكُونُ جُزْءُ الْمَالِ سَلَفًا عِنْدَكَ صَدَقْتَ لِحُصُولِ يَدِكَ عَلَى الْمَالِ فَإِنِ ادَّعَى النِّصْفَ وَادَّعَيْتَ مِائَةً وَلَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ جَمَعَ كِلَاكُمَا بَيْنَ الْحَلِفِ عَلَى إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ وَنَفى دَعْوَى صَاحِبِهِ فَإِنْ نَكَلْتَ وَحَلَفَ فَلَهُ دَعْوَاهُ إِنْ حَلَفْتُمَا عَلَى إِثْبَاتِ الدَّعْوَى وَإِلَّا فَإِنْ حَلَفْتَ وَنَكَلَ خُيِّرَ بَيْنَ قِرَاضِ الْمِثْلِ بِالْيَمِينِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ تَحَلَّفَ يَمِينًا ثَانِيَةً عَلَى إِثْبَاتِ دَعْوَاكَ وَتَأْخُذَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ حَلَفَ أَوَّلًا وَنَكَلْتَ خُيِّرَ بَيْنَ قِرَاضِ الْمِثْلِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى أَوْ يَحْلِفُ ثَانِيَةً عَلَى إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ وَيَأْخُذُهَا.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ عَقَدَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ وَاخْتَلَفَا لِمَنْ هُمَا صدق لِأَنَّهُ الْبَائِعُ لِعَمَلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ تَبْيِينِ ذَلِكَ جَعَلْتَهُ لِمَنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا فَلِلْعَامِلِ لِأَنَّهُ بَائِعٌ لِعَمَلِهِ وَلَمْ يَرْضَ بِإِخْرَاجِهِ بِدُونِ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا يَصْدُقُ بَعْدَ الْعَمَلِ وَقَالَ كَانَتْ نِيَّتِي ذَلِكَ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ كَذَلِكَ نَوَى فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْتَ عَلَى نِيَّتِكَ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ هَذَا إِذَا كَانَ ادَّعَى كِلَاهُمَا أَنَّهُ فَهِمَ عَنْ صَاحِبِهِ ذَلِكَ أَمَّا إِنْ قَالَ لَمْ أَفْهَمْ عَنْ صَاحِبِي شَيْئًا لَكِنِّي ظَنَنْتُ ذَلِكَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا سَلَّمَ الثُّلُثَ لِصَاحِبِهِ وَنَازَعَ فِي الثُّلُثِ الْآخَرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا ادَّعَيَاهُ مُطْلَقًا لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْعَامِلُ حَائِزًا صَدَقَ فِيهِمَا وَلَا عِبْرَةَ بِمَا قَالَ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ اشْتِرَاطُ مُحَمَّدٍ الْأَشْبَهُ خِلَافُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ ادَّعَى كِلَاهُمَا أَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ عَن صَاحبه بقرائن فَكَمَا فِي النكت وَإِن لم يكون إِلَّا الْعَقْدُ فَسَدَ الْقِرَاضُ وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ بِمَجْهُولٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَادَةً فَيَأْخُذَ الثُّلُثَيْنِ مَنْ عَادَتُهُ الثُّلُثَانِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا قُلْتَ مَالِي سَلَفٌ عِنْدَكَ وَقَالَ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ صُدِّقْتَ مَعَ يَمِينِكَ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ ظَاهِرٌ فِي الضَّمَانِ وَهُوَ يَدَّعِي إِسْقَاطَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ قُلْتَ قِرَاضٌ وَقَالَ سَلَفٌ صَدَقَ لِأَنَّكَ تَدَّعِي الرِّبْحَ وَالْأَصْلُ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِكَ لَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنَّمَا يَصْدُقُ فِي السَّلَفِ إِذَا حَرَّكَ الْمَالَ فَإِنْ تَسَلَّفَ قَبْلَ الْعَمَلِ صَدَقَ وَعَنْ مَالِكٍ يَصْدُقُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَإِذَا قُلْتَ وَدِيعَةٌ وَقَالَ قِرَاضٌ أَوْ قُلْتَ قِرَاضٌ وَقَالَ وَدِيعَةٌ أَوْ قُلْتَ قِرَاضٌ وَقَالَ بِضَاعَةٌ أَوْ قلت غصب وَقَالَ وَدِيعَة أَو قلت أقبضتك من قِرَاض أَوْ رَدَدْتُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِرَاضٍ كَانَ لَكَ عِنْدِي وَقَالَ أَو دعتنيه قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي هَذَا كُلِّهِ تَصْدُقُ أَنْتَ وَإِنَّمَا يُفَارِقُ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قُلْتَ قَرْضٌ وَقَالَ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ قُلْتَ وَدِيعَةٌ أَوْ قِرَاضٌ وَقَالَ قَرْضٌ أَوْ قُلْتَ وَفَّيْتُكَهُ مِنْ قَرْضٍ أَوْ رَدَدْتَهُ مِنْ قِرَاضٍ وَقَالَ وَدِيعَةٌ وَقَدْ ضَاعَ صَدَقْتَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ فَقَطْ وَإِذَا قُلْتَ قَرْضٌ وَقَالَ قِرَاضٌ وَفِي الْمَالِ رِبْحٌ وَقَفَ نَصِيبُكَ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّكَ أَنْكَرْتَهُ فَإِنْ طَالَ تَصَدَّقَ بِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ وَدِيعَةٌ عَن ابْنِ الْقَاسِمِ لِوَرَثَتِكَ أَخْذُهُ إِنْ أَحَبَّ الْمُقَدَّمُ دَفعه من غير قَضَاء لِأَن موروثهم مَاتَ عَنْ غَيْرِ حَقٍّ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ قُلْتَ أَبْضَعْتُكَهُ فَعَمِلَ بِهِ وَقَالَ قِرَاضٌ صَدَقْتَ مَعَ يَمِينِكَ وَعَلَيْكَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَعْوَاهُ من الرِّبْحِ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَهُ الْأَقَلُّ فَإِنْ نَكَلْتَ صَدَقَ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُسْتَعْمَلُ مِثْلُهُ فِي الْقِرَاضِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ الرِّبْحُ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَو مثلهَا لَا يَحْلِفُ وَيَأْخُذُهُ أَوْ أَكْثَرَ حَلَفْتَ فَإِنْ نَكَلْتَ حَلَفَ إِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ مِثْلُهُ فِي الْقِرَاضِ وَقِيلَ إِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ أَنْ لِلْبِضَاعَةِ أَجْرًا صَدَقَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ يَؤُولُ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي الرِّبْحِ كَقَوْلِك الثُّلُث وَقَوله النّصْف فَيصدق اذا أشبه مَعَ يَمِينِه وَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةُ مِثْلِهِ نِصْفَ الرِّبْحِ فَأَكْثَرَ فَلَا أَيْمَانَ وَيُعْطَى نِصْفَ الرِّبْحِ وَإِنْ كَانَتِ الْبِضَاعَةُ لَا أَجْرَ لَهَا فَهُوَ كَقَوْلِكَ عَمِلْتَهُ لِي بَاطِلًا وَقَالَ بِأَجْرٍ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ وَعَلَى قَوْلِ الْغَيْرِ يَتَحَالَفَانِ وَلَهُ الْأَقَلُّ من أُجْرَة الْمثل أَوْ مَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ وَقَوْلُهُ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقِرَاضِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ نَكَلَ فَقَدْ مَكَّنَ خَصْمَهُ مِنْ دَعَوَاهُ أَشْهَدَ أَمْ لَا قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ قُلْتَ بِضَاعَةٌ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ صَدَقْتَ أَوْ مِثْلُهُ لَا يُقَارَضُ أَوْ مِثْلُ تِلْكَ السِّلْعَةِ لَا تَكُونُ قِرَاضًا لِيَسَارَتِهَا صَدَقْتَ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ وَقُلْتَ قِرَاضٌ صَدَقَ مَعَ يَمِينِهِ على الْإِجَارَة وَأَنت تَقول جعَالَة وَإِنِ اخْتَلَفْتُمَا فِي الْقَرْضِ وَالْقِرَاضِ فَأَيُّكُمَا يَصْدُقُ قَولَانِ لمَالِك وَقَالَ أَشهب يصدق بعد تَحْرِيك لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَتَصْدُقُ أَنْتَ إِذَا ضَاعَ بَعْدَ التَّجْرِ لِأَنَّهُ يُدَّعَي تَحْرِيكُهُ عَلَى مِلْكِكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا ادَّعَيْتَ الْوَدِيعَةَ وَادَّعَى الْقِرَاضَ صَدَقْتَ لِدَعْوَاهُ طَرْحَ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ الْمَالُ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا فَبِيعَتْ بِفَضْلٍ قِيلِ لَهُ إِنْ سَلَّمْتَ أَنَّهُ قِرَاضٌ ادْفَعِ الرِّبْحَ مِنْ غَيْرِ قَضَاء فَإِن دفع لَا يقْضى عَلَيْك بِأُجْرَة وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنِ ادَّعَى الْوَدِيعَةَ وَادَّعَيْتَ الْقِرَاضَ وَالْمَالَ فِي سِلْعَةٍ صَدَقَ لِأَنَّكَ تَدَّعِي الرِّبْحَ وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَصْدُقْ.
فرع:
- فِي الْكِتَابِ إِذَا اخْتَلَفْتُمَا فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ صَدَقَ لِأَنَّهُ أَمِين قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ ادَّعَى أَنَّ نِصْفَهُ رَبِحَ وَقُلْتَ الْكُلُّ رَأْسُ الْمَالِ صَدَقَ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيل كَذِبِهِ كَقَوْلِ أَهْلِ سُوقِه لَيْسَ فِي سِلْعَةٍ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَائِدَةٌ أَوْ يَدُلُّ الْمُشْتَرِي لِعِظَمِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَتَصْدُقُ أَنْتَ فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَوَافَقَكَ أَحَدُهُمَا صَدَقَ الْآخَرُ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى النِّصْفِ وَلَهُ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الرِّبْحِ فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ عَدْلًا جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يجرتها مَنْفَعَةً فَإِنْ قُلْتَ مِائَتَانِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَقَالَ الْآخَرُ مِائَةٌ أَخَذَ الْأَخِيرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ - إِنْ كَانَ الْقِرَاضُ عَلَى النِّصْفِ وَاخْتُلِفَ فِي الْأَوَّلِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ قِيلَ لَهُ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنَ الرِّبْحِ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ عَلَى شَرْطِكُمَا وَقَدْ كَانَ لَكَ جُزْءَانِ وَلَهُ جُزْءٌ وَقِيلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ لِأَنَّ يَدَهُ على مائَة فَلهُ مِنْهَا مَا يقربهُ وَالْآخَرُ غُصِبَ صَاحِبُهُ وَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّكَ تَبْدَأُ بِرَأْسِ مَالِكَ وَرِبْحِهِ عَلَى الْعَامِلِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ الْعَامِلَانِ مَا تَدْفَعُ يَدَكَ عَنْهُ وَأَحَدُهُمَا غَصَبَ صَاحِبَهُ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَأْسُ الْمَالِ خَمْسُونَ وَقَالَ الثَّانِي مِائَةٌ وَقَالَ الثَّالِثُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ - وَأَتَوْا بِثَلَاثِمِائَةٍ فَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَدُ كُلِّ وَاحِدٍ على مائَة فَلهُ من الرِّبْح مَا يقربهُ فَالْأَوَّلُ يَقُولُ يَدَيَّ عَلَى مِائَةٍ رَأْسُ الْمَالِ فِيهَا ثُلُثُ الْخَمْسِينَ وَالْبَاقِي لَهُ فِيهِ نِصْفُهُ وَيَقُولُ الْآخَرُ رَأْسُ الْمَالِ الْمِائَةُ الَّتِي فِي يَدِي ثُلُثُ مِائَةٍ فَلَهُ فِي الْبَاقِي نِصْفُهُ وَيَقُولُ الثَّالِثُ رَأْسُ الْمَالِ فِي الَّتِي فِي يَدِي خَمْسُونَ وَالرِّبْحُ خَمْسُونَ فَلَهُ نِصْفُهَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَغْصُوبَ عَلَى الْجَمِيعِ إِذَا أَخَذَ الْأَوَّلُ أَحَدًا وَأَرْبَعِينَ وَثُلُثَيْنِ يَكُونُ لِلثَّانِي خُمُسَا الرِّبْحِ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثَانِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ الْأَوَّلِ على قَول الثَّانِي مائَة وَثَمَانمِائَة وَخَمْسُونَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لَهُ خُمُسُهَا وَلِصَاحِبِهِ الثَّالِثِ خُمُسٌ وَلَكَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَرَأْسُ الْمَالِ عَلَى قَوْلِ الثَّالِثِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ - وَالرِّبْحُ سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ وَثُلُثَانِ هِيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعَامِلِ أَرْبَاعٌ لَهُ مِنْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ وَالْبَاقِي لَكَ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ إِذَا أَخَذَ الْأَوَّلُ أَحَدًا وَأَرْبَعِينَ وَثُلُثَيْنِ وَعَادَ الْمَقَالُ بَيْنَ الثَّانِي وَبَيْنَكَ تَكُونُ لَكَ مِائَةٌ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ مِائَةٌ وَالرِّبْحُ مِائَتَانِ لَكَ نِصْفُهَا وَهُوَ مِائَةٌ وَالْأَوَّلُ غَصَبَكَ وَغَصَبَ صَاحِبَهُ وَلَهُ نِصْفُ الْمِائَةِ وَخَمْسِينَ إِلَّا ثُلُثًا ثُمَّ يُرْجَعُ إِلَى الْقَائِلِ بِرَأْسِ الْمَالِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَالرِّبْحُ كَذَلِكَ فَهُوَ مُقِرٌّ أَنَّكَ مُبْدَأٌ عَلَيْهِمْ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَقَدْ كَانَ الْبَاقِي يعد مَا أَخَذَ الْأَوَّلَانِ مِائَتَيْنِ وَتِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا لَكَ مِنْهَا مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ وَإِنْ قَالَ الْعَامِلَانِ إِحْدَى الْمِائَتَيْنِ رِبْحٌ وَالْأُخْرَى لَكَ وَقَالَ الْآخَرُ إِحْدَاهُمَا لَكَ وَالْأُخْرَى رَأْسُ مَالٍ قَالَ أَشْهَبُ يُصَدَّقُ الْمُدَّعَي لِنَفْسِهِ الْمِائَةَ وَلَا شَيْءَ لِمُدَّعِي الرِّبْحِ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الْمِائَةِ فَيَصْدُقُ فِي مِلْكِهَا.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا خَسِرَ فِي الْبَزِّ فَقُلْتُ نَهَيْتُكَ عَنْهُ صَدَقَ فِي عَدَمِ النَّهْيِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعُدْوَانِ وَالضَّمَانُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ أداك وَاخْتَلَفْتُمَا فِي الْإِذْنِ فِي الدَّيْنِ صُدِّقْتَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعُدُولَ بَعْدَ الْقِرَاضِ بِخِلَافِ الثَّانِي.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ قَالَ رَدَدْتُ رَأْسَ الْمَالِ إِلَيْكَ وَالْبَاقِي فِي يَدِي رِبْحٌ صُدِّقْتَ مَا دَامَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَعْنَاهُ إِذَا قَالَ الَّذِي بِيَدِي رِبْحٌ بَيْنَنَا لِإِقْرَارِهِ بِقِيَامِ حَقِّكَ أَمَّا لَوْ قَالَ هُوَ نَصِيبِي فَقَطْ وَأَخَذْتَ نَصِيبَكَ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ اخْتَلَفْتُمَا فِي رَدِّهِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْقَابِضَ بِبَيِّنَةٍ لَا يُعْطِي إِلَّا بِبَيِّنَةٍ خَشْيَةً مِنْهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُقْبَلُ الْكَرْيُ فِي الرَّدِّ وَإِن قبض بِبَيِّنَة فعلى هَذَا يصدق هَهُنَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ إِذَا قَالَ رَدَدْتُ الْمَالَ وَهَذَا رِبْحُهُ بَيِّنًا كَمَا لَوِ ادَّعَى رَدَّ بَعْضِ رَأْسِ الْمَالِ.
تَنْبِيهٌ:
تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ فِي الرَّدِّ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فَتُطَالَعُ مِنْ هُنَاكَ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ أَنْفَقْتُ فِي سَفَرِي مِنْ مَالِي مِائَةَ دِرْهَمٍ لِأَرْجِعَ بِهَا فِي الْقِرَاضِ يُصَدَّقُ رَبِحَ أَمْ خَسِرَ إِنْ أَشْبَهَ نَفَقَةَ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ وَالتَّصَرُّفِ وَإِنِ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ فَلَا لِانْفِصَالِ عَقْدِ الْأَمَانَةِ بَيْنَكُمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنَ الْمَالِ أَقَلُّ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا بَقِيَ وَلَا شَيْء عَلَيْكَ لِأَنَّكَ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي شَغْلِ ذِمَّتِكَ وَعَنْ مَالِكٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ فِي النَّفَقَةِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي نِسْيَانِ الزَّكَاةِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ أَمْرٍ يُعْرَفُ لِأَنَّ الْعَادَةَ عَدَمُ تَأْخِيرِهَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ.
فَرْعٌ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَالِ فَقَالَ عِنْدِي وَأَقَرَّ فَأَرَدْتَ أَخْذَهُ فَقَالَ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا أَوْ قُلْتَ ذَلِكَ لِتُقِرَّهُ عِنْدِي لَمْ يُصَدَّقْ لِتَقَدُّمِ إِقْرَارِهِ الْمُكَذِّبِ لَهُ.
فَرْعٌ:
قَالَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَالَ لِي فِيهَا كَذَا صَدَقَ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الشِّرَاءِ.
تَمْهِيدٌ:
قَالَ اللَّخْمِيُّ يُخْتَلَفُ فِي الْقَرَاض فِي سَبْعَة مَوَاضِع ضيَاعه ورده وخسارة وَجُزْءِ الرِّبْحِ وَالَّذِي رَبِحَهُ وَقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَهَلْ هُوَ بِضَاعَةٌ أَوْ قِرَاضٌ أَوْ قَرْضٌ وَفِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَيُصَدَّقُ فِي تَلَفِهِ وَغَرَقِهِ وَسَرِقَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّكَ أَمَّنْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا وَاخْتُلِفَ فِي تَحْلِيفِهِ قَالَ وَأَرَى غَيْرَ الْمَأْمُونِ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ على كذبه لم يصدق واغرم وَاخْتلفَا فِي الْجُزْءِ صُدِّقْتَ قَبْلَ الشُّرُوعِ لِأَنَّ لَكَ الِانْتِزَاعَ وَإِلَّا صُدِّقَ فِيمَا يُشْبِهُ لِأَنَّ لَهُ أَن لَا يُسَلِّمَ إِلَّا بِمَا يُرِيدُ - كَالْبَائِعِ وَالْأَجِيرِ وَيُصَدَّقُ فِي الْخَسَارَةِ لِأَجْلِ السِّرَاقِ - إِنْ أَتَى بِمَا يُعَضِّدُ السَّرِقَةَ مِنَ الْقَافِلَةِ أَوِ الضَّيْعَةِ بِمَا يُشْبِهُ وَيُصَدَّقُ فِي الرِّبْحِ فِيمَا يَقُولُهُ أَهْلُ تِلْكَ الصَّنْعَةِ وَمَا يُشْبِهُ دُونَ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ فِي ثَمَنِ الَّذِي يَقْدَمُ بِهِ فَإِنْ أُشْكِلْ جَمِيعُ ذَلِكَ صُدِّقَ بِغَيْرِ يَمِينٍ إِنْ كَانَ ثِقَةً وَإِلَّا حَلَفَ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ التُّهْمَةِ فَيَحْلِفَ الْجَمِيعُ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ مَسْتُورَةٌ لَا تَبْلُغُ الْعَدَالَةَ حَلَفَ وَفِي الْجَوَاهِرِ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ عَلَى مُدَّعِي الْفَسَادِ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِمْ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمُدَّعِي الْفَسَادِ عِنْدَ عَبْدِ الْحَمِيدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْعِقَادِ.
قَاعِدَةٌ:
فِي ضبط الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو أعطي النَّاس بدعواهم لادعى قوم دِمَاء قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَلَيْسَ الْمُدَّعِي الطَّالِبَ وَلَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَطْلُوبَ بَلْ مَنْ كَانَ قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ أَصْلٍ أَوْ ظَاهر فَهُوَ الْمُدَّعِي وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالظَّاهِرُ يَنْقَسِمُ إِلَى الْعَادَةِ وَظَاهِرِ الْحَالِ وَالْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ وَالْمَقَالِيَّةِ وَكُلِّ مَا أَفَادَ ظَنَّ الصِّدْقِ كَمُدَّعِي شَغْلَ الذِّمَّةِ وَالْأَصْلُ براءتها كولادة الْإِنْسَانِ بَرِيئًا مِنْ جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَمُدَّعِي الرَّدِّ وَقَدْ قَبَضَ بِبَيِّنَةٍ فَالْعَادَةُ تُؤْثِرُ سُوءَ الظَّنِّ فِي الرَّدِّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَكَمُدَّعِي إِنْفَاقِ مَالِ الْمَحْجُورِ فِيمَا لَا يُشْبِهُ عَادَتَهُ فَهَؤُلَاءِ مَطْلُوبُونَ وَهُمْ مُدَّعُونَ وَعَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ وَمَنْ كَانَ قَوْلُهُ عَلَى وَفْقِ أَصْلٍ أَوْ ظَاهِرٍ فَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ كَخُصُومِ هَؤُلَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ أَرْجَحُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ سَبَبًا وَالْآخَرُ الْمُدَّعِي وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ تَتَخَرَّجُ فُرُوعُ التَّدَاعِي فِي الْقِرَاضِ وَغَيْرِهِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ لَكَ رَدُّ الْمَالِ مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ الْعَامِلُ أَوْ يُسَافِرْ وَلَيْسَ لَكَ رَدُّهُ بَعْدَ سَفَرِهِ لِذَهَابِ عَنَائِهِ مَجَّانًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا اشْتَرَى مِثْلَ الزَّادِ وَرَضِيتَ بِأَخْذِهِ بِمَا يُشْبِهُ لَكَ ذَلِكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَعْمَلْ وَقَالَهُ (ش) قِيَاسًا عَلَى الْوَكَالَةِ فَإِنْ شَرَطَ نَضَّةً وَاحِدَةً لَزِمَكَ وَهُوَ بِالْخِيَارِ عَلَى الْمُسْتَحْسَنِ مِنَ الْقَوْلِ وَيُخْتَلَفُ فِيهِ هَلْ يَبْقَى على الْخِيَار أم يلْزمه على أحد الْقَوْلَيْنِ فِي الْجَعَالَةِ فَإِنْ أَشْغَلَ جَمِيعَ الْمَالِ ارْتَفَعَ الْخِيَارُ وَلَيْسَ لِأَحَدِكُمَا أَخْذُهُ إِلَّا بَعْدَ النُّضُوضِ أَوِ الْبَعْضِ امْتَنَعَ أَخْذُ الْجَمِيعِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْبَعْض إِن كَانَ الْأَقَلَّ كَانَ قَصْرُهُ عَلَيْهِ ضَرَرًا وَكَذَلِكَ الْمُسَاوِي أَوْ أَكْثَرَ فَالْأَقَلُّ تَبَعٌ لَهُ فَإِنْ أَشْغَلَ جَمِيعَهُ ثُمَّ نَضَّ فَأَشْغَلَ بَعْضَهُ فَلَكَ أَخْذُ مَا لَمْ يُشْغَلْ لِحُصُولِ التَّوْفِيَةِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ بِالشَّغْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ تَجَهَّزَ بِتِجَارَةِ السَّفَرِ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ السَّفَرِ إِنْ أَذِنْتَ لَهُ فِي السّفر إِذْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ السَّفَرَ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ إِلَّا أَنْ يَنْفُقَ سُوقُهَا قَبْلَ السَّفَرِ وَيَحْصُلَ مَا يُرْجَى فِي السَّفَرِ فَلَكَ بَيْعُهَا وَمَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ وَكُلَّ مَوْضِعٍ تَمْنَعُ مِنَ الْأَخْذِ يُمْنَعُ هُوَ مِنَ الرَّدِّ إِلَّا بِرِضَاكَ.
قَاعِدَة:
الْعُقُود قِسْمَانِ مُسْتَلْزم لمصلحته عِنْدَ الْعَقْدِ فَشُرِعَ عَلَى اللُّزُومِ تَحْصِيلًا لِلْمَصْلَحَةِ وَتَرْتِيبًا لِلْمُسَبَّبَاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا وَهُوَ الْأَصْلُ كَالْبَيْعِ فَإِن بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ يَتَمَكَّنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنْ تَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَأَنْوَاعِ الِانْتِفَاعِ وَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ وَغَيْرُهَا وَقِسْمٌ لَا يسْتَلْزم مصْلحَته كَالْقِرَاضِ وَالْجَعَالَةِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الرِّبْحُ وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ بَلْ رُبَّمَا ضَاعَ تَعَبُ الْعَامِلِ وَخَسِرَ الْمَالَ وَمَقْصُودُ الْجَعَالَةِ رَدُّ الْآبِقِ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ وَيَضِيعُ التَّعَبُ فَجُعِلَتْ هَذِهِ الْعُقُودُ عَلَى الْجَوَازِ نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ تَظْهَرُ أَمَارَتُهُ فَلَا يَلْزَمُ بِمَا يُتَوَقَّعُ ضَرَرُهُ.
نَظَائِرُ:
قَالَ أَبُو عِمْرَانَ خَمْسَةُ عُقُودٍ لَا تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ الْقِرَاضُ وَالْجَعَالَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْمُغَارَسَةُ وَتَحْكِيمُ الْحَاكِم.
فرع:
فِي الْكتاب لَيْسَ جَبْرُهُ عَلَى بَيْعِ السِّلَعِ لِيَرُدَّ الْمَالَ بَلْ يَنْظُرُ السُّلْطَانُ وَيُؤَخِّرُ مَا يُرْجَى لِسَوْقِهِ نَفْيًا للضَّرَر عَنهُ وان لم يكن لتأخير وَجْهٍ بِيعَتْ وَاقْتَسَمْتُمَا رِبْحًا إِنْ كَانَ صَوْنًا لِلْمَالِ بِجَعْلِهِ تَحْتَ يَدِكَ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِنْ لَمْ يَشْغَلِ الْمَالَ حَتَّى نَهَيْتَهُ فَتَعَدَّى وَأَشْغَلَهُ ضَمِنَ الْمَالَ وَالرِّبْحَ لَهُ كَالْمُتَعَدِّي عَلَى الْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ نَهْيِكَ عَنْ سِلْعَةٍ فَابْتَاعَهَا لِبَقَاءِ الْإِذْنِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا بَاعَ بِالدَّيْنِ بِإِذْنِكَ فَأَرَدْتَ أَنْ يُحِيلَكَ بِهِ - وَفِي الْمَالِ وَضِيعَةٌ فَلَكَ إِجْبَارُهُ عَلَى التَّقَاضِي أَوْ يُحِيلُكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَعَلَيْهِ التَّقَاضِي إِلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ وَيُسَلِّمَ لَكَ رِبْحَكَ لِأَنَّ التَّقَاضِيَ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِ الْجُزْءُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَشْخَصَ فِي تَقَاضِي الدَّيْنِ أَنْفَقَ مِنَ الْمَالِ - وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَضِيعَةٌ لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ عَمَلِ الْقِرَاضِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا رَضِيتَ أَنْ تَطَوَّعَ لَهُ بِالتَّقَاضِي وَجُزْؤُهُ بَاقٍ جَازَ لِأَنَّهُ مَعْرُوف وَإِنْ كَانَ عَلَى إِسْقَاطِ الرِّبْحِ فَهِيَ أُجْرَةٌ مَجْهُولَةٌ عَلَى الِاقْتِضَاءِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ السِّلَعِ وَأَرَدْتَ أَخْذَهَا بِمَا تُسَاوِي فَأَنْتَ وَالْأَجْنَبِيُّ سَوَاءٌ.
فَرْعٌ:
قَالَ إِذَا مَاتَ قِيلَ لِوَرَثَتِهِ تَقَاضُوا الدُّيُونَ وَبِيعُوا السِّلَعَ فَإِنْ كَانُوا غَيْرَ أُمَنَاءَ وَأَتَوْا بأمين فَلهم سهم موروثهم فَإِن لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ وَلَمْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ أَخَذْتَ مَالك وَلَا رِبْحَ لَهُمْ لِعَدَمِ الْعَمَلِ فَإِنْ مِتَّ فَالْعَامِلُ عَلَى قِرَاضِهِ وَلِلْوَرَثَةِ أَخْذُ الْمَالِ إِنْ كَانَ عَيْنًا دُونَ السِّلَعِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إِلَيْهِمْ كَمَا كَانَ لَكَ وَإِذَا عَلِمَ بِمَوْتِكَ وَالْمَالُ بِيَدِهِ لَا عَيْنًا لَا يَعْمَلُ بِهِ لِانْتِقَالِ الْحق لِمَنْ لَمْ يَأْذَنْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى ابْتَاعَ سِلْعَةً مَضَى عَلَى الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ كَالْوَكِيلِ يَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ وَكَذَلِكَ إِذَا ظَعْنَ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِلْمِ يمْضِي عَلَى قِرَاضِهِ كَمَا إِذَا اشْتَرَى وَمُرَادُهُ إِذَا عَلِمَ وَهُوَ عَيْنٌ فِي يَدِهِ إِذَا كَانَ فِي بَلَدِكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا عَلِمَ بِمَوْتِكَ قَبْلَ الْعَمَلِ فَعَمِلَ قَبْلَ إِذْنِهِمْ فَخَسِرَ ضَمِنَ وَإِنْ رَبِحَ وَكَانَ تَجْرُهُ لَهُمْ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمْ أَو لنَفسِهِ فَالرِّبْح لَك فَإِنْ تَجَرَ قَبْلَ الْعِلْمِ فَخَسِرَ يُخْتَلَفُ هَلْ يضمن لخطئه أَو لَا لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ - وَإِنْ رَبِحَ فَعَلَى الْقِرَاضِ وَإِذَا قَالَ لِلْغُرَمَاءِ أَضْمَنُ لَكُمْ مَالَكُمْ وَأَقِرُّوا الْمَالَ فِي يَدِي فَإِنْ كَانَ الْمَالُ عُرُوضًا أَوْ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ وَقَالَ ذَلِكَ لِيَنِضَّ وَيَقْضِيَهِمْ فَإِنْ عَجَزَ أَتَمَّ لَهُمْ أَخْذَهُ وَضَمَانُهُ تَفَضُّلٌ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ بِجَعْلٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ غَرَضَهُ التَّخْفِيفُ عَنِ الْمَيِّتِ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ كَالضَّمَانِ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَةَ الْعَامِلِ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ لِتَعَلُّقِ الْعَمَلِ بِالْمَالِ دُونَ الذِّمَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ أَوْ عَجَزَ هُوَ وَسَلَّمَ الْمَالَ وَفِيهِ رِبْحٌ لَيْسَ لَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ فِي الْمُسَاقَاةِ وَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُجَاعِلِ عَلَى الْبِئْرِ يَتْرُكُهُ اخْتِيَارًا بَعْدَ بَعْضِ الْعَمَلِ فَيَسْتَأْجِرُ صَاحِبُ الْبِئْرِ عَلَى إِتْمَامِهِ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعَ فَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ هَهُنَا وَإِذَا مَاتَ الْأَجِيرُ لَيْسَ لِوَارِثِهِ الْقِيَامُ بِبَقِيَّةِ الْعَمَلِ بَلْ لَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ مَوْرُوثُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِرَاضَ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِالتَّمَامِ فَكَانَ الْوَارِثُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَإِذَا كَانَ الْوَارِثُ مُوَلًّى عَلَيْهِ نَظَرَ الْوَصِيُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ أَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْإِجَارَةِ لَا تَفِي بِهِ أَوْ مِثْلِهِ سَلَّمَ الْمَالَ وَإِلَّا اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَا عَامِلَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَاشْتَرَى الْآخَرُ بِجَمِيعِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خُيِّرْتُ بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْقِرَاضِ وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الشِّرَاءُ إِلَّا بِإِذْنِكَ لِأَجْلِ مَوْتِ شَرِيكِهِ فَإِنِ اشْتَرَى قَبْلَ الْمَوْتِ بِبَعْضِ الْمَالِ كَانَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ شُرَكَاءَ فِيمَا اشْتَرَى قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَعْمَلُونَ مَعَهُ فِيهِ وَمَا اشْتَرَى بَعْدَ الْمَوْتِ خُيِّرْتَ فِيهِ.
سُؤَالٌ:
يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ عَمَلُ الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَخِيَارُ الْبَيْعِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ كَثِيرٌ وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَلَا النِّكَاحُ وَلَا خِيَارُ البيع إِذا جعل الْأَجْنَبِيّ وَهُوَ وَارِثُهُ وَهُوَ كَثِيرٌ مَعَ أَنَّ الْجَمِيعَ حَقٌّ لِلْمَوْرُوثِ وَمَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلِوَرَثَتِهِ فَمَا الْفَرْقُ وَمَا ضَابِطُ الْبَابَيْنِ.
قَاعِدَةٌ:
كُلُّ مَا كَانَ مَالًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ انْتَقَلَ لِلْوَارِثِ لِأَنَّ الْمَالَ يُوَرَّثُ فَيُورَثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ خِيَارٍ وَعَمَلٍ وَكُلُّ مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِبَدَنِ الْمَوْرُوثِ كَالنِّكَاحِ أَوْ رَأْيِهِ وَعَقْلِهِ - كَخِيَارِ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَنْتَقِلُ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَرِثُ عَقْلَهُ وَلَا بَدَنَهُ وَبِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ تَظْهَرُ الْفُرُوقُ وَالضَّوَابِطُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْقِرَاضُ أَوِ الْوَدَائِعُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَمْ يُوصِ بِهَا فَهِيَ فِي مَالِهِ لِتَفْرِيطِهِ يُحَاصُّ بِهَا غُرَمَاؤُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِقِرَاضٍ بِعَيْنِهِ أَوْ وَدِيعَةٍ بِعَيْنِهَا فِي مَرَضِهِ - وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِبَيِّنَةٍ فِي صِحَّتِهِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ فِي مَرَضِهِ هَذَا قَبْلَ إِقْرَارِهِ بِذَلِكَ أَوْ بَعْدَ قرب الْقَرَاض أَوِ الْوَدِيعَةِ أَخَذَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ لِقُوَّةِ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِعَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا حُوصِصَ بِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ سَوَاءٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ هَذَا فِي الْمَوْت وَأما فِي الْفلس ان عينهَا اخْتصَّ بهَا والا فَلَا يحاصص كَمَا يُصَدَّقُ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِي الدَّيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَفِيه خِلَافٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا لَمْ تُوجَدِ الْوَدِيعَةُ وَلَمْ يُوصِ بِهَا اخْتُلِفَ هَلْ تَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ أَمْ لَا وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ كَوْنِهَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَكُونُ الْقِرَاضُ فِي الذِّمَّةِ بَلْ أَوْلَى لِإِمْكَانِ تَسَلُّفِ الْوَدِيعَةِ بِخِلَافِهِ شَرْعًا وَإِذَا خَلَّفَ مَالًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ فَإِنَّ مَحْمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ لِلْقِرَاضِ قَلِيلًا كَانَ أَو كثيرا إِلَّا أَن لَا يشبه فَيكون لصَاحب الْقَرَاض مَا يشبه وَالزَّائِد مِيرَاثٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ يَعْلَمُ قَدْرَهُ وَوَجَدَ الْمَالَانِ مُخْتَلِطَيْنِ فُضَّ الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِهِمَا عَلَى مَا يَقُولُ رُفَقَاؤُهُ أَنَّهُ رَبِحَ فِي كُلِّ صِنْفٍ فَإِنْ جَهِلَ فَعَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ وَكَذَلِكَ الْخَسَارَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْجُودِ وَفَاءٌ بِالتِّجَارَتَيْنِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ خَسِرَ فِي أَحَدِهِمَا حُمِلَتِ الْخَسَارَةُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فُضَّتْ عَلَيْهِمَا وَإِنْ جُهِلَ مَالُهُ وَعُلِمَ قَدْرُهُ اشْتَرَكَا فِي الرِّبْحِ وَالْخَسَارَةِ بِمَا لَا يَشُكُّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ فَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهُ وَكَانَ فِي سِلَعِ الْقِرَاضِ رَبِحَ بُدِئَ بِمَالِ الْقِرَاضِ وَبِمَا يُرَى أَنَّهُ رَبِحَ فِيهِ وَالْبَاقِي مِيرَاثٌ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ لَا نَفَقَةَ لِلْعَامِلِ الْمُقِيمِ وَلَا كُسْوَةَ لِأَنَّ الشَّرْطَ إِنَّمَا تَنَاوَلَ جُزْءَ الرِّبْحِ وَلَا يُنْفِقُ فِي تَجْهِيزِهِ لِلسَّفَرِ وَيُنْفِقُ إِذَا سَافر لطعامه وَمَا يصله بِالْمَعْرُوفِ - ذَاهِبًا وَرَاجِعًا - إِنْ حَمَلَ الْمَالُ ذَلِكَ وَتُلْغَى النَّفَقَةُ قُرْبَ السَّفَرِ أَوْ بَعْدُ وَإِنْ لم يسم شَيْئا وَله مَا بَقِيَ بَعْدَ النَّفَقَةِ وَلَا يُنْفِقُ إِذَا رَجَعَ الى مصره لِأَن عَادَة السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ يُقْضَى بِهَا وَيَكْتَسِي فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ إِنَّ حَمَلَ الْمَالَ دُونَ قَرِيبِهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بِمَوْضِعِ إِقَامَةٍ تُحْوِجُ لِلْكُسْوَةِ وَمَنَعَ (ش) النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَتَبْقَى عَلَيْهِ وَلِأَنَّهَا زِيَادَةُ جَهَالَةٍ فِي الْأُجْرَةِ وَاشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا الْعَامِلُ وَوَافَقَنَا (ح) لَنَا أَنَّ السَّفَرَ لِأَجْلِ الْمَالِ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُ كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ وَالْكَيَّالِ وَلِأَنَّ نَفَقَتَهُ لَوْ كَانَتْ عَلَى نَفْسِهِ لَاسْتَغْرَقَتِ الرِّبْحَ فَيَضِيعُ عَنَاؤُهُ وَلِأَنَّ الرِّبْحَ قُبَالَةَ التِّجَارَةِ وَالنَّفَقَةَ لِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ كَالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ فِي النِّكَاح وَلِأَنَّهُ عرف فَكَانَ كاشتراطه جُزْء مِنَ الرِّبْحِ وَيُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِ فَكَانَتْ عَلَى الْمَالِ وَهَذِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَعَلَى الثَّانِي النَّقْضُ بِنَفَقَةِ الْحَضَرِ وَعَلَى الثَّالِثِ لَوْ صَحَّ التَّشْبِيهُ لَوَجَبَتْ فِي الْحَضَرِ وَعَلَى الرَّابِعِ مَنْعُ الْعَادَةِ وَالْمُعَارَضَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْأَجِيرِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْعُمْدَةُ الْعَادَةُ وَيُقَالُ إِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ قَبْلَ (ش) وَالْمُقِيمُ شَأْنُهُ النَّفَقَةُ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ غَيْرِ قِرَاضٍ فَالسِّفْرُ يُجَدِّدُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ فِي أَقْيِسَةِ الْمُعَارِضَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ اللَّيْثُ فِي الْكِتَابِ إِنْ شَغَلَ الْحَاضِرَ البيع تغدى بِالْإِفْلَاسِ وَأَبَاهُ مَالِكٌ وَلَيْسَ فِي قَلِيلِ الْمَالِ نَفَقَةٌ وَلَا كُسْوَةٌ وَلَا رُكُوبٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ غَيْرَ أَنَّ الْأَرْبَعِينَ كَثِيرٌ عِنْدِي وَالْبِضَاعَةَ مِثْلُ الْقِرَاضِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ فَيُنْفِقُ مِنَ السِّلْعَةِ تُبْعَثُ مَعَهُ يَبِيعُهَا وَيَشْتَرِي بِهَا سِلْعَةً قَالَهُ مُحَمَّدٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَمَّا إِنْ خَرَجَ لِتِجَارَةِ نَفْسِهِ فَبَعَثَ مَعَهُ الْبِضَاعَةَ فَالْعُرْفُ عِنْدِي أَنْ لَا شَيْءَ لَهُ بِخِلَافٍ إِذَا خَرَجَ لَهَا قَالَ التُّونِسِيُّ لَهُ النَّفَقَةُ فِي الْقِرَاضِ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ - وَلَوْ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ لِأَنَّ الْمَالَ أَخْرَجَهُ فَلَوْ دفع بِهِ المَال بِغَيْر بَلَاغٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي رُجُوعِهِ بِهِ إِلَى بَلَدِهِ بِخِلَافِ رُجُوعِهِ إِلَى بَلَدِهِ بِالْمَالِ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ لَهُ بَلَدَانِ يُقَارِضُ فِي أَحَدِهِمَا فَلَا نَفَقَةَ فِي خُرُوجِهِ إِلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ وَلَا فِي رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ بَلَدَيْنِ مِنْ غَيْرِ قِرَاضٍ.
وَقَالَ أَشْهَبُ لَهُ النَّفَقَةُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا لِأَنَّ حَرَكَتَهُ لِأَجْلِ الْقِرَاضِ وَإِذَا تَزَوَّجَ بِبَلَدٍ أَنْفَقَ حَتَّى يَدْخُلَ فَتَصِيرَ بَلَدًا لَهُ قَالَ سَحْنُونٌ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِالْمَالِ الْقَلِيلِ إِلَّا بِإِذْنِكَ قَالَ وَفِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ فِي الْبِضَاعَةِ نَظَرٌ لِعَدَمِ الْعَادَةِ وَلَا يُنْفِقُ فِي الْمَالِ الْيَسِيرِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِهِ قِرَاضًا أَكْثَرَ فَيُنْفِقَ مَا يُخَصَّصُ لِعَدَمِ الْإِجْحَافِ مَعَ الْمُحَاصَّةِ فَإِنْ أَخَذَ الْقِرَاضَ وَسَافَرَ لِلْحَجِّ أَوْ لِلْغَزْوِ فَلَا نَفَقَةَ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُقيم بعد قَضَاء ذَلِك الْعَمَل بِالْمَالِ فَيُنْفِقُ قَدْرَ إِقَامَتِهِ وَيُنْفِقُ فِي الرُّجُوعِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ وَحمل مَعَه رَأس مَال قَضَت النَّفَقَةُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا نَفَقَةَ لَهُ كَالْغَازِي قَالَ وَلَعَلَّ مُرَادَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ خَرَجَ لِإِصْلَاحِ مَالِهِ أَمَّا لَوْ خَرَجَ لِزِيَارَةِ أَهله فَلَا نَفَقَة كَالْحَجِّ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَوْ عَقَدَ نِكَاحًا قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ لِيَبْنِيَ بِهَا فِي غَيْرِ الْبَلَدِ أَوْ يَبْنِيَ فِي الْبَلَدِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَقَامَ لِأَجْلِ الْمَالِ أَنْفَقَ كَالْمُسَافِرِ وَإِنْ نَوَى الْبِنَاءَ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِأَمْرٍ ثُمَّ يُقِيمُ إِذَا أَتَى لَمْ يُنْفِقْ وَإِنْ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ لِأَجْلِ مُقَامِهِ لِلْعَمَلِ بِالْمَالِ وَلَوْلَاهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَلَمْ يُقِمْ لَمْ تَسْقُطِ النَّفَقَةُ وَمَحْمَلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي عَدَمِ نَفَقَةِ الْمُقِيمِ أَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَقْطَعْهُ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي يُنْفِقُ مِنْهَا فَقَدْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا قَبْلَ الْمُقَارَضَةِ أَمَّا إِنْ عَطَّلَ صِنَاعَتَهُ لِأَجْلِ الْمَالِ أَنْفَقَ كَالْمُسَافِرِ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لِلْمُسَافِرِ النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ الَّتِي لَوْلَا السَّفَرُ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهَا فِي الْحَضَرِ وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ فِي الْمَقَامِ مِنْ غَلَّاتٍ أَوْ مَتَاجِرَ يَرْجُو حِوَالَةَ أَسْوَاقِهَا أَمَّا الْمُدِيرُ أَوْ ذُو الصَّنْعَةِ يُعَطِّلُهَا لِأَجْلِ السَّفَرِ فَلَهُ جَمِيعُ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
فَرْعٌ:
فِي الْمُنْتَقَى إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ عَدَمَ النَّفَقَةِ فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ مَنَعَهُ مَالِكٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ وَضْعِ الْقِرَاضِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ وَقَعَ أَمْضَى كَاشْتِرَاطِ الْجُزْءِ مِنَ الرِّبْحِ لَكَ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ مَنْ أَخَذَ قِرَاضًا بِغَيْرِ بَلَده ليقيم بتجر فِيهِ فَلَهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْمَالَ حَبَسَهُ إِلَّا أَن يوطنها وَلَو أَخذه بالفسفاط وَلَهُ بِهِ أَهْلٌ فَخَرَجَ بِهِ إِلَى بَلَدٍ لَهُ بِهِ أهل لم ينْفق ذَاهِبًا وَرَاجِعًا لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَهْلِهِ وَرَجَعَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ أَخَذَ فِي غَيْرِ بَلَدِ أَهْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ أَهْلُهُ فَتَجَرَ هُنَاكَ لَمْ يُنْفِقْ فِي ذَهَابِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَلَا فِي إِقَامَتِهِ عِنْدَهُمْ وَأَنْفَقَ فِي رُجُوعِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَعَنْ أَشْهَبَ إِذَا أَخَذَهُ بِالْفُسْطَاطِ وَلَهُ بِهِ أَهْلٌ وَبِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ أَهْلٌ فَخَرَجَ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ لَهُ النَّفَقَةُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا دُونَ إِقَامَتِهِ عِنْدَهُمْ.
فَرْعٌ:
فِي النَّوَادِرِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحِجَامَةِ وَشُرْبِ الدَّوَاءِ وَدُخُولِ الْحَمَّامِ لِلْعَامِلِ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ قَدِيمًا وَخَفَّفَ فِي المتمرض فِي الْحَمَّامِ وَالْحِجَامَةِ وَإِذَا سُلِبَ اكْتَسَى مِنَ الْقِرَاضِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ مَنْ يَخْدِمُهُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا وَمِثْلُهُ لَا يَخْدِمُ لنَفسِهِ وَيُؤَجِّرُ لِلْأَعْمَالِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا وَيَكْتَرِي الْبُيُوتَ وَالدَّوَابَّ وَلَا يَهَبُ شَيْئًا وَلَا يُكَافِئُ لِعَدَمِ الْإِذْنِ وَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ يَأْتِي غَيْرُهُ بِمِثْلِهِ إِن لم يسْتَعْمل التفضل وَإِذَا ضَمَّ إِلَى الْمَالِ قِرَاضًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وُزِّعَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْمَالَيْنِ وَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ عِنْدِهِ رَجَعَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنْ هلك لم يلزمك لتَعَلُّقه بِالْمَالِ دُونَ الذِّمَّةِ وَكَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَى بِجَمِيعِ الْمَالِ سِلَعًا وَاكْتَرَى مِنْ عِنْدِهِ فَإِنْ أَدَّيْتَهُ وَإِلَّا أَخَذَهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُبْتَاعِ وَإِنِ اغْتَرَقَهُ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوَفَّ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا يَكُونُ شَرِيكًا فِي السِّلَعِ بِالْكِرَاءِ وَأَمَّا صَبْغُ الثِّيَابِ أَوْ قَصْرُهَا فَكَزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ إِنْ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا شَارَكَ بِمَا أَدَّى لِأَنَّهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ بِخِلَافِ الْكِرَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الصَّبْغِ لَمْ يَكُنِ الصَّبْغُ عَلَى الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ كَقِرَاضٍ ثَانٍ عَلَى أَنْ يُخْلَطَ بِالْأَوَّلِ بَعْدَ الْعَمَلِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعَامِلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فِي الثَّمَنِ لِأَنَّهُ كَقِرَاضٍ ثَانٍ قَبْلَ شَغْلِ الْمَالِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ الصَّبْغ لم يكن على الْقَرَاض وَلَك أَن لَا تعطيه ذَلِك وتضمنه قِيمَةَ الثِّيَابِ لِأَنَّكَ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي السَّلَفِ فَإِنْ أَبَيْتَ تَضْمِينَهُ كَانَ شَرِيكًا فِي الثِّيَابِ بِقِيمَةِ الصَّبْغِ مِنْ قِيمَةِ الثِّيَابِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا صَبَغَهَا بِمَالٍ مِنْ عِنْدِهِ الْخِلَافُ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِع إِذا دفعت اليه مَا ودى كَانَ عَلَى الْقِرَاضِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْغَيْرِ بَلْ شَرِيكُهُ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَقِيمَةِ الصَّبْغِ فَمَا نَابَ رَأْسَ الْمَالِ فَعَلَى شَرْطِهِمَا وَقِيمَةُ الصَّبْغِ وَمَا حَار لَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ فَلَكَ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ الثَّانِي لَك ان لَا تُعْطِيَهُ شَيْئًا وَتُضَمِّنَهُ قِيمَةَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْغَيْرِ وَابْن الْقَاسِمِ لَا يَرَى تَضْمِينَهُ وَالثَّالِثُ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ إِذَا لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا ودى وَعِنْدَ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ تُضَمِّنْهُ وَلَا أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا يَكُونُ شَرِيكًا فِي الثِّيَابِ بِقِيمَةِ الصَّبْغِ من قيمَة الثِّيَاب لَا بِمَا ودى قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا أَخَذَ مَالَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا لَا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ وَيَحْمِلَانِ النَّفَقَةَ مُجْتَمِعَيْنِ لَهُ النَّفَقَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْقِيَاسُ عَدَمُهَا لِأَن كليها يَقُولُ مَالِي لَا تَجُبْ فِيهِ النَّفَقَةُ وَلَيْسَ لِغَيْرِي إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَيَّ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَثِيرًا وَالْآخَرُ قَلِيلًا لَمْ أَرَ عَلَى الْقَلِيلِ شَيْئًا.
نَظَائِرُ:
قَالَ أَبُو عِمْرَانَ يُوجِبُ الصَّبْغُ الشَّرِكَةَ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ الْقِرَاضِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالثَّوْبِ الْمُسْتَحَقِّ بَعْدَ شِرَائِهِ إِذَا أَبَيْتَ مِنْ دَفْعِ قِيمَةِ الصَّبْغِ وَأَبَى الْمُشْتَرِي مِنْ دَفْعِ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَبْيَضَ وَالثَّوْبِ الَّذِي فَلَّسَ رَبُّهُ شَارَكَ الصَّبَّاغُ صَاحِبَ الدَّيْنِ وَالثَّوْبِ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ بَعْدَ صَبْغِهِ يُشَارِكُ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ وَالثَّوْبِ الْوَاقِعِ فِي الْمِصْبَغَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يُشَارِكُ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ وَلَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ صَبْغِ الْغَاصِبِ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ إِلَّا الْمُرَاجَعَةُ بِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَبْغِ الثَّوْبِ الَّذِي غَلِطَ فِي دَفْعِهِ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ الْقَصَّارُ إِذَا دَفَعَ غَيْرَ الثَّوْبِ غَلَطًا فَصَبْغَهُ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يَتَرَاجَعُ هُوَ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ دُونَ الْقَصَّارِ.
نَظَائِرُ:
قَالَ الْعَبْدِيُّ مَسَائِلُ الْخَمْسِينَ خَمْسٌ الْأَرْبَعُونَ إِلَى الْخَمْسِينَ تَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ فِي الْقِرَاضِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْخَمْسُونَ ثمن الرائعة وَقِيلَ السِّتُّونَ دِينَارًا فِي حَيِّزِ الْقَلِيلِ وَيَكُونُ وَصِيُّ الْأُمِّ وَصِيًّا فِيهَا وَالْخَمْسُونَ إِلَى السِّتِّينَ حِيَازَة على الْأَقَارِب وَالْخَمْسُونَ سنة التعنيس.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا ضَاعَ بَعْضُهُ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ خَسِرَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَهُوَ أَمِينٌ فَإِنْ عَمِلَ بِبَقِيَّتِهِ جُبِرَ بِرِبْحِ ذَلِكَ وَيَقْتَسِمَانِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُفِيدُ جَعْلُهُمَا رَأْسَ الْمَالِ مَا بَقِيَ وَالْمُحَاسَبَةُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ لِأَنَّ وَضْعَ الْقِرَاضِ أَنْ تُجْبَرَ خَسَارَتَهُ بِرِبْحِهِ وَمَا اسْتَهْلَكَهُ أَوْ تَسَلَّفَهُ ضَمِنَهُ وَلَا حِصَّةَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ لِانْتِقَالِهِ عَنِ الْقِرَاضِ إِلَى الذِّمَّةِ بِالضَّمَانِ وَالْبَاقِي رَأْسُ الْمَالِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا ضَاعَ بَعْدَ الشِّرَاءِ قبل النَّقْدِ خُيِّرَ بَيْنَ إِخْلَافِهِ وَيَكُونُ الْمَتَاعُ قِرَاضًا وَرَأْسُ مَالِ الْقِرَاضِ مَا يَدْفَعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ لَهُ لِأَنَّكَ لَمْ تَلْتَزِمْ غَيْرَ مَا دَفَعْتَ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ تُجْبَرُ عَلَى الْإِخْلَافِ لِأَنَّكَ أَدْخَلْتَهُ فِي الشِّرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً فَضَاعَ خَمْسُونَ خُيِّرْتَ بَيْنَ الْإِخْلَافِ وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَوْ لَا تُخْلِفُهَا وَيَغْرَمُهَا الْعَامِلُ وَيُشَارِكُ بِالنِّصْفِ وَإِذَا اخْتَلَفْتُمَا فَبِيعَ الْمَتَاعُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَقِرَاضُكُمَا عَلَى النِّصْفِ فَلَهُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ لِأَنَّ نِصْفَ السِّلْعَةِ عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَرَأْسُ مَالِهِ مِائَةٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ وَنِصْفُهَا لِلْقِرَاضِ الثَّانِي وَرَأْسُ مَالِهِ خَمْسُونَ وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِهَا وَلَا يُجْبَرُ الْأَوَّلُ بِرِبْحِ الثَّانِي لِأَنَّهُمَا قِرَاضَانِ لِدَفْعِكَ بَعْدَ الشَّغْلِ الْأَوَّل وَإِنْ لَمْ تُخْلِفْهَا شَارَكَ بِالنِّصْفِ فِيمَا يُبَاعُ بِهِ وَلَا رِبْحَ لَهُ فِيمَا يَنُوبُ الْقِرَاضَ إِلَّا أَنْ يَبِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ وَلَكَ أَنَّ تُخْلِفَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونَ الْمَتَاعُ بَيْنَكُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءَ رُبُعٌ لِلْعَامِلِ وَرُبُعٌ لَكَ عَليّ للقراض رَأْسُ مَالِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَنِصْفٌ عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ فَإِنْ بَاعَ بِمِائَتَيْنِ فَلَهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ خَمْسُونَ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهَا - وَهُوَ الرُّبُعُ وَاثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ نَصِيبُهُ مِنَ الرِّبْحِ عَنِ الرُّبُعِ الْآخَرِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي النِّصْفِ لِأَنَّ رِبْحَهُ جَبْرٌ لِلْوَضِيعَةِ فَإِنْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى غَاصِبِ الْخَمْسِينَ كَانَتِ الرِّبْحَ فَتُقَسِّمُ وَلَوْ أَكَلَ خَمْسِينَ وَتَجَرَ فِي خَمْسِينَ فَصَارَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَكَ رَأْسُ مَالِكَ مِائَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الْقِرَاضُ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَنَقَّصَهُ السَّيِّدُ بِجِنَايَة ألفا وَخمْس مائَة فتجر فِي الْخمس مائَة فَهُوَ عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَلَا يَكُونُ فِعْلُ السَّيِّدِ مُفَاصَلَةً وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا أَحْضَرَ الْمَالَ وَحَاسَبَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ وَخَلَا رَأْسُ الْمَالِ مِمَّا بَقِيَ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ فَهُوَ فَسْخٌ لِلْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَعْلَمَهُ بِالنُّقْصَانِ وَلَمْ يَحْضُرْهُ صَحَّ أَيْضًا عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا يقسم ربح إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا ذَهَبَ اللِّصُّ بِجُمْلَةِ الْمَالِ فَأَعْطَاهُ غَيْرُهُ فَلَا جَبْرَ إِنَّمَا الْجَبْرُ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ شَيْءٌ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ رَبِحَ فِي الْمِائَة مائَة ثمَّ أكل مائَة ربح فِي الْبَاقِي فَالْمِائَةُ فِي ضَمَانِهِ وَالْبَاقِي عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَوْ ضَاعَ لَمْ يَعُدْ مَا فِي ذِمَّتِهِ رِبْحًا إِلَّا بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ إِنْ فَلَّسَ وَقَدْ أَخَذَ مِنَ الْمِائَةِ خَمْسِينَ قَبْلَ أَنْ يَتَّجِرَ ثُمَّ تَجَرَ فِي الْبَاقِي فَصَارَ مِائَةً ثُمَّ فَلَّسَ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ يَكُونُ أَحَقَّ بِالْمِائَةِ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَيُحَاصِصُ بِالْخَمْسِينَ لِأَنَّ الرِّبْحَ أَوْلَى أَنْ يجير بِهِ من أَن يكون لِلْعَامِلِ كَمَا لَوْ ضَاعَ خَمْسُونَ وَتَجَرَ فِي الْبَاقِي فَصَارَ مِائَةً فَإِنَّكَ أَوْلَى بِهَا.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى فَضَاعَ الْمَالُ أَوْ تَسَلَّفَهُ قَبْلَ النَّقْدِ غَرِمَهُ الْعَامِلُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
فَرْعٌ:
قَالَ إِذَا خَافَ إِنْ قَدَّمَ مَالَهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَقَعَ الرُّخْصُ فِي مَالِهِ فَالصَّوَابُ خَلْطُهُمَا وَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَعَدِّيًا وَيَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ لَكَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ لِأَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ تَصِيرُ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ لَا تُرْضَى أَمَانَتُهُ وَيَضْمَنُ لِلتَّعَدِّي وَلَا عَاملا آخَرَ كَمَا لَا يَسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ مَنْ لَكَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَقَدْ يُؤْتَمَنُ الرَّجُلُ عَلَى الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ وَلَا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بِمُحَابَاةٍ لِأَنَّهُ خِلَافَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَا يَبْضَعُ مَعَ غَيْرِهِ بِضَاعَةً وَيَضْمَنُ إِنْ فَعَلَ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ عَبْدٍ لَكَ اشْتَرَطَ مَعُونَتَهُ وَلَا يُوَجِّهُ مَعَ عَبْدِهِ بَعْضَ الْمَالِ لبلد ليتجر فِيهِ لِأَنَّك لم تأتمن عَبده وَلَا عَبدك وتضمن وَتَعْذُرُ فِي الْإِيدَاعِ فِي السَّفَرِ وَبِخَرَابِ الْمَنْزِلِ أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ حِرْزًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ لَا يَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ بَلْ يُكْرَهُ وَلَا يُفْسَخُ وَلَمْ يَكْرَهْهُ أَشْهَبُ وَلَوْ رَبِحَ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الرِّبْحِ وَهُوَ بَيْنَ صَاحِبَيِ الْمَالَيْنِ لِأَنَّهُمَا بِيَدِ أَعْيَانٍ وَلَا يُمْكِنُهُ إِيدَاعُهَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ حَقِّهِ فِي أَي من وَجه لِخُصُومَتِهِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ سَحْنُونٌ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ عَلَى النِّصْفِ وَمِنْ آخَرَ عَلَى الثُّلُثِ فَاشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ صَفْقَتَيْنِ بِثَمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَكُلُّ مَالٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أُشْكِلَتِ الرفيعة من أَي الْمَالَيْنِ هِيَ فادعاها صَاحِبُ الْمَالَيْنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ اخْتلطت الودائع بِالنِّسْيَانِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ويتفاسخان الْوَدِيعَة الْكَثِيرَة وَتبقى القليلة بِيَدِهِ وَكَذَلِكَ هَهُنَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَى بِالْمَالَيْنِ جَارِيَتَيْنِ فَاخْتَلَطَتَا عَلَيْهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُمَا إِلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِالشّركَةِ فيهمَا فَإِن خسر لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَا فَعَلَى شَرْطِهِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ الَّذِي فِيمَنْ أَوْدَعَ مِائَةً فَادَّعَاهَا رَجُلَانِ وَلَمْ يَدْرِ الْمُودَعُ لِمَنْ هِيَ قِيلَ يَضْمَنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً وَقِيلَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ وَيَقْتَسِمَانِهَا بَيْنَهُمَا وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ قَاعِدَةُ التَّدَاعِي إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عشرَة وَللْآخر عشرُون فَاشْترى جارتين قِيمَةُ إِحْدَاهُمَا أَرْبَعُونَ وَالْأُخْرَى عِشْرُونَ وَأَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الْأَرْبَعِينَ هِيَ الْمُشْتَرَاةُ بِعَشَرَةٍ وَالْمُشْتَرَاةُ بِعِشْرِينَ فَبِيعَتِ الْوَاحِدَةُ بِأَرْبَعِينَ فَادَّعَيَاهَا فَيَقُولُ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ لِي رِبْحُ ثَلَاثِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَيَقُولُ الْآخَرُ لِي رِبْحُ عَشَرَةٍ وَلِلْعَامِلِ عَشَرَةٌ فَيُقَالُ لَهُ سَلَّمْتَ خَمْسَةً مِنَ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّكَ لَا تَدَّعِي مِنَ الرِّبْحِ إِلَّا عَشَرَةً وَهُوَ يَدَّعِي خَمْسَةَ عَشَرَ تُقَسَّمُ بَيْنَكُمَا عَشَرَةٌ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ ثُلُثَ نِصْفِ الرِّبْحِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَكْسُ هَذَا وَقَالَ يَقْتَسِمَانِ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالَيْهِمَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا شَارَكَ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنُ قَالَ اللَّخْمِيُّ شَرِكَةُ الْعَامِلِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ يَجُوزُ إِذَا كَانَتْ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ يَنْفَرِدُ بِشِرَائِهِ وَيَكُونُ عِنْدَهُ أَوْ يَلِيَانِ الشِّرَاءَ جَمِيعًا أَوْ يَكُونُ تَحْتَ أَيْدِيهِمَا فَإِنَّ نَظَرَ الْعَامِلِ يَغِيبُ وَيَمْتَنِعُ إِذَا كَانَ الْآخَرُ هُوَ مُتَوَلِّي الشِّرَاءِ أَوْ تَحْتَ يَدِهِ لِاسْتِقْلَالِ مَنْ لَمْ يُؤَمِّنْهُ بِالتَّصَرُّفِ وَالْحِفْظِ وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ إِذَا انْفَرَدَ الْعَامِلُ بِالشِّرَاءِ أَو اجْتمعَا وَيكون تَحْتَ يَدِهِ أَوْ يَدَيْهِمَا وَيَمْتَنِعُ إِذَا كَانَ الْآخَرُ هُوَ الْمُتَوَلِّي لِلشِّرَاءِ وَالدَّفْعِ وَيَخْتَلِفُ فِي الضَّمَان فَإِن انْفَرد الآخر بِالشِّرَاءِ وَالدَّفْع ضمن الخسارة الضّيَاع وَكَذَلِكَ إِذَا انْفَرَدَ بِالشِّرَاءِ وَكَانَتْ تَحْتَ يَدِكَ فَإِنْ وَلِيتَ الشِّرَاءَ وَجَعَلْتَ تَحْتَ يَدِ الْأَجْنَبِيِّ ضَمِنَ الضَّيَاعُ لِتَسْلِيمِهِ دُونَ الْخَسَارَةِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ كَانَ بِنَظَرِكَ فَإِنْ كُنْتَ فَقِيرًا وَالْأَجْنَبِيُّ غَنِيٌّ عَالِمٌ بِأَنَّ الْمَالَ قِرَاضٌ لَا تَضْمَنُ خَسَارَةً وَلَا ضَيَاعًا كَمَنِ اشْتَرَى مِنْ غَاصِبٍ ثُمَّ بَاعَ ثمَّ اسْتحق لاضمان عَلَى الْمُشْتَرِي - وَفِيهِ خِلَافٌ وَإِذَا أَبْضَعَ مَعَ غَيْرِهِ فَخَسِرَ أَوْ ضَاعَ ضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ فَإِنْ رَبِحَ وَالْبِضَاعَةُ بِأُجْرَةٍ فَلِلْأَجْنَبِيِّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ ذِمَّةِ الْعَامِلِ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ الْجُزْءِ فَخَسَارَةُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ أَقَلُّ فَالْفَضْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ لِلْعَامِلِ لِيَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَعْمَلْ فَإِنْ كَانَتِ الْبِضَاعَةُ عَلَى وَجْهِ الْمَعُونَةِ لِلْمُكَارَمَةِ لِلْعَامِلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلِلْعَامِلِ الْأَقَلُّ مِنَ الْجُزْءِ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَمْ يَتَطَوَّعْ بِعَمَلِهِ إِلَّا لِلْعَامِلِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قِيلَ إِنْ وَهَبَ أَوْ حَابَى يَجُوزُ فِي نَصِيبِهِ وَيَتَفَاصَلَانِ فِي الْوَقْتِ إِذْ لَيْسَ لَهُ تَنْقِيصُ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الْعَامِلَيْنِ مِنْ صَاحِبِهِ بمحاباة والمالان لَك ان خسرا جَمِيعًا فَلَا مَقَالَ لَكَ وَإِنَّمَا تَقُومُ حُجَّتُكَ إِذَا خَسِرَ الْمُحَابِي لِأَنَّكَ تَقُولُ لَوْ كَانَ مَعَهُ الَّذِي حَابَى بِهِ لَمْ يَخْسَرْ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ لَا يُقَارِضُ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَقَالَهُ (ش) لِأَنَّكَ لَمْ تَرْضَ أَمَانَةَ غَيْرِهِ وَجَوَّزَ لَهُ (ح) الْإِبْضَاعَ وَالْإِيدَاعَ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّصَرُّفِ فِي المَال الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ تَنْمِيَتُهُ وَحِفْظُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى النِّصْفِ فَتَعَدَّى فَدَفَعَهُ بِالثُّلُثَيْنِ ضَمِنَ وَرَبِحَ الثَّانِي بَيْنكُمَا نِصْفَانِ وَيَرْجِعُ الثَّانِي بِبَقِيَّةِ الثُّلُثَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ الْمُسَاقَاةُ وَلَوْ خَسِرَ مَعَ الْأَوَّلِ النِّصْفَ ثُمَّ دَفَعَهُ لِلثَّانِي عَلَى شَرْطِهِ فَزَادَ الرِّبْحُ وَلَمْ يَعْلَمِ الثَّانِي بِذَلِكَ أَخَذْتَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ الزَّائِدِ وَأَخَذَ الثَّانِي مَا بَقِيَ وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ بِتَمَامِ النِّصْفِ مِنَ الرِّبْحِ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَحْسِبُ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الثَّانِي إِلَّا النِّصْفَ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ فَيَأْخُذُهُ وَنِصْفُ الرِّبْحِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي أَخَذَهُ فَإِنْ أَتْلَفَ الْأَوَّلُ النِّصْفَ مُتَعَدِّيًا رَجَعَ عَلَيْهِ بِتمَام عشرَة ومئة إِذْ أَصْلُ الْمَالِ ثَمَانُونَ وَإِنْ هَلَكَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ رَجَعَ بِتَمَامِ تِسْعِينَ عَشَرَةٍ بَقِيَّةُ رَأْسِ الْمَالِ وَعَشَرَةٍ حِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَلَا يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنَ الثَّانِي فَيَظْلِمَهُ وَيُبْطِلَ عَمَلَهُ وَرُجُوعُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِتَعَدِّيهِ وَإِذَا أَمَرَ مَنْ يَقْتَضِي الدُّيُونَ بِغَيْرِ أَمْرِكَ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِيَدِ الْوَكِيلِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَطْتَ أَلَّا يَبِيعَ إِلَّا بِنَسِيئَةٍ فَبَاعَ بِنَقْدٍ لَا يَكُونُ هَذَا الْقِرَاضُ جَائِزًا لِأَنَّهُ شَرْطٌ عَلَى خِلَافِ الْعَقْدِ قَالَ غَيْرُهُ هُوَ مُتَعَدٍّ كَمَا لَوِ اشْتَرَطْتَ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا صِنْفًا فَاشْتَرَى غَيْرَهُ ضَمِنَ وَالْفَضْلُ وَالْوَضِيعَةُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الْوَضِيعَةِ وَلَهُ فِي الْفَضْلِ قِرَاضُ مِثْلِهِ لِأَنَّ أُجْرَةَ مِثْلِهِ قَدْ تَذْهَبُ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ وَبِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فَيَكُونُ نَالَ بِتَعَدِّيهِ مَا طَلَبَ قَالَ التُّونِسِيُّ وَلَمْ يُجِبِ ابْنُ الْقَاسِمِ مَاذَا يَكُونُ إِذَا نَزَلَ وَعِنْده إِذا أَمر رجلا بِبيع سلْعَة نَسِيئَة فَبَاعَ بِنَقْدٍ فَفَاتَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا نَقْدًا فَإِنْ بَاعَهَا نَقْدًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ قِيمَتِهَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ مَا سُمِّيَ مِنَ الْأَجَلِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَمِنْ مَذْهَبِهِ فِي التَّحْجِيرِ فِي الْقِرَاضِ يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَمَّا أَمَرَهُ أَلَّا يَبِيعَ مَا اشْتَرَى إِلَّا بِنَسِيئَةٍ فَقَدْ أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ فَهُوَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَلَهُ أُجْرَتُهُ فِي الشِّرَاءِ وَيُفْسَخُ الْقِرَاضُ فَإِنْ بَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا تَعَدٍّ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَيُفْسَخُ وَيَقْتَضِي رَبُّ الْمَالِ الثَّمَنَ أَوْ ينْقد فَسَخَ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ وَمَا بَاعَ بِهِ ثَمَنَهَا لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي بَيْعِهَا لِأَنَّكَ تَقُولُ أُغَرِّمُكَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّعَدِّي فَلَا شَيْءَ عَلَيَّ مِنْ إِجَارَةِ الْبَيْعِ وَعَلَيْكَ أُجْرَةُ الشِّرَاءِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا بَاعَ بِالنَّقْدِ خُيِّرْتَ بَيْنَ إِجَارَةِ الْبَيْعِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَبَيْنَ رَدِّهِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ فَإِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي خُيِّرْتَ بَيْنَ تَضْمِينِهِ قِيمَتَهَا وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الشِّرَاءِ أَوْ تَأْخُذُ الثَّمَنَ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الشِّرَاءِ أَوِ الْبَيْعِ هَذَا الَّذِي يَجْرِي عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا بَاعَ فَأَخَّرْتَ الْمُبْتَاعَ بِالثَّمَنِ جَازَ ذَلِكَ فِي حِصَّتِكَ فَإِنْ هَلَكَتْ وَقَدْ قَبَضَ حِصَّتَهُ لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ هِبَتُكَ فِي حِصَّتِكَ.
فَرْعٌ:
مَنَعَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مَعَ الْقِرَاضِ شَرْطَ سَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ كِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ وَلَا يَشْتَرِطُ أَحَدُكُمَا لِنَفْسِهِ شَيْئًا خَالِصًا لِأَنَّهُ غَرَرٌ فَإِذَا نَزَلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَجِيرٌ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ الشَّرْطُ قَبْلَ الْعَمَلِ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ شُرُوطُ الْقِرَاضِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ سَنَةِ الْقِرَاضِ وَمَا لَا يُخْرِجُهُ وَهُوَ قِسْمَانِ مَا يجوز ابْتِدَاء من غير كَرَاهَة مثل أَن لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا وَلَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ وَلَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ وَنَحْوِهِ وَمَا يُكْرَهُ ابْتِدَاءً فَإِنْ نَزَلَ مَضَى كَالتُّجَّارِ يَنْزِلُونَ بِمَكَانٍ فَيُعْطِي أَحَدُهُمُ الآخر المَال على أَن يَشْتَرِي وَيبِيع مِنْهُم وَنَحْوِهِ وَمَا يُفْسِدُهُ يُفْسَخُ بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ وَيُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةِ الْمِثْل أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ الْمُسَاقَاةِ الَّتِي يُرَدُّ فِيهَا إِلَى مُسَاقَاة الْمثل لَا تفسخ بعد العقد وَحَيْثُ يفْسخ فَيَتَمَادَى فِي بَيْعِ عُرُوضِ الْقِرَاضِ حَتَّى يَنِضَّ الْمَالُ وَحَكَى عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ الصِّقِلِّيِّينَ لَا يُفْسَخُ مَا يُرَدُّ فِيهِ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ بَعْدَ الْعَمَلِ - كَالْمُسَاقَاةِ - يُرِيدُ إِذَا عَثَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشَّغْلِ فِي السِّلَعِ لَا يَرُدُّهَا سلفا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهَا إِلَّا فِي سُوقِهَا وَلَا يُرِيدُ التَّمَادِيَ بَعْدَ نَضُوضِ الْمَالِ فَلَيْسَ حِينَئِذٍ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدٍ الْمُتَقَدِّمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَهَا أَجَلٌ فَيُنْتَظَرُ وَإِنْ كَانَ أَعْوَامًا وَالْقِرَاضُ لَا أَجَلَ لَهُ بَلْ نَضُوضُ الْمَالِ فَإِذَا شَرَعَ اسْتَوَى قِرَاضُ الْمِثْلِ وَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ فِي التَّمَادِي إِلَى الْأَجَلِ الْمُعَيَّنِ اللَّائِقِ بِهِمَا وَفِي الْكِتَابِ إِذَا شَرَطْتَ أَنْ يُسَلِّفَكَ الْعَامِلُ فَهُوَ أَجْرُ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ نَفْعٌ فَلَوِ اشْتَرَطْتَ إِخْرَاجَ مَالٍ مِنْ عِنْدِهِ يَعْمَلُ بِهِ مَعَ مَالِكَ امْتَنَعَ لِانْتِفَاعِكَ بِتَكْثِيرِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ إِلَّا أَنْ يقل حَتَّى لَا يقْصد بِهِ التكثر وَإِنْ وَقَعَ الْكَثِيرُ أَمْضَيْتَهُ عَلَى قِرَاضِهِمَا مَا لَمْ يُقْصَدْ تَكْثِيرُ الرِّبْحِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا شرطت عَلَيْهِ ضَمَانَ الْمَالِ - إِنْ هَلَكَ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّقٍ فِي دَعْوَى الْهَلَاكِ سَقَطَ الشَّرْطُ وَلَمْ يَضْمَنْ وَلَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مِنْ قِرَاضِ الْمِثْلِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ بَيْعُكَ عَبْدًا مِنَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إِذَنِ الْعَامِلِ وَلَهُ رده وَإِجَازَتُهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ بِعَقْدٍ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَلَا يُنْزَعُ التَّصَرُّفُ مِنْ يَدِهِ كَالْأَجِيرِ وَلَمْ يُوقِفْهُ (ح) عَلَى إِجَازَتِهِ كَالْوَكِيلِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ يُكْرَهُ أَخْذُ الْقِرَاضِ على أَن لَا يَشْتَرِيَ بِهِ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ الْبَلَدَ الْمُعَيَّنَ لِأَنَّهُ تَحْجِيرٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَقْصِدَ الْقِرَاضِ قَالَ اللَّخْمِيُّ سَفَرُ الْعَامِلِ وَمَنْعُهُ سِتَّةُ أَقْسَامٍ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الْمُقَامُ وَلَا السَّفَرُ فَلَهُ السَّفَرُ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْقِرَاضِ وَقَالَهُ (ح) وَمَنَعَ (ش) السَّفَرَ إِلَّا بِإِذْنِكَ لِلْغَرَرِ بِالْمَالِ فِي الْبَرَارِي وَالْبِحَارِ وَجَوَابُهُ الْإِذْنُ الْعَادِيُّ حَاصِلٌ فِي ذَلِكَ وَوَافَقَ ابْنُ حَبِيبٍ (ش) قَالَ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَأْنُهُ السَّفَرَ سَافَرَ أَوْ صَانِعًا أَوْ مُدِيرًا شَأْنُهُ الْإِقَامَةُ لَا يُسَافِرُ وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ جَازَ وَقِيلَ يَمْتَنِعُ لِأَنَّ الْمَتْجَرَ قَدْ يَضِيقُ عَلَيْهِ كِلَاهُمَا لِمَالِكٍ فَإِنْ خَالَفَ فَهُوَ مُتَعَدٍّ ضَامِنٌ وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ السَّفَرَ مُطْلَقًا أَوْ مَوْضِعًا مُعَيَّنًا أَوِ الْمَوَاضِعَ إِلَّا مَوْضِعًا مُعَيَّنًا جَازَ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ السَّفَرَ وَمَنَعَهُ مِنَ التَّجْرِ فِي الْبَلَدِ مَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أصبغ وعَلى أَصله يجوز ان يقارضه فِيمَا يدّخر يجوز لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ كَالتَّأْخِيرِ عَنِ الْبَلَدِ وَلَوْ كَانَ شَأْنُهُ السَّفَرَ فَاشْتَرَى مَا يَجْلِسُ بِهِ لِلتِّجَارَةِ فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَزَّازًا فَاشْتَرَى غير شَأْنه.
فرع:
فِي الْكتاب يمْتَنع بَيْعه بِالنَّسِيئَةِ الا بإذنك خلافًا (ح) فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ لِأَنَّهُ الَّذِي غَرَّرَ بِالْمَالِ وان احتال بِالثّمن على مالىء أَوْ مُعْدَمٍ إِلَى أَجَلٍ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْبَيْعِ إِذَا تَلِفَ وَإِذَا بَاعَ بِالنَّقْدِ فَاحْتَالَ ضَمِنَ الثَّمَنَ بِعَيْنِهِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ لَا يشْتَرط عَلَيْهِ أَن لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا الْبَزَّ لِلتَّحْجِيرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَقَالَهُ (ش) وَجَوَّزَهُ (ح) فِي النَّادِرِ كَالْوَكَالَةِ وَحَيْثُ جَازَ الشَّرْطُ فَلَا يَتَعَدَّاهُ وَلَا يَبِيعُ الْبَزَّ بِعَرْضٍ غَيْرِهِ لِئَلَّا يبْتَاع غير الْبَز وَله اشْتِرَاطُ ذَلِكَ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ وَقَبْلَ تَحْرِيكِهِ فِي شَيْء وَلَك اشْتِرَاط ان لَا يَنْزِلَ وَاديا وَلًا يَسِيرَ لَيْلًا وَلَا فِي بَحر وَلَا يَشْتَرِي سلْعَة كَذَا فَإِن فعل ضمن فَإِن اشْتَرَطْتَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَقْدِ فَاشْتَرَاهَا ضَمِنَ وَلَكَ أَخْذُهَا لِلْقِرَاضِ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ فُضُولِيّ تصح إِجَارَتُهُ وَلَكَ تَضْمِينُهُ الْمَالَ فَلَوْ بَاعَهَا فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِكُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ خَاصَّةً لِلْمُخَالَفَةِ وَكَذَلِكَ ان سلف من المَال مَا اشْترى بهَا سلْعَة لنَفسِهِ ضمن الخسران للشراء لنَفسِهِ - وَالرِّبْحُ بَيْنَكُمَا لِلشِّرَاءِ بِمَالِ الْقِرَاضِ وَإِذَا اشْتَرَى الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فَحَصَلَ فِيهِ وَضِيعَةٌ أَوْ تَجَرَ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ فَخَسِرَ فَقَالَ غُرَمَاؤُهُ أَنْتَ أُسْوَتُنَا إِنْ ضَمِنْتَهُ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْعَيْنِ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ مَالُكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشْرِكَهُ فِي السِّلَعِ أَوْ تُسَلِّمَهَا أَوْ تُضَمِّنَهُ رَأْسَ الْمَالِ فَإِن اسلمتها كنت أُسْوَة بالغرماء وَإِنْ نَهَيْتَهُ عَنِ الْخُرُوجِ بِالْمَالِ مِنْ مِصْرٍ فَخَرَجَ بِهِ وَرَدَّهُ عَيْنًا قَبْلَ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ فَتَجَرَ بِمِصْرٍ فَخَسِرَ أَوْ ضَاعَ لَمْ يضمن لرده قبل تحريطه كَرَادِّ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ إِنْفَاقِهَا وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ تَجَهُّزِهِ لِلسَّفَرِ فَلَهُ الْخُرُوجُ لِحَقِّهِ فِي ذَلِكَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ شَرَطْتَ لِلْعَمَلِ حَانُوتًا مُعَيَّنًا أَوْ سُوقًا أَوْ لَا يَشْتَرِي إِلَّا مِنْ فُلَانٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ امْتَنَعَ لِلْحَجْرِ وَهُوَ أَجِيرٌ وَالزَّرْعُ وَالرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ لَكَ وَعَلَيْكَ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ لَا يَشْتَرِي إِلَّا مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ مُتَّسِعُ الْحَالِ يَجُوزُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا قِيَاسًا عَلَى الصِّنْفِ الْمُتَّسِعِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ لَمْ يَشْغَلْ حَتَّى نَهَاهُ عَنِ التَّجْرِ فَاشْتَرَى مُتَعَدِّيًا ضَمِنَ الْمَالَ وَالرِّبْحَ لَهُ كَالْمُشْتَرِي بِوَدِيعَةِ سِلْعَةٍ بِخِلَافِ نَهْيِهِ عَنْ سِلْعَةٍ فَيَشْتَرِيَهَا لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي حَرَكَةِ الْمَالِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالرِّبْحِ بتعديه وَهَذَا مالم يُقِرَّ بِشِرَائِهَا لِلْقِرَاضِ وَإِلَّا فَالرِّبْحُ عَلَى الْقِرَاضِ وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنَ الضَّمَانِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ بَعْدَ الشِّرَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالسَّفَرِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَكَ نَهْيُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ فِيمَا لَا غَايَةَ لَهُ كَالْكِرَاءِ مُشَاهَرَةً وَاخْتُلِفَ إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهِ أَنْ يزرع بِهِ فأجيز وَكره فَإِنْ زَرَعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ فَإِنْ خسر لِأَنَّهُ لم يتم أَوْ لِرُخْصِ السِّعْرِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ ظُلِمَ ظُلْمًا حَادِثًا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ مُتَقَدِّمًا وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ ضَمِنَ كَانَتِ الْخَسَارَةُ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ الظُّلْمِ لِتَعَدِّيهِ فِي أَصْلِ فِعْلِهِ وَالثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ فِي أَوَّلِ مَا زَرَعَ وَإِنْ عَمِلَ مُسَاقَاةً بِشَرْطٍ فَعَلَى الْخِلَافِ أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَازَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الزَّرْعِ وَإِنْ أَخْذَهُ عَلَى أَنْ لَا يَتَّجِرَ إِلَّا فِي الْبَزِّ فَتَجَرَ فِي غَيْرِهِ فَخَسِرَ ضَمِنَ أَوْ رَبِحَ فَعَلَى الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرِّبْحُ بِتَعَدِّيهِ وَالْقِيَاس أَنَّ لَهُ الْأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ الْمُسَمَّى أَوْ قِرَاضُ الْمِثْلِ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِنْ تَعَدَّى فَأَسْلَمَ فِي طَعَامٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَغْرَمُ رَأْسَ الْمَالِ وَيَنْتَظِرُ بِالطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ اقْتَسَمَاهُ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ إِذَا قَامَ غُرَمَاؤُكَ بَعْدَ خُرُوجِهِ بِالْمَالِ وَأَمْكَنَ بَيْعُ السِّلَعِ بِيعَتْ وَأَخذه الْغُرَمَاء وَأما غرماؤك فَلَا شَيْءَ لَهُمْ إِلَّا بَعْدَ وُصُولِ الْمَالِ إِلَيْكَ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ وَالْأَشْبَهُ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا لِغُرَمَائِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ وَيمْتَنع أَن يشْتَرط عَلَيْهِ شِرَاءَ حَيَوَانٍ لِلنَّسْلِ أَوْ لِلْغَلَّةِ أَوْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ لِلتَّحْجِيرِ وَمَا تَسَلَّفَ أَوِ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْقِرَاضِ فَرِبْحُهُ لَهُ دُونَكَ لِأَنَّهُ ضَمِنَ الْأَصْلَ وَلَوِ اشْتَرَى ظُهْرًا فَأَكَرَاهُ ضَمَّنَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لَمْ يشْتَرط عَلَيْهِ غرم ذَلِكَ بِخِلَافِ أَنْ يَزْرَعَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْقِرَاضَ لَا يُقْصَدُ لِذَلِكَ قَالَ مَعَ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ يُشَارِكُهُ الزَّرْعَ فِيهِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ لِيَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً أَي أَخذه قبل شراها وَلَمْ يُسَمِّهَا لَكَ وَلَا بَائِعَهَا بَلْ قَالَ وَجَدْتُ سِلْعَةً رَخِيصَةً فَأَعْطَى ثَمَنَهَا جَازَ وَقَدْ فَعَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ قُلْتَ اشْتَرِ لِي سِلْعَةَ فُلَانٍ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ قِرَاضٌ عَلَى أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةً مُعَيَّنَةً فَإِنْ نَزَلَ غَرِمَ مِثْلَ الْمَالِ الَّذِي قَبَضَ وَالسِّلْعَةُ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْقِرَاضِ أَجِيرًا وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا يَغْرَمُ مِثْلَ مَا قَبَضَ إِذَا اشْتَرَى وَلَمْ يَنْقُدْ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ لَا يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِيُضَمَّنَ مَا زَادَ دَيْنًا فِي الْقِرَاضِ لِأَنَّ سُنَّةَ الْقِرَاضِ أَلَّا يَشْتَرِيَ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ فَالرِّبْحُ حِينَئِذٍ لَكَ وَإِنِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَنَقَدَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زَادَ لِأَنَّهُ ضَمُّ قِرَاضٍ إِلَى قِرَاضٍ وَإِن كَانَ الزَّائِد دَيْنًا عَلَيْهِ لَا عَلَى الْقِرَاضِ قُوِّمَ بِالنَّقْدِ وَشَارَكَ بِالْقِيمَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِأَلْفَيْنِ يَكُونُ شَرِيكًا قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ مَعْنَاهُ اشْتَرَى بِالزَّائِدِ لنَفسِهِ وَلَو اشْترى للقراض خيرت كَمَا قَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ فَضْلٌ بَلْ لَوِ اشْتَرَى لِلْقِرَاضِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ شَرِيكًا إِنْ لرب المَال الدَّفْعَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَإِذَا اشْتَرَى بِدَيْنٍ عَلَى الْقِرَاضِ قَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ رِبْحُ السِّلْعَةِ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِذَلِكَ خَاصَّةً وَخَسَارَتُهَا لَهُ وَعَلَيْهِ لِضَمَانِهِ قِيمَتَهَا وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَبْتَاعَ زَائِدًا وَيَطْلُبَ مِنْكَ الثَّمَنَ عَلَى الْقِرَاضِ لِتَعَلُّقِ ثَمَنِهَا بِذِمَّتِهِ عِنْدَ الشِّرَاءِ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَشْتَرِيَ حَتَّى يَبِيعَ وَيُوَفِّيَهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَى الْقِرَاضِ قَالَ مُحَمَّدٌ يمْتَنع الشِّرَاء بِالدّينِ على الْقَرَاض وَالسَّلَف عَليّ أَذِنْتَ فِيهِ أَمْ لَا لِأَنَّكَ تَأْخُذُ رِبْحَ مَا ضَمِنَهُ فِي ذِمَّتِهِ لَا رِبْحَ مَالِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوِ اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ وَاسْتَلَفَ مَا نَقَدَ مِنْكَ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَنَقَدَ ثُمَّ بَاعَهَا وَاشْتَرَى بِمَال الْقَرَاض فَرَبِحَ السِّلْعَتَيْنِ وَخَسَارَتَهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا فِي الْقِرَاضِ وَيَجْبُرُ خَسَارَةَ إِحْدَاهُمَا بِالرِّبْحِ فِي الْأُخْرَى لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ نَقْدُهُ عَاجِلًا وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا اشْتَرَى قِرَاضًا دَيْنًا عَلَيْهِ قُوِّمَتِ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ بِذَلِكَ الزَّائِدِ وَأَنْكَرَهُ سَحْنُونٌ بَلْ يَقُومُ الزَّائِدُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُ الَّذِي حَصَلَتْ بِهِ الشَّرِكَةُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُدِيرًا فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّدَايُنِ عَلَى الْقِرَاضِ والاجاز عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِمَا لَيْسَ مَعَهُ عَلَى النَّقْدِ لِيَدْفَعَ مِنَ الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ ذَلِكَ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا عَجَزَ بَعْضُ الثَّمَنِ فَأَخَذَ مِنْ رَجُلٍ قِرَاضًا فَنَقَدَهُ بِهَا لَمْ أُحِبَّ ذَلِكَ لِئَلَّا يَكُونَ قَدِ اسْتَغْلَاهَا وَإِنْ سَأَلَكَ أَنْ تَنْقُدَ عَنْهُ ثَمَنَ سِلْعَةٍ وَيَكُونَ قِرَاضًا بَيْنَكُمَا امْتَنَعَ لِأَنَّهُ سَلَفٌ لِلنَّفْعِ وَلَكَ مَالُكَ وَالرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْلَاهَا إِذَا عَجَزَ بَعْضُ الثَّمَنِ أَجَزْتُهُ وَأَكْرَهُهُ ابْتِدَاءً قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنِ انْكَشَفَ أَنَّهُ اسْتَغْلَاهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ دُونَ يَوْمِ الْبَيْعِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ كَانَ أَخَذَ مَالَكَ لينقده فِي سلْعَته عَلَى أَنَّهَا قِرَاضٌ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهَا وَتَجَرَ عَلَيْهِ ضَمَانهَا وان لم يُسَمِّهَا جَازَ كَأَصْلِ الْقِرَاضِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا قُيِّمَ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فَحَطَّ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوِ اشْتَرَى مِنْ وَالِدِهِ فَمَا كَانَ نَظَرًا بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ جَازَ وَلَوِ اشْتَرَى بِجَمِيعِ الْمَالِ عَبْدًا فَرَدَّهُ بِعَيْبٍ فَرَضِيتَهُ مَنَعْتُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي جَبْرِ الْخَسَارَةِ بِفَضْلِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَنْتَ إِنْ لَمْ تَرْضَ اَتْرُكُ الْقِرَاضَ وَلَوْ رَضِيَ هُوَ بِالْعَيْبِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ جَازَ لِتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ دُونَكَ.
فرع:
- فِي الْكِتَابِ إِذَا نَقَدَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَجَحَدَهُ الْبَائِعُ ضَمِنَ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ فَلَو علمت قَبضه للثّمن بِإِقْرَارِهِ فلك تغريمها لِتَعَدِّيهِمَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَا الْمَالَ بِحَضْرَتِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِرِضَاكَ فَلَا تَعَدِّي قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ إِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ غَرِمَ قِيمَتَهَا لِتَفْرِيطِهِ.
فَرْعٌ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا مِنَ الْقِرَاضِ عَبْدٌ لِرَجُل فَاخْتَلَفْتُمَا فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْو عَلَى مَالٍ قُدِّمَ الْعَافِي وَجُعِلَ الْمَأْخُوذُ قِرَاضًا مَوضِع العَبْد لِأَنَّهُ أقرب لوضع الْقَرَاض وَقَالَ (ش) ان لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ قَبْلَ الْقَتْلِ فَلَكَ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ حَقِّ الْعَامِلِ وَإِنْ عَفَوْتَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ مَوْضِعُهُ لِلْقِرَاضِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَكَ الْقِصَاصُ إِلَّا بِرِضَاهُ وَلَوْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ فَقِيمَتُهُ فِي الْقِرَاضِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا كَانَ بَعْضُ الْمَالِ وَاتَّفَقَا عَلَى الْقِصَاصِ جَازَ وَلَا يُحَطُّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالَّذِي يَهْلِكُ مِنْهُ وَإِنْ طَلَبْتَ الْقِصَاصَ وَالْمَقْتُولُ جَمِيعُ الْمَالِ وَلَا فَضْلَ فِيهِ وَقَالَ سَيِّدُ الْقَاتِلِ أفتدي أَو أسلم قدمت لِأَنَّك مَالِكٌ وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَقْتُولِ فَضْلٌ وَقَالَ سَيِّدُ الْقَاتِلِ أَفْتَدِي أَوْ فِي الْقَاتِلِ فَضْلٌ وَقَالَ أُسَلِّمُهُ قُدِّمَ الْعَامِلُ فِي عَدَمِ الْقَتْلِ لِحَقِّهِ فِي الْمَالِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي الْقِصَاصِ - كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَمْ لَا لِاخْتِصَاصِ تَصَرُّفِهِ بِتَنْمِيَةِ الْمَالِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ لَكَ الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَبْدِ فَضْلٌ قَالَ ابْنُ سَلَمَةَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ لَكَ وَالْعَامِلُ يَتَوَقَّعُ ارْتِفَاعَ سُوقِهِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ تَأَمَّلْ قَوْلَهُ فِي الْكِتَابِ وَهَذَا فِي الْقَتْلِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجِرَاحَ بِخِلَافِهِ قَالُوا لِأَن فِي الْقَتْل مفاصلة وَفِي الْجِرَاحِ يَبْقَى الْعَبْدُ بِيَدِ الْعَامِلِ فَيَكُونُ الْقِصَاصُ تَنْقِيصًا لِرَأْسِ الْمَالِ وَيَجْبُرُهُ الْعَامِلُ بِالرِّبْحِ.
فرع:
- قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا تَجَرَ فِي الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ ضَمِنَ الْخَسَارَةَ وَالتَّلَفَ لِتَعَدِّيهِ وَالرِّبْحُ عَلَى الْقِرَاضِ إِنْ كَانَ التَّجْرُ فِي وَقْتِ الْإِذْنِ لِأَنَّ تَعَدِّيهِ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ وَإِلَّا فَلَهُ لِتَمَحُّضِ الْغَصْبِ وَإِنْ أَخَذَهُ لِيَعْمَلَ بِهِ فِي الْبَلَدِ فِي صِنْفٍ بِعَيْنِهِ وَأَمْكَنَهُ الْعَمَلُ فِيهِ فَاشْترى غَيره فَالرِّبْح على الْقَرَاض وَالْقِيَاس عَلَى الْأَقَلِّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ نظرا للْعقد ولكونه عمل على غير المسأجر عَلَيْهِ وَإِنْ تَجَرَ لِنَفْسِهِ حِينَ تَعَذَّرَ التَّجْرُ فِي ذَلِكَ الصِّنْفِ فَالرِّبْحُ لَهُ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ بالتعذر وَإِنْ تَجَرَ فِي ذَلِكَ الصِّنْفِ وَبَاعَهُ وَاشْتَرَى غَيْرَهُ وَكَانَ أَخْذُهُ لِلْمَالِ عَلَى وَجْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَربح فالصفقة الثَّانِيَة لَهُ إِلَّا أَن يحسبه عَنْكَ فَيَكُونَ لَهُ كَالْغَصْبِ وَإِنْ أَخَذَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ فَاشْتَرَى قَبْلَ خُرُوجِهِ وَبَاعَهُ هُنَاكَ فَالرِّبْحُ وَالْوَضِيعَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنَ الشِّرَاءِ وَإِنْ قَارَضْتَهُ لِيَشْتَرِيَ عَبْدَ فُلَانٍ فَسَدَ الْعَقْدُ فَإِنِ اشْتَرَى غَيره لنَفسِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنْ بَيْعِهِ فَالرِّبْحُ لَهُ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ وَالتَّمَكُّنِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طَلَبِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ فَالرِّبْحُ لِلْقِرَاضِ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّبْحَ بِتَعَدِّيهِ مَعَ إِمْكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.
فَرْعٌ:
قَالَ اللَّخْمِيُّ يَمْتَنِعُ بَيْعُ أَحَدِكُمَا عرض الْقَرَاض قبل أَو ان يَبِيعهُ وَيُرَدَّ لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِمَقْصُودِ الْقِرَاضِ فَإِنْ فَاتَ بِهِ الْمُشْتَرِي مَضَى بِالثَّمَنِ قَالَ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُغَرِّمَكَ الْعَامِلُ مَا يَتَوَقَّعُهُ مِنَ الرِّبْحِ إِنْ بِعْتَ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ عَالِمًا بِذَلِكَ مَلِيئًا عَتَقَ عَلَيْهِ وَغَرِمَ رَأْسَ الْمَالِ لَكَ وَحِصَّتَكَ مِنَ الرِّبْحِ لِأَن بِعِلْمِهِ دخل على الْتِزَام المَال ولملئه يُنَفِّذُ عِتْقَ قَرِيبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَفِيهِ فَضْلٌ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بَعْضَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ فَيَكْمُلُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ لَمْ يُعْتَقْ وَبِيعَ أَوْ فِيهِ فَضْلٌ وَلَا مَالَ لِلْعَامِلِ عَتَقَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ لِمِلْكِهِ إِيَّاهَا وَبِيعَ الْبَاقِي إِذْ لَا تَكْمِيلَ عَلَى مُعْسِرٍ عَلِمَ أَمْ لَا وَإِنِ اشْتَرَى أَبَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ عَتَقَ عَلَيْكَ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ - وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَتَغْرَمُ حِصَّته مِنَ الرِّبْحِ إِنْ كَانَتْ وَإِنْ عَلِمَ وَهُوَ مَلِيءٌ عَتَقَ عَلَيْهِ لِضَمَانِهِ بِالتَّعَدِّي عَلَى إِفْسَادِ الْمَالِ بِإِدْخَالِ قَرِيبِكَ فِي مِلْكِكَ وَالْوَلَاءُ لَكَ لِعِتْقِهِ عَلَى مِلْكِكَ وَيَغْرَمُ لَكَ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ صَوْنًا لِمَالِكَ عَنْ إِفْسَادِ الْعَامِلِ لَهُ إِذْ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ لِعُسْرِهِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ لِأَنَّهُ مَلِيءٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُعْتِقُ عَلَيْهِ قَرِيبُهُ إِذَا كَانَ مَلِيئًا عَلِمَ أَمْ لَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَمْ لَا لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ فَقَدْ يَكُونُ عَلِمَ بِذَلِكَ فَكَتَمَهُ فَيُتَّهَمُ فِي بَيْعِ قيمَة ولائه لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ أَمَةً مِنَ الْقِرَاضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فِي الْقِرَاضِ فَضَلَ أَمْ لَا وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَعْتَبِرُ هَذِهِ الشُّبْهَةَ وَالْفرق أَن الْعتْق احسان فَلَا يتشاحح فِيهِ وَالْوَطْءُ انْتِفَاعٌ فَتُشُوحِحَ فِيهِ كَمَا أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَعْرُوفٌ وَالثَّانِي مُعَاوَضَةٌ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَفِيهِ فَضْلٌ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ إِلَّا بِبَخْسٍ عَنْ قِيمَةِ الْجُمْلَةِ لِدُخُولِ الْعِتْقِ فِيهِ بِيعَ كُلُّهُ وَأَخَذْتَ نَصِيبَكَ وَجَعَلْتَ نَصِيبَهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يُعَيَّنُ بِهَا كَمَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي الْعَبْدِ فَضْلٌ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَى أَبَاكَ عَالِمًا وَهُوَ مُعْسِرٌ وَفِيهِ فَضْلٌ عَتَقَ الْجَمِيعَ وَاتَّبَعَ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ عِتْقٌ بِالْعَقْدِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمَا بَعْدَ الشِّرَاءِ صُدِّقَ الْعَامِلُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قِيلَ إِذَا اشْتَرَى أَبَا نَفْسِهِ وَهُوَ عَالِمٌ أَمْ لَا وَفِيهِ فَضْلٌ خَمْسُونَ وَلَا مَالَ لَهُ فَيُبَاعُ لِرَبِّ الْمَالِ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ وَيَبْقَى نِصْفُ مَا بَقِيَ مَمْلُوكًا لِرَبِّ الْمَالِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى الْعَامِلِ كشخص فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مُعْسِرًا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَعَنْ أَشْهَبَ إِذَا اشْتَرَى أَبَا نَفْسِهِ مُعْسِرًا غَيْرَ عَالِمٍ وَلَا فَضْلَ فِيهِ عَتَقَ وَعِتْقُهُ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ وَهُوَ مُوسِرٌ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْقِيمَةِ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّ مُصِيبَتَهُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَلَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ وَالْقِيمَةُ فِي جَمِيعِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَلَا يَعْتَبِرُ قِيمَةَ نَصِيبِ الْوَلَدِ مِنَ الرِّبْحِ يَوْمَ شِرَائِهِ وَيَكُونُ الِاسْتِكْمَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ يَوْمَ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَبْدِئَةِ الْعَامِلِ عَلَيْكَ قَبْلَ وُصُولِ مَالِكَ إِلَيْكَ وَقَدْ يَهْلِكُ الْعَبْدُ قَبْلَ التَّقْوِيمِ فَلَوِ اعْتَبَرْتَ الْقِيمَةَ فِي نَصِيبِ الْعَامِلِ أُخِذَ رِبْحًا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَهْلِكْ وَتَغَيَّرَ سُوقُهُ بِنَقْصٍ لَمْ يَقِفِ الْعَامِلُ عَلَى جُزْئِهِ مِنَ الرِّبْحِ يَوْمَ الشِّرَاءِ فَقَدْ يَكُونُ الْبَاقِي كَفَافَ رَأْسِ الْمَالِ فَيكون أَخذ ربحا دُونك وان اشْترى غير عَالم فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ يَوْمَ يُقَام عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالشِّرَاءِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَلَدُهُ وَجَهِلَ الْحُكْمَ وَظَنَّ جَوَازَ مِلْكِهِ عَتَقَ بِالْقِيمَةِ وَهَلَاكُهُ قَبْلَ النَّظَرِ فِيهِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَنُوبُ الْعَامِلَ مِنَ الرِّبْحِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَفِي الْمَالِ فَضْلٌ بِيعَ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَعَتَقَ الْفَاضِلُ عَلَيْهِ.
تمهيد:
مَذْهَبنَا هَهُنَا مَبْنِيّ على خمس قَوَاعِد أَحدهَا ان من مَلَكَ أُصُولَهُ أَوْ فُصُولَهُ عَتَقُوا عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِمْ خِلَافٌ وَثَانِيهَا أَنَّ الْعِلْمَ بِأَنَّ مُشَتَرَاهُ قَرِيبُهُ يَقْتَضِي ظَاهِرَ حَالِهِ أَنَّهُ الْتَزَمَ ثَمَنَهُ برا بِهِ وَإِلَّا فَالطِّبَاعُ تَمِيلُ إِلَى امْتِهَانِ الْأَجَانِبِ بِالْمِلْكِ دُونَ الْأَقَارِبِ فَمُخَالَفَةُ الطَّبْعِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَثَالِثهَا ان الملئ إِذَا أَعْتَقَ شِقْصًا بِالْإِنْشَاءِ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ كَمُلَ عَلَيْهِ لِلْحَدِيثِ وَرَابِعُهَا أَنَّ كُلَّ مَا يَشْتَرِيهِ يَقَعُ عَلَى مِلْكِكَ صَلَحَ لِلتَّنْمِيَةِ أَمْ لَا لِظَاهِرِ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ وَخَامِسُهَا أَنَّ التَّسَبُّبَ فِي الْإِتْلَافِ يُوجِبُ الضَّمَانَ فَإِذَا تَسَبَّبَ بِإِدْخَالِ قَرِيبِكَ فِي مِلْكِكَ ضَمِنَ وَمَعْنَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ عَتَقَ عَلَى الْعَامِلِ مَعْنَاهُ الْغُرْمُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالْعِتْقُ عَلَيْكَ وَقَالَ (ش) إِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْكَ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ وَلَا يُعْتَقُ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ دَفَعَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ضُمِّنَهُ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْقِرَاضِ التَّنْمِيَةُ فَلَا يُقْبَلُ مَا يُبْطِلُهَا وَإِنِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَالشِّرَاءُ مَاضٍ لِلْقِرَاضِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي عَلَيْكَ أَوْ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ صَحَّ أَيْضًا وَلَوْ قُلْنَا يَمْلِكُ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِمُنَاقَضَةِ مَقْصُودِ الْقِرَاضِ فَهَذَا تَفْرِيعُ (ش) وَقَوَاعِدُهُ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا وَطِئَ الْعَامِلُ أَمَةً مِنَ الْمَالِ فَحَمَلَتْ وَلَهُ مَالٌ ضَمِنَ قِيمَتَهَا وَجَبَرَ بِهَا رَأْسَ الْمَالِ لِلشُّبْهَةِ فِي الْمَالِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قِيلَ مَعْنَاهُ اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ وَتَعَدَّى فِي الْوَطْءِ وَقِيلَ لَا فَرْقَ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا بِيعَتْ وَاتَّبَعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا فَضْلٌ عَنْ قِيمَتِهَا وَهَذَا أَصْلٌ لمَالِك وَقَول ابْن الْقَاسِم ضَعِيف عِنْدهم قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ يَوْمَ الْحَمْلِ أَوِ الثّمن لِأَنَّهُ رَضِي بِالثّمن وَالْحمل وَالْوَطْء سَبَب إِتْلَافٍ فَلَهُ اعْتِبَارُ أَيِّهِمَا شَاءَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اتَّبَعَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي عَدَمِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ لِاتِّهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ بِبَيْعِ أُمِّ وَلَدِهِ وَبِدَفْعِ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّتِهِ فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ بِيعَتْ فِي عَدَمِهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ - وَهُوَ عَدِيمٌ بِيعَتْ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْقِيمَةِ وَعَنْ مَالِكٍ إِنْ حَمَلَتْ وَهُوَ عَدِيمٌ وَلَا رِبْحَ فِيهَا تُبَاعُ إِذَا وُضِعَتْ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الدَّيْنِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِتْقِ وَيَتَّبَعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ وَضَعَتْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَيُبَاعَ مِنْهَا بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَقَدْرِ حِصَّةِ ربه من الرِّبْح وَالْبَاقِي ام وَلَده قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنِ اسْتَلَفَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ثَمَنَ الْأَمَةِ فَحَمَلَتْ أُخِذَ مِنْهُ الثَّمَنُ فِي عَدَمِهِ وَمِلَائِهِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ سَوَاءٌ وَطِئَهَا مِنَ الْقِرَاضِ أَوِ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَتَحْمَلُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي تسلف ذَلِك وَلنَا مُلَاحَظَةُ تَقْدِيرِهَا فِي الْقِرَاضِ إِلَّا إِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنِ الثَّمَنِ بِيعَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ وَوَقَفَ نُصِيبَهُ مِنْهَا لَعَلَّهُ يَيْسَرُ فَيَشْتَرِيَ بَاقِيَهَا وَتَبْقَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ بِيعَتْ كُلُّهَا فِي الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ تُوَفِّ اتَّبَعَ بِتَمَامِهِ وَالْوَلَدُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا شَيْءَ فِيهِ لِضَمَانِهَا بِالْوَطْءِ فَالْوَلَدُ نَشَأَ عَلَى مِلْكِهِ وَتَسْوِيَةُ ابْنِ حَبِيبٍ بَيْنَ مَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ وَجَارِيَةِ الْقِرَاضِ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ لَعَلَّهُ يَيْسَرُ فَيَشْتَرِيَ بَاقِيَهَا فَتَكْمُلَ أُمَّ وَلَدٍ إِنَّمَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا أَوْلَدَهَا ثَانِيَةً وَقَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْوَلَدِ شَيْءٌ فِيهِ خِلَافٌ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَعْتَقَ مِنَ الْقِرَاضِ عَبْدًا جَازَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ وَيَغْرَمُ لَكَ رَأْسَ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ إِنْ كَانَ مَلِيئًا وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتِكَ مِنْ رِبْحِهِ وَعَتَقَ الْبَاقِي وَلَوْ أَعْتَقْتَهُ أَنْتَ جَازَ وَضَمِنْتَ حِصَّةَ الْعَامِلِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قِيلَ مَعْنَاهُ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ لَزِمَ الْعِتْقُ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي الْجَارِيَةِ يَطَؤُهَا فَتَحْمَلُ قَالَ اللَّخْمِيُّ يُعْتِقُ بِالْقَيِّمَةِ عَلَى الْعَامِلِ إِذَا اشْتَرَاهُ لِلْقِرَاضِ وَهُوَ مُوسِرٌ وان اشْتَرَاهُ لنَفسِهِ فالأكثر من الثّمن وَالْقيمَة يَوْمَ الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا رُدَّ الْعِتْقُ إِلَّا أَن يكون فِيهِ فضل فَيعتق الْفضل وَقَالَ غَيره إِنَّك بِالْخِيَارِ فِي إِمْضَاء عتقه ورده وان كَانَ مُوسِرًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَينفذ الْعِتْقُ لِنَصِيبِهِ فِيهِ.
فَرْعٌ:
قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ مَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ أَرْبَعٌ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْكَ أَوْ يُعْتِقُ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً مِنَ الْقِرَاضِ أَوْ يَطَؤُهَا فَتَحْمَلُ وَشِرَاؤُهُ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ - فِيهِ ثَمَانِ مَسَائِلَ أَرْبَعٌ فِي الْعَالِمِ وَأَرْبَعٌ فِي غَيْرِ الْعَالِمِ لِأَنَّ الْعَالِمَ الْمُوسِرَ إِمَّا مَعَ الرِّبْحِ أَوْ عَدَمِهِ وَالْعَالِمَ الْمُعْسِرَ إِمَّا مَعَ الرِّبْحِ أَوْ عَدَمِهِ وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْعَالِمِ فَالْعَالِمُ الْمُوسِرُ مَعَ الرِّبْحِ يُعْطِي رَأْسَ الْمَالِ وَحِصَّتَكَ مِنَ الرِّبْحِ يَوْمَ الْحُكْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ يَوْمَ الْحُكْمِ فَيُعْطِيكَ مَالَكَ وَحِصَّتَكَ مِنَ الرِّبْحِ مِنَ الثَّمَنِ لِرِضَاهُ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الشِّرَاءِ فَلَكَ أَخْذُهُ بِالْأَكْثَرِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يُعْتِقُ عَلَيْهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَتَقُومُ عَلَيْهِ حِصَّتُكَ يَوْمَ الْحُكْمِ وَأَمَّا الْعَالِمُ الْمُوسِرُ وَلَا رِبْحَ يُعْطِيكَ الْأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَالثمن لِأَنَّ عِلْمَهُ يَقْتَضِي رِضَاهُ بِالثَّمَنِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ لَا عتق لعدم الْفضل وَيُبَاع ثمنه لَكَ وَأَمَّا الْعَالِمُ الْمُعْسِرُ مَعَ الرِّبْحِ فَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ يُبَاعُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحِكَ - يُرِيدُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَيُعْتِقُ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ مِثْلَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ أَوْ أَقَلَّ وَأما الْأَكْثَر من الْقيمَة يَوْم الحكم فَتَتْبَعُهُ بِمَا يَجِبُ لَكَ مِنَ الزَّائِدِ فِي ذِمَّتِهِ نَحْو شِرَائِهِ بِمِائَتَيْنِ وَرَأْسُ الْمَالِ مِنْ ذَلِكَ مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَيُبَاعُ لَكَ مِنْهُ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ يَوْمَ الرِّبْحِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَبَيْعُهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَكَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَإِنْ أَرَدْتَ فَخُذْ مِنَ الْعَبْدِ بِرَأْسِ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى مَا يُسَاوِي جُمْلَةً لِأَنَّهُ أَوْفَرُ لِنَصِيبِهِ الَّذِي يُعْتِقُ بِهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَ لَكَ الْأَخْذُ بِمَا يُبَاعُ بِهِ لوبيع وَأَمَّا الْعَالِمُ الْمُعْسِرُ مَعَ عَدَمِ الرِّبْحِ فَلَا يعْتق عَلَيْهِ وَيتبع بِالثّمن الا ان يَشَاء فَيُبَاعُ وَيُدْفَعُ الثَّمَنُ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الشِّرَاءِ أَكْثَرَ فَلَهُ اتِّبَاعُهُ بِالزَّائِدِ لِعِلْمِهِ بذلك عِنْد الشِّرَاء واما غير الْعَالم الْمُعسر مَعَ الرِّبْحِ يَقُومُ عَلَيْهِ سَائِرُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ كَعِتْقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ وَهُوَ مُرَادُهُ فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يُخَالف الْمُغيرَة هَهُنَا بَلْ مَعَ الْعِلْمِ وَأَمَّا غَيْرُ الْعَالِمِ الْمُوسِرِ مَعَ عَدَمِ الرِّبْحِ فَيُبَاعُ وَيُدْفَعُ لَكَ مَالُكَ وَكَذَلِكَ الْمُعْسِرُ وَأَمَّا غَيْرُ الْعَالِمِ الْمُعْسِرُ مَعَ الرِّبْح يُبَاع مِنْهُ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ يَوْم الحكم وبعتق الْبَاقِي وَلَك الْأَخْذُ مِنْهُ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ عَلَى مَا تُسَاوِي جُمْلَتُهُ لِأَنَّهُ أَوْفَرُ لِلْعِتْقِ وَلَيْسَ لَك الْأَخْذ الْأَخْذُ بِمَا كَانَ يُبَاعُ مِنْهُ قَالَ وَأَمَّا شِرَاؤُهُ من بِعِتْق عَلَيْكَ فَفِيهِ ثَمَانِ مَسَائِلَ كَمَا تَقَدَّمَ فَالْعَالِمُ الْمُوسر مَعَ الرِّبْح يَوْم الشِّرَاء يعْتق فَإِنَّهُ يعْتق عَلَيْهِ ويعطيك رَأْسَ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ إِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَإِلَّا فَالثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ - وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ لِعَدَمِ الرِّبْحِ بِالْعِتْقِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُعْسِرُ مَعَ الرِّبْحِ يَوْمَ الشِّرَاءِ يُبَاعُ مِنْهُ لَكَ بِرَأْسِ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ مِنَ الرِّبْحِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بيع جَمِيعه لَك وَاتبعهُ بِمَا نَقَصَ مِنْ رَأْسِ مَالِكَ وَحِصَّتِكَ وَأَمَّا غَيْرُ الْعَالِمِ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ عَلَيْكَ وَتَقُومُ حِصَّةُ ربحه يَوْمَ الشِّرَاءِ عَلَيْكَ كَعِتْقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ بَقِيَ حَظُّهُ رَقِيقًا - كَانَ الْعَامِلُ مَلِيئًا أَمْ لَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ عَتَقَ عَلَيْكَ - يُرِيدُ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ يَدْفَعُ لِلْعَامِلِ حِصَّةَ رِبْحِهِ - يُرِيدُ بِهِ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ إِذَا اشْتَرَى قَرِيبُكَ عَالِمًا يُعْتِقُ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّمَنُ يُريد وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الْمُشْتَرَى بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَرْبَحُ فِيمَنْ يُعْتِقُ عَلَيْكَ بِخِلَافِ إِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَالِمٌ فَإِنِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْك وَكَانَ ربح الشِّرَاء نَحْو رَأس المَال مائَة قبل فَيَصِيرُ مِائَتَيْنِ فَيَشْتَرِي بِهِمَا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ بَلْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ رَأْسُ الْمَالِ وَحِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ إِنْ لم يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَ وَأُعْطِيتَ رَأْسَ مَالِكَ وَحِصَّتَكَ مِنَ الرِّبْحِ يُرِيدُ الرِّبْحَ يَوْمَ الشِّرَاءِ نَحْوَ رَأْسِ الْمَالِ مِائَةً فَصَارَ مِائَتَيْنِ فَاشْتَرَاهُ بِهِمَا وَهُوَ عَالِمٌ مُعْدَمٌ فَيُبَاعُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَيُعْتَقُ الْفَاضِلُ كَانَ رُبُعَ الْعَبْدِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ ان يُسَاوِي أَكثر لم يُمكن أَنْ يُبَاعَ لَكَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ الَّذِي يعدى عَلَيْهِ مِنْ مَالِكَ وَلِأَنَّهُ تَعَذَّرَ مِلْكُهُ لَكَ فَتَعَذَّرَ رِبْحُهُ وَإِنْ سَاوَى أَقَلَّ بِيعَ وَلَوْ جَمِيعه لعدو ان الْعَامِلَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَإِنْ سَاوَى أَقَلَّ اتَّبَعْتَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ وَفِي شِرَائِهِ مَنْ يُعْتِقْ عَلَيْكَ وَهُوَ عَالِمٌ سِتَّةُ أَقْوَالٍ قَوْلُ الْكِتَابِ يُعْتِقُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا بِيعَ وَيُعْتِقُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِ الرُّهُونِ مَا يَقْتَضِيهِ وَفِي كِتَابِ الْعِتْقِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُعْتِقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنُ وَلَهُ العَبْد وَالسَّادِس يُخَيّر بَيْنَ أَخْذِهِ فَيُعْتِقُ عَلَيْكَ وَلِلْعَامِلِ فَضْلُهُ إِنْ كَانَ وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ لِتَعَدِّيهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَقَوْلَانِ فِي الْكِتَابِ يُعْتِقُ عَلَيْكَ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُعْتِقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا وَأَمَّا إِنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا مِنَ الْقِرَاضِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ لِلْعِتْقِ عَتَقَ وَغَرِمَ لَكَ رَأْسَ مَالِكَ وَحِصَّتَكَ وان اشْتَرَاهُ للقراض مُوسر فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْعِتْقِ إِلَّا حِصَّةُ الرِّبْحِ وَعَلَى قَوْلِ الْغَيْرِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ إِنْ كَانَ رَبِحَ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ نُصِيبُكَ وان لم يكن ربح لم يعْتق عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَهَذَا إِنِ اشْتَرَاهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَّا إِنِ اشْتَرَاهُ بِبَعْضِهِ عَتَقَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجَبَرَ الْقِرَاضَ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ - إِنِ اشْتَرَاهُ أَوِ الثَّمَنِ إِنِ اشْتَرَاهُ خِلَافًا لِلْمُغِيرَةِ وَأَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَتُعْتَقُ حِصَّتُهُ وَيُبَاعُ الْبَاقِي لَكَ وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً لِلْقِرَاضِ فَأَحْبَلَهَا مُوسِرًا جَبَرَ الْقِرَاضَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ مُعْسِرًا وَلَا فِيهَا فَضْلٌ بِيعَتْ وَاتَّبَعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ أَوْ فِيهَا فَضْلٌ فَقِيلَ تُبَاعُ لَكَ بِرَأْسِ مَالِكَ وَرِبْحِكَ وَالْبَاقِي أم ولد لَهُ وَقيل كالأمة بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا فَيُحْبِلُهَا وَلَا مَالَ لَهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَعْلُومِ فِي ذَلِكَ وَإِنِ اشْتَرَى لِلْوَطْءِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَرَّةً عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَمَرَّةً قَالَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ فَيَجْبُرُ بِهَا الْقِرَاضَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا بِيعَتْ وَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَإِنْ كَانَ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ هَكَذَا حَكَى الِاخْتِلَافَ بَعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ قَالَ وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي بَيْعِهَا - إِذَا حَمَلَتْ وَهُوَ مُعْدَمٌ إِنَّمَا هُوَ إِذَا اشْتَرَى وَوَطِئَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَكَانَ اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ أَوْ لِنَفْسِهِ أَوِ اسْتَلَفَ مِنَ الْقِرَاضِ فَحَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى الْقِرَاضِ دُونَ السَّلَفِ فَبَاعَهَا فِي الْقِيمَةِ إِذَا عسر وَحَمَلَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى السَّلَفِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ أَمَّا إِذَا عُلِمَ شِرَاؤُهَا لِلْقِرَاضِ بِبَيِّنَةٍ تُبَاعُ اتِّفَاقًا فِيمَا لَزِمَهُ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ شِرَاؤُهَا لِنَفْسِهِ مِنَ الْقِرَاضِ فَلَا تُبَاعُ وَيُتْبَعُ بِالثَّمَنِ الْمُشْتَرَى بِهِ اتِّفَاقًا.
فَرْعٌ:
فِي النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا مِنَ الْقِرَاضِ فَلَهُ رَدُّهُ وَمَا قَبَضَ مِنْهُ كَالْغَلَّةِ قَالَ أَحْمد بن ميسر مالم يُؤَدِّ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ لِيُعْتِقَهُ فَإِنْ أَجَزْتَ عِتْقَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ وَلَائِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَبِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَيْسَتِ الْكِتَابَةُ كَالْعِتْقِ فِي الرَّدِّ لِنُفُوذِ عِتْقِ الْوَصِيِّ لِعَبْدِ يَتِيمِهِ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ وَلَا تَنْفُذُ كِتَابَتُهُ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ إِذَا اشْتَرَى جُلُودًا فَبَارَتْ عَلَيْهِ فَقَطَّعَهَا خِفَافًا فَلْيَسْتَأْجِرْ عَلَيْهَا وَلَا يَعْمَلْهَا هُوَ أَخَذَ أُجْرَةً أَمْ لَا قَالَهُ مَالِكٌ لِأَنَّهُ إِنْ أَخذ فَهِيَ إِجَارَةٌ وَقِرَاضٌ وَإِلَّا فَذَلِكَ كَزِيَادَةٍ اشْتَرَطَهَا وَعَنْ مَالِكٍ لَهُ الْأُجْرَةُ لِأَنَّ أَثَرَ صَنْعَتِهِ مَوْجُودٌ.
فَرْعٌ:
قَالَ يَمْتَنِعُ خُذْ هَذَا الْقِرَاضَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ مِثْلَهُ وَيَكُونَا شَرِيكَيْنِ لِأَنَّ الْقِرَاضَ لَا يُضَمُّ إِلَى عَقْدِ الشَّرِكَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ فَإِنِ اشْتَرَكْتُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ جَازَ.
فَرْعٌ:
قَالَ مَعَهُ مِائَةٌ قِرَاضٌ اشْتَرَى بِمِائَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مُؤَجَّلَةٌ فَبَاعَ بِرِبْحٍ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى الْمِائَةِ الْقِرَاضِ وَقِيمَة الْمُؤَجَّلَةِ أنْ لَوْ كَانَتْ عُرُوضًا إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ.
فَرْعٌ:
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى لَا يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ بَلْ بِالْقِسْمَةِ وَقَالَهُ (ش) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ الْعَمَلُ فَلَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بَعْدَهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَنْ مَالك بالظهور لِأَنَّهُمَا شريكان وَفِي الْجَوَاهِر الْمَشْهُور لَهُ حق مؤكل يُورث عَنهُ وَلَو أتلف الْمَالِك أو أجنى الْمَالَ غَرِمَ حِصَّتَهُ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَالِ جَارِيَة حرم على الْمَالِك وَطْؤُهَا وَعَلَى الشَّاذِّ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ مِلْكًا مُزَلْزَلًا لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ عَنِ الْخَسَارَةِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ بِإِذْنِكَ امْتَنَعَ شِرَاؤُكَ إِيَّاهَا نَقْدًا بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ.
فَرْعٌ:
فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي اشْتِرَاطِ أَحَدِكُمَا زَكَاةَ رِبْحِ الْمَالِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ جوزه ابْن الْقَاسِمِ مِنْكُمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِرُجُوعِهِ إِلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ وَمَنَعَهُ مِنْ كِلَيْكُمَا وَيَجُوزُ لَكَ دُونَ الْعَامِلِ وَعَكَسُهُ مُخَرَّجٌ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَى الْقَوْلِ بِأَن الْمُشْتَرط يدْفع الْمُشْتَرط عَلَيْهِ بالغرر إِنَّمَا يَكُونُ فِي اشْتِرَاطِكَ دُونَهُ فَإِنْ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ نَقَصَ نُصِيبُهُ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ عَلَيْكَ فَيَكُونُ لَكَ الْفَضْلُ مُطْلَقًا وَالثَّالِثُ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُشْتَرَطَ يَكُونُ لِمِشْتَرِطِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ وَيَتَخَرَّجُ الثَّانِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَكُمَا إِنْ لَمْ تَكُنْ زَكَاةً فَيَحْصُلُ الْغَرَرُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ وَحُمِلَ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ أَنَّ النُّضُوضَ لَا تَكُونُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ دُونَ النّصاب فالغالب كَمَا لَهُ وَفِي الْمُنْتَقَى يَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ زَكَاةِ الْمَالِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ زَكَاةِ رِبْحِهِ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَغْرِقُ حِصَّتَهُ وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ زَكَاةِ الْمَالِ عَلَيْكَ فَإِنْ شَرَطَ زَكَاةَ الْمَالِ عَلَيْكَ مِنْ رَأْسِ مَالِكَ مَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْجَهَالَةِ وَقِيلَ يَجُوزُ لِرُجُوعِهِ إِلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ.
فَرْعٌ:
فِي الْمُنْتَقَى إِذَا قَامَ غُرَمَاؤُهُ عَلَيْهِ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْكَ لَا يُبَاعُ لَهُم لِيَأْخُذُوا مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّ أَخْذَهُ إِنَّمَا يَكُونُ بعد الْمُقَاسَمَة أَو قَامَ غرماؤه وَالْمَالُ عَيْنٌ قُضِيَ الدَّيْنُ وَدُفِعَ لَهُ حِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ - قَالَهُ مَالِكٌ أَوْ سِلَعٌ لَمْ يُحْكَمْ بِالْبَيْعِ حَتَّى يُرَى لَهُ وَجْهٌ لِتَعَلُّقِ حَقه بالقراض.
فرع:
- فِي الْجَوَاهِر اذا نض الْمَالُ بِخُسَارَةٍ أَوْ رَبْحٍ امْتَنَعَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْذُ قِرَاضٍ آخَرَ - لَا عَلَى الْخَلْطِ وَلَا عَلَى الِانْفِرَادِ كَانَ الْجُزْءُ مُتَّفَقًا أَوْ مُخْتَلفا للتُّهمَةِ وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وُجُودُ الرِّبْحِ لِئَلَّا يُتَّهَمَ عَلَى التَّمَادِي لِلتَّنْمِيَةِ وَمُوَافَقَةُ الْجُزْءِ لِئَلَّا يَزِيدَ أَوْ يَضَعَ لِلتَّمَادِي عَلَى الْقِرَاضِ وَعَدَمُ الْخَلْطِ لِيَبْرَأَ مِنَ التُّهْمَةِ فِي الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ.
فَرْعٌ:
قَالَ إِذَا عَامَلَ عَامِلًا آخَرَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَإِنِ اتَّفَقَ الْجُزْءانِ فَالرِّبْحُ بَيْنَ الْعَامِلِ الثَّانِي وَبَيْنَكَ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ لِعَدَمِ عَمَلِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَكَانَ الْأَوَّلُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِي فَالزَّائِدُ لَكَ أَوْ أَقَلُّ فَلَكَ شَرْطُكَ عَمَلًا بِالْعَقْدِ وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَقِيلَ لِلثَّانِي حِصَّتُهُ كَامِلَةٌ وَتَرْجِعُ أَنْتَ عَلَى الْأَوَّلِ بِبَاقِي حِصَّتِكَ.
فَرْعٌ:
قَالَ أَخَذَ أَلْفَيْنِ فَتَلِفَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ النَّقْدِ فَأَخْلَفْتَهُمَا فَرَأْسُ الْمَالِ مَا أَخْلَفْتَهُ خَاصَّةً وَإِنْ لَمْ تُخْلِفْهُمَا فَالسِّلْعَةُ عَلَى مِلْكِهِ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ تُجْبَرُ عَلَى الْخُلْفِ لِأَنَّكَ أَدْخَلْتَهُ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَعَمِلَ فِي الْبَقِيَّةِ فَرَأْسُ الْمَالِ أَلْفَانِ وَإِنِ اشْتَرَى بِأَلْفَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ النَّقْدِ فَعَوَّضْتَهُ فَرَأْسُ الْمَالِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا اسْتَحَقَّهُ عَقْدُ الشِّرَاءِ فَإِنِ امْتَنَعْتَ عُوِّضَ الْعَامِلُ وَشَارَكَ بِالنِّصْفِ وَلَوْ تَسَلَّفَ نِصْفَ الْمَالِ فَأَكَلَهُ فَرَأْسُ الْمَالِ الْبَاقِي لِضَمَانِهِ الْمُتَسَلَّفِ وَلَا رِبْحَ لِلْمُتَسَلِّفِ وَلَوْ رَبِحَ فِي مِائَةٍ فَأَنْفَقَ مِائَةً تَعَدِّيًا ثُمَّ تَجَرَ بِمِائَةٍ فَرَبِحَ فَمِائَةٌ فِي ضَمَانِهِ وَمَا رَبِحَ أَوَّلًا وَآخِرًا بَيْنَكُمَا وَلَوْ ضَاعَ ذَلِك وَلم يبْق إِلَّا الْمِائَةُ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ ضَمِنَهَا وَلَا رِبْحَ إِذْ لَا رِبْحَ إِلَّا بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنِ اشْتَرَى بِالْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ عَبْدًا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ فجنيت عَلَيْهِ مَا ينقصهُ مائَة وَخمسين ثُمَّ بِيعَ بِخَمْسِينَ فَعَمِلَ فِيهَا فَرَبِحَ أَوْ خَسِرَ لَمْ تَكُنْ جِنَايَتُكَ قَبْضًا لِرَأْسِ مَالِكَ وَربحه حَتَّى يحاسبه وَتُفَاصِلَهُ وَإِلَّا فَذَلِكَ دَيْنٌ عَلَيْكَ مُضَافٌ لِهَذَا الْمَالِ.
فَرْعٌ:
فِي النَّوَادِرِ إِذَا تَرَكَ صَاحِبُ الْمَرْكَبِ الْأُجْرَةَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوْلَانِي خَيْرًا اخْتَصَّ الْكِرَاءُ بِكَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْمَرْكَبِ أَنَّ الْمَالَ قِرَاضٌ أَوْ عَلِمَ وَقَالَ مَا تَرَكَهَا إِلَّا لِرَبِّ الْمَالِ وَهُوَ مُصَدَّقٌ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَإِنْ قَالَ تَرَكَتُهَا مُكَافَأَةً وَلَمْ يَقُلْ لَكَ فَهِيَ بَيْنُكُمَا عَلَى قِرَاضِكِمَا.
فَرْعٌ:
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى صِفَةُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الْعَيْنِ مِثْلَ مَا دَفَعْتَ أَوْ تَأْخُذَ بِهِ سِلَعًا إِنِ اتَّفَقْتُمَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَقْتَسِمَانِ الْبَاقِيَ عَيْنًا أَوْ سِلَعًا - قَالَهُ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَ دُيُونًا بِإِذْنِكَ فَسَلَّمَهَا إِلَيْكَ جَازَ.
فَرْعٌ:
قَالَ إِذَا تَفَاصَلْتُمَا خُلِّيَ لِلْعَامِلِ مِثْلُ خَلْقِ الْقِرْبَةِ وَالْجُبَّةِ وَالْأَدَاةِ وَالْغِرَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِك وَمَاله بَاعَ فَيُبَاعُ.
فَرْعٌ:
فِي النَّوَادِرِ مَنَعَ مَالِكٌ أَخْذَ الْقِرَاضِ لِيُعْطِيَهُ لِغَيْرِهِ لِأَنَّكَ لَمْ تَسْتَأْمِنِ الثَّانِي وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَعْدَ أَخْذِ الْقِرَاضِ أَنْ يَبْضَعَ بِإِذْنِكَ بِخِلَافِ قَبْلِ أَخْذِهِ لِنَفْسِهِ فَيَمْتَنِعُ اشْتِرَاط ذَلِك عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إجَازَة وقراض.