فصل: الْمَانِعُ الثَّالِثُ تُهْمَةُ جَرِّ الشَّاهِدِ النَّفْعَ لِنَفْسِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الْمَانِعُ الثَّالِثُ تُهْمَةُ جَرِّ الشَّاهِدِ النَّفْعَ لِنَفْسِهِ:

فِي ضمن الشَّهَادَة وَفِي الْكِتَابِ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ لِمُكَاتَبِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَهُ وَلَا مراته بِالْعِتْقِ لِأَنَّ وَلَدَهُ يَبْقَى حُرًّا بِخِلَافِ شَرِيكِهِ الْمُفَاوِضِ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ إِذَا لَمْ يَجُرَّ لنَفسِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً بَيْنَهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ حَتَّى بَاعَهَا الْبَائِعُ مِنْ آخَرَ وَقَبَضَهَا الثَّانِي فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِي لَمْ يَتَوَلَّ الْبَيْعَ لِلْأَوَّلِ بِالشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي قَدِ اشْتَرَاهَا بِفَضْلِ الشَّاهِدُ مِنَ الْفَضْلِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَنْبَغِي إِذَا اشْتَرَاهَا الثَّانِي بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُمَا مُتَفَاوِضَانِ فَكَأَنَّهُمَا مَعًا بَاعَا مِنَ الثَّانِي وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّ شَرِيكَهُ بَاعَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُقِرِّ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ الزَّائِدِ عَنِ الصَّفْقَةِ الْأُولَى لِلْأَوَّلِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ أَوِ الْوَارِثَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَيَحْلِفُ الطَّالِبُ مَعَ الْوَارِثِ الْوَاحِدِ إِنْ كَانَ عَدْلًا وَيَسْتَحِقُّ فَإِنْ نَكَّلَ أَخَذَ مِنْ شَاهِدِهِ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الدَّيْنِ لِاعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُ لِسَفَهِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ نُفُوذِ إِقْرَارِهِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى إِلَى فُلَانٍ مَعَهُمَا لِأَنَّهُ نَفْعٌ لِغَيْرِهِمَا وَقَالَ غَيْرُهُ إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ فُلَانٌ وَلَمْ يَجُرَّا بِذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمَا نَفْعًا وَكَذَلِكَ الْوَارِثَانِ فَتَجُوزُ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَارِثَيْنَ عَلَى نَسَبٍ يُلْحِقَانِهِ بِالْمَيِّتِ أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ أَنَّ فُلَانًا وَصِيٌّ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَمَعَهُمَا أَخَوَاتٌ أَوْ زَوْجَةُ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يُتَّهَمَا فِي وَلَائِهِ لِذَاتِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وان اتهمهافي جَرِّ وَلَائِهِ امْتَنَعَتْ وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ للْمَيت لِأَنَّهُ خَليفَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا عُدُولًا وَلَا يجْبر بِشَهَادَتِهِ شَيْئًا يَأْخُذُهُ وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُمْ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا كِبَارًا عُدُولًا فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ لَهُمْ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ لِلسَّفِيهِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الرُّشْدِ فِي الْعَدَالَةِ هُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ مَالِكٌ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا عُدُولًا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ فِي الرُّشْدِ قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا حَتَّى قَالَ وَمَعْنَاهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونُوا مَرْضِيِّينَ فِي أَحْوَالِهِمْ لَا عَدَالَةَ الشَّهَادَةِ وَالْقَوْلَان فِي الْمَذْهَب فِي اشْترط الدَّيْنِ فِي الرُّشْدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرَادَ بِالْعَدَالَةِ الْوَجْهَ الَّذِي لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْجُرُ عَلَيْهِمْ فَتَنْتَفِي التُّهْمَةُ عَنِ الْوَصِيِّ وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا فَهُمْ مُخْتَلَفٌ فِيهِمْ فَيُتَّهَمُ الْوَصِيُّ لِكَوْنِ الْوَرَثَةِ مُعَرَّضِينَ لِلْإِيصَاءِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَحْلِفُ مَعَ الْوَارِثِ الْعَدْلُ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَإِنَّهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ نَصِيبَهُ يُرِيدُ إِذَا أَقَرَّ الشَّاهِدُ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ على الْمَيِّت وان لَا يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ وَلَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا احْتَضَرَ فَقَالَ مَا شَهِدَ عَلَيَّ بِهِ أَنه مِنْ دَيْنٍ أَوْ شَيْءٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتًا ثُمَّ مَاتَ فَشَهِدَ الْوَلَدُ لِقَوْمٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا أَوْ نَكَّلَ الْمَشْهُودُ لَهُ لَزِمَ الْوَلَدَ نَصِيبُهُ مِنَ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا امْتَنَعَ اقراره فِي مِيرَاثِهِ وَلَمْ يَحْلِفِ الطَّالِبُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ شَهِدَ الْوَلَدَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَشَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ ذَانِ إِنَّهُمَا فِي وِلَايَتِهِ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِلَّا جَازَتْ وَفِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ لَهُ وَهُوَ يُخَاصِمُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي مَالٍ يَلِي قَبْضَهُ لَا تُقْبَلُ قبل وَلَا بعد وَيقبل فِيمَا لَا يَلِي قَبْضَهَ لِأَنَّ الْقَبْضَ وِلَايَةٌ وَقَدْ يَقْتَرِضُ وَيَتَّجِرُ فِيمَا قَبَضَ فَيُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا زَالَتِ الْوِلَايَةُ قُبِلَتْ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ أَوْ لَا قَالَ مَالِكٌ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيّ على الْيَتِيم فِي زمن الاية كَالْوَالِدِ وَفِي الْجَلَّابِ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي رَاحَة مِنْ ضَبْطِ الْمَالِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَتَيَا بِكِتَابٍ مَخْتُومٍ لِلْقَاضِي عَلَى وَصِيَّةٍ وَهُمَا الْوَصِيَّانِ سَأَلَهُمَا إِنْ قَالَا قَبِلْنَا الْوَصِيَّةَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا.
فرع:
فِي الْكِتَابِ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا كَفِيلٌ لفُلَان ولوالدهما بِمَال اولهما وَلفُلَان على فلَان مائَة بِأَنَّهُ لم يجر أَحدهمَا لِجَرِّ النَّفْعِ بِهِمَا بِخِلَافِ شَهَادَةٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْصَى لَهُ فِيهَا بِشَيْءٍ تَافِهٍ لَا يُتَّهَمُ فِيهِ فَيَجُوزُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ بَعْضُ الشَّهَادَة دون بَعْضهَا وَعَن مَالك اذا أَنهم امْتَنَعَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي هَذَا الأصل اخْتِلَافٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِنْ شَهِدَ مَعَهُ غَيْرُهُ جَازَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَتْ لِغَيْرِهِ دُونَهُ وَعَنْ مَالِكٍ لَا تَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا فِي التَّنْبِيهَاتِ لَا يُخْتَلَفُ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا اشهدهما بِشَيْء وَلِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ حَقِيرًا إِلَّا مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّهَا تَجُوزُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ الَّذِي لَهُ يَسِيرًا كَالْوَصِيَّةِ وَقيل يجوز مِنْهَا شَهَادَتُهُ فَقَطْ تَخْرِيجًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَقَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّهُ ان كَانَ الشَّاهِد فِيهَا يبين أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ حَلَفَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَأَخَذَ مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ كخز وَاحِدٍ وَهُوَ فِيهِ يَحْكُمُ اتَّبَعَ وَقَدْ حَلَفَ الْآخَرُ عَلَى تَصْحِيحِ شَهَادَتِهِ وَأَنَّ مَعَهُ غَيْرَهُ أَخَذَ الْآخَرُ حَقَّهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِاجْتِمَاعِ شَاهِدَيْنِ لَهُ وَأَخَذَ أَيْضًا حَقَّهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لِحَقِّ صَاحِبِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ شُيُوخُنَا أَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ ابْنِ سَعِيدٍ قِيلَ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ جَازَتْ لِغَيْرِهِ مَعَ يَمِينِهِ وَامْتَنَعَتْ لَهُ وان كَانَ مَعَه غَيره جَازَت لغير بِغَيْر يَمِين وَله بِغَيْر يَمِين معاتبة بشتهدين وَقِيلَ إِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَأْخُذْ هُوَ حَقَّهُ إِلَّا بِيَمِينٍ مَعَ شَهَادَةِ صَاحِبِهِ وَقَالَهُ مَالك فَفِي الْمُدَوَّنَة قَولَانِ لمَالِك وتاويلا قَوْلِ ابْنِ سَعِيدٍ قَوْلَانِ آخَرَانِ وَإِنْ كَانَ مَا شَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ فِي الْوَصِيَّةِ كَثِيرًا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِلتُّهْمَةِ وَقيل يجوز لِغَيْرِهِ دُونَ نَفْسِهِ وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْجلاب قَالَ بعض الاندلسيين تجويزه هَاهُنَا إِنْ كَانَ الَّذِي لَهُ يَسِيرًا مَعَ الْمَنْعِ مُطْلَقًا إِذَا شَهِدَ أَنَّهُ أَوْصَى لِابْنِهِ اخْتِلَافٌ إِذْ لَا فَرْقَ فِي التُّهْمَةِ قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْقَرَابَةِ إِنَّمَا أَجَابَ عَنْ شَهَادَة الاب لِابْنِهِ وَلم يعْتَرض لِلْوَصِيَّةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ أَوْ إِلَيْهِ فِي تَنْفِيذِ يَسِيرِ الْمَالِ الَّذِي لَوْ أَوْصَى لَهُ فِي جُمْلَةِ وَصِيَّةٍ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ أَوْ تَنْفِيذِ عِتْقٍ وَشُبْهَةٍ مِمَّا لَا يُتَّهَمُ فِيهِ أَوْ هُوَ لَا يَتَشَرَّفُ مِثْلُهُ بِإِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ قَالَهُ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ وَفِي النُّكَتِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ فِيهَا يَسِيرٌ بِخِلَاف سَائِر الْحُقُوق لِأَنَّهُ ضَرُورَة يخْشَى من تَأْخِيرهَا معالجة الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ إِذَا شَهِدَ وَارِثَانِ أَنَّ فُلَانًا تَكَفَّلَ لِفُلَانٍ وَلِوَالِدِهِمَا لَا يَجُوزُ مَعْنَاهُ فِي حق وَاحِد وَأَمَّا فِي حَقَّيْنِ تَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَذَا وَلِوَالِدِهِمَا فِي شَيْء اخر بِكَذَا فَيجوز لِلْأَجْنَبِيِّ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا رُدَّتِ الشَّهَادَةُ لِلتُّهْمَةِ لم يجز لِلْغَيْرِ بِخِلَافِ إِذَا رُدَّتْ لِلسَّنَةِ كَشَهَادَتِهِ بِمَالٍ وَعِتْقٍ فَيَجُوزُ مَا قَابَلَ الْمَالَ دُونَ مَا قَابَلَ الْعِتْقَ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَمْ يُتَّهَمْ فِي صِدْقِهِ بِخِلَافِ التُّهْمَةِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِكَذَا وَالْكِتَابُ وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ صَحَّتِ الشَّهَادَةُ وَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَ عَلَى وَصِيَّةٍ أَوْصَى لَهُ فِيهَا ثَبَتَ الثُّلُثُ وَالْوَصَايَا تُحِيطُ بِالثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ يُدَايِنُ النَّاسَ وَيُشَكُّ أَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ ثَبَتَتْ بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ أَوْ لَا يُدَايِنُ النَّاسَ جَازَتْ قَالَ ابْنُ يُونُس اذا شهد فِي وَصِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ لَهُمَا فِي إِحْدَاهُمَا يَسِيرٌ جَازَتِ الْوَصِيَّتَانِ وَإِلَّا رُدَّتْ فِيهِمَا وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا أَشْهَدَهُمَا أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ ثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ وَثُلُثٌ لِجِيرَانِهِ وَثُلُثٌ لَهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا يَسِيرَةٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا شَهِدَ فِي ذِكْرِ حَقٍّ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ رُدَّتْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَارَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ وَلَوِ اقْتَسَمَا قَبْلَ الشَّهَادَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَعَلَى هَذَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَثُرَ مَا يَخُصُّهُ مِنْهَا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِأَحَدِهِمَا بِعَبْدٍ وَلِلْآخَرِ بِثَوْبٍ مَثَلًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَدْخُلُ عَلَى الْآخَرِ فَهِيَ كَشَهَادَتَيْنِ فَلَا تُرَدُّ شَهَادَةُ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتِي لَا تُقْبَلُ فِي نَصِيبِي وَإِنَّمَا قَصَدْتُ حَقَّ غَيْرِي وَذَكَرْتُ مَا أَوْصَى لِي بِهِ لِأُؤَدِّيَ أَمْ جَلَسَ عَلَى مَا وَقَعَ فَأَوْلَى أَنْ تَبْطُلَ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الشُّهُودِ لِبَعْضٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي مَجْلِسٍ امْتَنَعَتْ أَوْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ جَازَ أَوْ عَلَى رَجُلَيْنِ جَازَ فِي مَجْلِسٍ أو مجَالِس قَالَ واخرى رَدُّهَا كَانَتْ عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ لَفْظًا أَوْ بِكِتَابٍ لِاتِّهَامِهِمَا عَلَى اشْهَدْ لِي وَأَشْهَدُ لَكَ إِلَّا أَنْ يَطُولَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِمَالٍ فِي يَدِكَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٌ حَاضِرٌ جَازَ أو غَائِب امْتنعت لِأَنَّهَا ملك على اقر لَك الْمَالَ فِي يَدِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ سَلِّمِ الْمَالَ وَلَا تَشْهَدْ لِأَنَّكَ إِنْ شَهِدْتَ رُدِدْتَ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ لِتُهْمَةِ الرَّدِّ وَإِذَا سَلَّمْتَهُ شَهِدْتَ لَهُ إِذَا قدم قَالَ وارى ان يثبت بِالْمَالِ لِلْحَاكِمِ أَوْ قُلْتَ لَهُ أَوْقِفْهُ حَيْثُ تَرَى أَنْ تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ وَيُكَاتِبَ الْمَشْهُودَ لَهُ إِلَّا أَنْ تَبْعُدَ غَيْبَتُهُ فَيَحْلِفُ صَاحِبُهُ الْغَائِبُ وَيَأْخُذُ فَإِنْ قَدِمَ حَلَفَ وَاسْتَرْجَعَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِمَّا لَا تُتَّهَمُ أَنْتَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ يبْقى بِهِ عِنْدَكَ كَالثَّوْبِ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُتَّهَمُ فِي مِثْلِ هَذَا وَقَدْ تَسَلَّفَ الدَّنَانِيرَ حَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ فِيمَا إِذَا شَهِدَ بِوَصِيَّةٍ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ الْأَرْبَعَةُ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى وَصِيَّةٍ مَكْتُوبَةٍ أَمَّا اللَّفْظُ فَقَطْ نَحْوَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَالشَّاهِدُ أَحَدُهُمْ وَالَّذِي لَهُ يَسِيرٌ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ يبطل لِغَيْرِهِ أَيْضًا عَلَى تَأْوِيلٍ ضَعِيفٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَهُ كَثِيرًا امْتَنَعَتْ لِنَفْسِهِ اتِّفَاقًا وَلِغَيْرِهِ عَلَى رِوَايَةِ أَشْهَبَ لِأَنَّهُ رَوَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي وَصِيَّةٍ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الَّتِي لَهُ هُوَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّانِيَة شيء ومع ذَلِكَ مُنِعَ الْإِشْهَادُ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الثَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ أَنه نسخ الاولى وَيجوز لِغَيْرِهِ عَلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُسَافِرِينَ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ تَمْتَنِعُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِيهَا وَإِنْ شَهِدَ عَلَى وَصِيَّةٍ فِيهَا عِتْقٌ وَوَصَايَا الْقَوْمِ نَفَذَتْ فِي الْوَصَايَا لِلْقَوْمِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ دُونَ الْعِتْقِ فَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ فَإِنَّمَا لَهُمْ مِنَ الثُّلُثِ مَا فَضُلَ عَنِ الْعِتْقِ وَإِنَّمَا تَبْطُلُ كلهالو شَهِدَ لِنَفْسِهِ فِيهَا وَلَوْ شَهِدْتَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِمَا أَوْدَعَكَ لِفُلَانٍ أَوْ أَقَرَّ بِهِ حَلَفَ مَعَ شَهَادَتِكَ وَاسْتَحَقَّ إِنْ كَانَ حَاضِرًا وَتَبْطُلُ شَهَادَتُكَ إِنْ كَانَ غَائِبًا خَشْيَةَ اتهامك بانتفاعك بذلك المَال قد تَقَدَّمَ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ عَلَى هَذَا فِي الْفَرْعِ الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا يُتَّهَمُ فِي الْوَدِيعَةِ إِذَا كَانَتْ طَيِّبَةً تَنْتَفِعُ أَنْتَ فِي مثلهَا بِالْمَالِ فِي الْمُوازِية اذا أوصى لَك بِعَبْدِهِ وَلَهُمَا ثَبت مَالِهِ فَشَهِدَا عَلَيْكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ الْمُوصَى لَهُ ردَّتْ شَهَادَتهمَا لِأَنَّهُمَا ينتفعان بهما فِي الثُّلُثِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ إِذَا جَمَعَ مَعَ الْعَبْدِ لَمْ تُرَدَّ لِارْتِفَاعِ الْحِصَاصِ وَجَوَّزَهَا مُحَمَّدٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْحِصَاصِ إِمَّا لَهُ وَإِمَّا لِلْوَرَثَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهَذَا إِذَا كَانَا فَقِيهَيْنِ يَعْلَمَانِ أَنَّ الْحِصَاصَ لَا بُدَّ مِنْهُ إِمَّا لَهُ وَإِمَّا لِلْوَرَثَةِ وَأَمَّا الْجَاهِلَانِ الظَّانَّانِ أَنَّ الْحِصَاصَ يَسْقُطُ عَنْهُمَا بِسُقُوطِكَ فَلَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ شَهِدَ بِأَنَّكَ قَتَلْتَ الْمُوصِيَ لَمْ تُرَدَّ لِعَدَمِ انتقاعهم لِأَنَّ الْوَرَثَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْمَيِّتِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَسْلُوبِينَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْحَدِّ لِلْحِرَابَةِ دُونَ الْأَمْوَالِ وَقَالَ مُطَرِّفٌ تُقْبَلُ فِيهِمَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَتَبَعَّضُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَجُوزُ فِي الْجَمِيعِ إِذَا كَانَ مَا لِلْمَشْهُودِ مِنَ الْمَالِ يَسِيرًا كَالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي أَكْرِيَاءِ السَّفِينَةِ تَعْطَبُ قَبْلَ الْبَلَاغِ وَقَدْ نُقِدَ الْكِرَاءُ شَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ضَرُورَةٍ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجِدُونَ مَنْ يَشْهَدُ سِوَاهُمْ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ يَجُوزُ اشْهَدْ لِي وَأَشْهَدُ لَكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْلُوبِينَ وَأَهْلِ الْمَرْكَبِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثِينَ وَقِيلَ عِشْرِينَ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا شَهِدَ لَهُ أَعْمَامُهُ أَنَّ فُلَانًا الْمَيِّتَ مَوْلَى أَبِيهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا مَوَالِيَ بَلْ مَالًا جَازَ لِارْتِفَاعِ التُّهْمَةِ وَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا وموالى يتهمون بِذَلِكَ عَلَى جَرِّ وَلَائِهِمْ يَوْمًا مَا لِتَعَدُّدِهِمْ امْتَنَعَ وَلَوْ شَهِدَ ابْنَا عَمٍّ لِابْنِ عَمِّهِمَا عَلَى عِتْقٍ وَهُمَا يُتَّهَمَانِ لِقُرْبِهِمَا فِي جَرِّ الْوَلَاءِ امْتَنَعَ وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمَا لِبُعْدِهِمَا جَازَ وَإِنْ كَانَ الْوَلَاءُ قَدْ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا يَوْمًا مَا قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ إِنَّمَا يُرَاعَى لَوْ مَاتَ ابْنُ الْعَمِّ الْآنَ وَرِثَاهُ وَأَمَّا بِتَنَاسُخٍ وَطُولٍ فَلَ.
فرع مرتب:
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْوَارِثَيْنِ فِي الْعِتْقِ إِمَّا لِكَوْنِهِمَا غَيْرَ جَائِزِيِ الشَّهَادَةِ أَوْ مُتَّهَمَيْنِ فِي جر الْوَلَاء فَلَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ حَظُّهُ مِنْهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ بَيْعُهُ فَيَجْعَلُهُ فِي عِتْقٍ فَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا مَا عُتِقَ عَلَيْهِ ان حمله الثُّلُث أو الشَّهَادَة فِي الصِّحَّةِ لِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ حَظُّهُ قَالَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِشُرَكَائِهِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى عِتْقِ نَصِيبِهِ بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ وَمَالِكٌ يَرَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ تَبْعِيضُهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَضَرَّرُ وَكَذَلِكَ الشُّرَكَاءُ وَوَاخَذَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِإِقْرَارِهِ فِي نَصِيبِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ تَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ عَلَى مَا قَسَمَ وَالْقَاضِي الْمَعْزُولِ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنِ ثَبَتَ أَنَّ الْقَاضِيَ أَمَرَهُمْ بِالْقَسَمِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْقَاضِيَ أَمَرَهُمْ بِالْقَسَمِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُمْ يُتَّهَمُونَ عَلَى تَنْفِيذِ فِعْلِهِمْ قَالَ صَاحب الْبَيَان لم يُصَرح بِأَنَّهُ هَاهُنَا يجوز قَبْلَ أَنْ يُعْزَلَ وَهِيَ لَا تَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُعْزَلْ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ التَّسْجِيلُ بِمَا قضى وَشهد عَلَيْهِ وَيُخْبِرُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ لَا عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ عَلَى تَنْفِيذِ فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ أَقَمْتَ شَاهِدًا عَلَى أَنَّهُ قَضَى لَكَ قَالَ مَالِكٌ لَا تَحْلِفْ مَعَهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ أَحْكَامِ الْأَبْدَانِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ قَالَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ خِلَافَهُ لِقَوْلِهِ فِي الْأَقْضِيَةِ إِذَا وُجِدَ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي دِيوَانِهِ شَهَادَةُ الشُّهُودِ وَأَثْبَتَهَا يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ بِاللَّهِ بِأَنَّ مَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَيَّ فَإِنْ نَكَّلَ حَلَفَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَثَبَتَتْ لَهُ الشَّهَادَةُ فَأَثْبَتَهَا بِالْيَمِينِ وَالنُّكُولِ فَأَوْلَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْحُكْمِ وَفِي النِّكَاحِ الثَّانِي إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي فَرِيضَةِ الْقَاضِي صُدِّقَ الزَّوْجُ إِذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْبِهُ الْكُلَّ صُدِّقَتِ الْمَرْأَةُ بِمَا يُشْبِهُ فَاسْحَبِ الْمَرْأَةَ بِالْيَمِينِ مَعَ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين بِخِلَاف الشَّهَادَة على الشَّهَادَة والإضهر من جِهَة النّظر لِأَن الْمَقْصُود هَاهُنَا الْمَالُ وَهُوَ يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَالشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَلَا يَجُوزُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَفِي النَّوَادِرِ مَنَعَ سَحْنُونٌ شَهَادَةَ الْقَاسِمِ وَفِي الْوَاضِحَةِ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي أَمَرَهُ بِالْقَسَمِ دُونَ غَيْرِهِ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ.
فرع:
فِي الْبَيَانِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ جَازَت شهادتك إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ مُوسِرًا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ تَجُرُّ لِنَفْسِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حق لِأَنَّك ترجو بشهادتك تَأْخِيره والساقط إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلِيًّا فَتَجُوزُ وَهَذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًا أَوْ حُلُولُهُ قَرِيبًا أَمَّا بَعِيدًا فَتَجُوزُ كَالْوَلِيِّ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ فِيمَا عدا الْأَمْوَال لَا يَنْتَفِعُ بِشَهَادَتِهِ وَفِي دَيْنِهِ بِغَيْرِ الْأَمْوَالِ واما إِذا كَانَ الدّين على الشَّاهِد فالشهود لَهُ فَقَدْ أَجَازَهَا أَشْهَبُ كَانَ مَلِيًّا أَوْ معدما وَمنعه ابْنُ الْقَاسِمِ كَمَا تَقَدَّمَ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَالًا أَمْ لَا وَفِي شَهَادَتِكَ لِمَنْ لَكَ مَعَهُ أَوْ لَهُ مَعَكَ قِرَاضٌ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَجُوزُ شَهَادَةُ كِلَيْكُمَا لِلْآخَرِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْعَامِلُ مَلِيًّا بِالْمَالِ وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا امْتَنَعَتْ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ قَبْلَ تَحْرِيكِ الْمَالِ فِي شِرَاء السّلع وان غره شَغَلَهُ جَازَ لِتُهْمَةِ النَّزْعِ مِنْ يَدِ الْعَامِلِ لِلْمَالِ بِخِلَافِ بَعْدَ الشُّغْلِ.
قَاعِدَةٌ:
يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ كَالْقَاطِعِ لِرَجُلٍ بِنِصْفَيْنِ يَدَّعِي أَوْلِيَاؤُهُ الْحَيَاةَ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَيَدَّعِي الْجَانِي الْمَوْت والاصل بَرَاءَة ذمَّته والدليلان كالاثنين وَالْخَبَرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَالظَّاهِرَيْنِ كَالْبَيِّنَتَيْنِ فَإِنَّ ظَاهِرَ كُلِّ وَاحِدَة الصدْق والتزين للزوجين على مَتَاع الْبَيْت وظاهرين الْملك والاصل وَالظَّاهِر الْأَصْلُ الطَّهَارَةُ وَظَاهِرُ حَالِهَا النَّجَاسَةُ وَيَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي أَيِّ ذَلِكَ يُقَدَّمُ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَهَذِهِ الْفُرُوعُ تَعَارَضَ فِيهَا ظَاهِرَانِ ظَاهِرُ عَدَالَةِ الْعَدْلِ الصِّدْقُ وَظَاهِرُ كَوْنِهِ مَدْيُونًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِك التُّهْمَة وَعدم الدُّيُون بِالصّدقِ فَيَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَيَّ الظَّاهِرَيْنِ يُقَدِّمُ فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تخرج عَلَيْهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ فَتَأَمَّلْهَا فِي مُوَاطِنِهَا وَعَلَيْهَا تُخَرَّجُ مَسَائِلُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ فِي جَمِيعِ هَذَا الْبَابِ.
فرع:
فِي الْبَيَانِ قَالَ مَالك اذا شهِدت عَلَيْهِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَيَدْفَعَنَّ حَقَّكَ إِلَيْكَ وَإِنَّهُ حَنِثَ ترد شَهَادَته لِتَعَلُّقِهَا بِحَقِّكَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهَا لِأَنَّ التَّطْلِيقَ عَلَيْهِ لَا يَدْعُوهُ إِلَى تَعْجِيلِ حَقِّكَ إِنَّمَا يَدْعُوهُ الْيَمِينَ لَكِنَّكَ لَوْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ فَذَلِك قَبْلَ الْحِنْثِ رُدَّتْ شَهَادَتُكَ فَرُدَّتْ بَعْدَ الْحِنْثِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ وَأَرَدْتَ تَحْقِيقَ دعواك ثَابتا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَعُزِلَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى بِكَذَا لِضَعْفِ التُّهْمَةِ وَرَوَى عَنْهُ سَحْنُون لَا يجوز عَلَى الْحُكْمِ لِاتِّهَامِهِمَا أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَحَكَمَ بهَا ذَلِك لانفسهما وَيجوز على الشَّهَادَة يحكم الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَى الْحُكْمِ غَيْرُ الْحُكْمِ وَلَمْ يُجِزْهَا عَبْدُ الْمَلِكِ مُطْلَقًا.
فرع:
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَكُمَا عَبْدٌ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ تُرَدُّ لِاتِّهَامِكُمَا فِي التَّقْوِيمِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْكُمَا لِأَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ رُدَّتْ لِعَدَمِ الْعَدَالَةِ أَوِ التُّهْمَةِ لَا يَمِينَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا كَالْعدمِ وَالْعِتْق لَا يحكم فِيهِ ابتدات اوتقبل شَهَادَتُكُمَا اتِّفَاقًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمَا غَيْرُ الْعَبْدِ لِعَدَمِ التَّقْوِيمِ فَلَا تُهْمَةَ فَإِنْ كَمُلَ نِصَابُ الشَّهَادَةِ عُتِقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبُهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَمَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ هَلْ يُعْتَقُ نَصِيبُهُ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْعِتْقُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَهُ قَوْلَانِ فِي لُزُومِ الْيَمِينِ إِذَا رُدَّتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْوَى مِنَ الْخُلْطَةِ.
فرع:
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ لَكَ مَكْتُوبٌ بِحَقٍّ شَاهِدَاهُ أَخَوَاكَ فَحَضَرَكَ الْمَوْتُ وَلَا يَرِثُكَ غَيْرُهُمَا وَابْنَتُكَ فَسَأَلْتَهُمَا أَنْ يَهَبَا الْحَقَّ لِلْبِنْتِ أَوْ أَحَدِهِمَا حَتَّى تَصِحَّ شَهَادَتُهُ فِيهِ فَيَتَصَدَّقُ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ بِنَصِيبِهِ ثُمَّ مَاتَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيمَا وَهَبَ مِنْ مَالِكَ فِي مَرَضِكَ لِأَنَّهُ ثبتَتْ لَهُ بِالْمَرَضِ فَهُوَ يَشْهَدُ عَلَى تَنْفِيذِ هِبَتِهِ وَأَجَازَهَا أَصْبَغُ لِأَنَّ الَّذِي ثَبَتَ لِلْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ إِنَّمَا هُوَ الْحَجْرُ دُونَ الْإِرْثِ وَهَذِهِ الْهِبَةُ نَافِذَةٌ عَلَى جَادَّةِ الْمَذْهَبِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اسْتُحِقَّتْ قَرْيَةٌ بِالْعُدُولِ وَأُدْخِلَ إِلَى تَحْدِيدِهَا قَرْيَةٌ إِلَى جَانِبِهَا فَشَهِدَ أَهْلُهَا أَنَّ الْقَرْيَتَيْنِ لِغَائِبٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ لِانْتِفَاعِهِمْ بِإِنْقَاذِ قَرْيَتِهِمْ مِنْ يَدِهِ.
فرع:
قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا أَرْسَلْتَهُمَا يُزَوِّجَانِكَ أَوْ يَشْتَرِيَانِ لَكَ جَارِيَةً تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ صنيعهما وَضَعفه اصبغ وَقَالَ مُحَمَّد ان عقد النِّكَاح ردَّتْ وان شَهدا على الْعَاقِد جَازَتْ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّسُولَيْنِ عَلَى الْقَابِضِ بِالْقَبْضِ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْهُمَا مَعَرَّةَ التُّهْمَةِ وَتُقْبَلُ فِي أَنَّ الْمَالَ وَدِيعَةٌ لَا سَلَفٌ إِذَا نَازَعَكَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهُمَا وَفِي أَنَّ مَا تَحْتَ يَدِهِ رَهْنٌ لِزَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ إِلَّا مِنْ قَوْلِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ إِنْ شَهِدَ قَبْلَ بَيْعِ الرَّهْنِ وَيَمْتَنِعُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ.
فرع:
قَالَ قَالَ أَصْبَغُ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ هَذِهِ الدَّابَّةُ لِأَبِي مَاتَ وَأَوْصَى بِهَا لِزَيْدٍ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ حق يَلْحَقُ أَبَاهُ دَيْنٌ فَيَجُرُّ ذَلِكَ نَفْعًا.
فرع:
قَالَ إِذَا حَبَّسْتَ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ قَرَابَتِكَ حُبُسًا فَشَهِدَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْحُبُسُ يَسِيرٌ لَا يَنْفَعُ هَؤُلَاءِ إِنِ احْتَاجُوا جَازَت شَهَادَتهم والا ردَّتْ.