فصل: كتاب الْإِقْرَار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب الثَّانِي فِي أَحْكَامِهَا:

وَهِيَ عَشَرَةُ أَحْكَامٍ:
الْأَوَّلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا:
قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَاللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُمَا هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ شُيُوخِنَا لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ وَمُكَارَمَةٌ مِنَ الطَّالِبِ كَالْكَفَالَةِ وَالْقَرْضِ وَالْعَرَايَا فَبِذَلِكَ تَعَيَّنَ صرف الْأَمر فِي الحَدِيث عَن الوجب إِلَى النَّدْبِ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هِيَ على الْإِبَاحَة لِأَنَّهَا من خص الدّين بِالدّينِ وَالْأَمر بعد الْخطر لِلْإِبَاحَةِ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هِيَ عَلَى الْوُجُوبِ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ فَمَنْ أُحِيلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَيَرد عَلَيْهِمْ مُخَالَفَتهُ الْقَوَاعِدَ وَأَنه قد يحيله على من يوذيه أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيُحِيلُكَ الَّذِي أَحَلْتَ عَلَيْهِ عَلَى غَرِيمِهِ كَذَلِكَ إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ.
الثَّانِي:
فِي الْكِتَابِ إِذَا رَضِيتَ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بَرِئَتْ ذِمَّةُ غَرِيمِكَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ عُدْمِهِ وَلَوْ غَرَّكَ مِنْ عُدْمٍ تَعْلَمُهُ أَوْ فَلَسٍ فَلَكَ طَلَبُ الْمُحِيلِ وَلَوْ لَمْ يَغُرَّكَ لَزِمَتْكَ الْحَوَالَةُ وَوَافَقَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي الْبَرَاءَةِ أَبَدًا وَقَالَ ح يَرْجِعُ فِي حَالَتَيْنِ إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَإِذَا جَحَدَهُ وَحلف عِنْد الْحَاكِم وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَة وللمسألة أَصْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَوَالَةَ تَحْوِيلُ الْحَقِّ وَلَيْسَ بِتَبْدِيلٍ وَلِهَذَا جَازَتِ الْحَوَالَةُ بِالْمُسلَمِ فِيهِ وَعَلَى أصلهم يَمْتَنِعُ لِأَنَّ الِاسْتِبْدَالَ بِالْمُسَلَّمِ فِيهِ مَمْنُوعٌ وَعِنْدَ الْمُخَالِفِ هِيَ تَبْدِيلُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٌ لِأَنَّ تَبْدِيلَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لَا يجوز لِأَن اسْمَ الْحَوَالَةِ مِنَ التَّحْوِيلِ لَا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالْأَصْلُ الثَّانِي أَنَّ الْحَوَالَةَ مُعَاوَضَةٌ عِنْدَنَا وَلِهَذَا أَسْقَطنَا الْمُطَالَبَةَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقَدِ اتَّفَقْنَا عَلَى تَعَذُّرِ الْمُطَالَبَةِ وَالتَّخْفِيفِ بِالْإِبْرَاءِ فَدَلَّ عَلَى انْقِضَاءِ وَعِنْدَ الْمُخَالَفَةِ هِيَ مُعَاوَضَةٌ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ لَنَا قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ يَدُلُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَمْرٌ بِاتِّبَاعِ الْمَلِيءِ وَلَمْ يَخُصَّ حَالَةً دُونَ حَالَةٍ وَثَانِيهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتبر وصف الملاء مَعَ جَوَازِ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ إِجْمَاعًا فَيَكُونُ مُعْتَبرا فِي أَن لَا يَدْخُلَ عَلَى الْمُحَالِ ضَرَرٌ لَا فِي جَوَازِهَا وَإِنَّمَا يحصل لَهُ الضَّرَر بِعَدَمِ الملاية إِذَا تَحَوَّلَ الْحَقُّ مُطْلَقًا وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ حَالُهُ أَوْ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا فُلِّسَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَو تَقول عِنْد تَعَلّق بِالذِّمَّةِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ كَمَوْتِ الْمُشْتَرِي مَجْلِسًا بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ دَيْنَ الثَّمَنِ ثَبَتَ لِمُعَاوَضَةٍ تَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمُعَوِّضِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَدَيْنَ الْحَوَالَةِ لَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ مُقَابِلِهِ وَيُؤَكِّدُهُ أَنَّ دَيْنَ الْحَوَالَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَالدَّيْنِيَّةَ يَتَضَادَّانِ وَلِأَنَّ فَوَاتَ الدَّيْنِ بِالْإِفْلَاسِ لَوْ وَجَبَ الرُّجُوعُ لَكَانَ تَعَذُّرُ اسْتِيفَائِهِ فِي وَقْتِ اسْتِحْقَاقِ الِاسْتِيفَاءِ فَثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ كَبَدَلِ الصُّلْحِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ لَهُ جِنْسُ الْمَبِيعِ بِالثّمن فَلَو أَحَالهُ المُشْتَرِي لزمَه تَسْلِيم البيع وَكَذَلِكَ الضَّامِنُ مَنْ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَضْمُونِ حَتَّى يَزِنَ فَلَوْ أَحَالَ الضَّامِنُ الْمَضْمُونَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فَصَارَتْ حَوَالَةً كَالْوَزْنِ وَالْوَارِثُ لَا يَتَصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ وَإِذَا أحَال صَاحب الدّين أجَاز لَهُ التصريف أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَا يرجع كَمَا إِذا هَب الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قضى فِي رجل أُحِيل على ذِمَّةٍ فَمَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ وقالو كَانُوا على مُسلم كَذَا وبالقياس على مَا إِذا صَاح مِنَ الدَّيْنِ عَلَى عَبْدٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا احْتَالَ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ وَهُوَ مَقْصُودُ الْعُقَلَاءِ فِي الْعَادَةِ وَلِأَنَّ إِفْلَاسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ يُوجِبُ الرُّجُوعَ فَكَذَلِكَ إِفْلَاسُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجْرِي مَجْرَى الْغَبْنِ أَوِ الِاسْتِحْقَاقِ فَأَيْنَمَا كَانَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الرُّجُوعَ وَلِأَنَّ فِي الْحَوَالَةِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ الْفَسْخَ كَالْإِقَالَةِ فِي البيع وَلِأَن مَقْصُود الْحِوَالَة تَوْثِيقُ الْحَقَّ فَإِذَا أُغْرِمَ عَادَ إِلَى حَقِّهِ كَمَا لَو قبض دينه فَوجدَ زُيُوفًا وَلقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمن أحَال على مَلِيء دلّ على اعْتِبَار الملاء فِي تَرْتِيبِ الْحَوَالَةِ لِأَنَّ تَرْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَتِهِ فَتَكُونُ الْمَلَاءَةُ عِلَّةَ ثُبُوتِ الْحَوَالَةِ وَعَدَمُ الْعِلَّةِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمَعْلُولِ فَتَعْدَمُ الْحَوَالَةُ وَتَعُودُ لِحَقِّهِ فَالْحَدِيثُ مُنْقَلِبٌ عَلَيْكُمْ الْجَواب عَنِ الْأَوَّلِ مَنْعُ الصِّحَّةِ سَلَّمْنَاهُ لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ حَقٌّ فَأَحَالَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ قَدْ أَفَلَسَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَرْتَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا وَمَنَعَهُ الْحَقّ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْمَصَالِحَ عَلَيْهِ عَيْنٌ وَالْعُقُودُ تَبْطُلُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُعَيَّنَاتِ وَالْحَوَالَةُ وَالْعَقْدُ لَا يَبْطَلُ لِتَعَذُّرِ مَا فِي الذِّمَّةِ كَالْبَيْعِ عَنِ الثَّالِثِ بَلْ دَخَلَ عَلَى تَوَقُّعِ الْفَلَسِ وَالْمَوْتُ لَا يَكُونُ أَتَمَّ غَرَضًا مِنَ الْمُبَايِعِ وَلَا يُبْطِلُ عَقْدَهُ الْفَلَسُ وَالْمَوْتُ عَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ شبه كَذَا فِي يَدِهِ فَاسْتَصْحَبَ مِلْكَهُ عَلَيْهِ إِنَّمَا عَاوَضَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَاتُّبِعَتِ الذِّمَّةُ عِنْدَ التَّعَذُّرِ كَالْبَائِعِ إِذَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي أَو مَاتَ بعد هَلَاك الْمعِين الْمَبِيعَة عَن الْخَامِس أَن ينْقض بِالْفَلَسِ فِي الْحَيَاةِ عَنِ السَّادِسِ أَنَّ مَقْصُودَ الْحَوَالَةِ تَحَوَّلُ الْحَقِّ وَمَا تحول الأَصْل عَدَمُ رُجُوعِهِ وَأَمَّا إِذَا قَبَضَهُ زُيُوفًا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُحَوَّلَ لَمْ يَنْقَبِضْ فَرَجَعَ لِلذِّمَّةِ كَالْمُسَلَّمِ إِذَا قَبَضَهُ مُعَيَّنًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِذِمَّةِ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ عَنِ السَّابِعِ أَنَّا بَيَنَّا أَنَّ اشْتِرَاطَ الملاءة لنفي الضَّرَر وَلَا مَشْرُوعِيَّة الْحِوَالَة كَذَا بِدَلِيل جَوَازهَا على الْمُعسر واجماعاً تَفْرِيعٌ فِي النُّكَتِ إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْحَوَالَةِ لَا تُرَدُّ إِلَّا إِذَا غَرَّ وَبَيْنَ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ يُرَدُّ بِهِ غَرَّ أَمْ لَا لِأَنَّ الْبَيْعَ بَابُ مُكَايَسَةٍ فَغَلِظَ عَلَى الْبَيْعِ وَالْحَوَالَةُ مَعْرُوفٌ فَسَهُلَ عَلَى الْمُحِيلِ بِهِ قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُحَالُ احتاض كَذَا عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ وَقَالَ الْمُحِيلُ بَلْ عَلَى دَيْنٍ صُدِّقَ الْمُحِيلُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ أَصْلُ الْحَوَالَةِ وَظَاهِرُهَا قَالَ وَانْظُرْ عَلَى هَذَا لَوْ أَحَالَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ ذَلِكَ عَيْبٌ فِي الْحَوَالَةِ لِقَوْلِ الْمُحَالِ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمَا قَبِلْتُ الْحَوَالَةَ أَوْ يُقَالُ لَهُ أَنْتَ فَرَّطْتَ حِينَ أَحَالَكَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَلَوْ كَانَ غَائِبًا لَكَانَ لِلْمُحَالِ حُجَّةٌ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا وَجُعِلَ فِي الْكِتَابِ الْغُرُورُ بِالْفَلَسِ عَيْبًا يُوجِبُ الرَّدَّ وَلَوِ اطَّلَعَ الْبَائِعُ عَلَى فَلَسٍ غَرَّهُ بِهِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ لِتَعَذُّرِ كَشْفِ ذَمِّ النَّاسِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ نَادِرٌ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الدَّيْنِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِعُدْمِ الْغَرِيمِ وَمَلَائِهِ كَانَ عَيْبًا فِي الْحَوَالَةِ إِذَا غره قَالَ وَانْظُر عَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَغُرَّهُ فَوَجَدَهُ خَرِبَ الذِّمَّةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ كَشِرَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَلَائِهِ مِنْ عُدْمِهِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ أَحَلْتَ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ دَفَعْتَ للْمُحِيل الْحق فأفلس وَمَات وَرجع الْغَرِيمُ عَلَيْكَ وَقَالَ كَانَتْ حَمَالَةً وَقُلْتَ حَوَالَةٌ صُدِّقَ وَرَجَعَ عَلَيْكَ وَتَرْجِعُ أَنْتَ عَلَى الْآخِذِ مِنْكَ وَلَوْ أُحِلْتَ عَلَى الْمُودَعِ بِالْوَدِيعَةِ وَضِمْنَهَا الْمُودَعُ لِلْغَرِيمِ فَوَجَدَهَا قَدْ ضَاعَتْ صُدِّقَ فِي الضَّيَاعِ وَضَمِنَ الطَّالِبُ لِأَجْلِ ضَمَانِهِ لِمَنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَيَرْجِعَ الْمُودَعُ عَلَيْكَ لِأَنَّهُ أدّى فِي حَقك مَا يَلْزَمُكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَالِكٌ الْحَوَالَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَالَ وَلَهُ الرُّجُوعُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ عَلِمَ ذَلِكَ لَمْ يَحْتَلْ وَإِذَا فُلِّسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ أَوْ مَاتَ أَوْ غَابَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الرُّجُوعَ قَالَهُ الْمُغِيرَةُ وَإِنْ قَالَ اقْبِضْ حَقَّكَ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ رَجَعَ لِأَنَّهُ لَمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ كِفَايَتَهُ الْمرومة وَلَوْ قُلْتَ لِشَرِيكِكَ فِي الْمُكَاتَبِ خُذْ هَذَا النَّجْمَ أَفْدِيكَ عَنْهُ وَأَنَا آخِذٌ النَّجْمَ الآخر ثمَّ فلس كَذَا الرَّدُّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِكَ لِأَنَّهُ لَا حِوَالَة بل وكَالَة ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَوْ قُلْتَ وَاحْتَالَ عَلَى النَّجْمِ الْآخَرِ لَمْ تَرْجِعْ.
تَنْبِيهٌ:
الْحَوَالَةُ هِيَ تَحْوِيلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَمَالَةِ حَقِيقَةُ الذِّمَّةِ مَا هِيَ هَلْ هِيَ وُجُودِيَّةٌ أَمْ عَدَمِيَّةٌ وَهَلْ هِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ وَتَفْصِيلُ أَحْوَالِهَا هُنَالك.
الثَّالِث:
فِي الْكتاب أذا لم يقبض وَمَا أحالك بِهِ حَتَّى فلس المحتل لَا يَدْخُلُ غُرَمَاؤُهُ مَعَكَ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ كَبَيْعٍ نَفَذَ.
الرَّابِعُ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَحَالَكَ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ قبله دَيْنٌ فَلَيْسَتْ حَوَالَةً بَلْ حَمَالَةً لَهَا حُكْمُ الْحَمَالَةِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْكَ الْمُحِيلُ فَرَضِيتَ لَزِمَكَ أَنْ بِعَدَمِ الدّين وَإِلَّا فلك الرُّجُوع لِأَنَّهُ غرور وَعَنْ مَالِكٍ حَرِّقْ صَحِيفَتَكَ وَاتَّبِعْنِي بِمَا فِيهَا مِنْ غَيْرِ حَوَالَةٍ بَدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ بَلْ حَمَالَةٍ فَاتَّبَعَهُ حَتَّى فُلِّسَ أَوْ مَاتَ وَلَا وَفَاءَ لَهُ فَلَكَ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ ابْن يُونُس لِأَن الْمُحْتَمل إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَعَدَ بِالسَّلَفِ فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِمَا تَقَدَّمَ وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ حَرِّقْ صَحِيفَتَكَ أَنَّهُ حميل وَلَا رُجُوع لَهُ عَن الْمُحِيلِ وَمَعْنَاهُ لَيْسَ يَحْتَمِلُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَطَ أَنْ يُبْتَدَأَ بِطَلَبِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَمَاتَ مُعْدِمًا رَجَعَ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا قَالَ لَكَ عَلَيَّ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ إِلَّا بَعْضَ الْحَقِّ تَمَّتِ الْحَوَالَةُ فِي قَدْرِهِ وَالْبَاقِي فِي حَمَالَةٍ يُتْبِعُ أَيَّهُمَا شَاءَ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ خَمْسُونَ أَوْ أَحَالَكَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَعَلَيْهِ لِغَرِيمِكَ مِائَةٌ وَتَرَكَ مِائَةً وَالْحَمِيلُ غَائِبٌ فَالْمَيِّتُ يَحِلُّ مَا عَلَيْهِ دَيْنٌ وَمِنَ الْحَمَالَةِ فَتَخَلَّصَ غرماؤها بِالْمِائَةِ خَمْسِينَ نَفْسِهَا عَلَى الْحَوَالَةِ وَالْآخَرِ مِنَ الْحَمَالَةِ فَنَصِيبُ الْحَمَالَةِ يُعَيِّنُ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ عَلَى الْحَمِيلِ الْغَائِبِ وَلَكَانَتْ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْخَمْسِينَ الَّتِي هِيَ الْحمالَة وَهِي خَمْسَة وَعِشْرُونَ وَبهَا أَيْضًا حَمِيلٌ وَبَقِيَ لَكَ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ حَوَالَةً لَا تُرْجَعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ أَخَذْتَ مِنْهُ الْخَمْسِينَ لِلْحَمَالَةِ خُذْهَا لِنَفْسِكَ وَالْمَيِّتِ فَتَرُدُّ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْهَا الْخَمْسَة وَالْعِشْرين الَّتِي كنت أخذت هَا فِي الْمُحَاصَّةِ بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ وَالَّذِي كَانَ هَذَا الْمَيِّتُ تَضْرِبُ فِيهِ أَنْتَ بِمَا بَقِيَ لَكَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْحَوَالَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مِنَ الْحَمَالَةِ شَيْءٌ وَيَضْرِبُ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ بِمَا بَقِيَ لَهُمْ وَهُوَ خَمْسُونَ فَتَأْخُذُ أَنْتَ ثُلُثَهَا وَهُمْ ثُلُثَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي مَالِ الْقَادِمِ إِلَّا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لَزِمَكَ نِصْفُهَا وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ إِلَى الْمَيِّتِ فَتُخَلِّصُ فِيهَا أَنْتَ غُرَمَاءَكَ بِمَا بَقِيَ لَكَ مِنَ الْحَوَالَةِ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مِنَ الْحَوَالَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَكَ عَنِ الْمَيِّتِ بِالْحَمَالَةِ إِلَّا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَفِيهَا أَنْ يُحَاصَّ فَكَأن بَقِيَ لَكَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ إِذَا صَارَ لِكُلِّ غَرِيمٍ نصف حَقه فيعطي مُفْرد اثنى عشر وَنصف لِأَنَّكَ أَخَذْتَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ فَتَضْرِبُ أَنْتَ بِمَا بَقِيَ لَكَ مِنَ الْحَوَالَةِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَمِنَ الْحَمَالَةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَنصف فَذَلِك خَمْسَة وَثَلَاثُونَ وَنصف فيحاص بِهِ اثْنَي عشر وَنصف الْحَمَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا عِشْرُونَ أَوْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي أَصَابَتْكَ فِي الْحِصَاصِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا أحَالَكَ عَلَى غَيْرِ دَيْنٍ وَذَلِكَ هِبَةٌ أَوْ تَحَمُّلٌ أَوْ سَلَفٌ ثُمَّ فُلِّسَ الْمُحَالُ أَوْ مَاتَ لَا يَخْتَلِفُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَفِي الْهِبَةِ قَوْلَانِ قِيلَ هِيَ بِالْحَوَالَةِ كَالْمَقْبُوضَةِ فَيَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَمَا عَجَزَ لَمْ يَرْجِعْ وَقِيلَ لَيْسَتْ مَقْبُوضَةً فَلَا يَضْرِبُ وَهَذَا مَعَ عِلْمِ الْمُحَالِ أَنَّهُ أُحِيلَ عَلَى غَيْرِ دَيْنٍ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ رَجَعَ الْآنَ لِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْحَوَالَةِ وَلَا يُطَالِبُهُ الْآنَ لِلِاخْتِلَافِ فِي سُقُوطِهَا عِنْدَ الْفَلَسِ إِلَّا أَن يَعْلَمَ أَنَّ الْوَاهِبَ وَهُوَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَأْمُونُ الذِّمَّة لَا يخْشَى فلسه وَيرْفَع إِلَى حَاكِمٍ فَيَحْكُمُ بِالْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ عِنْدَ الْفَلَسِ فَيُسْقِطُ الْعَيْبَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّلْفِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا رَجَعَ قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَّا إِذَا قَالَ خَرِّقْ صَحِيفَتَكَ وَاطْلُبْنِي فَهُوَ وَعْدٌ بِالسَّلَفِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حَتَّى يُعْطِيَ فَإِنْ كَانَ الْحَمِيلُ مُوسِرًا فَلِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَلَا يُدْخِلَ مَعَهُ غُرَمَاءَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِبَهُمْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ سَلَفٌ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُعْسِرًا وَأَحَبَّ هَذَا أَنْ يَضْرِبَ مَعَ غُرَمَاءِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ فِيمَنْ أَحَالَ عَلَى هِبَةٍ لِأَنَّ هَذَا وَهْبُ مَنَافِعِ وَأُحِيلَ عَلَيْهِ فِيهَا فَإِنْ أَضْرَبَ مَعَهُمْ ثُمَّ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ بِبَعْضِ حَقِّهِ رَجَعَا جَمِيعًا فَيَرْجِعُ غَرِيمُهُ بِمَا بَقِيَ لَهُ وَيَضْرِبُ غُرَمَاءُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِمَا قُضِيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ.
فَرْعٌ مُرَتَّبٌ:
قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا قُلْتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَحَلْتَنِي عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَقَالَ بَلْ عَلَى دَيْنٍ ثَابِتٍ صُدِّقَ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْحَوَالَةِ وَقَالَ عبد الْمَالِك إِذَا قَالَ الْمُحَالُ كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْكَ وَقَالَ الآخر إِنَّمَا حلتك لِتَقْبِضَهَا لِي فَإِنْ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ حَقٌّ حَلَفَ وَإِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ فَهِيَ حَوَالَةٌ حَتَّى تَثْبُتَ الْوَكَالَةُ فَعَادَتُهُ التَصَرُّفُ لَهُ أَوِ التَّوْكِيلُ لَهُ أَوِ الْمُحَالُ مِمَّنْ لَا يُشْبِهُ أَنْ يَمْلِكَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ قَالَ الْمُحِيلُ أَقْرَضْتُكَ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ حَوَالَةٌ لِي فَالْمُتَقَارِضُ غَارِمٌ قَالَ وَالْمَسْأَلَتَانِ سَوَاءٌ بَعْدَ هَذِهِ أَحْرَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ الْقَارِضِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ أَحَالَهُ فَقَبَضَهَا لِنَفْسِهِ وَفِي الْأَوَّلِ يُقِرُّ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ قَبْضَهَا لِنَفْسِهِ وَلَكَ وَأَرَى أَنْ يَنْظُرَ هَلْ بَيْنَهُمَا مَا يُشْبِهُ السَّلَفَ أَمْ لَا.
الْخَامِسُ:
فِي الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِنَظْرَةٍ فَأُحِلْتَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَقَرَّ الَّذِي أُحِيلَ ثُمَّ رَدَّ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ فَإِنْ كَانَ لِلْمُحْتَالِ دَيْنٌ فَأَحَلْتَهُ بِهِ غَرِمَ ذَلِكَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ هِبَةٌ وَأَحَلْتَهُ بِهَا لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَفَعَهَا وَإِنْ هُوَ دَفَعَهَا إِلَيْهِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا الْمَوْهُوبُ إِلَيْهِ أَوِ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُتْبِعْ بِهَا إِلَّا الْبَائِعَ وَدَفَعَهُ إِيَّاهَا كَقَبْضِ الْبَائِعِ لَهَا فَيَتَصَدَّقُ بِهَا لِأَنَّهُ يَوْمَ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرُدُّ الصَّدَقَةَ قَالَ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ أَشْهَبَ فَيَلْزَمُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ لِأَنَّ الْغَيْبَ كَشَفَ أَنَّهُ أَحَالَ مَا لم يملك وعَلى القَوْل لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْمُحَالِ الثَّمَنَ قَوْلًا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ يَخْتَلِفُ إِذَا وَهَبَ الثَّمَنَ أَوْ تَصَدَّقَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْعَبْدُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ وَفِي الْكُلِّ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ تَفْوِيتٌ وَيَدْفَعُ الْمُبْتَاعُ إِلَى الْمَوْهُوبِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي لَا يفوت إِلَّا الْقَبْض وَالثَّالِث لَا يفوت إِلَّا باستهلاك الْمَوْهُوب لَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ اسْتَرَدَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَالرَّابِعُ يطَأ كَذَا لِأَن الْهِبَة وَالصَّدَََقَة فِي جَمِيع الْأَحْوَال كَذَا لَو كَشَفَ الْغَيْب عَنْ عَدَمِ الْمِلْكِ فَإِنِ اسْتَهْلَكَ رَجَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَى الْبَائِعِ وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ وَفِي الْهِبَةِ قَوْلٌ خَامِسٌ إِنْ كَانَ الْوَاهِبُ.

.كتاب الْإِقْرَار:

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ وَهِيَ الْإِقْرَارُ وَالْقَرَارُ وَالْقَرُّ وَالْقَارُورَةُ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ السُّكُونِ وَالثُّبُوتِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَالْمُقِرُّ أَثْبَتَ الْحَقَّ عَلَى نَفْسِهِ والقرار السّكُون والقبر الْبَرْدُ وَهُوَ يُسَكِّنُ الدِّمَاءَ وَالْأَعْضَاءَ وَالْقَارُورَةُ يَسْتَقِرُّ فِيهَا الْمَائِعُ وَأَصْلُهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاق النبيئين لما أَتَيْنَاكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما مَعكُمْ لتؤمنن بِهِ ولتنصرنه قَالَ أقررتم وأخذتم على ذَلِكُم إصرى قَالُوا أقررنا} وَقَوله تَعَالَى {وَإِذا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرياتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} وَهُوَ كَثِيرٌ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.الباب الْأَوَّلُ فِي الْأَرْكَانِ:

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

.الرُّكْنُ الْأَوَّلُ الْمُقِرُّ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ يَنْقَسِمُ إِلَى مُطْلَقٍ وَمَجْبُورٍ فَالْمُطْلَقُ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ لِتَعَذُّرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَأَبْطَلَهُ ش وَقَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَافِ وَهُوَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُرَاهِقِ لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» وَفِي بَعْضِهَا «حَتَّى يَحْتَلِمَ» وَزَمَنُ إِقْرَارِهِ كَانَ الْقَلَمُ مَرْفُوعًا عَنْهُ وَقِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى قَبُولِهِ فِي الِاحْتِلَامِ فِي زَمَانِ الْإِمْكَانِ وَأَمَّا السَّكْرَانُ فَفِيهِ خِلَافٌ تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ إِنْ كَانَ سُكْرَهُ بِسَبَبٍ مُبَاح كمن شرب دوات لِلتَّدَاوِي أَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّكْرِ فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالصَّاحِي وَهُوَ عِنْدَ ح كَالصَّاحِي وَمَنَعَ ح إِقْرَارَ الْمَرِيضِ لِابْنِ الْعَمِّ مَعَ الْبِنْتِ وَنَحْوَهُمَا وَبِالْعَكْسِ وَعِنْدَ ش قَوْلَانِ فِي جَوَازِ الصُّورَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُ الْإِمْضَاءُ وَوَافَقَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرَضَ هَلْ يُؤَثِّرُ فِي الْإِقْرَارِ أَمْ لَا لَنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ أَخْبَار عَن ثُبُوت الْحق فَيبْطل مَعَ الظلمَة وَكَذَا وَيَصِحُّ مَعَ عَدَمِهِ كَالشَّهَادَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا حَالَةُ الْإِنَابَةِ وَحُسْنُ الْحَالَةِ وَالْبُعْدُ عَنِ الذُّنُوبِ فَلَا يَقْدَحُ فِي الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ أَنْ يهب للْوَارِث شَيْئًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَهُوَ الثُّلُثُ لِأَجْلِ الْحَجْرِ وَالْحَجْرُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ كَالْجُنُونِ احْتَجُّوا بِقَوْلهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوامين بِالْقِسْطِ شُهَدَاء الله وَلَو على أَنفسكُم} وَشَهَادَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّمَا هِيَ بِالْإِقْرَارِ وَلِأَنَّهُ يَصح إِقْرَار بِوَارِثٍ أَوْ يُقَالُ صَحَّ إِقْرَارُهُ فَيُصْبِحُ لِلْوَارِثِ للصحيح أَوِ الْمَرَضِ يَعْنِي يُمْتَنَعُ التَّبَرُّعُ فِيهِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فَلَا يُمْنَعُ الْإِقْرَارُ بِحَقِّ الْوَرَثَةِ كَالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ مَعْنَى يَعْلَمُ بِهِ وُجُوبَ الْحَقِّ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمَرِيضُ وَالصَّحِيحُ وَالْوَارِثُ وَالْأَجْنَبِيُّ كَالْبَيِّنَةِ الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ كُلُّ مَا وَجَبَ إِظْهَارُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ كَالْفَاسِقِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِظْهَارُهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْعَمَل بهَا وَالسَّفِيه وَالْعَبْد يجب عَلَيْهَا الْإِقْرَارُ بِمَا عَلَيْهِمَا وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُهُ عَنِ الثَّانِي أَنه لَا يهتم فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ بَيْنَهُمَا يَثْبُتُ مِنْهَا وَمَا يَثْبُتُ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ حَقُّ الْوَارِثِ فَيُمْكِنُهُ إِجَازَتُهُ وَالْإِقْرَارَ إِذَا لَزِمَ الْوَارِثُ غُرَمَاءَهُ وَجَبَ تَفْرِيعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا أقرّ وَمَا أَخذ بِهِ الصَّحِيح أَنه فَعَلَيهِ أُخِذَ بِهِ مَا لَمْ يَمْرَضِ الْمُقِرُّ أَوْ يَمُوت فَيَبْطُلُ فَإِنْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ إِلَّا الْعِتْقُ وَالْكَفَالَةُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ يَثْبُتُ فِي مَالِهِ فِي الصِّحَّةِ وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي صِحَّتِهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ كَفَالَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِوَارِثٍ أَمْ لَا بَطَلَ مِنَ الثُّلُثِ وَغَيْرِهِ فَيَكُونُ مِيرَاثًا قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ أَكْثَرُ الْمُخْتَصِرِينَ كَابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ قَدْ سَوَّوْا بَيْنَ الْكَفَالَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي الْبُطْلَانِ وَحَمَلُوا الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ الْكَفَالَةِ فتلزم لِأَنَّهَا دين وَغَيرهَا فَلَا يلْزم وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَغَيْرُهُ وَقَالَ إِنَّمَا يَبْطُلُ مِنْهَا مَا هُوَ لِوَارِثٍ وَمَنْ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ لَهُ فِي الْمَرَضِ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ إِنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ تَكَفَّلَ فِي صِحَّتِهِ فِي أصل عقد البيع أَو قرض فليزم لِأَن دَيْنٌ لَا مَعْرُوفٌ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ بِهِ الْمِلْكَ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ مَعْرُوفٌ وَقَوْلُهُ فِي الْعِتْقِ لَا يَلْزَمُ فِي ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ هُوَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَنْفِذُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَيَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ أَنَّ الْعِتْقَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَنْفِيذِهِ يخرج من الثُّلُث لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ خَرَجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ وَالْحَبْسِ إِذْ لَوْ ثَبَتَ لعدم الْحَوْز قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا غَلَطٌ وَيَبْطُلُ ذَلِكَ كُلُّهَ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ لِوَارِثٍ فِي الصِّحَّةِ لَمْ يُقْبَلْ وَحُمِلَ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلتُّهْمَةِ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ وَمَاتَ فَأَقَرَّ وَارِثُهُ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لِقِدَمِ إِقْرَارِ الْوَارِثِ لِوُقُوعِ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بَعْدَ الْجَحْدِ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنِ مَا فِي يَدَيْهِ لِشَخْصٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ سَلَّمَ الْعَيْنَ لِلْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي لِأَنَّهُ مَاتَ مُفْلِسًا.
فُرُوعٌ عَشَرَةٌ:
الْأَوَّلُ:
قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِأَجَانِبَ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِمْ وَأَقَرَّ لِبَعْضِهِمْ فِي الصِّحَّةِ وَلِبَعْضِهِمْ فِي الْمَرَضِ وَضَاقَتِ التَّرِكَةُ اسْتَوَوْا فِي الْمُحَاصَّةِ وَقَالَهُ ش وَقَالَ ح يُقَدَّمُ غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ وَلَا خلاف أَن من تقدم إقراراه فِي الْمَرَضِ لِشَخْصٍ ثُمَّ أَقَرَّ لِآخَرَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ لِلتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَثَرٌ فِي التَّبَرُّعَاتِ وَقَالَ لَوْ حَابَى ثُمَّ قُدِّمَتِ الْمُحَابَاةُ وَلَوْ عَكَسَ تَسَاوَيَا وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرَضَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِقْرَارِ عِنْدَ ش وَيُؤَثِّرُ عِنْدَ ح وَعِنْدَنَا يُؤَثِّرُ فِي مَحَلٍّ تَقْوَى فِيهِ التُّهْمَةُ لَنَا قَوْله تَعَالَى {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله وَلَو علم أَنفسكُم} وَشَهَادَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إِقْرَارٌ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ» وَلِأَنَّهُ دَيْنٌ ثَبَتَ فِي الْمَرَضِ فَسَاوَى الثَّابِتَ فِي الصِّحَّةِ كَمَا إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْمَرَضِ أَوْ كَدَيْنَيْنِ ثَبَتَا فِي الصِّحَّةِ وَتَسَاوَيَا وَيُؤَكِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعِ الصَّدَاقَ أَوْ بِظَنِّ بَيْعٍ مُعَيَّنٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ فَإِنَّهُ يُسَاوِي دُيُونَ الصِّحَّةِ لِأَنَّ الْمَرَضَ لَا يُحْدِثُ حَجْرًا فِي الْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْأَجَانِب لَا حد الْوَارِث كَذَا وَأَحْدَثَهُ فِي التَّبَرُّعَاتِ مَعَ كَوْنِ حَقِّ الْوَارِثِ أَقْوَى اتِّفَاقًا وَإِذَا أَحْدَثْنَا الْحَجْرَ فِي التَّبَرُّعَاتِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا دُونَ الْإِقْرَارِ ثُمَّ كَالْوَقْفِ كَذَا حَجْرًا فِي الْإِقْرَارِ بِالْعُقُوبَاتِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مَا أَحْدَثَهُ فِي الْمَالِ فَأَثَّرَ فِيهِ فَلَا فَرْقَ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ كَالتَّبَرُّعِ فِي الصِّحَّةِ وَرَدِّ بَعْضِهَا فِي الْمَرَضِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ فَرْقًا فِي الْأَقَارِيرِ عَنْهُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لِأَنَّ الأقارير ولاردة عَلَى الذِّمَّةِ وَالذِّمَّةُ لَا تَخْتَلِفُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَالدَّيْنُ الْأَوَّلُ مَا تَعَاقَدَ بِالصِّحَّةِ أَوْ نَقُولُ كُلُّ حَقٍّ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ فِي حَال الْمَرَض سَاوَى مَا ثَبت فِي بِالْبَيِّنَةِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَكَذَلِكَ مَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ كَانَ الْوَارِث المقربه يَرِثُ الْمَالَ كَالْمُقِرِّ بِهِ فِي الصِّحَّةِ وَأَمَّا مَهْرُ الزَّوْجَةِ خَوْفَ أَنْ لَا يَفْصِلَ لَوْ ثَبت فِي مقرّ الْأَجْنَبِيّ على بعده كَذَا فعلى الْوَارِث إِن كَانَ الْمَرَض لابنا كَذَا فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بَلْ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحُقُوقِ بِالْمَالِ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْمُزَاحَمَةِ فِيهِ فَكَذَا إِذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ بِجِنَايَةِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَبْدَ الْأَصْلُ فِيهِ الْحَجْرُ وَالْإِطْلَاقُ عَلَى شُرُوطِهِمَا عَنِ الثَّانِي لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَقْوَى لِأَنَّ الْإِقْرَارَيْنِ إِخْبَارٌ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا الْكَفَنُ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي نَفسه ككسوته مؤنتة فِي الْحَيَاة كَمَا قدم الْغَرِيمُ عَلَى الْوَارِثِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُوجِبٌ لِحَقِّهِ فَهُوَ مُشْعِرٌ بِالْحَاجَةِ وَحَقُّ الْوَارِثِ أَنَّهُمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْفَاضِل وَهَذَا لَا يُوجِبُ فَرْقًا فِي الْأَقَارِيرِ عَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ يَبْطُلُ فِي الصِّحَّةِ وَيُوقَفُ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّ التُّهْمَةَ فِي الْإِقْرَارِ الثَّانِي إِذَا أَقَرَّ بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعِ الصَّدَاقَ وَبِثَمَنٍ مَبِيعٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ عَنِ الرَّابِعِ لَا نُسَلِّمُ تَعَلُّقَ الْحُقُوقِ بِالْمَالِ بَلِ الْإِقْرَارُ يُصَادِفُ الذِّمَّةَ كَالْمَالِ.
الثَّانِي:
قَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَافِ إِذَا أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فِي حَقِّهِ قُبِلَ إِقْرَارُهُ وَبرئ من كَانَ عَلَيْهِ الدّين سَوَاء أداين فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ وَقَالَ ح يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِيمَا أَدَانَهُ فِي الصِّحَّةِ دُونَ الْمَرَضِ لَنَا قِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِجَامِعِ إِقْرَارِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ مَعَ نَفْيِ التُّهْمَةِ أَوْ كَمَا إِذَا بَاعَ دَارًا وَأَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنِهَا.
الثَّالِثُ:
قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ لَزِمَهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ هَذَا الْقَوْلَ وهما مِنْ مَالِكٍ لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ جَمِيعِ الدّين فِي وَالصَّوَابُ قَوْلُ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَحَدُ قَوْلَيْ ش وَالْقَوْلُ الْآخَرُ هُوَ قَوْلُ ح وأصل الْمَسْأَلَة أَن إِقْرَارٌ عَلَى الْبَتِّ شَائِعٌ فِي التَّرِكَةِ أَوْ هُوَ إِقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا فِي يَدِهِ عِنْدَ ح لَنَا أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِ التَّرِكَةِ فَتَكُونُ بِالْحِصَّةِ كَالْإِقْرَارِ بِالرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ فِي عَبْدٍ مُشْتَرِكٍ وَالشَّرِيكُ الْآخَرُ مُنْكِرٌ وَكَمَا لَوْ صَدَّقَهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ بِأَلْفٍ وَالتَّرِكَةُ أَلْفٌ ثُمَّ أَقَرَّ لِآخَرَ بَطَلَ الثَّانِي فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى التَّرِكَاتِ لَا يُلْزِمُهُ حِصَّتَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ سَمَّاهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا مُحَاصَّتُهُ أَوْ يَقُول مَعْنًى يثبت بِهِ الدَّيْن فِي التَّرِكَةِ فَأَثْبَتَهُ شَائِعًا فِي الدَّارِ عَلَى الْجَمِيعِ كَالْبَيِّنَةِ وَلِأَنَّهُ اجْتمع إِقْرَار مُعْتَبر وانكار مُعْتَبرا بِدَلِيلِ تَحْلِيفِ الْمُنْكِرِ وَالْإِنْكَارُ يَخْتَصُّ بِحَالَةِ الْمُنْكِرِ فَيَتَعَذَّرُ إِثْبَاتُ الْحَقِّ عَلَى الْمُنْكِرِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دين} فَقَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْمِيرَاثِ فَلَا يَتَسَلَّمُ الْمُقِرُّ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَلِأَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا وَالْمُنْكِرُ كَالْغَاصِبِ فَيَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِالْبَاقِي كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمَوْرُوث بِغَصب حَقه كَذَا بَعْضِ مَالِهِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا ذَكَرَ الدَّيْنَ ذَكَرَ الْوَصِيَّةَ وَلَوْ أقرّ بِالْوَصِيَّةِ أجحدها أَخَاهُ كَذَا لَمْ يُلْزِمْهُ فِي نَصِيبِهِ إِلَّا بِحِصَّتِهِ وَكَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ إِنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا يُقَدَّمُ إِذا ثَبت لم يَثْبُتْ عِنْدَنَا إِلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ عَنِ الثَّانِي أَنَّ إِقْرَارَهُ إِنَّمَا أَثْبَتَ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ أَمَّا جَمِيعُهُ فَلَا بِخِلَافِ إِقْرَارِ الْمَوْرُوثِ.
الرَّابِعُ:
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ بِدَيْنٍ فِي الْمَرَضِ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ فَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَالْمُقَرُّ لَهُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي مَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقُرْبِ فَيَبْطُلُ اتِّفَاقًا إِذا الدَّيْنُ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا بِأَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ عَاقًّا فَالْإِقْرَارُ بِهَذَا لَا يَجُوزُ كَالزَّوْجَةِ إِذَا أَقَرَّ لَهَا وَهِي عَادَتهَا بِبَعْضِه وببعضها كَذَا وَقِيلَ تُبْطَلُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ إِذَا كَانَ بَعْضُ مَنْ لَا يُقِرُّ لَهُ وَبَعْضُهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ نَظَرًا لِأَحَدِ الْقِسْمَيْنِ فَيَمْتَنِعُ أَوْ إِلَى الْآخَرِ فَيَجُوزُ لِعَدَمِ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ فَهُوَ بِوَلَدٍ جَازَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى أَنْ يتَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ أَوْ يُوقِفَ لَهُ وَاخْتَلَفَ إِذَا كَانَ يُورِثُ كَلَالَةً فَقِيلَ إِنْ وَافَقَ أَنْ يُوقِفَ حَتَّى يَأْتِيَ لِذَلِكَ طَالب جَار مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا مِنَ الْغَلَّةِ وَقِيلَ يَجُوزُ مِنَ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ وَقِيلَ لَيْسَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيَبْطُلُ الْقِسْمُ مُطْلَقًا وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَنَآنُ فَيَجُوزُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَمِثْلُهَا يُتَّهَمُ يَبْطُلُ.
الْخَامِسُ:
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَرَدْتَ تَحْلِيفَهُ فَقَالَ أَخِّرْنِي إِلَى سَنَةٍ وَأَنَا أُقِرُّ لَكَ يَحْرُمُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً فَإِنْ وَقَعَ لَا يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ وَتَبْقَى الْخُصُومَةُ كَمَا كَانَتْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِالْإِقْرَارِ لِتَأْخِيرِ وَقْتِهَا.
السَّادِسُ:
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا فُلِّسَ الْمُقَارِضُ بِدُيُونٍ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ فِي بَعْضِ مَا فِي يَدَيْهِ أَنَّهُ مَالُ الْقِرَاضِ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ وَقِيلَ يُقْبَلُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ وَقِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ الْقِرَاضِ سَنَةً أَمْ لَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا وَقِيلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَصْلِ الْقِرَاضِ بَقِيَّةٌ لَا مَا إِذَا كَانَ فَلَا اخْتِلَافا أَنَّهُ جَائِزٌ وَيُتَأَوَّلُ النَّصُّ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ غير متجر الْقَرَاض أَنه من الفراض لَيْلًا يُبَاعَ عَلَيْهِ كَمُسَلَّطٍ يَتَّجِرُ فِي الْحِنْطَةِ فَيَقُولُ هَذَا مِنَ الْقِرَاضِ فَلَا يُصَدَّقُ.
السَّابِعُ:
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَكُمَا مَالٌ بِوِكَالَةٍ فِي قَبْضَتِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبَضْتُ حَقَّكَ دُونَ حَقِّ صَاحِبِكَ وَالْغَرِيمُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَكُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا لِأَنَّ الدَّيْنَ شَائِعٌ فَالْمَقْبُوضُ شَائِعٌ وَلَا خِلَافَ فِيهِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي الدَّيْنِ لَمْ يَمْضِ لَهُمَا مِيرَاثٌ أَوْ جِنَايَةٌ لِأَنَّ سَحْنُون يُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فَيُشْرِكُهُمَا فِي الطَّوْعِ فَقَطْ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا أَسْلَفَ الرَّجُلُ لَهُ أَجْنَبِيًّا مِنْ نَصِيبِهِ جَازَ فَإِنْ شَرِيكٌ فَقِيلَ خِلَافٌ وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَرِيكِهِ نصِيبه مِمَّا أَخذ بِسَبَب الْإِقَالَة لَيْلًا يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَقَالَهُ مِنْ بَعْضِ حَقِّهِ فَيَصِيرُ بَيْعًا وَسَلَفًا وَبَيْعَ طَعَامٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَقُّهُمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُجْتَمَعًا صُدِّقَ الْوَكِيلُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَنْهُ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بَيْنَكُمَا وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْغَرِيمُ قَبَضْتُ حَقَّ فُلَانٍ وَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ حَقَّ الْآخَرِ وَكَذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى حَقَّ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ إِذَا كَانَ الْغَرِيمُ عَدِيمًا لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى مُحَابَاتِهِ لِأَحَدِهِمَا قَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَلَا يُتَّهَمُ.
الثَّامِنُ:
فِي الْكِتَابِ مَا فُهِمَ عَنِ الْأَخْرَسِ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ لَزِمَهُ وَقَالَهُ ش وَعِنْدَ ح كَذَلِكَ فِي الْمَالِ وَالْقِصَاصِ دون الْحُدُود لاختصاصها عِنْده بِالْإِقْرَارِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَلَعَلَّ فِي نَفْسِهِ شُبْهَةً تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِظْهَارُهَا بِالْإِشَارَةِ فَقَالَ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْبَيِّنَةِ أَيْضا لتعذر إبداء الشُّبْهَة لنا أَن الْمَقْصُود الِاطِّلَاعُ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ بِأَيِّ شَيْءٍ دَلَّ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ قَامَ مَقَامَ.
التَّاسِعُ:
قَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ الْمُكْرَهُ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ وَهُوَ مَذْهَبُنَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
الْعَاشِرُ:
فِي إِقْرَارِ الْأَمِينِ عَلَى مَنْ أَمِنَ عَلَيْهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَا يُقِرُّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَلَوْ قَالَ لَهُ أَقِرَّ عَنِّي فَهُوَ بِهَذَا الْقَوْلِ كَالْمُقِرِّ وَفِي الْكِتَابِ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُسَلِّفَ لِلْيَتِيمِ وَيَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ مِنْ وُجُوهِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي تُعْرَضُ عَلَى ذِمَّةِ الْيَتِيمِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَلِيَ عَلَى الْمَالِ وَأَنَّ الْمَالَ لَهُ لَهُ مَالٌ أَخَذْتَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِلْزَامٌ لِلذِّمَّةِ وَعِنْدَ ح إِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْمُوَكِّلِ عَلَيْهِ صَدَقَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَبَيِّنَةُ الْإِنْشَاء تَعْنِي عَنِ الْإِقْرَارِ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قُبِلَ إِقْرَارُهُ.