فصل: الفصل الثَّانِي فِي حِسَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الفصل الثَّانِي فِي حِسَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ:

وَمَا يَتْبَعُهُ وَتَقَدَّمَتْ أَحْكَامُهَا فِي الْوَصَايَا وَأَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَكُونُ عِوَضًا عَنْ صَاحِبِ النَّصِيبِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَتَقَدَّمَ حِسَابُ النَّصِيبِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ وَصِيَّةً بِجُزْءٍ مُسَمًّى إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيَّ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ أَوْ يَقُولُ بِرُبُعِ مَالِي وَإِنَّمَا الْقَصْدُ هَاهُنَا عَمَلُ مَا إِذَا اقْتَرَنَ بِهَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ أَوِ اقْتَرَنَتْ بِهَا الْإِضَافَةُ أَوِ التَّكْمِلَةُ وَفِيهَا مَسَائِلُ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:
فِي الْجَوَاهِرِ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءًا مُعَيَّنًا نَحْوَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا سُبُعَ مَالِهِ فَيُدْفَعُ لَهُ مَا كَانَ يُصِيبُ أَحَدَ الْبَنِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ الثُّلُثُ يَبْقَى ثُلُثُ الْمَالِ سَهْمَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ مُبَايِنٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ تِسْعَةً فِي سَبْعَةٍ مَخْرَجِ الْجُزْءِ الْمُسْتَثْنَى تَبْلُغُ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ ثُلُثُ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ وَالنَّصِيبُ أَكْثَرُ مِنَ ثلث فَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَنُونَ أَرْبَعَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ لَصَحَّتْ ثُمَّ الْعَمَلُ كَمَا تَقَدَّمَ تَأْخُذُ مَخْرَجَ الرُّبُعِ إِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً تَضْرِبُهُ فِي مخرج ثلث الثُّلُث تِسْعَة يكون سِتَّة وَثَلَاثِينَ النَّصِيب مِنْهَا تِسْعَة وَالثلث اثْنَا عشر يَبْقَى مِنْهُ ثَلَاثَةٌ ثُلُثُهَا وَاحِدٌ فَيُضَافُ عَلَى النَّصِيبِ فَيَصِيرُ عَشَرَةً وَتَرُدُّ مِنْهُ سُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ تِسْعَةٌ تَبْقَى بِيَدِهِ اثْنَا عَشَرَ وَذَلِكَ جُمْلَةُ مَا يَصِحُّ لَهُ وَيَبْقَى أَحَدٌ وَخَمْسُونَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةَ عَشَرَ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
قَالَ وَالْمِثَالُ بِحَالِهِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِسُبُعِ مَالِهِ فَالْعَمَلُ وَاحِدٌ حَتَّى إِذَا أَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ أحد وَعِشْرِينَ زِدْنَاهُ سُبُعَ الْمَالِ تِسْعَةً فَيَحْصُلُ لَهُ ثَلَاثُونَ وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:
قَالَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُث وَبِغير ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ أَوْ جُزْءٍ آخَرَ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا بَعْدَهَا أَنْ يَكُونَ النَّصِيبُ أَقَلَّ مِنَ الْجُزْءِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثُلُثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَلَوْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْجُزْءِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ اسْتَحَالَتِ الْمَسْأَلَةُ نَحْوَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِثُلُثِ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ لَمْ يَصِحَّ إِذِ النَّصِيبُ مُسَاوٍ لِلثُّلُثِ فَلَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْنَانِ فَالنَّصِيبُ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ فَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَنُونَ أَرْبَعَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُث... النّصْف لصحت ثمَّ الْعَمَل كَمَا تقدم تَأْخُذ مخرج الرّبع إِن كَانَ أَرْبَعَةً تَضْرِبُهُ فِي مَخْرَجِ ثُلُثِ الثُّلُثِ تِسْعَةٍ... فتضاف على النَّصِيب يصير عَشَرَةً تَبْقَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ لَا تَصِحُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ تَضْرِبُ الْوَفْقَ اثْنَيْنِ فِي السِّتَّةِ وَالثَلَاثِينَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ عَشَرَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِعِشْرِينَ تَبْقَى اثْنَانِ وَخَمْسُونَ لكل ابْن ثَلَاثَة عشر.
الرَّابِعَةُ:
قَالَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ إِلَّا ثلث مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَكَمَا تَقَدَّمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ السَّبْعَةَ رَدَّ مِنْهَا سَهْمًا وَهُوَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ يَفْضُلُ بِيَدِهِ ثَمَانِيَةٌ وَهِيَ مَبْلَغُ وَصِيَّتِهِ وَيَبْقَى لِلْبَنِينَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ.
الْخَامِسَةُ:
الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ وَتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَجْزَاءِ الْمَفْتُوحَة أَوِ الصُّمِّ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي تَزِيدُهَا عَلَى نَصِيبِ الْمِثْلِ حَتَّى يُكْمِلَ مَا ذَكَرَ مِنَ الْأَجْزَاءِ هِيَ التَّكْمِلَةُ وَعَنْهَا يَقَعُ السُّؤَالُ وَبَيَانُهُ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ أَنْ تَضْرِبَ الْأَرْبَعَةَ سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَمَخْرَجَ الرُّبُعِ فِي ثَلَاثَةٍ لِذِكْرِهِ الثُّلُثَ يَبْلُغُ ثْنَيْ عَشَرَ النَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ وَبَقِيَّةُ الثُّلُثِ سَهْمٌ يَأْخُذُهُ الْمُوصَى لَهُ بِالتَّكْمِلَةِ وَتَبْقَى ثَمَانِيَةٌ لِلْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ.
تَمْهِيدٌ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ اخْتلف فِي تَرْتِيب حِسَاب الْوَصَايَا فَقيل تجمل أَصْلَ الْفَرِيضَةِ الْمَخْرَجَ الَّذِي تَقُومُ مِنْهُ الْوَصَايَا فَتُخْرِجُ الْوَصَايَا مِنْهُ وَتُقَسِّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ إِنِ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْتَهُ حَتَّى يَصِحَّ الْبَاقِي بَينهم وَهُوَ الْحسن وَالْأَسْهَلُ وَقِيلَ تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا بِقَدْرِ الْوَصِيَّةِ مِنْ جَمِيعِهَا وَالْمَرْجِعُ وَاحِدٌ كثلاثة بَنِينَ وَأوصى بِثلث مَاله وَنصفه وَأَجَازَهُ الْوَرَثَةُ وَمَخْرَجُ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ سِتَّةٌ لِلنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثُّلُثِ اثْنَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ اضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَكُونُ لِلْوَصَايَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبَنِينَ سَهْمٌ وَسِهَامُ الْوَرَثَةِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ثَلَاثَةٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا خَمْسَةُ أَمْثَالِهَا وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ لِلْوَصَايَا وَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ وَلَا يَخْرُجُ لِلْوَصَايَا أَبَدًا إِلَّا مَا حَمَلَتْ خَاصَّةً وَإِنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبِنْتًا فَمَخْرَجُ الْوَصِيَّتَيْنِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يُخْرَجَانِ مِنْهُ فَلِلْوَصَايَا ثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا سَبْعَةٌ وَتَبْقَى خَمْسَةٌ مُنْكَسِرَةٌ عَلَى سَبْعَةٍ سِهَامِ الْوَرَثَةِ تَضْرِبُ سَبْعَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ لِلثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَلِلرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَلِلْوَرَثَةِ خَمْسَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ إِذَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ خَمْسَةٌ فَسِهَامُ الْوَصَايَا مِثْلُ مَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ وَمِثْلُ خَمْسَةٍ فَاحْمِلْ عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ وَهُوَ سَبْعَةٌ مِثْلُهَا وَمِثْلُ خُمُسِهَا وَسَبْعَةٌ لَا خُمُسَ لَهَا اضْرِبْهَا فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ثُمَّ احْمِلْ عَلَيْهَا مِثْلَهَا وَمِثْلَ خُمُسِهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ لِلثُّلُثِ ثُلُثُهَا وَلِلرُّبُعِ رُبُعُهَا وَالْجَمِيعُ فِيهَا سَبْعَة وَأَرْبَعُونَ وَهِيَ الَّتِي حَمَلَتْ وَالْبَاقِي يَنْقَسِمُ عَلَى الْوَرَثَةِ فَقَدْ بَانَ أَنَّ الْمَحْمُولَ هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ لِلْوَصَايَا وَإِنْ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ حَمَلْتَ عَلَى الْفَرِيضَةِ مِثْلَهَا أَوْ بِثُلُثِهِ حَمَلْتَ مِثْلَ نِصْفِهَا أَوْ بِرُبُعِ مَالِهِ حَمَلْتَ مِثْلَ ثُلُثِهَا لِأَنَّ مِثْلَ الثُّلُثِ يَصِيرُ رُبُعًا.
السَّادِسَةُ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِزِيَادَةِ وَارِثٍ مَعَهُمْ فَلَا بُدَّ أَنْ تُضِيفَهُ وَتُعْطِيَهُ سَهْمًا وَذَلِكَ رُبُعُ جَمِيعِ المَال قَالَه مَالك والفراض وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ اجْعَلْ ثُلُثَ الْمَالِ نَصِيبًا مَجْهُولًا وَثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ اعْزِلْ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِم يَأْخُذ الْمُوصى لَهُ بِثلث مَا بَقِي مِنْهَا دِرْهَمًا يَبْقَى دِرْهَمَانِ تُضِيفُهُمَا لِثُلُثَيِ الْمَالِ وَذَلِكَ نَصِيبَانِ وَسِتَّةُ دَرَاهِمَ فَيَصِيرُ نَصِيبَيْنِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَكُونُ لِلْبَنِينَ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ فَيَصِيرُ النَّصِيبَانِ لِابْنَيْنِ وَثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ لِنَصِيبِ الثَّالِثِ فَقَدْ بَانَ النَّصِيبُ الْمَجْهُولُ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ وَقَدْ جَعَلْتَ ثُلُثَ الْمَالِ نَصِيبًا وَثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ الثُّلُثُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَجَمِيعُهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ يَخْرُجُ الثُّلُثُ أَحَدَ عشر وَيخرج للْمُوصي لَهُ بالنصيب ثَمَانِيَة بِثلث مَا يَبْقَى وَاحِدٌ وَيَبْقَى اثْنَانِ تُضِيفُهُمَا لِثُلُثَيِ الْمَالِ وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَتَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ كَمَا أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ فَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ اجْعَلِ الثُّلُثَ نَصِيبًا وَثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَالنَّصِيبُ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِ وَثلث الْبَاقِي دِرْهَمٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْبَاقِي وَيَبْقَى دِرْهَمَانِ تُضِيفُهُمَا لِثُلُثَيِ الْمَالِ فَيَكُونُ نَصِيبَيْنِ وَثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَهُوَ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ لِأَنَّ الْأُخْتَ الْمُوصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا لَهَا رُبُعُ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْوَصَايَا وَذَلِكَ نصيبان فثمانية لنصيبين لِكُلِّ نَصِيبٍ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثَةٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَهَذَا ثُلُثُ الْمَالِ فَجَمِيعُهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ مِنَ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى وَاحِدٌ وَيَبْقَى اثْنَانِ يُضَافَانِ لِثُلُثَيِ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتَيْنِ لِلْبِنْتِ ثَمَانِيَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ مِثْلُ الْمُوصَى لَهُ بِمثل نصِيبهَا فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ وَلِآخَرَ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ اجْعَلِ الثُّلُثَ نَصِيبًا وَأَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَالنَّصِيبُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ وَدِرْهَمٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْبَاقِي وَتَبْقَى ثَلَاثَةٌ تُضِيفُهَا لِثُلُثَيِ الْمَالِ وَذَلِكَ نَصِيبَانِ وَثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ يَكُونُ الْجَمِيعُ نَصِيبَيْنِ وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَقَدْ جَعَلْتَ ثُلُثَ الْمَالِ نَصِيبًا وَأَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْبَاقِي دِرْهَمٌ وَتَبْقَى ثَلَاثَةٌ تُضِيفُهَا لِثُلُثَيِ الْمَالِ يَصِيرُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ مِثْلُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ فَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِخُمُسِ مَا يَبْقَى جَعَلْتَ مَعَ النَّصِيبِ خَمْسَةً وَتُكْمِلُ الْعَمَلَ فَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَالْبَنُونَ أَرْبَعَةٌ إِلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ يَنْظُرُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ لِأَنَّهُ كَالْمُوصِي بِرُبُعِ مَالِهِ إِلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ وَالْمَخْرَجُ اثْنَا عَشَرَ ثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ أَسْقَطَ مِنْهَا الرُّبُعَ فَإِذَا ضَرَبَ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ الثُّلُثُ اثْنَا عَشَرَ ثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ أَسْقَطَ مِنْهَا الرُّبُعَ فَإِذَا ضَرَبَ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ الثُّلُثُ اثْنَا عشر يَخْرُجُ مِنْهُ الرُّبُعُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ وَهُوَ تِسْعَةٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ثُلُثُهَا وَاحِدٌ اسْتَرْجِعْ وَاحِدًا مِنَ الرُّبُعِ كَقَوْلِهِ إِلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ أَضِفْ ثَلَاثَةً وَالْوَاحِدَ إِلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ تُقَسَّمُ عَلَى الْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَإِنْ قَالَ إِلَّا رُبُعَ مَا يَبْقَى جَعَلْتَ مَعَ النَّصِيبِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَفِي الْخُمُسِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
السَّابِعَةُ:
قَالَ إِذَا تَرَكَ ابْنًا وَبِنْتَيْنِ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ إِحْدَى الْبَنَاتِ إِلَّا رُبُعَ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ فَنَصِيبُ الْبِنْتِ مَعَ عَدَمِ الْوَصِيَّةِ الرُّبُعُ فَقَدْ أَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ وَمَخْرَجُ الرُّبُعِ وَالثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ ثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَا رُبُعَ لَهُ اضْرِبِ اثْنَيْ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَخْرُجُ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَالرُّبُعُ اثْنَا عَشَرَ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ اسْتَرْجِعْ مِنَ الرُّبُعِ مِثْلَ رُبُعِهَا وَاحِدًا وَضُمَّهُ إِلَى الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ خَمْسَةً خُمُسُهَا وَاحِدٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ الْبَاقِي وَتَضُمُّ الْأَرْبَعَةَ لِثُلُثَيِ الْمَالِ تَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ مَقْسُومَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ لِكُلِّ بِنْتٍ تِسْعَةٌ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.
الثَّامِنَةُ:
فِي الْجَعْدِيَّةِ إِنْ تَرَكَ ابْنًا وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِابْنِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ جَمِيعَ الثُّلُثِ وَلَا يُحَاصُّهُ الْوَارِثُ بِوَصِيَّتِهِ وَإِنْ أَوْصَى لِزَوْجَتِهِ مَعَ ذَلِكَ بِالثُّلُثِ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ وَالزَّوْجَةِ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْأَجْنَبِيِّ سَبْعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ سِتَّةٌ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْصَى لِلِابْنِ بِالثُّلُثِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُوصِيَ لِلزَّوْجَةِ بِسُبُعِ الثُّلُثِ وَهُوَ قَدْ فَضَلَهَا بِسِتَّةِ أَسْبَاعِ الثُّلُث فَلذَلِك ضُرِبَ لِلْأَجْنَبِيِّ بِالثُّلُثِ سَبْعَةٌ وَهِيَ بِتَفْضِيلِهَا سِتَّةَ أَسْبَاعِ الثُّلُثِ صَارَتْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ اجْعَلْهَا ثُلُثَ الْمَالِ يَكُونُ جَمِيعُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ يَخْرُجُ الثُّلُثُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلِلزَّوْجَةِ فَإِنْ أَجَازَ الِابْنُ أَخَذَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الثُّلُثِ وَقَسَمَا الثُّلُثَيْنِ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ تَضْرِبُ نِصْفَهَا أَرْبَعَةً فِي تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَسِتَّةً وَخَمْسِينَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي أَرْبَعَةٍ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَة عشر من الْمُنكر عَلَيْهَا فَلِلْأَجْنَبِيِّ سَبْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَلِلزَّوْجَةِ بِالْوَصِيَّةِ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلها من الثَّمَانِية وَاحِد من ثَلَاثَةَ عَشَرَ صَارَ لَهَا سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِأَحَدٍ وَتِسْعِينَ وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الِابْنُ رَدَّتِ الزَّوْجَةُ السِّتَّةَ لِثُلُثَيِ الْمَالِ يَصِيرُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَلَهَا مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ.

.الباب السَّابِعُ فِي الْمُنَاسَخَاتِ:

وَمَعْنَاهَا أَنْ يَمُوتَ مَوْرُوثٌ ثُمَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ وَقَدْ يَجْتَمِعُ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنَ الطَّبَقَاتِ فَفِي الْجَوَاهِرِ إِنْ عَمِلْتَ فَرِيضَةَ كُلِّ مَيِّتٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ خَطَأٌ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ لِأَنَّ حُدُوثَ المناسخات يصير الْمَوَارِيث كالوارثة الْوَاحِدَة فَتَصِح عِنْدهم مَسْأَلَة الْمَيِّت الأول مِنْ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ نَصِيبُ كُلِّ مَيِّتٍ بَعْدَهُ مِنْهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَالطَّرِيقُ أَنْ يَنْظُرَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مَثَلًا هُمْ وَرَثَةُ وَاحِدَةٍ وَيَرِثُونَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فَكَالتَّرِكَةِ الْوَاحِدَةِ يَرِثُهَا مَنْ بَقِيَ كَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَشِقَّاءَ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ شَقَائِقَ مَاتَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ آخَرُ ثُمَّ أُخْتٌ ثُمَّ أُخْتٌ ثُمَّ أُخْتٌ فَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ كُلُّهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثَى سَهْمٌ فَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْبَاقِي غَيْرَ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ أَوْ يَرِثُونَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْرِفْ نَصِيبَ الْمَيِّتِ الثَّانِي ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الثَّانِي ثُمَّ اقْسِمْ نَصِيبَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَإِنِ انْقَسَمَتْ صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى كَابْنٍ وَبِنْتٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ مَاتَ الِابْنُ عَن سَهْمَيْنِ خلف أُخْتًا وَعَاصِبًا مَسْأَلَتُهُ مِنَ اثْنَيْنِ وَنَصِيبُهُ اثْنَانِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُهُ مِنَ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَلَا بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ كَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ مَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَنَصِيبُهُ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَتَضْرِبُ مَسْأَلَتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا مَاتَ عَنْهُ الثَّانِي وَهُوَ سَهْمَانِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ مُوَافَقَةٌ اضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ لَا وَفْقَ نَصِيبِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَخْرُجُ الْمَسْأَلَتَانِ كَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَخَلَّفَ امْرَأَةً وَبِنْتًا وَثَلَاث بَنِي ابْنٍ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا سَهْمَانِ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ تضرب نصف مَسْأَلته فِي الْمَسْأَلَة للأولى تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَتَانِ فَمَنْ لَهُ مِنَ الْأُولَى شَيْءٌ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ مَا مَاتَ عَنْهُ موروثه وَهُوَ هَاهُنَا وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ مَيِّتٌ ثَالِثٌ صَحِّحْ مَسْأَلَتَهُ مُنْفَرِدًا وَخُذْ نَصِيبَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَإِنِ انْقَسَمَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَقَدْ صحت الثَّلَاث وَإِن كَانَ بَينهَا مُوَافَقَةٌ اضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ لَا وَفْقَ حِصَّتِهِ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَتَصِحُّ الثَّلَاثُ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وفْق الثَّالِثَة وَمَنْ لَهُ مِنَ الثَّالِثَةِ شَيْءٌ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامِ مَسْأَلَةِ الثَّالِثِ لَا فِي وفْق فريضته فوفق الْفَرِيضَة مَضْرُوبا فِيهِ أَبَدًا الْأَوَّلُونَ بِجَمِيعِ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ لَا فِي وَفْقِ السِّهَامِ الْمُتَحَصِّلَةِ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْقِسْمَةِ السَّابِقَةِ وَوَفْقَ الْمُتَحَصِّلِ لَهُمْ مِنَ الْقِسْمَةِ السَّابِقَةِ تَضْرِبُ فِيهَا أَبَدًا وَرَثَتَهُ هُوَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ خَاصَّةً فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ إِلَى الْآنَ ضَرَبْتَهُ فِي وَفْقِ سِهَامِهِ لَا فِي وَفْقِ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ مَهْمَا يَحْصُلْ فِي آخِرِ الْعَمَل عدد لكل وَارِث وَتلك الْأَعْدَاء تَتَّفِقُ بِجُزْءِ رُبُعٍ أَوْ ثُمُنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَرُدَّ الْجَمِيعَ إِلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ لِيَقِلَّ الْعَدَدُ فِي الْفُتْيَا وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ إِذَا وَصَلْتَ إِلَى آخَرِ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمُنَاسَخَاتِ لِيَخِفَّ عَلَيْكَ الْعَمَلُ وَلَا يَنْتَشِرُ الْعَدَدُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَابِعٌ أَوْ أَكْثَرُ فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَسَائِلِ قَبْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَرَدْتَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْأُولَى فِيمَا ضَرَبْتَهَا فِيهِ مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي بَعْدَهَا أَوْ فِي أَوْفَاقِهَا وَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ فِي نَصِيبِ مَوْرُوثِهِ مِنَ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى مَضْرُوبًا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا ثمَّ فِيهَا بَعْدَهَا أَوْ وَفْقِهِ وَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرِيضَةِ الثَّالِثَةِ فِيمَا مَاتَ عَنْهُ مُوَرِّثُهُمْ أَوْ وَفْقِهِ وَاضْرِبِ الْحَاصِلَ فِي مَسَائِلِ الْمُتَوَفَّيْنَ بَعْدَهُ مَسْأَلَةً بَعْدَ مَسْأَلَةٍ أَوْ وَفْقِهَا والمتحصل نصِيبه وَكَذَلِكَ إِن كَانَت أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ أَكْثَرَ إِلَّا أَنْ تَنْقَسِمَ سِهَامُ بَعْضِهِمْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَلَا يُضْرَبُ فِيهَا وَأَعْطِ كُلَّ وَارِثٍ سِهَامَهُ مِنْهَا تَجْمَعُهَا لَهُ مَعَ مَا يَجْتَمِعُ لَهُ مِنَ الضَّرْبِ فِيمَا سِوَاهَا ثُمَّ إِذَا عَرَفْتَ مَا يُصِيبُ كُلَّ وَارِثٍ فَاجْمَعْ سِهَامَهُ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ ثمَّ انْظُر مَا أصَاب كل وَارِث مِنْهُم هَلْ تَتَّفِقُ بِجُزْءٍ فَأَعْطِ كُلَّ وَارِثٍ جُزْءَ مَا أَصَابَهُ وَاجْعَلِ الْفَرِيضَةَ مِنْ جُزْئِهَا ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَتَّفِقْ تَرَكْتَ السِّهَامَ عَلَى حَالِهَا وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ صِحَّةَ مَا عَمِلْتَ فَاجْمَعْ مَا أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ فَإِنِ اجْتَمَعَ لَكَ الَّذِي صَحَّتْ مِنْهُ فَقَدْ أَصَبْتَ وَإِلَّا فَلَا وَلْنَخْتِمْ بِذِكْرِ فَرِيضَةِ عَمِلَهَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَابُلُسِيُّ ذَكَرَ أَنَّهَا نَزَلَتْ بِبَلَدِهِ فَيَتَّضِحُ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ تَرَكَ زَوْجَةً وَابْنَيْنِ مِنْهَا وَابْنًا وَابْنَةً مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ الِابْنُ شَقِيقُ الْبِنْتِ وَتَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً وَأَخَوَيْهِ لِأَبِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ وَتَرَكَ أَخَاهُ شَقِيقَهُ وَأمه زَوْجَة الأولى وَأَخَوَيْهِ لِأُمِّهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ الثَّانِي مِنَ الِابْنَيْنِ الْأَشِقَّاءِ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ أُخْتَ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَوْصَى بِالنِّصْفِ لِلْمَسَاكِينِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ أُمُّ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَتَرَكَتِ ابْنَيْنِ هُمَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَفَرِيضَةُ الْأَوَّلِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِزَوْجَتِهِ سَهْمٌ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَخُو الْبِنْتِ وَهُوَ الْمَيِّتُ الثَّانِي عَنْ سَهْمَيْنِ وَفَرِيضَتُهُ اثْنَانِ تَنْقَسِمُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِأُخْتِهِ شَقِيقَتِهِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أَخٍ لِأَبِيهِ سَهْمٌ فَسِهَامُهُ تُوَافِقُ فَرِيضَتَهُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ فَرِيضَةَ الْأَوَّلِ ثَمَانِيَةً فِي اثْنَيْنِ نِصْفِ الثَّانِيَةِ تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَخذه مَضْرُوبا فِي اثْنَيْنِ نصف وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِابْنٍ لَهَا وَلِبِنْتِ الْأَوَّلِ مِنْ فَرِيضَةِ الْأَوَّلِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ وَلَهَا مِنَ الثَّانِيَةِ بِأَنَّهَا أُخْتٌ شَقِيقَةٌ النِّصْفُ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ وَلِكُلِّ ابْنٍ لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الْأَشِقَّاءِ مِنَ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَلَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ سَهْمٌ لِأَنَّهُ أَخٌ لِأَبٍ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ عَنْ خَمْسَةٍ وَهُوَ الْمَيِّتُ الثَّالِثُ وَتَرَكَ أُمَّهُ زَوْجَةَ الْأَوَّلِ وَأَخَاهُ شَقِيقَهُ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَرِيضَتُهُمْ سِتَّةٌ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَكَذَلِكَ كُلُّ أَخٍ لِأُمٍّ وَلِلْأَخِ الشَّقِيقِ مَا بَقِيَ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَتِهِ وَلَا تُوَافِقُهَا فَاضْرِبْ سِتَّةَ عَشَرَ الْمُجْتَمِعَةَ مِنَ الْفَرِيضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي سِتَّةٍ فَرِيضَةِ الثَّالِثِ تَبْلُغُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ ثُمَّ تَبْتَدِئُ الْقَسْمَ فَلِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ نِصْفِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ فِي سِتَّةٍ الْفَرِيضَةِ الثَّالِثَةِ تبلغ سِتَّة وَتِسْعين ثمَّ تبتدئ فِي الْقسم فلزوجة الأول من فريضته سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ نِصْفِ الثَّانِيَةِ تُضْرَبُ فِي سِتَّةٍ الْفَرِيضَةِ الثَّالِثَةِ يَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ وَلَهَا مِنَ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهَا أُمٌّ السُّدُسُ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ تَرِكَةِ الثَّالِثِ فَذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِبِنْتِ الْأَوَّلِ سَهْمٌ من فَرِيضَة فِي اثْنَيْنِ ثُمَّ فِي سِتَّةٍ وَلَهَا مِنَ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ فَرِيضَةِ الثَّالِثِ فَيَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الثَّالِثَةِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْأَخِ الشَّقِيقِ وَلِابْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الْبَاقِي سَهْمَانِ مِنَ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى فِي سَهْمَيْنِ نِصْفِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ فِي سِتَّةٍ الْفَرِيضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ أَخٌ لِأَبٍ سَهْمٌ فِي سِتَّةٍ أَيْضًا وَلَهُ مِنَ الثَّالِثَةِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ تَرِكَةِ الثَّالِثِ فَيَجْتَمِعُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِكُلِّ أَخٍ لِأُمٍّ مِنَ الثَّالِثَةِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ الِابْنُ الْبَاقِي وَلَدُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَيِّتُ الرَّابِعُ عَنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَتُقَسِّمُهُ عَلَى فَرِيضَتِهِ لِكُلِّ سَهْمٍ خَمْسَةٌ وَلِلْمَسَاكِينِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِأُمِّهِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ وَسُدُسُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ فَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَلِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَبِيَدِهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ اثْنَا عَشَرَ عَنْ أَبِيهَا وَكَذَلِكَ عَنْ أُخْتِهَا شَقِيقَتِهَا فَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَلكُل أَخ لَهُ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ وَبِيَدِهِ خَمْسَةٌ عَنْ أَخِيهِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ فَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَجَمِيعُ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ وَهِيَ الْمَيِّتُ الْخَامِسُ عَنِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَتركت ابْنَيْنِ وهما أَخَوان لأم فسهامهما مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ أَحَدَ عَشَرَ وَبِيَدِهِ عَشَرَةٌ فَذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَاتَّفَقَتْ سِهَامُهُمْ أَجْمَعُ بِالثُّلُثِ فَتَرُدُّهَا إِلَى ثُلُثِهَا اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَرُدَّ كُلَّ وَاحِدٍ لِثُلُثِ مَا بِيَدِهِ فَلِلْمَسَاكِينِ خَمْسَةٌ وَلِبِنْتِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَلِكُلِّ أَخٍ لِأُمٍّ سَبْعَةٌ تَمْهِيدٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ كَانَ مَالُ الْأَوَّلِ عَيْنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا لَا يَحْتَاجُ لِعَمَلِ الْمُنَاسَخَةِ لِأَنَّكَ تُقَسِّمُهُ عَلَى فَرِيضَةِ الْأَوَّلِ فَتَعْلَمُ مَا يَقَعُ مِنْهُ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي فَتُقَسِّمُهُ أَيْضًا عَلَى فَرِيضَتِهِ وَأَمَّا الدُّورُ وَالْعُرُوضُ وَالْحَيَوَانُ الْمُخْتَلِفُ قِيمَتُهَا فَهُوَ الْمُحْتَاجُ لِلْعَمَلِ وَإِذَا قَسَّمْتَ وَفَرَغْتَ وَجَمَعْتَهُ فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَعَمَلُكَ صَحِيحٌ وَإِلَّا فَلَا قَالَ غَيْرُهُ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْأَوَّلِ وَرَثَةً مِنْ بَعْدِهِ صَحَّ الْحِسَابُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَخِيرِ كَأَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ كُلٌّ مِنْهُمْ غَيْرَهُمْ كَعَشَرَةِ إِخْوَةٍ يَمُوتُونَ مُتَتَابِعِينَ فَيُخَلِّفُ الْآخَرُ أَخَوَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ وَرِثَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْ غَيْرِ مَنْ وَرِثَ الْمُتَقَدِّمُ أَوِ الْمِيرَاثُ مُنِعَ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِيرَاثِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنْ صَحَّتْ مَسْأَلَةُ الْمُتَأَخِّرِ مِنْ سِهَامِهِ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فَقَدْ صَحَّتْ أَيْضًا مِنَ الْأَوَّلِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍّ مَاتَ الزَّوْجُ وَخَلَّفَ ابْنًا وَبِنْتًا وَسِهَامُهُ ثَلَاثَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى وَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ مِنْ سِهَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ مُوَافَقَةٌ ضَرَبْتَ مَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِيمَا تَصِحُّ مِنْهُ الْأُولَى وَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ رُدَّ مَسْأَلَةِ الْمُتَأَخِّرِ إِلَى وَفْقِهَا وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمِ وَمِنْهُ يَصِحُّ الْحِسَابُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْمُتَأَخِّرِ شَيْءٌ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نِصْفِ نَصِيبِ مُوَرِّثِهِ عَنِ الْمُتَقَدِّمِ إِنْ ضُرِبَ فِي النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ تَصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجٍ وَعَمٍّ وَبِنْتَيْنِ هُمَا أُخْتَانِ مِنَ الْأَخَوَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَمَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَسِهَامُهَا مِنَ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حِسَابِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ بَيَانُ قَاعِدَةٍ تَرْجِعُ إِلَيْهَا الْمُنَاسَخَاتُ وَحِسَابُ الْفَرَائِضِ فَتُطَالَعُ مِنْ هُنَاكَ وَيُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى هَذَا الْبَابِ وَهِيَ قَاعِدَةُ الْأَعْدَادِ الْمُتَنَاسِبَةِ.
مَسْأَلَةٌ تُعْرَفُ بِالْمَأْمُونِيَّةِ:
دَخَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَلَى الْمَأْمُونِ فَقَالَ لَهُ أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ كَيْفَ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَوَلَّاهُ الْبَصْرَةَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَيِّتَ الْأَوَّلَ إِنْ كَانَ ذَكَرًا يَكُونُ مَوْتُ الْبِنْتِ عَنْ أُخْتِهَا وَجَدِّهَا أَبِ أَبِيهَا وَجَدَّتِهَا فيرث الْجد بالمقاسمة من الْأُخْتِ فَإِذَا كَانَ أُنْثَى كَانَ الْجَدُّ أَبُ الْأُمِّ لَا يَرِثُ فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَفِي الْأَوَّلِ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ الْجَدِّ وَزَادَ بَعْضُ الْعلمَاء تَفْصِيلًا آخر هُوَ أَنَّ الْأُخْتَيْنِ إِنْ كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ أُنْثَى أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ الْأُخْتَانِ مِنْ أَبَوَيْنِ فَتَكُونُ الْأُخْتُ الْبَاقِيَةُ أُخْتًا لِأُمٍّ يُسْقِطُهَا الْجَدُّ لِلْأَبِ وَلَا يُقَاسِمُهَا وَيَكُونُ لَهَا مَعَ الْجَدِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ لَكِنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَا يَلْزَمُ يَحْيَى لِأَنَّهُ لَمْ يُجِبْ عَنِ التَّفْصِيلِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَنْتَقِلَ للثَّانِي وَلما قدم الْبَصْرَة استصغروه لِصِغَرِهِ وَكَانَ سِنُّهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ كَمْ سِنُّ الْقَاضِي قَالَ سِنُّ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ لَمَّا وَلَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَضَاءَ بِمَكَّةَ فَعَلِمُوا مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُ من الْعلمَاء الْحَافِظ فَأَعْظَمُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ.