فصل: شفر العين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **


شفر العين

وَأَمَّا شَفْرُ الْعَيْنِ فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ‏.‏ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ‏:‏ فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبْعُ الدِّيَةِ‏.‏ حَدَّثَنَا حُمَامٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ‏:‏ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الأَعْلَى إذَا نُتِفَ ‏:‏ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ ‏,‏ وَفِي شَفْرِ الْعَيْنِ الأَسْفَلِ إذَا نُتِفَ ‏:‏ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ‏,‏ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ‏:‏ وَكَتَبَ أَبِي إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ قَالَ ‏:‏ وَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي حَجَاجِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ‏.‏

وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ‏:‏ فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبْعُ الدِّيَةِ إذَا قُطِعَ وَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ‏.‏

وبه إلى مَعْمَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ فِي كُلِّ شَفْرٍ ‏:‏ رُبْعُ دِيَةِ الْعِوَضِ

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ ‏:‏ قَالَ الشَّعْبِيُّ ‏:‏ فِي الْجَفْنِ الأَعْلَى ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ‏,‏ وَفِي الْجَفْنِ الأَسْفَلِ ‏:‏ ثُلُثَا دِيَةٍ ‏,‏ لأََنَّهَا تَرُدُّ الْحَدَقَةَ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا ‏,‏ فَيُقَدَّرُ ذَلِكَ‏.‏ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ ‏:‏ كَانُوا لاَ يُوقِنُونَ فِي الشَّعْرِ شَيْئًا‏.‏

وقال أبو حنيفة ‏,‏ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّ ‏,‏ وَأَصْحَابُهُمْ ‏:‏ فِي كُلِّ جَفْنٍ مِنْ أَجْفَانِ الْعَيْنِ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فَإِنْ نُتِفَتْ الأَهْدَابُ فَلَمْ تَنْبُت فَفِيهَا حُكُومَةٌ‏.‏

وقال مالك ‏,‏ وَأَصْحَابُهُ ‏:‏ لَيْسَ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ وَحِجَابِهَا إِلاَّ اجْتِهَادُ الْإِمَامِ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَمُخَالِفٌ لأَُصُولِ أَصْحَابِهِ ‏,‏ لأََنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ عَلَى خُصُومِهِمْ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ ‏,‏ وَهَاهُنَا خَالَفُوا قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏,‏ وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ‏.‏ وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إذَا خَالَفَ قَوْلَ خُصُومِهِمْ وَوَافَقَهُمْ وَهَاهُنَا خَالَفُوا حُكْمَهُ ‏,‏ وَقَوْلَهُ ‏,‏ وَإِجْمَاعَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ ‏,‏ وَأَهْلِ عَصْرِهِ لَهُ بِأَصَحِّ إسْنَادٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ‏,‏ ثُمَّ أَوْجَبُوا غَرَامَةَ حُكُومَةٍ فِي ذَلِكَ ، وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏

وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى ‏,‏ وَكَلاَمِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا فَالأَمْوَالُ مُحَرَّمَةٌ ‏,‏ فَلاَ يَجِبُ هَاهُنَا فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ ‏,‏ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏‏,‏ وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ‏.‏

فقأ عين إنسان ثم مات الفاقئ

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ حدثنا عبد الله بن ربيع ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا سَحْنُونَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَامَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَقَتَلَ الْفَاقِئَ غَضَبًا لأَبْنِ عَمِّهِ قَالَ ‏:‏ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ بِمَنْ قَتَلَ ‏,‏ وَلاَ شَيْءَ لِلْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ وَقَدْ فَاتَهُ الْقَوَدُ‏.‏ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ رَبِيعَةَ ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ ‏,‏ أَوْ عَيْنَيْهِ جَمِيعًا قَالَ ‏:‏ مَا فِيهِ مَأْخَذٌ لِقَوَدٍ ‏:‏ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ هَاتَانِ فُتْيَتَانِ مُتَنَاقِضَتَانِ ‏,‏ لأََنَّهُ أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي عَيْنٍ فُقِئَتْ عَمْدًا لأََجْلِ امْتِنَاعِ الْقَوَدِ فِي إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ ‏,‏ وَلَمْ يُوجِبْ فِي الْأُخْرَى دِيَةً لأََجْلِ امْتِنَاعٍ مِنْ الْقَوَدِ أَيْضًا هَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ‏,‏ لاَ يُؤَيِّدُهُ نَصٌّ ‏,‏ وَلاَ قِيَاسٌ ‏,‏ وَلاَ خَبَرٌ عَنْ صَاحِبٍ‏.‏ وَالْحَقُّ مِنْ هَذَا ‏:‏ أَنَّ الْقَوَدَ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ‏,‏ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ‏,‏ إذْ يَقُولُ ‏{‏وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ‏}‏ فَإِذَا تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ بِمَوْتٍ ‏,‏ أَوْ بِعَدَمِ الْعُضْوِ ‏,‏ أَوْ بِامْتِنَاعٍ ‏,‏ أَوْ بِفِرَارٍ ‏,‏ فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ دِيَةٌ مُؤَقَّتَةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا ‏,‏ مَكَانَ قِصَاصِهِ الْفَائِتِ ‏,‏ لأََنَّ النَّصَّ أَوْجَبَهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ دِيَةٌ مُؤَقَّتَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتَةٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُ ‏,‏ لأََنَّ الأَحْكَامَ لاَ يُوجِبُهَا إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ‏.‏ فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فَإِحْدَى فُتْيَا رَبِيعَةَ صَوَابٌ ‏,‏ وَالْأُخْرَى خَطَأٌ

فأما الصَّوَابُ فَفُتْيَاهُ فِي الَّذِي فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَوَثَبَ ابْنُ عَمِّ الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ فَقَتَلَ الْفَاقِئَ ‏:‏ أَنَّ عَلَى الْقَاتِلِ الْقَوَدَ ، وَلاَ شَيْءَ لِلْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ ‏,‏ لأََنَّهُ قَدْ فَاتَهُ الْقَوَدُ ‏,‏ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ الْقَوَدِ ‏.‏

وَأَمَّا الْخَطَأُ فَقَوْلُهُ فِي أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ ‏,‏ أَوْ عَيْنَيْهِ ‏:‏ أَنَّهُ لاَ قَوَدَ عَلَيْهِ ‏,‏ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَذَلِكَ ‏:‏ أَنَّهُ أَوْجَبَ دِيَةً لَمْ يُوجِبْهَا اللَّهُ تَعَالَى ‏,‏ وَلاَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ قِيَاسٌ ‏,‏ وَلاَ نَصٌّ صَحِيحٌ ‏,‏ وَمَنَعَ الْقَوَدَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَصِّ الْقُرْآنِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

2031 - مسألة‏:‏ جنى على عين ثم فقئت

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ أَنَّ مَسْرُوقًا ‏,‏ وَشُرَيْحًا ‏,‏ وَالشَّعْبِيَّ ‏,‏ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالُوا فِي رَجُلٍ فُقِئَتْ عَيْنُهُ ‏,‏ وَقَدْ كَانَ ذَهَبَ مِنْهَا شَيْءٌ ‏:‏ إنَّهُ يُلْقَى عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْهَا‏.‏

قال علي ‏:‏ هذا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ ‏,‏ وَلاَ سُنَّةٌ ‏,‏ وَلاَ إجْمَاعٌ ‏,‏ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ سَاقِطَةٌ ‏,‏ لأََنَّهَا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ‏,‏ وَلَوْ صَحَّتْ فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ

قلنا ‏:‏ إنَّ الأَمْوَالَ مُحَرَّمَةٌ إِلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ‏,‏ فَإِنْ كَانَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا خَطَأً فَلاَ شَيْءَ فِيهِ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَالْقَوَدُ مَا أَمْكَنَ ‏,‏ وَإِنْ أَمْكَنَ ذَهَابُ شَيْءٍ مِنْ قُوَّةِ الْبَصَرِ كَمَا ذَهَبَ هُوَ أُنْفِذَ ذَلِكَ بُدُوءًا ‏,‏ أَوْ بِمَا أَمْكَنَ ‏,‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ‏,‏ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ فَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ الأَدَبُ ‏,‏ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إنْ اسْتَطَاعَ ‏,‏ وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا‏}‏‏.‏ فَإِذَا عَجَزْنَا عَنْ الْمِثْلِ الأَخَصِّ لَزِمَنَا أَنْ نَأْتِيَ بِأَقْصَى مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ التَّمَاثُلِ لِلآيَةِ الْمَذْكُورَةِ ‏,‏ وَالأَدَبُ وَالسِّجْنُ سَيِّئَةٌ ‏,‏ فَهُمَا جَزَاءُ سَيِّئَةٍ أُخْرَى عَجَزْنَا عَنْ مِثْلِهَا مِنْ نَوْعِهَا الأَدْنَى وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

2032 - مسألة‏:‏ شج إنسانا فذهب بصره فقال ‏:‏ كان أعمى

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ‏,‏ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ‏,‏ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الشَّجَّةِ فَقَالَ الْحَكَمُ ‏:‏ إنْ شَهِدُوا أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنْ الضَّرْبَةِ فَهُوَ جَائِزٌ ‏,‏ وَقَالَ حَمَّادٌ ‏:‏ إنْ شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَهُ يَوْمَ ضَرَبَهُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ‏,‏ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ تَذْهَبَ عَيْنُهُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الشَّجَّةِ فَلاَ بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْحَكَمُ إنَّهَا ذَهَبَتْ مِنْ تِلْكَ الشَّجَّةِ ‏,‏ فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِذَلِكَ وَكَانَ عَمْدًا فَالْقَوَدُ فِي ذَلِكَ مِنْ كِلاَ الأَمْرَيْنِ ‏,‏ وَمِنْ الْعَيْنِ ‏,‏ فَلاَ بُدَّ مِنْ إذْهَابِ عَيْنِهِ ‏,‏ وَمِنْ شَجِّهِ كَمَا شَجَّ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ برهان ذَلِكَ ‏:‏ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‏}‏ وَهَذَا اعْتِدَاءٌ مِنْهُ بِفِعْلَيْنِ ‏:‏ شَجِّهِ ‏,‏ وَإِذْهَابِ عَيْنِهِ ‏,‏ فَلاَ بُدَّ مِنْ الْقَوَدَيْنِ كِلَيْهِمَا‏.‏ فَإِنْ احْتَجُّوا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِيدُ ‏,‏ فَقِيلَ لَهُ ‏:‏ حَتَّى تَبْرَأَ ‏,‏ فَأَبَى وَعَجَّلَ ‏,‏ فَاسْتَقَادَ فَعَنِتَتْ رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ ‏,‏ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ‏:‏ لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ ‏,‏ قَدْ أَبَيْتَ

قلنا ‏:‏ هَذَا الْخَبَرُ هُوَ حُجَّتُنَا وَعُمْدَتُنَا ‏,‏ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى يَبْرَأَ فَيُقَادَ لَهُ بِمَا تَبْلُغُهُ تِلْكَ الْحَالُ الَّتِي يَبْرَأُ عَلَيْهَا ‏,‏ فَأَبَى ‏,‏ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّهُ ‏,‏ فَلَمَّا عَنِتَتْ رِجْلُهُ وَالْعَنَتُ ‏:‏ الْبُرْءُ عَلَى عِوَجٍ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْ الْعِوَجِ أَصْلاً فَلاَ شَيْءَ لَهُ ‏,‏ وَلَوْلاَ وُجُوبُ الْقَوَدِ مِنْ كُلِّ مَا يُمْكِنُ لَمَا كَانَ لِتَأْخِيرِهِ مَعْنًى وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

2033 - مسألة‏:‏ قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ‏:‏ إذَا شَجَّ آخَرَ مُوضِحَةً فَذَهَبَتْ عَيْنَاهُ ‏,‏ أَوْ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ فَشُلَّتْ أُصْبُعٌ لَهُ أُخْرَى ‏,‏ أَوْ قُطِعَتْ إحْدَى يَدَيْهِ فَشُلَّتْ الْأُخْرَى أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَوْ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ فَشُلَّتْ يَدُهُ ‏,‏ أَوْ قُطِعَ بَعْضُ أُصْبُعِهِ فَبَطَلَتْ الْأُصْبُعُ كُلُّهَا ‏,‏ أَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَصَارَتْ مُنْقَلَةً ‏,‏ فَلاَ قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ‏,‏ وَعَلَيْهِ الأَرْشُ‏.‏ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَاهُ ‏:‏ مِثْلَ هَذَا فِي الْعُضْوِ الْوَاحِدِ كَالْمُوضِحَةِ تَصِيرُ مُنْقَلَةً ‏,‏ أَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً فَشُلَّتْ أُصْبُعُهُ ‏,‏ قَالاَ ‏:‏

وَأَمَّا إذَا شَجَّ مُوضِحَةً فَبَطَلَتْ عَيْنُهُ ‏,‏ أَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ فَبَطَلَتْ أُصْبُعٌ أُخْرَى ‏,‏ أَوْ يَدٌ أُخْرَى ‏,‏ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْأُولَى ‏,‏ وَعَلَيْهِ الأَرْشُ فِي الْأُخْرَى‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ‏,‏ وَمُحَمَّدٍ ‏,‏ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا ‏:‏ أَنَّهُ إنْ قَطَعَ لَهُ أُنْمُلَةً فَسَقَطَتْ مِنْ الْمِفْصَلِ أُصْبُعُهُ ‏,‏ أَوْ يَدُهُ كُلُّهَا مِنْ الْمِفْصَلِ أَوْ كُسِرَ بَعْضُ سِنِّهِ فَسَقَطَتْ السِّنُّ كُلُّهَا ‏:‏ كَانَ الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ كُلِّهَا ‏,‏ وَفِي جَمِيعِ الْيَدِ ‏,‏ وَفِي جَمِيعِ الأَصَابِعِ ‏,‏ وَأَنَّهُ إنْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ فَسَقَطَتْ الْكَفُّ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ وَبَرِئَ فَلاَ قِصَاصَ لَهُ ‏,‏ كَأَنَّهُ ابْتَدَأَ قَطْعَهَا مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ‏.‏ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الشَّلَلِ وَالسُّقُوطِ‏.‏ وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ‏:‏ إذَا فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَذَهَبَتْ الْعَيْنُ الْأُخْرَى اُقْتُصَّ مِنْهُ وَفُقِئَتْ عَيْنَا الْفَاقِئِ جَمِيعًا

وقال مالك إذَا قَطَعَ أُصْبُعَهُ فَشُلَّتْ يَدُهُ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ مِنْ الْأُصْبُعِ ‏,‏ وَلَهُ الأَرْشُ فِي الْيَدِ وَيَجْتَمِعُ فِي قَوْلِهِ الْعَقْلُ وَالْقِصَاصُ جَمِيعًا فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ‏.‏

وقال الشافعي ‏:‏ إنْ قَطَعَ إحْدَى أُنْثَيَيْهِ فَذَهَبَتْ الْأُخْرَى اُقْتُصَّ مِنْهُ فِي الَّتِي قَطَعَ ‏,‏ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الْأُخْرَى‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ الْحُكْمُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ فَبِالضَّرُورَةِ نَدْرِي أَنَّهُ كُلَّهُ جِنَايَةُ عَمْدٍ وَعُدْوَانٍ ‏,‏ فَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ الْقَوَدُ أَوْ الْمُفَادَاةُ ‏,‏ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّفْسُ وَمَا دُونَهَا‏.‏ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ أُصْبُعَ آخَرَ فَمَاتَ مِنْهَا ‏,‏ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ ‏,‏ ثُمَّ يَمْنَعُ مَنْ مَنَعَ مِنْهُمْ فِيمَنْ قَطَعَ أُصْبُعَ آخَرَ فَذَهَبَتْ كَفُّهُ مِنْهَا ‏:‏ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي الْكَفِّ فَهَلْ فِي التَّنَاقُضِ أَفْحَشُ مِنْ هَذَا

وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ أَنْ تَتَوَلَّدَ الْجِنَايَةُ الْأُخْرَى مِنْ غَيْرِ الْأُولَى فَلاَ شَيْءَ فِيهَا ‏,‏ لاَ قَوَدَ ، وَلاَ غَيْرَهُ ‏,‏ مِثْلُ أَنْ يَقْطَعَ لَهُ يَدًا فَتُشَلَّ لَهُ الْأُخْرَى ‏,‏ فَهَذَا إنْ لَمْ يُتَيَقَّنْ أَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ الْجِنَايَةِ الْأُولَى فَلَسْنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى الْجَانِي ‏,‏ وَإِذَا لَمْ نَكُنْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَ شَيْئًا ‏,‏ لاَ فِي بَشَرَتِهِ ، وَلاَ فِي مَالِهِ ‏,‏ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ وَكَانَ فِي أَصْحَابِنَا فَتًى اسْمُهُ ‏:‏ يَبْقَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ضَرَبَهُ مُعَلِّمُهُ فِي صِبَاهُ بِقَلَمٍ فِي خَدِّهِ فَيَبِسَتْ عَيْنُهُ ‏,‏ فَهَذَا عَمْدٌ يُوجِبُ الْقَوَدَ ‏,‏ لأََنَّ الضَّرْبَةَ كَانَتْ فِي الْعَصَبَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالنَّاظِرِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

2034 - مسألة‏:‏ من أمسك آخر حتى فقئت عينه ‏,‏ أو قطع عضوه ‏,‏ أو ضرب

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا سَحْنُونَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّهْطِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الرَّجُلِ فَيُمْسِكُونَهُ فَيَفْقَأُ أَحَدُهُمْ عَيْنَهُ ‏,‏ أَوْ يَكْسِرُ رِجْلَيْهِ ‏,‏ أَوْ يَدَيْهِ ‏,‏ أَوْ أَسْنَانَهُ ‏,‏ أَوْ نَحْوَ هَذَا ‏:‏ أَنَّهُ يُقَادُ مِنْ الَّذِي بَاشَرَ ذَلِكَ مِنْهُ

وَأَمَّا الآخَرُونَ الَّذِينَ أَمْسَكُوهُ فَيُعَاقَبُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَةً مُنَكِّلَةً ‏,‏ فَإِنْ اسْتَحَبَّ الْمُصَابُ الدِّيَةَ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ يَغْرَمُونَهَا جَمِيعًا سَوَاءٌ‏.‏ قَالَ يُونُسُ ‏:‏ وَقَالَ رَبِيعَةُ إنْ أَحَبَّ الَّذِي فُقِئَتْ عَيْنَاهُ الدِّيَةَ فَلَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي عَيْنَيْهِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَمْسَكُوهُ إنَّمَا أَمْسَكُوهُ لِيَفْقَأَ عَيْنَيْهِ فَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا أَمْسَكُوهُ لِيَصُكَّهُ ‏,‏ أَوْ لِيَضْرِبَهُ ‏,‏ لاَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ فَقْءَ عَيْنَيْهِ ‏,‏ فَالدِّيَةُ عَلَى الَّذِي فَقَأَ عَيْنَيْهِ دُونَ أَصْحَابِهِ‏.‏ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ‏:‏ قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ ‏:‏ قَالَ رَبِيعَةُ ‏:‏ إنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أُقِيدَ مِنْهُمْ جَمِيعًا ‏,‏ مِمَّنْ بَاشَرَ ذَلِكَ ‏,‏ وَمِمَّنْ أَمْسَكَهُ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ أَمَّا إيجَابُ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ ‏,‏ وَالْمَنْعُ مِنْ الْقَوَدِ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ‏:‏ فَخَطَأٌ لاَ إشْكَالَ فِيهِ ‏,‏ وَتَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ‏,‏ لأََنَّهُمْ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ فَقَأَهُ أَوْ لَمْ يَفْقَأْهُ كُلُّهُمْ ‏,‏ لَكِنْ مَنْ بَاشَرَهُ خَاصَّةً ‏,‏ لاَ سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ فَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ فَالْقَوَدُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ ‏,‏ كَمَا الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ ، وَلاَ فَرْقَ وَإِنْ كَانُوا لَيْسَ كُلُّهُمْ فَقَأَهُ ‏,‏ لَكِنَّ الْمُبَاشِرَ خَاصَّةً ‏,‏ فَإِلْزَامُ الدِّيَةِ فِي ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَفْقَأْ ، وَلاَ كَسَرَ ، وَلاَ قَطَعَ خَطَأٌ وَهَذَا لاَ خَفَاءَ بِهِ‏.‏

وَأَمَّا قَوْلُ رَبِيعَةَ فِي إيجَابِ الْقَوَدِ عَلَى جَمِيعِهِمْ ‏,‏ أَوْ الدِّيَةِ عَلَى جَمِيعِهِمْ ‏,‏ فَلَمْ يَتَنَاقَضْ وَلَكِنَّهُ خَطَأٌ ‏,‏ لأََنَّ الْمُمْسِكَ آخَرَ لِيَفْقَأ عَيْنَيْهِ ‏,‏ أَوْ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ‏,‏ أَوْ لِيَخْصِيَ ‏,‏ أَوْ لِيَجْنِيَ عَلَيْهِ ‏,‏ أَوْ لِيَضْرِبَ ‏,‏ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ فِي اللُّغَةِ ‏,‏ وَلاَ فِي الشَّرِيعَةِ اسْمُ ‏"‏ فَاقِئٍ ‏"‏ ، وَلاَ اسْمُ ‏"‏ قَاطِعٍ ‏"‏ ، وَلاَ اسْمُ ‏"‏ كَاسِرٍ ‏"‏ ، وَلاَ اسْمُ ‏"‏ ضَارِبٍ ‏"‏ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ‏,‏ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا قَالَ ‏:‏ ‏{‏فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‏}‏ فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ بِلاَ شَكٍّ‏.‏ وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ مَالِكٌ شَيْخَيْهِ ‏:‏ رَبِيعَةَ ‏,‏ وَالزُّهْرِيَّ ‏,‏ لأََنَّهُمَا جَعَلاَ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ فِي الْعَيْنِ الْخِيَارَ بَيْنَ الْقَوَدِ ‏,‏ أَوْ الدِّيَةِ وَهُوَ لاَ يَرَى فِيهَا إِلاَّ الْقَوَدَ فَقَطْ وَهُمَا كَبْشَا الْمَدِينَةِ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ وَالْحُكْمُ فِي هَذَا هُوَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ الْفَاقِئِ ‏,‏ وَالْكَاسِرِ ‏,‏ وَالْقَاطِعِ وَالضَّارِبِ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ ‏,‏ وَيُعَزَّرُ الْمُمْسِكُ ‏,‏ وَيُسْجَنُ ‏,‏ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ‏.‏ وَلأََمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّعْزِيرِ فِي كُلِّ مَا دُونَ الْحَدِّ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَلَّ ‏,‏ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي ‏"‏ بَابِ التَّعْزِيرِ ‏"‏ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ‏"‏ كِتَابِ الْحُدُودِ ‏"‏‏.‏

فإن قال قائل ‏:‏ إنَّكُمْ تَقُولُونَ فِيمَنْ أَمْسَكَ آخَرَ لِلْقَتْلِ فَقُتِلَ ‏:‏ إنَّهُ يُسْجَنُ حَتَّى يَمُوتَ ‏,‏ فَهَذَا خِلاَفٌ لِمَا قُلْتُمْ هَاهُنَا أَمْ لاَ فَجَوَابُنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ‏:‏ إنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِشَيْءٍ مِنْهُ ‏,‏ لأََنَّ الْحُكْمَ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‏}‏ فَكُلُّ مَنْ فَعَلَ فِعْلاً يُوصَفُ بِهِ وَكَانَ بِهِ مُتَعَدِّيًا فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُتَعَدَّى عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ‏,‏ فَالْمُمْسِكُ آخَرَ حَتَّى قُتِلَ ‏,‏ مُمْسَكٌ لَهُ ‏,‏ وَحَابِسٌ حَتَّى مَاتَ ‏,‏ وَلَيْسَ قَاتِلاً ‏,‏ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَمُوتَ ‏,‏ فَهُوَ مِثْلُ مَا اعْتَدَى بِهِ ‏,‏ وَلاَ نُبَالِي بِطُولِ الْمُدَّةِ مِنْ قِصَرِهَا إذْ لَمْ يَأْتِ بِمُرَاعَاةِ ذَلِكَ نَصٌّ ، وَلاَ إجْمَاعٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

2035 - مسألة‏:‏ عين الدابة

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ أَخْبَرَنِي جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِي الرَّأْسِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ ‏:‏ الْمُنَقِّلَةِ ‏,‏ وَالْمُوضِحَةِ ‏,‏ وَالآمَّةِ وَفِي عَيْنِ الْفَرَسِ بِرُبْعِ ثَمَنِهِ ‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ هُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَيْهِ فِي فَرَسٍ فُقِئَتْ عَيْنُهُ ‏:‏ أَنْ يُقَوِّمَ الْفَرَسَ ‏,‏ ثُمَّ يَكُونُ فِي عَيْنِهِ رُبْعُ قِيمَتِهِ‏.‏ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ ‏:‏ إنَّ دِهْقَانًا فَقَأَ عَيْنَ فَرَسٍ لِعُرْوَةِ بْنِ الْجَعْدِ ‏,‏ فَكَتَبَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ‏,‏ فَكَتَبَ عُمَرُ إلَيْهِ ‏:‏ أَنْ خَيِّرْ الدِّهْقَانَ ‏,‏ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْفَرَسَ ‏,‏ وَأَعْطَى الشَّرْوَى ‏,‏ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى رُبْعَ ثَمَنِهِ ‏,‏ فَقُوِّمَ الْفَرَسُ عِشْرِينَ أَلْفًا ‏,‏ فَغَرِمَ خَمْسَةَ آلاَفٍ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ‏:‏ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ الرُّبْعُ يَعْنِي مِنْ ثَمَنِهَا‏.‏ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ فِي الدَّابَّةِ إذَا فُقِئَتْ عَيْنُهَا لِصَاحِبِهَا الشَّرْوَى ‏,‏ فَإِنْ رَضِيَ جَبَرَهَا بِرُبْعِ ثَمَنِهَا‏.‏ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ ‏:‏ عَيْنُ الدَّابَّةِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ الرُّبْعَ ‏,‏ زَعَمُوا‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَتْ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ثُمَّ نَظَرَ إلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ ‏:‏ مَا أَرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ ‏,‏ وَلاَ مِنْ هِدَايَتِهِ ‏,‏ فَقَضَى فِيهِ بِرُبْعِ ثَمَنِهِ‏.‏ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا ‏,‏ فَإِنْ قُطِعَ ذَنَبُهَا أُغْرِمَ مَا نَقَصَهَا‏.‏

وقال أبو حنيفة ‏,‏ وَزُفَرُ ‏:‏ فِي الْفَرَسِ ‏,‏ وَالْبَعِيرِ ‏,‏ وَالْبَقَرَةِ تُفْقَأُ عَيْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ‏:‏ رُبْعُ ثَمَنِهِ ‏,‏ فَإِنْ فَقَأَ عَيْنَ شَاةٍ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ مَا نَقَصَهَا

وقال مالك ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّ ‏,‏ وَزُفَرُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لَيْسَ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِلاَّ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ فَقَطْ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ ‏,‏ وَأَصْحَابِنَا‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ ‏:‏ إنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ ‏,‏ أَوْ كَسَرَ رِجْلَهَا ‏,‏ أَوْ قَطَعَ ذَنَبَهَا ‏,‏ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا كُلِّهَا ‏,‏ أَوْ مِثْلِهَا‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ أَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَلاَ يَصِحُّ ‏,‏ لأََنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ إسْمَاعِيلِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏,‏ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏,‏ وَشُرَيْحٍ ‏,‏ وَعَطَاءٍ ‏:‏ فَثَابِتَةٌ‏.‏

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏:‏ أَنَّهُ قَضَى فِي ذَلِكَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَعَنْ عُمَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ‏,‏ فَوَاهِيَتَانِ ‏:‏ أَمَّا الَّتِي عَنْ عَلِيٍّ فَهِيَ عَمَّنْ لاَ يُدْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْيَمَامِيِّ وَهُوَ هَالِكٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ مَفْرُوغٌ مِنْهُ‏.‏

وَأَمَّا الَّتِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمِثْلُ ذَلِكَ ‏,‏ لأََنَّهَا عَنْ مُجَالِدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ ‏,‏ وَلَمْ يُولَدْ الشَّعْبِيُّ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ بِنَحْوِ عَشَرَةِ أَعْوَامٍ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيِّينَ قَدْ يَحْتَجُّونَ بِأَسْقَطَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ كَاحْتِجَاجِهِمْ ب لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا‏.‏ وَبِحَدِيثِ حَرَامٍ فِي الأَسْتِظْهَارِ ‏,‏ وَبِكَثِيرٍ جِدًّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مُفَرَّقًا وَسَنَجْمَعُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ وَأَمَّا نَحْنُ ‏,‏ فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَصِّ قُرْآنٍ ‏,‏ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ ‏,‏ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ ‏,‏ لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ ‏,‏ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْبَرَاهِينِ‏.‏ فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ‏,‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ ‏:‏ إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَلاَ يَجُوزُ إلْزَامُ فَاقِئِ عَيْنِ الدَّابَّةِ إِلاَّ مَا أَوْجَبَهُ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ‏.‏ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتُدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‏}‏ فَوَاجِبٌ بِهَذِهِ الآيَةِ إلْزَامُهُ قِيمَةَ مَا نَقَصَ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

الحاجب

2036 - مسألة‏:‏

قال أبو محمد ‏:‏ قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْحَاجِبَيْنِ ‏:‏ حَدَّثَنَا حُمَامُ بْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ ‏:‏ قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَاجِبِ إذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ ‏,‏ فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ‏.‏ وَقَالَ آخَرُونَ ‏:‏ غَيْرَ هَذَا ‏:‏

كَمَا رُوِّينَا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبْعَ ‏,‏ وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ ‏,‏ فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ وَيُذْهِبُ شَعْرَهُ ‏:‏ كَانَ قَدْرَ الْحَاجِبِ فَقَطْ ‏,‏ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ قَدْرٌ ‏,‏ فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ ‏:‏ كَانَ قَدْرَ الْحَاجِبِ وَالْمَنْقُولَةِ جَمِيعًا

وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ فِي الْحَاجِبِ الْوَاحِدِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ‏:‏ فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ‏.‏ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ ‏:‏ فِي الْحَاجِبَيْنِ إذَا اسْتَوْعَبَا الدِّيَةَ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ‏.‏ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ‏:‏ كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ الْإِنْسَانِ الدِّيَةُ ‏,‏ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ النِّصْفُ قُلْت ‏:‏ الثِّنْتَيْنِ قَالَ ‏:‏ لَعَلَّ ذَلِكَ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْإِنْسَانِ الدِّيَةُ‏.‏ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ ‏:‏ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ الْإِنْسَانِ الدِّيَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ ‏:‏ فِي الْحَاجِبَيْنِ ‏,‏ وَالشَّفَتَيْنِ ‏,‏ وَالْيَدَيْنِ ‏,‏ وَالرِّجْلَيْنِ ‏:‏ نِصْفُ الدِّيَةِ يَعْنِي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفِي كُلِّ فَرْدٍ فِي الْإِنْسَانِ الدِّيَةُ

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ‏,‏ وَقَتَادَةَ ‏,‏ وَأَبِي حَنِيفَةَ ‏,‏ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ‏,‏ وَأَصْحَابِهِمْ وَقَالَ آخَرُونَ ‏:‏ فِيهَا حُكُومَةٌ فَقَطْ‏.‏

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ‏,‏ وَالشَّافِعِيِّ ‏,‏ وَأَصْحَابِهِمَا‏.‏ وَقَالَ آخَرُونَ ‏:‏ لاَ شَيْءَ فِيهَا ‏,‏

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ‏:‏ قُلْت لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏:‏ الْحَاجِبُ يُشْتَرُ قَالَ ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ أَمَّا الْحَنَفِيُّونَ ‏,‏ وَالْمَالِكِيُّونَ ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّونَ ‏,‏ فَقَدْ نَقَضُوا هَاهُنَا أُصُولَهُمْ فِي تَهْوِيلِهِمْ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ وَهُمْ هَاهُنَا قَدْ خَالَفُوا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ‏,‏ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏,‏ وَسَائِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَقْوَالٍ لَمْ تُحْفَظْ قَطُّ عَنْ صَاحِبٍ وَهَذَا قَبِيحٌ جِدًّا‏.‏

فأما الْحَنَفِيُّونَ ‏,‏ فَإِنَّهُمْ طَرَدُوا الْقِيَاسَ هَاهُنَا ‏,‏ إذْ جَعَلُوا فِي كُلِّ اثْنَيْنِ فِي الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ ‏,‏ قِيَاسًا عَلَى الْيَدَيْنِ ‏,‏ وَالْحَاجِبَانِ اثْنَانِ‏.‏

وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ ‏,‏ وَالشَّافِعِيِّ ‏,‏ فَإِنَّ أَصْحَابَهُمَا لاَ مُؤْنَةَ عَلَيْهِمْ فِي ادِّعَاءِ الْإِجْمَاعِ مِنْ الْأُمَّةِ ‏,‏ فِيمَا لاَ يَعْرِفُونَ فِيهِ خِلاَفًا ‏,‏ نَعَمْ ‏,‏ حَتَّى إنَّهُمْ لَيَدَّعُونَهُ فِيمَا فِيهِ الْخِلاَفُ مَشْهُورٌ ‏,‏ كَفِعْلِهِمْ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‏.‏ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ قَبْلَ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ ‏:‏ فِي الْحَاجِبَيْنِ حُكُومَةٌ هَذَا وَلَمْ يُتَّبَعْ فِيهِ نَصُّ قُرْآنٍ ‏,‏ وَلاَ سَنَةٌ صَحِيحَةٌ ‏,‏ وَلاَ سَقِيمَةٌ ‏,‏ وَلاَ قِيَاسٌ ‏,‏ فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ لاَ يُنْكِرُوا عَلَى مَنْ قَالَ بِقَوْلٍ اتَّبَعَ فِيهِ الْقُرْآنَ ‏,‏ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ لِمَالِكٍ ‏,‏ وَلاَ لأََبِي حَنِيفَةَ ‏,‏ وَلاَ لِلشَّافِعِيِّ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى غَيْرِهِمْ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ فَإِذْ لاَ نَصَّ فِي الْحَاجِبَيْنِ يَصِحُّ ‏,‏ وَلاَ إجْمَاعَ فِيمَا يُتَيَقَّنُ ‏;‏ فَالْوَاجِبُ أَنْ لاَ يَجِبَ فِيهِمَا فِي الْعَمْدِ إِلاَّ الْقَوَدُ أَوْ الْمُفَادَاةُ‏.‏

وَأَمَّا فِي الْخَطَأِ فَلاَ شَيْءَ ‏,‏ لأََنَّ الأَمْوَالَ مُحَرَّمَةٌ إِلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ‏,‏ وَالْحُكُومَةُ غَرَامَةٌ فَلاَ يَجُوزُ إلْزَامُهَا أَحَدًا بِغَيْرِ نَصٍّ ، وَلاَ إجْمَاعٍ

وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ‏,‏ كَمَا أَوْرَدْنَا‏.‏

الأنف

2037 - مسألة‏:‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ‏.‏

وبه إلى وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ فِي الْعِرْنِينِ الدِّيَةُ

وبه إلى وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا سَلاَمٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ‏:‏ فِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ‏.‏ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي الْإِنْسَانِ خَمْسُ دِيَاتٍ ‏:‏ الأَنْفُ ‏,‏ وَاللِّسَانُ ‏,‏ وَالذَّكَرُ ‏,‏ وَالصُّلْبُ ‏,‏ وَالْفُؤَادُ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي الرَّوْثَةِ النِّصْفُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏:‏ أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ‏.‏ وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ‏,‏ وَمَكْحُولٍ قَالَ فِي رَوْثَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏:‏ فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ ‏,‏ فَإِذَا بَلَغَ مِنْ الْمَارِنِ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةٌ ‏,‏ فَإِنْ أُصِيبَ مِنْ الرَّوْثَةِ الأَرْنَبَةُ ‏,‏ أَوْ غَيْرُهَا لَمْ يَبْلُغْ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ‏.‏ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ‏:‏ فِي الأَنْفِ إذَا أَوْعَى جَدْعَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ‏,‏ فَمَا أُصِيبَ مِنْ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ ‏:‏ مَا ذَهَبَ مِنْ الأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي رَوْثَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ دِيَةِ الأَنْفِ ‏,‏ وَفِي الْجُنَّابَتَيْنِ إذَا خُرِمَتَا ثُمَّ لَمْ تَلْتَئِمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ دِيَةِ الأَنْفِ ‏,‏ وَفِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الأَنْفِ ‏,‏ وَفِي قَصَبَةِ الأَنْفِ إذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ انْجَبَرَتْ ثَلاَثَةُ أَبْعِرَةٍ‏.‏ حَدَّثَنَا حُمَامٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ ‏,‏ فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ ‏:‏ وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ ‏,‏ فَرَاجَعَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ فَقَالَ ‏:‏ أَيُّمَا كَسْرٍ أُخِذَ مِنْ الْقَصَبَتَيْنِ فَأَبَى عُمَرُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الْحِقَّتَيْنِ‏.‏

وبه إلى ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ‏:‏ إنْ كُسِرَ الأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا ‏,‏ فَسُدُسُ دِيَتِهِ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ الْمَنْخِرَانِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ ‏,‏ فَثُلُثُ دِيَةِ الْمَنْخِرَيْنِ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً ‏,‏ فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا يُبِحُّ صَوْتَهُ كَالْعَيْنِ ‏,‏ فَنِصْفُ الدِّيَةِ لِعَيْنَيْهِ ‏,‏ وَبَحُّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ‏,‏ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ ‏,‏ وَلاَ غِشٌّ ‏,‏ وَلاَ رِيحٌ تُوجَدُ مِنْهُ ‏,‏ فَلَهُ رُبْعُ الدِّيَةِ ‏,‏ فَإِنْ أُصِيبَ قَصَبَةُ الأَنْفِ فَجَافَتْ ‏,‏ وَفِيهِ شَيْنٌ ، وَلاَ رِيحَ ، وَلاَ يُوجَدُ رِيحُ شَيْءٍ فَالدِّيَةُ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَإِنْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَبَرَأَ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَلاَ رِيحَ شَيْءٍ فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ‏.‏ سَمِعْت مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ ‏:‏ قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الأَنْفِ إذَا وُثِنَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ‏,‏ وَإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ‏.‏

وبه إلى ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ‏:‏ قُلْت لِعَطَاءٍ فِي الأَنْفِ جَائِفَةٌ قَالَ ‏:‏ نَعَمْ ‏,‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏:‏ فِي جَائِفَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ

وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ‏:‏ فِي الأَنْفِ إذَا خُرِمَ مِائَةُ دِينَارٍ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فِي الأَنْفِ الدِّيَةَ

وَكَذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ ‏,‏ وَمُجَاهِدٍ فِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ وَهُوَ كُلُّ مَا دُونَ الْعَظْمِ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَارِنِ ثُلُثُ دِيَةِ الأَنْفِ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْعِرْنِينِ الدِّيَةُ وَهُوَ مَا دُونَ الْمَارِنِ‏.‏ وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ وَهِيَ دُونَ الْعِرْنِينِ

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ ‏,‏ وَقَتَادَةَ وَفِي الأَرْنَبَةِ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَهُوَ طَرَفُ الأَنْفِ وَعَنْ مُجَاهِدٍ وَمَكْحُولٍ فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ‏,‏ وَفِي خَرْمِ جَنْبَتَيْ الأَنْفِ إذَا لَمْ يَلْتَئِمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُرْمَيْنِ ثُلُثُ دِيَةِ الأَنْفِ وَعَنْ مَكْحُولٍ ‏,‏ وَإِسْحَاقَ فِي الْوَتْرَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الأَنْفِ وَهِيَ الْحَاجِزَةُ بَيْن ثُقْبَتَيْ الأَنْفِ وَفِي قَصَبَةِ الأَنْفِ إذَا كُسِرَتْ ثُمَّ انْجَبَرَتْ ثَلاَثَةُ أَبْعِرَةٍ‏.‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏,‏ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ بَعِيرَانِ حِقَّتَانِ وَفِي كَسْرِ الثَّنِيَّتَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُدُسُ دِيَةِ الأَنْفِ ‏,‏ فَإِنْ كَانَ فِي كِلاَ الْمَنْخِرَيْنِ ‏,‏ فَثُلُثُ دِيَةِ الأَنْفِ وَفِي هَشْمِ الأَنْفِ حَتَّى يَكُونَ لاَطِيًا يَبَحُّ صَوْتَهُ نِصْفُ دِيَةِ النَّفْسِ ‏,‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ ، وَلاَ رَشْحٌ ‏,‏ فَرُبْعُ دِيَةِ النَّفْسِ وَفِي جَائِفَتِهِ عُشْرُ دِيَةٍ وَرُبْعُ عُشْرِ دِيَةٍ وَفِي جَائِفَةِ الأَنْفِ عَنْ مُجَاهِدٍ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ‏,‏ فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي خَرْمِ الأَنْفِ عُشْرُ الدِّيَةِ‏.‏

وقال مالك فِيمَا دُونَ الْمَارِنِ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا حُكْمٌ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏,‏ وَأَبُو حَنِيفَةَ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ وَكُلُّ هَذَا لاَ يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ ‏,‏ وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ‏:‏ إنَّهُ لاَ سَبِيلَ إلَى أَنْ يُوجَدَ فِي هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلاً ‏,‏ فَقَدْ بَحَثَ عَنْهُ الْبُحَّاثُ مِنْ أَقْصَى خُرَاسَانَ إلَى أَدْنَاهَا ‏,‏ وَأَهْلِ فَارِسَ ‏,‏ وَأَصْبَهَانَ ‏,‏ وَكَرْمَانَ ‏,‏ وَسِجِسْتَانَ وَالسِّنْدِ ‏,‏ وَالْجِبَالِ ‏,‏ وَالرَّيِّ ‏,‏ وَالْعِرَاقِ ‏,‏ وَبَغْدَادَ ‏,‏ وَالْبَصْرَةِ ‏,‏ وَالْكُوفَةِ ‏,‏ وَسَائِرِ مُدُنِهَا ‏,‏ وَأَذْرَبِيجَانَ وَأَرْمِينِيَةَ ‏,‏ وَالأَهْوَازِ ‏,‏ وَمَكَّةَ ‏,‏ وَالْمَدِينَةِ ‏,‏ وَالْيَمَنِ ‏,‏ وَالْجَزِيرَةِ ‏,‏ وَمِصْرَ ‏,‏ وَالشَّامِ ‏,‏ وَالأَنْدَلُسِ ‏:‏ فَمَا وَجَدُوا شَيْئًا مُذْ أَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا مِمَّا لاَ يَصِحُّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ‏,‏ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ هُنَا خَبَرٌ ثَابِتٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ‏,‏ وَلاَ قُرْآنَ فِي ذَلِكَ أَصْلاً ‏,‏ وَنَحْنُ نُوقِنُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَقَامَ الْحُجَّةَ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَأَوْضَحِ الْإِجْمَاعِ إيضَاحًا لاَ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ مُبْتَدَاهُ إلَى مُنْتَهَاهُ ‏,‏ وَهَذِهِ الصِّفَةُ مَعْدُومَةٌ هَاهُنَا

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ فَقَوْلُنَا هَاهُنَا الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَنَلْقَاهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَثَرٌ لَقُلْنَا بِهِ ‏,‏ وَلَمَا خَالَفْنَاهُ ‏,‏ وَلَوْ صَحَّ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ إجْمَاعٌ لَقُلْنَا بِهِ ‏,‏ وَلَمَا تَرَدَّدْنَا فِي الطَّاعَةِ لَهُ‏.‏ فَإِذْ لاَ سُنَّةَ فِي ذَلِكَ ‏,‏ وَلاَ إجْمَاعَ ‏,‏ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ ‏,‏ أَوْ الْمُفَادَاةُ ‏,‏ وَلاَ شَيْءَ فِي الْخَطَأِ ‏,‏ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

الشعر

2038- مسألة‏:

قال أبو محمد ‏:‏حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ الْعِجْلِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ الشَّقَرِيِّ قَالَ ‏:‏ مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ فَوَقَعَتْ مِنْهُ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَأَحْرَقَتْ شَعْرَهُ ‏,‏ فَرَفَعَ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏,‏ فَأَجَّلَهُ سَنَةً ‏,‏ فَلَمْ يَنْبُتْ ‏,‏ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ فِيهِ بِالدِّيَةِ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ هُوَ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ‏:‏ فِي الشَّعْرِ الدِّيَةُ ‏,‏ إذَا لَمْ يَنْبُتْ‏.‏ وَقَدْ احْتَجُّوا فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ نَفْسِهَا ‏,‏

وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ‏.‏ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ‏,‏ وَأَبُو حَنِيفَةَ ‏,‏ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ‏,‏ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ‏:‏ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ ‏:‏ الدِّيَةُ‏.‏ وَفِي شَعْرِ اللِّحْيَةِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ ‏:‏ الدِّيَةُ‏.‏

وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّونَ ‏,‏ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلاَّ حُكُومَةٌ ‏,‏ وَهَذَا مِمَّا نَقَضُوا فِيهِ أُصُولَهُمْ فِي تَشْنِيعِهِمْ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ ‏,‏ وَقَدْ جَاءَ هَاهُنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏,‏ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏:‏ مَا لاَ يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ‏,‏ وَلاَ مِنْ التَّابِعِينَ مُخَالِفٌ وَهَذَا يُرِيَك أَنَّهُمْ لاَ يَضْبِطُونَ أَصْلاً وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ ‏:‏ لَيْسَ لِلشَّعْرِ أَصْلٌ يُرْجَعُ عَلَيْهِ فِي السُّنَّةِ فَيُقَالُ لَهُمْ ‏:‏ وَلاَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَوْجَبْتُمْ فِيهِ الدِّيَةَ ‏,‏ مِنْ الأَعْضَاءِ أَصْلٌ مِنْ السُّنَّةِ يَصِحُّ ‏,‏ حَاشَا الأَصَابِعِ فَقَطْ‏.‏

الشاربان

2039 - مسألة‏:‏ حكم دية الشاربين

قَالَ عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا حُمَامٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ‏:‏ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏:‏ أَنَّ مَنْ مَرَطَ الشَّارِبَ فَفِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا فَإِنْ مَرَطَا جَمِيعًا ‏,‏ فَفِيهِمَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا‏.‏ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ مَعْمَرٌ ‏:‏ بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ دِينَارًا‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ عَهْدِنَا بِهِمْ يَحْتَجُّونَ بِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَلْبَتَّةَ وَغَيْرِهَا ‏,‏ فَمَا لَهُمْ لاَ يَتَّبِعُونَهُ فِيمَا اجْتَمَعَ لَهُ عَلَيْهِ هَاهُنَا وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَتَّفِقُ لَهُمْ قَوْلٌ إِلاَّ فِي النَّادِرِ ‏,‏ وَلَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ عِنْدَنَا فِي الْخَطَأِ ‏,‏ لأََنَّهُ لاَ نَصَّ فِي ذَلِكَ ‏,‏ وَلاَ إجْمَاعَ إِلاَّ الْقَوَدَ فِي الْعَمْدِ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

العقل

2040 - مسألة‏:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَوْفٍ قَالَ ‏:‏ سَمِعْت شَيْخًا يُحَدِّثُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسْته ‏,‏ فَقَالُوا ‏:‏ ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلاَبَةَ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ رَمَى رَجُلٌ رَجُلاً بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ ‏,‏ فَذَهَبَ سَمْعُهُ ‏,‏ وَلِسَانُهُ ‏,‏ وَعَقْلُهُ ‏,‏ وَيَبِسَ ذَكَرُهُ فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ ‏,‏

وبه إلى سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ‏:‏ فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ‏:‏ فِي الرَّابِيَةِ بَعِيرٌ ‏,‏ وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ‏,‏ وَفِي الْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةُ أَبْعِرَةٍ ‏,‏ مِنْ الْإِبِلِ ‏,‏ وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ‏,‏ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ‏,‏ وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ ‏,‏ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ ‏,‏ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ‏,‏ وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغَنَّ فَلَمْ يَفْهَمْ ‏:‏ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ‏,‏ أَوْ حَتَّى يُبَحَّ فَلاَ يُفْهِمُ ‏:‏ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبْعُ الدِّيَةِ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏‏.‏

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ‏,‏ وَمَالِكٌ ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّ ‏,‏ ، وَابْنُ حَنْبَلٍ ‏,‏ وَأَصْحَابُهُمْ وَهَذَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا فِيهِ عَنْ أَحَدِ الصَّحَابَةِ ، رضي الله عنهم ، إِلاَّ أَقَلَّ مِمَّا فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ‏.‏ وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ‏,‏ وَمَالِكٌ ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّ ‏,‏ فَلَيْتَ شِعْرِي أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ إِلاَّ الدَّعْوَى الْكَاذِبَةَ الْمُفْتَضِحَةَ فِي الْإِجْمَاعِ وَقَدْ خَالَفَ الْمَالِكِيُّونَ فِي هَذَا الْخَبَرِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي الدَّامِيَةِ ‏,‏ وَالْبَاضِعَةِ وَالْمُتَلاَحِمَةِ ‏,‏ وَالسِّمْحَاقِ ‏,‏ وَالْهَاشِمَةِ ‏,‏ وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ ‏,‏ وَحَلَمَةِ الثَّدْيِ ‏,‏ فَمَا الَّذِي جَعَلَ بَعْضَ قَوْلِهِ حُجَّةً وَبَعْضَهُ لاَ حُجَّةَ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ‏.‏

فَإِنْ قَالُوا ‏:‏ أَخَذْنَا بِقَوْلِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قِيلَ لَهُمْ ‏:‏ فَهَلاَّ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ ‏,‏ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ‏,‏ وَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فَمَرَّةً يَكُونُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏,‏ وَزَيْدٍ حُجَّةً ‏,‏ وَمَرَّةً يَكُونُ قَوْلُهُمَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ التَّدَيُّنِ بِمِثْلِ هَذِهِ الأَقْوَالِ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ فَإِذْ لاَ نَصَّ فِي الْعَقْلِ ، وَلاَ إجْمَاعَ يَثْبُتُ فِيهِ فَلاَ شَيْءَ فِي ذَهَابِهِ بِالْخَطَأِ ‏,‏

وَأَمَّا بِالْعَمْدِ فَإِنَّمَا هِيَ ضَرْبَةٌ كَضَرْبَةٍ ‏,‏ وَلاَ مَزِيدَ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ عَقْلُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ‏,‏ فَقَدْ اعْتَدَى بِمِثْلِ مَا اُعْتُدِيَ بِهِ عَلَيْهِ‏.‏

وَأَيْضًا فَالْخَبَرُ فِي هَذَا عَنْ عُمَرَ لاَ يَصِحُّ ‏,‏ لأََنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَزَادَ الأَمْرُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ‏.‏

اللحيان والذقن

2041- مسألة‏:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي اللَّحْيَيْنِ إذَا كُسِرَ ثُمَّ انْجَبَرَ ‏:‏ سَبْعَةُ أَبْعِرَةٍ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ‏,‏ وَابْنِ جُرَيْجٍ ‏,‏ كِلاَهُمَا عَنْ رَجُلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ ‏:‏ فِي اللَّحْيِ إذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ فِي فَقَمِ الْإِنْسَانِ قَالَ ‏:‏ يُثَنِّي إبْهَامَهُ ‏,‏ ثُمَّ تُجْعَلُ قَبْضَتُهُمَا السُّفْلَى ‏,‏ وَيُفْتَحُ فَاهُ ‏,‏ فَيَجْعَلَهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتْحَةِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إبْهَامِهِ السُّفْلَى ‏,‏ فَبِالْحِسَابِ

قال علي ‏:‏ وهذا أَيْضًا كَسَائِرِ مَا سَلَف ‏,‏ وَلاَ فَرْقَ ، وَلاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ بِالْخَطَأِ ‏,‏ وَفِيهِ الْقَوَدُ بِالْعَمْدِ‏.‏

الأصابع

2042 - مسألة‏:

قَدْ ذَكَرْنَا الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْتِدَاءِ كَلاَمِنَا فِي بَابِ الأَعْضَاءِ ‏,‏ وَأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام صَحَّ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ ‏,‏ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ وَأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ ‏:‏ الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ فَهَذَا نَصٌّ لاَ يَسَعُ أَحَدًا الْخُرُوجُ عَنْهُ

قال أبو محمد ‏:‏ وَبِالْيَقِينِ نَدْرِي أَنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا إِلاَّ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ‏.‏ وَصَحَّ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏ فَوَرَدَ هَذَانِ النَّصَّانِ وَكَانَ مُمْكِنًا أَنْ يُسْتَثْنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الآخَرِ‏.‏ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ‏,‏ وَرُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ إِلاَّ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ‏.‏ وَكَانَ مُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ ‏:‏ فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي الْعَمْدِ خَاصَّةً ‏,‏ لاَ فِي الْخَطَأِ وَلَمْ يَجُزْ لأََحَدٍ أَنْ يَصِيرَ إلَى أَحَدِ الأَسْتِثْنَاءَيْنِ إِلاَّ بِيَقِينِ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ‏,‏ لأََنَّهُ خَبَرٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ‏,‏ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَحِلُّ الْخَبَرُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى إِلاَّ بِنَصٍّ ثَابِتٍ فِي الْقُرْآنِ ‏,‏ أَوْ عَنْ رَسُولِهِ الْمُبِينِ عَنْهُ عليه السلام‏.‏ وَنَحْنُ عَلَى بَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَدَعُنَا فِي عَمًى مِنْ هَذَا الْحُكْمِ فِي الدِّينِ ‏,‏ لأََنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ ‏{‏تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى‏}‏ وَقَالَ تَعَالَى ‏{‏لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ‏}

فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ضَارِعِينَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَنْ يُلِيحَ لَنَا الْحَقَّ فِي ذَلِكَ ‏,‏ فَلاَ هُدًى إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِ تَعَالَى ‏,‏ فَابْتَدَأْنَا بِالْعَمْدِ ‏,‏ فَوَجَدْنَا النَّاسَ مُخْتَلِفِينَ‏.‏ فَطَائِفَةٌ قَالَتْ ‏:‏ لاَ شَيْءَ فِي الْعَمْدِ إِلاَّ الْقَوَدُ فَقَطْ ‏,‏ وَلاَ دِيَةَ هُنَالِكَ‏.‏

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ‏:‏ فِيهِ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ‏.‏ فَوَجَدْنَا الأَخْتِلاَفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْعَمْدِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى الْخَطَأِ فِي ذَلِكَ ‏,‏ فَلَمْ نَجِدْ إجْمَاعًا مُتَيَقَّنًا عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ فِي ذَلِكَ‏.‏ ثُمَّ وَجَدْنَا الْقَائِلِينَ بِالدِّيَةِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفِينَ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ ‏:‏ فَطَائِفَةٌ قَالَتْ ‏:‏ هِيَ فِي مَالِ الْجَانِي‏.‏ وَطَائِفَةٌ قَالَتْ ‏:‏ هِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ‏,‏ فَلَمْ نَجِدْ إجْمَاعًا مِنْهُمْ أَيْضًا فِي هَذَا ‏,‏ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُلْزَمَ الْجَانِي غَرَامَةً لَمْ يُوجِبْهَا عَلَيْهِ نَصٌّ ‏,‏ وَلاَ إجْمَاعٌ ‏,‏ بَلْ قَدْ أَسْقَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْجُنَاحَ بِيَقِينٍ فِي ذَلِكَ ‏,‏ وَلَمْ يَجُزْ أَيْضًا أَنْ تُلْزَمَ عَاقِلَتُهُ غَرَامَةً فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ ‏,‏ وَلاَ إجْمَاعٍ ‏,‏ بَلْ النَّصُّ مُسْقِطٌ عَنْهُمْ ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏}‏‏.‏ فَبَطَلَ بِيَقِينٍ أَنْ يَجِبَ فِي الْخَطَأِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ‏,‏ لأََنَّهُ لاَ نَصَّ يُبَيِّنُ هَذِهِ الْعَشَرَةَ عَلَى مَنْ هِيَ وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ النَّصُّ ‏,‏ وَلاَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْ هِيَ ‏,‏ فَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى يُلْزَمُ غَرَامَةً مَنْ لاَ يُبَيِّنُ لَنَا مَنْ هُوَ الْمُلْزَمُ إيَّاهَا هَذَا أَمْرٌ نَقْطَعُ وَنَبُتُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْعَلْ بِنَا ذَلِكَ قَطُّ وَهُوَ تَعَالَى الْقَائِلُ مُتَفَضِّلاً عَلَيْنَا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَالآمِرُ تَعَالَى لَنَا إذْ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا‏}‏ إلَى قوله تعالى ‏{‏مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ‏}‏ وَالْقَائِلُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ وَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِ أَحَدٍ ‏,‏ وَلاَ فِي طَاقَتِهِ ‏:‏ أَنْ يَفْهَمَ مُرَادَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْهِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إيَّاهُ فَسَقَطَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَطَأِ غَرَامَةٌ أَصْلاً فِيمَا دُونَ النَّفْسِ‏.‏ فَسَقَطَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَطَأِ فِي ذَلِكَ دِيَةٌ أَصْلاً فَرَجَعْنَا إلَى الْعَمْدِ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إيجَابِ دِيَةِ الأَصَابِعِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَّا عَلَى الْعَامِدِ ‏,‏

وَأَمَّا عَلَى الْمُخْطِئِ ‏,‏ أَوْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ وَقَدْ سَقَطَ أَنْ يَجِبَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُخْطِئِ‏,‏ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ شَيْءٌ بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ الَّتِي أَوْرَدْنَا فَلَمْ يَبْقَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الْعَامِدُ ‏,‏ فَالدِّيَةُ فِي ذَلِكَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْعَامِدِ بِلاَ شَكٍّ ‏,‏ إذْ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ هُوَ‏.‏ أَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ‏{‏وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا‏}‏ وَكَانَ الْعَامِدُ مُسِيئًا بِسَيِّئَتِهِ ‏,‏ فَالْوَاجِبُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَنْ يُسَاءَ إلَيْهِ بِمِثْلِهَا ‏,‏ وَالدِّيَةُ إذَا أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إسَاءَةِ مُسِيءٍ ‏,‏ فَهِيَ مِثْلُ سَيِّئَةِ ذَلِكَ الْمُسِيءِ بِلاَ شَكٍّ

وَكَذَلِكَ الْحُدُودُ إذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَيْضًا ‏,‏ فَإِذَا فَاتَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِالْقَوَدِ فِي الأَصَابِعِ وَجَبَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِالدِّيَةِ فِي ذَلِكَ‏.‏

الخلاف في الأصابع

2043- مسألة‏:

قال أبو محمد ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ وَاَلَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ ‏,‏ وَفِي الْوُسْطَى عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ ‏,‏ وَفِي الْبِنْصِرِ تِسْعَةُ أَبْعِرَةٍ ‏,‏ وَفِي الْخِنْصَرِ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ‏.‏

وبه إلى الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا ‏,‏ وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا ‏,‏ وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا ‏,‏ وَفِي الْبِنْصِرِ تِسْعًا ‏,‏ وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ ‏:‏

كَمَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِبْهَامِ وَاَلَّتِي تَلِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ‏.‏ وَجَاءَ عَنْ عُرْوَةَ بَيَانٌ زَائِدٌ عَنْ أَبِيهِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ إذَا قُطِعَتْ الْإِبْهَامُ وَاَلَّتِي تَلِيهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ وَإِذَا قُطِعَتْ إحْدَاهُمَا فَفِيهَا عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ‏.‏ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ‏:‏ الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ‏.‏ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ ‏:‏ يَا أَبَا أُمَيَّةَ مَا تَقُولُ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ قَالَ ‏:‏ سَوَاءٌ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ‏,‏ فَجَمَعَ الْمُرَادِيُّ بَيْنَ إبْهَامَيْهِ وَخِنْصَرَيْهِ وَقَالَ ‏:‏ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ ‏,‏ سَوَاءٌ هَاتَانِ فَقَالَ شُرَيْحٌ ‏:‏ نَتَّبِعُ ، وَلاَ نَبْتَدِعُ ‏,‏ فَإِنَّك لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذْت بِالأَثَرِ يَدَك وَأُذُنَك فِي الْيَدِ النِّصْفُ ‏,‏ وَفِي الْأُذُنِ النِّصْفُ ‏,‏ وَالْأُذُنُ يُوَارِيهَا الشَّعْرُ وَالْقَلَنْسُوَةُ وَالْعِمَامَةُ‏.‏ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ ‏:‏ أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ‏,‏ أَنَّهُمَا قَالاَ ‏:‏ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ ‏,‏ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ‏.‏ وَقَدْ

رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، رضي الله عنهم ،

قال أبو محمد ‏:‏ وَلْيَعْلَمْ الْعَالِمُونَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، رضي الله عنهم ، أَنَّ هَذِهِ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ ‏,‏

وأعجب مِنْ ذَلِكَ مَنْ لاَ يَرَى هَذِهِ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ أَصْلاً ‏,‏ وَلاَ يَرَاهَا إِلاَّ فِي الْخَطَأِ ‏,‏ فَعَكَسَ الْحَقَّ عَكْسًا ‏,‏ وَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى السَّلاَمَةِ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏

وَأَمَّا مَفَاصِلُ الأَصَابِعِ فَقَدْ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ‏,‏ وَعَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏:‏ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى الأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ الأَصَابِعِ قُطِعَتْ أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الأَصَابِعِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ إبْهَامِهَا فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ ‏,‏ فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ الْإِبْهَامِ نِصْفُ دِيَتِهَا‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ فِي كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْ الأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ إِلاَّ الْإِبْهَامَ فَإِنَّهَا مِفْصَلاَنِ فِي كُلِّ مِفْصَلٍ النِّصْفُ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ لاَ نَعْرِفُ فِي هَذَا خِلاَفًا ‏,‏ وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ‏:‏ هُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ بِعَشْرٍ مِنْ الْإِبِلِ ‏,‏ فَوَاجِبٌ بِلاَ شَكٍّ أَنَّ الْعَشْرَ الْمَذْكُورَةَ مُقَابِلَةٌ لِلْأُصْبُعِ فَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْأُصْبُعِ جُزْءٌ مِنْ الْعَشْرِ ‏,‏ فَعَلَى هَذَا فِي نِصْفِ الْأُصْبُعِ نِصْفُ الْعُشْرِ ‏,‏ وَفِي ثُلُثِ الْأُصْبُعِ ثُلُثُ الْعُشْرِ وَهَكَذَا فِي كُلِّ جُزْءٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

وَأَمَّا الْأُصْبُعُ تُشَلُّ ‏:‏ فَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فَهَذَا عُمُومٌ لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ إِلاَّ مَا أَخْرَجَهُ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ ‏,‏ وَقَدْ قِيلَ ‏:‏ إنَّ فِي شَلَلِ الْأُصْبُعِ دِيَتَهُ كَامِلَةً ‏,‏ فَالْوَاجِبُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ ‏,‏ لِعُمُومِ النَّصِّ الَّذِي ذَكَرْنَا

وَأَمَّا كَسْرُهُ فَيُفِيقُ عَنَتًا أَوْ صَحِيحًا ‏,‏ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ ‏,‏ فَلاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا

قال أبو محمد ‏:‏ فَهَذَا النَّصُّ الَّذِي ذَكَرْنَا يَقْتَضِي أَنَّ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ ‏,‏ وَالرِّجْلَيْنِ ‏:‏ سَوَاءٌ ‏,‏ لِعُمُومِ ذِكْرِهِ عليه الصلاة والسلام الأَصَابِعَ‏.‏

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ‏.‏ وَقَالَ مَعْمَرٌ ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ ‏,‏ وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ ‏:‏ ثُلُثُ دِيَتِهَا‏.‏ وَقَالَ آخَرُونَ ‏:‏ فِيهَا حُكُومَةٌ‏.‏ وَقَالَ آخَرُونَ ‏:‏ لاَ شَيْءَ فِيهَا‏.‏

فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا النَّصَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَحَّ بِأَنَّ فِي الْأُصْبُعِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ‏.‏ وَاسْمُ أُصْبُعٍ يَقَعُ عَلَى زَائِدَةٍ ‏,‏ وَلَمْ يَخُصَّ عليه الصلاة والسلام أُصْبُعًا زَائِدَةً مِنْ غَيْرِهَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَا فِي سَائِرِ الأَصَابِعِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

2044- مسألة‏:

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ قَدْ ذَكَرْنَا مَا جَاءَ فِي الْيَدِ تُشَلُّ ‏,‏ أَوْ تُقْطَعُ فِي كِتَابِ ابْنِ حَزْمٍ ‏,‏ وَتِلْكَ الصَّحِيفَةُ وَأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ ‏:‏ كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ ‏,‏ وَعُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ فِي الرِّجْلِ إذَا يَبِسَتْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَبْسُطَهَا ‏,‏ أَوْ بَسَطَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْبِضَهَا ‏,‏ أَوْ لَمْ تَنَلْ الأَرْضَ ‏:‏ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ ‏,‏ فَإِنْ نَالَ مِنْهَا شَيْءٌ الأَرْضَ فَبِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَفِي الْيَدِ إذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا ‏,‏ وَلَمْ يَشْرَبْ بِهَا ‏,‏ وَلَمْ يَأْتَزِرْ بِهَا وَلَمْ يَسْتَصْلِحْ بِهَا ‏:‏ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ‏.‏ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ‏:‏ فِي الْيَدِ النِّصْفُ‏.‏ وَ

حدثنا حمام نَا ابْنُ مُفَرِّجٍ نَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ‏:‏ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَمَا نَقَصَتْ فَبِالْحِسَابِ‏.‏

وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ‏.‏ وَعَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ‏:‏ فِي الْيَدِ إذَا شُلَّتْ ‏:‏ دِيَتُهَا كَامِلَةً‏.‏

2045 - مسألة‏:‏ في اختلافهم في موضع قطع اليد

قال أبو محمد ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ الضَّبِّيِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ‏:‏ إنْ قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ الْكَفِّ فَنِصْفُ الدِّيَةِ ‏,‏ وَإِنْ قُطِعَتْ مِنْ الْمَنْكِبِ فَالدِّيَةُ‏.‏ وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ ‏:‏ إذَا قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ ‏,‏ وَمِنْ الْمِرْفَقِ فَفِيهَا الدِّيَةُ‏.‏ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ‏:‏ فِي الْيَدِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ الْبَرَاجِمِ ‏:‏ فَفِيهَا الدِّيَةُ

وَكَذَلِكَ لَوْ قُطِعَتْ مِنْ الرُّسْغِ أَوْ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ مِنْ الْمَنْكِبِ كُلُّ ذَلِكَ الدِّيَةُ فَقَطْ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ الْمَنْكِبِ ‏,‏ وَالرِّجْلُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْت لَهُ ‏:‏ مِنْ أَيْنَ أَمِنَ الْمَنْكِبِ أَوْ مِنْ الْكَفِّ قَالَ ‏:‏ بَلْ مِنْ الْمَنْكِبِ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ‏:‏ سَوَاءٌ قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ الْمَنْكِبِ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ وَهَؤُلاَءِ الْحَاضِرُونَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ ‏,‏ وَالْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ ‏,‏ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا الَّذِي جَاءَ عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ‏.‏

فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِهِمْ ‏,‏ وَلاَ فِي قَوْلِ غَيْرِهِمْ ‏,‏ إِلاَّ مَا صَحَّ بِهِ النَّصُّ ‏,‏ أَوْ تَيَقَّنَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ فَقَطْ

وقال مالك ‏:‏ إنْ قُطِعَتْ أُصْبُعٌ أَوْ ذَهَبَتْ ‏,‏ ثُمَّ قُطِعَتْ الْكَفُّ ‏:‏ فَلَهُ دِيَةُ مَا بَقِيَ مِنْ الأَصَابِعِ فَقَطْ فَإِنْ قُطِعَتْ أُنْمُلَةٌ ‏,‏ ثُمَّ قُطِعَتْ الْكَفُّ ‏:‏ فَلَهُ دِيَةُ الأَصَابِعِ كُلِّهَا

قال علي ‏:‏ وهذا خَطَأٌ ظَاهِرٌ ‏,‏ لأََنَّ الْأُنْمُلَةَ عِنْدَهُ لَهَا حَظُّهَا مِنْ الْعَقْلِ ‏,‏ كَمَا لِلْأُصْبُعِ ‏,‏ فَلأََيِّ شَيْءٍ حَظَّ الْأُصْبُعَ وَلَمْ يَحَظَّ الْأُنْمُلَةَ

فَإِنْ قَالُوا ‏:‏ لِقِلَّتِهَا قِيلَ لَهُمْ ‏:‏ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ مِنْ الْحَرَامِ حَرَامٌ وَالْكَبِيرُ مِنْ الْكَثِيرِ حَرَامٌ ، وَلاَ يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ قَلِيلٌ ، وَلاَ كَثِيرٌ إِلاَّ بِحَقٍّ ‏,‏ لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ الْأُنْمُلَةَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِعَقْلِهَا هُوَ الَّذِي أَصَابَ الْكَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ ‏,‏ فَقَدْ أَغْرَمُوهُ فِي الْكَفِّ دِيَةً كَامِلَةً وَثُلُثَ خُمْسِ الدِّيَةِ‏.‏

كسر اليد والزند

2046- مسألة‏:‏

قال أبو محمد ‏:‏ حَدَّثَنَا حُمَامٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ أُتِيَ فِي رِجْلِ رَجُلٍ كُسِرَتْ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ كُنَّا نَقْضِي فِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ‏,‏ حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ بِخَمْسِ أَوَاقٍ فِي الْيَدِ تُكْسَرُ ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ ‏,‏ قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ ‏:‏ فَلاَ يَكُونُ فِيهَا عِوَجٌ ، وَلاَ شَلَلٌ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ نَعَمْ ‏,‏ قُلْت ‏:‏ فَقَضَى فِيهَا ابْنُ عَلْقَمَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ‏.‏

وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي السَّاقِ أَوْ الذِّرَاعِ إذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ عِشْرُونَ دِينَارًا ‏,‏ أَوْ حِقَّتَانِ‏.‏

وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ‏:‏ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ ‏,‏ فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏:‏ إنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً فَلَهُ حِقَّتَانِ‏.‏

وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ‏:‏ إذَا كُسِرَتْ الْيَدُ أَوْ الرِّجْلُ وَإِذَا كُسِرَتْ الذِّرَاعُ أَوْ الْعَضُدُ أَوْ الْفَخِذُ أَوْ السَّاقُ ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا ‏,‏ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا‏.‏

وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي كَسْرِ الرِّجْلِ وَالْيَدِ وَالتَّرْقُوَةِ ثُمَّ تُجْبَرُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ‏,‏ وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ‏:‏ إذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ فِي الرِّجْلِ إذَا كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيْهِ ثُمَّ انْجَبَرَ ‏:‏ فَفِيهِ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ‏.‏ وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ ‏,‏ وَالْمَالِكِيُّونَ ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّونَ الرِّوَايَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

2047 - مسألة‏:‏ من قطعت يده في سبيل الله ‏,‏ أو في غيره

حَدَّثَنَا حُمَامٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ‏:‏ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَطَعَ إنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى ‏:‏ غَرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ وَقَطَعَ إنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى غَرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ‏.‏

وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعِ الْيَدِ قُطِعَتْ الْأُخْرَى ‏,‏ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ‏:‏ لَوْ أُعْطِيَ عَقْلٌ بِدَيْنٍ رَأَيْت ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنْ السَّدَادِ ‏,‏ وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّ فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ دِيَةَ عَيْنَيْنِ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ ‏,‏ وَلَكِنَّهُمْ يَتَنَاقَضُونَ‏.‏

وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نَزِيدُ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ سَوَاءٌ قُطِعَتْ الْأُخْرَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ فِي حَدٍّ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ ذَلِكَ لَمَا أَهْمَلَهُ ‏,‏ وَلاَ أَغْفَلَهُ ‏,‏ وَلَبَيَّنَهُ‏.‏

أصابع المرأة

2048 - مسألة‏:

وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ اخْتِلاَفَ النَّاسِ فِي هَذَا ، وَأَنَّ فِيهِمْ مَنْ رَأَى فِي أُصْبُعِهَا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ ‏,‏ وَفِي اثْنَيْنِ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ‏,‏ وَفِي الثَّلاَثَةِ ثَلاَثِينَ مِنْ الْإِبِلِ ‏,‏ وَفِي الأَرْبَعَةِ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ‏.‏ وَقَوْلُ مَنْ رَأَى أَنَّهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ فَوَجَبَ عَلَيْنَا مَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ التَّنَازُعِ مِنْ الرَّدِّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ‏,‏ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عليه الصلاة والسلام فَفَعَلْنَا فَوَجَدْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ ‏:‏ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ‏.‏ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ أَصَابِعَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ‏,‏ نَصُّ حُكْمِهِ عليه الصلاة والسلام ، وَأَنَّ أَصَابِعَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ ‏,‏ بِنَصِّ حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ‏,‏ وَقَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَصَاعِدًا ‏:‏ نِصْفُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ بِلاَ خِلاَفٍ ‏,‏ فَإِذْ بِلاَ شَكٍّ فِي هَذَا وَقَدْ حَكَمَ عليه الصلاة والسلام أَنَّ أَصَابِعَهَا سَوَاءٌ ‏:‏ فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ فِي أُصْبُعَيْنِ نِصْفُ مَا فِي الأَرْبَعِ بِلاَ شَكٍّ وَفِي الْأُصْبُعِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ مَا فِي الاِثْنَيْنِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

في اليد الشلاء

2049 - مسألة‏:

نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ ‏:‏ فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إذَا فُضِخَتْ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ إذَا سَقَطَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الرَّاسِبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ‏:‏ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ ‏:‏ ثُلُثُ الدِّيَةِ‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ ‏:‏ ثُلُثَ دِيَتِهَا ‏,‏ وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ ‏:‏ ثُلُثَ دِيَتِهَا‏.‏ وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ‏:‏ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ‏:‏ ثُلُثُ دِيَتِهَا‏.‏ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ فِي الْأُصْبُعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ ‏:‏ نِصْفُ دِيَتِهَا‏.‏ وَقَالَ آخَرُونَ غَيْرَ ذَلِكَ‏.‏

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ ‏:‏ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ ‏:‏ خُمْسُ دِيَتِهَا‏.‏ وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ‏:‏ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ‏:‏ حُكْمٌ‏.‏ وَعَنْ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ ‏:‏ حُكْمٌ‏.‏ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ‏:‏ فِي الْأُصْبُعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ ‏:‏ شَيْءٌ ‏,‏ لِجَمَالِهَا ‏.‏

وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ‏,‏ وَمَالِكٌ ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّ ‏,‏ وَأَصْحَابُهُمْ‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ وَقَدْ جَاءَ هَذَا أَثَرٌ ‏:‏

كَمَا رُوِّينَا

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ ، هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا إذَا طُمِسَتْ ‏:‏ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ ‏:‏ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إذَا نُزِعَتْ ‏:‏ ثُلُثَ دِيَتِهَا‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ فَجَاءَ هَذَا الْخَبَرُ كَمَا ذَكَرْنَا ‏,‏ وَالْحَنَفِيُّونَ ‏,‏ وَالْمَالِكِيُّونَ ‏,‏ وَالشَّافِعِيُّونَ ‏,‏ يَحْتَجُّونَ بِهِ إذَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ وَجَاءَ بِمِثْلِ مَا فِيهِ الأَثَرُ الصَّحِيحُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏,‏ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَصْلاً وَقَالَ بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ‏,‏ وَمُجَاهِدٌ وَهُمْ يُهَوِّلُونَ وَيُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ‏.‏

في الرجلين

2050 - مسألة‏:

وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا جَاءَ عَنْ ذَلِكَ فِي الأَثَرِ ‏,‏ وَأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلاَّ مَا جَاءَ فِي الأَصَابِعِ بِالْقَوْلِ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلِ كَمَا قلنا فِي أَصَابِعِ الْيَدِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ‏,‏ لاَ يَفْتَرِقُ شَيْءٌ مِنْ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ يَعْنِي كُلَّ وَاحِدَةٍ‏.‏

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ‏:‏ فِي الأَنْفِ ‏,‏ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ‏,‏ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ‏,‏ وَفِي الْعَيْنِ النِّصْفُ ‏,‏ وَفِي الْأُذُنِ النِّصْفُ ‏,‏ وَفِي الْيَدِ النِّصْفُ ‏,‏ وَفِي الرِّجْلِ النِّصْفُ

وبه إلى الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ ‏:‏ كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ ‏,‏ وَعُمَرَ ‏:‏ أَنَّ فِي الرِّجْلِ إذَا يَبِسَتْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَبْسُطَهَا ‏,‏ أَوْ يَبْسُطُهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْبِضَهَا ‏,‏ أَوْ لَمْ تَنَلْ الأَرْضَ فَبِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا‏.‏

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ‏:‏ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ‏,‏ أَوْ عِدْلُ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ ‏,‏ فَإِذَا نَقَصَتْ ‏,‏ فَبِالْحِسَابِ‏.‏ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ الْمَنْكِبِ ‏,‏ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ‏.‏

قَالَ عَلِيٌّ ‏:‏ الدِّيَةُ فِي ذَلِكَ لِلأَصَابِعِ فَقَطْ عَلَى مَا

قلنا فِي الْيَدِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ‏.‏ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏