فصل: باب الرجعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المختار للفتوى ***


باب الرجعة

الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها وتثبت الرجعة بقوله، راجعتك، ورجعتك، ورددتك وأمسكتك، وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين، ويستحب أن يشهد على الرجعة، فإن قال لها بعد العدة‏:‏ كنت راجعتك في العدة فصدقته صحت الرجعة، وإن كذبته لم تصح ولا يمين عليها وإن قال لها‏:‏ راجعتك، فقالت مجيبةً له‏:‏ انقضت عدتي فلا رجعة وإذا قال زوج الأمة‏:‏ راجعتها في العدة وصدقه المولى، وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة، وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل، وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلى، وفي الكتابية تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم، فإن اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها، فإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة، ولا تحل للأزواج، وإن كان عضوًا لم تنقطع؛ ومن طلق امرأته وهي حامل وقال‏:‏ لم أجامعها فله الرجعة، وإن قال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له؛ وإذا قال لها‏:‏ إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى فهي رجعة؛ والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها، وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها، والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم تبين منه، ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء المولى والشرط هو الإيلاج دون الإنزال، وأن يكون المحلل يجامع مثله، فإن تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأول، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث، ولو طلقها ثلاثًا فقالت‏:‏ قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له أن يتزوجها‏.‏

باب الإيلاء

إذا قال‏:‏ والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول، وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق، فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث وعليه الكفارة وبطل الإيلاء، وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة؛ فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت، وإن كانت مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا، فإن وطئها في الأربعة الأشهر من وقت التزوج حنث وإلا وقعت أخرى، فإن عاد فتزوجها فكذلك، فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء، فإن وطىء كفر للحنث؛ وأقل مدة الإيلاء في الحرة أربعة أشهر، ومدة إيلاء الأمة شهران؛ وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو مول، ومن البائنة لا، وإن قال‏:‏ لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول؛ ولو قال‏:‏ لا أقربك سنةً إلا يومًا فليس بمول، وإذا كان أحد الزوجين مريضًا لا يقدر على الجماع، أو هو مجبوب، أو هي رتقاء أو صغيرة، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر، أو محبوسًا لا يقدر عليها، فقال في مدة الإيلاء‏:‏ فئت إليها سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة، فإذا قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفىء بالجماع؛ وإن قال لامرأته‏:‏ أنت على حرام، فإن أراد الكذب صدق، وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة، وإن نوى الثلاث فثلاث، وإن أراد الظهار فظهار وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئًا فهو إيلاء

باب الخلع

وهو أن تفتدى المرأة نفسا بمال ليخلعها به، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة، ويكره أن يأخذ منها شيئًا إن كان هو الناشز، وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له؛ وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائنًا ويلزمها المال بالتزامها، وما صلح مهرًا صلح بدلًا في الخلع، فإذا بطل البدل في الخلع كان بائنًا وفي الطلاق يكون رجعيًا؛ وإن قالت‏:‏ خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء فلا شيء عليها؛ ولو قالت‏:‏ على ما في يدي من مال، أو على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها ردت عليه مهرها؛ ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمها شيء، وفي الكبيرة يتوقف على قبولها، ولو ضمن المال لزمه في المسألتين؛ ولو قالت‏:‏ طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدةً فعليها ثلث الألف، ولو عالت على ألف فطلقها واحدةً فلا شيء عليها وهي رجعية؛ ولو قال لها‏:‏ طلقي نفسك ثلاثًا بألف أو على ألف فطلقت واحدةً لم يقع شيء؛ ولو قال لها‏:‏ أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا شيء عليها، والمباراة كالخلع يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء ويعتبر خلع المريضة من الثلث‏.‏

باب الظهار

وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا يعبر به عن بدنها أو جزءًا شائعًا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد؛ وحكمه‏:‏ حرمة الجماع ودواعيه حتى يكفر، فإن جامع قبل التكفير استغفر الله تعالى، والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها، وينبغي لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها؛ ولو قال‏:‏ أنت على مثل أمي أو كأمي، فإن أراد الكرامة صدق، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة، وإن لم يكن له نية فليس بشيء؛ ولو قال لنسائه‏:‏ أنتن علي كظهر أمي فعليه لكل واحدة كفارة، وإن ظاهر منها مرارًا في مجلس واحد أو في مجالس فعليه لكل ظهار كفارة‏.‏

والكفارة عتق رقبة يجزىء فيها مطلق الرقبة السليمة، ولا يجزىء المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض كتابته، ولا مقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين، ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس ولا المجنون المطبق ولا معتق البعض؛ وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي الكفارة أجزأه؛ وإن أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقية لم يجزه، وإن لم يجامع بين الإعتاقين أجزأه؛ والعبد لا يجزئه في الظهار إلا الصوم، فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ويوما العيد وأيام التشريق، فإن جامعها في الشهرين ليلًا أو نهارًا عامدًا أو ناسيًا بعذر أو بغير عذر استقبل، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينًا، ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر أو قيمة ذلك، فإن غداهم وعشاهم جاز، ولا بد من شبعهم في الأكلتين، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة، ولو أطعم مسكينًا ستين يومًا أجزأه، وإن أعطاه في يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد، فإن جامعها في خلال الإطعام لم يستأنف، ومن أعتق رقبتين أو صام أربعة أشهر أو أطعم مائةً وعشرين مسكينًا عن كفارتي ظهار أجزأه عنهما وإن لم يعين، وإن أطعم ستين مسكينًا كل مسكين صاعًا من بر عن كفارتين لم يجزه إلا عن واحدة، وإن أعتق وصام عن كفارتي ظهار فله أن يجعل ذلك عن أيهما شاء‏.‏