فصل: فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق مصحفا‏؟‏

قال‏:‏ يقطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الطعام البطيخ والقثاء واللحم وما أشبه هذا من الطعام الذي لا يبقى في أيدي الناس إذا سرق رجل منه ما يبلغ ربع دينار‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم يقطع‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك إن الاترجة التي قطع فيها عثمان إنما كانت أترجة تؤكل ولم تكن ذهبا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المحجن هل أريد بالثمر المعلق أنه طعام لا يبقى في أيدي الناس فمن ثم دفع الحد‏؟‏

قال‏:‏ ليس هكذا إنما أريد بذلك الحزر ألا تري أن الحريسة في الجبال لا قطع فيها فإذا أواها المراح قطع سارقها فهذا يدلك على أنه إنما أراد الحرز ولم يرد الطعام الذي يبقى في أيدي الناس أو لا يبقى وقد قال مالك في جذع من النخل قائم في النخل قد ذهب رأسه فقطعه رجل فسرقه أنه لا يقطع وإن كان في حرز‏.‏

فإن كان صاحبه قد قطعه ووضعه في حائطه وآواه إليه وأحرزه فسرقه رجل قطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق بغلا أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا كان قد أواه الحرز ما لم يكن قائما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا سرق رجل زرنيخا أو نورة أو نطرونا أو حجارة وقيمة ذلك ثلاثة دراهم أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قطع عند مالك في جميع ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق الماء وقيمة الماء ثلاثة دراهم أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم في رأيي‏.‏

فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق خمرا أو خنزيرا من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يقطع سارق الخمر والخنزير وإن سرقه من أهل الذمة لم يقطع وأغرم ثمنه لهم ان كان سرقه من ذمي أو معاهد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق مسكر النبيذ‏؟‏

قال‏:‏ هذا خمر عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق شيئا من الطير بازيا أو غيره‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك من سرق شيئا من الطير قطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق السباع التي لا تؤكل لحومها أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن ينظر فإن كان في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما يقطع فيه رأيت أن يقطع لأن مالكا‏؟‏ قال لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت أن يصلي عليها وبها وبأن تؤكل أثمانها فإذا كانت كذلك فقد كان له أن يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك في جلود الميتة أنه لا يقطع فيها‏.‏

فقيل‏:‏ له فإن دبغت ثم سرقت‏؟‏

قال‏:‏ ان كان فيها من صنعتها ما تكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع قال ابن القاسم فكذلك جلود السباع مع لحومها مثل ما قال مالك في جلود الميت المدبوغة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو سرق كلبا‏؟‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك ممن أثق به أنه‏؟‏ قال لا يقطع في الكلب‏.‏

قلت‏:‏ صائدا كان أو غير صائد‏؟‏

قال‏:‏ نعم وهذا رأيي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يسرق النخلة بأصلها فيها ثمرة أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة‏.‏

والشجر كلها قال مالك بهذه المنزلة فإن كان صاحبها قد قطعها ووضعها في الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الجرين إذا جمع فيه الحب والتمر فغاب عنه صاحبه وليس عليه باب ولا حائط ولا غلق فسرق منه سارق أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يقطع في قول مالك ألا ترى أن الامتعات التي في الافنية التي تباع ان سارقها يقطع كان صاحبها عندها أو لم يكن عندها ليلا كان أو نهارا ألا ترى أن الماشية إذا آواها المراح وان كان مراحها في غير الدور وليس عليها حيطان ولا أغلاق وبات أهلها في بيوتهم فسرق منها سارق أنه يقطع في قول مالك وكذلك الدواب التي في مرابطها المعروفة وان لم يكن دونها أبواب ولا أغلاق ولا أهلها عندها فإن سارقها يقطع وكذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب لاستقاء الماء أو لحاجة وترك متاعه فسرقه سارق أيقطع أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك يقطع والابل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقها فإذا آواها إلى مراحها قطع من سرقها من هناك‏.‏

قلت‏:‏ فلو ضرب فسطاطه في سفر فسرق الفسطاط سارق أيقطع أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يقطع في المتاع الموضوع ألا ترى أنه يقطع في المتاع الموضوع خبائه فكذلك الخباء قلت أرأيت إن أتى إلى قطار فاحتمل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يقطع من حل بعيرا من القطار أو أخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أخذ غرائر على البعير أو شقها فأخذ منها المتاع أيقطعه في الوجهين جميعا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك وإن أخذ ثوبا ملقي على ظهر البعير مستسرا بذلك قطع‏.‏

قلت‏:‏ فإن أخذه غير مستسر‏؟‏

قال‏:‏ وإذا أخذه مختلسا لم يقطع عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ لم لا يقطع عند مالك المختلس‏؟‏

قال‏:‏ مضت به السنة وقد قاله زيد بن ثابت لا يقطع المختلس‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت النباش أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا أخرجه من القبر قطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرفقاء في الأسفار ينزل كل قوم على حدة فيسرق بعضهم من بعض‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عنها فقال يقطعون قال مالك وإنما ذلك عندي بمنزلة الدار فيها المقاصير والسكان متحاجزين فيسرق بعضهم من بعض أنه يقطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا طرح ثوبا له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه فيأخذه فسرقه سارق مستسرا أيقطع أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه ان كان منزلا نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في رأيي وان لم يكن منزلا نزله لم يقطع سارقه‏.‏

قلت‏:‏ وإنما ينظر في هذا إلى المنازل والبيوت والدور وهي الحرز فمن سرق منها قطع‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ إن غاب أربابها أو حضروا‏؟‏

قال‏:‏ نعم وإنما ينظر في هذا إلى المواضع التي جعلت هذه الاشياء حرزا لها فمن سرق من هناك قطع وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك المتاع عند مالك وكذلك القطار يقاد فيأخذ منه رجل بعيرا فذلك حرزه‏.‏

قلت‏:‏ فإن احتل البعير فأخذ مكانه أيقطع أم حتى ينحيه وكيف ان كان إنما نحاه قليلا‏؟‏

قال‏:‏ لم يحد لنا مالك في ذلك حدا إلا أنه إذا احتله عن مربطه وسار به وصار في يديه قطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت النباش ما فرق ما بينه وبين الذي طرح ثوبه في الصحراء‏؟‏

قال‏:‏ لان القبر حرز لما فيه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الطرار ان طر من كم رجل أو من ثيابه ثلاثة دراهم من داخل الكم أو من خارج الكم أيقطع في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك يقطع‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك ان أخرج من خفه ثلاثة دراهم أيقطع أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصبي الحر إذا سرقه رجل أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا سرقه من حرزه قطع‏.‏

قلت‏:‏ والحر والعبد في هذا سواء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق ثوبا لا يسوي ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوي ثلاثة دراهم وفي ناحية الثوب أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة أيقطعه مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك من سرق ثوبا أو ما أشبهه مما يعلم الناس ان في مثله يسترفع الذهب والورق وان كان لم يعلم أن ذلك فيه حتى سرقه قطع ولا ينفعه جهالته وما كان من شيء مثله لا يرفع فيه الذهب ولا الورق مثل الخشبة والحجر والعصا فيسرقه سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في قيمته إلا أن يكون فيه ذهب كثير أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في قيمته إلا أن يكون فيه ذهب كثير أو فضة كثيرة فإنه لا يقطع حتى يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعدا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق عبدا كبيرا أعجميا أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وان كان كبيرا فصيحا أيقطع أم لا‏؟‏ في قول مالك إذا سرقه‏؟‏

قال‏:‏ لا يقطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد أحد الشاهدين أنه سرق نعجة وشهد الآخر أنه سرق كبشا أيقطع‏؟‏

قال‏:‏ لا يقطع لان شهادتهما قد اختلفت‏.‏

قيل‏:‏ ولا ترهما قد اجتمعت شهادتهما على السرقة وان اختلفت في الذي سرق ألا ترى أنهما قد شهدا أنه سارق اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي سرق‏؟‏

قال‏:‏ إذا افترقا في الذي سرق عند مالك رحمه الله لم أقطعه لانهما لم يشهدا على عمل واحد والسرقة عمل من الاعمال ليس باقرار ولا يقطع بشهادة واحد‏.‏

قيل‏:‏ وكذلك ان شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا يقطع‏.‏

قلت‏:‏ وهذا كله قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان دخل سارق فسرق طعاما فأكله قبل أن يخرج من حرزه فخرج وقد أكله أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يقطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أخذ دهنا قيمته ثلاثة دراهم فدهن به رأسه أو لحيته في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في رأسه ولحيته أيقطع في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ ان كان خرج وفي لحيته ورأسه من الدهن ما ان سلت بلغ ربع دينار فإنه يقطع وإلا لم يقطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان دخل الحرز فذبح شاة فأخرجها مذبوحة أو دخل الحرز فخرق ثيابا ثم أخرجها مخرقة أو أفسد طعاما في الحرز وأخرجه وقد أفسده‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ينظر إلى قيمته خارجا من الحرز حين أخرجه فإن كانت قيمته ربع دينار فصاعدا قطع ولا ينظر إلى قيمته داخل الحرز‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أخذ وقيمة المتاع الذي أخرجه من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين أيقطعه أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك غلت أو رخصت فإن كانت قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع وان لم يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من سرق مرة بعد مرة أتقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك فإن سرق بعد ذلك ضرب وحبس‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق وليس له يمين‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تقطع رجله اليسرى ولم أسمعه أنا منه ولكن بلغني عنه بعد ذلك ممن أقث به أنه قال تقطع يده اليسرى وقد كان وقف عن قطع رجله بعد ما قاله ثم قال تقطع اليد وقوله في الرجل أحب إلي وهو الذي آخذ به‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الذي لا يدين له ولا رجلين إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك سرقته فأخذ أيضربه ويسجنه ويضمنه السرقة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ولم أسمعه أنا منه‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك الرجل السرقة وهو موسر ثم أخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة فإن كان يوم قطعت يده معسرا لم يتبع بها وإن كان يسره ذلك قد ذهب عنه ثم أعسر ثم قطعت يده وقد أيسر ثانية بعد العسر لم يؤخذ منه شيء وإن سرق وهو معسر ثم أخذ وهو موسر قطعت يده ولم يؤخذ منه شيء وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو موسر فما به ذلك اليسر إلى أن قطع فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلك فأما إذا انقطع يسره ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها وكذلك لو سرق وهو معسر ثم أيسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك السرقة‏.‏

الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يشهد عليه شاهدان أنه سرق ثم أتى بآخر قبل أن يقطع القاضي هذا المشهود عليه الاول فقالا وهمنا هو هذا الآخر‏؟‏

قال‏:‏ لا أرى أن يقطع هذا ولا هذا‏.‏

قيلت‏:‏ أتحفظه عن مالك أن ما أخطأ به الامام ان ذلك في بيت المال‏؟‏

قال‏:‏ حرصنا على أن نسمع من مالك فيه شيئا فأبى أن يجيبنا وأرى أن يكون ذلك على عاقته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما‏؟‏

قال‏:‏ ذلك لهما عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك كل من شهد شهادة فرجع عنها قبل أن يقضي بها فله ذلك في قول مالك ولا يكون عليه شيء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم وأما الشاهدان إذا رجعا ان كانا عدلين بينة عدالتهما وأتيا من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا لم أر أن يقال لهما شيء وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا فإن كانا على غير ذلك من بيان ومعرفة لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان ولو أدبا لكانا لذلك أهلا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان رجعا عن شهادتهما بعد ما قضى القاضي بشهادتهما وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يضمنا ذلك في الدين ويكون عليهما العقل في القصاص في أموالهما وتكون عليهما قيمة العتق والطلاق ان كان دخل بها فلا شيء عليهما وان كان لم يدخل بها فعليهما نصف الصداق وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال في الأموال أرى عليهم غرم ذلك في أموالهم أخبرني به من أثق به من أصحابي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البينة الذين شهدوا عليه عند القاضي أيقول القاضي للمشهود عليه أنهم قد شهدوا وقد زكوا فعندك ما تدفع به شهادتهم عنك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال ينبغي للامام أن يسأل عن الشهود في السر قال ابن القاسم فأرى ان كان الذي شهدت عليه الشهود يعرف وجه التجريح ولا يجهل ذلك لم أر للامام أن يقول جرح ان شئت فإن كان يجهل ذلك وهو ممن لا يعرف أن له أن يجرحهم مثل المرأة الضعيفة أو الرجل الجاهل رأيت أن يقول له القاضي ذلك ويخبره أن له أن يجرحهم ويدفع شهادتهم عن نفسه لعل عنده ما يدفع به عن نفسه من عداوة بينه وبينهم أو شوكة مما لا يعلمه المعدلون وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يدعي على الرجل حقا وقد كانت بينه وبينه مخالطة فيقال للمدعي عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أترى أن يقضي عليه بالحق أم يقول الامام للمدعي احلف واستحق والمدعى عليه لم يطلب يمين المدعى قال مالك فأرى للامام أن لا يقضي بالحق على المدعى عليه حتى يقول للمدعى احلف أن الحق حقك فإن حلف وإلا لم يقض له بشيء قال مالك لان الناس ليس كلهم يعرف أن اليمين ترد على المدعى فلا ينبغي للامام أن يقضي على المدعي عليه إذا نكل عن اليمين حتى يستحلف المدعى فكذلك مسألتك في التجريح ان كان ممن يجهل ذلك رأيت أن يعلمه الامام الذي له في ذلك قبل أن قضي عليه قال مالك وإذا أراد القاضي أن يقضي على رجل بقضية فوجه ذلك أن يقول القاضي للمقضي عليه أبقيت لك حجة فإن‏؟‏ قال لا قضي عليه وان جاء بعد ما قضى عليه يطلب بعض ذلك لم يقبل القاضي ذلك منه الا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال مثل أن يكون لم يعلم ببنية هي له أو ما أشبه ذلك وإلا لم يقبل منه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أقام المشهود عليه البينة على الشهود بعد ما زكوا أنهم شربة الخمر أو أكلة الربا أو مجانين أو نحو هذا وانهم يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام أيكون هذا مما تجرح به شهادتهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال المشهود عليه أنا أقيم البينة أنهم قد حدوا في القذف‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك عن الرجل المحدود في القذف الذي يعرف بالصلاح والحالة الحسنة قبل القذف كيف يعرف من توبته حتى تقبل شهادته‏؟‏

قال‏:‏ إذا زاد خيرا على حالته التي كان عليها والناس يزيدون في الخير وقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا بالمدينة رجلا صالحا ثم ولى الخلافة فزاد على حالته التي كان عليها وزهد في الدنيا فبهذا يعتبر وان كان داعرا حين ضرب في الحد في القذف فعرفت توبته فهذا تقبل شهادته فأرى ان أقام على الشهود البينة أنهم قد جلدوا في القذف فإن القاضي ينظر إلى حالهم اليوم وإلى حالتهم قبل اليوم فإن عرف منهم تزيدا في الخير أو توبة عن حالة كانت لا ترضى قبل شهاداتهم‏.‏

قلت‏:‏ فهل يحد النصراني في القذف في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا قذف مسلما حد‏.‏

قيل‏:‏ والعبد‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكم حدودهما في قول مالك في الفرية‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك النصراني حده ثمانون في الفرية والعبد حده أربعون في الفرية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أسلم هذا النصراني أتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد‏؟‏

قال‏:‏ نعم تقبل شهادته وهذا رأيي لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف‏.‏

قلت‏:‏ فهل تجوز شهادة العبد في شيء من الحدود أو الجراحات أو شيء من الحقوق قل أو كثر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز شهادة العبد في شيء من الأشياء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد رجل وامرأتان ان هذا الرجل سرق متاع فلان أتقبل شهادة النساء في الحدود ويضمنه السرقة عديما كان أو موسرا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل انه سرق متاع فلان ان الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب المتاع فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع فإذا حلف مع شاهده فإن كان المتاع قائما بعينه أخذه وان كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كان عالما أيضمن أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم يضمن في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود في السرقة‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك تجوز شهادة الرجلين على الرجل في الفرية والحدود كلها والسرقة حد من الحدود‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق فقدم ذلك الرجل الغائب وغاب الشهود أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهد عليه بالسرقة وهو غائب أيقطعه الامام أم لا‏؟‏ يقطعه حتى يعيد عليه البينة‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه يقطع إذا كان الامام قد استأصل البينة في اتمام الشهادة لان مالكا يجيز الشهادة على الغائب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد الشهود على رجل بشيء من الحقوق التي للناس والحدود التي هي لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشيء أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادة الشهود أم لا‏؟‏ يحكم حتى يسأل عن الشهود‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم يقطع عند مالك وان تقادم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا يبطل الحد في شيء مما ذكرت لك وان تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله وهذا الذي سمعت وهو رأيي‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك ان أقر بعد طول من الزمان‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شرب الخمر وهو شاب في شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من الفقهاء عابدا فشهدوا عليه أيحد أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت السكران يؤتى به إلى الامام أيضربه مكانه أم يؤخره حتى يصحو في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك حتى يصحو‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت السرقة إذا سرقها السارق فباعها فأخذ السارق ولا مال له فقطعت يده ثم أصابوا السرقة التي باع قائمة عند مشتريها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تؤخذ السرقة من المشتري ويتبع المشتري السارق بالثمن الذي دفع إليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المسروق منه أيكون له أن يتبع المشتري بقيمة السرقة ان كان المشتري قد أتلفها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا كان هو أتلفها كلها أو حرقها أو باعها فإن كان إنما أصابها تلف من السماء فلا شيء عليه وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا سرق من رجل ثوبا فصبغه أحمر فأخذ السارق ولا مال له غير الثوب فقطع أيكون لرب الثوب أن يأخذ الثوب أم لا‏؟‏ قال‏:‏ ان أحب صاحب الثوب أن يعطى السارق قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه فذلك له وان أبى بيع الثوب فإن كان في ثمنه وفاء بقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب المسروق منه الثوب وإن كان أكثر من ذلك أعطى السارق الفضل وان كان أقل لم يكن للمسروق منه على السارق شيء إذا لم يكن للسارق مال‏.‏

قلت‏:‏ فان قال رب الثوب المسروق منه أنا آخذ ثوبي وأدفع إليه قيمة صبغه‏؟‏

قال‏:‏ ذلك له وكذلك الغاصب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق ثوبا فجعله ظهاره جبة أو ظهارة قلانس أو بطائن للجباب ثم أخذ السارق ولا مال له غير ذلك فقال رب الثوب أنا آخذ ثوبي وإن كان مقطوعا وأفتقه‏؟‏

قال‏:‏ ذلك له في رأيي لان مالكا قال لو سرق خشبة فأدخلها في بنيانه أو عمودا فأدخله في بنيانه ان لربه أن يأخذه وان كان فيه خراب بنيانه هذا فكذلك الذي سألت عنه‏.‏

قلت‏:‏ فإن أبى أن يأخذ ثوبه فاسدا‏؟‏

قال‏:‏ يصنع به إذا كما وصفت لك في الذي صبغ الثوب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق حنطة فطحنها سويقا ولتها ثم أخذ ولا مال له غيرها فقطعت يده فقال رب الحنطة أنا آخذ هذا السويق‏؟‏

قال‏:‏ هو كما وصفت لك يباع هذا السويق ويعطى حنطة مثل حنطته تشتري له من ثمن السوبق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق نقرة فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم ثم أخذ ولا مال له غيرها فقطع كيف يصنع بهذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن لا شيء له إلا وزن فضته لاني ان أجزت له أخذها بلا شيء كنت قد ظلمت السارق عمله وان قلت للمسروق منه أعطه قيمة عمله كانت فضة بفضة وزيادة فهذا الربا قلت أرأيت إن سرق مني نحاسا فصنعه قمقما أو قدرا فأخذ وقطعت يده ولا مال له غير ذلك‏؟‏

قال‏:‏ هذا يكون بمنزلة الفضة ويكون له مثل وزن نحاسه وقد سألت مالكا عما استهلك من النحاس والحديد والتبر والفضة مما يوجد مثله أهو مثل الذهب والورق والطعام‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم ليس له في هذه الاشياء إلا مثل ما استهلك له‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق من رجل خشبة فصنعها بابا‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون عليه في الخشبة قيمتها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق من رجل غنما فقدمه فقطعت يده ولا مال له وقد باع الغنم ثم أصابها المسروق منه عند رجل قد ولدت الغنم عنده أولادا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يأخذ الغنم وأولادها المسروق منه ويرجع المشتري بالثمن على السارق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق واليمين شلاء‏؟‏

قال‏:‏ عرضناها على مالك فمحاها وأبى أن يجيبنا فيها بشيء ثم بلغني عن مالك أنه قال تقطع يده اليسرى يبتدأ بها قال ابن القاسم وكأنه ذهب إلى هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قال ابن القاسم وقوله الاول الذي ترك أحب إلي وهو الذي آخذ به أنه تقطع رجله اليسرى‏.‏

قلت‏:‏ فإن سرق واليدان والرجلان جميعا شلل‏؟‏

قال‏:‏ يضرب ويحبس ولا يقطع منه شيء لان مالكا‏؟‏ قال لا يقطع شيء من الشلل‏.‏

قلت‏:‏ فإن سرق واصبعه اليمنى الابهام ذاهبة أو اصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة أيقطع في قول مالك كفه أو رجله اليسرى قال أما الإصبع إذا ذهب فأرى أن يقطع لأني سألت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وإبهام يده اليمنى مقطوعة‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن تقطع يده قال مالك والاصبع اليسرى فأرى أن تقطع يده على ما قال مالك‏؟‏

قال‏:‏ وأما إذا لم يبق إلا اصبع أو اصبعان فلا أرى أن تقطع يده لان من لم تبق له إلا اصبع أو اصبعان فهو مثل الاشل فتقطع رجله اليسرى إذا كان أشل اليدين بحال ما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو كانت أصابع يده ورجله بحال ما وصفت لك لم يقطع وضرب وسجن وضمن السرقة‏؟‏

قال‏:‏ نعم مثل الاشل اليدين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعد ما زكيت البينة فوثب عليه رجل من السجن فقطع يده اليمنى‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ينكل الذي قطع يده ولا شيء على السارق ولا على القاطع إلا أن السلطان يؤدبه فيما صنع‏.‏

قلت‏:‏ فإن سجنه القاضي وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة فوثب عليه رجل وهو في السجن فقطع يده أتقطع يده في قول مالك أم لا‏؟‏ قال ابن القاسم أرى أن القاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وان لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من صاحبه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يجزئه ولا تقطع يمينه قال سحنون وكذلك ذكر عن علي بن أبي طالب‏.‏

قلت‏:‏ فهل يكون على القاطع شيء‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى على القاطع شيئا ولو كان يكون على القاطع عقل السارق لقطعت يد السارق اليمنى لسرقته‏.‏

باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك

قلت‏:‏ أرأيت ان سرق فأخذه أرباب السرقة فرد عليهم سرقتهم فتركوه ثم رفعه قوم أجنبيون أو هم إلى السلطان بعد ذلك بزمان وقد رد السرقة‏؟‏

قال‏:‏ يقطع وقد أخبرتك أن مالكا قال في الذي يعفو عنه أولياء المتاع عند القاضي ثم يرفعه أجنبي فإنه يقطع فهذا مثل ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن ذلك لم يذكر فيه عن مالك أنه رد المتاع وهذا قد رد المتاع أفيقطع بعد رد المتاع‏؟‏

قال‏:‏ نعم يقطع رد المتاع أو لم يرده وذلك عنده سواء ويقطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قطعه في سرقة أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة سرقها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في سرقة أو جناية على أحد وكذلك لو ضرب في شرب خمر أو أقيم عليه حد الزنى فهذا لما كان قبله فإن فعل بعد ذلك شيئا أقيم ذلك عليه وأما ما كان قبل ذلك فالقطع والضرب لذلك كله ولا شيء عليه في الحد لما كان قبل ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان رفعه هذا المسروق منه فقطعه ولا مال عنده إلا قيمة سلعته التي سرق وقد كان سرق قبل ذلك من ناس شتى فلما قطع لهذا الذي رفعه وأخذ منه قيمة متاعه قدم الذين سرق منهم قبل ذلك فقاموا على هذه القيمة التي أخذها هذا الذي قطع يد السارق‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن ذلك الشيء الذي وجد عنده ان لم يزل دائما منذ سرق منهم كلهم فإنهم شركاء في تلك القيمة وان كان يسرا حدث نظر إلى كل سرقة سرقها في يسره ذلك الذي حدث وكانوا في هذه القيمة شركاء يضرب كل واحد منهم بقيمة سرقته وليس للذين سرق منهم قبل هذا اليسر في هذه القيمة قليل ولا كثير لان هذا يسر حدث بعد سرقته لانه لو قطع له وحده لم يكن له من هذا اليسر قليل ولا كثير وإنما كان يدخل مع هؤلاء في هذه القيمة لو أن يسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع‏.‏

قلت‏:‏ ولا ينظر إلى من قضى له بالقيمة وأصحابه غيب فجعلها له دونهم لانه قد حكم له بها دونهم‏؟‏

قال‏:‏ لا لأنه بمنزلة رجل فلس ولرجال غائبة عليه دين فقضى هؤلاء الحضور وترك الغائب فقدم فإنه يدخل فيما أخذ هؤلاء الحضور يضرب في ذلك بمقدار دينه ولو داينه قوم آخرون بعد إفلاسه لم يكن للغائب في ماله قليل ولا كثير وإنما يتبع الاولين الذين فلسوه وقسم لهم ماله وكذلك السارق‏.‏

الاختلاف في السرقة

قلت‏:‏ أرأيت إذا سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة فقال بعضهم ثلاثة دراهم وقال بعضهم درهمان‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ان قيمتها ثلاثة دراهم قطع‏.‏

قلت‏:‏ أيقطع بقيمة رجل واحد‏؟‏

قال‏:‏ لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان لان مالكا قال إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الشهود إذا شهدوا عند القاضي أيأمر القاضي أن يسئل عنه في السر فإن زكوا سأل عنهم في العلانية‏؟‏

قال‏:‏ نعم يسئل عنهم فإن زكوا جازت شهادتهم ولا أبالي في السر سأل عنهم أو في العلانية إذا زكوا ان شاء في السر وإن شاء في العلانية ويحكم بشهادتهم إذا كان من يزكيهم عدلا إلا أن يجرحهم المشهود عليه‏.‏

قيل وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي القصاص سواء في قول مالك ‏(‏قال‏:‏ نعم ولا يجوز في التزكية في السر والعلانية إلا رجلان عدلان ولو أن القاضي اختار رجلا يسأل له عن الشهود جاز قوله وقبل ما رفع إليه ولا ينبغي له ولا للقاضي أن يقبل منه إلا ما زكاه عنده رجلان عدلان قال ابن القاسم وهذا الذي سمعت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من سرق من السفن أيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لان مالكا قال المواضع حرز لما كان فيها والسفينة عند مالك حرز لما فيها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من سرق سفينة أيقطع أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه مثل من يسرق دابة لانها تحبس وتربط وإلا ذهبت فإن كان معها من يمسكها فسرقها سارق فهي بمنزلة الدابة عند باب المسجد أو في السوق إذا كان معها من يمسكها قطع سارقها وان لم يكن معها من يمسكها لم يقطع‏.‏

قيل وكذلك السفينة إذا سافروا فيها فنزلوا منزلا فربطوا السفينة فسرقها رجل فإنه يقطع كان معها صاحبها أو ذهب عنها صاحبها في حاجته ‏(‏قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت كل ما درأت به الحد في السرقة أيضمن السارق قيمة السرقة وان كان عديما في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت مسلما سرق من حربي دخل بأمان أيقطع أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يقطع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الحربي إذا دخل بأمان فسرق أفيقطع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم في رأيي‏.‏