فصل: ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا

قلت‏:‏ أرأيت ان أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ان كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان قتل الخطا مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا منها شيء وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ان كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلا شيء لاهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول ان كان قتله خطأ بشيء اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا فلا شيء لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل رجل عمدا وليس له إلا بنت وأخت فقالت البنت أنا أقتل وقالت الأخت أنا أعفو أو قالت الاخت أنا أقتل وقالت البنت أنا أعفو وكيف ان كان هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم أيكون للاخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول‏؟‏

قال‏:‏ أما إذا مات مكانه وقالت البنت أنا أقتل وقالت الاخت أنا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت أنا أعفو وقالت الاخت أنا أقتل فالبنت أولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم ها هنا وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لان مالكا‏؟‏ قال لا يقسم النساء في العمد‏.‏

قلت‏:‏ فيبطل دم هذا‏؟‏

قال‏:‏ يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون‏.‏

قلت‏:‏ فإن أقسم عصبته وقالت البنت أنا أعفو‏؟‏

قال‏:‏ ليس ذلك لها لان الدم إنما استحقه العصبة ها هنا‏.‏

قلت‏:‏ فإن عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو‏؟‏

قال‏:‏ فذلك لها ولا عفو إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض‏؟‏

قال‏:‏ ان كان قتله خطأ أقسمت الاخت والابنة وأخذتا الدية وان كان عمدا لم يقتل إلا ببينة‏.‏

ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن‏؟‏

قال‏:‏ ذلك لهن عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو قال ابن القاسم فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الوالي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل‏؟‏

قال‏:‏ ينظر إلى قول العصبة فإن قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وإن قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة إذا عفت جميعا فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي أن يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان للاخوة لان الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين‏.‏

قلت‏:‏ فإن افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو وافترق البنات أيضا مثل ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه أله أن يستحلفه‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يستحلفه‏.‏

قلت‏:‏ فإن نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل‏؟‏

قال‏:‏ نعم أرى أن يرد اليمين عليه‏.‏

ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره أيجوز للاب أن يعفو‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في رجل قتل وله بن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة أن يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير قال مالك وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز‏.‏

قلت‏:‏ فإن عفت العصبة أو الاب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم لا‏؟‏ يجوز عفوه على أقل من الدية‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطا على أقل من الدية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك قال ابن القاسم ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه‏؟‏

قال‏:‏ والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب فأراد الحاضر أن يقتل‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ليس له ذلك إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب‏.‏

قلت‏:‏ أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يقتل به‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان ادعى القاتل بينة غائبة على العفو‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن يتلوم له السلطان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به السلطان‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يؤدبون ولا شيء عليهم‏.‏

ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما ذكرت من قول مالك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ان قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وان شئت فاترك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان ضربه ضربة واحدة فأوضحه موضحتين‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك له عقل موضحتين‏.‏

قلت‏:‏ فإن ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة واحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون لاولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا‏؟‏

قال‏:‏ نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا‏.‏

قلت‏:‏ فإن شهد أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ولم يسألوه أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الذي قلت ان مالكا قال يأتي القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في أنفس شتى‏؟‏

قال‏:‏ الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر فإن القتل يأتي على ذلك كله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا‏؟‏

قال‏:‏ دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس إلا بالقسامة‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه وإن كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائهلم في ثلاث سنين في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سأ لت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخرة جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما أكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم‏؟‏

قال‏:‏ ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه لان مالكا‏؟‏ قال لا يقسمون في العمد إلا على واحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اجتمعت جماعة رجال على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لانه لا يدري أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم أن يقسموا على هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطا فقال لي يقسمون على جميعهم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه إنما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطا لا يقسمون إلا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون إلا على واحد‏؟‏

قال‏:‏ لانهم في العمد لو أقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان‏؟‏ قال لا تقسموا علي دون أصحابي لانه يقال له لا منفعة لك ها هنا ان أقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك ها هنا فيكون لهم أن يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطا أن قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة أن يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم أن تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا قد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك‏.‏

ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه أيكون لهم أن يقتلوه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ليس لهم أن يقتلوه في رأيي لان مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه لأصحابه حظوظهم من الدية ولانهم لم يعفوا على مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفوك على مال فلا يجب عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضي لشركائه بحظوظهم من الدية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم ان كان ورثته نساء ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم يكون لهم العفو ها هنا لان مالكا قال لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم‏.‏

قلت‏:‏ فإن قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت إحدى البنات وتركت أولادا ذكورا‏؟‏

قال‏:‏ لا شيء لاولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام به لانه لم يكن لامهم في هذا الدم أن تعفو عنه ولا أن تقوم بالقصاص فيه عند مالك وإنما كان لامهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية أن تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني أن يقتص مني‏؟‏

قال‏:‏ لا وقد سمعت عن مالك أنه كره ذلك وقال كره أن يحلفه في الحق فكيف يقتله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فإن عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية‏.‏

قلت‏:‏ فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار‏؟‏

قال‏:‏ لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم‏.‏

ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون أيكون لهذا الصحيح أن يقتص في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي في قول من‏؟‏ قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ان بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ما قول مالك فيه‏؟‏

قال‏:‏ الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه لان هذا مرض من الامراض‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل‏؟‏

قال‏:‏ لا أعجل به ولكن أنتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي أن يقتص له من الجارح أو القاتل‏؟‏

قال‏:‏ أما في الجرح فله أن يقتص لليتيم لان مالكا قال لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه أن يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب قال ابن القاسم وأما في القتل فولاة الدم دم اليتيم عندي أحق من الوصي وليس للوصي ها هنا شيء وما سمعت هذا من مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه قال مالك ليس ذلك للاب إلا أن يعوض له من ماله فإذا لم يكن للاب أن يعفو بغير شيء فليس للوصي أن يعفو إلا على مال وعلى وجه النظر‏.‏

قلت‏:‏ والعمد في هذا والخطأ سواء‏؟‏

قال‏:‏ نعم إلا أن للاب والوصي أن يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذ أقل من أرش الجرح لانه لو باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الاب‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا أيكون له أن يقتص‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأحب أن يأخذ المال في ذلك لان أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة‏.‏

ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم في رأيي لان مالكا يرى أن يقضي على الغائب وأن توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك ان كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كنت دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي قال مالك أرى الدية على عاقلة الرجل‏.‏

قلت‏:‏ أفترى عليه الكفارة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حملت صبيا على دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك على عاقلة الصبي‏.‏

قلت‏:‏ فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة فوطئت رجلا بيدها أو برجلها فقتلته‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك أرى ذلك على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو يأتي من سبب فعلها بأمر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا وما أشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر لانه يعلم أن المقدم لم يعنفها بشيء ولم يشد لها لجاما ولم ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يكون راكبا على دابته فكدمت انسانا فأعطبته أيكون على الراكب شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فنضرب برجلها رجلا فتعطبه‏؟‏

قال‏:‏ لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجلها فيكون عليه ما أصابت وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من شيء فعله الراكب بها فعليه وإلا فلا شيء عليه‏.‏

قلت‏:‏ فما وطئت بيديها ورجليها‏؟‏

قال‏:‏ هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لانه هو يسيرها وقاله أشهب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كان الصبي أمام والرجل خلف فوطئت الدابة إنسانا‏؟‏

قال‏:‏ أراه على الصبي ان كان قد ضبط الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو على المقدم إلا أن يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ذلك عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم قال ابن القاسم وان كانت ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت انسانا فلا شيء على المقدم من ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك قال ابن القاسم وأرى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت قولك في اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة‏؟‏

قال‏:‏ لان الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك‏؟‏

قال‏:‏ فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شيء وان كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اجتمع في قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ‏؟‏

قال‏:‏ على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين

قلت‏:‏ أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب الارض أيضمن أم لا‏؟‏ في قول مالك ما تلف فيها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فعطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه قال مالك وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن‏.‏

قلت‏:‏ ولم وإنما وضعه حيث يجوز له‏؟‏

قال‏:‏ لانه تعمد بما صنع حتف السارق‏.‏

قلت‏:‏ فإن عطب فيه غير السارق‏؟‏

قال‏:‏ كذلك أيضا يضمن‏.‏

قلت‏:‏ أسمعته من مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم هو قوله‏.‏

قلت‏:‏ فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذني فعطب فيه انسان أيضمن الحافر في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يضمن ما وطئت بيديها أو برجلها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان أيضمن القائد أم لا‏؟‏ قال‏:‏ سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حمال قال مالك أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان سقطت عن دابتي فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الكلب العقور ما أصاب في الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا‏؟‏ قال‏:‏ بلغني أن مالكا قال إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك فأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم وان اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب العقور عندي إذا تقدم إليه ان تلك المواضيع التي يجوز له اتخاذه فيها وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها‏.‏

ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين

قلت‏:‏ أرأيت ان اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه‏؟‏

قال‏:‏ عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ان كان ذلك من ريح غلبهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وان كانوا لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن حرا وعبدا اصطدما فماتا جميعا‏؟‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه قال ثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فإن كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر كان في مال الحر وإلا لم يكن لسيد العبد شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان نخس رجل دابة فوثبت الدابة على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول‏؟‏

قال‏:‏ على عاقلة الناخس‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت انسانا فعطب أيضمن ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هو ضامن‏.‏

ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب

قلت‏:‏ هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما أقوم لك على حفظه وأرى ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ضامن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ بالبعير من أول القطار أو من آخره على رجل فيعطب أيضمن القائد‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطب من ذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يضمن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به انسان أيضمن أم لا‏؟‏ قال‏:‏ أخبرني من أثق به عن مالك أنه قال يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان مثله مخوفا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ضمانا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا مال الحائط وفي الدار سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدار مرهونة أو مكتراة على من يشهدون‏؟‏

قال‏:‏ إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد إلا عليه وان كان غائبا رفعوا أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا وهذا رأيي ألا ترى أن السكان ليس لهم أن يهدموا الدار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطا أجائزة هي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني وأعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث والثلثين‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ان الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفين‏.‏

ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة

قلت‏:‏ أرأيت لو أني استأجرت عبدا لم يأذن له سيده في الاجارة ولا في العمل استأجرته على أن يحفر لي بئرا فعطب في البئر أأضمنه أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم تضمنه عند مالك وقد بلغني أن مالكا سئل عن عبد استأجره رجل يذهب له بكتاب إلى موضع في سفر فعطب فيه وذلك بغير اذن سيده قال مالك هو ضامن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن عبدا لرجل قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما‏؟‏

قال‏:‏ يقال لسيد العبد ادفع أو افده بنصف الدية‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين أي شيء يقال لسيد العبد أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء هذا القتيل الآخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية‏؟‏

قال‏:‏ ان أحب أولياء المقتول الآخر أن يقتلوا قتلوه وان استحيوه على أن يأخذوه قيل له ادفع نصفه أو افده بالدية ولا أحفظه عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان جرح عبدي رجلا فبرأ من جراحه فديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك‏؟‏

قال‏:‏ إذا مات منها أقسم ورثة المقتول فإذا أقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم ان شئتم فاقتلوه وان شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه فإذا استحيوه كان بمنزلة أن لو كانت الجراحات خطأ ويقال لمولى العبد ادفع عبدك أو افده فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول وان فداه نقص له في الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجنايات‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا قوله في الحر وهو عندي في العبد مثله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن أمة جنت جناية وهي حامل أو غير حامل فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام عليها أولياء الجناية أتدفع ولدها معها في الجناية ان قال سيدها أنا أدفعها‏؟‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه‏؟‏ قال لا يدفع ولدها‏؟‏

قال‏:‏ ولم أسمعه أنا منه ولكنه رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الامة تجني جناية ولها مال قد اكتسبته قبل الجناية أو بعد الجناية أيدفع معها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك كل مال كان لها قبل أن تجني فإنه يدفع معها وكل شيء اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى أن يدفع معها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون علي أقيمتها صحيحة أو قيمتها معيبة قال ابن القاسم بل قيمتها معيبة مع الارش الذي يأخذ السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي أخذ سيدها مما جنى عليها فلا تكون عليه إلا دية الجناية وإنما عليه الاقل أبدا قال ابن القاسم ولو أن عبدا قتل قتيلين وليهما واحد لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما إلا أن يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رأيي قال ابن القاسم ومما يبين لك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ له سيده أرشا أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له من الارش أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الاقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان أم الولد لا يستطيع أن يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لانها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد إلا أن يكون الارش مثل الجناية فلا يكلف أكثر من الارش‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعته من مالك ولكنه يمنع من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي‏.‏

قلت‏:‏ ولم قلت هذا‏؟‏

قال‏:‏ لأنها مرهونة بالجرح حتى يفديها أو يدفعها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن عبدين لي قتلا رجلا خطأ فقلت أنا أدفع أحدهما وأقر الآخر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في العبيد إذا قتلوا رجلا حرا خطأ أو جرحوا انسانا أنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده وان كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية‏؟‏

قال‏:‏ ولم يقل لنا مالك في باب أرباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا وله ان كان ربهم واحدا ان له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك وقد سئل فيه غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان فقئت عينا عبدي جميعا أو قطعت يداه جميعا ما يقال للجارح‏؟‏

قال‏:‏ يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا فإن كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع أذن أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيي‏؟‏

قال‏:‏ وقد سمعت أنه قال يسلم إلى الذي صنع ذلك فيه ويعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك إنما في العبيد على جارحهم ما نقصهم إلا المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فإنما في قيمته مثل موضحة الحر ومأمومته ومنقلته وجائفته من ديته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان جرح عبدي رجلا فقطع يده خطأ وقتل آخر خطأ‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ان أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا قال مالك وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم‏.‏

قلت‏:‏ وان استهلك مع الجراحات أموالا تحاص أهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الاموال في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل عبدي رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فقال السيد أنا أفديه من جنايته في القتل وأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه‏؟‏

قال‏:‏ يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد‏؟‏

قال‏:‏ وهذا رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد إذا جنى جناية خطأ ففداه مولاه ثم جنى بعد ذلك جناية أخرى أيقال لسيده أيضا ادفعه أو افده‏؟‏

قال‏:‏ نعمم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى‏؟‏

قال‏:‏ يقال لسيدها أخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الاولى‏؟‏

قال‏:‏ عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها وان كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها لان السيد إذا أخرج قيمتها مكانه قد أسلمها إليهما‏.‏

قلت‏:‏ فما جنت بعد الحكم هل سمعت من مالك فيه شيئا‏؟‏

قال‏:‏ هو قوله ان عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم‏؟‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو بكر ثم قال أو في ذلك شك قال ابن القاسم فقلت لمالك فعلي وعثمان أيهما أفضل‏.‏

فقال‏:‏ ما أدركت أحدا ممن أفتدي به يفضل أحدهما على صاحبه يعني عليا وعثمان ويرى الكف عنهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يدخل في الخدمة مع الاول يتحاصون فيه على قدر ما بهم من الجناية‏.‏

قلت‏:‏ فإن مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقي لهم من جناياتهم دينا على المدبر يتبعونه به وان لم يحمله الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقي لهم من جناياتهم على العبد فما أصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه وما أصاب مارق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في أيديكم أو افدوه بما أصابه من الجناية وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية كيف يقتصون منه أيأخذون منه كل شيء كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت على ما عتق منه أم لا‏؟‏ وهل يأخذون منه ما في يديه من المال حتى يقتصوا جنايتهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن مالكا قال في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني الجناية وفي يديه مال فيفتك سيده نصفه ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك المدبر ان كان بيده مال أخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم وما ما كسب فإنه لا يؤخذ منه من الجزء العتيق إلا ما فضل عن عيشه وكسوته والذي أخذ من العبد في جنايته إنما هو قضاء لنصيبه الذي عتق منه فإن كان فيه كفاف لم يتبع بشيء وان كان فيه فضل أوقف في يده وان قصر عن ذلك اتبع به في حصة الجزء فإن كان في ذلك ما يفضل عن عيشه وكسوته كان ذلك لهم بمنزلة الدين وأما ما رق لهم منه فإنهم لا يتبعونه فيه بشيء من الجناية لانه قد صار عبدا لهم وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذي رق لهم منه وهو رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان جاء رجل فتعلق بعبدي والرجل يدمي فقال جنى علي عبدك خطأ أو عمدا وأقر العبد بذلك‏؟‏

قال‏:‏ سمعت مالكا وأتاه قوم وأنا عنده في عبد كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع اصبعه فتعلق به الغلام فأتى على ذلك والغلام متعلق به فقيل للغلام من فعل بك فقال هذا وطئني وأقر العبد بذلك‏.‏

فقال‏:‏ مالك أما ما كان مثل هذا يؤتى وهو يدمي وهو متعلق به فيقر العبد على مثل هذا فأراه في رقبته يدفعه سيده أو يفديه وما كان على غير هذا الوجه فلا يقتل إلا ببينة مثل العبد يخبر انه قد جنى فلا يقبل قوله في قول مالك إلا على ما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أقر العبد بقتل رجل عمدا أيجوز اقراره أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ان أرادوا أن يقتلوه فذلك لهم وان أرادوا أن يستحيوه فليس لهم ذلك لانه يتهم حين استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة جنى جناية ومولاه غائب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه‏؟‏

قال‏:‏ يقال لمولاه ان شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك وان شئت فأسلمه إليه ولا شيء عليك لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل عبدي رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر أيكون ذلك لي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن عبدا لي قتل رجلين وليهما واحد فأراد السيد أن يفتك نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه‏؟‏

قال‏:‏ ليس ذلك له إلا أن يفتك جميعه بالديتين أو يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المكاتب يستدين ديونا ثم يعجز فيرجع رقيقا‏؟‏

قال‏:‏ الدين في ذمته عند مالك إلا أن يكون له مال حين عجز فيكون الدين في ذلك المال ان كان ذلك المال مما أصابه من تجارة أو هبة وهبت له أو من غير ذلك إلا أن يكون من كسب يده فإن كان من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوا ذلك منه وإنما لهم أن يأخذوا منه ما كان في يديه من مال إلا ما كان في يديه من كسبه‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك كل ما أفاد المكاتب بعد ما عجز فللغرماء أن يأخذوه في دينهم إلا ما كان من كسب يده‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكسب يده إنما هي إجارته وعمله بيده في الاسواق في الخياطة وغير ذلك‏.‏

فقال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلاثا أتأمره أن يؤدي ديتين أو ثلاثا حالة في قول مالك ويسعى في كتابته فإن عجز رجع رقيقا‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا شيء على الولد من الجناية في رأيي لان مالكا قال ذلك في الأمة فالمكاتبة مثله عندي سواء‏؟‏

قال‏:‏ وقد قال مالك في الأمة إذا جنت ثم ولدت ولدا بعد الجناية أنه إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها‏.‏

قلت‏:‏ ولا ترى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة أيكون على ولدها من الدين شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا شيء على ولدها من الدين لان الدين إنما كان في ذمتها فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء‏؟‏

قال‏:‏ وهذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا جنى المكاتب جناية فقضى عليه بالجناية ثم عجز أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب أم يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية‏؟‏

قال‏:‏ إذا جنى المكاتب عند مالك فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابته وادفعه أو افده بجميع الجناية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المكاتب إذا جنى على عبد قد أذن له في التجارة فرهق العبد المأذون له في التجارة دين وعلى المكاتب دين وقام الغرماء‏؟‏

قال‏:‏ يباع العبد في دين المكاتب ويكون عند مالك دين العبد في ذمته يتبع به ويبينون إذا باعوه أن عليه دينا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد المعتق إلى أجل إذا جني جناية أيكون عليه الأقل من قيمته أو من أرش الجناية في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكن عليه عند مالك أن يتم الجناية بالغة ما بلغت وان كانت نفسا فعليه الدية وان عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد مثل المدبر في قول مالك يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية‏؟‏

قال‏:‏ نعم وهو قول مالك‏.‏

ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة

قال‏:‏ وقال مالك من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمل الرجل في داره أو في أرضه فسقط فيه انسان‏؟‏

قال‏:‏ لا ضمان عليه‏؟‏

قال‏:‏ وان جعل حبالة في داره يتلف بها سارقا فعليه ضمانة قال ابن القاسم السارق وغير السارق إذا وقع فيه سواء يضمنه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقصت ما على سيدها‏؟‏

قال‏:‏ أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك ان كانت أقل من قيمتها‏.‏

ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء‏.‏

قلت‏:‏ له فكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها‏؟‏

قال‏:‏ بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المدبرة إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ذلك أيكون على ولدها من هذه الجناية شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ هي مثل الخادم ان ولدها لا يدخل في الجناية وكذلك بلغني عن مالك فكذلك هذه المدبرة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن أم ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا وللمقتول وليان فعفا أحدهما أيكون على سيد أم الولد شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ عليه للذي لم يعف نصف قيمتها إلا أن يكون نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال السيد لا أدفع إليكم شيئا وإنما كان لكم أن تقتلوا وليس لكم أن تغرموني‏؟‏

قال‏:‏ ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله ألا ترى لو أن رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما ان القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف فكذلك هذا في سيد أم الولد‏.‏

قلت‏:‏ فإن قتل رجل قتيلا ليس له إلا ولي واحد فعفا عنه على أن يأخذ الدية وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك شيئا إنما لك أن تقتلني فإن شئت فاقتلني وان شئت فدع‏؟‏

قال‏:‏ إذا لم يكن الولي إلا واحدا فليس له إلا أن يعفو أو يقتل وليس له أن يعفو على الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل وأما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما صار نصيب الباقي منهما على القاتل لان الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر أن يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حقه مالا لأنه قد صار يشبه عمد المأمومة التي لا يستطاع القصاص منها ولا يشبه إذا كان ولي المقتول واحدا إذا كان له وليان‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا تجوز شهادتهما على العفو عن الدم‏.‏

قلت‏:‏ لم‏؟‏

قال‏:‏ لان شهادتهما لا تجوز في العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين رجل عمدا ثم قطع كفه تلك التي قطع منها أيقطع أصابعه ثم كفه أم لا‏؟‏ يكون له إلا أن يقطع الكف وحدها‏؟‏

قال‏:‏ ليس له إلا أن يقطع الكف وحدها إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شهادة الجواري أهي بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح‏؟‏

قال‏:‏ لا وكذلك بلغني عن مالك ولم أسمعه منه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر أنه لا يحسن العوم فمات من ذلك‏؟‏

قال‏:‏ إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وان كان على غير وجه القتال لم يقتل به وأرى أن فيه الدية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الآخر أنه قتله بحجر‏؟‏

قال‏:‏ شهادتهما باطل في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا ها هنا‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ له وقد قال مالك إذا أتوا بلوث من بينة ان لهم أن يقسموا‏؟‏

قال‏:‏ لا لان هذين قد تبين أن أحدهما كاذب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول دمي عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا أنه خطأ أو عمد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لانه قتله عمدا أو قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ‏؟‏

قال‏:‏ ذلك لهم ان ادعوا كما قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان وضع سيفا في طريق المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات‏؟‏

قال‏:‏ يقتل به‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكنه رأيي‏.‏

قلت‏:‏ فإن عطب بالسيف غير الرجل الذي وضع له‏؟‏

قال‏:‏ لا يقتل به ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي‏.‏