فصل: فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم

قلت‏:‏ أرأيت إن صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه ذلك عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام شهرا أيجزئه‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه‏.‏

في الاطعام في الظهار

قلت‏:‏ أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يطعم مدا بمد الهشامي لكل مسكين‏.‏

قلت‏:‏ حنطة أو شعيرا‏؟‏

قال‏:‏ حنطة‏.‏

قلت‏:‏ والشعير كم يطعم‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في كفارة الإيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في كفارة الإيمان وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة الإيمان‏.‏

قلت‏:‏ هل يجزئه أن يغدى ويعشى ستين مسكينا في قول مالك في الظهار أو يغديهم ولا يعشينهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم‏؟‏

قال‏:‏ بلغني أن مالكا يقول في كفارة الإيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدين مدين قلت لم قال مالك مدا بالهشامي قال لأن الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعدله في الغداء والعشاء فلذلك جوزه مالك‏؟‏

قال‏:‏ ولا أظن من يغدى ويعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يغدى ويعشى في الظهار قال ابن القاسم وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفي الأيمان وفي كل شيء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كفارة الظهار فإنه قال مالك مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك اطعام الكفارات في الأيمان مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن اطعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما كان من كفارة في الإفطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إنما يحمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك أن يكفر فيمن أكل في رمضان إلا بالاطعام ويقول هو أحب إلي من العتق والصيام قال مالك وما للعتق وماله يقول الله تعالى ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ‏{‏فالاطعام أحب إلي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق أو السويق أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك لا يجزئه السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات إلا أني أرى أن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار إن ذلك يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الكفارات كلها إن أعطى من الذي هو عيشهم عندهم أيجزىء ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يجزئهم ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزىء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يغدى ويعشى ويكون معه الادام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه‏.‏

قلت‏:‏ ولا يجوز فيقول مالك أن يعطى في كل شيء من الكفارات العروض وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ ولا يجزئ أن يعطى دراهم في قول مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا يجزئ عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي‏.‏

قلت‏:‏ ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ستين مدا‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا‏.‏

قلت‏:‏ فإنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد‏؟‏

قال‏:‏ نعم إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فاكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطى إثني عشر مسكينا إثني عشر مدا ولكن يعطى ستة مساكين إثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي لله ولكن يعطى مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين وقد سئل الشعبي في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا فقال لا اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم‏.‏

من حديث بن مهدي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ثم خرج إلى بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش أهل تلك البلاد أيجزىء ذلك عن ظهاره‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك هذا في جميع الكفارات‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه ذلك بن مهدي عن سفيان عنجابر قال سألت الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه وقالابن القاسم وان لم يجد عنده في بلاده فليبعث بها إلى بلاد أخرى وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة اليمين الأخرى أو لم يجد غيرهم‏؟‏

قال‏:‏ لا يعجبني ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أكانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أو شيئين مختلفين‏؟‏

قال‏:‏ إنما سألوا مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال ما أخبرتك‏.‏

قلت‏:‏ وإن افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن افطار في رمضان‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي بن وهب عن بشر بن منصور قال سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم من الغد إن شاء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه‏.‏

قلت‏:‏ أيجزىء في قول مالك أن يطعم مكاتبه قال ابن القاسم لا يطعم مكاتبه ولا مكاتبي غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع مولى بن عمر وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ويهودي وعبد‏.‏

قلت‏:‏ أفيجزىء أن يطعم الأغنياء‏؟‏

قال‏:‏ قال الله تعالى في كتابه ‏{‏فإطعام ستين مسكينا‏}‏ فلا يجزئه الأغنياء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أطعم ذميا أو عبدا في شيء من الكفارات أيعيد‏؟‏

قال‏:‏ نعم أنه يعيد وكذلك ان أطعم الأغنياء أنه يعيد أيضا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أطعم بعض من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يعيد ان كانوا مساكين قال ابن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا كان قد أكل الطعام‏.‏

قلت‏:‏ ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال ابن القاسم وقال لي مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

الكفارات بالعتق في الظهار

قلت‏:‏ أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن ظهاره‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره‏؟‏ قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك غير مرة لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه ذلك في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره‏؟‏

قال‏:‏ كذلك أيضا لا يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجزئ ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئ في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من الكفارات‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ ويكون حرا ولا يجزئ‏؟‏

قال‏:‏ نعم إن ولدته فهو حر ولا يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له‏؟‏

قال‏:‏ نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال ابن القاسم لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ ‏(‏وقال‏)‏ غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك‏.‏

قلت‏:‏ هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ ولا الاعمى‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم‏.‏

قلت‏:‏ وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها وأنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لانا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الاولى لا يتهما كنت اللاولى أو للاخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة وقال ولا يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الايمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلي أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة‏؟‏

قال‏:‏ مالك وأحب ذلك إلي أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام‏؟‏

قال‏:‏ ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال ان رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره‏؟‏

قال‏:‏ نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ومن صلى وصام أحب إلي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال ابن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان‏؟‏ قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا‏؟‏

قال‏:‏ ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك‏.‏

فمسئلتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه قال ابن وهب وقد قال ابن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشتري بشرط في العتق الواجب ‏(‏وقال‏)‏ بن وهب وربيعة لا يجزئ إلا مؤمنة وقالعطاء لا يجزئ إلا مؤمنة صحيحة ‏(‏وقال‏)‏ يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى لا يجزئ ‏(‏وقال‏)‏ بن شهاب مثله وقال ابن شهاب لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص وقال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل ‏(‏وقال‏)‏ ابراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد ‏(‏وقال‏)‏ بن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنى فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة‏؟‏

قال‏:‏ بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث‏.‏

والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها‏.‏

فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوي برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر‏.‏

فقال‏:‏ لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان قال ابن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدىء الصيام شهرين متتابعين أحب إلي‏.‏

قال فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين وقال وأحب ذلك إلي أن يبتدئ ‏(‏قال‏:‏ فقال له بعض أصحابناأفرأيت من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال اني أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو استيقن أن ذلك من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف‏.‏

في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته

قلت‏:‏ أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك بن وهب عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين‏.‏

قالا‏:‏ نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين بن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا‏.‏

فقال‏:‏ قال لي مالك من وطىء امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ثم وطىء‏؟‏

قال‏:‏ فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام قال ابن القاسم ولم يقل لي مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة‏؟‏

قال‏:‏ فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك وهو بن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت العودة له جائزة قبل أن يطلق‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة وقد لزمته على كل حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطىء بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وان لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه‏؟‏

قال‏:‏ نعم هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان ظاهر منها ثم طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه غيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة أيضا في قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك نعم يطأ غيرها من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا‏.‏

في القيء في صيام الظهار

قلت‏:‏ أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضي يوما مكانه يصله بالشهرين‏.‏

فقال‏:‏ يقضي يوما يصله بالشهرين‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيي‏.‏

في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم

قال ابن القاسم وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوي على الصيام فأفطر يوما من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن‏؟‏

قال‏:‏ ومن أفطر يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام حيضتها بالشهرين أتستأنف أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك تستأنف ان لم تصل أيام الحيض بالشهرين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم‏.‏

فقال‏:‏ ما سمعت من مالك فيها شيئا ألا أن مالكا قال لي إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه ان صح بني على ما صام فإن فرط حين صح استأنف الشهرين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه ‏{‏فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا‏}‏ كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو‏.‏

فقال‏:‏ ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وأني لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا‏؟‏ يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لأن مرضه كان إياسا ‏(‏وقال‏)‏ أشهب إلا أن يطول مرضه وان كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها‏.‏

في كفارة المتظاهر

قال‏:‏ وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها‏.‏

فقال‏:‏ نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شيء‏؟‏

قال‏:‏ وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فإن أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعينها لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة فيطئهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز له الوطء حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ولم يعتقهن عن جميعهن لانا لا ندري أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن بقي قد وقعت لهن الكفارة والاخرى التي ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتي بقيت فتستكمل الكفارة وأما الذي لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها إذا أعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب سواهن‏؟‏

قال‏:‏ وان صام ثمانية أشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في العتق لم أر ذلك يجزئ عنه إلا أن ينوي بالصيام كفارة كفارة وان لم يوقع ذلك على واحدة من نسائه بعينها كما وصفت لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزىء عنه وذلك أني رأيته مجزئا عنه لأنه لو متواحدة منهن وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث اللاتي بقين عنده بقية الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غدا ثلاثين وعن الاخرى بعد ذلك أربعين وعن الأخرى مثل ذلك ثم جبر ما بقي بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا عنه وان لم ينو واحدة منهن فمن ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه إلا أن ينوي به مدا لكل مسكين في كفارته وان لم ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصوم عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى بالصوم عنها فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ولم وإنما نوى بالصيام واحدة منهن‏؟‏

قال‏:‏ لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شيء عليه فيما بقي مما كان حلف عليه ان فعله لو فعله‏؟‏

قال‏:‏ ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول لا بأس بأن يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلي أن يكفر بعد الحنث قال وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن وإن نوى بالكفارة عن شيء واحد من هذه الأشياء الثلاثة إن أراد أن يفعله ولم يخطر له الاثنتان الباقيتان في كفارته وإنما أراد بكفارته عن ذلك الشيء الواحد ثم فعل بعد للكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئة الكفارة الأولى من الثلاثة الأشياء التي حلف عليها‏؟‏

قال‏:‏ وهذا رأيي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة إسقاط الايلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه‏.‏

فقال‏:‏ نعم وإن كان أحب إلي أن لا يعتق إلا بعد ما يحنث ولكن انفعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان قبله‏؟‏

قال‏:‏ ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطىء من الاولى لكان ذلك مجزئا عنه في الثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شيء‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل‏؟‏

قال‏:‏ يستأنف ولا يبني وكذلك الاطعام لو بقي من المساكين شيء‏.‏

جامع الظهار

قلت‏:‏ أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم تمنعه نفسها‏؟‏

قال‏:‏ ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها‏.‏

فقال‏:‏ نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها‏.‏

قلت‏:‏ فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الامام‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ويرى مالك أيضا للامام أن يحول بينه وبينها‏.‏

فقال‏:‏ بلغني ذلك عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة فارتجعها ولم يشهد على رجعتها فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد قال مالك قد أصابت ونعم ما صنعت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه قال مالك يمضي على صيامه‏.‏

قلت‏:‏ وإن كان أول يوم صام وجد ثمن الهدي‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك ان شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر فقال قال مالك إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم أيسر فليعتق أحب إلي وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه قال ابن القاسم وقتل النفس عندي مثل الظهار‏.‏

قلت‏:‏ ما قول مالك فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد‏.‏

فقال‏:‏ يصوم مكان كل مد يوما في قول مالك وقال مالك في الأذى من كان به أذى من رأسه فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين وكل شيء من الكفارات أيضا سواء كفارة الظهار وكفارة الأذي من قتل النفس والطعام في الجزاء فكل شيء من هذا مدا مدا لكل مسكين وقال مالك في كفارة الظهار أنه ان لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين مدا الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكين‏.‏

كتاب الايلاء واللعان

ما جاء في الإيلاء

قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا‏.‏

قلت‏:‏ فإن زاد على الأربعة الأشهر‏؟‏

قال‏:‏ إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا‏؟‏

قال‏:‏ نعم يكون موليا لأن هذا لا يقدر على الجماع إلا بكفارة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدي أيكون موليا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال ان قربتك فعلي أن أصلي مائة ركعة أيكون موليا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك في رجل قال لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك أنه مول فكذلك مسئلتك عندي تشبه هذا‏.‏

قلت‏:‏ وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون إلا حاشا فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت ان رضيت بالاقامة أكنت أطلقها فكذلك عندي كل ما لا يستطيع فعله والفيء فيه لم يعجل عليه بطلاق لعلها أن ترضى فلا يكون فيه ايلاء‏.‏

ومما يبين لك ذلك أن لو قال رجل ان وطئتك حتى أمس السماء فعلى كذا وكذا فقالت لا أريد أن تطأني وأنا أقيم كان ذلك لها ولم تطلق عليه قال سحنون إلا أن المرأة إن قامت في الأمرين جميعا على زوجها قبل مضي الأربعة أشهر أو بعد مضيها فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها وليس هو ممن يوقف على فيء‏.‏

وأما الأخرى فإن قامت قبل مضي الأربعة أشهر لم يعجل عليه بشيء لأن فيه الوطء وبه يحنث وإن قامت بعد مضي الأربعة فعلي كفارة أو قال علي يمين أيكون موليا‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ سمعت مالكا يقول كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال أن الايلاء في المسيس فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة فإن كلمها فهي طالق البتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه ايلاء ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يطلق وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا على ذلك أدركن الناس فيما مضى ولكنه يوقف حين يؤبه له حتى يفيء أو يطلق بن وهب قال يونس وقال ابن شهاب ان حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء بن وهب وقال مالك ولا يكون الايلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس‏.‏

فيمن‏؟‏ قال لامرأته والله لا أطؤك ان شاء الله

قلت أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله أيكون موليا وقد استثنى في يمينه‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عنها فقال هو مول قال سحنون وقال غيره أنه لا يكون موليا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة‏؟‏

قال‏:‏ لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها هي في رقبته إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الاشهر إذا طلبت امرأته ذلك وان كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم تسقط عنه وإنما تسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء‏.‏