فصل: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل

قلت‏:‏ أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لأن عتق النصف لم يتم حتى يمضي الأجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته منه إلا من بعد الولادة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضي الأجل وكيف أن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به‏؟‏

قال‏:‏ أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة لأن الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن يقوم عليه‏.‏

في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها

قلت‏:‏ أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر‏؟‏

قال‏:‏ إذا وضعته فهو حر وقوم نصفه عليه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين‏؟‏

قال‏:‏ أرى العقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه‏.‏

قلت‏:‏ فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا ها هنا قد جعل العتق قبل خروج الولد‏؟‏

قال‏:‏ إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسئلتك هذه لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده أخوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون أخوته‏؟‏ قال نعم‏.‏

في الرجل يشتري نصف إبنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا‏؟‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أني اشتريت نصف إبني من سيده أيعتق علي جميعه ويقوم علي النصف الباقي إذا كنت موسرا في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك لو أن جميع إبنه لرجل فاشترى الأب نصف إبنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر أنه يقوم على أبيه ما بقي ويعتق جميعه في قول مالك قال مالك وكذلك إن أوصى سيد الابن للأب بنصف إبنه فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة إبنه وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته في ماله كذلك قال مالك إلا في الميراث وحده فإن مالكا قال إن ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقي لأن الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم يدخله هو على نفسه فلا يعتق عليه إلا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو كان إبني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق به علي برضا السيد الآخر وبإذنه وبعلمه أيعتق علي جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كنت غير موسر عتق علي منه ما ملكت وما بقي منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ويكون ماله موقوفا في يديه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إبني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان بغير أمره أيعتق علي في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي في قول مالك‏؟‏ قال نعم قال ابن القاسم وأصل ذلك إن كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا في الميراث وحده أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن اشتريت أنا وأجنبي إبني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا كان الإبن لرجل فأشتري نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه‏.‏

في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه

قلت‏:‏ أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقي من أبيه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقي وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق على إبني‏؟‏

قال‏:‏ نعم يعتق على إبنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لإبنك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا وهب لإبني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على إبني ما بقي من أخيه في ماله أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له منه‏.‏

قلت‏:‏ ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك‏؟‏ قال لا قال وما للولي ولهذا‏.‏

قلت‏:‏ ومن الولي ها هنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير‏؟‏

قال‏:‏ وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة جائز‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصي له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وصيه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي قال سحنون وهذا قول عبد الرحمن وغيره من أصحابنا‏.‏

في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة

قلت‏:‏ أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمه له فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه أن أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها‏؟‏

قال‏:‏ إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد‏.‏

في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه

قلت‏:‏ أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا قال ابن القاسم إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم قال ابن القاسم وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم‏.‏

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏