فصل: الجزء السادس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


سواء لا يجوز لي أن آخذ منهما إلا دراهم مثل دراهمي أو مثل الحنطة التي أسلفت فيها بصفتها‏؟‏ قال نعم لأن الذي عليه السلم يجوز لك أن تقيله ولا يجوز لك أن تقيل الكفيل إلا برضا الذي عليه السلم‏.‏

قلت ولم جوزت لي قبل محل الأجل إن أولى الكفيل قال لأنك لو وليت أجنبيا من الناس جاز لك ذلك فالكفيل أولى أن يجوز ذلك له ولك أن تولي من شئت من الناس‏.‏

قلت فلم كرهت لي أن أقيل الكفيل إلا برضا الذي عليه السلم قال لأني إذا أجزت لك أن تقيل الكفيل بغير رضا الذي عليه الحق كان الذي عليه السلم مخيرا في أن يقول لا أجيز الإقالة وأنا أعطي الحنطة التي علي فذلك له أن لا يعطي الحنطة إلا الحنطة التي عليه لا يلزمه غيرها فكان الكفيل إنما استقال على أن البائع بالخيار إن أحب أن يعطي طعاما أعطاه وإن أحب أن يعطي دنانير أعطاه فقبحت الإقالة ها هنا لما كان الذي عليه السلم مخيرا وصار الكفيل ها هنا كأجنبي من الناس استقال الذي له الحق على أن جعل الخيار للذي عليه السلم إن أحب أن يعطي دنانير أعطاه وإن أحب أن يعطي طعاما أعطاه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى ولأنه إذا كان الخيار للبائع الذي عليه السلم لم يجز فيه النقد وكان النقد فيه فاسدا فلما نقده الكفيل على أن الذي عليه السلم بالخيار فكأنه أسلفه الذهب سلفا على أن البائع إن شاء رد ذهبا وإن شاء أعطى طعاما فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لا شك فيه‏.‏

قلت فلم أجزت أن تقيله برضا الذي عليه السلم قال لأن الإقالة ها هنا إنما تقع للبائع فيصير الكفيل ها هنا كأنه أسلفه الدنانير سلفا وهذا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني ذهبا على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه فإذا رضي فإنما استقرض الذهب قرضا وأوفاني وإنما يتبع الذي عليه السلم ها هنا بالذهب لا بغير ذلك والكفيل والأجنبي ها هنا سواء‏.‏

قلت لم أجزت لي أن آخذ من الكفيل قبل محل الأجل طعاما مثل طعامي الذي أسلفت فيه وهذا لا يجوز لي أن آخذه من أجنبي غير الكفيل قال لأن الكفيل ها هنا إنما قضى عن نفسه حنطة عليه إلى أجل قبل محل الأجل فلذلك جاز حل الأجل أو لم يحل ولا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني عن الذي عليه السلم مثل حنطتي التي لي عليه وأحيله عليه إلى محل الأجل لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى فلا يجوز ذلك حل الأجل أو لم يحل إلا أن يستقرض الذي عليه السلم هذا الطعام من هذا الأجنبي ليوفيني أو يأمر أجنبيا من الناس فيوفيني عنه مثل الطعام الذي لي عليه من غير أن أسأل أنا الأجنبي أن يوفيني ذلك وأحيله على الذي عليه السلم فإذا كان كذلك فهو جائز حل الأجل أو لم يحل ولا يجوز للأجنبي من الناس وإن حل الأجل أن يوفيني على أن أحيله على الذي عليه السلم ولا أن أتسلف مثل الطعام الذي لي على الذي عليه السلم وأحيل عليه بذلك فهذا لا يجوز‏.‏

قلت ولا يجوز أن آخذ من الكفيل إذا كانت الحنطة التي أسلمت فيها سمراء محمولة ولا شعيرا ولا سلتا ولا غير ذلك من الأطعمة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت حل الأجل أو لم يحل‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولم قال لأنه إذا فعل ذلك صار بيع الطعام قبل أن يستوفى‏.‏

قلت فإن حل الأجل أيصلح لي أن آخذ من الكفيل سمراء والسلم محمولة أو شعيرا أو سلتا‏؟‏ قال لا يجوز ذلك لأن هذا أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه يعطيني يقضي ويتبع بغير ما أعطاني‏.‏

قلت أرأيت الذي لي عليه السلم أيجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل مثل طعامي الذي لي عليه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ويجوز لي أن آخذ منه مثل دراهمي التي أسلمت إليه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وهل يجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل شيئا غير دراهمي أو طعامي الذي عليه بعينه‏؟‏ قال لا يجوز لك أن تأخذ منه غير الذي لك‏.‏

قلت أفيجوز لي أن آخذ منه محمولة إذا كان السلم سمراء قبل محل الأجل أو شعيرا أو سلتا‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت لم قال لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنك لم تأخذ طعامك بعينه وإنما أخذت طعاما منه غير طعامك الذي كان لك عليه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى ويدخله ضع وتعجل‏.‏

قلت فإن حل الأجل فأخذت منه سمراء محمولة أو محمولة عن سمراء أو سلتا أو شعيرا‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قلت وما فرق ما بين الكفيل وبين الذي عليه السلم إذا حل الأجل قال إذا حل الأجل فأخذت من الذي كان عليه السلم محمولة من سمراء أو سمراء من محمولة فهذا بدل‏.‏

ألا ترى أنك إذا أخذت منه سمراء من محمولة أو محمولة من سمراء بطل الذي كان لك عليه وإذا أخذت من الكفيل محمولة من سمراء أو سمراء من محمولة إذا حل الأجل لم يبطل عن الذي عليه السلم ما عليه بالذي أخذته من الكفيل واتبع الكفيل الذي عليه السلم بالطعام الذي عليه فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى‏.‏

قلت أرأيت لو أني أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به كفيلا وأعطاني الكفيل الطعام قبل محل الأجل للكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام قال ليس ذلك للكفيل حتى يحل الأجل فإذا حل الأجل اتبع الكفيل الذي عليه الطعام لأنه قد أداه عنه‏.‏

قلت فإن حل الأجل ولم يؤد الكفيل الطعام للكفيل أن يتبع الذي عليه الطعام فيأخذه منه على أن يؤديه إلى الذي له السلم قال ليس له أن يأخذه منه ولكن له أن يتبعه حتى يؤديه إلى من يحمل له عنه ويبرأ من حمالته‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت في طعام أو عروض وأخذت بذلك كفيلا فحل الأجل فأردت أن آخذ الكفيل قال قال مالك ليس له أن يأخذ الكفيل إلا أن يكون الذي عليه الحق كثير الدين فهو إن قام على حقه خاف إن يحاصه الغرماء أو يأتي غرماء آخرون فيتبعونه قال فإن كان كذلك أو كان غائبا فأرى أن يتبع الكفيل وإن لم يكن كذلك لم أر أن يباع له مال الحميل حتى يستوفي حقه من الغريم وإن عجز الذي عليه السلم عن حقه أو لم يوجد له شيئا اتبع الكفيل‏.‏

قلت أرأيت إن كان الذي عليه السلم مليا بالحق أله أن يأخذ الكفيل فيقول للكفيل الزم الذي عليه الحق حتى يعطيني حقي‏؟‏ قال لا أرى ذلك له‏.‏

قلت أرأيت إن حل الأجل فجاءني الكفيل وقال لي أد إلي الطعام الذي تحملت به عنك فدفعته إليه ليؤديه عني فتلف عنده قال هو ضامن له إذا كان إنما أخذه منك على وجه الإقتضاء مما تحمل به عنك‏.‏ قلت كانت له على ضياعه بينة أو لم تكن‏؟‏ قال نعم‏.‏ قلت كان مما يغيب عليه أو مما لا يغيب عليه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت اقتضاني ذلك أو كنت أنا الذي دفعته إليه قبل أن يقتضيني ذلك‏؟‏ قال نعم إذا كان أخذه على وجه الاقتضاء مما تحمل به عنك وسواء كان ذلك بقضاء من سلطان أو غيره إلا أن يكون الذي عليه الحق دفعه إلى الكفيل من غير اقتضاء منه للحق على وجه الرسالة له فلا يضمن‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت بذلك كفيلا فحل الأجل ثم إن الذي عليه السلم دفع الطعام إلى الكفيل بعد محل الأجل فباعه الكفيل فأتى الذي له السلم فقال أنا أجيز بيع الكفيل الطعام الذي قبض لي من الذي عليه السلم‏؟‏ قال لا يجوز ذلك لأنه لم يوكله أن يقبض منه ماله ويدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى‏.‏

قلت أفيكون للذي له السلم أن يرجع بطعامه على الذي له عليه السلم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وإن شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذي دفعه إليه الذي عليه السلم ليؤديه عنه‏؟‏ قال نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه‏.‏

قلت فإن أخذ الذي عليه السلم بطعامه الذي عليه أيرجع الكفيل الذي باع الطعام بثمن الطعام الذي باعه‏؟‏ قال نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه‏.‏

قلت وإن أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذي دفعه إليه ليؤديه عنه أخذه‏؟‏ قال نعم‏.‏ قلت فإن أخذ الذي له السلم الكفيل بمثل الطعام الذي قبضه من الذي عليه السلم وكفله أيسوغ له الثمن الذي باعه به‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولا يكون للذي كان عليه السلم أن يقول أنا آخذ منه الثمن الذي باع به وأرد عليه مثل الطعام الذي أخذ منه رب السلم‏؟‏ قال نعم لا يكون له ذلك إذا كان أخذ منه على وجه الاقتضاء لأنه كان له ضامنا‏.‏

قلت أرأيت رجلا أسلم إلى رجل في طعام أخذ منه كفيلا برأس ماله أيكون على الكفيل شيء إن كانت حمالته برأس ماله أنه يأخذ رأس ماله من الحميل إن لم يوفه الذي عليه الطعام حقه‏؟‏ قال لا خير في هذا البيع وهذا حرام‏.‏

قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم إلى أجل من الآجال فأخذ بها مني كفيلا ثم إن الكفيل صالح الذي له الحق على من الألف التي له بمائة درهم دفعها إليه قبل الأجل أيصلح هذا في قول مالك قال قال مالك لا يصلح من صاحبه فكيف من الكفيل ولا خير في ذلك لأنه لا يجوز فيما بين الكفيل وفيما بين الذي له الحق إلا ما يجوز بين الذي عليه أصل الحق وهذا من وجه ضع عني وتعجل فهذا لا يجوز‏.‏

قلت فإن حل الأجل وصالحه الكفيل على مائة درهم من حقه قال ذلك جائز عند مالك‏.‏

قلت فبم يرجع الكفيل على الذي عليه أصل الحق قال بمائة درهم لا يرجع عليه بأكثر من ذلك لأنه لم يؤد عنه إلا مائة درهم‏.‏

قلت ولا ترى هذا بيع ألف درهم بمائة درهم ألا ترى أنه باع ألف درهم له على الذي عليه أصل الحق بمائة درهم أخذها من الكفيل قال ليس هذا بيع ألف درهم بمائة إنما هذا رجل أخذ مائة درهم من الكفيل وترك تسعمائة كان سلمها الذي عليه الحق فإنما جاز له أن يأخذ هذه من الكفيل ويهضم التسعمائة عن الذي عليه أصل الحق لأنه لو جاءه رجل أجنبي فقال له أنا أدفع إليك مائة درهم على أن تهضم عن فلان تسعمائة ففعل كان ذلك جائزا وإنما رددنا الكفيل عليه بالمائة التي أدى لأنه أداها عنه لأنه كان كفيلا بها‏.‏ قلت فالذي تطوع فأدى مائة بغير أمره أيرجع بها على الذي عليه الدين‏؟‏ قال نعم يرجع بها عليه‏.‏ قلت فإن قال له الكفيل أعطيك مائة درهم على أن تكون الألف التي لك على الذي تكفلت عنه لي قال هذا حرام لا يحل والمائة مردودة على الكفيل‏.‏

قلت فإن قال الذي له الحق أنا أحتسبها من حقي وأتبعك بتسعمائة التي بقيت لي عليك‏؟‏ قال لا يكون ذلك له إلا أن يكون الذي عليه الحق معدما أو غائبا فإن كان كذلك فله أن يحتسبها ثم يطلب الكفيل بما بقي له من حقه إذا كان الذي عليه الأصل غائبا أو معدما‏.‏

فإن كان الذي عليه الأصل موسرا وكان حاضرا رد المائة على الكفيل واتبع الذي عليه الأصل بالألف كلها‏.‏

قلت فإن كان إنما صالحه الذي عليه أصل الحق بعد حلول الأجل على أن أخذ منه مائة وهضم عنه تسعمائة قال هذا جائز في قول مالك‏.‏

قلت ولا يشبه صلحه الذي عليه أصل الحق في هذه المائة إذا حل الأجل صلحه الكفيل‏؟‏ قال نعم لا يشبهه لأن صلحه الكفيل بيع ورق بأكثر منها وصلحه الذي عليه الأصل إنما هو شيء تركه له‏.‏

قلت أرأيت إن صالح الكفيل الذي له الحق من هذه الألف على خمسين دينارا‏؟‏ قال لا أراه جائزا على حال من الحال لأنه إذا صالح الكفيل الذي له الحق على دنانير كان الذي عليه الدين مخيرا إن شاء دفع الذهب التي أدى عنه الكفيل وإن شاء أدى الألف الدرهم التي كانت عليه فلما كان مخيرا في ذلك بطل هذا الصلح‏.‏

قلت ولم أبطلته قال ألا ترى أن الذي عليه الألف درهم إذا اختار أن يعطي الكفيل الألف الدرهم صارت ذهبا بورق إلى أجل لأن الكفيل إذا أعطى الذي له الحق ذهبا ويأخذ من الذي عليه الحق ورقا فلا يجوز‏.‏

قلت وكذلك إن قال الكفيل للذي له الحق اشترى منك هذه الألف التي لك على فلان بهذه الخمسين الدينار قال هذا لا يحل لأن الكفيل يشتري ورقا بذهب ليس يدا بيد‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم هو قوله‏.‏

قلت فإن صالح الكفيل الذي له الحق من الألف على عبد أو على سلعة من السلع قال الصلح جائز ويكون للكفيل على الذي عليه الحق ألف درهم قيمة سلعته في الألف التي عليه فإن بلغت قيمة السلعة التي صالح بها الألف الدرهم كلها أخذها وإن كانت أقل من الألف لم يكن للكفيل أكثر من قيمة سلعته وإن كانت قيمتها أكثر من الألف لم يكن له إلا الألف لأنه إنما صالح عنه بها‏.‏

قلت فإن قال الكفيل للذي له الحق أشتري منك هذه الألف التي لك علينا بهذه السلعة ففعل قال البيع جائز ويرجع الكفيل على الذي عليه الألف بجميع الألف لأنه قد اشترى الألف بالسلعة اشتراء جائزا‏.‏

قلت والصلح لا يكون في هذا بمنزلة الاشتراء‏؟‏ قال لا لأنه حين صالح بالسلعة إنما قال للذي له الحق خذ هذه السلعة مني عن فلان فلا يكون للكفيل إلا قيمة ما دفع عنه فأما إذا اشترى الألف بسلعة من السلع فإنما قال له الكفيل خذ مني هذه السلعة على أن تكون الألف كلها لي فهذا جائز وتصير الألف له لأنه لو وهب الألف للكفيل لجاز ذلك فكذلك إذا جعلها له سلعة أخذها منه جاز ذلك وكانت الألف كلها له‏.‏

في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده عليه أن يجعله أطول أو أجود من صنفه أو من غير صنفه

قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الأجل زدته درهما على أن يعطيني أطول من ثوبي الذي أسلمت إليه فيه من صنف ثوبي الذي أسلمت إليه فيه أو من غير صنفه فلا بأس بذلك‏؟‏ قال نعم كذلك قال مالك إذا تعجلت ذلك وكذلك ذكر لنا عن سعيد بن المسيب أنه‏؟‏ قال لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء ويأخذ أرفع من ثيابه‏.‏

قال مالك ولا يصلح له أن يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من الثمن الذي دفع فيه إن كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا ولا ورقا‏.‏

ويأخذ دون ثوبه وإن كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه ويسترجع من صنف العرض الذي هو رأس شيئا وإن هو أخذ عرضا من غير صنف العرض الذي هو رأس المال فلا بأس بذلك‏.‏

قلت ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي هو من صنف رأس المال قال لأن الرجل لو سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف‏.‏

قلت وأين وجه السلف قال ما أرتجع من حنطته فذلك السلف‏.‏

قلت فأين يدخله البيع قال ما أمضى له من حنطته بالثوب فهذا البيع فصار في هذه الصفقة بيع وسلف فلا يجوز هذا في قول مالك‏.‏

قال وكذلك لو كان رأس المال ثيابا والذي سلف فيه عرض سوى الثياب حيوان وغير ذلك فلا يصلح ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من صنف رأس ماله على أن أخذ بعض سلمه لأنه يدخله ما وصفت لك‏.‏

قلت فإن استرجع بعض رأس ماله بعينه على أن أخذ سلمه كله الذي كان أسلم فيه أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو رقيقا أو حيوانا أوصوفا أو عرضا لأن هذا إنما يرد إليه المسلم إليه بعض ما كان أخذ منه ويثبت حق رب السلم كما كان عليه‏.‏

قال وإن كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما وقد تفرقا فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله ويأخذ ما أسلم فيه وإن كان الذي استرجع من ذلك إنما هو من نوع رأس ماله بعينه فلا يجوز إذا افترقا لأنه لا يعرف أنه هو بعينه وإن لم يفترقا فلا بأس به أن يقيله من بعض رأس ماله ويرد إليه بعض رأس ماله ويترك الحق على الذي عليه الحق كما هو والطعام والدراهم والدنانير في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا لأن العروض تعرف بعينها وإن افترقا والذهب والدراهم والطعام لا نعرف أنها بعينها إذا افترقا‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في ثوب موصوف إلى أجل فأتيته قبل الأجل فقلت له زدني في طول الثوب كذا وكذا ذراعا بمائة درهم أخرى ونقدته أيجوز هذا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولم أجزته وقد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا ودراهم إلى أجل بثوب إلى أجل قال ليس هذه صفقة واحدة ولكنها صفقتان ولو كانتا صفقة واحدة ما جاز وهو قول مالك‏.‏

قال وقال لي مالك لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل إلى النساج على أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده درهما وزاده غزلا على أن يجعله سبعة في أربع‏.‏

قال مالك لا بأس به‏.‏

قلت له مسألتي بيع وهذه إجارة فكيف تكون مثله قال الإجارة في قول مالك بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع في التسليف والنقد ويجيزها ما يجيز البيوع في التسليف والنقد وكذلك قال مالك في التسليف في الثوب وفي النسج قلت وهذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة قال بل صفقتان‏.‏

في السلف في الثياب

قلت أرأيت إن أسلم الرجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ قال سئل مالك عن رجل باع ويبة وحفنة بدارهم فقال إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لأن الحفنة تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه قد أراه الذراع‏.‏

قلت أو لا تراه من التغرير إن هو مات قبل هذا الأجل لم يعرف الذي أسلم كيف يأخذ سلمه قال ليس ذلك بتغرير وليأخذوا قياس ذراعه فليكن ذلك عندهم فإذا حل الأجل أخذوه بذلك‏.‏

قلت أرأيت من أسلم في ثوب حرير اشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ قال لا بأس بذلك إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته‏.‏

قلت وهو قول مالك قال لم أسمع مالكا يقول في السلم في الثياب توزن في حرير ولا خز ولا غير ذلك وإنما كان قول مالك بصفة معلومة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه ولقد سئل مالك عن السلم في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها أعليه أن يأتيه بثوب فيقول على صفة هذا أو يجتزى بالصفة ولا يريه ثوبا ويقول على صفة هذا قال إن أراه فحسن وإن لم يره أجزت عنه الصفة‏.‏

قلت أيجوز في قول مالك إن أسلم في ثوب فسطاطي صفيق رقيق طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا جيدا قال ما أعرف جيدا في قول مالك إنما السلم في الثياب على الصفة وكذلك الحيوان‏.‏

قال مالك إنما السلم فيها على الصفة قال ولا أعرف من قول مالك فارها قال فإذا أتى بهما على الصفة لم يكن للمشتري أن يأبى ذلك‏.‏

في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد أو أدنى

قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة ثم لقيته بعد ذلك فاستزدته فزادني مائة إردب إلى محل أجل الطعام أو قبل محل أجل الطعام أو إلى أبعد من أجل الطعام أيجوز هذا‏؟‏ قال لا بأس بذلك أن يزيد الرجل الرجل في سلفه لأنه لو اشترطه في أصل السلف لم يكن به بأس إنما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد بائعه فزاده قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

في الإقالة في الصرف

قلت أرأيت إن صارفت رجلا دنانير بدراهم ثم لقيته بعد ذلك فقال أقلني من الصرف فدفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي‏؟‏ قال لا يجوز هذا عند مالك‏.‏

قلت فإن اشتريت سيفا محلى كثير الفضة النصل للفضة تبع بدنانير ثم إنا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنانير أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال لا يجوز هذا لأن مالكا‏؟‏ قال لا يباع هذا إلا يدا بيد فالإقالة ها هنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقيله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره لأن مالكا قال لي في الإقالة هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع‏.‏

الإقالة في الطعام

قلت أرأيت لو أني أسلمت في طعام أليس لا يجوز لي أن آخذ رأس مالي أو الطعام الذي أسلمت فيه ولا يجوز في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل ثيابا في طعام إلى أجل فأقلته من نصف الطعام الذي لي عليه قبل محل الأجل أو بعد ما حل الأجل على أن يرد على نصف الثياب التي دفعتها إليه بعينها أيجوز هذا وكيف إن كان قد حالت أسواق الثياب أو لم تحل افترقا أو لم يفترقا‏؟‏ قال لا بأس بذلك ولا تشبه الثياب الدراهم لأن الدراهم ينتفع بها والثياب لا منفعة فيها إذا ردت بأعيانها والدراهم لا تعرف بأعيانها لأنه لو سلف دراهم في طعام إلى أجل فأقاله من نصف ذلك الطعام قبل أن يفترقا على أن رد إليه نصف دراهمه لم يكن بذلك بأس فكذلك الثياب وقد قاله‏.‏

وقال لنا مالك فيمن أسلم دابة أو غلاما في طعام فلم يتغير الغلام ولا الدابة في يديه بنماء ولا نقصان فحل الأجل فأراد أن يقيله‏.‏

‏؟‏ قال لا بأس أن يقيله ويأخذ دابته أو غلامه ويقيله من سلمه‏.‏

قلت فإن أقاله قبل محل الأجل‏؟‏ قال لا بأس بذلك أيضا في قول مالك‏.‏

قلت وإن تغيرت أسواقه فلا بأس بذلك ما لم يتغير في بدنه قال إنما قال لنا مالك في تغير البدن ولم يقل لنا في تغير الأسواق ولو كان تغير الأسواق عنده مثل تغير البدن في مسئلتك هذه لقاله لنا ولقد قال لنا مالك لا بأس ان يقيله من سلمه ويأخذ دابته بعد شهرين أو ثلاثة فهذا يدلك على ان اسواقها قد حالت فلم ير مالك بذلك بأسا لأن في شهرين أو ثلاثة ما تحول فيه أسواق الدواب‏.‏

قلت فإذا أسلمت ثيابا في طعام أو حيوانا في طعام فأقلته من نصف ذلك بعد ما افترقنا على أن آخذ منه نصف الثياب أو نصف الحيوان لم أجزته قال لأنه بعينه ولأن المنفعة لم تدخل فيه للبائع ولا للمشتري ولا يقع فيه بيع وسلف فكل بيع كان بذهب أو بورق أو بعرض من العروض فسلف في طعام لم يدخله بيع سلف ولا زيادة ولا نقصان فلا بأس أن يقيله تفرقا أو لم يتفرقا‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت عبدا لي في مائة إردب من حنطة ثم إنا تقايلنا وقد تغير سوق العبد ودخله نماء أو نقصان قال سألت مالكا عنه إذا كان العبد على حاله لم يدخله نماء ولا نقصان وإن تغيرت أسواقه‏.‏

‏؟‏ قال لا أرى بأسا أن يقيله من الطعام الذي له عليه‏.‏

قلت فإن دخله نقصان بين من عور أو عيب من العيوب‏؟‏ قال لا يعجبني ذلك ولا خير فيه‏.‏

قال ابن القاسم وأنا أرى النماء بمنزلة الدابة العجفاء تسمن أو الصغير يكبر أو البيضاء العينين يذهب بياضهما والصماء يذهب صممها أن ذلك لا ينبغي فيه الإقالة لأنه زيادة وأما لو كان السلم جارية مهزولة فسمنت لم أر به بأسا ولم أر مالكا يجعل سمانة الرقيق وعجفهم مثل سمانة الدواب وعجفها وقال إنما تشترى الدابة لشحمها والرقيق ليسوا كذلك‏.‏

قلت أرأيت لو أني بعت جارية بعبد فتقابضنا ثم مات العبد فتقايلنا قال ما أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى الإقالة تكون إذا مات أحدهما وإنما تكون الإقالة إذا كانا جميعا حيين‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بعبد دفعته إليه وقبضت لآخر ثم أصاب أحد العبدين عمى أو عور أو عيب ثم تقايلنا أتجوز المقابلة فيما بيننا‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال لا أحفظه الساعة‏.‏

قلت فلم لا تجوز المقابلة فيما بينهما قال لأنه إنما أقال كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا انتقص من الثمن شيء فليس على هذا إقالة‏.‏

قلت فإن علم بأن العبد الذي دفع قد انتقص بعور أو عمى أو عيب فتقايلنا على هذا قال هذا جائز إذا علم لأنه رضي أن يدع بعض حقه‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في طعام وأقاله أحدهما أيجوزأم لا‏؟‏ قال قال مالك لا بأس به وأنا أرى ذلك جائزا إلا أن يكونا متفاوضين في شراء الطعام وبيعه أو متفاوضين في أموالهما فيكون ما أقاله هذا وما أبقى لشريكه فيه نصيب فلا يجوز‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب معلومة موصوفة فاستقاله أحدهما أو ولي حصته رجلا قال قال مالك لا أرى بذلك بأسا‏.‏

قلت وإن لم يرض شريكه قال قال مالك نعم وإن لم يرض شريكه فإن ذلك جائز عليه‏.‏

قال مالك وليس للشريك على شريكه حجة فيما أقاله‏.‏

قال وقال لي مالك إنما الحجة فيما بين الشريك وبين البائع وليست له حجة على الذي اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ذهبه ولم أره يجعل له شركا فيما أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه‏.‏

قلت أرأيت إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام صفقة واحدة فأقاله أحدهما من رأس ماله أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قلت ولم أجازه مالك وإنما هو صفقة واحدة قال لأنه لا يتهم أن يكون إنما يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر‏.‏

قلت فإن كان رأس المال ثوبا واحدا أسلماه جميعا في طعام فاستقاله أحدهما‏؟‏ قال لا أرى بذلك بأسا ويكون شريكا في الثوب معه‏.‏

قلت أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا إنما قال لي مالك في الرجلين يسلمان جميعا سلما واحدا فيقيل أحدهما صاحبه إنما قال لنا مالك ذلك في الذهب والورق وجميع الأشياء إذا كان رأس المال لم يتغير في بدن بحال ما وصفت لك فذلك عندنا في الإقالة من أحدهما بمنزلة الدراهم‏.‏

قلت أرأيت إن أسلم رجل إلى رجلين في طعام موصوف إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن أقال أحدهما أتجوز الإقالة في قول مالك أم لا‏؟‏ قال إن كان لم يشترط عليهما عند اشترائه منهما أن أحدهما حميل بصاحبه أيهما شاء أخذ بحقه لم أر بالإقالة بأسا لأنه ليس له أن يتبع كل واحد منهما إلا بما عليه وهذا في الإجارة أبين مما أجاز لي مالك في الرجلين يشتريان من الرجل الواحد فيقيله أحدهما ويأبى الآخر أن ذلك جائز‏.‏

قلت ولم كرهت في الرجلين إذا كان كل واحد منهما حميلا عن صاحبه لم كرهت الإقالة قال لأنه كان جميع الحق على واحد فأقاله من بعض وأخذ بعضا‏.‏

قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب فلما حل الأجل أو قبل أن يحل الأجل رد علي الدراهم وأعطاني الطعام أورد علي الدراهم قبل محل الأجل وأرجأ الطعام عليه إلى محل الأجل‏؟‏ قال لا خير في هذا‏.‏

قلت فإن رد علي نصف رأس مالي قبل محل الأجل وأرجأ الطعام عليه إلى أجله‏؟‏ قال لا خير في ذلك‏.‏

قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم أنا تقايلنا ودراهمي في يد الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت لا آخذ غيرها‏.‏

قال له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك قلت وكذلك إن كان لم يفارقني ودراهمي معه قد نقدته حين تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي‏؟‏ قال نعم ذلك له‏.‏

قلت وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في عروض ثم إنا تقايلنا والطعام عند الذي أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني طعاما مثل صفة طعامي فأبيت قال ذلك لك‏.‏

قلت فإن كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام بعينه عنده فأقلته على أن يدفع إلي دراهمي بعينها أو طعامي بعينه قال أرى الدراهم وإن اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو لم يشترط‏.‏

قلت فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا قال لأن الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب قد يشترى بعينه فهذا فرق ما بينهما‏.‏

قلت وكذلك كل شيء ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان يكال ويوزن فأتلفته فاستقالني صاحبه بعد ما أتلفته فالإقالة فيه جائزة وعلي مثله‏؟‏ قال نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالإقالة جائزة‏.‏

قال سحنون وكان عنده المثل حاضرا‏.‏

قلت وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان علي مثله ولم تكن علي قيمته وإن حالت أسواقه‏؟‏ قال نعم كذلك قال مالك وليس عليه أن يدفعه إليه إلا في الموضع الذي اغتصبه فيه منه وفي الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشيء حيث دفعه إليه وإن حالت الأسواق‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا‏؟‏ في قول مالك ويكون عليه قيمة الثوب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني لأن الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه ليس تجوز الإقالة إلا عليه بعينه‏.‏

قال والإقالة على القيمة لا تجوز‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلا اشتريت منه طعاما إلى أجل بثوب فقبضت الطعام ثم إنه استقالني فأقلته فتلف الطعام عندي بعد ما أقلته قبل أن أدفعه إليه قال قال مالك هلاك الطعام منك حتى ترده على صاحبه الذي أقلته منه وتنفسخ الإقالة‏.‏

قلت أرأيت لو أني أسلمت ثوبا في طعام ثم إنا تقايلنا قال تجوز الإقالة إذا رد الثوب بحضرة الإقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب‏.‏

قلت فإن كان الثوب حين تقايلنا قائما عند صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلنا بعث ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب قد تلف قال فلا إقالة بينهما ويكونان على سلمهما‏.‏

لأنه لا يصلح له أن يقيله إلا بنقد فلما لم ينتقد بطلت الإقالة وإنما كانت الإقالة على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف بطلت الإقالة‏.‏

قلت أرأيت إن أقاله والثوب قائم بعينه فأصاب الثوب قد تلف فأعطاه مثله قبل أن يتفرقا أتجوز الإقالة أم لا‏؟‏ قال لا تلزمه الإقالة ولا تجوز فإذا كانت الإقالة على رأس المال ورأس المال ثوب قائم بعينه لم يضع ثم إنه تلف بعد ذلك فليس له أن يعطي مكانه مثله لأن الإقالة إنما وقعت على ذلك الثوب الذي تلف بعينه‏.‏

قال وقال مالك ولو أن رجلا أعطى رجلا عبدا له أو فرسا أو بغلا أو حمارا في طعام إلى أجل وذلك الأجل إلى شهر فأعسر صاحب الطعام به وقد اختلف اسواق الرقيق واتضعت والدواب مثل ذلك أيجوز له أن يقيله ويرده إليه‏؟‏ قال نعم إذا كان على حاله‏.‏

قال ابن القاسم إلا أن يدخله عور أو نقصان أوزيادة‏.‏

فإن دخله هذا فالإقالة منفسخة‏.‏

قلت فأصل قول مالك في هذا كله إن أنا أسلمت حيوانا أو دواب أو رقيقا أو عروضا ثيابا أو غير ذلك مما هو من العروض مما يكال أو يوزن ومما لا يكال ولا يوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب أسلمت ذلك في طعام إلى أجل فتقايلنا والسلع التي أسلمت إليه في هذا الطعام قائمة بعينها إلا أنها قد تغيرت بالأسواق لسعر رخص أو غلا فلا بأس بالإقالة بيننا‏؟‏ قال نعم قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن دخل هذه العروض وهذا الحيوان نقصان في أبدانها تخرقت العروض أو أصابها حرق أو أصاب الحيوان عور أو عرج أو عمى أو شلل أو نحو ذلك ثم تقايلنا لم تجز الإقالة فيما بيننا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وإن تلفت العروض ومات الرقيق والحيوان ثم تقايلنا بعد ما تلفت العروض ومات الرقيق والحيوان فالإقالة فيما بيننا لا تجوز وعليه مثل الرقيق والحيوان والعروض يدفعها بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا‏؟‏ قال لا تجوز الإقالة بعد ما تلفت‏.‏

كتاب السلم الثالث

في إقالة المريض

قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة ثمنها مائتا درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضي ثم مت أيجوز له من ذلك شيء أم لا‏؟‏ قال يخير الورثة فإن أحبوا أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال فذلك جائز وإن أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز ذلك له وتمت وصيته‏.‏

قلت أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت تحفظ هذه المسائل عن مالك‏؟‏ قال لا إلا أن مالكا قال في بيع المريض وشرائه أنه جائز إلا أن يكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه‏.‏

ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله

قلت أرأيت إن أسلمت جارية إلى رجل في طعام إلى أجل فولدت عنده فاستقلته فأقالني‏؟‏ قال لا يعجبني ذلك لأن مالكا قال الإقالة فيها جائزة ما لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان فالولد عندي بمنزلة النماء في البدن لأن الولد نماء‏.‏

قلت ولم لا يجيز الإقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها قال ما سمعت فيه إلا ما أخبرتك عن مالك في نماء البدن ونقصانه قال ولا يجوز هذا قلت ويدخله أيضا التفرقة‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام غنما أو نخلا أو دورا فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور ثم استقالني فأقلته قال قد أخبرتك بقول مالك في العبد والدابة لا بأس أن يقيله بعد شهرين أو ثلاثة إذا لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان والدابة إذا أقامت شهرين أو ثلاثة وهي تركب والعبد لا شك أنه يعمل ويشتغل والدار تسكن فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا أتجوز الإقالة في قول مالك قال قال مالك الدين عيب من العيوب إذا باعه وعليه دين فإن له أن يرده‏.‏

قلت فإن علم هذا بالدين الذي على العبد فأقاله بعد المعرفة‏؟‏ قال لا يجوز لأن الدين الذي لحق العبد عند مالك عيب‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى فزدته دراهم على أن أقالني‏؟‏ قال لا يصلح هذا في قول مالك ويدخل هذا بيع الطعام قبل استيفائه‏.‏

قلت ما قول مالك فيمن أسلم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم عرضا من العروض بعد ما تقايلا أيجوز ذلك‏؟‏ قال لا يجوز ذلك عند مالك حتى يأخذ رأس ماله لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه إنما باعه سلعة الذي كان له عليه بهذا العرض وإنما الإقالة لغو فيما بينهما‏.‏

في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن

قلت أرأيت إن باعه سلعة بعينها ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله وافترقا قبل أن يدفع إليه رأس المال أيجوز هذا أم لا‏؟‏ في قول مالك قال مالك لا بأس بذلك قال مالك ولا بأس بذلك وإن أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لأنه بيع حادث‏.‏

قلت فالإقالة كلها عند مالك بيع من البيوع‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال مالك هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت في حنطة أو عروض فاستقالني فأقلته أو طلب إلى رجل فوليته أو بعت ذلك السلم رجلا إن كان مما يجوز بيعه أيجوز لي أن أؤخر الذي وليت أو الذي أقلت أو الذي بعت يوما أو يومين بشرط أو بغير شرط قال قال مالك لا يجوز أن يؤخره ساعة ولا يجوز ان يتفرقا حتى تقبض ذلك من الذي وليت أو من صاحبك الذي أقلته أو من الذي بعت وإلا لم يصلح ذلك وصار دينا في دين‏.‏

وكذلك الصرف ولا يصلح في الصرف أيضا أن يتفرقا قبل القبض فكذلك هذا‏.‏

قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل أقلته على أن يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخر لي بذلك يوما أو ساعة قال قال مالك لا يجوز هذا لأن هذا يصير دينا في دين وبيع الطعام قبل أن يستوفى‏.‏

ولو أن رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده الذهب حتى طال ذلك قال أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما‏.‏

قال ولم أسمعه من مالك وهو رأيي‏.‏

ولو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعام فأخر النقد حتى حل الأجل قال أكره ذلك وأراه من الدين بالدين ولا يجوز وهو رأيي‏.‏

ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله

قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الأجل فأقالني أيجوز أم لا‏؟‏ في قول مالك قال إن كان الثوب لم يتغير بزيادة أو نقصان وهو بحاله فلا بأس به وإن كانت أسواقه قد حالت لأني سألت مالكا عن الرجل يعطي العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل قال له ما عندي طعام فأقلني وأحسن خذ دابتك أو عبدك‏.‏

قال قال لي مالك إن كان ماله بحاله لم يتغير بنماء أو نقصان فلا أرى به بأسا وفي الشهرين تحول أسواقه فالثوب عندي أبين أنه لا بأس به‏.‏

قلت لم قال إذا زادت السلعة التي أخذها في ثمن الحنطة في السلم أو نقصت في بدنها أنه لا تصلح الإقالة فيها رأسا‏.‏

قال لأنه يصير بيع الطعام قبل أن يستوفى لأن رأس مال هذه الحنطة إذا تغير بنماء أو نقصان فليس هو رأس ماله‏.‏

قلت ولا يلتفت فيه إلى حوالة الأسواق ولا ترى بأسا وإن حالت الأسواق أن يقيله في قول مالك قال لما قال لي مالك إنه لا بأس أن يقيله في الحيوان بعد شهرين إذا كان الحيوان رأس مال الطعام علمت أن مالكا لم يلتفت إلى الأسواق لأن الحيوان في شهرين تحول أسواقه فلم يلتفت مالك إلى ذلك‏.‏

ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر

قلت أرأيت لو أني أسلمت في ثياب موصوفة إلى أجل معلوم فلما حل الأجل استقالني من نصفها على أن آخذ النصف الآخر أيجوز هذا‏؟‏ قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن هذا يصير فضة نقدا بفضة وثياب إلى أجل فلا يجوز وقد فسرته لك ذلك في المسألة التي في التسليف في الطعام وهو في الطعام وفي جميع الأشياء إذا أقاله من بعض وأخذ بعضا لا يجوز‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت إليه ثيابا في حيوان موصوفة فقطع الثياب بعد ما قبضها فبعته نصف تلك الحيوان بنصف تلك الثياب قبل الأجل أو بعد الأجل‏؟‏ قال لا بأس بذلك إذا قبض الثياب فقطعها أو لم يقطعها لأن مالكا قال في الثياب إذا كانت بأعيانها فلا بأس به أن يقيله ويزيده معها ما شاء فإن كان التقطيع زيادة فلا بأس به وإن كان نقصانا فلا بأس به ولا تهمة في هذا وإنما التهمة في هذا أن لو كان أخذ غيرها من صنفها وزيادة معها لأنه يدخله سلف بزيادة ازدادها‏.‏

في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان

قلت أرأيت إن اسلم ثوبا في حيوان إلى أجل فلما حل الأجل أو قبل أن يحل أخذ الثوب من الرجل بعينه وزاده ثوبا من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان الذي أسلم إليه فيه‏؟‏ قال لا بأس بهذا كذلك قال مالك حل الأجل أو لم يحل‏.‏

قلت أرأيت الثوب إن كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من خرق أو عور فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاده معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوانا على أن أقاله من سلفه أيجوز هذا أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏ قال نعم إذا كان قد حل الأجل وإن لم يحل الأجل فلا بأس به أيضا في قول مالك إلا أن يزيده شيئا من صنف السلم الذي كان عليه فإن زاده شيئا من صنفه لم يصلح قبل الأجل ولا بأس به إذا حل الأجل ولا بأس به أن يأخذ سلعته التي أعطاه وأسلفها في هذا الشيء ببعض ما كان له عليه مما اسلفه فيه ويترك بقيته إلى أجله ولا يقدمه قبل الأجل ولا يؤخره بمنزلة ما لو أن رجلا باع عبدا أو دابة بمائة دينار إلى سنة ثم أخذ بعد ذلك الدابة بعينها أو العبد بعينه بخمسين مما له عليه أو ترك الخمسين الباقية قبله إلى أجلها فهذا لا بأس به فقس جميع العروض عليها إذا أسلمت فيها‏.‏

ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون لآخر بأحد عشر درهما

قلت أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي على بأحد عشر درهما أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك قال هذا جائز لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال هو قوله‏.‏

قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعد ما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به قال قال مالك لا يجوز هذا وهذا دين بدين‏.‏

قلت فإن أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني‏؟‏ قال لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم قبل أن تفارقه‏.‏

قلت فإن لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن‏؟‏ قال لا يصلح عند مالك هذا دين بدين‏.‏

قلت فإن دفع إلي قبل أن أفارقه‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قلت أرأيت إن تقايلنا ثم وكلت وكيلا قبل أن نفترق ويقبض الثمن منه وفارقته أو وكل هو وكيلا بعد ما تقايلنا على أن يدفع إلي الثمن وذهب أيجوز هذا في قول مالك قال أرى إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه وكيل صاحبك مكانه من قبل أن تفترقا فلا بأس به وإن كان أمرا يستأخر فإنه لا يجوز لأنهما قد افترقا قبل أن يدفع إليه الثمن الذي أقاله به فصار بيع الدين بالدين‏.‏

قلت والعروض كلها إذا كانت رأس مال السلم فتقايلنا لم يجز أن أفارقه حتى أقبض رأس مالي وهو مثل الدراهم والدنانير في ذلك عند مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

ما جاء في الرجل يبتاع من الرجل السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعد ما نقد

قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا قبل أن أنقده أو بعد ما نقدته أيصلح ذلك في قول مالك أم لا‏؟‏ قال لا بأس بذلك عند مالك‏.‏

قال ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى من رجل طعاما بثمن إلى أجل فأتاه رجل فقال أشركني في هذا الطعام وذلك قبل أن يكتال طعامه الذي اشترى قال مالك لا بأس بذلك أن أشركه على أن لا ينتقد إلا إلى الأجل الذي اشترى إليه الطعام فإن انتقد فلا خير في ذلك‏.‏

قال مالك وإن اكتال الطعام أتاه رجل فقال أشركني في هذا الطعام على أن أنقدك لم يكن به بأس أن يشركه في ذلك الطعام انتقد أو لم ينتقد لأن ذلك يصير بيعا مستأنفا إذا اشترط النقد‏.‏

قلت أرأيت إن اكتال طعامه المشتري وقد كان اشتراه إلى أجل ثم أتاه رجل فقال أشركني في طعامك هذا فقال قد أشركتك ولم يشترط النقد قال يكون نصف الثمن على المشتري إلى أجل الطعام الذي اشتراه إليه المشتري‏.‏

قلت وكذلك التولية في قول مالك‏؟‏ قال نعم سألت مالكا عن التولية في مسألتك هذه فقال مثل ما وصفت لك في الشركة‏.‏

ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة

قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أيجوز ذلك‏؟‏ قال لا بأس بذلك عند مالك‏.‏

قلت وإن كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه قال قال مالك لا بأس بذلك وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد‏.‏

قلت لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث عن مالك يذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى قال قد جاء هذا وقد جاء عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية‏.‏

قال سحنون وأخبرني بن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية‏.‏

قال وقال مالك اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه‏.‏

ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل

قلت أرأيت إن اشترى رجل طعاما بنقد فنقد الثمن ولم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه أو أقال البائع ولم ينتقد وشرط على الذي ولي أو أشرك أو أقال أن الثمن إلى أجل قال قال مالك لا يصلح هذا لأن هذا لما دخله الأجل صار بيعا مستقبلا فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى وإنما يصلح ذلك إذا انتقد منه لأنه إذا انتقد فقد صار المشرك والمولى والمقال بمنزلة المشتري فإذا صنع ذلك المشرك والمولى والمقال في الطعام في النقد مثل ما صنع المشتري فقد حل محل المشتري فلا بأس بذلك وإن لم يفعل في النقد مثل ما شرط على المشتري فليس هذا بتوليه وهذا بيع الطعام مستقبلا فيصير بيع الطعام قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك وكذلك‏.‏

قال لي مالك قال وقال لي مالك وما ابتعت من العروض والحيوان إلى أجل مضمونة على رقاب الرجال فبعتها بربح أو نقصان وانتقدت ثمنها فأفلس الذي عليه المتاع أو الحيوان فليس على الذي باع منه قليل ولا كثير والتباعة للذي اشترى على الذي عليه المتاع وليس على الذي باع السلعة من التباعة قليل ولا كثير‏.‏

قلت ولم كان هذا هكذا في قول مالك قال لأنه إنما اشترى دينا على رقاب الرجال فله ذمتهم ولم يشتر سلعة قائمة بعينها‏.‏

ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها

قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأتاني رجل فقال أشركني في سلعتك ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو قبل أن يقبض منها شيئا قال هلاكها منهما جميعا عند مالك‏.‏

قال ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى طعاما فاكتاله في سفينته فأتاه رجل فقال أشركني في طعامك هذا ففعل وأشركه ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه ويقبض حصته قال قال مالك هلاك الطعام منهما جميعا ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام‏.‏

ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته

قلت أرأيت لو أن عبدا اشتراه رجلان فلقيهما رجل فقال أشركاني فأشركاه كم يكون له من العبد قال يكون لكل واحد منهم ثلث العبد لأنهما إنما أرادا أن يكون في العبد كأحدهما‏.‏

ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه

قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني وذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض‏؟‏ قال لا يجوز ذلك عند مالك في الوجهين جميعا لأن هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز‏.‏

قلت وكذلك هذا في العروض كلها والطعام سواء في قول مالك لا يصلح أن يشركه على أن ينقد عنه‏؟‏ قال نعم لا يصلح هذا عند مالك على حال‏.‏

ما جاء في التولية

قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام فقال الذي أسلمت إليه بعد ذلك ولني هذا الطعام الذي لك علي ففعلت هل يجوز ويكون تولية أم لا‏؟‏ قال إنما التولية عند مالك لغير الذي له عليه الطعام فالذي عليه الطعام إنما يقال وليس يولى فإذا قال ولني الطعام الذي لك علي ففعل ونقده كان جائزا وتكون إقالة وليس يكون تولية‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت من رجل طعاما فلما أكلته أتاني رجل فقال ولني فقلت أوليك بكيلي فقال لا بأس بذلك عند مالك‏.‏

قلت فإن قال هذا مدى اشتريته فأنا أوليكه فتولاه مني فأصابه ناقصا قال نقصانه للمولي وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل وليس على هذا الذي ولي من النقصان شيء وليس له من زيادته شيء‏.‏

قلت أرأيت إن ولي هذا المد إلى الذي اشترى فأصابه الذي قبضه ناقصا نقصانا بينا قال إذا كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولي وإن كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشترى ولم يكن على الذي ولي ضمان ما انتقص وإن كانت زيادة يعلم أنها ليست من زيادة الكيل فهو للذي ولي‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وكذلك الشركة في جميع هذا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم قال وقال مالك إذا أشركه وإن لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما‏.‏

قلت فإن أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الأجل ربعها بربع الثمن أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏ قال نعم وكذلك جميع العروض‏.‏

قلت وعلى هذا يحمل ما كان من جميع هذه الأشياء في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أليس كان مالك لا يرى بأسا بالشرك والتولية والإقالة في السلم في جميع الأشياء الطعام وغيره إذا انتقد‏؟‏ قال نعم لم يكن يرى بذلك بأسا‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت سلعة عبدا أو غيره فلقيت رجلا فقال ولني السلعة التي اشتريت بالثمن الذي اشتريت ولم أخبره بما اشتريت به السلعة فقلت نعم قد وليتك ثم أخبرته بالثمن أترى البيع جائزا أو فاسدا في قول مالك‏؟‏ قال لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكني أرى المشتري بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها به إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان إنما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا المشتري من قبل أن يخبره بالثمن فلا خير في ذلك وهذا من المخاطرة والقمار فإذا ولاه ولم يوجبه عليه كان المبتاع فيه بالخيار قلت وإن كان إنما اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فأخبره بالثمن بعد ما ولاه أترى البيع جائزا‏؟‏ قال نعم والمشتري بالخيار‏.‏

قلت وكذلك إن كان إنما اشترى السلعة بعبد أو دابة أو بحيوان أو بثياب فلقيه رجل فقال ولني هذه السلعة فقال قد وليتك وهذا قبل أن يخبره بما اشتراها به ثم أخبره أنه إنما اشتراها بحيوان أو بعرض قال أرى المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك‏.‏

قلت فإن رضي المشتري أن يأخذها قال يأخذ السلعة بمثلها من العروض والحيوان الذي اشترى بعينه في صفته وجودته ونحوه‏.‏

قلت وكذلك لو أن رجلا قال في مجلس اشتريت اليوم سلعة رخيصة فقال له رجل ولني إياها فقال قد فعلت ولم يخبره بالثمن ولم يخبره بالسلعة فقال المولي هو عبد فقال المولى قد رضيت قال ذلك له فقال المولي أخذته بمائة دينار فقال المولى لا حاجة لي به قال ذلك له‏.‏

قلت فإن قال قد أخذته منك فقال إن كان حين ولاه إنما ولاه على غير وجه الإيجاب على المولى وإنما هو إن رضي أخذ وإن سخط ترك بمنزلة المعروف يصنعه به وإنما يجب البيع على الذي يولي ولا يجب البيع على المولي إلا بعد النظر والمعرفة بالثمن فإن رضي أخذ وإن سخط ترك‏.‏

قال فلا أرى بهذا البيع بأسا وإن ولاه على أن السلعة قد وجبت للمشتري قبل أن يسميها وقبل أن يعرفها المولى وقبل أن يعرف ما الثمن وإنما سماها ولم يخبره بالثمن فهي عليه واجبة فلا خير في هذا لأن هذا قمار ومخاطرة وإنما يجوز من ذلك كله ما كان على وجه المعروف من البائع والمشتري في ذلك بالخيار فلا أرى بهذا بأسا‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت عبد رجل ولم يخبرني بصفته إلا أنه قال عبد في بيتي فقال له رجل قد أخذته منك بمائة دينار من غير أن يصف له العبد أو يكون المشتري قد رأى العبد قبل ذلك هل يكون المشتري بالخيار في قول مالك قال قال مالك البيع ها هنا فاسد لا خير فيه‏.‏

قلت فما فرق ما بين هذا وبين ما سألتك عنه من التولية قبل هذا ولم لا تجعل لهذا المشتري الخيار إذا نظر إليه وتجعله بمنزلة المولى السلعة قال لأن هذا بيع على وجه المكايسة والإيجاب والذي ولي السلعة لو كان على وجه الإيجاب والمكايسة كان مثل هذا لا خير فيه وهذا البيع إن كانا سميا الخيار فيه وإن كان على وجه المكايسة فلا بأس بذلك مثل أن يقول عندي غلام قد ابتعته بمائة دينار فانظر إليه فإن رضيته فقد بعتكه بمائتي دينار فلا بأس بذلك وإن واجبه عليه ولم يجعله بالخيار إذا نظر فلا خير في هذا البيع وأما التولية فإنما هو معروف صنعه البائع إلى المشتري فلذلك جعلنا الخيار للمشتري إذا نظر فإن شاء أخذ وإن شاء ترك والتولية إذا كانت تلزم البائع ولا تلزم المشتري إلا بعد معرفة الثمن والنظر إلى السلعة فإنما هذا معروف صنعه بالذي ولاه السلعة‏.‏