فصل: في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب

قلت هل يجوز في قول مالك زيت الزيتون بالزيتون‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت كان الزيتون له زيت أو لا زيت له‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وكذلك الجلجلان بزيت الجلجلان‏؟‏ قال نعم لا يجوز في قول مالك‏.‏

قلت وكذلك العصير بالعنب قال سألت مالكا عن النبيذ بالتمر فقال لا يصلح والعصير بالعنب مثله‏.‏

في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر

قلت فهل يباع رب القصب بالقصب الحلو‏؟‏ قال لا يعجبني‏.‏

قلت لم‏؟‏ قال لا يصلح ذلك إلا أن يدخل ذلك كله ابزار وما أشبهها فيكون كاللحم المطبوخ إذا دخلته الأبزار فصارت صنعة فلا بأس بذلك متفاضلا‏.‏

قال فقلت فرب التمر بالتمر‏؟‏ قال لا خير فيه‏.‏

قلت وأي شيء صنعة رب التمر قال يطبخ فيخرج ربه فهو إذا منعقد‏.‏

في الخل بالخل

قلت هل يجوز خل التمر بخل العنب واحدا باثنين قال قال مالك لا يجوز خل العنب بخل التمر إلا واحدا بواحد‏.‏

قال مالك لأن منفعتهما واحدة‏.‏

قال وقال مالك هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة‏.‏

قال ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى‏.‏

في خل التمر بالتمر

قلت هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر قال بلغني أن مالكا‏؟‏ قال لا بأس به‏.‏

قلت فخل العنب بالعنب قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء وأراه مثل خل التمر بالتمر‏.‏

قال واحتج مالك في الخل وقال إن زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه‏.‏

في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة

قلت هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق قال سألت مالكا عن الدقيق بالسويق‏؟‏ قال لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد‏.‏

قال فقلت لمالك فالخبز بالدقيق‏؟‏ قال لا بأس به متفاضلا‏.‏

قال فقلت لمالك فالعجين بالخبز‏؟‏ قال لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق‏.‏

قلت فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك‏؟‏ قال نعم لا بأس به‏.‏

قلت أرأيت الدقيق بالسويق قال قال مالك لا بأس به واحدا باثنين يدا بيد‏.‏

قلت فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين قال قال مالك لا بأس به يدا بيد‏.‏

قلت وكذلك الخبز بالدقيق واحدا باثنين في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق‏؟‏ قال لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة وأما الدقيق والعجين فلم تغيره الصنعة‏.‏

قلت والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل‏.‏

قلت وكذلك دقيق الشعير بالسلت والحنطة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت والدقيق دقيق الحنطة بالشعير قال قال مالك لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد‏.‏

قلت وكذلك السلت‏؟‏ قال نعم‏.‏

في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة

قلت فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة‏؟‏ قال لا أرى به بأسا‏.‏

وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن وأنا لا أرى به بأسا‏.‏

قلت فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فهل يجيز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد‏؟‏ قال لا أرى به بأسا‏.‏

قلت وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو اثنين بواحد‏؟‏ قال لا أرى به بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا‏.‏

قلت ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة قال قال مالك لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف‏.‏

قال وقال مالك لا يصلح السمن بالزبد مثلا مثلا ولا بينهما تفاضل‏.‏

قلت هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل قال قال مالك لا يصلح ذلك‏.‏

قلت وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير ولا بالسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني في قول مالك‏؟‏ قال نعم إذا كان ذلك يدا بيد‏.‏

قلت والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح‏؟‏ قال نعم لا يصلح في قول مالك‏.‏

في الحنطة المبلولة بالقطاني

قلت أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحدا بواحد يدا بيد‏؟‏ قال نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد‏.‏

قلت لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة قال ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة باليابسة‏.‏

قلت والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة قال لأنهما صنف واحد مع الحنطة عند مالك‏.‏

ألا ترى أنهما يجمعان مع الحنطة في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه‏.‏

قلت أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو واحد باثنين في قول مالك‏؟‏ قال نعم إذا كان يدا بيد‏.‏

قلت ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول قال لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان‏.‏

ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول في قول مالك واحدا باثنين وكذلك المبلول منه أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك إلا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل‏.‏

قال ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ففي قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد وقوله الأول أحب إلي وهو الذي كتبت أول مرة فأنا آخذ‏.‏

قلت فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك‏؟‏ قال لا يصلح ذلك عند مالك وإنما مثل هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة وقد وصفت لك ذلك‏.‏

قلت فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك‏؟‏ قال لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال‏.‏

قلت وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك‏؟‏ قال نعم لا يصلح‏.‏

في اللحم باللحم

قلت ما قول مالك في اللحم النيء باللحم والقديد واحدا باثنين أو مثلا بمثل قال قال مالك لا خير فيه واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل‏.‏

قال فقلت لمالك وإن تحرى‏؟‏ قال لا خير فيه وإن تحرى‏.‏

قلت ولم كرهه مالك قال رأيت مالكا لا يرى ذلك مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء وقد كان مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير مرة ولا عام‏.‏

قلت فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول مالك مثلا بمثل أو متفاضلا قال قال مالك لا يصلح اللحم النيء باللحم الممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل يتحرى‏.‏

قلت وكذلك السمك الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول مالك‏؟‏ قال نعم ولا يتحرى‏.‏

قلت وهكذا القديد باللحم النيء‏؟‏ قال نعم لا يصلح مثلا بمثل في قول مالك ولا متفاضلا ولا يتحرى‏.‏

قلت فالمنكسو بالنيء أيجوز في قول مالك قال قال لي مالك لا يجوز عندي المالح بالنيء متفاضلا ولا مثلا بمثل والنمكسود عندي إنما هو لحم مالح فلا يجوز على حال‏.‏

قلت فما قول مالك في اللحم المشوي باللحم النيء قال قال مالك لا يعجبني واحد بواحد ولا بينهما تفاضل قال وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلي‏.‏

قال وقال مالك ولا يتحرى‏.‏

قلت لم لا يجيز مالك اللحم النيء بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل قال لأن المشوي عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد‏.‏

قلت فما قول مالك في القديد بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا والقديد أيضا إن كان إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحدا باثنين من المطبوخ‏.‏

قلت فالقديد يابس بالمشوي‏؟‏ قال لا خير فيه وإن تحرى لأن يابس الشوي هو رطب لا يكون كيابس القديد‏.‏

قلت فما قول مالك في المشوي بالمطبوخ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن كل شواء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل مصر في مقاليهم التي يجعلون فيها التابل والخل والزيت وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك فلا يعجبني ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيء على حال لأنه مطبوخ وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا يكون به بأس واحدا باثنين بالمطبوخ ولا خير فيه بالنيء على حال‏.‏

قلت فما قول مالك في لحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحد باثنين قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ كله وإن اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين‏.‏

قلت فاللحم الطري بالمطبوخ ما قول مالك فيه قال قال مالك لا بأس به واحد باثنين أو مثلا بمثل إذا غيرته الصنعة‏.‏

قلت هل يجيز مالك الصير بلحم الحيتان متفاضلا قال سألنا مالكا عن صغار الحيتان بكبارها متفاضلا‏؟‏ قال لا خير فيه وهو حيتان كله‏.‏

قال وكذلك الصير عندي لا خير فيه‏.‏

قلت أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏ قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلا بمثل إذا كان نيئا وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز إلا مثلا بمثل على التحري‏.‏

قلت وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل قال إن كانا يقدران على أن يتحريا حتى يكون مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وإلا فلا خير فيه وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى‏.‏

قلت فالكرش والكبد والرئة والقلب والطحال والكلوتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد باثنين باللحم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وكذلك خصي الغنم قال لم أسمع من مالك في خصي الغنم شيئا وأراه لحما لا يصلح منه واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم إلا مثلا بمثل لأنه لحم‏.‏

قلت وكذلك الرؤس والأكارع في قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك باللحم إلا مثلا بمثل‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فما قول مالك في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه قال ما علمت أن مالكا كان يكرهه ولا بأس به‏.‏

قلت فهل يصلح الرأس بالرأسين‏؟‏ قال لا يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو على التحري‏.‏

قلت وإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به‏؟‏ قال نعم لا بأس به عند مالك‏.‏

في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض

قلت ما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك‏؟‏ قال لا بأس بذلك عند مالك كانا من نوع واحد أو من غيره‏.‏

قلت وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما وصفت من البقول‏؟‏ قال نعم‏.‏

في الطعام كله بعضه ببعض

قلت أي شيء كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء وأي شيء وسع فيه واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء قال قال مالك كل شيء من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد وأما ما لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء‏.‏

قال مالك وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين من صنفه يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه‏.‏

قال مالك والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة بالفضة والفلوس بالفلوس لا يصلح إلا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح بعضها ببعض كيلا‏.‏

قال وقال مالك وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد وإن ادخر‏.‏

قال فقلت لمالك فالسكر بالسكر‏؟‏ قال لا خير فيه اثنين بواحد‏.‏

في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب

قلت هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير قال قال مالك لا يجوز إلا كيلا مثلا بمثل‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت إردب حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني هذا ولا أراه جائزا لأنه لا يصلح عند مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها وكذلك أيضا إن كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته لجاز لأن الحنطة بالدقيق جائز والحنطة بالحنطة جائز والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه مالك وكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله ولا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه‏.‏

قال وإنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك وهذا لو فرقته لجازت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وهذا إنما كرهه مالك لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرض ولا ورق وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد‏.‏

قلت أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا‏؟‏ قال لا يجوز عند مالك شيء منه‏.‏

قلت ولم لا يجيزه مالك ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم قال ألا ترى أن مالكا‏؟‏ قال لا يجوزأن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحد الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين سلعة أو مع كل صنف سلعة فهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز وهذا خلاف الأثر وهذا قول مالك كله في الطعام‏.‏

وقال لي مالك يجري مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق‏.‏

في الفلوس بالفلوس

قال ابن القاسم قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل ولا بأس بها عددا فلس بفلس يدا بيد ولا يصلح فلس بفلسين يدا بيد ولا إلى أجل‏.‏

والفلوس ها هنا في العدد بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق‏.‏

وقال مالك أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم‏.‏

قلت أرأيت أن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك‏؟‏ قال لا يجوز فلس بفلسين‏.‏

قلت فمراطلة الفلوس بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد‏؟‏ قال لا خير في ذلك قال لأن مالكا قال الفلس بالفلسين لا خير فيه لأن الفلوس لا تباع إلا عددا فإذا باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس بالفلوس جزافا فلذلك كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس قال ولو اشترى رجل رطل فلوس بدراهم لم يجر ذلك‏.‏

قال وقال مالك كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما جميعا ولا من أحدهما‏.‏

لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشيء كثير فلا بأس بذلك ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان ترابا‏.‏

في الحديد بالحديد

قلت أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من النحاس والرصاص قال قال مالك نعم لا بأس بذلك‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت رطلا من حديد عند رجل بعينه والحديد بعينه برطلين من حديد عندي بعينه على أن يزن لي وأزن له ثم افترقنا قبل أن نتقابض وقبل أن نزن‏؟‏ قال لا بأس بذلك لأنه حديد بعينه ليس هذا دينا بدين وهذا شيء بعينه‏.‏

قلت فإذا التقينا أجبرتني على أن أعطيه وأزن له وأجبرته على أن يعطيني ويزن لي‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن تلف الحديدان أو أحد الحديدين قبل أن نجتمع قال فلا بيع بينكما ولا شيء لواحد منكما على صاحبه‏.‏

قلت فلو أني حين اشتريت حديده منه الذي ذكرت لك بحديدي الذي ذكرت فوزنت له حديدي وافترقنا قبل أن يزن لي حديده وذلك الحديد الذي تبايعنا بعينه ثم رجعت إليه لأقبض منه الحديد الذي اشتريته منه فأصبته قد تلف قال يرجع فتأخذ حديدك الذي دفعت إليه‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

كتاب الآجال

 ‏.‏

ما جاء في الآجال

قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني بعت ثوبا بمائة درهم إلى أجل شهر ثم اشتريته بمائة درهم إلى ذلك الأجل أيصلح ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏ قال نعم لا بأس بذلك‏.‏

قلت فإن اشتريته إلى أبعد من الأجل بمائة درهم‏؟‏ قال لا بأس بذلك أيضا‏.‏

قلت فإن اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل بعته بمائة إلى شهر واشتريته بمائة وخمسين إلى شهرين‏؟‏ قال لا يصلح ذلك إلا أن يكون مقاصة إذا حل الأجل قاصه مائة بمائة وبقيت الخمسون عليه كما هي حتى يحل أجلها ثم يأخذها فأما أن يأخذ المائة التي باعه بها الثوب أولا عند أجلها ويكون عليه مائة وخمسون إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخله مائة درهم إلى شهر بخمسين ومائة إلى شهرين فهذا لا يصلح‏.‏

قلت أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته بمائة درهم يزيدية إلى محل ذلك الأجل أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال لا خير في هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل‏.‏

قلت أرأيت إن بعتك عبدين بمائة دينار إلى سنة فاشتريت منك أحدهما بدينار قبل الأجل‏؟‏ قال لا بأس بذلك إن كان الدينار مقاصة مما على الذي عليه الحق فإن كان الدينار غير مقاصة إنما ينقده الدينار فلا يجوز وهذا كله قول مالك‏.‏

قلت فإن اشتريت أحدهما بتسعة وتسعين دينارا نقدا‏؟‏ قال لا يجوز ذلك‏.‏

قلت فإن اشتريته بمائة دينار نقدا‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولم كرهته إذا أخذته بأقل من الثمن ولم يجزه إلا أن يؤخذ بجميع الثمن قال لأنك إذا أخذته بأقل من جميع الثمن دخله بيع وسلف‏.‏

قلت وأي موضع يدخله بيع وسلف قال لأنك إذا أخذته بخمسين نقدا صار الباقي منهما بخمسين وصار يرد إليك الخمسين التي أخذ منك الساعة نقدا إذا حل الأجل ويصير سلفا ومعه بيع فلا يجوز ذلك وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا إذا بعت شيئا إلى أجل فلا تبتعه من صاحبه الذي بعته منه ولا من أحد تبيعه له إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به منه أو أكثر منه ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة إلى ما فوق ذلك الأجل إلا بالثمن أو بأقل منه وإذا ابتاعه إلى الأجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر منه أو بأقل إذا كان ذلك إلى الأجل فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد بمثل الذي له في ذلك الأجل فهو حلال وإن كان الذي ابتاعه إلى أجل هو يبيعه بنقصان فلا ينبغي له أن يعجل النقصان ولا يؤخره إلى ما دون الأجل إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل الذي ابتاع منك تلك السلعة إليه‏.‏

وكيع عن سفيان الثوري عن هشام عن بن سيرين عن بن عباس قال إياك أن تبيع دراهم بدراهم بينهما جريرة‏.‏

وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن حبان بن عمير القيسي عن بن عباس أنه قال في الرجل يبيع الحريرة إلى أجل فكره ذلك أن يشتريها نقدا يعني بدون ما باعها به‏.‏

قال وأخبرني بن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن الأرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن ألأرقم قالت نعم‏.‏

قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة فقالت بئسما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب‏.‏

قالت فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة قالت فنعم من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف‏.‏

قلت أرأيت إن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته قبل محل الأجل بخمسة دراهم نقدا وبثوب من نوعه أو شيء من غير نوعه نقدا‏؟‏ قال لا خير في هذا لأن هذا بيع وسلف لأنه ثوبه يرجع إليه وكأنه أسلفه خمسة دراهم إلى شهر على أن باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم إلى شهر فصار إذا حل الأجل أخذ خمسة قضاء من خمسته التي دفع قبل الأجل وخمسة من ثمن الثوب الباقي فهذا يدلك على أنه بيع وسلف‏.‏

قلت أرأيت إن بعت ثوبين بعشرة دراهم إلى شهرين فاشتريت أحدهما بثوب نقدا وبخمسة دراهم نقدا‏؟‏ قال لا يصلح هذا قلت لم قال لأنه يدخله بيع وسلف ويدخله أيضا فضة وسلعة نقدا بفضة إلى أجل فأما البيع والسلف فكأنه باعه ثوبين إلى أجل بخمسة دراهم وأقرضه خمسة دراهم نقدا على أن يقبضها منه إذا حل الأجل وأما فضة وسلعة نقدا بفضة إلى أجل فكأنه باعه ثوبين وخمسة دراهم نقدا بعشرة دراهم إلى أجل فلا يصلح ذلك وذلك أنا جعلنا الثوب الذي باعه ثم رجع إليه لغوا‏.‏

قلت أفرأيت إن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بخمسة دراهم إلى الأجل وبثوب نقدا‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قلت لم قال لأن ثوبه رجع إليه وباعه ثوبا بخمسة دراهم إلى شهر وسقطت عنه خمسة بخمسة فصارت مقاصة‏.‏

قلت أرأيت إن بعته ثوبا بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فاشتريته بثوب نقدا أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر‏؟‏ قال لا خير في هذا وإن رجع إليه ثوبه الأول فألغي وصار كأنه باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم محمدية على أن يبدل له إذا حل الأجل خمسة يزيدية بخمسة محمدية‏.‏

قلت أرأيت إن بعته ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم فاشتريته بثوبين من صنفه إلى أجل أبعد من الأجل‏؟‏ قال لا خير في ذلك لأنه يصير دينا بدين‏.‏

قلت وكذلك لو ابتعته بثوب من صنفه إلى أبعد من الأجل أيصير هذا دينا بدين‏؟‏ قال نعم لا خير في ذلك‏.‏

قلت فإن بعت ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بثوب من صنفه إلى خمسة عشر يوما أيجوز هذا‏؟‏ قال لا يجوز هذا‏.‏

قلت لم قال لأن هذا دين بدين‏.‏

قلت وكيف كان هذا دينا بدين قال لأنه رجع إليه ثوبه فصار لغوا وباع ثوبا إلى خمسة عشر يوما بعشرة دراهم إلى شهر فصار الدين بالدين‏.‏

قلت أرأيت إن بعت ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال لا يجوز هذا‏.‏

قلت لم قال لأن ثوبه رجع إليه فصار لغوا وصار كأنه أعطاه دينارا نقدا بثلاثين درهما إلى شهر‏.‏

قلت أرأيت إن بعته ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بعشرين دينارا نقدا‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قلت ولا يدخل هذا الذهب نقدا بالفضة إلى أجل‏؟‏ قال لا لأنهما قد سلما من التهمة لأن الرجل لا يتهم على أن يعطى عشرين دينارا نقدا في ثلاثين درهما إلى أجل‏.‏

قلت وإنما ينظر في هذا إلى التهمة فإذا وقعت التهمة جعلته ذهبا نقدا في فضة إلى أجل وإن لم تقع التهمة أجزت البيع بينهما‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن باع ثوبه بأربعين درهما إلى شهرين فاشتراه بدينارين نقدا وصرف الأربعين درهما بدينارين أيصلح هذا أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏ قال لا يعجبني هذا حتى يبين ذلك ويسلما من التهمة لأن الأربعين من الدينارين قريب‏.‏

قلت فإن اشتراه بثلاثة دنانير نقدا قال هذا لا يتهم لأن الثلاثة الدنانير عند الناس بينة أنها خير من أربعين درهما وأكثر فلا يتهم هذا ها هنا‏.‏

قلت أرأيت إن بعته ثوبا بأربعين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا وبثوب نقدا أيجوز هذا‏؟‏ قال لا خير في هذا لأنه ذهب وعرض بفضة إلى أجل فلا خير في هذا‏.‏

قلت أرأيت إن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل فاشتريته بثوب نقدا وبفلوس نقدا أيصلح هذا أم لا‏؟‏ قال لا يعجبني هذا لأنه لا يصلح أن تشتري الدراهم إلى أجل بفلوس نقدا‏.‏

قلت أرأيت إن بعت حنطة محمولة مائة إردب بمائة دينار إلى سنة فاحتجت إلى شراء حنطة محمولة فاشتريت من الرجل الذي بعته الحنطة إلى أجل إشتريت منه مائتي إردب محمولة بمائة دينار نقدا أيصلح هذا البيع أم لا‏؟‏ في قول مالك وذلك بعد يوم أو يومين من مبايعتي إياه أو من بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر‏؟‏ قال لا يصلح هذا البيع الثاني لأنه رد إليه طعامه أو مثل طعامه وزاده عليه زيادة على أن أسلفه مائة دينار سنة نقده إياها فهذا لا يصلح‏.‏

قال ولقد قال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل طعاما إلى أجل ثم لقيه بعد ذلك يبيع طعاما فقال لا أحب له أن يبتاع منه طعاما من صنف طعامه الذي باعه إياه أقل من كيل طعامه الذي باعه إياه ولا مثل كيله بأقل من الثمن الذي باعه به نقدا‏.‏

قال مالك ولا أرى بأسا أن يبتاعه بمثل الثمن الذي باعه به أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدا فهذا الذي كره مالك من هذا وهي تشبه مسئلتك التي سألتني عنها لأن مالكا جعل الطعام إذا كان من صنف طعامه الذي باعه إياه كأنه هو طعامه الذي باعه إياه وخاف فيما بينهما الدلسة أن يقع السلف والزيادة فيما بينهماعلى مثل هذا ولم يجعل الثياب مثلها‏.‏

قلت والطعام كله كذلك في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وكذلك كل ما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ومما يؤكل ويشرب فهو بهذه المنزلة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فلو أني بعت من رجل ثوبا فسطاطيا أو قرقبيا بدينارين إلى شهر فأصبت معه ثوبا يبيعه من صنف ثوبي مثله في صفته وذرعه قبل محل أجل ديني عليه من ثمن ثوبي فاشتريته منه بدينار نقدا أيصلح هذا أم لا‏؟‏ قال لا بأس بهذا وليس الثياب في هذا بمنزلة الطعام‏.‏

قلت ما فرق بين الطعام والثياب في هذا قال لأن الطعام إذا استهلكه رجل كان عليه مثله فإذا كان من صنف طعامه فكأنه هو طعامه الذي باعه بعينه وأن الثياب من استهلكها كان عليه قيمتها فهو إذا لقيه ومعه ثوب من صنف ثوبه إذا لم يكن ثوبه بعينه فليس هو ثوبه الذي باعه إياه ولا بأس أن يشتريه إن كان من صنف ثوبه بأقل أو بأكثر نقدا أو إلى أجل‏.‏

قال ولو كرهت هذا لجعلت ذلك في الحيوان مثل الثياب وهذا يتفاحش ولا يحسن‏.‏

قال وذلك أن مالكا قال لو أن رجلا باع ثوبين بثمن إلى أجل فأقاله من أحدهما وأخذ ثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ما لم يتعجل الذي عليه قبل محل الأجل أو يؤخره عن أجله وإن كان قد غاب على الثوبين ولو باع رجل من رجل إردبين من حنطة إلى أجل فغاب المبتاع عليه فأقاله من إردب قمح لم يكن فيه خير حل الأجل أو لم يحل فالطعام بمنزلة العين في البيوع‏.‏

قلت فإن أقاله بحضرة البيع من إردب‏؟‏ قال لا بأس بذلك ما لم يغب المشتري على الطعام وما لم يشترط إذا أقاله أن يعجل له ثمن الإردب الباقي قبل محل الأجل أو على أن ينقده الساعة‏.‏

قلت فإن غاب المشتري على الطعام ومعه ناس لم يفارقوه فشهدوا أن هذا الطعام هو الطعام الذي بعته بعينه قال إذا كان هكذا لم أر بأسا أن يقيله من بعضه ولا يتعجل ثمن ما بقي قبل محل الأجل‏.‏

قلت لم كرهه مالك أن يقيله من بعضه على أن يعجل له ثمن ما بقي قبل محل الأجل قال لأنه يدخله تسجيل الدين على أن يوضع عنه منه قبل محله ألا ترى أن البائع قال للمشري عجل لي نصف حقي الذي لي عليك على أن أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف الدين الذي لي عليك فيدخله بيع الطعام على تعجيل حق‏.‏

قال مالك ويدخله أيضا عرض وذهب بذهب إلى أجل‏.‏

قلت ألا ترى أن البائع وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل فأخذ خمسين إردبا وترك الخمسين الأخرى فكأنه باعه الخمسين التي لم يقله منها وخمسين دينارا حطها بخمسين دينارا يعجلها وبالخمسين الإردب التي ارتجعها فيدخله سلعة وذهب نقدا بذهب إلى أجل‏.‏

قلت فما باله إذا أقاله من خمسين ولم يشترط أن يعجل له ثمن الخمسين الباقية لم لا يدخله أيضا هذا لم لا يكون كأنه رجل باعه مائة دينار له عليه إلى أجل بخمسين إردبا وخمسين دينارا أرجأها لم لا يفسده بهذا الوجه قال لأنه لم يغب عليه فيتهم أن يكون سلفا جر منفعة ولم يشترط تعجيل شيء يفسد به بيعهما وهذا إنما هو رجل أخذ منه خمسين إردبا كان باعه إياه بخمسين دينارا فأخذها منه بخمسين وأرجأ عليه الخمسين الدينار ثمنا للخمسين الإردب التي دفعها إليه على حالها إلى أجلها فلا بأس بهذا وهو قول مالك‏.‏

في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي

قلت أرأيت رجلا أسلم برذونا إلى رجل في عشرة أثواب إلى أجل فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب والبرذون على أن هضم عنه الخمسة الأثواب التي بقيت عليه أو أخذ منه خمسة أثواب قبل محل الأجل وسلعة سوى البرذون قال قال مالك لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل ويدخله أيضا بيع وسلف‏.‏

قلت وأين يدخله بيع وسلف في قول مالك قال دخله سلف وبيع أنه لما أعطاه البرذون في عشرة أثواب إلى أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الأجل فكان الذي عليه الحق أسلف الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلم من السلم الذي عليه إذا حل أجل الثياب التي على أن باعه البرذون أو السلعة التي دفعها إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليه فهذا بيع وسلف‏.‏

قلت وأين يدخله ضع عني وتعجل قال ألا ترى لو أن الطالب أتاه فقال له عجل لي حقي قبل محل الأجل فقال له الذي عليه الحق لا أعطيك ذلك إلا أن تضع عني فقيل لهما إن ذلك لا يصلح فقال الطالب للمطلوب أنا أقبل منك سلعة سوى أربعة أثواب وخمسة أثواب معها فأعطاه سلعة سوى أربعة أثواب أو أعطاه البرذون الذي كان رأس مال السلم وقيمته أربعة أثواب وخمسة أثواب فهذا ضع عني وتعجل‏.‏

قلت أرأيت إن كانت السلعة التي أعطاه مع الخمسة اثواب قيمتها عند الناس لا شك فيه مائة ثوب من صنف ثياب السلم‏؟‏ قال لا خير فيه أيضا‏.‏

ألا ترى لو أن رجلا أعطى رجلا خمسة أثواب وسلعة قيمتها أكثر من قيمة الخمسة الأثواب التي معها بعشرة أثواب إلى أجل من صنف الخمسة الأثواب التي أعطاه إياها لم يحل هذا فهذا كذلك لا ينبغي أن يأخذ خمسة قضاء من العشرة ويأخذ بالخمسة سلعة أخرى وهو قول مالك‏.‏

قال ابن وهب قال وبلغني عن ربيعة أنه قال كل شيء لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن يبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لأنه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخله في قول ربيعة‏.‏

قلت أرأيت الذي سلف البرذون في العشرة الأثواب إلى أجل فأخذ سلعة وخمسة أثواب قبل محل الأجل أيدخله خذ مني حقك قبل محل الأجل وأزيدك‏؟‏ قال نعم يدخله دخولا ضعيفا وأما وجه الكراهية فيه فهو الذي فسرت لك عن مالك وقيل لربيعة في رجل باع حمارا بعشرة دنانير إلى سنة فاستقاله المبتاع فأقاله البائع بربح دينار عجله له وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل‏.‏

قال ربيعة إن الذي استقالاه جميعا كان بيعا إنما الإقالة أن يترادا البائع والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البيع عليه فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله فإنما ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء فاستقال صاحبه فقال الذي باعه لا أقيلك إلا أن تربحني دينارا إلى أجل فإن هذا لا يصلح لأنه أخر عنه دينارا وأخذ الحمار بما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى له الذي رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى لك قبحه وهاتان البيعتان مكروهتان‏.‏

مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري بتلك تمرا قبل أن يقبضها‏.‏

وقال ابن شهاب مثله‏.‏

قال لي بن وهب وقال عمر بن عبد العزيز مثله‏.‏

وقال لي مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله‏.‏

وقال مالك ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره‏.‏

بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه‏؟‏ قال لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر‏.‏

قلت أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير قبل الأجل قال إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان إنما يتجر لنفسه العبد بمال عنده فلا أرى بذلك بأسا وإن كان العبد إنما يتجر للسيد بمال دفعه إليه السيد فلا يعجبني ذلك‏.‏

قلت أسمعت هذا من مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت فإن بعتها بعشرة دنانير إلى شهر واشتريتها لابن لي صغير بخمسة دنانير قبل الأجل أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ قال لا يعجبني ذلك‏.‏

قلت تحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت أرأيت إن باع عبدي سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير قبل الأجل أيجوز ذلك في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وما يعجبني ذلك إذا كان العبد يتجر لسيده‏.‏

قلت أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل محل الأجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ قال لا يعجبني ذلك‏.‏

قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع‏.‏

‏؟‏ قال لا خير فيه ونهى عنه‏.‏

قلت فإن سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري قال هذا جائز لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز شراؤه فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله‏.‏

في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير

قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير قال قال مالك ذلك جائز‏.‏

قلت ولا يكون هذا عبدا ودنانير بعبد ودنانير وقد أخبرتني أن مالكا لا يجيز الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحد منهما سلعة وقد أخبرتني أيضا أن مالكا‏؟‏ قال لا يكون صرف وبيع في صفقة واحدة‏.‏

قال ابن القاسم قال مالك ليس هذا صرفا وبيعا ولا ذهبا وسلعة بذهب وسلعة لأن هذا عبد بعبد والعشرة دنانير بالعشرة دنانير ملغاة لأنها مقاصة‏.‏

قلت فإن لم يكن مقاصه بها ولكنه أعطاه عبدا وعشرة دنانير من عنده وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده قال هذا لا يحل لأن هذه دنانير وعبد بدنانير وعبد‏.‏

قلت وإنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما‏.‏

‏؟‏ قال نعم إنما ينظر إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما فإن تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عنده وهذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع إحدى الذهبين سلعة من السلع إذا كان بذلك وجب بيعهما‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير وأضمرنا على أن يخرج كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه عبده وعشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير ولا نخرج الدنانير ويدفع عبده وأدفع عبدي أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا‏؟‏ قال إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه وإن تقاصا فالبيع بينهما منتقض لأن مالكا قال لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلا ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لأن العقدة وقعت حراما فلا يجوز هذا البيع على حال من الأحوال‏.‏

قلت فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا قال قال مالك لا بأس بذلك إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير‏.‏

قلت فإن كانا اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده قال أرى ذلك حراما لا يجوز‏.‏

قلت إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسدا لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة‏.‏

‏؟‏ قال نعم قلت وكذلك إن كان اللفظ صحيحا ووقع القبض فاسدا فسد البيع في قول مالك قال قال لي مالك إنما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به وإن قبح الفعل وحسن القول لم يصلح‏.‏

قلت أرأيت إن باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم أيكون هذا البيع فاسدا أم لا‏؟‏ قال لا يكون فاسدا ولا بأس بهذا عند مالك‏.‏

قلت لم قال لأن اللفظ ها هنا لا ينظر إليه لأن فعلهما يؤب إلى صلاح وأمر جائز‏.‏

قلت وكيف يؤب إلى صلاح وهو إنما شرط الثمن عشرة دنانير يأخذ بها مائة درهم قال لأنه لا يأخذ بها الدنانير أبدا إنما يأخذ دراهم فقوله عشرة دنانير لغو فلما كانت العشرة في قولهما لغوا علمنا أن ثمن السلعة إنما وقع بالمائة درهم وإن لفظا بما لفظا به‏.‏

قلت فالذي باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشتري من صاحبها سلعة أخرى بعشرة دنانير على أن يتناقدا الدنانير فلم يتناقدا الدنانير وتقابضا السلعتين لم أبطلت البيع بينهما وإنما كان اللفظ لفظ سوء والفعل فعل صحيح قال لأنهما لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما هل يؤب إلى فساد إن أراد أن يفعلا ذلك قدرا عليه فإن كان يؤب إلى فساد إذا فعلا ذلك ويقدران على أن يفعلا فالبيع باطل باللفظ وإن لم يفعلاه لأنهما إذا كانا يقدران على أن يفعلا ذلك فيكون فاسدا فإنهما وإن لم يفعلا فكأنهما قد فعلاه وقد وقعت العقدة عقدة البيع على أمر فاسد يقدران على فعله‏.‏

قلت والأول الذي باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة درهم لم فرقت بينهما وبين هذين قال لأن لفظ هذين كان غير جائز ولفظهما يؤب إلى صلاح ولا يؤب إلى فساد لأنهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في فعلهما إلا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم لأنه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم فإنما يؤب فعلهم إلى صلاح حتى يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على غير ذلك فلذلك جاز‏.‏

قال ابن القاسم وكذلك لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حمارا إلى أجل صفته كذا وكذا فلا بأس به إنما وقع الثوب بالحمار والدنانير لغو فيما بينهما‏.‏

في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل

قلت أرأيت إن كان لي علي رجل دين إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل أيصلح هذا قال قال مالك هذا بيع وسلف لا يصلح هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال قال قال مالك وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك‏.‏

قال سحنون وقول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز‏.‏

قلت أرأيت إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل قال قال مالك لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين‏.‏

في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكترى منه به داره سنة أو عبده

قلت أرأيت لو أن لي دينا على رجل وهو حال أو إلى أجل أيصلح لي أن أكتري به من الذي لي عليه الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر قال قال لي مالك لا يصلح هذا كان الدين الذي عليه حالا أو إلى أجل لأنه يصير دينا في دين فسخ دنانيره التي له في شيء لم يقبض جميعه‏.‏

قلت فلو كان لي على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التي في رؤس النخل بعد ما حل بيعها قال قال مالك إذا كان حين أزهت أو أرطبت فلا ينبغي وإن كانت الثمرة قد استجدت وليس لاستجدادها تأخير وقد تستجد الثمرة ولاستجدادها استئخار وقد ييبس الحب ولحصاده استئخار فإذا استجدت الثمرة واستحصد الحب وليس لشيء من ذلك تأخير فلا أرى به بأسا وإن كان لاستجدادها استئخار ولحصاده تأخير فلا خير فيه قال وإذا كان كما وصفت لك فلا بأس به‏.‏

قال قال مالك وإنه لا يعرف استبانتها عنها ولكن إذا كان على ما وصفت لك ليس في واحد منهما استئخار لاستجداد ثمر ولا لحصاد الحب فلا أرى به بأسا أن تأخذه من دين لك على صاحبك‏.‏

قال فقيل لمالك أيبيع الرجل دينا له على رجل من رجل آخر بثمرة له قد طابت وحل بيعها‏؟‏ قال نعم لا بأس بذلك ولم يره مثل الذي عليه الدين إذا باعه من الذي له الدين‏.‏

قال وتفسير ما أجاز مالك من هذا فيما قال لي لأن الرجل لو كان له على رجل دين فاشترى به منه جارية فتواضعاها للحيضة لم يكن فيه خير حتى يناجز‏.‏

ولو أن رجلا باع من رجل دينا له على رجل آخر بجارية فتواضعاها للحيضة أو سلعة غائبة لم يكن بذلك بأس لأن هذا لا ينقد في مثله وهذا لم ينقد شيئا ولو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه به سلعة غائبة قال مالك لا يجوز ذلك وهو يجوز أن يبيع الرجل سلعة له غائبة بدين للمبتاع على رجل آخر وإنما فرق ما بين ذلك أن الدين إذا كان على صاحبه لم يبرأ منه إلا بأمر يناجزه وإلا كان كل تأخير فيه من سلعة كانت غائبة أو كانت جارية يتواضعانها للحيضة يصير صاحب الدين يجر بذلك فيما أنظر وأخر في ثمن سلعته منفعة وإن كان الذي باع السلعة الغائبة بدين على رجل آخر أو باع ثمرا قد بدا صلاحه بدين على رجل آخر لم يجر إلى نفسه منفعة إلا بما فيه المناجزة إن أدركت السلعة قائمة كان البيع له ثابتا ولم يكن يجوز له فيه النقد فيكون إنما أخر ذلك لمكانه والثمرة كذلك قد استنجزها منه وصار حق صاحب الثمرة في الدين الذي على الرجل الآخر‏.‏

قال وهذا أصل قول مالك في هذه المسألة فيما قلت لك وتفسير قوله‏.‏

قال سحنون ألا ترى أن بن أبي سلمة قال كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه إلا بنظرتك إياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب رماء إلا أن يشتريه منك فينقدك ذلك يدا بيد مثل الصرف ولا يصلح تأخيره يوما ولا ساعة‏.‏

قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الأجل فقلت له أعطني خمسين وأضع عنك الخمسين أيصلح هذا أم لا‏؟‏ قال قال مالك لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل والقرض في هذا والبيع سواء‏.‏

قال ابن القاسم عن مالك بن أنس عن أبي الزباد عن بشر بن سعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم أراد الخروج فسأل أن ينقده ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله قال ابن وهب وأن بن عمر وأبا سعيد الخدري وبن عباس والمقداد بن عمرو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه‏.‏

وقال ابن عمر أتبيع ستمائة بخمسمائة وقال المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله وأن عمر بن الخطاب كره ذلك وقال سليمان بن يسار إذا حل الأجل فليضع له إن شاء بن وهب‏.‏

عن الليث عن يحيى في رجل كان له على أخيه دين فقال له عجل لي بعضه وأؤخر عنك ما بقي بعد الأجل‏.‏

قال يحيى كان ربيعة يكرهه وقال ابن وهب عن الليث بن سعد وكان عبيد الله بن أبي جعفر يكره ذلك‏.‏

قلت أرأيت إن بعت عبدا لي بأرطال من الكتان أو بثياب مضمونة إلى أجل فلما حل الأجل أخذت بذلك المضمون من الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدي أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال لا يجوز هذا قال ولا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز أن تسلم عبدك فيه‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال سحنون وحديث بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وجابر بن عبد الله أصل هذا الباب كله وما أشبهه وما قال ربيعة أسفل دليل على هذا الأصل أيضا من جهة أخرى‏.‏

قال ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنف واحد وإن كان إلى أجل فلا يصلح إلا مثلا بمثل وإن كان من غير صنف واحد فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل بن وهب‏.‏

قال يونس قال ربيعة قال والذي لا يجوز من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة من نسج الولايد بالرائطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابرتين وأشباه ذلك فهذا الذي يبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح والحلال منه كالرائطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد مرة ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري فهذا لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يلبث ثياب الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس به ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به ألا ترى أن التسليف في المضمون الذي ليس عندك أصله لما بعد أجله ورجي فيه الفضل وخيف عليه الوضيعة صار بيعا جائزا وخرج من العينة المكروهة التي قد عرف فضلها واتضح رباها في بيع ما ليس عندك أن صاحب المكروه يوجب على نفسه بيع ما ليس عنده ثم يبتاعه وقد عرف سعر السوق وتبين له ربحه فيشتري بعشرة ويبيع بخمسة عشر إلى أجل فكأنه إنما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره هذا إنما ذلك الدخلة والدلسة‏.‏